التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى - 00:00:04ضَ
والقاذف محصنا يجلد حر ثمانين ورقيق نصفها ومبعض بحسابه والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف وشرط كون مثله يطأ او يوطأ لا بلوغه ويعزر بنحو يا كافر يا ملعون يا اعور يا اعرج - 00:00:21ضَ
ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ومرجعه الى اجتهاد الامام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه - 00:00:43ضَ
اما بعد وقد سبق ان الحدود كم ستة علينا لا ما هو بالشروط اصل الحدود ستة حدود الزنا القذف السرقة حد الشرب حد الحرابة وحد الردة هذه هي اصول الحدود الشرعية - 00:00:59ضَ
سبق التنبيه على ان الحدود الشرعية ليست هي كل احكام الشريعة لكن هي جزء منها وما درجة عند مفاهيم الناس ان الاحكام الشرعية مقتصرة على الحدود هذا قصور قصور وفي الفهم - 00:01:31ضَ
وقصور في معرفة احكام الشريعة. سبق ما يتعلق بحكم اه الزنا ها هنا القذف هو المعبر عنه قول الماتن والقاذف محصنا يجلد حر ثمانين جلدة ويجلد رقيق نصفها. ومبعض بحسابه - 00:01:48ضَ
القاذف من القذف وهو الرمي والمراد به راميو اخر باللواط بالزنا او بالشهادة عليهما من غير اكتمال البينة والقذف كبيرة من كبائر الذنوب وفيها حديث ابي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات - 00:02:10ضَ
وذكر منها وقذف المحصنات الغافلات طيب انتم الان تقولون ان القاذف هذا علامة على التذكير حديث جاء في قذف المحصنات الحديث لم يوجز قذف المحصنين وانما شنع الكبير بقذف المحصنات لان القذف في حق النساء اكثر منه في حق الرجال - 00:02:34ضَ
فتوجه اليه الوعيد والا القذف يشمل هؤلاء وهؤلاء والقذف الشخص المحصن بحصانة الاسلام ولو كان مجبوبا يجلد الحر فيه ثمانين جلدة الدليل ذلك النص في اية سورة النور وذكر الله فيها حد السرقة وحد القذف. فاجلدوهم ثمانين جلدة. فاذا كان القاذف رقيق - 00:02:59ضَ
فان جلده على النصف دقيق يعني مملوك مهو باصله مملوك هو في نفسه مملوك حال القذف وحال تنفيذ الحكم العبرة بحال القذف جلده على النصف ان كان مبعظا نصفه مر ونصفه - 00:03:30ضَ
ايش كم تجلدونه ستين جلدة هذا معنى قولهم ويجلد مبعض بحسابه من هو المحصن المحصن هو الحر المسلم العاقل العفيف هذه اربعة اوصاف تشمل الذكر والانثى ان يقذف حرا طيب ان قذف عبدا - 00:03:49ضَ
هذي فيها تعزير المسلم ان قذف كابرا ليس فيها حد فيها تعذير ان لم يصدق عليه عاقلا ان قذف غير عاقل مجنون او صغير وفيها تعذير لا حد عفيفا اي عرفت عفته عن الزنا ولو ظاهرا - 00:04:16ضَ
فهذا فان كان تابت منه او تاب منه قد زنا وتاب التائب كمن لا ذنب له وهو العفيف وشرط كون مثله اي المقذوف يطأ او يوطأ يستطيع الوطء او يمكن وطؤها - 00:04:42ضَ
قالوا وهي في الذكور من نحو عشر سنين فاكثر وفي الاناث من نحو تسع سنين فاكثر الى ان يبلغ هرما مثله لا يعطى يقام عليه القذف لا يقام عليه حد القذف - 00:05:04ضَ
لانه يلحقهما العار كما قالوا ولا يشترط بلوغه اي المقذوف طيب اذا كان القاذف غير بالغ ثبتت عليه تهمة القذف يرجى اقامة الحد حتى يبلغ يرجى اقامة الحد فيه حتى يبلغ - 00:05:23ضَ
ذكروا فيه اذا قذف غائبا قالوا ينتظر حضور الغائب يطالب بحقه والقذف له لفظان كنائي وصريح صريح ان يقول يا زاني او يا زانية مثلها في اسباب في مسبة الناس الان القبيحة - 00:05:47ضَ
يا منيوك يا منيوكة هذي من الفاظ صريحة في لماذا القذف او يا لوطي او يا لوطي لوطية اما الكناي كان يقول زنت يداك او رجلك خنيث ويقول المرأة يا قحبة - 00:06:11ضَ
يا فاجرة يا عاهرة واراد من العهر المعنى الشرعي لا المعنى اللغوي في مجتمعنا يطلق على العاهرة قليلة الادب الوجه وان لم تكن فاعلة للفعل الشنيع طيب من احكام القذف لو قذف اهل بلد - 00:06:37ضَ
هذي ليس فيها فيها تعزير يقال اهلها كالجهة تراهم عرظهم خفيف هذا في التعريف او قال لانسان مكلف اقذفني فقذفه فانه لا يحد لانه حصل بطلبه وانما فيه التعزير قالوا ومن قذف امه - 00:07:01ضَ
القذافة امه كفر ومثله لو قذف نبيا فانه يكفر وحد الردة الكفري القتل كما سيأتي هذه مجمل المسائل والا الفقهاء طولوا على هذه المسائل انها دقيقة ويحتاج الى مثلها ودون القذف - 00:07:28ضَ
السب يا حمار يا خنزير يا خسيس وهذه ليس فيها حد وفيها التعزير كما في قوله ويعزر بنحو يا كافر او يا ملعون او يا اعور او يا اعرج اصل التعزير المنع - 00:07:56ضَ
يطلق التعزير بمعنى النصرة ان الله جل وعلا قال في حق النبي عليه الصلاة والسلام في شأنه مع المؤمنين ويعزروه ويوقروه لان النال لان معنى النصرة هنا انه ينصر المعادى - 00:08:16ضَ
والمعاند لمن ينصره فيعزر ويصلح ويؤدب بنحو قولي يا كافر وهو ليس كافر او يا ملعون او يا اعور او يا اعرج او يا فاجر او يا خبيث فان هذا - 00:08:36ضَ
من الفاظ التعزير الالفاظ التي يعزر على مثلها ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة باشر امرأة بيده مساء مقدمها او مؤخرها او لمس عورتها او لمس جسمها - 00:08:52ضَ
على جهة الريبة ليس زنا وانما فيه التعزير وكذلك السرقة التي لا قطع فيها سرق ريالا فهذا التعزير فيه واجب. كل معصية لم تبلغ حد الحد كذلك لا كفارة فيها - 00:09:11ضَ
ان كان فيها كفارة فلا يعزر لان الكفارات مسقطات للذنب طيب رجال عنده زوجة وزوجته لها وطأ امة زوجته ها ايه يقول رح مع السلامة مع الزرع شرايكم تصوروا هالمسألة هذي - 00:09:29ضَ
لزوجتك امة وانت جيت وانت هايج وانا والمرأة ما هي فيه والمرأة ما شاء الله مزيونة وناعمة ولقط رجلينها ها قالوا اذا اذنت له الزوجة اذا اذنت له الزوجة بذلك لها حكم - 00:09:57ضَ
واذا وطأها بغير اذنها لها حكم اخر فان كانت احلتها له فهذا يجلد مئة واذا كان يعلم التحريم اذا اذا لم تحلها له يجد مئة واذا احلتها له حمد لله - 00:10:14ضَ
اه قد لا يكون التمليك لان هذي ملكها كما ملكت وضعها تملك ما تملكه طيب اذا حملت منه والشيء تلاحق اذا حملت منه ها اذا حملت منه فانه لا يلحق بنسبه الا اذا رضياه - 00:10:35ضَ
لانه يتبع من يتبع ملك زوجته تراهن مثل هالمقامات يطلع لهن شر من باب اذا كان دافعه الغيرة وده تذبحه الله لا يبلانا يا اخواني. مرجعه التعزير الى من الى اجتهاد الامام - 00:10:56ضَ
فهو الذي يجب عليه انفاذه وهو الذي ينفذه او لا ينفذه فله ان يزيد في التعزير وله ان ينقص منه ولهذا قالوا ولامامنا التعزير بالقتل يتحمل هذا في ذمته طيب - 00:11:17ضَ
مسألة شهيرة في هالمسألة وهي هل يجوز ان يعزر فيما يصل للحد جمهور العلماء على انه لا يعزر تعزيرا يبلغ الحد فان ضرب يقل ظربه عن اربعين سوطا على ان اصل حد الشارب كم - 00:11:34ضَ
اربعين ثم زاده الصحابة الى ثمانين لان الشارب في الغالب يقذف كما حكم به عمر قول علي وعثمان ومن حضرهما من الصحابة رضي الله عنهم والصحيح ان التعزير مطلق بحسب الجناية والجريمة - 00:11:54ضَ
ولهذا يناط بولي الامر او بنوابه من ذوي الصلاحية من ذوي الصلاحية هل يعزر بحلق اللحية قالوا لا يجوز ان يعزر بحلق اللحية او بان يقطع طرفا او بان يجرح - 00:12:14ضَ
لكن يجوز ان يعزر باخذ ماله عموم قول النبي في مانع الزكاة ان منع الزكاة ان اخذوها منه وشطر ماله وهذي مسألة من المسائل التي يختلف فيها كثيرا التعزير بالاموال - 00:12:32ضَ
يجوز او لا يجوز والعمل المعاصر عند اهل الفتوى على جوازه على جواز التعزير بالمال ولها ولها تفريعات فان عذر بالمال على فعل وامهل قال ان سدد في الفترة الفلانية - 00:12:51ضَ
السداد كذا ان اخرها تزاد الى كذا هل الزيادة داخلة في عموم التعزير او انها تكون من جهة الربا وجهان لاهل العلم الوجه الاول وهو الذي افتت به اللجنة انه - 00:13:19ضَ
ان ذلك لولي الامر لانه اخر المهلة التي يؤاخذه بالحد الادنى من هذا التعزير والوجه الثاني ان هذه الغرامة او التعزير المالي صار دينا على المعزر وكونه ان يأخذ زيادة عليه - 00:13:36ضَ
دخل في الربا من هذه الوجهة كان شيخنا الشيخ عبد الله بن رديان رحمه الله يرى هذا الزيادة الغرامة انتهاء الاجل المحدد انها داخلة في الربا قال ومرجعه الى اجتهاد الامام - 00:13:54ضَ
الى اجتهاد الامام من هذه المسائل من عرف بانه يعين الناس وش حكمه يقول آآ النظر والاعانة على حالتين ان كانت بارادته وان كانت بغير ارادته فان كانت بارادته حتى انه يقتل - 00:14:18ضَ
يتعمد ذلك هل يقتص منه او لا يقتص منه فان كان يتعمد ذلك وقادر على ان يمنع يمنع نفسه ولم يمنعها فانه يقتص منه وان كان بغير ارادته فلا يقتص منه وانما - 00:14:41ضَ
عليه الدية الو ولولي الامر حبسه هو ما يسمى الان بالاقامة ايش الجبرية يحبسه لان لا يظر الناس لكن هل يقتل به قصاصا؟ الجواب لا لان هذا ليس مما مما يقتل - 00:14:59ضَ
غالبا او يماثل الجناية نعم مم يتهم امه الزنا ايه الصريح ولا تثبت البينة فقالوا هذا اعظم العقوق اي نعم اذا قذف غير بالغ يعزر به ما يقتل على الصحيح - 00:15:19ضَ
لانه اشترطوا ان يكون المقذوف حرا عاقلا مسلما اه عفيفا لكن ان طالب اولياؤه طالبوا بذلك ارى انها من مسائل الاعيان التي ينظر في كل قضية باحوالها ويحتف بها من القرائن ما يوصلها الى الحدود - 00:15:49ضَ
يأتي يأتي بحكم اهل البغاة ان يعزر بان يحرق ماله هذا يرجع الى ان التعزير مرده الى الامام في زيادته وفي وفي نقصانه وفي الزيادة والنقصان يشمل كيفية التعزير واثرة - 00:16:11ضَ
يرجع الى ولي الامر شيخ سلمك الله اذا وهم اي نعم هو محصن يا شيخ انه يجلد زوجته ما ما قلنا بانه اه يقام عليه حد اه الرجم لانه شبهة - 00:16:40ضَ
هذا في وطء شبهة مم ايه اذا قذف الكافر كافرا اخر وتحاكم الينا ففيها التعزير ليس فيها الحد لأن الحد متعلق بقذف المسلم نعم عزيزا يكفي العفة الظاهرة اما اذا كان متهما - 00:17:01ضَ
قذف متهما بهذا الفعل اه ما في حد القذف ان ثبتت عليه لم تثبت عليه ففيه التعزيب عرف بالفجور عرف باذية الناس ملاحقة النسوان زوجات النبي كفر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كفر لانه يتعلق بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:17:30ضَ
اي نعم اذا ثبتت عليه ودرء ولم يكن ثمة شبهة دارئة يقام عليه آآ يقيم عليه ولي الامر الحد شيخ الله يحسن اليك اذا قال اذا قذفه لم يدري يعلم بتوبته - 00:18:00ضَ
ما فيها العبرة بالتوبة الحدود التي لا تتعلق بالتوبة لان القذف يتعلق بحق المقذوف التوبة ستأتينا في في الحدود المتعلقة بحد الله الحدود المتمحظة لله ايه كان قتاب من الزنا - 00:18:19ضَ
نائب مثل ما سبق. قال انا ما ادري القاذف يا شيخ ما له عبرة بدرايته لك ذلك ما يقام عليه ما يقام عليه الحد لكن قد يقيم عليه الامام التعزير بالسجن او بالجلد او بغير ذلك - 00:18:41ضَ
نعم قال رحمه الله تعالى فصل وكل شراب مسك يحرم مطلقا الا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف ويقدم عليه بول فاذا شربه او احتقن به مسلم مكلف مختارا عالما ان كثيره يسكر - 00:19:03ضَ
حر ثمانين وطن نصفها ويثبت باقراره مرة كقذف او شهادة عدلين وحرم عصير ونحوه اذا غلا او اتى عليه ثلاثة ايام. هذا الفصل في حد المسكر وهو الحد الثالث من حدود - 00:19:22ضَ
الحد الاول وشو ادوا الزنا يعني حد القذف الثالث حد المسكر المراد به شرب المسكر لان الحد في شربه لا في صناعته وفي نقله وتقديمه في حملة في بيعه في شراءه قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر كم - 00:19:41ضَ
عشرة اول الملعونين شاربها وحاملها والمحمول اليه وعاصرها ومعتصرها كل من اعان عليها فانه اتى حراما وكبيرة لكن لا يجب الحد الا على من شربها سواء سكر او لم يسكر - 00:20:04ضَ
العبرة بالشرب او لم او لم يسكر قال وكل شراب مسكر يحرم شربه مطلقا لانه من كبائر الذنوب الله جل وعلا في المائدة انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه - 00:20:25ضَ
لعلكم تفلحون امر الله باجتنابه قوله انه رجس من عمل الشيطان اي هو الذي يغري النفوس الضعيفة بذلك والرجس هنا بمعنى النجاسة المعنوية قد اختلف العلماء في الخمر هل نجاستها حسية او معنوية - 00:20:48ضَ
وارجح الاقوال فيها انها نجاسة معنوية بمعنى انها لا ينجس البدن بملامستها ومن فروعها ما يتعلق الان الاطياب المشتملة على الكحول وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر - 00:21:10ضَ
كل مسكر الخمر وكل خمر حرام العبرة بالخمر بالاسكار باي اسم سميت عرقا شمبانيا كولونيا تشرب مشروبات روحية فرفشة اي اسم سميت العبرة بالاسكار وهو غياب العقل وفي حديث ابن عمر ايضا ما اسكر - 00:21:28ضَ
كثير فقليله حرام حتى لو شرب ولم يسكر. متعود على الخمر فنجالين من العرق ما سكر اذا اقر انه شرب فنجالين او شرب شيئا يسير ولم يسكر يقام عليه الحد باقراره - 00:21:53ضَ
متى يجوز شربها قالوا الا لدفع لقمة غص بها اي الشارب بها يدفع بها لقمة اكل شيئا مما ييبس به بس في الحلق لو لم يدفعها فهذا من باب الظرورة - 00:22:15ضَ
كما ان الميت يجوز اكل منها ما يقيم الاود لاجل الضرورة الا ما اضطررتم اليه طيب لو حضره عند باللقمة هذا الحين فيه خمر وقدح فيه بول البول نجس الو - 00:22:41ضَ
الا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف. ان غص بها ولم يخف التلف لم يجز. لانه لم يقع في دائرة الاضطرار ويقدم عليه على المسكر بول لان المسكر باستعماله حد - 00:23:03ضَ
اما البول اثم ما في حد كذلك ماء نجس يقدم النجس يدفع به الغصة التي يخاف منها الهلكة على المسكر فاذا شربه اي المسكر او احتقن به كيف احتقن به؟ حقنه في - 00:23:18ضَ
في عروقك كما في اهل المخدرات اللهم لك الحمد او اكل عجينا معجونا به هذا في حكم الشرب كل ما كان في الشرب وامثاله فاذا شربه مسلم مكلف مختارا عالما ان كثيره يسكر - 00:23:41ضَ
بهذا الشروط من شربه المسلم يقام عليه الحد غير المسلم لا يقام عليه الحد مع انه حرام لكن لشبهة ماذا جوازه في دينهم قد يعزره الامام مكلف خرج بالمكلف من - 00:24:02ضَ
المجنون خرج بالمكلف الصغير صغير شرب العرق هو يعرف انه عرق يعزر ويؤدب المجنون شربه يعزر ويؤدب لان الاحكام الشرعية مناطة بالتكليف اناطة التكليف مختارا يخرج بالمختار من المكره مختارا منصوب على الحال اي حاله وحال الاختيار - 00:24:23ضَ
ان اجبر على شرب الخمر فانه لا يحد قد يعزره الايمان طيب ما اجبر لكن مستحي جلس مع شرابه واستحى هذا مختار لهذا في كلام الناس والله انا مجبر ان برقت ما هو بجبار - 00:24:49ضَ
لكنه حال استدعاء فلا عبرة به عالما ان كثيره يسكر اذا قال لم اعلم ان كثيره يسكر او شرب وقال انا ما سكرت هذا لا يحد وانما يعزر قال حد - 00:25:11ضَ
حر ثمانين جلدة وقن نصفها الحر ثمانين جلدة لان الله جل وعلا قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حد شرب الخمر اربعين جلدة في عهد الصحابة زادوا هذا الى اربعين اخرى - 00:25:33ضَ
وصارت ثمانين النبي عليه الصلاة والسلام امرنا بالاقتداء بسنة ابي بكر وعمر وقال اقتدوا بالذين من بعدي وقال عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين من بعدي عمر رضي الله عنه شاور الصحابة - 00:25:53ضَ
لما استمرئ شرب الخمر اقل الناس الاربعين قال علي رضي الله عنه ارى انه يجلد حد القذف ان يجلد ثمانين جلدة فانه ان شرب هذا وان هذا قال وافق جهاد علي اجتهاد الصحابة - 00:26:12ضَ
مضى العمل به ولهذا ما جاء في اصل الاحكام الشرعية وروده ثم جاء الصحابة بزيادته الخلفاء الراشدين فله حكم الرفع كما سبق هل مثل ذلك قول عمر اني ارى ان الناس استمرؤوا امرا كانت لهم فيه سعة - 00:26:35ضَ
الطلاق الثلاث اما الائمة الاربعة فقالوا مثل ذلك والقول الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام ان هذا من عمر من باب السياسة الشرعية لا من باب تحديد من باب التحديد وهذا جعلوه نظير قول عمر - 00:26:55ضَ
لو حددنا مهور النساء سياسة اعترضت عليه المرأة المسألة ينتزعها ايش وجهان واذا حصلت المسألة انتزاع وجهين ان الذي يرفع الخلاف وشو؟ حكم حاكم عد حر ثمين جلدة وقن نصفها اي اربعين جلدة سواء كان ذكر او انثى - 00:27:20ضَ
لماذا يثبت شرب المسكر يثبت بامرين اولا باقراره يكفي الاقرار مرة واحدة مثل القذف اذا اقر به مرة واحدة فانه يكفي بينما الاتلاف ان يقر بكم؟ اربع مرات كما سبق في - 00:27:45ضَ
الرجم او بشهادة عدلين يشهد عدلان على ان فلانا شرب الخمر لو لم يقول شربها مختارا عالما بتحريمه لان هذا هو الاصل طيب يترتب على هذا قال وحرم عصير عنب ونحوه اذا غلى - 00:28:06ضَ
عصير العنب ونحوه بالعنب لان اكثر ما يكون الخمر عندهم في العنب قد يكون الخمر في قد يكون الخمر في الشعير قد يكون الخمر في القصب لكن عبر بالعنب لانه اكثره - 00:28:31ضَ
فان اكثر الخمر عندهم في العنب والشعير كل ما قذف الزبد وهو المسمى عند الفقهاء بقولهم اذا غلا الغليان قذفوا الزبد او كان ثلاثة ايام اذا مضى في قذفه ثلاثة ايام - 00:28:53ضَ
هذا في حكم الخمر بحكم الخمر لقوله عليه ما جاء في الحديث اشربوا العصير ما لم يغلي او ثلاثة ايام وقالوا او اتى عليه ثلاثة ايام اي بلياليها طيب اذا غلى قبل - 00:29:13ضَ
الايام الثلاثة العلة بالاسكار انطبخه قبل الثلاثة ايام قبل ان يغلوا ان طبخ قبل تحريمه حل قالوا ان ذهب منه الثلثان فاكثر هذي مسألة مهمة ولهذا اهل العرق لهم فيها - 00:29:35ضَ
طرائق يضعونه ثم يكتمونه ويدفنونه من خرج الى البر ورأى الجيوك التي فيها العرق يستحب له ان يفسدها ويحرقها عليه هذي اسهل ما عندهم في في شرب الخمر اللهم لك الحمد - 00:29:59ضَ
لا يكلفهم وشرب المسكر يفشوا ويكثر مع ضعف الديانة ومع صلاح المجتمع ان النبي صلى الله عليه وسلم جلد عددا من الصحابة وقالوا في صحابي هذا له لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به - 00:30:19ضَ
نهى النبي عن لعنه اعتدال ما يجمع عليه عذابان عذاب الجلد وعذاب التشهير السب والتعيير قد حصل من بعض الصحابة اجتهاد انه يجوز شرب الخمر بعدم الدليل لان الله قال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه - 00:30:46ضَ
وكان لهؤلاء درة عمر يعتبر تأويلهم الا مرة واحدة شربوا متأولين هددهم ان عادوا انه يجلدهم يقيم عليهم الحد نسأل الله العفو والعافية. نعم الله يحسن ليك الحنفية يا شيخ - 00:31:17ضَ
ايه ما هو النبيذ سنعرف ذلك. ليس النبيذ هو الخمر النبيذ اسم لما ينبذ وينتبذ فيه آآ في آآ الماء تمر تمرسه هذا نبيه ولهذا جاء في الحديث تحديده باقل من ثلاث ايام بلياليها. لان لا يقذف الزبد - 00:31:42ضَ
آآ العلة في الخمر هل هي الاسكار او اسم الخمر في عينها قال العلة باسم الخمر في عينه. ولهذا لم يعد النبي ذا خمرا لان النبيذ شيء والخمر شيء ثاني - 00:32:14ضَ
والجمهور العلة فيها ماذا؟ الاسكار فالنبيذ اذا اسكر دخل في عموم قوله حديث ابن عمر ما اسكر كثيره فقيل له حرام والآن النبيل حتى عند شراب الخمر واماكنها النبيذ امر لا يسكر منه الا الكثير - 00:32:27ضَ
والصحيح انها حكم الخمر ها ما ادري والله وش يسمونها لكن الله عز وجل انطقكم نعم ما هو من العنب يرون الخمر من العنب وما كان اسمه خمر اختلف عرفه - 00:32:50ضَ
ولهذا النبيل عندهم شيء غير الخمر يعتبرون بالحقيقة اللغوية والجمهور وهو الصحيح بالاسكار سواء كان من عنب او من بطيخ او من مصنع من اشياء اخرى شمبانيا ما هو باصلها شعير مصنعة - 00:33:26ضَ
في عناصر كيميائية فيها الاسكار ولهذا الاسكار ما هو بخاص بالمشروب. يدخل في المشموم لو شم ما يسكره او اكل ما يسكره لكن اشتهر عند الحنفية ان الخمر العنب لانه الاصل - 00:33:46ضَ
العرب تعرف الخمر من الشعير الخمر بالشعير اكثر من الخمر بالعنب لو تلاحظون في اوروبا وامريكا روسيا اكثر ما يزرعون الشعير لماذا التخمير صناعة الخمر والعنب بل مزارع عنب رأيناها في فرنسا وفي غيرها لاجل - 00:34:05ضَ
لاجل الخمر لان اجود انواع الخمر من العنب واغلاها ثمنا من العنب الله يعافينا واياكم يا اخواني الله يعافينا واياكم. نعم هذي مرت معنا في البيوع لبيع السلاح وبيع العنب على من يتخذه خمرا - 00:34:30ضَ
يحرم لكن اذا باعه على من يتخذه خلى يكفي غلبة الظن ولهذا انسان عنده عصير يوم جا والاه يقذف الزبد يغلو يسوي يريقه يجوز له ان يريقه لا سيما اذا خشي احد ان يشربه ويجوز ان يتركه ليتحول بنفسه الى - 00:34:50ضَ
وهذي مسألة الاستحالات الانتقال من حال الى حال والخمر اذا تحولت بنفسها الى خل جاز استخدامها لان اصل الخمر وشو مباحة عنب او تمر او شعير او غير ذلك فان - 00:35:21ضَ
حالها هو ان اضاف اليها شيء او فيها مواد فانها لا تحل وعدم حلها قالوا سدا للذريعة بان لا يوصل الى اه الوقوع في الحدود وفي هذي الكبائر اي نعم - 00:35:40ضَ
بالنسبة السوبيا وش هي انها اذا كانت اكثر ثلاثة ايام شعير لا اذا سواها الصبح وشربها العصر لهذا يضيفون اليها سكر او اشياء صابرة انها جائزة لكني قد يكرهها الانسان مخافة - 00:35:57ضَ
ان ترسل للمحرم تكون من باب المكروه. اما هي في نفسها جائزة ولهذا السوبي احيانا اذا بقيت في الوقت الحار الصبح وبقيت الى قرن الفجر فيها اسكار لانه يسرع اليها الفساد. مثالها حليب الابل - 00:36:19ضَ
الصيف اذا بقي اكثر من اثنعش ساعة يظهر له طعم هذا التحميظ ما هو بخمر ترى ولهذا يجوز استخدامه في شيء اخر من قبلته نفسه فالحمد لله يحطونه في اطعمتهم الاخرى في الجريش وفي غيره - 00:36:39ضَ
قال رحمه الله تعالى. ترى ما ترى درسنا ما هو بتدبير منزلي الاطعمة فائدة عظيمة الله يثيبك يا شيخ كذا يضعونه في انا استفدنا منكم بعد فوائد ها ايه حتى يبرد - 00:36:56ضَ
حتى يبرد او حتى يطعم بل في بعض الجهات شمال المملكة لا يشربون من حليب الابل الا المطعم لا يشربون وهو حتى يطعمونه والصميل اصله في القرب المدبوءة رأيناهم يضعون في داخل القربة حب من حبوب - 00:37:18ضَ
لانه ينظفها ويدبغ البطن في المقابل الجهات الجنوبية وفي الوسط احب ما عليهم شرب الحليب وهو ورغوته عليه ومراعاة الاختلاف اختلاف الناس في اعرافهم مهمة مثالها فيما تعرفون وقد تصل الى عند الناس مسألة - 00:37:44ضَ
مسألة يعني اه شرب القهوة في جهات لو شربتها لو صببت القهوة اه مليت الفنجان ما يشربونه في جهة اخرى لو مامت الفنجان ما شربوه هذا يشتهر عند بعض الجهات الخط - 00:38:07ضَ
خطيط هذا شو محطوط له في المقابل غيرهم لو تصب الفنجان كاملا ابى ان يشرب هذي آآ امر مهم في معرفة عوائد الناس لئلا يؤاخذهم ويؤاخذونه الصحيح ان القات ليس مسكرا في نفسه وانما مفتر - 00:38:25ضَ
قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر طلقات وغيرها من حكم الموترات التعزير اي نعم هو التنشيط الذي يكون بعد الذي يكون بعده تفتير ها الفاتورة. نعم. هو هو نشاط يتلوه - 00:38:47ضَ
اي نعم واذكر في مسألة القات فرحات يعني قوية بين الشيخ حافظ حكمي رحمه الله واحد علماء صنعا الشامي نعم كثيرا من علماء اليمن يجيزونها وامثل من نعرف ممن اجازه الشوكاني - 00:39:14ضَ
لكن اه قول الصحيح الادلة والنظر هو التحريم في مفاسد كثيرة منها هذا حافظ رحمه الله له ردود على الشامي منثورة وماء منظومة اي نعم صاحب المؤلفات يا شيخ حافظ ايه لا لا - 00:39:39ضَ
لا لا لا متوفى قديم جمع بين حديثية الجمع بين الصحيحين سوري يا شيخ هذا اللي من طلاب الشيخ الالباني لا لا هذا احد علماء علماء اليمن اسن من الشيخ حافظ - 00:40:08ضَ
والردود موجودة في مؤلفات الشيخ قال رحمه الله تعالى فصل ويقطع السارق بثمانية شروط السرقة وهي اخذ ما لمعصوم خفية. وكون سارق مكلفا مختارا عالما بمسروق وتحريمه وكون مسروق مالا محترما وكونه نصابا وهو ثلاثة دراهم الحمد لله اللي ما قلت وكونه - 00:40:31ضَ
الصبا الحمد لله. هذي كثير ما يغلط فيها الطلبة وكونه نصابا اه شو النصاب كونه اي هذا المسروق تعرفون المتون يختصرونها الى اشد ما يكون حتى تحفظ هذا مقصدهم من تمتينها - 00:40:58ضَ
احسنت في قوله وكونه نعم وكونه نصابا وهو ثلاثة دراهم فضة او ربع مثقال ذهبا او ما قيمته احدهما واخراجه من حرز مثله وحرز كل مال ما حفظ به عادة. وحرز - 00:41:20ضَ
كل مال ما حفظ به عادة التنوين اي نعم وحرز كل مال ما حفظ به عادة وانتفاء الشبهة وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها او اقران من مرتين مع وصف ودوام عليه. ومطالبة مسروق منه او وكيله او وليه. ومطالبة مسروق منه. اي نعم - 00:41:39ضَ
او وكيله او وليه. فاذا وجب قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت. فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت فان عاد حبس حتى يتوب. لا حول ولا قوة الا بالله - 00:42:07ضَ
ومن سرق ثمرا او ماشية من غير حز من غير حرز غرم قيمته مرتين ولا قطع ومن لم يجد ما يشتريه او يشترى به زمن مجاعة زمن مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة - 00:42:22ضَ
لا اله الا هذا الحد الرابع وهو حد السرقة وقد اجمع العلماء عليه لقول الله تعالى في المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها - 00:42:39ضَ
في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ولا عبرة في هذا الاجماع بخلاف الخوارج ان الخوارج وهم الوعيدية قالوا تقطع اليد بمطلق السرقة - 00:42:58ضَ
مطلق السرقة واخذوا فيه الحديث المخرج في الصحيح لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده قالوا ان السرقة لا نصاب لها واجاب الجمهور واهل السنة على ذلك بانه اذا سرق بيضة سرق بعدها دجاجة - 00:43:17ضَ
ويعتاد السرقة حتى تكون له شيمة ما ترتاح نفسه الا بالسرقة ولهذا الفقهاء ذكروا انه لو عاد ماذا يكون حكمه لانه صارت ايش؟ تمشي في دمه كما يقولون السرقة من الحدود - 00:43:37ضَ
لكنها ليست كثيرة الوقوع الا عند ضعف الديانة وفساد الزمان بفساد اهله ولهذا حد الرجم اكثر وقوعا في عهد النبي سلم لحد السرقة هذا حد القذف اكثر وقوعا والعلماء رحمهم الله اشترطوا في السرقة شروطا لاقامة الحد - 00:43:56ضَ
جمهور العلماء على ان لها ستة شروط اشدهم في هذا الحنابلة فان متأخر الحنابلة ذكروا في اقامة حد السرقة ثمانية شروط ان تظافرت وتوافرت اقيم الحد وان تخلف شرط منها درء الحد بتخلف هذا الشرط - 00:44:21ضَ
والاصل ان الحد الشرعي يدرى بادنى شبهة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام ادرؤوا الحدود الشبهات فاذا درئ الحد انتقلوا الى ماذا التعزير ولاجل هذا يسأل كثير من الناس سرقة كثيرة ومع ذلك ما نسمع - 00:44:44ضَ
قامت الحد الا قليل. والجواب عليها من عدة وجوه اشهرها وجهان الوجه الاول وش يذيك ان الحد ما اقيم فان عدم العلم ليس علم بالعدم قد يقول قائل انه ما اعلن نقول عدم الاعلان يتوقف عن المصالح - 00:45:06ضَ
لتحصيلها والمفاسد فيه رأيها او تقليلها الوجه الثاني ان آآ الحد حد حد القط قد يدرأ بشبهة تأتي في محترازات الشروط فاذا درئ الحد بالشبهة سير الى ماذا التعزير وهذا معنى قولهم ويقطع السارق اي تقطع يده - 00:45:23ضَ
وليس معناه قطع نصفه مقطع نصفي لا حذف المضاف وابقي المضاف اليه للعلم به معناه وتقطع يد السارق قال ويقطع السارق بثمانية شروط. اي باجتماع الثمانية الشرط الاول السرقة ما هي السرقة - 00:45:52ضَ
قال وهي اخذ مال معصوم خفية. اذا اخذ مالا غير معصوم مال غير معصوم مال حربي حتى لو اخذه خفية ليس سرقة ماذا المعصوم هو مال المسلم ومال الكافر الذي له عهد - 00:46:14ضَ
سواء عهد ذمة عهد امان عهد استئمان اخذه خفية فان اخذه غصبا او قهرا وضربه واخذ المال منه هذا غصب او اخذه على جهة الخيانة عطاه امانة هم من لم يرجعها - 00:46:35ضَ
قالوا ولو اخذه نهبة النهبة الحديث لها معنى وفي عرف الناس لها معنى ففي حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن - 00:47:00ضَ
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن جاء في رواية ولا ينتهب نهبة ذات شرف فيرفع الناس اليه بابصارهم حين ينتهبه وهو مؤمن يقول تحمل هذه اللفظة على السرقة على السرقة - 00:47:19ضَ
هذا من باب تفسير الالفاظ بعظها ببعظ وتطلق النهبة على ما اخذ من المال خفية يسمى بالاختلاس وهذي كما تأتينا ان شاء الله في ما يتعلق بالحرز ومثل النهبة الاختطاف - 00:47:37ضَ
فلا تعد سرقة الشرط الثاني كون السارق مكلفا يعني بالغ وعاقل مختار فان كان مكروه يقام الحد عليه عالما بمسروق وبتحريمه اي عالما بان هذه سرقة وانها حرام فان نشبت - 00:47:57ضَ
بعصاه او بشماغه ساعة فلان ولا قلمه؟ ما علم بالمسروق وان كان يجهل تحريم السرقة كذلك لا يقام عليه الا اذا كان مثله لا يجهل ولهذا قال ولا تقبل دعوى الجهل ممن نشأ بين المسلمين - 00:48:27ضَ
كما ادعى انه يجهل تحريم الخمر لا تقبل دعوة الشرط الثالث كونه مسروق مالا محترما غير المال ينظر هل يساوي ولا ما يساويه؟ سرق ثوبا بشتا كتابا لانه به مال - 00:48:46ضَ
لكن كان المسروق خمر قوله محترما لان غير المحترم مثل مال الحربي او الات المعازف او الخمر او كتب البدع ها الدخان ما هم محترم لكن لو سرق يعزر تعزر سارقة - 00:49:07ضَ
او سرق صليبا لكن ما هو محترم هذا اذا دق وصار ذهب كان اصله ذهبا ها ورمان محترم مال محترم الهسيلة صارت اديداس من الانواع الغالية الشرط الرابع كونه اي المسروق - 00:49:35ضَ
نصابا اي بلغ النصاب والنصاب ثلاثة دراهم في الظة خالصة او ربع مثقال ذهب ربع دينار ذهب خالص او ما كان بقيمة احدهما قيمة ثلاثة دراهم او قيمة ربع الدينار - 00:49:59ضَ
والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا احيانا ربع الدينار ثلاث دراهم واحيانا اربعة دراهم حسب صرفي الدينار قال او ما تبلغ - 00:50:19ضَ
قيمته احدهما سرق متاعا نعال بعض النعال غالية اذا لا يشترط ان يكون المسروق مالا الشرط الخامس اخراجه من حرز مثله انه سرق من غير حرز وجد الباب مفتوح اخذ له غنمة ومشى - 00:50:38ضَ
لم يسرق كيفية تعزير علق ثوبه عند الباب وجا واحد وقال به هذا ليس حرز مثله هل السيارة تشتغل خلها عند المحطة ولا عند عند هذا تشتغل وجاه الفاسق هالداشر - 00:51:02ضَ
مضى بها قالوا حتى لو جعل فيها المفتاح اختلفوا فيما لو اخذت السيارة من عند الباب وهي مغلقة هذا حرز ولا غير حرز اي نعم بعض اهل العلم يرون ان اخذها من عند الباب ان هذا ليس من حرزها انه اخذها من غير حرزها - 00:51:21ضَ
ارجو ان تدخلها البايكة الوجه الثاني وهو اظهر ان هذا حرز مثلها. اذا اغلقها لان العبرة بما هو حرز في العادة هذا ضابطها ولهذا قال وحرز كل مال ما حفظ به عادة - 00:51:44ضَ
السيارة كيف تحفظ عادة بان تغلق عند الباب اي نعم يرجع لها يرجع له بالعرف وبحسبه حرز وحرز كل مال ما حفظ به عادة اي في عادة الناس الغنم تحفظ في الحظائر - 00:52:03ضَ
طيب حال الرعي بوجود الراعي ولو في نظره فان اخذ غنما من البر ولا راعي عندها ما اخذها من حرز مثلها ولهذا يرجع فيها لقول اهل النظر وهذا الشرط مهم - 00:52:22ضَ
فانه يأتي السراق الى البيوت فيأخذون الذهب والاموال من دواليب الثياب ولا لا هذا ليس حرس مثله هذا ليس حرز مثله عادة طيب اذا صار عادة الناس وظع الذهب والثياب اه وضع الذهب والنقود مع الثياب - 00:52:40ضَ
قالوا هذا العادة هذي عادة مفتعلة عادة ايش تعالى بمعنى انها ناشئة من تفريطه فلا يعد هذا حرز وانما يؤدب ما عرف ان الذهب والاموال تكون مع الثياب والسراويل والفنايل - 00:53:04ضَ
او اخفى ما له المرة حطت الذهب في مطبقية في الثلاجة هذا اللي في الثلاجة ما يعد هذا حرز مثله عادة هذا اشهر ما تتخلف به شروط اخذ المال من حرز مثله - 00:53:24ضَ
اي نعم الشرط السادس انتفاء الشبهة فلو اخذ الولد من من ولد ابيه او الابن من مال ابيه من ما لوالده او اخذ من بيت المال شبهة جبهة السرقة ما هي بصحيحة - 00:53:46ضَ
فيها التعزير لان له حق والحد يدرى بادنى شبهة الشرط السابع ثبوتها ان تثبت السرقة بشهادة عدلين يصفانها يصفان السرقة في الشهادة. ما يقول يكفى فيه يقول فلان سرق لابد ان يصفان - 00:54:05ضَ
هذه السرقة رأيته دخل وفعل واخذ وخرج او ان يقر السارق مرتين كل المثلثات بعدد الشهود اه الاقرار بالزنا المحصن ان يقر اربعا في السرقة ان يقر مرتين ان يقر مرتين - 00:54:24ضَ
لهذا جاء في رواية الامام احمد انه قال لا تقطع يد السارق حتى يشهد على نفسه مرتين ليش مرتين؟ دفعا الخطأ والغلط هذا واحد وثانيا نزلت المرتين منزلة لو شهد واحد - 00:54:54ضَ
ما اقيم الحد مع وصفها ان يصف السارق السرقة يسمونها عند الان عندهم بالتمثيل يمثل الجريمة اذا اقراره مرتين مع وصفها ودوام عليه ان يداوم على الاقرار من اقر مرة - 00:55:14ضَ
وجيء بهم قال لا انا انكر لا يقام الحد عليه ها قد يكون يتلاعب وقد يكون مضغوطا عليه لما ورد فيها الاحتمال درى ان الحد بادنى شبهة ودرء الحد ما هو بمعناه انه خلاص سلامات لا - 00:55:33ضَ
يعزى اذا لابد من دوامه اي الاقرار فلا يرجع حتى اقطع يده. فان رجع لم تقطع يده الشرط الثامن ان يطالب مطالبة مسروق منه طالب المسروق بان فلان سرقني ابي الحد - 00:55:51ضَ
او وكيله او وليه ان كان صغيرا او محجورا عليه لحظ نفسه لان المال يباح بماذا؟ ببذله يقول ترى سامحته اتركوه هذا ماله طيب اذا وجب الحد اجتمعت الشروط الثمانية - 00:56:13ضَ
الشروط الثمانية قطعت يده قالوا قطعت. من اللي يقطعها هذي من الاحكام سلطانية يقطعها من له ولاية وان كان تحت ولاية سلطان اقترفها السلطان ان كان يملكه لسيده العارف بالاحكام - 00:56:34ضَ
كما سبق في حديث حفصة انها قتلت ساحرة لها جارية لها سحرتها بشرط ان يكون السيد عالم بالاحكام دفعا لماذا استهانة بالدماء يقيمها من له ولاية عارفا باحكامها وش اللي تقطع يده اليمنى ولا رجله - 00:56:57ضَ
يده اليمنى فانه جاء في حديث جاء في قراءة ابن مسعود في اية المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما قوله ايمانهما هل هي قراءة او انها تفسيرية هذي وهذي الغالب ان قراءة ابن مسعود قراءة تفسيرية هذا الغالب - 00:57:23ضَ
قراءات تفسيرية لكن قد تكون متواترة او قراءة او او قراءة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. من اين تقطع؟ تقطع من مفصل كفه ما هو من وسط الكف من مفصل الكهف الذي - 00:57:48ضَ
يفصل بين اليد والساعد قالوا وهو الرصغ وهو ما بين الكوع والكرسوع ما بين الكوع والكرسوع من مفصل كفه وفيها قول ابي بكر رضي الله عنه تقطع يد السارق من الكوع - 00:58:08ضَ
وحسمت اسمها قالوا بمنع السريان لان اذا قطعت اليد فيها عروق قد يكون العروق جارية الى ان يموت يترتب عليها مع السرقة الموت قال وحسمت وجوبا وحسمها كما هو مشتهر بالزيت المغلي - 00:58:27ضَ
او ما يقوم مقامه من اين من الادوية التي تمنع نزيف طيب هل تخدر يده قبل ان تقطع ولا ما تخدر هذي من النوازل هذي من النوازل. قيل لانها تخدر لان العبرة بقطع يده - 00:58:51ضَ
قد حصل هذا وتصير معيبة له وقيل بانه لا تخدر وانما ليجد اه الم القطع وهذي ترجع في الحقيقة الى حكم الحاكم بما يناسب كل قضية بحسبها مما ذكر الفقهاء قالوا ويستحب ان تعلق يده في رقبته ثلاثا - 00:59:14ضَ
وهذا ايضا يرجع الى ماذا الى تقدير الايمان. ولهذا يقول الفقهاء ويستحب تعليقها في رقبته ثلاثا ان رآه اي الامام لان الامام هو الذي ينفذ الاحكام طيب فان عاد اي السارق سرق - 00:59:40ضَ
قطعت يده وسرق سرقة تجري فساد يجري في نفسه ترى والعياذ بالله له هجيرا من البلاء يا اخواني من البلاء قال وان فان عاد يده مقطوعة وش نقطع؟ قال قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه - 01:00:00ضَ
واستدلوا بما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان سرق فاقطعوا يده ثم ان سرق فاقطعوا رجله الحديث فيه ضعف - 01:00:27ضَ
لكن قال به ابو بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة وصول احمد رحمه الله ان الحديث الظعيف يقدم على محض اراء الرجال فكيف اذا قال به الصحابة وله قياس في ماذا؟ فيما سيأتينا في قتل - 01:00:40ضَ
قطع اه قاطع الطريق في الحرابة فان قاطع الطريق ان سرق مع اخافة السبيل قطعت يده اليمنى مع رجله اليسرى من مفصل الكف طيب هذا ان عاد للسرقة وش تقطع رجله اليمنى ولا اليسرى - 01:01:03ضَ
تقطع رجله اليسرى من شراك النعل هم من الكعبين من الشراك يعني منتهى الاصابع العظم الذي في ظاهر القدم اليد اليسرى حتى ما يعاد. لو قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى - 01:01:28ضَ
تعيب وما استطاع ان يتحرك وهذا معنى قوله جل وعلا من خلاف اليد اليمنى مع اليد مع الرجل اليسرى او اليد اليسرى مع الرجل اليمنى فان عاد قال وحسمت لما تقدم حتى ما يصل الى القتل - 01:01:52ضَ
فان عاد وسرق ثالثة الله العفو والعافية الان قطع قطعنا ايده ثم قطعنا رجله. وش نسوي به اذا عاد حتى يتوب يحبس حتى يتوب الله لا يوليك امر المسلمين ما ما تقطع اليد اليد اليسرى - 01:02:13ضَ
انما يوقف في الحدود على مورد الشريعة يحبس حتى يتوب ومثلها لو كما سبق اذا شرب الخمر ثم رجع ثم شرب ثم رجع انه جاء الحديث اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب اذا شرب فاجلدوه - 01:02:39ضَ
ثم اذا شرب فاجلدوه قالوا في الرابعة فاقتلوه اذا شرب اربع مرات للامام ان يعزره بالقتل وليس هذا حد وقيل ان يستمر بالجلد الى ان الى ان يرى ذلك الامام او نائبه - 01:03:00ضَ
وهذا هو الذي عليه العمل تكرار الجلد عليه وان القتلى في الحديث انما هو خرج مخرج التعزير ليس مخرج الحد والحديث فيه كلام لاهل العلم سبق ان الحد يدرأ بادنى شبهة - 01:03:21ضَ
هذا من اسباب عدم القول بالقتل ان الصحابة تكرروا على الشراب الجلد قال ومن سرق تمرا او ماشية من غير حرز التمر من رؤوس النخل او ان الجداد والخراف خرف - 01:03:43ضَ
وخلاها تحت النخلة وجاك هذا وشافه ما شاء الله سكر وش زينه ولا خلاص ما شاء الله تقول جنيهات لم يأخذه من حرزه ما حرز التمر الو حرزه وضعه في البيدر - 01:04:05ضَ
وضعه في البيدر ان كان مما ييبس كما كانت عادة العرب في التمر التيبيس كما هو معمول به الان في المدينة بيعهم التمر يابس او يوضع في ماذا محله في قصته في صوبته قديما الجصة والصوبة - 01:04:24ضَ
ايش الفرق بينهما الشيبان يبي يعرفون ترى الفرق بين الجثة والصوبة ها قصة الصوبة هذي لما كانت الناس في بيوتهم من الطين القصة في زاوية من زوايا الغرف والمستودعات وغالبا - 01:04:44ضَ
انها لا تحمل كثيرا مئة وزنة فاقل. هذه القصة الصوبة مثل البركة الصوبة كلها مفتوحة من اعلى الصوبة تتحمل ثلاثة الاف وزنة فاكثر وغالبا الصوب عند التجار عند اصحاب النخل - 01:05:07ضَ
لان هذه هي محل الناس الان حل محلهما الحوافظ فريزلات والثلاجات والمبردات هذه حرز مثلها ولهذا قالوا ما احترز به عادة في عادة الناس طيب اخذ الماشية قال او ماشية من غير حرز - 01:05:31ضَ
وش حرز الماشية ان كانت في النهار ففي المرعى المرأة عين الراعي وان كانت في غير النهار في شبكها والان الشبك يعتبر في النهار وفي غيره اذا كان صاحبه يضعها في الشبك - 01:05:56ضَ
شبك لا تستطيع ان تخرج منه بنفسها وانما بفعل فاعل مهوب لازم يحط عليه قفل اذا ربطه يكفي طيب اخذت تمرة او الماشية من غير حرز وفيها انه يغرم قيمته مرتين ولا قطع - 01:06:14ضَ
هذا التمر قيمته اه مئة يغرمه الامام مئتين الشاة قيمتها الف يغرمه الفين. ولا تقطع اليد وللامام ان يزيد مع الغرامة تعزيرا بسجن او بجلد ومن لم يجد ما يشتريه - 01:06:35ضَ
انسان فقير داقه هالفقر دق ما وجد المال الذي يشتري به طعاما او قوتا ومن لم يجد ما يشتريه من قوت او طعام او لم يجد ما يشتري به القوت - 01:06:53ضَ
في زمن مجاعة او زمن غلا لم تقطع بسرقة يدل على ذلك بما حصل في عهد عمر رضي الله عنه في عام الرمادة عام الرمادة نقص المطر حتى صارت المدينة - 01:07:07ضَ
ارضها كالرمات لان ارض المدينة طين ارض طينية بين الحرار ووجد من سرق ليأكل لم يقم عليه عمر حد قطع لكن عدم اقامة حد القطع لا تعني عدم التعزير وهذا كما سبق - 01:07:28ضَ
لما قالوا الا في في الشروط لما قالوا ايش اه انتفاء الشبهة انتفاء ماذا الشبهة وهو الشبهة هنا شبهة الاكل اذا كان في عام مجاعة او سرق ليأكل او سرق مالا ليشتري به قوتا له او لاولاده - 01:07:50ضَ
هذا لا لا يقام عليه الحد وانما يعزر تعزيرا يراه الامام بحسبه الايمان بحسبه من المسائل التي التي تورد ها هنا اذا نزل ظيف عند احد ثم سرق الضيف من مضيفه - 01:08:13ضَ
النفس كثيرين عنده شيء زين في متاعه في اثاثه وسرق منه ان نقول هذا انه اخذه من حرزه كل ما اخذه من حرزه ان نقول له فيه حق ولا ما له فيه حق - 01:08:36ضَ
اصحابنا اصلا ان الحد يدرأ بماذا في ادنى شبهة فاذا سرق الضيف من مضيفه نظر فيها بحسبها وقد تحتمل السرقة مثل ايش انزله في المجلس يا متغافلهم ودخل من داخل الصندوق - 01:08:56ضَ
من الفلوس ومن الذهب ما لها سرقة وصار في هذه الصورة مثل السارق الخارجي او سرق ما له فيه كرامة يأكل او زيادة عن الاكل فهذا ما فيها حد الحد بادنى شبهة - 01:09:17ضَ
نسأل الله العفو والعافية لكن الذي ينبه عليه ايها الاخوة انه اذا سمع الناس بقضايا السرقة واستعظموا واستبعدوا واستشنعوا. ليه ما تقطع الايدي المسألة يا اخواني ما هي بخلني جيتك - 01:09:40ضَ
لا بد فيها من تظافر هذه الشروط الثمانية الحنابلة رحمهم الله اضيق المذاهب الاربعة في اقامة حد السرقة اشترطوا لها ثمانية شروط جمهور العلماء لها ستة شروط فلا يجوز ولا يليق ان يتهم - 01:09:56ضَ
القضاة او يتهم ولي الامر بعدم اقامة الحد ان الحد لا بد من تظافر شروطه ويدرأ الحد بادنى شبهة نقف على هذا الموضع والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:10:14ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل - 01:10:31ضَ
وقطاع الطريق انواع فمن منهم قتل مكافئا او غيره كولد واخذ المال قتل ثم صلب مكافئ حتى يشتهر ومن قتل فقط قتل حتما ولا صلب ومن اخذ المال فقط قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد وحسنتا وخل - 01:10:49ضَ
وان اخاف السبيل فقط نفي وشرد وشرط ثبوت ذلك ببينة او اقرار مرتين وحرز ونصاب ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى واخذ بحق ادمي ومن وجب عليه حد لله فتاب قبل ثبوته سقط - 01:11:13ضَ
ومن اريد ماله او نفسه او حرمته ولم يندفع المريد الا بالقتل. ما عندك هو من اريد ماله ولو قل عندكم هذا ومن اريد ماله ولو قل الاضافة مهمة اريد ما له - 01:11:36ضَ
اذا قلنا ماله اطلقوا لكن لو قل هذا المال من اريد ما له ولو قل او نفسه او حرمه نعم ومن اريد ماله ولو قل او نفسه او حرمته ولم يندفع ولم يندفع المريد الا بالقتل - 01:11:55ضَ
ابيح ولا ضمان والبغاة ذو شوكة يخرجون على الامام بتأويل سائغ يلزمه مراسلتهم وازالة ما يدعونه من شبهة ومظلمة فان فائوا والا قاتلهم قادر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه - 01:12:14ضَ
هذا الفصل في الحد الخامس وهو حد المحاربين وسبق ان الحدود ستة حد قذف تحد سرقة يحد حرابة وهم المحاربون الردة والمحاربون سموا بهذا الاسم لانهم احتربوا تحصلوا مرادهم بالاحتراب - 01:12:37ضَ
وهم صنفان قطاع الطريق والبغاة قطاع الطريق من يقطعون الطريق لاجل المال او الرئاسة والبغاة الذين بغوا على جماعة المسلمين ولا جماعة الا بايمان البغي على الامام بغي على جماعة المسلمين - 01:13:11ضَ
وبعض الناس يجعل قطاع الطريق كالبغاة وهذا خطأ هؤلاء الشيء وهؤلاء شيء نعم قد يجتمعان في الحكم حكم الحرابة قال فصل في حد المحاربين وهم قطاع الطريق الطريق طريق المسلمين - 01:13:34ضَ
سواء قطعوا طريق بين السبل بين المدن او هجموا على الحرمات وسواء كان الطريق في صحراء او في عمران او في مزارع او في بحر او في في بر او في جو - 01:13:58ضَ
ويقطعون الطريق ليغتصبوا المال المحترم ان اضافوا معه اخافة السبيل لها حكم وان قتلوا لها حكم اخر ولهذا قال وهم قطاع الطريق انواع مجمل انواعهم اربعة ولكل نوع حكمه دليله - 01:14:17ضَ
يأتي في الانواع بحسبها الاصل الجامع لها قول الله جل وعلا في اية الحرابة في المائدة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلب - 01:14:40ضَ
او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم سماهم الله - 01:14:56ضَ
محاربين لله ورسوله مع انهم ما يستطيعون حرب الله اعجز واحقر واقل من ان يحارب الله ونحارب رسوله لكن لما سعوا في الارض الفساد سمى الله السعي في الارض فسادا محاربة له ولرسوله - 01:15:13ضَ
لانهم حاربوا دين الله الذي قام على العدل وحاربوا سنة رسول الله التي جاءت الخير ورفع الظلم والبغي والعدوان ولهذا يقال يوم القيامة للمراب تعجيزا خذ سلاحك وابرز للميدان. حاذب ربك - 01:15:34ضَ
من باب التعجيز والتخشئة والتحسير والا فهو احقر وادنى ان يحارب ملكا من ملائكة الله. فكيف بمحاربة الله وهم اربعة انواع. بدأ باشنعهم النوع الاول فمن قدر منهم على قطع الطريق وقتل انسانا مكافئا - 01:15:58ضَ
او قتل غيره غير المكافئ واخذ المال قتل ثم صلب ثم صلب مكافئ حتى يشتهر الحالة الاولى ان يقطع الطريق ومع القطع يقتل في المحاربة والطرد والذهاب والاياب فان كان المقتول مكافئا له هو حر وقتل حرا - 01:16:23ضَ
هو مسلم فقتل مسلما او قتل عبد ان المثله او قتل غيره غير المكافئ له قالوا كولد يقتله من؟ ابوه وذمي يقتله مسلم هذا غير المكافئ واخذ المال مع القتل - 01:16:51ضَ
اخذ المال قهرا وغصبا وحكمه ان يقتل ثم يصلب قال قتل لان هذا حق الله والحراب حق حق لله جل وعلا ثم صلب يسلب القاتل تشهيرا به ثم صلب قاتل مكافأ اذا قتل مكافئه - 01:17:18ضَ
ان قتل غير المكافئ فلا يصلب قول الله تعالى ان يقتلوا او يصلب حتى يشتهر يصلبه مدة لاشتهر المدة يقدرها ولي الامر يوم يومين ساعة ساعتين لان الاجواء تختلف ليرتدع غيره - 01:17:48ضَ
ثم ينزل يغسل ويكفن ويصلى عليه لكن لا يصلي على قطاع الطرق الفضل الامام والعلماء والاشراف والرؤساء وشيوخ القبائل لان هذا فيه اعزاز لهم. انما يصلي عليهم عامة الناس وبعض الناس ينظر في قطاع الطريق فيكفرهم - 01:18:12ضَ
لا يا اخواني ما يكفرون بهذا هذولا اشدهم النوع الثاني قال ومن قتل فقط قتل حتما ولا صلب لان جنايتهم بالقتل واخذ المال تزيد على جناية من قتل ولم يأخذ المال قتل وحده - 01:18:39ضَ
هؤلاء يقتلوا ولا يصلبوا الحالة الثالثة ان يقطع الطريق فيأخذ المال ولابد في المال ان يكون نصابا فاكثر لا شبهة فيه لا يكون مال غير محترم انقطع الطريق واخذ قوارير الخمر - 01:19:01ضَ
هذا غير محترم يعزره ولا يقام عليه حد الحرابة ومن اخذ المال بشرط ان يكون نصابا لا شبهة فيه ومن اخذ المال فقط ولم يقتل قطعت يده قيد كل واحد من قطاع الطريق - 01:19:19ضَ
تقطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى لقول الله جل وعلا تقطع اه اي يقتل او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف اليد اليمنى مع الرجل اليسرى او اليد اليسرى مع الرجل اليمنى - 01:19:38ضَ
طيب هنا زاد عن حق عن السرقة. ليه؟ قالوا باخافتهم السبيل اعترضوا قافلة اخاف السبيل وهم مع السرقة اخافة السبيل الذي هي مدعاة لاشاعة الخوف وعدم امن السبل وحسمتا لحديث اقطعوه واحسموه. وخلي - 01:20:00ضَ
قل لي عنه لانه استوفي ما لزم عليه من الحدود الحالة الرابعة ان اخاف السبيل فقط لم يقتل ولم يأخذ مالا انما اخاف السبيل فهذا حكمه انه ينفى ويشرد نفي وشرد - 01:20:28ضَ
سواء كان حرا او عبدا طيب حتى لو كان عبد؟ نعم حتى لو تضرر سيده لو تضرر لان هذا ظرره اشد باظرار المسلمين لقول الله جل وعلا او ينفوا من الارض - 01:20:50ضَ
والنفي من الارض يشمل السجن يشمل تغريب التشريد يخرج من بلده او يوضع في مكان بعيد كما كان في الجزائر البعيدة يوضع في جزيرة بعيدة نفيا له والنفي في العرف المعاصر نوعان - 01:21:06ضَ
نفي اضطراري ونفي ايش في الاختيار يكون في ما يتعلق الرؤساء والزعماء يؤمنون على على حياتهم بان يقبل مكان يخرج اليه يسمى منفى اختياري والمنفى الاضطراري الذي بغير ارادته وهو جاء في حد - 01:21:25ضَ
قرابة نفي وشرد يشترط لاقامة حد قطاع الطريق ثلاثة شروط. وشرط ثبوت ذلك ان يثبت قطعه الطريق والثبوت يكون بامرين اما للاقرار ان يقر مرتين كما سبق في السرقة او بالبينة ما البينة - 01:21:50ضَ
شهادة العدول انه قطع الطريق الشرط الثاني الحرز بان يأخذ المال من يد مستحقه في القافلة اما اذا اخذه وهو ساقط ليس هذا الحرص الغنم او البقر او البهايم شردت واخذها - 01:22:14ضَ
ليس هذا من حرزها او كانت القافلة التي مرت من المحاربين وقطع الطريق واخذناه معهم وهم محاربون ليس هذا حرز مثله الشرط الثالث النصاب وهو ثلاث دراهم فضة خالصة او ربع - 01:22:37ضَ
دينار ذهبي خالص او ما كان في قيمتهما من تاب منهم من الطريق قبل ان نقدر عليه سقط عنه حق الله الصلبي والقطع والنفي ولم يسقط حق التعزير الذي يراه ولي الامر - 01:22:54ضَ
فان قتل اقيم عليه حد القتل تحتم القتل لان القتل حد لا يسقط الا بعفو اهله منه لقول الله جل وعلا الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم هرب وتاب - 01:23:17ضَ
اعلموا ان الله غفور رحيم طيب من تاب منهم بعد القدرة عليه قبض عليه وتاب في السجن اثناء المحاكمة لا يسقط عنه شيء من حدود الله لانه لم يتب قبل القدرة عليه - 01:23:41ضَ
ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى واخذ بحق ادم اخذ بحق ادم القصاص اذا طالبه او الدية فيما لا قصاص فيه او بالقذف قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف - 01:24:00ضَ
في الحديث الاسلام يجب ما قبله هذا ما يتعلق بقطاع الطريق. قال ومن وجب عليه حد لله تعالى تحدي قطع الطريق قرابة او شرب مسكر او سرقة او تهريب الان تهريب المخدرات وترويجها - 01:24:23ضَ
مما انعقدت عليه الفتوى الجماعية في هيئة كبار العلماء على ان هذه للحرابة لانها من السعي في الارض الفساد. من تاب قبل من وجب عليه حد لله تعالى فتاب منه قبل ثبوته - 01:24:49ضَ
ثبوته هو قدرة عليه سقط عنه بمجرد التوبة سقط عنه بمجرد التو ما لم يترتب عليه حق اخر للادميين طيب هنا تأتي مسألة اذا صال علي العدو يريد يأخذ من مالي - 01:25:08ضَ
او يقتلني او ينال من عرظي وحرمتي هذا ما نص عليه الفقهاء بقوله ومن اريد ماله ولو قل لو شيء يسير او اريدت نفسه بان يقتل او او يفعل بها الفاحشة - 01:25:29ضَ
او اريد حرمته ما حرمته؟ امه بنته زوجته اخته سواء بزنا او بقتل وان لم يندفع المريد الا بقتله ابيح قتله او لم يندفع الا لقطع طرفه ابيح قطع طرفه - 01:25:49ضَ
ولا ضمان لانه صائل متعدي فلا ضمان له وهذا مشمول في قولهم في القاعدة ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل - 01:26:15ضَ
اذا كان المتلف مما يجوز ان يندفع بما دونه واستطال بالدفع فيه البدل ولا اثم عليه فيما دفعه لكن اثمه في الاستطالة قال والبغاة هذا النوع الثاني من المحاربين البغاة جمع باغ - 01:26:41ضَ
مأخوذة من البغي وهو الجور والظلم والتعدي والعدوان والبغاة جمع اه باغين غير البغي البغي منه الزانية والبغاة ذو شوكة يخرجون على الامام بتأويل سائغ ذوو اي اصحاب شوكة منع وقوة - 01:27:05ضَ
سواء بالعدد او في العدة او بالمكانة يخرجون على الامام الذي انعقدت له البيعة ولو كان الامام غير عادل جائرا او ظالما بتأويل سائغ يأتي بتأويل سائغ حتى لو لم يكن فيهم مطاع - 01:27:34ضَ
سموا بالبغاة لانهم عدلوا عن الحق الى البغي والبغي عدوان لان الله جل وعلا قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء اي ترجع الى امر الله - 01:27:59ضَ
التي تبغي اي اعتدت واستطالت ويلزمه اذا كان عندهم تأويل سائغ يلزم الامام ان يراسلهم يصالحهم عندهم تأويل السائغ ويلزمه ازالة ما يدعونه من شبهة ومظلمة لماذا؟ لان هذا من وسائل الصلح والصلح مأمور به - 01:28:18ضَ
فاصلحوا بينهما فان فائوا اي رجعت هذه الطائفة الباغية رجع البغاة عن الظلم والبغي فانه يجب ان يترك قتاله والا اي ابوا ان يرجعوا ويفيئوا قاتلهم امام قادر قادر على قتالهم - 01:28:46ضَ
لقول الله جل وعلا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله وهذا المنهج مع هؤلاء البغاة والخوارج في الاصل من البغاة لكن الخوارج زادوا على البغاة لماذا البدعة فان كان لهم شبهة - 01:29:08ضَ
دعوة مظالم مالية مظالم جسدية مظالم عدلية الامام يراسلهم ومن مراسلتهم ان يرسل لهم العلماء النصحة فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل عبد الله ابن ذي الخويصرة وعلي رضي الله عنه - 01:29:33ضَ
ارسل الى الخوارج الصحابة يأمرونهم وينهونهم ويناصحونهم ويكشفون شبههم واشهر من بعث اليهم من عبد الله بن عباس رضي الله تعالى الجميع ان ابوا الرجوع والفيض قاتلهم قادر اي قادر على قتالهم - 01:29:57ضَ
فان كان غير قادر لم يلزمه مقاتلتهم لان مبناها على الاستطاعة مبناها على مبناها على ماذا؟ على القدرة من كفر المسلمين واستحل دماءهم واموالهم هؤلاء خوارج وهم فسقة بهذا الفعل - 01:30:20ضَ
اختلف العلماء في تكفيرهم اما منصوص الامام احمد فانه لم يكفر الخوارج ولا القدرية ولا المرجئة وانما كفر الجهمية اجمالا لا باعيانهم كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية والعلماء اختلفوا في الخوارج - 01:30:45ضَ
اكفار هم ام ليسوا كفارا واما عامة الصحابة فلم يكفروا الخوارج. حتى قال علي رضي الله عنه فيهم اخواننا بغوا علينا وقالوا اكفار هم يا امير المؤمنين؟ قال من من الكفر فروا - 01:31:11ضَ
مع انهم قاتلوا علي شوف كيف انصفهم رضي الله عنه ولا اعرف من كفر الصحابة من كفر الخوارج من الصحابة الا صحابيا واحدا هو ابو امامة الباهلي صدي بن عجلان - 01:31:31ضَ
رضي الله عنه راوي حديث انهم كلاب النار قتلى تحت اديم السماء فان لقيتهم لاقتلنهم قتلى عاد ثم يحقق العلماء كفروا الخوارج الذين كفروا المسلمين واستحلوا دماءه لما صارت لهم اصول - 01:31:47ضَ
غير المقاتلة العقدية كفرية بانكار صفات الله باعتقادي ان صاحب الذنب مطلقا كافر خارجا من الملة فهؤلاء كفرهم غير واحد من المحققين من اشهر من كفرهم من المعاصرين شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله - 01:32:10ضَ
وجه تكفيرهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يمرقون من الدين السهم من الربيع اي ان خروجهم من الدين بسرعة خروج السهم من وتري رميه وفي قوله صلى الله عليه وسلم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم او تراقيهم - 01:32:38ضَ
في قوله عليه الصلاة والسلام شر قتلى تحت اديم السماء قوله هم كلاب النار وقوله لاقتلنهم قتل عاد وعاد انما قتلوا من الله جل وعلا قتل ابادة في كفرهم هذا وجه من كفرهم - 01:33:06ضَ
الكلام في من الان في عامة الخوارج اما غلاتهم ولا شك فيكم كفرهم جنسا يبقى الاعيان يتعلق باجتماع الشروط الاربعة وانتفاء الموانع الشرطة الاربعة تذكيرا بها يذكرنا بها ها فهد - 01:33:29ضَ
اهي اهي اثنين بس الله مقسوم خير. ها يا جاره غير مرة شروط وموانع تكفير المعين نسيتم كما نسي ابوكم ادم ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسينا ها نسيت - 01:33:56ضَ
ها تفزع اه بعطيكم اياها اخر مرة الشرط الاول العلم ومانعه الجهل تبي هذا تحفظها وتفهمها الشرط الثاني التكليف ان يقع في الكفري مكلفا بالغا ايش عاقلا ومانعه عدم التكليف - 01:34:22ضَ
الشرط الثالث الاختيار ومانعه ايش الاكراه قلنا لكم ان الاكراه لا يكون في القلب انما يكون بالقول واختلفوا في وقوعه بالفعل الشرط الرابع ان يقع في الكفر قاصدا القصد وضد القصد ايش - 01:34:58ضَ
الخطأ ومن الخطأ التأويل هذه شروط وموانع تكفير المعين فان اقيم عليه الكفر يستتاب ثلاثا فان تاب كف عنه وان لم يتب اقيم عليه الحد كما سيأتي ان شاء الله في حكم المرتد - 01:35:22ضَ
اذا في غلاة الخوارج يكفرون اجمالا ولا تعيينا اجمالا وعامة الخوارج محل خلاف الخلاف فيها خلاف سائغ واذكر شيخنا رحمه الله صرح ان الخوارج كفار وما حكم عليهم بهذا الحكم - 01:35:52ضَ
من اثر ضغط الواقع وجودهم لا انما على مقتضى الادلة كان ينيط الحكم بالادلة قد روى الامام مسلم حديث الخوارج من عشرة اوجه رواه الامام البخاري من وجه واحد في حديث ابي سعيد - 01:36:22ضَ
وجاء في غير الصحيح هي روايات كثيرة فيهم في اوصافهم وفي في نعوتهم حدثاء الاسنان الاحلام يقولون من خير قول البرية يأخذون من من الليل اكثر مما تأخذون جباههم السيفان - 01:36:43ضَ
العبادة في احاديث كثيرة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد سم لم يجمع الصحابة جمهورهم لا يكان اجماعا هذا ما يسير اجماع وقالوا اجماع الصحابة حملوا على التأويل من هؤلاء - 01:37:06ضَ
لان الخوارج بعد هؤلاء ورد في عادة الصحابة ما عندهم الا السيف بعدهم انضاف اليهم بدع اخرى ما عندهم الا السيف تكفير مخالفين المحكمة الاوائل ايه بحكم الخوارج الاوائل حكم البغاة - 01:37:33ضَ
الغلاة من الخوارج الاوائل الازارقة الذين زادوا على عامة الخوارج بثلاث بدع البدعة الاولى البراءة ممن لم يهاجر اليهم البدعة الثانية امتحان من هاجر اليهم البدعة الثالثة تكفير مخالفهم هذولا الازارقة - 01:37:55ضَ
الخوارج في اخر عهد الصحابة الذين قاتلوا من امراء المسلمين على علي في عام آآ نعم في صفين انحازوا الى حارورة فقاتلهم في النهروان بعدما اعذر منهم نعم ها الصحابة - 01:38:28ضَ
اللي في الجمل وفي اللي في الجملة في صفيه ما خرجوا على علي وانما خرجوا يريدون المطالبة بدم عثمان متأولين خروجهم بتأويل يقال تأويل يقال تأويل ولهذا لما ذكر هنا قالوا بتأويل سائخ - 01:38:55ضَ
يخرج التأويل غير السائغ وهو طلب الرئاسة والزعامة والمال المقاسمة في السلطة كما نسمعها الان في العبارات السياسية التي تنقل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة هو الاصل الخامس - 01:39:19ضَ
وهو الخروج على امام الجور اذا قدروا على ذلك ولهذا اصل اصل المعتزلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انتحله الان من انتحله الان افراد من الحركيين حزب التحرير تكفير وهجر الخوارج - 01:39:41ضَ
اخر بعض الجماعات بنزع السلطان اذا قدرنا على نزعه مجرد ظلم فان كان هذا المنتزع كافرا كفرا بينا وقدر المسلمون على نزعه فهذا هو قول اهل السنة كفره كفر بين - 01:40:10ضَ
رواح لنا فيه من الله سلطان وعند المسلمين القدرة على ازالته باقل الخسائر وهذي اللي يقدرها اهل العلم وش تقول ما له علاقة السفر ما له علاقة بالسفر قطع الطريق ما له علاقة بالسفر - 01:40:33ضَ
الصحيح ولهذا قلت لكم لو هجموا على ناحية عصابة وهجموا على مدرسة ولا هجموا على بيت ولا هجموا على حي يلزم فيها السفر لكن عبر بقطع الطريق بين في السبل لانه هو الاشهر - 01:40:58ضَ
والله اعلم ها هذه شروط تكفير المعين فلان ابن فلان كافر لا يحكم على عينه بالكفر حتى تجتمع اربعة شروط وتنتفي اربعة موانئ العلم ومانعه الجهل التكليف ومانعه عدم التكليف - 01:41:18ضَ
الاختيار ومانعه الاكراه القصد ومانعه الخطأ ومنه التأويل مثاله دخل عليكم رجال قال اعلموا ايها الناس ترى رسول الله اليكم ادعاء النبوة بعد النبي وش هي اليوم ناظرنا ولا ترللي - 01:41:47ضَ
ما عندك احد نقيم عليه حد كفر. فعله هذا كفر اكبر لكن لا يقام عليه تكفير لا يقال بعينه انه كافر انما هذا مجنون يودي للمستشفى يعالج مم هذا ان شاء الله نخلي الكلام عليه اذا دخلنا فيه - 01:42:10ضَ
ثم نولم العصابة قبل الفلقة ما هو بحاصل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:42:35ضَ