علي الشبل | أخصر المختصرات

أ.د. علي الشبل | شرح أخصر المختصرات (38/37)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الايمان - 00:00:04ضَ

تحرم بغير الله او صفة من صفاته او القرآن فمن حلف وحلف وجبت عليه الكفارة. فمن حلف وحنيفا. وحنف نعم. فمن حلف وحنث وجبت عليه الكفارة ولوجوبها اربعة شروط قصد عقد اليمين وكونها على مستقبل - 00:00:25ضَ

فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به. وهي الغموس ولا ظانا صدق نفسه فيبينا فيبين بخلافه ولا على فعل مستحيل. وكون حالف مختارا وحنثه بفعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله - 00:00:46ضَ

غير مكره او جاهل او ناس اناس ويسنوا حيث ويسن حنت ويكره بر اذا كانت على فعل مكروه او ترك مندوب وعكسه بعكسه. ويجب ان كانت على فعل محرم او ترك واجب. وعكسه بعكسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله - 00:01:08ضَ

صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا باب الايمان والايمان جمع يمين وهي توثيق للامر بعظيم توفيق الامر بعظيم فان كان الموثق به - 00:01:31ضَ

الله او اسماؤه او صفاته فهذه اليمين الشرعية وان كان الموثق به غير الله فمن يحلف بالاباء الامهات والاحساب او بالذمة او بالامانة او بغير الله فهذه يمين غير منعقدة - 00:01:52ضَ

وغير مكفرة وصاحبها اثم وهي حرام واليمين بغير الله جل وعلا على ضربين يا من يحلف بالنبي او بحياة النبي او بابيه او بذمته او بالامانة فان كان حلفا باللسان - 00:02:12ضَ

فهذا شرك اصغر فانه في حديث قتيلة ان يهوديا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انكم تشركون قال صلى الله عليه وسلم ما هو ما ذاق؟ قال تقولون والكعبة - 00:02:30ضَ

وتقول ما شاء الله وشاء محمد فنهاهم النبي ان يقولوا ما شاء الله وشاء محمد. قال قولوا ما شاء الله وحده ونهاهم ان يقولوا والكعبة قولوا ورب الكعبة الصحيحين من حديث عمر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكنا نحلف - 00:02:44ضَ

لابائنا فبعث فينا مناديا ينادي ان الله ورسوله ينهيانكم ان تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت في صحيح مسلم حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك - 00:03:03ضَ

فهذا شرك اصغر اذا كان في الالفاظ الحالة الثانية والضرب الثاني ان يحلف بغير الله معظما هذا المحلوف به معظما له وموثقا هذا الامر به فهذا شرك اكبر الحلف بغير الله ينتقل من الشرك الاصغر الى الشرك الاكبر بقصد التعظيم - 00:03:23ضَ

فهذا الحلف لغير الله والحلف بالله قالوا مما تندرج فيه الاحكام الخمسة يكون واجبا ويكون حراما ويكون مستحبا ويكون مكروها ويكون مباحا يكون الحلف بالله واجبا اذا ترتب عليه انقاذ نفسه من الهلكة - 00:03:47ضَ

كمن توجهت عليه ايمان القسامة كما سبق وهو يعلم انه لم يفعل ذلك يجب عليه من يحلف او توجهت عليه اليمين في الخصومات مترتبة عليها الاحكام فيجب عليه الحلف وهذا في حال الوجوب والتحريم اذا كان يحلف على كذب - 00:04:14ضَ

على زور او ليقتطع مال امرئ مسلم او حقه فهذا فهذا حرام ويكون مكروها اذا حلف الا يأتي امرا مستحب قال والله لا اتصدق على فلان حانثه الحلف هنا مكروه - 00:04:39ضَ

وحادثه مستحب كما سيأتي الحالة الرابعة ان يكون مستحب وهو ان يحلف على ترك اه ان يحلف على ترك مكروه الا والله لا فرقع اصابعي في الصلاة هذا هذه يمين مستحبة - 00:05:01ضَ

النوع الخامس المباحة وهي مستوي الطرفين ان يحلف على فعل مباح او ترك مباح او يخبر بامر مباح قال تحرم الايمان لغير الله جل وعلا والله بالله تالله تسمى هذه الثلاث بادوات القسم - 00:05:24ضَ

او باسمائه والعليم السميع والرحمن والرحيم او بصفاته لقوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده او احلف بوجه الله او اقسم بايات الله او القرآن لان القرآن كلام الله - 00:05:45ضَ

الحلف به حلف بكلامه الذي هو صفته بكلام الله جل وعلا الذي هو صفته في هذه المسألة يتساهل متأخر الفقهاء الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام فانهم وان لم يجيزوها يقلنها يمين - 00:06:06ضَ

منعقدة يجب فيها الكفارة وهذا غلط والعجيب انها جاءت في رواية ابي طالب اذا حلف بالنبي تجب فيه الكفارة ان حنث. والصحيح انها لا تجب كله يمين غير منعقدة فهي - 00:06:26ضَ

لا تجب فيها الكفارة لا تنعقد ويصاحبها اثم كما سبق وفي قوله عليه الصلاة والسلام من حلف بالامانة فليس منا. حديث رواه احمد وابو داوود والحاكم في بريدة فيه تبرأ دل على ان الحلف بغير الله بالامانة - 00:06:43ضَ

او بالذمة او بالعهد او بالاباء انها من الشرك الاصغر من تساهل متأخر الفقهاء يقولون ان هذا مكروه هذا قول ضعيف لانه اجتهاد في مقابل النص. النبي يتبرأ من هذا او يحكم عليه بانه شرك - 00:07:03ضَ

او يقول انه مكروه قال فمن حلف وحنث في هذه اليمين اي لم يفي وجبت عليه الكفارة ولوجوبها اربعة شروط اذا فقد شرطا من هذي الشروط الاربعة لم تجب الكفارة - 00:07:20ضَ

الاول ان يقصد اليمين فاذا كانت على طرف لسانه من غير قصد هذي المسماة عند العلماء بماذا؟ بلغو اليمين قال الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن بما كسبت - 00:07:39ضَ

قلوبكم الاخرى ولكن بما عقدتم الايمان لغو اليمين لا تجب فيها الكفارة وهي من المكروهات على الصحيح قول الرجل لابنائه مهددا والله لا افعل بك ركبك المرة تقول والله لا اظربكم - 00:07:55ضَ

والله لاروح والله لاجي كله يمين غير مقصودة فهي غير منعقدة لغو اليمين الشرط الثاني ان تكون على مستقبل فان كانت على ماضي فانها غير منعقدة اذا كان كاذبا عالما به وهي المسماة عند العلما بالغموس - 00:08:15ضَ

لماذا سميت بالغموس في شيء قبل النار تغمسه في الاثم ثم ان لم يتب تغمسه في النار هذه يمين غير منعقدة وهي يمين الغموس وهي كبيرة من كبائر الذنوب والتوبة منها لا تكون بالكفارة وانما - 00:08:37ضَ

بالتوبة الى الله والتحلل ممن حلف له على امر ماض كاذبا ولهذا قال كاذبا عالما به عالما بالكذب قال ولا ظانا صدق نفسه بنا بخلافه فعل منصوب بان مظمر بعد ان - 00:08:57ضَ

فاذا حلف على ماضي صدق نفسه فتبين بخلافه فانه لا كفارة فيه حكاه ابن عبد المرء اجماعا ولا تكونوا على فعل مستحيل والله لاقتلن فلان ثم احيه مستحيل هذه يمين - 00:09:18ضَ

غير منعقدة لكن تجب فيها الكفارة والتوبة الشرط الثالث كون حالف مختارا اذا كانت من مكره لا تنعقد كما قلنا انا لا تنعقد ممن لم يقصدها كذلك لا تنعقد ممن كان مكرها - 00:09:44ضَ

الشرط الرابع في وجوب الكفارة حنثه يعني اخلافه اليمين بان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف على فعله غير مكره وغير جاهل وغير ناسي فان حلف لا يدخل دارا فحمل وادخل غصبا - 00:10:04ضَ

لا يحدث او جاهل او ناسي ان الله رفع عن هذه الامة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه لكن لو قال والله لا افعل كذا ان شاء الله ثم فعله لا يحنث - 00:10:22ضَ

كل يمين مستقبلية مرتبة المشيئة فحنث فيها فانه لا تجب فيها الكفارة ولا يأثم الا اذا كان متحيلا فيها فيجب عليه الاثم طيب ويسن حنت ويكره بر ان كانت يمينه على فعل مكروه او ترك مندوب - 00:10:37ضَ

حلف الا يصلي النوافل يسن ان يحنث فيها ايش يسوي يتوب الى الله ويكفر عن يمينه. او حلف ان يفعل مكروها فيسن له اخفار اليمين وان يكفر عنها ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم اني لا احلف على يمين وارى غيرها خيرا منها - 00:11:04ضَ

الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني هذا اصل في استحباب الحنف الحين ففي الحلف فيما آآ يكره بره او يسن فعله او او او يسن او يسن تركه وعكسه بعكسه - 00:11:33ضَ

ويجب ان كانت على فعل محرم او ترك واجب وعكسه بعكسه كما سبق في الامثال الواجب ان يحفظ الانسان يمينه في قول الله جل وعلا في المائدة واحفظوا ايمانكم حفظ اليمين بامرين. الاول - 00:11:58ضَ

بان لا يحلف الا بالله او باسمائه او بصفاته الثاني انه اذا حلف وحنث ولم يف انه يجب عليه الكفارة والتوبة توبة لانه اخفق اخفر هذا الامر الذي عقده ووثقه بالعظيم - 00:12:15ضَ

والكفارة التي رتبت ما هي الكفارة؟ يأتي بيانها نعم يأتي نعم قال رحمه الله تعالى فصل وان حرم امته او حلالا غير غير زوجة لم يحرم وعليه كفارة يمين ان فعله - 00:12:37ضَ

وتجب فورا بحنث ويخير فيها بين اطعام عشرة مساكين. او كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض او عتق رقبة مؤمنة فان عجز كفطرة صام ثلاثة ايام متتابعة ومبنى يمين على العرف - 00:12:56ضَ

ويرجع فيها الى نية حالف ليس ظالما وان احتملها لفظه كنيته ببناء وسقف السماء نعم ان احتملها لفظه بنيته ببناء او سقف السماء نعم. قال وان حرم امته. امتي هذي علي حرام. وهي التي اباحها الله له بعقد - 00:13:16ضَ

الرق او حرم حلالا والله ان طعامكم عليه حرام حرام عليه قهوتكم حرام علي غداكم هذا التحريم غير زوجة اذا قال زوجتي حرام لأ سبق لنا في كتاب الطلاق انه اذا حرم الزوجة - 00:13:41ضَ

وش حكمها انها تحتمل انواعا ثلاثة اما الطلاق واما الظهار واما المنع الطلاق والظهار فيه الكفارة المقلظة واذا اراد المنع ففيه كفارة يمين كما سبق كفارة يمين كما سبق وان حرم امته او حلالا غير زوجته لم يحرم عليه - 00:14:03ضَ

اي ما حرمه وجبت عليه كفارة يمين اذا فعل ما حرم حرام ثم مواطئها. طعامكم علي حرام علي بالحرام ثم اكل فكفارة يمين مع الاثم لان الله قال قد فرض الله قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم - 00:14:31ضَ

وش هذا عندنا ولا عندكم؟ قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم يعني تكفيرها ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما قد جعل الله تحريم الحلال يمينا رواه البيهقي وفيه ضعف - 00:14:54ضَ

مسلمة ابن علقمة وهو ضعيف فاذا قال انا يهودي او نصراني او هو يهودي او نصراني او مجوسي ان فعل كذا فهذا عليه الاثم وعليه الكفارة لماذا اوجب الكفارة؟ قالوا لان هذا في في معناه - 00:15:12ضَ

اليمين بمعنى اليمين وتجب اي الكفارة فورا اذا حنف اي اخفر يمينه وجبت الكفارة فورا لان الله قال فكفارته فاتى بالفاء الدالة على التعقيب المباشر اطعام عشرة مساكين هذا معنى قولهم فورا لانه الاصل في الامر والاخراج - 00:15:32ضَ

تكون بالفورية لكن على التخيير يخير حالف في الكفارة بين امور ثلاثة وكفارته اطعام عشرة مساكين لكل مسكين كم نصف صاع عشرة في نصف ساعة كم فيها خمسة اصع واذا قلنا الصاع ثلاثة كيلو يعني خمسة عشر كيلو - 00:16:02ضَ

من اوسط ما تطعمون اهليكم اذا كان في عرفه انه يطعم بايدام يضع معها ايدام ولما كان عام الطعام الناس الادام نقول فيه ايش خمسة اه دجاجات مع خمسة عشر كيلا. هذه كفارة اليمين - 00:16:25ضَ

تساهل الناس فيها الان الى اخراج القيمة. تكاسلا واتكالا على الجمعيات وهذي فيها نظر الا ان وكل الجمعية باخراجها والواجب عليه ان يتحرى في كفارة يمينه كما يتحرى في شراء ملابسه ونعاله واغراضه - 00:16:46ضَ

واكثر من يستفتي يقول انا ما اعرف المساكين يقول المول عرفته والموديل الفلاني عرفته السوق عرفته يكون اهتمامك بدين الله اعظم من اهتمامك بحاجياتك العادية او المكروهة او المحرمة اذا هذا الخيار الاول او كسوتهم - 00:17:05ضَ

كسوة هؤلاء المساكين العشرة. بماذا يكسون كسوة تصح بها صلاة الفرض من رجل او امرأة الرجل ثوب قميص والمرأة درع خمار والله هذي غالية يا اخواني او عتق رقبة مؤمنة - 00:17:26ضَ

الاية فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة وسبق لنا قاعدة ان كل رقبة معتقى لا بد ان تكون مؤمنة تكون مؤمنة لتشوف الشريعة الى - 00:17:45ضَ

اعتاق الرقاب فان عجز عن هذه الثلاث التي هي على التخيير سينتقل الى اطعامي الى صيام ثلاثة ايام وهل تكون متتابعة نعم في قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات - 00:18:04ضَ

القراءة تفسيرية هذا المذهب والا لو فرقها نرجو ان يكون ذلك مجزيا لو سأل سائل ايهم افضل اطعام العشرة مساكين او الكسوة او العتق وش تقولون سألكم ايهما افضل العتق افضل - 00:18:24ضَ

ليه متشوفة للعتق يا شيخ هل العبرة بالنفاسة المقصود من هذا ان ان يغرم الحالف متشوفة للعتق يا شيخ ها الكلام ليس بهذا سلام مهو بالوجوب الان في ايهما افضل - 00:18:49ضَ

دائما في مثل هذه المسائل حر محل الكلام هل الكلام في الوجوب لان الله خير لكن هل الافضل للطعام او الكسوة او العتق اذا قلنا بالترتيب فان الله قدم الاطعام - 00:19:18ضَ

يكون المقدم افضل لكن ليس كل ما قدم يدل على افضليته. قد يقدم الشيء للاهتمام به من شواهده كنتم خير امة اخرجت للناس. ايش يأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنوا بالله. الايمان هو اهمها - 00:19:36ضَ

لماذا قدم الامر معروف بالنهي عن المنكر؟ اهتماما به وتنويها به واذا قلنا ما هو الافظل؟ نقول الافضل يختلف بحسب الحالف وبحسب الحال وبحسب الظرف فان كان الزمان زمان مسغبة - 00:19:57ضَ

عن الطعام ان كان الزمان زمان رق رق كثير الافضل العتق ان كان الزمان عوز من جهة اللباس الافضل الكسوة. نعم يجوز هذا لكن الكلام فيه بما هو افضل لا - 00:20:17ضَ

اه هذا قد قيل به انه رتبها من الاقل الى الاكثر لان الاكثر العتق لكن قد يأتي كثرة رق ونقص في الطعام ولهذا الافظل يختلف اختلاف الحالفين واحوالهم وحاجة الناس - 00:20:39ضَ

طيب قال اه فان عجز في بروتين صام ثلاثة ايام متتابعة يقولون ومن لزمته ايمان موجبها واحد ولم يكفر تكفيها كفارة واحدة والله ما اذوق طعامك والله ما اتغدى معك - 00:20:59ضَ

والله ما اغلط عليك هذي موجبها واحد ولم يكفر فكفارة واحدة. فان كفر وعاد لزمت كفارة ثانية ومبنى يمين على العرف يعني ما اشتهر في عرف الناس ويرجع فيها الى نية الحالف - 00:21:23ضَ

اذا مبناها ابتداء العرف والرجوع فيها الى مقصد الحالف ليس ظالما اي ليس بهذه اليمين او بهذي النية ظالما ان احتملها ايش؟ لفظه كان يقول والله النيتي بالبناء او بالسقف السماء - 00:21:44ضَ

والله ما اجلس لك تحت فينا وقال نية السماء اصل السقف يشتمل السماء وغيرها يرجع فيها الى نيته بشرط الا يكون ظالما اي متعديا اذا المرجع الاول في تحديد الحلف الى نية الحالف - 00:22:06ضَ

المرجع الثاني الى السبب سبب الحلف احلف على كذا. قال والله العظيم يرجع فيها الى السبب الامر الثالث الرجوع في الحلف الى الى التعيين النية ثم السبب ثم التعيين وشلون - 00:22:24ضَ

والله ما اركب هذه السيارة الامر الرابع الذي يرجع اليه ما يتناوله الاسم المحلوف علي والاسم يرجع الى امور ثلاثة الى حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية باليمين المطلقة يرجع فيها الى الحقيقة الشرعية - 00:22:46ضَ

ثم العرفية ثم اللغوية هذي جملة مسائل الايمان. بقيت يا اخواني يمين معظمة وهي اليمين في الخصومات في مجلس القضاء لان قاعدة القضاء ان البينة على من على المدعي واليمين على من انكر - 00:23:11ضَ

هذا الحالف سواء كان المدعى عليه او رجعت اليمين الى المدعي اذا نقل المدعي وقال نكل المدع عليه وقال المدعي انا عندي بينة ناقصة لكن معها يمين ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع - 00:23:36ضَ

مع البينة على ماذا تكون اليمين من المدعى عليه او من المدعين على ما فيه خصومة ولهذا يلقنه القاضي وقبل تلقينه يخوفه ويعظه يقول والله الذي لا اله الا هو - 00:23:57ضَ

اني ما سويت هذا ولا تكون حلف المدعى عليه على نيته وانما على سببها وموجبها والا تحايل الناس الايمان وهذي تسمى كما يأتي ان شاء الله بتوجه اليمين متوجهة ولا غير متوجهة؟ - 00:24:20ضَ

نعم اكلمك في اليوم الثاني مم اذا اذا تكررت ايمان على موجب واحد ولم يكفر فكفارة واحدة مجالس متفرقة اي نعم كفارة واحدة لكن قال والله ما اكلم فهد والله ما اكلم حسين - 00:24:42ضَ

والله ما اكلم فلان نقول هنطم تحلف ما تكلمهم اذا كان قاصدا فيها ثلاث كفارات على فهد وعلى حسين وعلى الثالث نعم من حلف لانتزاع حق الناس فهذه عقوبته تعزيرية - 00:25:08ضَ

بالنسبة للحاكم الشرعي هناك عقوبة بدعاء المظلوم عليه هاي تشمل في الدنيا وفي الاخرة طلبك واحد قال اني اطلب فلان عشرة الاف ويشذب عليك وحلف انه يطلبك عشرة الاف هذي انت مظلوم فيها - 00:25:30ضَ

وهذي تساهل فيها كثيرون الايمان عظيمة ان فاتت في الدنيا ما تفوت عند الله عز وجل يحلف ايه هذي مي مقصودة ذي. طيب يا شيخ احدكما حانث ولهذا شحم عضوا على شحم - 00:25:51ضَ

احدكما حالف الا اذا قال في مجلس الحلف ان شاء الله فاذا استثنى المستثمر لا يحنث ثم وش الحاجة الى الحلف بين لها الصملي بالحلف يبي يقنع بالطلاق بالطلاق هذا اصل مرك عليكم في كتاب التوحيد باب من لم يقنع اذا حلف له بالله - 00:26:16ضَ

هذا فيه تبري من حلف بالله قال من حلف له بالله فليرضى. ومن لم يرضى فليس من الله لان الشأن ما هو بمجرد اليمين الشامي من عقدت اليمين به ووثقت الامر به - 00:26:42ضَ

نعم قال رحمه الله تعالى فصل النذر مكروه ولا يصح الا من مكلف والمنعقد ستة انواع المطلق لله علي نذر ان فعلت كذا. ولا نية فكفارة يمين ان فعله الثاني نذر نذر لجاج وغضب - 00:26:58ضَ

وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه او الحمل عليه فان كلمتك فعلي كذا في خير بين فعله وكفارة يمين الثالث نذر مباح كل الله علي ان البس ثوبي فيخير ايضا - 00:27:18ضَ

الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه فالتكفير اولى الخامس نذر معصية كشرب خمر فيحرم الوفاء به ويجب التكفير. السادس نذر تبرر كصلاة وصيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقا او معلقا بالشر عندكم كلكم. نذر تبرر ولا نذر بر؟ تبرج - 00:27:36ضَ

هذا احسن قولهم نذر تبرر احسن من قولهم نذر بر تفعل اي نعم او معلقا بشرط كأن شفى الله مريضي فلله فلله علي كذا فيلزم الوفاء به ومن نذر الصدقة بكل ما له اجزأه ثلثه - 00:28:03ضَ

اوصوا من شهر ونحوه لزمه التتابع. لا ان نذر اياما معدودة. وسن الوفاء بالوعد وحرم بلا استثناء. هذا الفصل بالنذر والعلماء يلحقون النذر باليمين لانه يجتمع مع اليمين في كفارته. ولانه يقصد بالنذر في احوال ماذا - 00:28:27ضَ

المنع اول حث والنذر ايجاب نذر فلان فلان يعني اوجب قتله والنذر في اصطلاح الفقهاء الزام مكلف نفسه عبادة لم تجب عليه باصل الشرع بالله علي ان اتصدق ما اوجب الله عليك الصدقة - 00:28:52ضَ

بالله علي ان اصوم ثلاثة ايام لا يجب عليه ذلك باصل الشرع انشاء النذر ما حكمه مكروه فانه جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة عائشة رضي الله عنهم نهى النبي عن النذر - 00:29:14ضَ

وقال ان النذر لا يأتي بخير ولا يدفع شرا وانما يستخرج به من البخيل كيف تقولون مكروه والنبي نهى عنه لما لما جاز الوفاء به دل على انه مكروه اذ لو كان محرما لم يجوز ايش - 00:29:33ضَ

الوفاء به وفي هذا قول الله جل وعلا وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه في قوله جل وعلا عن اهل الايمان يوفون النذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا - 00:29:54ضَ

في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نذر ان يطيع الله فليطعه هذا يشمل عموم الطاعات ومن نذر ان يعصي الله - 00:30:11ضَ

فلا يعصه طيب قال النذر مكروه حديث النذر لا يأتي في خير وانما يستخرج به من البخيل مكروه يعني في انشائه ولم نقل بالتحريم لوجوب الوفاء طيب حنا ما بعد خلصنا - 00:30:25ضَ

استعجلت هذا عجان أنواع النثر على ولا يصح اي النذر الا من مكلف. من المكلف البالغ العاقل خرج بالبالغ خرج بالعاقل من المجنون والمعتوه ولهذا يقول صاحب الزاد ولا يصح النذر - 00:30:44ضَ

الا من مكلف ولو كافرا لان الكافر وش هو مكلف وهذي ميزة متن الزاد على غيره ان متن الزاد متين متين وان كان اخسر المنتصرات مختصر والدليل ارتب والنذر المنعقد ستة انواع - 00:31:09ضَ

تختلف احكامها باختلاف انواعها. النوع الاول النذر المطلق ولهذا قال والمنعقد ستة انواع المطلق بالله علي نذر او ان فعلت كذا فلله علي نذر كذا ولا نية الحالف بشيء فعليه كفارة يمين ان فعله - 00:31:34ضَ

بالله علي ان اصوم ان اعتمر هذي في القرى بالله علي الا اكذب الا اسرق هنا يتعين عليه هذا الفعل فيجب الوفاء بهذا النذر فان لم يفي اثم وعليه الكفارة - 00:31:59ضَ

والفقهاء لم يذكروا الاثم لوجود الخلاف فيها ولهذا قالوا عليه كفارة يمين ان فعله اي فعل ما علق عليه النذر طيب لما قلنا ان هذا النذر يجب ان يفعله. من نذر ان يطيع الله فليطعه. وقد مدح الله - 00:32:21ضَ

من وفى بالنذر نقول المدح والوجوب على الفعل لا على الانشاء انشاؤه مكروه لان النبي نهى عن ذلك فاذا انشأه لزم به فوجب عليه الوفا وهذا الصارف من كونه من النهي عن التحريم الى الكراهة - 00:32:42ضَ

اذ لو كان النهي محرما لما وجب ان يفي لكن لما اثنى على الموفين في الطاعات وفي التروك دل على ان انشاء النذر هو المكروه وهذا متوافق مع ما عرف الفقهاء به النذر انه الزام المكلف نفسه عبادة لم تجب عليه باصل الشر - 00:33:06ضَ

فالزم نفسه عبادة لم تجب عليه وكان هذا الالزام مكروها في نفسه. تبين ها ايه ولهذا الاية وما انفقتم من نفقة انذرتم من نذر عند العلماء عند العلماء في النذر في - 00:33:30ضَ

اقول لك بهالطريقة ما ما يصلح كذا بمعنى قول الله جل وعلا وما انفقتم من نفقة لو نذرتم من نذر تشمل النذر المنشأ وتشمل الاحكام الواجبة فانها في فرضها كالنذر - 00:33:54ضَ

احكام الواجبة يلقى لله علي ان اصلي الظهر هذي واجبة بالشر نذر او لم ينذر لكن لا يقال لله علي ان اتنفل بعد الظهر ست ركعات انشاء النذر مكروه لنهي النبي عنه - 00:34:16ضَ

من البخيل. بخل على نفسه بالطاعة حتى تكون لها مقابل. شفاء المريظ رد الغائب او النذر المطلق الثاني ما يسمى عندهم بنذر اللجاج والغضب وهو عند اللجاج والخصومات والمنازعات والغضب - 00:34:33ضَ

يقصد بذلك ان يمنع نفسه من ان يفعل فعل او ان يحثها وهو ان يحمل نفسه على هذا الفعل ان كلمتك فعلي مئة ريال او اني اصوم او احج قالها في باب اللجاج والغضب - 00:34:54ضَ

سيخير بين فعل ما نذر فان لم يفعله فعليه كفارة يمين لان المقصود من نذره ايش المنع او الحذف الحمل عليه هو الحث هذا في باب اللجاج والغضب ويعفى عنه - 00:35:16ضَ

اذا كان هذا النذر في حالة لا يعقل معها ما يقول. وهو شدة ايش الغضب وشدة الغضب التي ضابطها الا يدري ما يقوله الفاظه غير واقعة من بيع او شراء - 00:35:35ضَ

او اعتاق او طلاق اختلفوا في النكاح او نذر قالوا في هذه الخمسة بيع وشراء عتاق وطلاق ونذر انها في شدة الغضب لا تقع في عموم حديث لا طلاق في اغلاق - 00:35:54ضَ

والنكاح اختلفوا فيه فمنهم من قال لا يعتبر في حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ومنهم من قال انها تدخل فيها لانها من العقود التي يشترط فيها حضور النية وهذا عند الاغلاق لا يدري ما يقول - 00:36:18ضَ

فانه عند الاغلاق قد يسب الله فلا يكفر شدة الغضب يعني طار عقله وهذي من الاحوال التي يذهب فيها العقل في حال شدة الغضب كما ان العقل قد يذهب اه عدم القصد - 00:36:39ضَ

اللهم انت عبدي وانا ربك. قال كفرا ولم يؤاخذ به الثالث النذر لفعل المباح بالله علي ان البس ثوبي او اركب دابتي ان لم يلبس الثوب او يركب الدابة يخير بين فعل ما نذر - 00:37:00ضَ

او كفارة يمين الكفارة هنا لماذا؟ تعظيما للنذر لله علي النوع الرابع ان ينذر مكروها كطلاق يقول نذر علي اطلق المرأة اذا ما وجبتوني هذا نذر مكروه ونحوه لله علي ان اكل ثوما واصلي مع الجماعة عناد - 00:37:20ضَ

او اكل بصل واصلي مع الجماعة فان لم يفعل يقع عليه. قالوا فالتكفير في حقه اولى من فعله النوع الخامس نذر معصية لا حول ولا قوة الا بالله علي ان انظر الى محارمك - 00:37:49ضَ

نذر علي اني اشرب الخمر نذر علي اني اغش في الاختبار قال فيحرم الوفاء به ويجب التكفير في حديث عائشة الذي سبق من ادر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه - 00:38:07ضَ

قالوا فيجب فيه تكفير لعدم الفعل لهذا النذر وعليه التوبة لانه نذر المعصية نذر علي اني اقتلك من نذر المعصية لا يجوز له ان يقتل مسلم في كفارة يمين وفيه التوبة - 00:38:24ضَ

النوع السادس نذر التبرر اي نذر فعل بر بالله علي ان اقوم الليل بالله علي ان اصوم الاثنين والخميس بالله علي ان اعتكف بالله علي ان احج انا اعتمر ان اجاهد - 00:38:44ضَ

نذر التبرر ننظر في هذا البر ان كان مشروعا بندره وان كان هذا التبرر غير مشروع بالله علي ان اقوم ليلة الجمعة الجمعة بدعة او ان اقوم ليلة سبع وعشرين من رجب - 00:39:03ضَ

او ان احيي المولد هذا التبرر غير مشروع الكفارة دخل في النذر الاول نذر المعصية نذر تبرر كصلاة وصيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقا. اي من غير ان يعلقها بشرط. ما قال لله علي ان اصوم الاثنين والخميس - 00:39:26ضَ

شفى مريظ لله علي بصم اثنين وخميس يبي يحث نفسه وهذا اكثره يا اخواني نذر النسوان والرجال وش عندهم عندهم الهياط بالطلاق ترى هذا واقع الان الرجال علي الطلاق وعلي الطلاق وعلي الحرام والنسوان نذر علي ونذر علي - 00:39:46ضَ

فاذا نذر تبرر تقربا مطلقا او معلقا بشرط لقوله ان شفى الله مريضي فالله علي كذا يلزمه الوفاء به فان لم يفي اثم وبقي هذا دينا في ذمته فان عجز - 00:40:07ضَ

انتقل الى الكفارة بالله علي ان اصوم يوم وافطر يوم يوم هو نشيط قدر لكن يوم كبر لا ما قدر عجز قالوا عليه الكفارة ما الكفارة هل الكفارة عن كل يوم - 00:40:33ضَ

لم يطعمه مسكينا الى ان يموت هذا قيل لانه فرع من لزوم هذا النذر عليه وقيل كفارة العجز عن نذر وهي كفارة اليمين ومن نذر الصدقة بكل ماله اجزأه ثلثه - 00:40:50ضَ

اجزاءه الثلث لانه الذي تصرف به فلو كان ماله كله ثلاث ملايين لله علي ان اتخلص من مالي كله. يلزمه الثلث يتصدق بكم بمليون هل يقول لا ما انا موفي ابا اكفر كفرات يمين - 00:41:11ضَ

لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك او صوم شهر نذر ان يصوم شهر واطلق ونحوه اصوم جمعة لزمه التتابع في هذا الشهر ولزمه التتابع في الجمعة. فان عين الشهر لله علي ان اصوم شهر المحرم - 00:41:34ضَ

وجب عليه ان يصوم هذا الشهر المعين متتابعا ولا ان نذر ان يصوم اياما معدودة لله علي ان اصوم ثلاثين يوما لا يلزمه التتابع او سبعة ايام فلا يلزمه التتابع - 00:41:58ضَ

ناخذ قاعدة ان النذر والحلف يرجع فيه اولا الى ماذا؟ الى نية النابل والحالف ثم الى سببه ثم الى تعيينه ثم الى ايش الى اه حقيقته العرفية الشرعية واللغوية والعرفية - 00:42:20ضَ

من نذر صوما فعجز عنه لكبر او عجز عن الصوم لمرظ لا يرجى برؤه قالوا اطعم لكل يوم مسكينا مما لم يصمه وكفر عن النذر لكل كفارة يمين اوجبوا عليه الامرين - 00:42:45ضَ

قال وسن الوفاء بالوعد اذا وعد الانسان يستحب ان يفي بالوعد ولا يلزم وحرم الوعد بلا استثناء سافعل كذا غدا يحرم عليه الا ان يستثني بقول الله جل وعلا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا - 00:43:01ضَ

والوفاء بالوعد بحسبه الاصل انه واجب لان الله عد من لا في من لم يفي بوعده عده خائنا في حديث عبدالله ابن عمرو في ايات المنافق واذا وعد ايش اخلف - 00:43:23ضَ

هذا النذر وما يتعلق به نعم من يجهل هذه اذا كان يجهل مثله يجهل ما كان في حق الله يكتفى فيه اما اذا كان مثله لا يجهل يلزمه كفارات ومثله يجهل يعني يعيش مع المسلمين ما هو في بادية منقطع عن الناس - 00:43:43ضَ

قال رحمه الله تعالى كتاب القضاء وهو فرض كفاية كالامامة. القضاء والفتية ولا بس القضاء عندك؟ ها عندي انا كتاب القظائي والفتيا الفقهاء يذكرونهما جميعا القضاء هو بيان الحكم الشرعي مع الالزام به - 00:44:08ضَ

والفتية بيان الحكم الشرعي من غير الزام اي نعم وهو قال وهو فرض كفاية كالامامة. فينصب الامام بكل اقليم قاضيا ويختار لذلك افضل من يجد علما وورعا. ويأمره بالتقوى وتحري العدل - 00:44:34ضَ

وتفيد ولاية حكم عامة فصل الحكومة واخذ الحق ودفع ودفعه ودفعه الى ربه والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب ووقف عمله ليجرى على شرطه وغير ذلك ويجوز اي يوليه عموم النظر في عموم العمل - 00:44:55ضَ

وخاصا في احدهما وفيهما وشرط كون قاظ بالغا عاقلا ذكرا. هذي عشرة شروط عدوها وشرطة كونه قاض بالغا هذا واحد نعم عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا. ولو في مذهب امامه. وان حكم اثنان بينهما - 00:45:19ضَ

رجل رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه امام او نائبه والسنة كونه قويا بلا عنف. لما ذكر الشروط في القضاء ذكر المستحبات في القاضي. نعم - 00:45:43ضَ

وسنة كونه قويا بلا عنف لينا بلا ضعف حليما متأنيا فطنا عفيفا وعليه العدل بين متحاكمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخول عليه وحرم القضاء وهو غضبان كثيرا. او حاق او في الشدة جوع او عطش. او هم او ملل او كسل او نعاس. او - 00:46:01ضَ

برد مؤلم او حر مزعج وقبول رشوة وهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة له ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا لنفسه. ولا لمن لا تقبل شهادته له - 00:46:26ضَ

ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه احضاره الا غير برزة فتوكلك كمريض ونحوه وان وجبت يمين ارسل مي يحلفهما وان وجبت يمين ارسل من يحلفهما اي نعم - 00:46:43ضَ

قال كتاب القضاء والحقوا بالقضاء الفتيا وسبق التفريق بينهما ان الفتيا بيان الحكم الشرعي والفتية لها احكام ولها اداب وهي من الاعمال السلطانية التي يجعل فيها الامام المفتين في الانحاء اذا احتاجوا - 00:47:02ضَ

والصحابة رظي الله عنهم نصبوا مفتين والنبي صلى الله عليه وسلم سبقهم الى ذلك ارسل المفتين القضاة الى النواحي فانه ارسل ابا موسى الاشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما الى جهة اليمن - 00:47:25ضَ

معاذا الى صنعاء وتعز ونواحيها وابى موسى الى زبيد الحديدة وجهاتها الصحابة كذلك نصبوا المفتين انه في عهد الصحابة نصب عطاء بن ابي رباح مفتيا في الحرم وفيها المسألة المشهورة عن محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري - 00:47:42ضَ

فانه جعل له عبد الملك بن مروان ان ينصب المفتين الانحاء قال من جعلت على الحرم قال عكرمة قال من العرب ام من الموالي قال من الموالي يا امير المؤمنين - 00:48:04ضَ

قال من جعلت على الشام قال الضحاك قال مكحول قال من العرب ام من المواري؟ قال بل من من الموالي من جعلت على البصرة؟ قال الحسن البصري وما زال يعددها مصرا مصرا الى ان بلغ الكوفة - 00:48:24ضَ

من جعلت على الكوفة قال عامر ابن شراحيل الشعبي قال من العرب ام من الموالي قال بل من العرب يا امير المؤمنين كل من قبلهم من الموالي وقال في في الشعب قال من العرب يا امير قال فرجت عني يا زهري - 00:48:44ضَ

فذهبت مثلا كادت الموالي ان تنزل العرب من على المنابر قال الزهري رحمه الله ما هي امير المؤمنين؟ انما هو دين من اخذه سادة ومن تركه وضع قال صدقت يا زهري - 00:49:05ضَ

فهذي من الامور المتعلقة بالولايات العامة ومثلها القضاء بعظيم الحاجة اليهما. ما هما؟ الفتيا والقضاء والقضاء هو بيان الحكم الشرعي مع الالزام به ولهذا اعظم الفروق بين الفتيا والقضاء ان الفتيا لا الزام فيها - 00:49:26ضَ

بينه وبين الله اما القضاء ففيه الالزام قال وهو اي القضاء والذي معناه بيان الحكم الشرعي والالزام به في فصل الخصومات قال الله جل وعلا يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى - 00:49:47ضَ

وفي قوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وفي الصحيحين من حديث عمرو رضي الله عنه ان النبي قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. اجر الاجتهاد واجر - 00:50:09ضَ

الاصابة واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد تولية القضاء والافتاء من فروض الكفايات. ولهذا قال وهو فرض كفاية لان الناس يحتاجون اليهما حاجة ماسة ولا تستقيموا امورهم الا به نعم قد يتولى القضاء لكن ما يأتيه خصوم - 00:50:25ضَ

لصلح الناس بعضهم مع بعض وهذا يذكر الزمن الماضي ان القاضي يبقى مدد ما عنده خصوم لان الناس صالحين في زمان العدل وسلامة الصدور سلامة القلوب والى عهد قريب. الرياض يكفيه قاظ واحد - 00:50:52ضَ

لما كثر الناس فيه جعلوا قاضيين. قاضي الحاضرة وقاضي للبادية الوافدين الرياض كم قاضي؟ ازيد من مئتين قاضي بمشيئة الان في الاختصاصات قال وهو فرض كفاية كالامامة امامة الصلاة ونيابة الامام في الامارات والمحافظات - 00:51:13ضَ

الجهاد قال فينصب الامام بكل اقليم قاويا في كل اقليم شف كلام الفقهاء ترى نجد كلها قليل من واحد عندهم ها الاقليمي قاضيا واحدا ومرادهم بالاقليم الموضع المحلة في البلد - 00:51:40ضَ

وهذا ما يسمى بالاختصاص المكاني للقاضي. فاذا نصب قاظي في اقليم ما جاز له ان ينظر في الاقليم الثاني لعدم الاختصاص الذي اناطه به وعلقه به ولي الامر ويختار افضل من يجد علما وورعا - 00:52:04ضَ

اذا هذا متعلق بذمة الامام انه يختار الافضل في اي باب ما هو في النسب ولا في المال ولا في اللون في امر في العلم وفي الورع لانه ينظر في للمسلمين فوجب عليه ترجيح الاصلح - 00:52:22ضَ

علما لئلا يحكم بجهل وورعا ودينا لان لا يحكم بالهوا ويأمره اي الامام بتقوى الله لانها رأس الامر وتحري العدل اعطاء الناس حقوقهم والا يشغله شيء عما هو اهم منه - 00:52:41ضَ

دفعا للظرر والاظرار بالناس والنعم كتاب القضاء كتاب عظيم في كتب الفقه والحديث والف العلماء فيها مؤلفات مستقلة مؤلفات ضمن المجاميع منها هذا الكتاب يقول الشيخ الماتن وتفيد ولاية الحكم - 00:53:04ضَ

هذا القضاء هو ان يتولى القاضي الحكم اذا ولاية ولاية ايش؟ احكام وتفيد ولاية حكم عامة فصل الخصومات واخذ الحق اذا جعله قاضيا عاما ويجوز للامام ان يجعله قاضيا خاصا - 00:53:28ضَ

قاضي في الاحوال الشخصية في النكاح والطلاق والوصايا قاضي في الجزئية في محاكم متخصصة يجوز ذلك للامام مراعيا للمصلحة وهذا يتعلق بذمته فاخذ الحق ممن هو عليه ودفعه الى ربه اي الى صاحبه - 00:53:47ضَ

والنظر في مالي يتيم من يقوم عليه من يدبره وما للمجنون وما للسفيه لان هؤلاء يحجر عليهم لحظ انفسهم كما سبق وماذا الغائب ومال الغائب ينظر فيه كذلك وقف عمله ليجري ليجري على شرطه - 00:54:09ضَ

وغير ذلك مما يتعلق به مصالح العمل ومصالح النظر هذي من الاحكام المتعلقة بالقاضي ويجوز للامام المراد بالامام الامام الذي له البيعة الامام اللي له البيع الامام الاعظم ان يوليه - 00:54:32ضَ

القضاء عموم النظر في عموم العمل يجعل له النظر في كل شيء في الحدود في الاحوال الشخصية وفي عموم العمل فان ابا بكر جعل عمر قاضيا وعمر جعل عليا قاويا وجعل شريحا قاويا - 00:54:51ضَ

فهذا له عموم النظر كل الخصومات وما يندرج معها من غير الخصومات في النظر في مصالح الناس وقوله ان يوليه عموم النظر في عموم العمل ما يسمى بان يولى سائر الاحكام - 00:55:11ضَ

ويجوز ان يوليه خاصا في احدهما اما في في العمل او في النظر او في جزء من الاحكام او خاصا فيهما في محل خاص او في نظر النعام او نظر عام لجميع البلدان - 00:55:28ضَ

ولهذا كان من القضاة من يتنقلون بين البلدان لماذا؟ لان النظر الذي جعل لهم نظرا عاما فهذا كله داخل فيما يسمى عند اهل العلم بالاختصاص القضائي الذي يعني اه يقيده او يطلقه ولي الامر اما مباشرة منه او من خلال من جعلهم - 00:55:50ضَ

على القضاء في زمننا هذا في بلدنا جعل ذلك الاختصاص من ولي الامر الى مجلس القضاء الاعلى. او المجلس الاعلى للقضاء هي مسألة مهمة الان ما يتعلق بالخصومات الفردية او الخصومات مع الشركات والدول - 00:56:13ضَ

هذي لها جهة وهذي لها جهة. ديوان المظالم خصومته مع الدولة او مع الشركات والحق الخاص خصومته في المحاكم الاخرى اشترط العلما للقاضي عشرة شروط عشرة صفات ان تكون مشتملة على هذا القاضي - 00:56:31ضَ

وشرط كون قاض بالغا فلا يصح قضاء صغير ولا قضاء المجنون والمعتوه عاقلا لان البالغ العاقل هو المكلف غير المكلف يحتاج الى ولاية غيره كيف يكون وليا على غيره وهو مسكين بحاجة ولاية غيره - 00:56:50ضَ

الشرط الثالث ان يكون القاضي ذكرا سواء قاضي عام او قاضي خاص حتى لو في امور النساء لابد ان يكون ذكرا وهذه مبناها على حديث ابي بكرة رضي الله عنه - 00:57:16ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما وليت على فارس امرأة قال لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة قالوا والقضاء ولاية ولاية عامة القضاء ولاية عامة فلا يصح ان يتولاها امرأة - 00:57:33ضَ

في هذا الزمان حصل تشكيك في هذا المطالبة بتولي المرأة للقضاء والمطالبة هذي تأخدت على مراحل تتولى قضاء النساء كما انها تتولى ادارات النسا في التعليم وفي الصحة وفي غيرها - 00:57:52ضَ

القضاء ولاية عامة. حتى على النساء لا يصح ان تتولاه امرأة وهذا امر بقي فيه الاجماع فيه الاجماع نعم في الولايات العامة والخاصة التي فيها احكام لا تتولاها المرأة وان كانت اعقل او ادين - 00:58:11ضَ

فان الصحابة رضي الله عنهم لم يولوا امهات المؤمنين للقضاء وكانوا يرجعون اليهن في الفتيا وفي العلم شرط الرابع كونه حرا لان الرقيق مشغول برقه مشغول برقة ومشغول بحقوق سيده - 00:58:37ضَ

ومعنى كونه حر لا يلزم ان لا يكون اصيلا يجوز ان يتولى القضاء من ليس له نسب معروف انما هو في نفسه حر ليس بالرقيق الشرط الخامس كونه مسلم ليه - 00:58:58ضَ

لان الاسلام اعظم شروط العدالة فمن باب اولى ان يكون شرطا للقضاء ولان القضاء ولاية والله جل وعلا يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين الشرط السادس كونه عدلا يجب ان يكون القاضي في نفسه عدلا - 00:59:17ضَ

فلا يكون عليه حد لكن لو كان في حد وتاب منه اختلفوا فيه الارجح في المذهب ان يكون عدلا ولو تائب من حد لان التائب كمن لا ذنب له ولو في المذهب اشارة الى خلاف - 00:59:40ضَ

شرط لا اذا كان ظاهر الفسق يجوز توليته في القبر ويأثم من ولاه تنفذ احكامه لكن يأثم من ولاه حلق لحيته يديم على حلق لحيته وهو في مجلس القضاء وهذا الان هو الغالب في قضاة - 01:00:03ضَ

الوضعيين لا لحية ولا شارب قطو يحكمون في الناس الشرط السادس سابع ان يكون سميعا قالوا ليسمع حجة الخصوم اشترطوا ثامنا كونه بصيرا. قالوا ليعرف المدعي من المدعى عليه والمقر من المقر له - 01:00:27ضَ

واشتراط ان يكون القاضي بصيرا وان ذكره الفقهاء لكن لا دليل عليه وقد ولي القضاء عند السلف الصحابة من بعدهم الاكفاء وقد يكون الكفيف ادق نظرا من هذا المبصر لان البصر الحقيقة بصر القلب ما هو بصر العين - 01:00:51ضَ

والله من واحد واحد له عيون لكنه اعمى اعمى القلب والعكس صحيح كم من كفيف ما شاء الله من ادق الناس في تحري الاحكام ولنا في قضاتنا رحم الله الاموات منهم وبارك الله في الاحياء منهم من الاكفاء عبرة - 01:01:16ضَ

كيف انهم اولوا القضاء وبرعوا فيه اي ما براعة الله جل وعلا يقول انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فلا يشترط كونه بصيرا لا يشترط على الصحيح - 01:01:37ضَ

الشرط التاسع ان يكون متكلما لا يكون في في اصله اخرس فان طرأ عليه الخرس وهو قاضي صح قضاؤه بالكتابة صح قضاؤه في اصدار احكامه مكتوبة الشرط العاشر كونه مجتهدا - 01:01:54ضَ

قالوا ولو في مذهب امامه مجتهدا هذا الشرط قالوا بالاجماع اي في الفورمساء الفرعية التي هي مناط قضائه في الاحكام. فان كان قضاؤه في الاحكام في الاحوال الشخصية في النكاح وفي الطلاق - 01:02:16ضَ

وفي الرظاع وفي العدد وفي النفقات وفي الحظانة وما يتعلق بها يكون مجتهد ملما بفروع هذه المسائل وهكذا لقول الله جل وعلا في اية النساء لتحكم بين الناس بما اراك الله اي بما علمك الله - 01:02:34ضَ

اي نعم الاجتهاد هو المامه بالمسائل سواء بدلائلها او بتعليلاتها لانه قال ولو في مذهب امامه ولو في مذهب امامه يكون اجتهاده اقل شيء في هذا المذهب الذي يحكم به - 01:02:53ضَ

ولا يلزم ان يكون مجتهدا مطلقا. لو قلنا بانه لابد يجتهد مطلق تعطل الناس. وين المجتهد المطلق الان هل يتعطل الناس في احكامهم ولو في مذهب امامه قالوا للظرورة بان لم يجد مجتهد مطلق - 01:03:13ضَ

العلماء يقسمون الاجتهاد ثلاثة اقسام اجتهد مطلق وهو من له الملكة في النظر كل ما يعرض عليه عندهم الملكة العلمية والاصولية والاجتهادية النوع الثاني مجتهد مذهب احاط بمذهبه الذي ينتسب اليه مذهب الحنابلة مذهب المالكية الشافعية الحنفية - 01:03:30ضَ

مجتهد مذهب اقل منهما مجتهد مسألة استوعب النظر في المسألة بحثها واستفرغ وسعه فيها فصار مجتهدا فيها يشترطون في القاضي ان يكون مجتهد اما مطلق او مجتهد في مذهبه قال وان حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء. هذه المسألة الان التي تسمى بالتحكيم - 01:04:00ضَ

مسألة ايش التحكيم وهي رتبة دون رتبة القضاء القضاء ملزم الزام ولي الامر اما التحكيم فانه يكون بتحكيم اثنين ان يحكم اثنان رجلا عالما بالقضاء فهنا الالزام من اين من التزام الاثنين لهذا الحاكم - 01:04:29ضَ

وهذا التحكيم يندرج فيه ما يسمى عند الناس اليوم بالتحاكم الى السلوم والعادات يروحون لفلان مقطع الحق هذا تحكيم لكن يرد عليه قولهم رجلا يصلح للقضاء. وهذا الذي تحكموه مقطع الحق - 01:05:00ضَ

ما يصلح تسرحه على غنم فكيف يصلح للقضاء التحكيمه لا يجوز ولا يجوز التحاكم اليه ولا الاخذ بحكمه لانه جاهل ولانه بما يحكم من الهوى دخل في عموم الطواغيت وان حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء - 01:05:19ضَ

اتصف بصفات القاضي العشرة السابقة ها مكاتب التحكيم قد يكون القاضي وقد لا يكون قاضيا لكن في مكاتب التحكيم قد يلزمون العمل بالتحكيم باقرار القاضي له اي نعم او بالاذن له بالتحكيم - 01:05:43ضَ

يدخل هذا في الاذن القاظي العام لمن دونه قال وان حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه يعني حكمه صار ملزما نافذا في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه امام او نائبه - 01:06:10ضَ

لماذا بان حكمه هذان الطرفان هذان الخصلان صار حكمه نافذا وهذي المسألة لا يجوز ان تبقى على اطلاقها وعلى عواهنها بل يجب ان تخضع للتنظيم ولهذا التحكيم الان مناط بجهات العدل - 01:06:30ضَ

لمن يجعلون له امر التحكيم سواء مطلقا او في قضايا مخصصة والله جل وعلا حكم الحكمين في وفي اظاع النساء ابعث حكما من اهله وحكما من اهلها اعتبر بحكمهما قوله ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما - 01:06:53ضَ

والمحكمون مثل المثمنين يدخلون في من يسمون باعوان القضاة للوصول للحكم اذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه امام او نائبه اي امر القضاء - 01:07:16ضَ

القاضي يستحب له مستحبات وتجب عليه امور وتحرم عليه اشياء الكمامة يمدي عليها كلها ناخذ المستحبات وسنة كونه كون القاضي قويا بلا عنف ما يصير ضعيف يلعب عليه وانما يكون قويا قوة بلا عنف - 01:07:38ضَ

لان العنف ظلم سيكون قوي في شخصيته في علمه بادارته لمجلس القضاء هذي من المستحبات لينا بلا ضعف لين اي لا يعنف المدعي والمدعى عليه فاذا عنفه نسي حجته. وطلبته - 01:08:05ضَ

انما لين لكن بلا ضعف وهذي من الصفات والملكات المهمة في عموم الولايات والاسيما في القضاء. الامير ينبغي ان يكون قويا بلا ضعف وحليما ولينا بلا قويا بلا بلا عنف اه لينا بلا ضعف - 01:08:31ضَ

الصفة الثالثة ان يكون حليما فلا يغضبه الخصوم يستثيرونه لانه اذا غضب القاضي خرج عن طوره فربما انتصر لنفسه ويوجد من اعوان القضاة من يعينون القضاة على الحلم القاضي بشر - 01:08:56ضَ

يعتريه ما يعتري البشر. فقد يغضبه بعض الخصوم اما يسبه ولا يشتمه ولا يعيره يغضب يكون من اعوان القضاة من يكون حكيما يطلب من القاضي احلم جزاك الله خير لو تروح تتوضأ - 01:09:16ضَ

تهدأ نفسه والحلم امره نسبي. ولهذا قالوا انه مستحب لكن يجوز ان يقضي القاضي وهو غير حليم ويقضي القاضي وهو قوي بعنف او يقضي القاضي وهو ضعيف في ضعف الصفة الرابعة متأنيا. التأني ضد ايش - 01:09:33ضَ

العجلة كيف لو صار القاضي مطفوق الله يخلف على المسلمين لا صار مطفوق كلمة انت بوديه وكلمة تجيبه لكن يكون متأنيا والتأني بامور اولا يسمع من المدعي جميع دعواه ثم يطلب منه البينات - 01:09:55ضَ

ويمهله اذا احتاج الى امهال ثم يسمع من الخصم رده ويعرض عليه البينات فلا يكون مستعجلا في اصدار احكامه وقد ادب الله نبيا من الانبياء لما حكم مستعجلا وهو نبي الله داود عليه السلام - 01:10:18ضَ

وفهمها لابنه سليمان صفة الخامسة ان يكون فطنا لو دعيا نبيه لئلا يستغفله الخصوم ويغروه من ذلك من الصفات قالوا ان يكون عالما بلغة اهل بلده الذين يقضي فيهم ودينا قاضي من نجد يقضي في تهامة - 01:10:41ضَ

ما يعرف حدسيهم او ما يعرف بعض بعض كلامهم ما يصلح او نأتي انسان من الجنوب يقضي في الشمال وهو ما يعرف لهجاتهم هذي من السنن وليست من الواجبات لانه يمكن ان يفهم - 01:11:06ضَ

دعوة المدعي من خلال الوسائط اليس القاضي الان يسمع دعوى المدعي والمجيب ولو كان بغير لغته من خلال المترجمين فهذه يا اخواني من السنن في نفسها وليست من الشروط من السنن سابعا ان يكون عفيفا - 01:11:22ضَ

اي كافة نفسه عن الحرام لئلا يطمع فيه فيحاف في حكمه لاجل رغبته في الحرام في الرشوة وهذه امور مستحبة فان لم يكن في نفسه عفيف وثبتت عليه الرشوة انت قلت من كونها - 01:11:39ضَ

استحباب الى كونه وجوب لاخذه الرشوة وهي حرام عليه وهذه هي الامور المتعلقة الواجبات والمحرمات قالوا مما يسن ايضا ان هذي تتعلق بالقاضي اذا ولي قظاء بلد ان يشاور خبراءها واهل الرأي فيها - 01:11:59ضَ

واليقظة ناحية من النواحي يستثني اهل الخبرة واهل العدل ليشاورهم وهؤلاء في اعوان القضاء منهم هيئة النظر ومنهم المقدرون للشجاج كذلك مما يستحب له ان يحدد الاوقات للجلسات يدخل عليه هؤلاء المتخاصمون - 01:12:21ضَ

وان يضبطها واذا كان رأى من احد المتداعيين امرا ان ان يطلب منه ان يكلف وكيلا عنه بحسب ما يرى في ذلك مما يوصل للعدل وله ان يمتنع عن الناس في ايام محدودة - 01:12:46ضَ

بالنظر في الاقضية ومراجعتها والبحث فيها لان هذا داخل في مناطق عمله في ايصال الحقوق الى اهلها هذي تقريبا ثمانية سنن تتعلق بالقاضي وهذه السنن لها علاقة بما يسمى عند العلماء باداب القاضي - 01:13:07ضَ

وادبه واداب التقاظي واداب مجلس القضاء. لكن لما كان الكتاب مختصر لم اه تعب فيه هذه المسائل وانما اوعبوها في المطولات نقف على ما يجب على القاضي وعلى ما يحرم عليه نكملها ان شاء الله بعد الصلاة - 01:13:30ضَ

والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء - 01:13:52ضَ

اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وعليه العدل بين متحاكمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخول عليه وحرم القضاء وهو غضبان كثيرا. او حاقن او في شدة جوع او عطش او هم. او ملل او كسل او نعاس - 01:14:09ضَ

او برد مؤلم او حر مزعج. وقبول رشوة وهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة له. ولا خذوا حكمه على عدوه ولا لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له - 01:14:29ضَ

ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه احضاره. الا غير برزة فتوكل كمريض ونحوه وان وجبت يمين ارسل من يحلفهما يقول رحمه الله مع بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعليه - 01:14:45ضَ

اي يجب على القاضي فرغ من المستحبات وذكر الان الواجبات قال وعليه العدل بين متحاكمين. كيف يعدل قالوا في لفظه اي في كلامه لهما ما الينا الكلام مع احد ويغلبهم مع الاخر - 01:15:05ضَ

وفي لحظه اي ملاحظته مهو بيصعد النظر في خصم ويخليه الثاني سيما اذا كان احد المتخاصمين امرأة بس يصعد النظر فيها حتى في لحظه يعدل لان المقام مقام عدل فاذا تكلم المتكلم لاحظه - 01:15:22ضَ

واذا تكلم الاخر لحظه بكلامه قال وفي مجلسه ما يقدم احد على الاخر يقول تعال انت قدام وخلك انت ورا وليجعل هذا مرتفعا وهذا منخفضا بل يكون المتخاصمين في مجلس واحد - 01:15:41ضَ

قال وفي دخوله عليه ما يدخل واحد من الخصمين ويخلي الثاني برا لمظنة التهمة ادخلهما جميعا الا اذا كان باب المجلس مجلس القضاء مفتوح وحضر اولا فدخل ينتظر الثاني طيب هل يجب عليه - 01:16:02ضَ

رد السلام اذا سلم احدهما يرد السلام على المسلم واذا لم يسلم الثاني لا يلزمه ان يرد عليه السلام لان رد السلام امر واجب لا علاقة له بالقضاء الا اذا خيف انه برد السلام - 01:16:23ضَ

يحصل فيه حيف فيجوز ترك القاضي رد السلام في مجلس القضاء لهذا المعنى الاصل ان يرد السلام على من سلم نعم اه اذا دخل عليه الاثنان سلم على واحد وخلى الثاني ما يجوز. يسلم عليهما جميعا - 01:16:42ضَ

دخلوهم جالسين مجلس القضاء. والسلام عليكم ولا يخص احدا دون احد كل ذلك سدا لدواعي النفس في هذا الباب يحرم على القاضي القضاء وهو غضبان غضبا كثيرا ولهذا قال وهو غضبان - 01:17:05ضَ

غضبان كثيرا خرج منه الغضبان قليلا لان شدة الغضب تذهب الفكرة تصور متشوش ذهنه فلا يقضي وهو غضبان غضبا شديدا او كثيرا لا يقضي القاضي وهو حاقن والحاقن هو الذي احتبس - 01:17:25ضَ

الماء او الغائط في جوفه لان ذهنه مشغول بهذا المحتبس يشوش عليه او في شدة جوع لان الجوع يأخذ منه او في شدة عطش او فيهم اهمه امر ولا يفتح جلسة - 01:17:49ضَ

ثمة امر قد اهمه يتعلق به او يتعلق الجيش التي قبله او ملل او كسل او نعاس قالوا او برد مؤلم اما البرد المعتاد لا او حر مزعج. اما الحر المعتاد المحتمل فلا - 01:18:09ضَ

ولا يجوز للقاضي ان يتخذ من هذه الاحوال ذريعة لئلا يقضي وهذي يحكمها الان نظام مجلس المجلس الاعلى للقضاء في الحضور والانصراف وعدد الجلسات وترتيبها المقصود من ذلك كله ماذا - 01:18:31ضَ

الا يجلس الخصوم وهو في حال يتكدر معها حكمه نتشوش معها ذهنه مما ذكروا من هذه الاشياء ويحرم عليه ايضا ان يقبل الرشوة لان الرشوة ملعون فيها صاحبها وقد لعن في الرشوة ثلاثة - 01:18:50ضَ

لعن الراشي وهو الدافع والمرتشي وهو الاخذ والرائش وهو السمسار بينهما وهو مال او منفعة تدفع بتغيير الحق طيب الهدية من الرشوة تسمى هدايا واتعاب خدمات اعرقت جبين وحق الطريق وحق الشاهي - 01:19:13ضَ

تنوع الناس في تسمية الباطن انواعا عجيبة لماذا؟ لان الشياطين تؤزهم عليها هل الهدية يقبلها القاضي ولا ما يقبلها اشترطوا في قبولها شرطين وهدية من غيري من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة له - 01:19:41ضَ

يصح للقاضي ان يقبل الهدية بشرطين ان يكون من اهداه الهدية كان يهديه قبل ان يتولى القضاء بدا يهديه هذي دحلسة ودهن سير اصبر بعد قضينا هذا الشرط الاول ترى فهد ما يصلح يصير قاضي - 01:20:04ضَ

ها الشرط الثاني الا تكون له حكومة اي هذا المهدي ما تكون له مطالبة سواء حاصلة او مرجوة عين فهد قاضي في بلد وفي واحد معروف كثير الخصومات وسلم على فهد وعزمه - 01:20:27ضَ

واللي اهدى هدية لا يقبله لان هذي الهدية لمن له حكومة في المستقبل يعرف هذا بالقرائن ويباح ان يتخذ القاضي كاتبا. ولابد للكاتب ان يكون مسلما عدلا وان يكون حافظا عالما هذا سنة - 01:20:51ضَ

ولا ينفذ حكمه حكم القاضي على عدوه كان بينه وبينه عداوة او لوث العداوة عداوة نفسية مثل ماذا منهم منافسة بينهم تحاسد بينهم عداوة بين قبيلتيهما لا ينفذ حكمه على من بينه وبينه عداوة - 01:21:12ضَ

ولا ان يحكم لنفسه يجعل نفسه مدعيا او مدعا عليه ولا لمن لا تقبل شهادته له جاءت زوجة القاضي تقاضي عنده ما يجوز يحكم اذا زعلت عليه يا ويله ويلاه - 01:21:38ضَ

ما تمكنه لا تقبل لا يقبل قضاؤه على من لا تقبل شهادتك ولده ووالده واخوانه ومن ادلى اليه بمنفعة ومن استعداه على خصم في البلد ما تتبعه الهمة لزم القاضي احضاره يحظر الخصم - 01:21:58ضَ

ولهذا القاضي اذا جاء مدعيا امر باحضار خصمه معه يحظر الخصم لكن هذا ليس مضطرد. اذا كانت الدعاوى كيدية تبين ذلك للقاضي لا يلزم يرد الدعوة لانها كيدية قال الا غير برزة - 01:22:23ضَ

اي امرأة بارزة التي تبرز لقضاء حاجتها انه اذا استعدي على البرزة حظرت ولو بغير محرم وتخرج من بيتها باذن وليها ويحضر معها ويجوز لهذي المرظة المرأة غير البرزة ان توكل - 01:22:45ضَ

من يحظر عنها لان الشريعة متشوفة الى سترها وقرارها اين؟ في بيتها فتوكل كمريض ونحوه وان وجبت عليها يمين ارسل الحاكم امينا معه شاهدا. او الزمها بالحضور فان ارسل امينا يحلفها - 01:23:06ضَ

الف بماذا؟ بحضرة هذه الشهود او امرأة ان تحظر لتؤدي اليمين في مجلس الحكم له ذلك خصوصا اذا توسع خروج النساء من بيوتهن هذي مجمل احكام واداب وسنن ومحرمات القضاة - 01:23:29ضَ

نعم تبون ناخذ هذا ولا نكتفي به لا خل ناخذه عطونا اياه الدعاوى قال رحمه الله تعالى فصل وشرط كون مدع ومنكر جائز التصرف. وتحرير الدعوى وعلم مدع به. الا فيما نصححه - 01:23:51ضَ

مجهولا كوصية فان ادعى عقدا ذكر شروطه او ارثا ذكر سببه او محلا باحد النقدين قومه بالاخر او بهما فبأيهما شاء واذا حررها فان اقر الخصم حكم عليه بسؤال مدع وان انكر ولا بينة فقوله بيمينه - 01:24:10ضَ

فانك لحكم عليه بسؤال مدع في مال وما يقصد به ويستخلف ويستحلف في كل حق ادمي سوى نكاح ورجعة ونسب سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها. لا في حق الله كحد وعبادة. واليمين المشروعة بالله وحده او صفته - 01:24:33ضَ

ويحكم بالبينة بعد التحريف وشورط في بينة عدالة ظاهرة وفي غير نكاح باطنا ايضا وفي مزكم معرفة جرح وتعديل ومعرفة حاكم خبرته الباطنة وتقدم بينة وتقدم بينة جرح فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلقا - 01:24:55ضَ

ولا يقبل فيها وفي جرح ونحوهما الا رجلان. ومن ادعى على غائب مسافة قصر او مستتر في البلد او ميت. او غير خلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى - 01:25:21ضَ

ولا تسمع على غيرهم حتى يحظر او يمتنع. ولو رفع اليه حكم ولا لا يلزمه نقضه لينفذه لزم تنفيذه لينفذه لزمه تنفيذه ويقبل كتاب قاظ الى قاظ في كل حق ادمي وفيما حكى به لينفذه - 01:25:37ضَ

لا فيما ثبت عنده. اظنها لينفذه وفيما حكم به لينفذه لا فيما ثبت عنده ليحكم به لا الا في مسافة قصر هذه هذا الفصل في الدعاوى والبينات وهو فصل مجمل كما سبق - 01:25:58ضَ

يناسب هذا المختصر شرط في الدعوة شروط ان يكون المدعي ومنكر الدعوة ممن هم جائزي التصرف ان كان صغيرا يكون مميز والا يكون سفيها او مجنونا الشرط الثاني ان تحرر الدعوة - 01:26:16ضَ

يحررها ولو كانت بدين على الميت يذكر انه ميت ويحرر الدين كم هو متى اجله واذا ادعى على من سبه وقال اطلب تعذيره كرر دعوة يشترط علم علم مدع به. لتمكن الحاكم من الالزام به - 01:26:36ضَ

يقول ادعي على اهل البلد كلهم لا بد يعين ويعلم المدعى به وشو؟ والمدعى عليهم الا فيما نصححه مجهولا كوصية بان يدعي انه اوصى له بدابة ولم تعرف وش هي الدابة - 01:26:58ضَ

ان هذا يدخل في الاقرار بالمجهول ان ادعى عقدا ذكر شروط هذا العقد ان ادعى ارثا ذكر سببه قال هذا مورثي هذا ابي او زوجتي او اخي او اختي او ادعى محلا باحد النقدين - 01:27:18ضَ

الذهب والفضة قومه بالاخر قال هذا محلى بالذهب وقيمته بالفضة كذا محلى بالفضة وقيمته بالذهب كذا او ادعى محلا بهما بالنقدين ويقومه بايهما شاء لان الثمانية منحصرة في الذهب والفضة - 01:27:38ضَ

في هذين النقدين واذا حررها اي الدعوة قررها من المدعي بين قر الخصم حكم عليه هل انا اطلب مئة الف ريال تقرير الخصم؟ قال نعم وجب ان يحكم فيها حكم عليه بسؤال مدع يسأل الحاكم المدعي - 01:27:57ضَ

انت موافق مقر؟ قال مقر يحكم بذلك وان انكر ولا بينة للمدعي فيعمل بقول المدعى عليه بيمينه لا ندعي عليك انه يطلبك مئة الف ما عند المدعي محمد بينة وش تقول يا المدعى عليه - 01:28:21ضَ

انه فهد قال لا ما هو بصحيح قال تحلف انه ما انه انه ما له عليك مئة؟ قال والله حلف ويحكم للمدعى عليه بماذا بيمينه يمين المدعى عليه اذ لا بينة للمدعي - 01:28:44ضَ

فانك عي فهد المدعى عليه انك لمدعا عليه عن اليمين حكم عليه بالنكول النكول وهو الاباء من الحلف وسبق ان الحلف في مجلس القضاء من الايمان ايش كما سبق في كتاب الايمان نسيتوا - 01:29:04ضَ

من الواجبة اذا طلبت منه حكم عليه بالنكول بسؤال مدع في ماله وما يقصد به ويستحلف الخصم يجوز للخصم ان يستهلك في كل حق ادم كالبيع والاجارة والقرض ونحوه الا النكاح - 01:29:25ضَ

والرجعة والنسب ونحوها فلا يستحلف لان النكاح له عقد شروطه وكذلك الرجعة قال انا رجعت ما يقال احلف ولا يستحلف في حق من حقوق الله كحد لان هذه الحدود مبناها على البينات - 01:29:44ضَ

وهي اما اقرار او او شهادة ولا في عبادة لا يستحلف في العبادة اليمين المشروعة لا تنعقد الا بالله وحده او بصفاته والله العظيم والله الذي لا اله الا هو هذي اليمين - 01:30:05ضَ

التي توجه على المدعي على المدعي عليه او ترد الى المدعي اذا ابى المدعي عليه ان يحلف. وقال المدعي انا احلف ان بينته قاصرة قضى النبي بالشهادة مع اليمين قال ويحكم بالبينة بعد التحليف - 01:30:21ضَ

اذا قال لا علم لي ببينة ثم اتى بها او اتى بشهود وقد حلف المدعى عليه رجع للبينة وحكم بها والغى يمين المدعى عليه البينة يشترط فيها العدالة الظاهرة وفي بينة غير عقد النكاح العدالة الباطنة ايضا. لعموم قول الله جل وعلا واشهدوا ذوي عدل منكم - 01:30:41ضَ

ولقوله ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا المزكي اي الذي يزكي البينات يزكي الشهود اشترط فيه معرفة الجرح ومعرفة التعديل ان يعرفهم ظاهرا وباطنا ومعرفة حاكم خبرته ان يعرف اه المزكى - 01:31:08ضَ

الباطنة بصحبته صاحبته عاملته حتى يشهد انه عدل او غير عادل. اما قول لا اعلم الا خيرا ما هي بتزكية وتقدم بينة جرح فتقدم بينة الجرح على بنية التعديل لان الجرحى المفسر مقدم على التعديل - 01:31:32ضَ

المبهم متى جهل حاكم حالة بينة طلب التزكية مطلقا يطلب المزكين من المدعي مطلقا سواء الخصم طلب ذلك او سكت لانها حق للشرع يتولى طلبها من؟ هذا الحاكم ولا يقبل فيها اي في التزكية - 01:31:52ضَ

ولا في جرح ونحوهما الا رجلان عدلان تزكية لا تقبل النساء الا على النساء في امورهن لما اشترطنا في التزكية المعرفة الظاهرة والباطنة تأتي منا الدعاوى من ادعى على غائب عن البلد مسافة قصر - 01:32:17ضَ

الدعوة في الرياض والمدعى عليه وين القصيم او ادعى على مستتر في البلد انسان مستتر متخفي او ميت او ادع على غير مكلف على الصغير او مجنون وهذا له بينة. المدعي له بينة. سمعت دعوة - 01:32:36ضَ

وحكم بها في غير حق الله تبارك وتعالى اما في حق الله فلا تسمع ولا يحكم على غائب ولا يحكم بالسرقة على غائب او بالجلد بالحد على غائب طيب لماذا؟ لعموم ادرؤوا الحدود بالشبهات. اما الدعوة والبينة لا تسمع على غيرهم - 01:32:59ضَ

اي غير من ذكر كما لو كان غائبا عن المجلس او عن البلد مسافة قصر الا اذا كان ممتنعا حتى يحظر او حتى يمتنع يمتنع الحاضر في البلد او الغائب دون مسافة قصر - 01:33:21ضَ

فاذا امتنع عن الحضور اكرر عليه مرة وثنتين وثلاث حكم عليه غيابيا اذا كان هناك بينات ولو رفع اليه الحاكم حكم لا يلزمه نقضه في مختلف فيه نكاح امرأة لا يلزمه - 01:33:38ضَ

ان ينقض صفة بهذا الحكم لانه لم يخالف نص الكتاب ولا في السنة لينفذه تعليل رفع لزمه الحاكم تنفيذ الحكم وان لم يراه الان ما يسمى بقضاء التنفيذ التنفيذ هل اطلعوا على - 01:33:59ضَ

قضية ولا جاهم الحكم جاهز الحكم جاهز فينفذونه ويقبل كتاب قاض الى قاضي هذه مسألة اسمها مكاتبات القضاة والفت فيها رسائل حتى فيها رسالة ماجستير مكاتبات القضاة يقبل كتاب قاض الى قاض في كل حق ادم. اذا لا تقبل في حقوق الله - 01:34:16ضَ

هي الحدود الست التي سبقت حقوق الاوادم مثل ايش البيع والشراء والقرض والغصب ونحو ذلك وفيما حكم به لينفذه هذا في اعمال قضاة التنفيذ احكام قضاة النظر في الموضوع لا - 01:34:38ضَ

فيما ثبت عنده ليحكم به الا في مسافة قصر فاكثر ولا يحكم فيه الا في مسافة قصر فاكثر لان السفر متعب لهذا وهذا فاذا جاءه الحكم نفذ به نقف على هذا الموضع - 01:34:57ضَ

ونكمله ان شاء الله في الدرس القادم ونرجو انه اننا ننتهي ان شاء الله من الكتاب المجلس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 01:35:15ضَ