علي الشبل | أخصر المختصرات

أ.د. علي الشبل | شرح أخصر المختصرات (38/36)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله - 00:00:04ضَ

فصل والمرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد اسلامه متى ادعى النبوة او سب الله او رسوله او جحده او صفة من صفاته او كتاب او رسولا او ملكة او احدى العبادات الخمس او حكما ظاهرا مجمعا عليه كفر - 00:00:19ضَ

فيستتاب ثلاثة ايام فان لم يتب قتل ولا تقبل ظاهرا ممن سب الله او رسوله او تكررت ردته ولا من منافق وساحر وتجب التوبة من كل ذنب وهي اقلاع وندم وعزم الا يعود مع رد مظلمة لا استحلال من نحو غيبة وقذف - 00:00:37ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه هذا هو الحد السادس من الحدود وهو حد المرتد وسبقه القذف الزنا حد السرقة - 00:00:56ضَ

الشرب واخرها حد القطع الحرابة الحرابة قال في هذا الفصل في بيان حكم المرتد والمرتد هو الذي ترك دينه ترك ديننا الاسلامي طواعية ولهذا قال من كفر طوعا ولو مميزا بعد اسلامه. هذا المرتد - 00:01:19ضَ

وهو مأخوذ من الردة وهي الرجوع ولا ترتدوا على اعقابكم ترتد على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قال من كفر طوعا ولو كان مميزا صحيح انه اذا كفر وكان مكلفا لان المميز غير مكلف - 00:01:44ضَ

المميز لم يستقر فيه التكليف لكن لو صلى او صام صلاته وصيامه ولو باع واشترى مأذونا له فيه صح بيعه وشراؤه قولهم ولو مميزا اشارة للخلاف في المذهب وهو الخلاف القوي - 00:02:07ضَ

فمتى ادعى النبوة؟ هذا من صور الردة والردة تكون بالقول بان يقول كفرا او بالاعتقاد بان يعتقد كفرا او بالفعل بان يفعل كفرا كان يذبح الله او يسجد بغير الله - 00:02:28ضَ

ويلتحق في هذه الثلاث الشك والشك له علاقة بالقلب ويلتحق فيها الهزل ان يقع في الكفر هازلا ومعنا هازلا يعني مازحا غير جاد وهذا كله رد على المرجية الذين قالوا لا كفر الا بالاعتقاد - 00:02:47ضَ

ورد على المرجية المحضة وهم الجهمي الذين قالوا لا كفر الا بالجهل ما تدعي النبوة او صدق من ادعها انه كذب الله الذي قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:06ضَ

كان خاتم النبيين لا نبي بعدي او سب الله الله بمسبة ظاهرة فهذا كفر ردة او سب النبي صلى الله عليه وسلم سب رسوله هذا يكفر تشبهوا في عرظه تنبهوا في - 00:03:25ضَ

نفسه ومن باب اولى تكذيب دعوته او جحد ربوبيته تعالى قال الله ما هو برب احنا رب غيره او جحد الوهية الله. قال يجوز ان نعبد الله ونعبد غيره او جحد - 00:03:44ضَ

من صفات الله جل وعلا يشمل الصفات الذاتية والفعلية اذا جحدها فانه بعد قيام الحجة كما سيأتي عليه يكفر او جحد كتابا قال الله ما انزل التوراة ولا انجيل ولا قرآن - 00:04:02ضَ

او جحد رسولا لكن بشرط ان يكون مجمعا عليه او متواترا وان قال انا والله ما اصدق ان شيث نبي هذا يضلل ما يكفر لان ثبوت نبوته جاءت من حديث - 00:04:20ضَ

بعض اهل العلم يضاعف هذا الحديث او جحد ملكا من ملائكة الله المجمع عليهم اما اذا جحد اسم ملك لا يعرفه قال ما اعرف عزرائيل اعرف ملك الموت عليه بهذا - 00:04:37ضَ

انه يكفر او جحد احدى العبادات الخمس ما العبادة الخمس لا العبادة الخمس هي توحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج اركان الاسلام هذه هي العبادات الخمس التي قال الله قال فيها عليه الصلاة والسلام بني الاسلام على خمس - 00:04:52ضَ

وكذلك لو جحدت طهارة لان الصلاة لا تصح الا بطهارة وان جحد الوضوء قال الوضوء ما هو بواجب. او الغسل ما هو بواجب او جحد حكما ظاهرا مجمعا عليه حكم ظاهر بين المسلمين - 00:05:17ضَ

قال ما نعطي البنت النصف بنت ما نعطيها النصف والله جل وعلا اعطاها النصف في الميراث لكن لو جحد اعطاء بنت الابن السدس تكملت ثلثين فهذا يظلل لكن ما يكفر لان هذا الحكم ليس ظاهرا - 00:05:34ضَ

من الاحكام الظاهرة يجحد الاذان. يقول الاذان ما يجوز يجحد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما جحد حكما ظاهرا مجمعا عليه فان كان محل خلاف لا يكفر قد يظلل ويفسق لكن لا يكفر - 00:05:54ضَ

من الاحكام المجمع عليها تحريما تحريم الربا سرقة والزنا هذي ما هي الطريقة ما هي هو الزنا حرية شخصية فمن جحد حكما مجمعا عليه فانه كما قالوا كفر طيب هل يدخل في هذا - 00:06:14ضَ

من حكى كفرا عن غيره حكى عن غيره كفرا سمعه او اعتاه ولم يعتقده الكفر ليس بكافر قال وان ترك عبادة من العبادات الخمس تهاونا ترك الحج تهاونا والزكاة تهاونا والصيام تهاونا لا يكفر - 00:06:39ضَ

لانه يجوز ان يحج عنه ويجوز ان يصام عنه والزكاة تؤخذ منه ويؤدب لو ترك صلاة حتى خرج وقتها مع ما تجمع اليه ترك الظهر حتى غربت الشمس لان الظهر يجوز جمعها مع العصر - 00:06:57ضَ

الحاجة الجمع فاذا ترك صلاة تجمع الى مثلها متعمدا هذا يكفر من ارتد وكان مكلفا اي عاقلا بالغا مختارا فيخرج قاصدا فيخرج المخطئ فانه يستتاب ثلاثة ايام بان تطلب منه التوبة ثلاثة ايام - 00:07:18ضَ

من هذا الذي من الذنب الذي كفر به من جحوده من سبه من انكاره يستتاب ثلاثا لماذا يستتاب ثلاثا قالوا لتقطع المعذرة بيننا وبينه فانه لا يعرض على السيف ثلاث مرات ومع ذلك يصر - 00:07:52ضَ

فان تاب قبلت توبته قالوا اذا تاب لم يعزر ولم يحبط عمله اما اذا اصر على ردته فانه يقتل فان لم يتب قتل يقتل بالسيف لا يحرق بالنار علي رضي الله عنه - 00:08:14ضَ

كتاب من اعتقدوا فيه الربوبية ثلاث مرات ثلاثة ايام كل يوم يخرجهم في الضحى من النهار ويوقفهم على اخاديد النار لعلهم ان يتوبوا اليوم الرابع لما لم يتوبوا القاهم في النار - 00:08:35ضَ

فرقهم قتلهم بالتحرير وقال قولته المشهورة اني لما رأيت الامر امرا منكرا حججت ناري ودعوت قبرا بلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهم فقال رحم الله ابا الحسن او غفر الله لابي الحسن - 00:08:54ضَ

لو قتلهم بالسيف لكان اولى فان النبي قال لا يعذب بالنار الا رب النار في الحديث ان الله كتب الاحسان على كل شيء واذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة - 00:09:14ضَ

وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحتاه قال ولا تقبل ظاهرا اي لا تقبل التوبة بحسب احكام الدنيا الظاهرة في بعض المكفرات كمن سب الله او سب رسوله من سب الله وقبض عليه لا تقبل توبته ظاهرا - 00:09:31ضَ

وبينه وبين الله فان تاب قبل ان يقبض عليه انها تقبل توبته اما من سب الرسول فقد نقل الاجماع على ان توبته في الظاهر لا تقبل اما بينه وبين الله - 00:09:56ضَ

فهذا ربي به كذلك لا تقبل توبة ظاهرة ممن تكررت ردته يسلم ثم يكفر ثم يسلم ثم يرتد من تكررت لدته لا تقبل توبته قول الله جل وعلا في ال عمران ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم - 00:10:10ضَ

وفي النساء ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا كذلك لا تقبل التوبة ظاهرا من منافق الذي اظهر الاسلام خفي واخفى الكفر - 00:10:37ضَ

ولا توبة ساحر بالسحر المكفر ان جنين في حديث جندب ابن عبد الله البجلي الترمذي وغيره قال حد قال النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف طيب هذا المرتد - 00:10:57ضَ

لماذا لماذا تكون توبته اذا ارادت توبة قالوا بان يقلع عن موجب مكفره. السبب الذي كفرهم وان يعلن بالشهادتين فان كان كفره لجحدي حكم لابد ان يقر به او لتحريم حكم حلال لابد ان يقطع بحلة - 00:11:17ضَ

او تحريمي حكم اه او تحليل حكم حرام ان يقطع بحرمته او جحد نبي ان يؤمن به او بكتاب ان يؤمن به وهكذا والتوبة تجب فورا على كل من اذنب ذنبا - 00:11:40ضَ

لان الله امر بها توبوا الى الله جميعا من كل ذنب كان صغيرا او كبيرا ما هي التوبة التوبة اقلاع وندب وعزم على الا يعود. اقلاع عن هذا الذنب الذي - 00:11:56ضَ

منه وندم على وقوعه منه وعزم على الا يعود اليه ولو عهد على التوبة ان عزم ان لا يعود توبته فان عاد بعد ان غلبته نفسه يتوب اما اذا كان اثناء التوبة - 00:12:13ضَ

ينوي يحدث نفسه بالرجوع هذه ليست توبة يزيد شرطا رابعا وهو رد المظالم لاصحابها حتى تبرأ ذمته من منهم ما المظالم؟ اموال او اه انتهاك اعراض قالوا لا استحلال من نحو غيبة وقذف - 00:12:33ضَ

سب وشتم قالوا لان فيه زيادة غم والصحيح لا بد ان يتحلل ممن ممن اغتابهم فان خشي على تحلله منهم زيادة اثم او مفسدة اعظم صدق مع الله ودعا لهم - 00:13:01ضَ

المواضع التي نال منهم فيها اما اذا كان يمكن ان يستحل منهم من غير ان تحدث فتنة فان هذا يلزمه على الصحيح ومن المكفرات تعلم السحر تعلم سحر او تعليمه او فعله - 00:13:22ضَ

اما خفة اليد او الشعوذة فانها بنفسها ليست مكفرة وان كانت من ذرائع ووسائل الكفر ولا يكفر بها وانما يعزر قال ومثله الذي يعزم على الجن او يزعم انه يجمع الجن وتطيعه - 00:13:42ضَ

ان هذا لا يكفر ولا يقتل وانما يعزر التعزير البالغ دون القتل هذا هو مجمل احكام الردة والدليل على ان هالردة حد من الحدود قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه - 00:14:02ضَ

سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث النفس بالنفس - 00:14:25ضَ

والتارك لدينه المفارق للجماعة والثيب الزاني في احاديث كثيرة واجمع العلماء على حد الردة حتى حصل التشكيك في هذا الزمان التشكيك مرده في الغالب الى امرين الامر الاول الخور والجبن - 00:14:45ضَ

والضعف من الكفار يماليهم على ان انه لا هنا ليس هناك ردة وان الدين اختياري الامر الثاني ما جاء من عمومات في الشريعة اشتبهت عليهم. كقوله جل وعلا لا اكراه في الدين - 00:15:11ضَ

قوله سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين وقد يظن الجاهل ان معناها انه يجوز ان يقروا على دينهم وان تخرج من دينه متى اشاء هذا خطأ لا اكراه في الدين عند الدخول اليه - 00:15:35ضَ

لكن ان دخله لم يجوز ان يتلاعب به ويخرج منه وبهذا تجتمع الادلة ومن شبههم المشهورة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم حد الردة وهذا باطل هذا باطل - 00:15:51ضَ

نعم لم يقتل من تعرض له بذاته عبد الله ابن ابي ابن سلول عبد الله بن ذي الخويصرة لم يتعرض لهم عليه الصلاة والسلام لانه لان هذا فيه حق يتعلق به - 00:16:09ضَ

اما عبد الله بن خطل فامر النبي بقتله فقال اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا اين باستار الكعبة هذا من قتل المرتد ويجب ان ينتبه الى ان احكام قتل المرتد مردها للحاكم الشرعي - 00:16:30ضَ

ولكل من له ولاية السيد على رقيقه كما قتلت حفصة ساحرة لها سحرة اه جارية لها سحرتها هو في تنفيذهم ردوا الى الحاكم الشرعي لا انه فوضى يتكون مجموعة وحنا ولاية - 00:16:52ضَ

يبايع بعظهم البعظ هم يروحون ينفذون الحدود. هذا ليس لهم هؤلاء الذين الذين يجب ان ينفذ فيهم الله لمخالفتهم الجماعة الخوارج والبغاة نعم فصل وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال. واصله الحل وحرم نجس كدم وميتة ومضر كسم ومن حيوان بر ما - 00:17:15ضَ

يفترس بنابه كاسد ونمر وفهد وثعلب وابن آوى لضبع ومن طير ما يصيد بمخلب كعقاب وصقر وما يأكل الجيف كنسر ورخم. وما تستخبثه العرب ذو اليسار كوطواط وقنفذ ونيص. وما تولد من مأكول وغيره كبغل - 00:17:44ضَ

ويباح حيوان بحر كله سوى ضفدع وتمساح وحية ومن اضطر اكل وجوبا ومن اضطر اكل وجوبا من محرم غير سم ما يسد رمقه ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر في قرية لا مصر - 00:18:04ضَ

وليلة قدر كفايته وتسن ثلاثة ايام نعم هذا الفصل في الاطعمة ما يباح منها وما يحرم المطولات يجعلونها كتابا كتاب الاطعمة يدخلون في الاطعمة الاشربة لان يدخل فيه فيه ما هو مطعوم - 00:18:22ضَ

سواء مما اكل او شرب ولهذا يقول هنا وكل طعام وهو ما يؤكل ويشرب. لان من الطعام ما يشرب سمي طعاما لان له طعم وكل طعام طاهر خرجت طعام ايش - 00:18:42ضَ

النجس والمتنجس النجس مثل ماذا المتنجس عنده جرة فيها عسل فسقط فيها فأر فمات تنجس كل طعام طاهر لا مضرة فيه طراز من السموم فانها مضرة حلال كسائر الحبوب والبقول والفواكه - 00:18:58ضَ

واصله الحل اصل ما خلق الله لنا الحل الا ما كان حراما اما بانه نجس او انه مضر ومن المضرات الدخان المخدرات والجات قوله واصله الحل لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. خلق لكم الا جهة - 00:19:28ضَ

ما في الارض جميعا فهذا هو الاصل وحرم نجس النجس محرم حتى لو لم لو لم تكن فيه مضرة قال مثل الدم والميتة ان الله حرمهما. حرمت عليكم الميتة والدم - 00:19:51ضَ

ولحم الخنزير لحم الخنزير محرم بالنص وبالاجماع قال وكذلك البول والروث ويؤكل لحم ولا بول؟ ما لا يؤكل لحمه ها ما لا يؤكل لحمه اما ما يؤكل لحمه فان بوله - 00:20:15ضَ

مباح قد امر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين لما اجتو المدينة ان يخرجوا الى ابل الصدقة فيشربوا من اين واين من البانها وابوالها الروث محرم وان كان في نفسه طاهر لانه مؤذي - 00:20:39ضَ

وحرم ايضا مضر كسم السم وان كان اصله طاهر لكنه حرم باظراره اذا المحرمات ترجع الى اصلي الاصل الاول الى نجاستها الاصل الثاني الى ضررها ومن المحرمات ما حرم لانه لا يملكها - 00:20:59ضَ

المال المسروق والمغصوب مضر كسم من حيوان بر ومن حيوان بر ان يحرم من الحيوان البر الحمر الاهلية بان هرجس ومثلها الفيلة فانها تحرم على الصحيح وما يفترس بنا به كاسد ونمر وفهد وثعلب. وابن اوا - 00:21:23ضَ

كل ما هذه المحرمات من الحيوانات البرية ما افترس بنا به ومن الطيور ما افترس بمخلبه في عمومي تحريم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وادي مخلب من الطير - 00:21:53ضَ

مثل ماذا لذوات الانياب الاسد فصائله المختلفة اللبوة والشبل وكالفهد والنمر الذئب والثعلب وابن آوى. ابن آوى وشو قليل عندنا في الجزيرة ابن آوى سبع او سبع اقل من الذئب - 00:22:17ضَ

واكبر من الثعل وابن عرس وكأنه والله العالم نتاج احد هذين ومثله الكلاب والقرود والدببة والنمس كذلك السنور الهر لانه يقتل بنابه سواء كان اهلي او وحشي هي القطة الوحشي متوحش - 00:22:51ضَ

الاهلي الذي استأنس ومثله السنجاب له ناب يفترس به ولا قال لا ضبع عنا الضبع من ذوات الانياب لكن لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه كما نهى عنه الشارع ثم رخص فيه - 00:23:19ضَ

دل على ان المرخص فيه حلال لكن ترخيصه بعد النهي يدل على حله مع مع الكراهية حرم من طير ما يصيد بمخلب مثل العقاب والباز والباشق يسمونه الناس الباشد والشاهين والحدأة والبوم والغراب - 00:23:45ضَ

هذا كل ما بمخلبه فانه يحرم لعموم قوله عليه الصلاة والسلام وكل ذي مخلب من الطير ويلتحق به كل ما يأكل الجيف ما يعتاد على الجيف مثل الرخم قال والنسور - 00:24:10ضَ

كل ما اعتاد على الجيف وكذلك غراب البين الغراب الابقع فانها تحرم لانها تتغذى على الجيف اذا حرم كل ذي حرم النجس وحرم الظار وحرم من الحيوان سبع الا ما استثني - 00:24:32ضَ

وما آآ افترس بمخلابه وما تغذى على الجيف الضبعة تتغذى على الجيف لكن مستهناة وكذلك يحرم ما يستخبثه العرب الوطواط. وطواط وشو يسمونها الناس ايش السحة او يسمى كشافا بعضهم خفاشا وبعضهم خشافا تقديم وتأخير - 00:24:59ضَ

والقنفذ انه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو خبيث من الخبائث قالوا والنيس النيس هو عظيم القنافذ له شوك يرسلها وان كان قد يستقذر لكن الصحيح انه حلال - 00:25:32ضَ

وبهذا افتت اللجنة الدائمة افتت اللجنة الدائمة ثمة قاعدة كل ما نهى النبي عن قتله حرم اكله نهى عن قتل النمل فيحرم قتله فاكل النمل. رهى عن قتل النحل نهى عن قتل السرد - 00:25:54ضَ

مصرية سري او السرد فيحرم اكله وهو يتغذى على الحيات. طائر اصغر من الحمامة قليلا له منقار طويل كل ما حرم اكله كل ما حرم قتله حرم اكله الصحيح انه لا يحرم - 00:26:13ضَ

وان كان قد يستقذره بعض الناس النص حيوان تعيش في الصحراء حول الجبال له وجه يشبه وجه آآ لا اله الا الله قريب من الارنب لكن اقرب ما له وجه اه - 00:26:40ضَ

في الجبال وش اسمه الوبر يشبه الوبر لكن له شوك ويرسل شوكة على على اعدائه حماية نفسه منه فانه اذا خاف وقف وانتشر شوكه صار اشد من القنفذ ثم يرسله كالصواريخ - 00:27:07ضَ

واذكر انه اصاب احد الرعاة من يده هنا حتى خرجت خرجت من الجهة الاخرى شوك قوي مثل قوة شوك النخلة لكنه يجوز اكله وهو يأكل وهو غالبا ما يتغذى على جمارة النخل - 00:27:30ضَ

والعروق ورصيده الحبحب يحب الحبحب نشرق الجح في مكان ويأتي هو فتقبضه الشباك موجود في الجبال الشاهقة الجبال القرانيتية جبال جبال اه نجران وجبال شرقي الثروات يكثر فيها النيص المذهب انه حرام - 00:27:51ضَ

لانهم من من جنس القنافذ والصحيح انه حلال كذلك الهدهد يحرم اكله والخطاف والحشرات المستقذرة وحرم ما تولد من مأكول وغيره مثل البغل البغل من تولد الحمار اذا نزل على الفرس - 00:28:32ضَ

كل ما تولد من مأكول وغيره فانه يحرم لان الاصل الحرمة طيب عندنا حمار وحشي وحمار اهلي جاء الحمار الوحشي نزل على امارة اتان اهلية فانتج منها حلال ولا حرام - 00:28:55ضَ

لماذا لاحد المتولد منهما الاصل اللحوم التحريم والاصل في الاضلاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل نفهم هداك الله ما يمل طيب ما تجهله العرب من الحيوان ولم يأتي له ذكر في الشرع - 00:29:15ضَ

نسوي فيه قالوا يرد الى اقرب الاشياء التي تشابهه فان اشبه محرما حرم او اشبه على ان الحق به مثاله دود الخل، ودود الجبن الدود الناشئ من الخل والجبن. اصله وشو؟ خل وجبن - 00:29:47ضَ

الحق بهما كذلك ذباب او طائر الذي يخرج من من الباقلة الباجلة انه تابع له طيب الوحوش كالزرافة تباح ولا ما تباح كذلك الارنب والوبر واليربوع بقر الوحش وحمار الوحش - 00:30:11ضَ

والظب والظباء وانواع الطيور الاخرى مثل النعام والطاووس والببغاء هذه مما تباح هذا فيما يتعلق بحيوان ايش؟ البر. قال ويباح حيوان بحر كله سوى ضفدع وتمساح وحية حيوان البحر كله - 00:30:36ضَ

حلال واحل لكم صيد البحر متاعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما الضفدع لماذا حرم الضفدع ما هي بشي لان النبي نهى عن قتلها كما نهى النبي عن قتله قاعدة حرم اكله - 00:31:00ضَ

والتمساح لان له ناب يفترس به وان كان هو بري وبحري. برمائي يسمى غلبنا جانب المنع لان له ناب يفترس به وحية حية البحر صحيح انها حرام لانها من المستخبثات - 00:31:23ضَ

وعندنا اصل عام يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث يلتحق في هذه اشياء الجلالة ما الجلالة البهيمة التي اكثروا على فيها نجاسة دجاج ياكل من النجاسة غنم من النجاسة حرمت الجلالة حتى - 00:31:40ضَ

تحبس عدة ايام ليذهب اثر النجاسة فيها فيحرم لبنها ويحرم بيضها قال ويكره ركوبها لاجل العرق من اثر النجاسة تطعم الطائف لمدة ثلاثة ايام ثم يجوز بعد ذلك اكلها هل يجوز ان يعلف النجاسة ما لا يذبح - 00:32:11ضَ

قالوا يجوز ان يعلف النجاسة ما لا يحلب او يذبح قريبا كذلك ما سقي او سمد بنجس الزروع والثمر فانه يحرم حتى يسقى بماذا؟ بماء طاهر يستهلك عين النجاسة وهذي من النوازل الان ما يتعلق - 00:32:39ضَ

سقي الزرع مياه المجاري انه يحرم اكلها والاستفادة منها حتى تسقى بماء طاهر او يترك هذا الماء حتى يتحول من كونه نجس الى كونه طاهر بذهاب عين النجاسة منه اللحم المنتن يجوز اكله - 00:33:06ضَ

ما لم يصل حد الاضرار يجوز اكله الكراهة كذلك لحم الني يجوز اكله ما لم يضر سبق لنا اصل ان كلما اضر حرم اكله يحرم ان يتداوى بالبان الحمير وبالترياق - 00:33:34ضَ

المأخوذ من الحيات او الخمر الا للضرورة سئل الامام احمد عن الجبن وقال يؤكل من كل احد فقيل له الجبن الذي تصنعه المجوس وتسمعه المجوس قال لا ادري لعدم نجاسة عدم طهارتهم - 00:33:55ضَ

من اضطر اي خاف التلف ان لم يأكل اكل وجوبا من هذا الحرام لقول الله جل وعلا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة يأكل وجوبا من هذا المحرم غير سم ويدخل في السم ما يضره - 00:34:16ضَ

لو اكل السمة او اكل ما يظره هلك وهو اذن له بالاكل نجاة من الهلكة غير سم ومضر ما يسد رمقه اذا ما ياكل حتى يشبع انما ما يسد رمقه - 00:34:36ضَ

وهذا كله ما لم يكن في سفر محرم الحق بالاطعمة ما يتعلق اكرام الضيف الذي هو من خصال الاسلام قال ويلزم مسلما ضيافة مسلم يلزم كل مسلم ان يضيف اخاه المسلم - 00:34:56ضَ

مسلم مسافر لا مقيم في قرية لا مصر يعني في قرية ام في المصر مكان البلدة الكبيرة ما يلزمه. لكن في القرية له يلزمه ان يضيف المسلم واللزوم والوجوب يوما وليلة - 00:35:16ضَ

يسكنه ويطعمه يكفي وجبة واحدة وثلاثة ايام بلياليها من باب الاستحباب طيب وشو وش يطعمه قدر كفايته وان كان له دابة يعلفها كان له سيارة يصب له بنزين قال ويجب انزاله في بيته اذا كان ما في مسجد ولا خان او رباط او فندق او محل ضيافة - 00:35:37ضَ

ان ابى ان يضيف المضيف ضيفه جاز للضيف ان ليأخذ حقه ولو من الحاكم بان يشتكيه هذا في القرى لا في الامصار وتسن ثلاثة ايام اي الظيافة ثلاثة ايام بلياليهن - 00:36:09ضَ

طيب اول من اضاف الضيف ابراهيم الخيل عليه الصلاة والسلام. ولهذا عرف بكرمه ونزل به الاضياف لما ارادوا اهلاك قوم لوط من امتنع من الطيبات امتنع من اكل امر طيب فان امتنع منه - 00:36:27ضَ

بعدم اشتهائه او نفسه كرهته فلا مانع لان الاصل في الطعام الاباحة وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل عافته نفسه اذا امتنع من الطيبات تحريما لها هذا مبتدع - 00:36:49ضَ

هذا مبتدع ينقل عن الامام احمد انه امتنع من اكل البطيخ لانه لم يعلم كيفية اكل النبي عليه الصلاة والسلام هذه كذب على الامام احمد كما قالها شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:37:15ضَ

اذا الاصل في المطعومات الحل. فقد تشتهي نفسك شيئا. بعض الناس ما يواطن زيت الزيتون هذا الزيت المبارك واصله الزيتون كذلك وما كره من شيء لان نفسه تعافه فلا يلزم عليه انما الممنوع - 00:37:34ضَ

اذا كرهه او حرمه على نفسه الى سبب شرعي من باب تحريم المباحات هذي بدعة كما يحسن بعد اهل التصوف يمتنع من اكل الحلوى اكل اللحم هذا بدعة نعم نعم - 00:37:52ضَ

اللحوم المستوردة قلنا الاصل في اللحوم ايش ستأتي اللحوم في الذكاة تأتي في الفصل الذي نحن فيه الان نعم اللحم الني يجوز اكله الا اذا ترتب عليه مضرة بعض الناس اذا اكل اللحم الني ما ضره - 00:38:18ضَ

الان البوادي في عهد قريب ما ينقطون اللحم نصف نجوم الكبدة الان يجوز اكلها نية واحسنوا ما تؤكل وهي وصف استواء اذا كانت نفسه تقبله من غير مضرة فهذا جائز - 00:38:41ضَ

هذا جائز ليش ما لحقنا بحكم الدم؟ ما المقصود بدم في القرآن اللحم الني لا ما يلحق بالدم لحم الني لا يلحق بالدم لانه ليس الدم لا حقيقة شرعية ولا حقيقة عرفية ولا حقيقة لغوية - 00:39:01ضَ

الدم الاصل انه حرام الا دمان كبد وطحال والميتات كلها حرام الا ميتتان الجراد والسمك نعم ها؟ طيب البنزين؟ البنزين. ليش ماخذ حكم العلف؟ للضيف. البنزين ايه فيه وجه انه كالعلف - 00:39:19ضَ

لكن هذا رجع فيه للعرف لان السيارة لا تقاس على البهيمة البهيمة لو لم تأكل هلكت سيارة البنزين ما تحلك تقول البنزين في شوربة رحنا التشفيط. لا لا. اللهم لك الحمد. وهذا حرام لانه مسكر - 00:39:48ضَ

فصل لا يباح حيوان حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه الا بذكاته. وشروطها اربعة. كون ذابح عاقلا مميزا ولو كتابيا والالة وهي كل محدد غير سن وظفر وقطع حلقوم ومريء. والسنة قطع الودجين وما عجز وسنة - 00:40:07ضَ

قطع الودجين. والسنة قطع الوجهين وما وما عجز عنه كواقع في بئر. ومتوحش ومترد يكفي جرحه حيث كان فان اعانه غيره ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل وقول بسم الله عند تحريك يده وتسقط سهوا. ما عندك والرابع قول بسم الله. لا لا - 00:40:29ضَ

الرابع اي نعم هو مناسب لانه قال يشترط شروط اربعة طيب رح وتسقط سهوا لا جهلا وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه بذكاة امه. وكرهت بالة كالة وحدها بحضرة مذكى وسلخ وكسر عنق قبل زهوق - 00:40:51ضَ

ونفخ لحم لبيع وسنة توجيهه الى القبلة على شقه الايسر ورفق به وتكبير هذا الفصل في احكام الذكاة عندنا ذكاة بذال اخت الدال وعندنا زكاة ام بزاي اخت الراء. والذكاة في اللغة - 00:41:11ضَ

تمام الشيء ذكاء اي تم وسمي الذبح ذكاة لان به اتمام لزهوق رح المذبوح والذكاة في الاصطلاح الشرعي قالوا ذبح حيوان مقدور عليه مباح اكله يعيش في البر ذبح حيوان خرج عن ذبح الخضروات - 00:41:29ضَ

والنباتات مقدور عليه فان لا يقدر عليه اين الذبح مباح مباح اكله ولهذا لا تذكي ما لا يباح عقله نعم تقتله لكن لا تزكيه يعيش في البر خرج مما يعيش في البحر - 00:41:50ضَ

لا يباح حيوان يعيش في البر غير غير جراد الا بذكاته لان الجراد جاز اكله وهو ميت في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ابيحت لنا ميتتان ودمان الميتتان - 00:42:09ضَ

السمك والجراد ولهذا لو حشا الجراد ثم حطه في البير وطبخها حطها في قدر وطبخها صحت ما تذكر ولا يحتاج ان يضربها كذلك السمك والميتة والدمان الكبد والطحال لا يباح حيوان بري الا بذكاته - 00:42:28ضَ

ما الذكاة اكمل الذكاة ان يقطع اربعة اشياء الحلقوم مجرى الهواء والمرئ مجرى طعام والوديجان قطع الودجين وهما العرقان الناشئان من اين من القلب الى الرأس شخبان شخوبا لو قطع واحدا منها - 00:42:52ضَ

وانهر الدم ومات بذلك صحة لكن مع الكراهة وهذي ولهذا الامام احمد كره ان يشوى السمك وهو حي قال لا الجراد الحي شروط الذكاة اربعة. الاول كون الذابح عاقلا يخرج المجنون - 00:43:18ضَ

ليصح منه قصد التذكية حتى لو كان متعدي كالغاصب ذبيحته تصح لكن يغرم والمجنون صحيح انها تصح تذكيته يصح تذكيته وان لم يكن له قصد اذا ذكر اسم الله واتى بالتذكية - 00:43:39ضَ

مميزا خرج ايش خرج غير المميز ولو كتابيا لو اشارة للخلاف الكتابي اليهودي والنصراني فخرج بذلك غير اليهودي والنصراني كالوثن والمجوسي فلا تصح ذبحته ولو كان من اعقل الناس وكذلك لا تصح ذبيحة الكافر المرتد - 00:43:59ضَ

الساحر الذي لا يصلي اللي يدعو غير الله يسب امهات المؤمنين اللي يشرك لا تصح ذبائحهم لانهم ليسوا مسلمين ولا كتابيين الشرط الثاني في الذكاة الالة وهي كل محدد. كل ما كان - 00:44:23ضَ

حادا الذبح به اي بان يكون اعلى كالسكين طيب الحجر يجوز يذكي فيه نعم اذا كان محددا بعض الحجارة ما شاء الله السكين وبعض الصخور المرجانية اشد من السكين غير سن وظفر - 00:44:46ضَ

السن لا يجوز الذبح به وهو مدى اهل افريقيا الحبشة والظفر لا يجوز ايش تذكية به البزران الان والشباب الصغار اذا صادوا العصافير والحمام باظافرهم ينزع راسه اظفره ما تصح - 00:45:10ضَ

ميتة غير سن وظفر لانها مودي الحبشة الشرط الثالث في التذكية قطع حلقوم ومريء اذا قطع واحدا منها كفى لكن مع الكراهة فانقطع الحلقوم والمريء حصلت الذكاة قال والسنة قطع الودجين ولا يشترط - 00:45:38ضَ

والصحيح انه في القطع لو انهر الدم قطع ودجا وبقي الحلقوم والمري وماتت بقطع الودج صحت لكن مع الكراهة يترتب على هذا ما ذبح بالنطح انتطحت بهيمتان فماتت احداهما تباح - 00:46:00ضَ

الصدم بالوقظ بالظرب قام ضربها ماصورة بحديدة بابرة صاعقة بكهربا هذه محرمة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل اي ما عظم به غير الله وما اهل لغير الله به والمنخنقة ماتت بالخنق - 00:46:23ضَ

لا تصح والموقودة الظرب الوقت وهو الضرب لا تصح والموقوذة وايش والمتردية ما سقطت من مكان عالي وماتت لا تحل والنطيحة سواء نطحتها بهيمة او نطحتها سيارة الا اذا ادركها وفيها حياة فزكاها حلت - 00:46:49ضَ

وما اكل السبع اكلها السبع وجت وجيت واذا هي ميتة باكل السبع لها. ما تباح اذا جئت وفيها رمق وذكيتها حلت وما ذبح عن النصب الا ما دكيتم قال وما عجز عنه - 00:47:15ضَ

عجز عن ذبحه مثل ايش بهيمة طاحت في بير وينك ووينها او متوحش ان تطرد وعجزت ان تذكيه ومترد سقط من مكان عالي في قعر في قعر وادي ما تبلغه انت؟ - 00:47:32ضَ

قال وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش ومترد يكفي جرحه حيث كان تجرحه بسهم او بحصاة بان ترسلها عليه لا ان ان يقضى بها في سهم او بفشق يكفي جرحه حيث كان فان اعانه غيره - 00:47:50ضَ

على قتله كأن يكون رأسه في الماء فهذا ميتة او لم يحل لحصول قتلي بمبيح وحاضر فيه انت رميته بسكين او بسهم ومات بغير ذلك اكل سبع او لدغ حية - 00:48:19ضَ

او اشترك في ذبحه مسلم ومجوسي. فالاصل تحريمه لم يحل والرابع الشرط الرابع في الذكاة ان يقول بسم الله عند تحريك يده بالذكاة او قبلها بقليل فان قالها بعدها لم تصح - 00:48:40ضَ

تسقط التسمية سهوا اذا سهى بها لا جهلا والصحيح انها لا تسقط سهوا الا اذا سمى احد عنده لعموم قول الله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه - 00:48:57ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر اسم الله عليه وانهر الدم فكلوا نعم قال وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه بذكاة امه نحرت ناقة خرج معها الجنين ميت وهو في بطنها - 00:49:14ضَ

ذكاء الجنين ذكاة لامه وهذي من مسائل يسميها الفقهاء مسائل التوابع قال ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع اذا استقل فوقع فاذا استقل الجنين لا بد من زكاة مستقلة له - 00:49:32ضَ

اما ذكاة الجنين امه والامام احمد يقول اذا ذكى الام فخرج الجنين معها وجاز اكل لكن يستحب ان يذكيه ليخرج ما به من دم ليخرج ما فيه من دم كرهت الذكاة - 00:49:50ضَ

بالة كالة يعني اللي ما تمضي ما هي بحادة لما فيها من تعذيب الحيوان يكره ثانيا حدها. حد الالة بحضرة الحيوان المذكى سكين قدام الحيوان يبدأ يشحنها يحدها في تعذيب - 00:50:11ضَ

وهذه البهائم تحس وكره سلخ حيوان مذكى وكسر عنقه قبل زهوق نفسه لا يجوز ان يكسر عنقه يقولون هذا مكروه. الصحيح ان هذا حرام متى يكسر عنقه اذا مات لا يبدأ بسلخه حتى يموت لان هذا تعذيب - 00:50:35ضَ

وكره نفخ لحم لبيع لان هذا غش اذا نفخ اللحم انشروه كأنه ما ذوى مما يستحب في الذبح في الذكاة توجيه مذكى الى القبلة لو ذبح على غير القبلة حلت - 00:50:59ضَ

وكونه على شقه الايسر لو ذبح على الشق الايمن حلت والعجيب ان من الناس من يشدد في المستحبات فيجعلها واجبات ويشدد في المكروهات فيجعلها محرمات ويتساهل في الواجبات والمحرمات فيجعلها - 00:51:21ضَ

اجعل الواجب مستحبا ويجعل المحرم مكروها وهذا غلط قال ويسن او سن رفق به بهذا المذبوح ويسن ان يسرع بالشحط وهو القطع ولهذا اذا قطع من اول سحبة افضل مما يقطع من - 00:51:39ضَ

قحطتين وان يحمل على الالة بقوة وسنة ان يقول مع التسمية الله اكبر الواجب بسم الله قول الله اكبر هذا سنة فانه جاء في الصحيحين من حديث انس ان النبي كان اذا ذبح قال بسم الله والله اكبر - 00:52:02ضَ

ولا خلاف ان قول بسم الله يجزئ لكن يستحب ان يزيد معها والله اكبر هل يصلي على النبي بعد الذبح لا يصلي عليه لان هذا ليس من موضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:52:21ضَ

بل تعمد الصلاة على النبي بعد الذبح وبعد الاذان من البدع وفي بعض الدول اذا فرغ المؤذن من اذانه رفع صوته مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا من البدع لانه اظاف للاذان ذكرا ليس من جنسه - 00:52:38ضَ

نعم الظرب ظربة وحدة يضرب ماذا الذبيحة يضربها على رقبتها يعني بسكين من الخلف من هنا ضربة واحدة ويطيح الراس اذا ضربها من من خلفها من الرقبة يسقط الرأس حصل القطع - 00:52:57ضَ

حصل الخطأ لكن هذا مكروه لان هذا ليس التذكية في اصلها الشرعي مكروه لما تشتمل عليه من تعذيب البهيمة اي نعم طيب احيانا عند صيد الطيور بيجي عاد نبي نتكلم عن الصيد في في وقته - 00:53:20ضَ

الصيد ما يصح لاهل الصيد اللي تعلمونه هم اللي يشترون من الناس ما اي نعم الله المستعان فصل الصيد مباح وشروطه اربعة كون صائد من اهل ذكاة والالة وهي الة ذكاة او جارح معلم هو ان يسترسل اذا ارسل - 00:53:41ضَ

وينزجر وينزجر اذا زجر واذا امسك لم يأكل وارسالها قاصدا فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل والتسمية عند رمي او ارسال ولا تسقط بحال وسنة تكبير معها ومن اعتق صيدا او ارسل بعيرا او غيره لم يزل - 00:54:04ضَ

لم يزل ملكه عنه هذا الفصل في احكام الصيد وهذا مهم خصوصا لمن هذه هوايته او مهنته وقد ذكر العلماء ان افضل مأكول هو الصيد وان الزراعة افضل مكتسب وان التجارة في البز - 00:54:24ضَ

والعطر والغرس والزرع والماشية افضل من غيرها والامام احمد رحمه الله له قاعدة يقول كل ما نصح فيه فهو حسن من اي المهن حتى الحياكة مهنة ينصح فيها صاحبها فهي - 00:54:48ضَ

افضل اما الصيد فهو اطعم مأكول لان الصيد يأكل من من ارض الله ولهذا من اعتادوا على الصيد غالبا هم اصحة في ابدانهم نشيطين في قواهم هم اللي تعودوا على هالكيماويات الله يخلف عليهم - 00:55:07ضَ

والصيد في شرع اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه والصيد مباح بالاجماع يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين كل من ادرك صيدا مجروحا - 00:55:26ضَ

متحركا حركة فوق حركة المذبوح فذكاه حل له ذلك تذكية بشروطها الاربعة السابقة ان تكون من مسلم ولو كتابي وان تكون بالة وان يذكر اسم الله عليها وان يقطع ايش - 00:55:51ضَ

الحلقوم او المريء الصيد له اربعة شروط الاول كون الصائد من اهل الذكاة فان كان الصاعد من الوثنيين او كان الصائد من المجوس او كان الصائد مرتدا او كان الصائد ممن لا يصلي - 00:56:12ضَ

لا تصح زكاته كما انها لا تصح ذبيحته ولا صيده هذه مسألة مهمة يا اخواني ولي الان المسلمون بابنا واخوان واقارب ما يصلون يذبحون الذبايح ويصيدون الصيد لا يصح صيدهم ولا تصح ذبائحهم - 00:56:34ضَ

لانها ذبيحة ميتة كونها جاءت من غير مسلم بعدم صلاته الشرط الثاني الالة التي يصاد بها والان نوعان الاولى الة الذكاة وان قتله بثقله او عصاه او ارسل له العصا اللي تدور هذي حتى - 00:56:54ضَ

قتلته هذه من الموقوذات لا بدت ان تكون الالة مشخبة للدم فان عدي بن حاتم رضي الله عنه كان يحب الصيد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه - 00:57:19ضَ

او رمحك فعقر اذكر اسم الله عليه او ارسلت كلب كالمعلم ولابد من العقر والعقر هو ان يصيبه محدد يسحب منه الدم فيموت بهذا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم - 00:57:38ضَ

وذكر اسم الله عليه فكلوا وهذا يشمل المصيدات وغيرها فاذا رمى صيدا رمى الصيد وغاب عنه الصيد ويوم جاء وجد مع رميه رميا اخر من سلاحه وسلاح اخر ولا يدري بايهما مات - 00:58:02ضَ

فان كان الرامي له مسلم فهو حلال وهو بينهما ان كان الرامي له غير مسلم لم تبح احتمال ان تكون الصيد مات برمي غير المسلم طيب احيانا يطرد الصيد وهو طرده له - 00:58:22ضَ

يرميه بسهمه او برمحه او بسكينه او بسيفه فيبين بعضه يده او قطعة منه قاعدة ان ما ابين من حي فهو كميتته الا ما استثناه الشارع مثل الشعر والصوف مثل فأرة المسك - 00:58:42ضَ

فان انواع من الغزال يركض يركض بسرعة الى ان تظهر غدة في جنبه ثم ثم تنفصل يأخذون منها المسك فأرت المسك لان لها لها سر مثل المصير يشبه ذيلا هذه الفأرة - 00:59:04ضَ

هذه جائزة النوع الثاني من الات الصيد او يرسل جارحا معلما. ما الجارح الجارح اما انه سبع كالكلاب او الفهود المعلمة عنده فهد وعلمه ورباه على الصيد وعنده كلب ما هو بلازم كلب الصيد يصير السلوقي. سلوقي ولا غيره؟ - 00:59:27ضَ

ما دام انه معلم له مدرب له من الجارح ايضا الطير هل هو خاص بالصدر؟ لا لو ارسل عقابا او نسرا علمه ودربه وصاد به لابد ان يكون ان تكون هذه البهيمة المرسلة معلمة - 00:59:53ضَ

ما ضابط المعلم قالوا وهو ان يسترسل اذا ارسل لقرح واللي اشر له مشى واذا زجره انزجر نوقف اوقف واذا امسك لم يأكل حتى يأتي صاحبه. اذا التعليم بالجوارح بثلاثة اشياء - 01:00:14ضَ

اذا ارسله استرسل واذا زجره انزجر واذا صاد وامسك لم يأكل ولا يجوز الصيد بالكلب الاسود البهيم. اي الكامل في سواده لانه شيطان وامر النبي بقتله ولهذا الكلب الاسود يسن قتله - 01:00:35ضَ

حتى لو كان معلما ومثله الخنزير يسن قتله ما لم يكن في ملكي غيره الا وهو ان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لم يأكل لان ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا اكل الكلب فلا تأكل - 01:00:55ضَ

واذا اكل الصقر فلا تأكل طيب اذا وجدت لعابه على طريدة وعلى الفريسة ان كان قد مات بذبحه فاغسل هذا اللعاب وان ادركت الذبيحة وهي لم تمت فذكها انت الذكاة الشرعية - 01:01:15ضَ

ويشترط مع ارسال هذا الكلب او الجارح او يرسل سهمه او رمحه او يرمي بندقيته ان يسمي الله جل وعلا وهذا في قولهم الرابع التسمية عند رمي او ارسال ولا تسقطوا التسمية بحال - 01:01:36ضَ

طيب من شروط الصيد الاسترسال ان يرسلها قاصدا فاذا استرسل الجارح بنفسه وقتل الصيد لم يحل لانه لم يرسلها اما اذا كان متهيأ هو وكلبة وطيره. متهيأ للصيد الكلب رأى الصيد - 01:01:58ضَ

الطير رأى الصيد وانت ايها الصاحب له لم تره وطار طار الكلب وطار الطير فهذا في حكم المتهيأ لها فهذا داخل في عموم الاسترسال قالوا التسمية عند الارسال ان يقول بسم الله - 01:02:26ضَ

وتصح بالعربية وبغيرها بسم الله ونحوها اسمي خدا حافظ عند اه اهل الاوردو والفارسي عند رمي اذا رمى سهمه او رمى ببندقه او عند ارسال جارحه لانه لان اه التسمية عند الرمي وعند الارسال - 01:02:45ضَ

بمثل التسمية عند الذكاة ولا تسقطوا التسمية بحال ولهذا امر عليه الصلاة والسلام عاديا قال اذا ارسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه عند الارسال حتى لو تأخر صيده وسنة تكبيره معها يستحب ان يقول مع بسم الله الله اكبر - 01:03:10ضَ

كما سبق في الذكاة وكذلك في الصيد الواجب ان يقول بسم الله واذا قال بسم الله والله اكبر فهذا فهذا مستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس في الصحيحين كان اذا دك قال بسم الله والله اكبر - 01:03:38ضَ

ويكفي بسم الله لعموم قوله ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه لقول الله تعالى ولا تذكروا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق اذا نسي التسمية المذهب مر معنا انها تصح - 01:03:58ضَ

لان الله عفى لهذه الامة عما ان الله عفى لي عن امتي الخطأ والنسيان الا اذا جهلها فانها لا تسقط والصحيح انه لا بد من التسمية فان نسيها فانها لا تحل الذبيحة - 01:04:17ضَ

لان الاصل في الذبائح التحريم والاصل في الاظظاع واللحوم والنفس الاصل في الاوضاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل افهم هداك الله ما يمل ولعموم قول الله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه - 01:04:38ضَ

وانه لفسق ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه اقل ما يكون بذكر اسم الله ان يقول بسم الله وجاء في صحيح مسلم - 01:05:01ضَ

حديث عائشة رضي الله عنها ان ناسا من لخم القبائل العرب في البلقاء بلقاء الاردن فقالوا يا رسول الله ان لنا جيرانا من اهل الكتاب وانهم يرسلون الينا باللحم فلا ندري اذكروا اسم الله عليه او لم يذكروا - 01:05:16ضَ

قال عليه الصلاة والسلام اذكروا اسم الله عليه انتم وكلوا ولانهم معروف انهم يذبحون بسم الله وقد اباح الله ذبائحهم وطعامهم لكن اذا علم قطعا انهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم - 01:05:39ضَ

او انهم يصعقونها صعقا كهربائيا او يضربونها من غير ان يذكونها فانها لا تباح اذا ضربت وماتت بالصعق صارت من الموقوذة والموقوذة محرمة وهي كل ما ضرب بمثقل سواء كان كهربائي او بحديدة او ماسورة - 01:05:54ضَ

او انسان وهو مسرع بسيارته صدم له ناقة او صدم له غزال ومات بصدمه لا يباح لانه من الموقوذ وداخل ايضا في النطيحة يقول ومن اعتق صيدا انسان صاد له - 01:06:17ضَ

حمامة او صاد له ثم اطلقها فهو اولى بها اعتقها اي اطلقها اولى بها من غيره اذا اما اذا غابت عن عينه صارت مثله ومثل غيره سواء. ومن اعتق صيدا - 01:06:38ضَ

او ارسل بعيرا او غيره لم يزل ملكه عنه اعتاقه وارساله لا يعني انه زال ملكه عنه بل هو مالك له فهو اولى به من غيره اما في الصيد فان ارسله - 01:06:58ضَ

وغاب عنه حكم الصيد له ولغيره سواء وارسال الصيد بان يجعل له وسم مثلا عنده غزلان وحطها في في مكان وسمها واطلقها تاكل فهو اولى بها بوسمه لها لانها لم تزل في ملكه بقبضه الاول عليها - 01:07:15ضَ

هذا ما يتعلق بالصيد واحكامه ونقف على باب الايمان والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:07:39ضَ