التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين الحاضرين منهم والغائبين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والقسمة نوعان - 00:00:06ضَ
حشمة تراض وهي فيما لا ينقسم الا بضرر او رد عوض كحمام ودور صغار. وشرط لها رضا كل الشركاء وحكمها كبيع ومن دعا شريكه فيها وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس الى بيع او ايجارة اجبر - 00:00:20ضَ
فان ابى بيع او اجر او فجر عليهما وقسم ثمن او اجرة الثاني قسمة اجبار. وهي ما لا ضرر فيها ولا رد ولا رد عوض كمكيل وموزون من جنس واحد ودور كبار - 00:00:38ضَ
ويجبر شريك اوليه عليها ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك او وليه وهذه افراز وشرطة كون قاسم مسلما عدلا عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره. ويكفي واحد ومع تقويم اثنان. وتعدى - 00:00:56ضَ
وتعدل وتعدل السهام بالاجزاء ان تساوت. والا بالقيمة او الرد ان اقتضت ثم يقرع ثم يقرع وتلزم القسمة بها. وتلزم القسمة بها. وان خير احدهما الاخر صحت ولزمت وتفرقهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه - 00:01:15ضَ
اما بعد فهذه مسألة القسمة وهي تمييز حقوق تمييز الانصبة بحقوق اهلها مما يقسم فيما كان مالا مشتركا الشريكين كالورثة ما يستحقونه من مورثهم والقسمة باب عظيم من الابواب المتعلقة بعدة احكام - 00:01:42ضَ
يتعلق بالشراكة يتعلق بالميراث يتعلق بالخصومات. يتعلق بالنزاعات وهي على نوعين قسمة تراض وقسمة تشاحن والفرق بينهما ظاهر من اسميهما. فالتراضي ما يتراضى الشريكان على اقتسامه كما سيأتي في قيدها وشروطها - 00:02:11ضَ
والنوع الثاني قسمة التشاحن وهي التي يفتقر فيها الى الى حاكم او الى قاسم وهؤلاء من اعوان القضاة المثمنون القاسمون وكذلك اهل النظر ولم يزل القضاة يستعينون بمثل هؤلاء في ايصال الحقوق لاهلها - 00:02:36ضَ
والى عهد قريب كان يعرف في كل بلد افراد محل الثقة يرجع اليهم في قسمة المال سيما في المال العيني في العقار والاراضي والمزارع التي لا يتأتى قسمتها قسمة تامة الا اما عن طريق التراضي او عن طريق التثمين والتقويم - 00:03:03ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر فجعلها ثمانية عشر سهما قال وهي نوعان احدهما قسمة تراض وهي فيما لا ينقسم الا بضرر او ردي عوظ لا ينقسم هذا على المال الا بضرر - 00:03:30ضَ
يلحق احدهما او بان يرد العوظ هذا استحق بيتا يسوى مليون. وهذا بيت يسوى خمس مئة. ترد عليه مئتين وخمسين وهي فاضل ما بين الخمسمائة والمليون على الشريكين والنبي صلى الله عليه وسلم اصل اصلا فقال لا ضرر ولا ضرار - 00:03:51ضَ
وهذا الحديث من جوامع الكلمة هو من قواعد الاسلام سواء في التعاملات او في عبودية رب العباد قال كحمام الحمام ما المراد به عند الفقهاء ليش المراد بالحمال مراحيض عند الناس - 00:04:14ضَ
ان المراحيض تسمى بالكنف ابو المرحاض وانما المراد بالحمام مكان الاغتسال مكان الاغتسال سواء وضع فيه البخار سخن فيه الماء اوليس كذلك ويشبهه الان ما يسمى بالمسابح ترك اثنان في حمام - 00:04:34ضَ
القسم بينهما قسم التراضي لانه لا يمكن قسم الحمام بين اثنين ودول صغار لانه يتعطل الانتفاع بها اذا قسمت او يقل الانتفاع بها وكاثنين شريكين في نخلة كيف تقسم بينهما - 00:05:00ضَ
او ارض فيها بئر شلون يصير البير لمن شرطة لقسمة التراضي الشرط الاعظم وهو رضا كل الشركاء ان يرظوا بهذه القسمة والرضا يكفي فيه الشفهي اذا اشهد عليه لكن من باب الايثاق يكتب - 00:05:17ضَ
يكتب احسن من ذلك ان يعتمده القاضي انهم اصطلحوا على قسم التراضي فيصدق عليها القاضي لماذا؟ لان لا يطرأ المستقبل اعتراض او من اولادهم ما يوجب النزاع وقد قسم هذا المال - 00:05:41ضَ
انت راض من اصحاب الحقوق حكم هذه القسمة؟ قال وحكمها كحكم بيع اي يجوز فيها ما يجوز في البيوع ويستحب فيها ما يستحب فيه ويحرم فيها ما يحرم في البيوع - 00:06:03ضَ
ومن دعا شريكه فيها الى قسمة التراضي دعاه الى ان يبيع اودع شريكه في شركة نحو عبد تشارك اثنان في عبد او سيف او فرس يعني مما لا ينقسم اثنان متشاركان في سيف - 00:06:19ضَ
السيف له قيمة لو قسم بين اثنين ما له قيمة اشتركا في عبد قال لا عطه النصف واعطيك نصفه لو قسم العبد نصفين هلك ما لا يقبل لا تصح فيه القسمة - 00:06:36ضَ
من دعا شريك دعا الشريك شريكه شركة مثل شركة عبد او سيف وفرس الى بيع او ايجارة الاجير اما تبيعني ولا ابيعك او نؤجره نأخذ المال بينهما فامتنع الشريك هذا - 00:06:54ضَ
هذه العين المشتركة بينه والتي لا تنقسم ان ابى بيع والذي يبيعه عليهما الحاكم او اجر عليهما هذا العبد ابوا عن بيعه قالوا هذا يفيدنا له صنعة له مهنة فأجروه فالأجرة - 00:07:19ضَ
بينهما بحسب ملكهما فان كان احدهما يملك النصف للاخر النصف. ان كان احدهما يملك ثلاثة ارباع الا اخر الربع وهكذا وهذا مذهب الائمة الاربعة في قسمة التراوي قال به المالكية والحنفية والشافعية وهو المعتمد عند الحنابلة - 00:07:39ضَ
النوع الثاني قسمة اه اجبار يسمى بقسمة التشاحن سميت اجبار لان الحاكم يجبر احد الشريكين على هذا القسمة اذا ابى هذه القسمة هي ما لا ضرر فيها ولا رد عوظ - 00:07:58ضَ
ليس فيها ظرر على احد الشركاء. فان فان ترتب فيها الظرر فلا يصار اليها ولا رد عوظ اي من واحد على غيره يرد عوض نصيبه سميت اجبار لان الممتنعة من هذا القسمة يجبر عليها - 00:08:17ضَ
كمكيل يشترط فيه ان يكون من جنس واحد. اشتركا في ذهب يكون من جنس واحد في قسم هذا الذهب ترك في فضة اشترك في تمر في بر كمكيل وموزون من جنس واحد. الموزون كالذهب والفضة في الوزن والمكيل اي بالصاع - 00:08:36ضَ
وحدة الكيل وكدور كبار دور الكبار اذا قسمت تضررت الصغار المزارع الكبار وكالدكاكين فاذا ابى احد الشريكين اجبر الاخر على هذه القسمة او يشتري نصيبا آآ شريكة واذا اشترى نصيب شريكه هو اولى به - 00:09:00ضَ
كما مرنا في باب ايش ها في باب الشفعة بشروطها اشترط العلماء في قسمة الاجبار شروطا ثلاثة الاول ثبوت ملك الدعوة ان يثبت ملك هؤلاء الشركاء ثانيا الا يقع الظرر. فان وقع الظرر فلها - 00:09:27ضَ
يقسم وانما يشتري احدهما من الاخر او يبيعه على طرف اخر فيحل محله ثالثا ثبوت امكان تعديل السهام في المقسوم الى جعل فيها والا فلا اجبار في قسمة الاجبار يجبر شريك اوليه - 00:09:52ضَ
ولي الشريك كالمحجور ووكيله يجبر عليها ويقسم حاكم على غائب. ان كان احد الشريكين غائبا ويجوز الحكم به كسائر الحقوق ويقسم الحاكم قسمة اجبار اذا طلب احد الشريكين هذه القسمة بطلب شريك او وليه - 00:10:15ضَ
هذي القسمة وش تسمى عند العلماء يسمى بالافراز افراز ملك كل والان يحتاج اليها كثير في المساهمات العقارية يحتاجون الى افراز ملك كل واحد لانه لا يلزم ان يكون الشركان اثنان بل قد يكون الاف - 00:10:40ضَ
كذلك في المواريث يسمى هذه بالافراز اي ان الحاكم يفرز نصيب كل واحد منهما باقتطاع اه الحق لاحدهما من الاخر يشترط لهذا القاسم شروطا يتولى القسمة لا يلزم ان يكون قاضيا لكن يشترط له ان يكون مسلما - 00:11:00ضَ
وان يكون عدلا وعارفا بالقسمة ما لم يرظوا بغيره ويكفي فيها واحد اذا لم يكن في القسمة تقويم فان كان فيها تقويم تثمين لابد من اثنين فاكثر حسب ما يراه الحاكم - 00:11:25ضَ
وتعدل السهام اي سهام القسمة يعدلها القاسم بالاجزاء اجزاء المقسوم ان تساوت والا ان لم تتساوى تعدل بالقيمة بعض الشراكات ما تتعدل الاجهزة تتعدل بالقيمة قسم بينهما بيت لكن احتاج هذا الى اكثر من نصيب اخيه - 00:11:43ضَ
هنا تعدل هذه اما اجزاء الاسهم او بقيمتها انت يا فلان لك الجهة الشمالية والجهة الجنوبية الجهة الشمالية اغلى اذا تدفع لهذا كذا والا هو يدفعها لك كذا اليقظة الشمالية - 00:12:10ضَ
او تعدل بالقيمة او بالرد ان اقتضته. اي بان يرد ان لم يمكن تعديل السهام بالاجهزة تعدل في الرد بان يجعل لمن اخذ الردي او القليل دراهم مقابل اخذ هذا الجيد - 00:12:26ضَ
ثم يقرع بين الشركاء لازالة الابهم اذا كان كل من يقال له انا ابا اخذ الجيد شف هذا القسم الرديء او غير المرغوب معه مئة الف يدفعها استحصل على قسم - 00:12:44ضَ
الجيد كلهم تشاحوا رحت قال انا اللي باخذه وادفع. هنا يسار الى القرعة وهو الاستهام والقرعة وسيلة من وسائل ايصال الحقوق عند عدم ايصالها بغيره ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافر - 00:13:00ضَ
اقرع بين نسائه لانه لا يتأتى ان يأخذ نساءه كلهن معه بينما في حجة الوداع اخذهن كلهن انت لا عددت الحين عندك اربع حريم بغيت تسافر انت مخير اما تاخذهن كلهن معك - 00:13:22ضَ
وان كنت محتاجا الى واحدة تقرع بين نسائك تقرع بين هؤلاء النساء والقرعة ليس فيها حيف اما اذا اخذهن كلهن فلا حاجة ان يقرئن ويدور عليهن بالقسمة التي اعتادها ان كان يوم ويوم - 00:13:40ضَ
يومين يومين اسبوع واسبوع بحسب قسمته التي امر بان يعدل بها تلزم القسمة بها اي بالقرعة لان القاسم كالحاكم فقرعته حكم اقراعه وقرعته حكم. كما نص عليه الامام احمد وان خير وان خير احدهما الاخر - 00:13:59ضَ
خير احد الشريكين الاخر قال اختر اي القسمين شئت بلا قرعة. صحت لانه خيره بناء على رغبته قال وتلزم هذي القسمة برظاهما وتفرقهما بان يرظوا هذا القسمة وان يتفرقا مثل مسألة الخيار في البيع - 00:14:24ضَ
تكون لازمة اذا خير احدهما الاخر. اما اذا تشاح فان الحاكم يقسمها ولو ان يسار ذلك بالقرعة والسيرورة الى القرعة دفعا لايهام ايغار الصدور والقرعة امرها يسير كل يعرفها نفعا لماذا؟ للايهام - 00:14:45ضَ
وللشحاء للشحناء والضغائن في النفوس هذا ملخص ما يتعلق بقسمة التراضي وقسمة الاجبار بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الشهادات تحملها في غير حق الله فرض كفاية - 00:15:09ضَ
واداؤها فرض عين مع القدرة بلا ظرر وحرم اخذ اجرة وجعل عليها لا اجرة مركوب لمتأذ بمشي وان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع او استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها - 00:15:27ضَ
كنسب وموت ونكاح وطلاق ووقف ومصرف واعتبر ذكر شروط مشهود به ويجب اشهاد في نكاح ويسن في غيره وشرط في في شاهد اسلام وبلوغ وعقل ونطق لكن تقبل من اخرس بخطه. وممن يفيق حال افاقته وعدالة - 00:15:47ضَ
ويعتبر لها شيئان. الاول الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم بالا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. الثاني استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله؟ لا بفعل ما يزينه - 00:16:09ضَ
نعم الثاني استعمال المروءة المروءة بفعل ما يزينه ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه. ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض ولا احد الزوجين للاخر ولا من لم ولا من يجر بها الى نفسه نفعا او يدفع بها عنها ظررا - 00:16:26ضَ
ولا عدو على عدوه في غير نكاح ومن سره مساءة احد او غمه او غمه فرحه فهو عدوه. ومن لا تقبل له تقبل عليه. هذا الكتاب كتاب الشهادات وهو كتاب عظيم. من كتب - 00:16:49ضَ
الفقه والعلم من عظمته افرد له الامام البخاري رحمه الله كتابا في جامعه الصحيح قال كتاب الشهادات وعني به اهل العلم لانه من وسائل ايصال الحقوق والشهادات من اقوى البينات. فان الشهادة تأتي بعد الاقرار - 00:17:05ضَ
البخاري له كم كتاب في صحيحه الصحيح له ثمانية وتسعين كتابا ترجم في كتابه الجامع الصحيح في ثمانية وتسعين كتابا والشهادات هي اخبار بما علمه بلفظ خاص فشهدت واشهد علي الشهادة - 00:17:27ضَ
وقد دل عليها الكتاب والسنة والاجماع الكتاب قول الله جل وعلا واشهدوا ذوي عدل منكم في اية الطلاق مع ان الاشهاد في الطلاق وش حكمه مستحب الشهاد في الطلاق مستحب - 00:17:54ضَ
سواء في الطلاق او في توابعه من الارجاع يأتينا الاشهاد بالنكاح واجب قال الله جل وعلا في اية الدين واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل امرأتان ممن ترضون من الشهداء - 00:18:11ضَ
ولما جاء في صحيح مسلم حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشهادة اترى هذه الشمس في رواية هذه البيضا؟ قال بلى. قال على مثلها فاشهد او دعا - 00:18:29ضَ
دلالة على ان الشهادة لا تكون الا على ما يعلمه علما لا شكة فيه قد اجمع العلماء على آآ مشروعية الشهادة الجملة قال تحملها اي الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية - 00:18:47ضَ
برظو كفاية طيب تحملها في حق الله سبحانه وتعالى تختلف بحسبها منها ما هو فرض عين. شهد الله انه لا اله الا هو الله بالتوحيد بغير حق الله من حقوق الناس كالبيع - 00:19:09ضَ
الشراء خصومات النزاعات فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط عن الباقي في حق الله كحق الحدود فهذه واجبة متعينة انه يشهد اذا كان يعلم ولا يكتمها فان كتمها فانه اثم - 00:19:26ضَ
ودليل ذلك قول الله جل وعلا ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا وقوله جل وعلا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه اذا هذا في التحمل انه فرض كفاية. طيب الاداء - 00:19:48ضَ
اداء الشهادة فرض عين فرض عين لقول الله جل وعلا ولا تكتموا الشهادة اي من تحملها لا يكتمها ومن يكتمها فانه اثم قلبه لماذا قال اثم القلب ولم يقل اثم هو - 00:20:02ضَ
قالوا لان القلب هو محل العلم الذي عليه مدار هذه الشهادة لكن بشرط مع القدرة بلا ضرر مع القدرة على اداء الشهادة الى ضرر يلحقه فان ترتب عليه ضرر سواء في بدنه او ماله او ولده او اهله - 00:20:20ضَ
او ممن لا يقبل الحاكم شهادة لانه من ذوي المشهود له كما سيأتي فانها لا تلزمه لقول الله جل وعلا ولا يضار كاتب ولا شهيد ولعموم حديث لا ضرر ولا ضرار - 00:20:42ضَ
طيب لو ادى شاهد في مسألة وابى الاخر وقال احلف بدلي حثم اتفاقا لانه كتم هذه الشهادة الشهادة انما تؤدى في مجلس الحكم هل يجوز ان يأخذ الاجرة على الشهادة - 00:21:01ضَ
اخذ الاجرة عليها مظنة التهمة اذا كانت هي واجبة كفائيا في تحملها واجبة عينية في ادائها هذا دين فلا يأخذ عليها اجرة ولهذا قال وحرم اخذ اجرة واخذ جعل عليها - 00:21:18ضَ
حتى لو لو لم تتعين لو قال من شهد لي بهذه الارض اعطيه مئة الف ناسي الشهود من شهد لي اني شريت الارض من فلان فله مئة الف لا يجوز اخذ الجعل عليه - 00:21:38ضَ
لان من علم الشهادة وجب عليه ان يؤديها وان نسيه طالب الحق ولان اخذ العوظ عليها حجرة او جعلا مظنة لماذا الاتهام فيها لا اجرة مركوب من رب الشهادة لمتأذن بمشي - 00:21:53ضَ
قال انا والله ما اقدر امشي. قال اجيب لك من يجيبك دفع له اجرة الركب الشهادة في مكة وهو في الرياض قال علي مسافة علي مجيئك وسكنك لان هذه الاجرة - 00:22:12ضَ
ليست متعينة بالشهادة في ذاتها وانما في وسائل تحصيلها نعم اي نعم الركوب السكن الاكل الامان سينتقل يشهد في مكان وهو خائف على نفسه لابد من حرس من اه جهات امنية تكلف - 00:22:29ضَ
ها اذا عطاه مكافأة هذا اللي حنا نقوله. سواء اجرة او جعل. حرام فان تحيل بوسيلة مركوب وغيره للشهادة فتبطل ويأثم تبطل لبطلان اخذ الاجرة عليها ويأثم لوجود الحيلة قال وان يشهد وحرم ان يشهد احد الا بما يعلمه - 00:22:56ضَ
كيف يعلمه؟ اما برؤية او سماع رؤية لما يرى يمكن مثل ان يرى رأى الهلال شهد به رأى اه الواقعة فشهد بها او سماع لما يستفاض فيه السماع او سماع - 00:23:28ضَ
مثل في دعوة مشتري مأكوله انه معيب لانه مر يشهد بالبينة او باستفاضة عن عدد يقع به اي يقع به خبرهم العلم فيما يتعذر علمه فما كان يتعذر العلم به - 00:23:51ضَ
ما كان يتعذر العلم به يكفي الاستفاضة مثل ايش رؤية الهلال ما رآه لكن قال استفاض عند الناس انه رؤي سيشهد بهذه الاستفاضة او ما او باستفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه اي علم المشهود به غالبا بغيرها - 00:24:11ضَ
النسب مهو بلازم يعلم نسب فلان يكفي استفاضته ال فلان وشو الف لام من قبيلة عنزة كيف تشهد على ذلك؟ قال هذا مستفير عند الناس يكفي به الاستفاضة كنسب قال - 00:24:33ضَ
وموت فلان ميت انت شفته يموت قال لا ما شفته استفاض عند الناس انه مات كنسب وموت ونكاح وخلع استفاض عندهم ان فلان خالع فلانة او نكحها او طلقها قال وطلاق - 00:24:50ضَ
فهذا مما يكفي فيه الاستفاضة ووقف بنهاية يشهد ان هذا وقف لزيد استفاض عند الناس ان هذا الوقف لال فلان يشهد بذلك ومصرفه او ومصرفه كما في بنسب وموت ونكاح وطلاق ووقف ومصرفه اي مصرف هذا الوقف - 00:25:06ضَ
فان هذه مما يكتفى فيها بالاستفاضة لا بالتلقين فان لقن لا تقبل الشهادة وانما بالاستفاضة ومن اعتبر شهد بعق اعتبر لصحة شهادته به ذكر شروطه شهد تعاقد بين اثنين لابد يذكر التي بينهما - 00:25:27ضَ
هل يذكرها كلها ولا اكثرها يكفي اصولها واهمها قلنا ان الاشهاد في البيع والشراء والرهن والوقف كلها من باب استحباب ما هي المواضع التي تجب فيها الشهادة النكاح ولهذا الاشهاد في عقد النكاح شرط من شروطه ايش - 00:25:51ضَ
كم شرط النكاح اربعة كم اركانه ثلاثة تخلف ركن يجعل العقد باطلا وتخلف شرط يجعل العقد فاسدا اركان النكاح الزوجان الخاليان من الموانع. هذا الاول. الثاني الايجاب من ولي الزوجة - 00:26:16ضَ
الثالث القبول من الزوج او من وليه شروط النكاح اربعة تعيين الزوجين نكحنا فلان من فلانة ثانيا رظاهما ثالثا الاشهاد رابعا الولي الاشهاد في عقد النكاح ماذا واجب ولهذا قال ويجب اشهاد في نكاح - 00:26:42ضَ
لانه شرط في النكاح. لا ينعقد بدونه ويسن اشهاد في غيره. في غير النكاح مثل ايش؟ الطلاق ان الطلاق ليس نكاحا في البيع الشراء الرهن الوصية الاشهاد في غير النكاح حكمه انه مستحب - 00:27:08ضَ
وش يشترط في الشاهد؟ اشترط العلماء في الشاهد ستة شروط قال وشرط في شاهد اسلام فلا تقبل من كافر لا تقبل الشهادة من كافر الا على مثله الا على مثله - 00:27:31ضَ
قالوا الا في حالة الضرورة كأن يكون الكافر هو اللي حاظر الوصية. تقبل شهادته لاجل الضرورة شرطة في شاهد اسلام هذا الاول. الثاني وبلوغ فلا تقبل من الصغير ذكرا او غيره - 00:27:51ضَ
ولو كان في حال اهل العدالة لكن لو تحملها الشهادة وهو صغير واداها بعد البلوغ صحت لان العبرة بالشهادة في ادائها وعقل العقل هنا يخرج ايش الجنون المجنون لا يعقل - 00:28:06ضَ
والشهادة مدارها ومناطها على العلم. والعلم محله العقل والرابع نطق وكون الشاهد متكلم لا تقبل الشهادة من اخرس الا بخطه الخط بينزل منزلة النطق طيب هل تقبل بالاشارة او لا تقبل محل بحث عند اهل العلم - 00:28:26ضَ
ان كانت الاشارة تنزل منزلة النطق تقبل وان كانت الاشارة محتملة فتكون من باب القرائن وهذه في كل مساء بعينها ينظر فيها لوحدها وممن يفيق تقبل الشهادة ممن يفيق اذا تحملها واداها في حال يفيق من اين - 00:28:53ضَ
توفيق من جنون يفيق من اغماء يكون تحمل الشهادة في حال افاقته واداها في حال لا في حال اغمائه او جنونه او سكره وسيأتينا في مانع الشهادة ان لا يكون صاحب - 00:29:21ضَ
ناقض العدالة ها وتقبل ممن ممن يفيق حال افاقته يعني ان يكون ممن يحفظ ان كان الشاهد مغفل او معروف بكثرة السهو هذا لا تقبل منه السادس العدالة والعدالة هي الاستقامة - 00:29:41ضَ
ويعتبر في العدالة امران الصلاح في الدين واجتناب المحرمات وهذا يقولون شرط العدالة اهم شروط الشهادة التي قد ترد شهادة الشهود لاجله بان يثبت انه ليس عدلا لان من ليس عدلا - 00:30:06ضَ
لا يقبل قوله فيما تتحمل شهادته الا في حالة الضرورة كما قلنا في الكافر ما هي العدالة قال ويعتبر لها اي للعدالة شيئا. الاول الصلاح في الدين ان يكون صالحا في دينه - 00:30:27ضَ
والصلاح في الدين يكون بامرين الاول باداء الفرائض برواتبها تؤدي الصلوات الخمس برواتبها فان كان يتخلف عنها فهذا ليس عدلا في دينه وبرواتبها هذا منصوص الامام احمد ان يداوم على الرواتب - 00:30:45ضَ
بمعنى لا انه لو كان يداوم على ترك الرواتب فانه رجل سوء ارى ان لا تقبل شهادته كما قاله فيمن ترك الوتر وهذا في السنن الرواتب اما يفعلها احيانا واتركها احيانا - 00:31:05ضَ
فانها تقبل منه الثاني من في قوله شيئان الصلاح في الدين الثاني اجتناب المحارم بان لا يأتي كبيرة ولا يدمن صغيرة نتجنب المحارم الكبائر سبق انها ما جمعت ظابطا من ضوابط سبعة - 00:31:20ضَ
كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا السارق والزاني وشارب الخمر واكل الريب لا تقبل شهادته حتى يتوبوا او رتب عليه وعيد في الاخرة باللعن كل ذنب رتب عليه لعن فصاحبه كبيرة - 00:31:43ضَ
صاحبه مقترف لكبيرة او بالغضب وعيد بالغضب الخامسة ان غضب الله عليها او بان الوعيد بالنار ما اسفل الكعبين من ازالة في النار اربعة او نفي الايمان عنه. والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن - 00:32:00ضَ
قالوا من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه او سادسا تبرئ منه ليس منا من خبب امرأة على زوجها خرج ابن خزيمة وابو داوود وغيره او خبب زوجا على زوجته - 00:32:23ضَ
هذه من الكبائر سابعا او اصر على صغيرة وهذا قولهم او داوم على صغيرة حلق اللحية مرة واحدة صغيرة كل الصبح وهو يحلقها او كل اسبوع وهو يجطلها بهالموس داوموا على الصغير فصارت كبيرة - 00:32:40ضَ
من الصغيرة الحبة الواحدة في مال اليتيم فان كان اعتاد ان يأكل مال اليتيم صارت كبيرة. المداومة على الصغيرة تمنعه من العدالة على المعصية اما الفسق فهو كبيرة ولهذا اهل العقيدة يقولون - 00:33:00ضَ
ان فعل الكبيرة فسق وفعل الصغيرة ايش؟ معصية المداومة على المعصية يجعلها كبيرة للسلف قاعدة عظيمة قاعدة قلبية فيها المسألة قالوا وقد يحتف بالذنب الكبير من القلق الاضطراب والخوف ما يصير هذا الذنب في حق الله صغيرا - 00:33:16ضَ
ان كان في حق الشرع هو كبيرة سرق بسرقته من القلق والاضطراب والخوف ما يجعل هذا الذنب في حق الله صغيرا وقد يحتف بالذنب الصغير من عدم المبالاة والاستخفاف وقلة الاهتمام - 00:33:43ضَ
ما يسيره عند الله كبيرا وهذا قاعدة في اعمال القلوب خوفها وخشيتها من الله او في رجائها وتعلقها به الامر الثاني فيما يتعلق بماذا بالعدالة عدالة قال شيئان صلاح في الدين عرفناه انها بامرين بالفرائض - 00:34:05ضَ
سناب المحرمات الثاني المروءة قال الثاني اي مما يعتبر ففي العدالة استعمال المروءة ما هي المروءة؟ ان يفعل ما يزينه ويجمله البشاشة حسن الخلق بذل الجاه حسن الجوار وترك ما يدنسه ويشينه - 00:34:29ضَ
وش اللي يدنسه اتهام او يشينه قالوا مما يشينه ان يظهر عاريا امام الناس الليلة كان بيسبح ها يؤذن له فيما يؤذن له فيه او في بيته وطرق عليه الباب - 00:34:52ضَ
خرج على حالته في بيته هذا لا ينقص مروءته وفعل ما يشين منه ما جاء به ما جاء في الشرع ومنه ما يرجع فيه الى العرف واكثره مما يعتبر فيه العرف - 00:35:13ضَ
ذكروا سابقا ان مما يشين ان يأكل امام الناس ما يمكن ياكله الا امام الناس في عرف الناس الدارج في المطاعم والاسواق وغيرها اذا العرف معتبر في فعل ما يشين ولا - 00:35:29ضَ
ما لا يشين قالوا مما يشين كثرة الالتفات اذا كان في حال خوف ينتظر احد ولا موعدا واحد يتأخر عليه التفاته لاجل تحصيل هذا ليس داخلا في خوارم المروءة والمروءة وما يخرمها - 00:35:47ضَ
يرجع فيه الى امور ثلاثة الى الشرع والى الزمان والى المكان وهما مقوما العرف ما الذي يمنع الشهادات موانع الشهادة اولا لا تقبل شهادة بعض لا تقبل شهادة بعض عمودين نسب لبعض - 00:36:05ضَ
فلا تقبل شهادة الواد على ولده ولا الولد لوالده الا في حالات يعني يشهد له بعقد نكاح او يشهد عليه بقذف وتقبل عندئذ ثانيا من موانع الشلة لا تقبل شاة الزوجين احدهما للاخر - 00:36:29ضَ
سواء الان او في الماضي لكن فيما لا يطلع عليه الا الزوجان تقبل الشهادة ولا من يجر الشهادة بها اي بالشهادة لنفسه نفعا ولا تقبل شهادة الرقيق الى رقيقة ولا لا؟ المسؤول - 00:36:49ضَ
الى من تحته او الرئيس مع مرؤوسيه لو لم يشهدوا له لا اذاهم او تجر شهادته لهم نفعا او من يدفع بها اي بالشهادة عنها عن نفسه ضررا العاقلة لا تقبل شهادته - 00:37:06ضَ
بعضهم على بعض بالجروح لانه يدفع الظرر عن نفسه بتحمل القتل الخطأ او ارشه ممن لا تقبل شهادتهم شهادة عدو على عدوه. من بينهم عداوة نسميها الفقها باللوث اذا كان بين اثنين او بين قبيلتين عداوة - 00:37:33ضَ
ولا تقبل شهادة هذا على هذا ما هو المعتبر في العداوة يعتبر في العداوة كونها لغير الله جل وان كانت العداوة لله فهذه ما فيها اشكال مثل عداوة الكفار لله - 00:37:55ضَ
تقبل الشهادة لكن العداوة النفسية عداوة النفسية سواء كانت شخصية او قبلية او غيرها يقبل يعتبر في غير عقد نكاح ان من سره مساءة احد او غمه فرحه فهذا عدوه - 00:38:09ضَ
حتى لو كان اخوه فيما يقع بين الناس من التحاسد والتباغض والتشاحن فلا تقبل شهادة من بينه وبين الاخر عداوة ولوث لا تشهد شهادة المرأة على ضرتها الاصل بينهم ايش - 00:38:31ضَ
بينهم عداوة وكل من لا تقبل شهادته له تقبل عليه لا تقبل شهادة النسب بعضهم لبعض لكن تقبل عليه يشهد عليه لا له لان التهمة عندئذ ايش منتفية هل تقبل الشفاعة الشهادة ممن - 00:38:50ضَ
مهنته وصنعته رديئة مثل الحجام والحائك والحارس القصاب الحلاق نعم حتى ان كانت المهنة والصناعة دنيئة تقبل اذا زالت الموانع بان بلغ الصغير وعقل المجنون واسلم الكافر وتاب الفاسق ان هؤلاء تقبل شهادتنا تحملوها حال - 00:39:13ضَ
الصغر والجنون الكفر والفسق وغير ذلك نعم كثيرة المطولات يذكرونها لا في الشهادات الشهادات في مسألة شهادة الفاسق هذي مشكلة ان كان اهل البلد الغالب عليهم القي اللحى او اسبال الازر - 00:39:40ضَ
او اكل الربا او شرب الدخان ما قابلت شهادة بعضهم على بعض تعطت الحقوق فتقبل عندئذ لاجل حفظ الحق تقبل شهادة الفاسق اذا كان الغالب على اهل البلد هذا الفسق - 00:40:11ضَ
لا من باب الرضا بفسقه ولكن من باب ايصال الحقوق لاهلها مما يذكرون في الشهادة ان يكون الشاهد عارفا بما يشهد ان كان مشكك ولا متلقن اقبل شهادته نعم لم يلغى لأ - 00:40:27ضَ
تزكية وهي تعديل الشهود يؤخذ بها في مواضع دون مواضع اصل الاشهاد على الوكالة مستحب ما هو بواجب لكن الان التزكية في الحدود وفيما يحتاج اليه فيما يحتاج اليه حتى في الخصومات قد يحتاج الى تزكية الشهود وتعديلهم - 00:40:51ضَ
فهذا حسب ما يطلبه الحاكم. واحيانا الحاكم يتعنت يطلب التزكية في مواضع لا تحتاج فيها لتزكية لكن ما لك اليه سبيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم فصل وشرط في الزنا اربعة رجال يشهدون به او انه اقر به اربعا - 00:41:12ضَ
وفي دعوة فقر ممن عرف بغنى ثلاثة وفي قود واعصار وموجب تعزير او حد ونكاح ونحوه. مما ليس مالا ولا يقصد به المال. ويطلع عليه الرجال رجلان وفي مال وما يقصد به رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين مدعي - 00:41:32ضَ
وفي داء دابة وموضحة ونحوهما قول اثنين ومع عذر واحد وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت ثياب ورظاع واستهلال وجراحة ونحويها في حمام عرس امرأة عدل امرأة عدل او رجل عدل - 00:41:54ضَ
هذه هذا الفصل في ذكر اقسام المشهود به من حيث عدد الشهود فان المسائل التي يشهد بها تنوع فيها عدد الشهود اقصى الشهود اربعة واقلهم واحد كما سيأتي وبين ذلك ثلاثة شهود وشاهدان وشاهد ويمين - 00:42:13ضَ
وهذا التنويع بانواع الشهود واعدادهم يدلكم على عظم هذه الشريعة وبراعتها وتحرزها مما تجريه من الاحكام الحدود لابد من اربعة شهود. لماذا الغالبة الا الزنا لازم اربعة شهود لان في الحدود - 00:42:39ضَ
قد يهم واحد واثنين الاربعة حتى ترتفع درجات اه الاخلال وتضيق جدا ولهذا قال الله جل وعلا يقول اية النور لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء الافك قال جل وعلا في اية في في اية الدين وتسمى الشهادة في الاموال - 00:43:03ضَ
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى هذي اصل في الشهادة في الاموال ففي هاتين الايتين دل على اعتبار العدد في الشهود - 00:43:35ضَ
لان الله ذكرها منيط الحكم بها ودل على ان العدد بالشهود معتبر في كل موضع بحسبه اعتبار العدد هي في سبعة احوال بالاستقراء والتتبع الاول بقوله وشرط في الزنا ودخل في الزنا اللواط - 00:43:54ضَ
الله يجيرنا واياكم اربعة رجال يشهدون به او يشهدون انه اقر به اربعا ان المشهود عليه اقر به اربعا دليله قول الله جل وعلا لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء وفيما رواه النسائي من حديث انس - 00:44:21ضَ
ان هلال ابن امية قذف رجلا هلال ابن امية ايش؟ الضمري قذف رجلا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اربعة شهداء والا حد في ظهرك هذا في القذف قال واللواط من الزنا. اي حكمه حكم ايش - 00:44:46ضَ
الزنا لان اللواط عند الحنابلة حكمه حكم الزنا ومرنا قول الماتن رحمه الله وهذا كما في متن الزاد قالوا ولواط كزنا في حال الاحصان وعدم الاحصان جمهور اهل العلم لا - 00:45:09ضَ
لواط يخالف الزنا بماذا لان من ثبت هذا الفعل فانه يقتل واختلفوا في طريقة قتله. فقيل يردى من شاهق وقيل يقطع رأسه وقيل ينظر في تكرار الفعل منه بحسب ذلك - 00:45:27ضَ
وقولهم اربعة رجال لا يشهد لي اربعة نساء لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء هذا في حق الرجال النوع الثاني في دعوة الفقر ودعوة الحاجة ودعوى الفاقة فلا بد فيها من ثلاثة شهود - 00:45:46ضَ
ودليله حديث عروة ابن البارقي حتى يجيء ثلاثة من ذوي الحجى من قومك لقد اصابت فلان فاقة لقد اصابت فلانا فاقة الشرطة في دعوى الفقر والحاجة والفاقة لمن يدعيها ان يقيم عليها ثلاثة شهود - 00:46:09ضَ
قال الفقهاء وشرط في دعوى فقر ممن عرف بغنى ثلاثة هاي ثلاثة يشهدون له بانه كان غنيا ثم افتقر يستحق الزكاة ويستحق دفع المال اليه اخراج الاعسار منه النوع الثالث - 00:46:35ضَ
فيما في قوله وفي قوض واعسار وموجب تعزير فانه يشترط فيها شاهدا بموجب قود ما يوجب القود وشو؟ القتل واعسار شهادة على ان فلانا معسر بالشهادة عليه بانه معسر يتخلف عنه الغرماء - 00:46:57ضَ
ولا يطالبونه وموجب تعزير كان يطأ امة مشتركة او يطأ بهيمة او يطأ اما في حيضها او في حال الاحرام او موجب حد موجب القذف والشرب يحتاج الى رجلان في هذا الموجب - 00:47:25ضَ
النوع الرابع ما اشار اليه في قوله ونكاح ونحوه الرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء مما ليس مالا ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا رجلان فيه ماذا رجلان طيب لو تزوج انسان بشهادة واحد - 00:47:49ضَ
لا يصح اي نعم لا يصح الا باثنين طيب تزوج ودخل عليها ووطئها جابت منه ولد وش رايكم هذا اللي قالوا حرتس تبلش يقال هذا وطء شبهة وينسب الولد لهما - 00:48:17ضَ
وعليهما تجديد عقد النكاح لانه لم يأتي بشرطه تاما وفي مثل هذا تقوم المرأتان مقام الرجل ومنهم من جعل مقام المرأتين مقام الرجل في شهادة الاموال فقط والاية وان جاءت في الاموال لكنها عامة - 00:48:41ضَ
الا فيما يأتي فيما لا يطلع عليه الا النساء ها لها امرأتان ورجل ما في الا امرأة الله لا يضيج علينا. اي امرأتان ورجل. الله لا يضيج علينا. اي امرأتان تقوم مقام الرجل - 00:49:06ضَ
لكن ما معه الا رجال ومره هل تقوم ولا ما تقوم هذا محل خلاف بين اهل العلم محل خلاف بين اهل العلم في النكاح لان قوله جل قوله صلى الله عليه وسلم واستشهدوا - 00:49:24ضَ
آآ في قول في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل شاهدي عدل يشمل المرأة والرجل ولهذا انظروا في مسألة رؤية الهلال قبلت شهادة المرأة وهذا مبناها على الخلاف هل رؤية الهلال شهادة او اخبار - 00:49:39ضَ
وجمهور اهل العلم ومنصوص المذهب على انها شهادة ولهذا قال الماتن الشيخ الحجاوي في الزاد وتصح بشهادة عدل ولو انثى ولو انثى خلاف في المذهب الخلاف في المذهب ولهذا في هذه المسألة - 00:50:03ضَ
بشهادة النكاح يشترط شهادة رجلين او رجل وامرأتين هل يكتفى بامرأة محل خلاف محل خلاف ينظر في كل قضية بحالها وبعينها اما في حال السعة ما يقبل الا بشهادة رجلين - 00:50:23ضَ
لكن لو وقعت كما ذكرتم في لأ ما يقع في انه من نكح بشهادة واحد يخرج من ذلك لكن هل يحتاج تجديد ولا ما يحتاج هذا حسب الحاكم الشرعي النوع الخامس - 00:50:44ضَ
شهادة الاموال وشرط في مال وما يقصد به المال شهادة على قرض شهادة على آآ بيع شهادة على دين على غصب على ايجارة يقصد به المال وشرط في مال وما يقصد به رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي - 00:51:05ضَ
الاحوال اما رجلان للاية واستشهدوا شهيدين من رجالكم او رجل وامرأتان بقوله فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. قال او رجل ويمين المدعي في بيع - 00:51:32ضَ
ما عنده الا شاهد واحد فيقبل شاهد ويضاف اليه يمين هذا المدعي يمينه ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة مع اليمين الشاهد الواحد مع اليمين قبلها النبي عليه الصلاة والسلام - 00:51:54ضَ
طيب هل يجوز ما عنده يشهد على هذه المبايعة الا امرأتان. يقول بشهد امرأتين ومعي يميني لان شهادة النساء لا تقبل منفردات الا مع رجل لقوله فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان - 00:52:15ضَ
فلا ينزل تنزل المرأتان منزلة الشاهد نقول الثاني حطه يمين النوع السادس من المشهود به ما اشار اليه بقوله وشرط في داء دابة وموضحة ونحوهما كدائن بالعين قول اثنين من اهل اختصاص بياطرة في - 00:52:41ضَ
مرض الدواب او طبيبين في الموضحة اللي توضح العظم ودائم بالعين كحالين من كحول العيون ومع عذر لم يكن في البلد الا واحد فيكفي واحد شفاء بالعذر فان اختلف بان قال احدهما بان الداء موجود - 00:53:02ضَ
البهيمة وقال الثاني ان الداء غير موجود قالوا فيقدم في حال العذر قول المثبت على قول المنكر لان المثبت معه زيادة علم معه زيادة علم هذه الشهادة في ماذا في الادواء - 00:53:27ضَ
التي قد يترتب عليها امور اخرى ام يترتب عليها مال رجع فيها الى ما يقصد به المال نقف على السابع ذكر رحمه الله النوع السابع من المشهود به ما تقدم فيه شهادة المرأة على شهادة الرجل - 00:53:46ضَ
وهذي المسألة جليلة يا اخواني فانه مما يعاب على اهل الاسلام انهم يزدرون المرأة فلا تقبل شهادتها الا على النصف من شهادة الرجل وربما انطلى هذا على من ينطلي عليه - 00:54:07ضَ
من درس الفقه وعرف احكام الشريعة عرف ان هذا مفصل في مواضع تقدم شهادة الرجال فلا تقل شهادة النساء وفي مواضع الاموال وما يطرأ على النساء فيه من النسيان او يقصد به الاموال فشاءت المرأة على النصف من شهادة الرجل - 00:54:23ضَ
وفي مواضع تقدم شهادة المرأة على شهادة الرجل مواضع احكام النساء مما ذكره في ما ينستر تحت ثيابهن فان شهادة المرأة مقدمة على شهادة الرجل ولهذا قال والسابع في السابع وما لا يطلع عليه الرجال غالبا. كعيوب نساء - 00:54:42ضَ
تحت ثياب عيوب النكاح البرص الداخلي ما يطلع عليه الرجال صلعا في شعرها ما يطلع عليه الرجال ورظاع في مسائل الرضاع تقدم شهادة المرأة ان فلانة ارضعت فلانا او ارضعت فلانة - 00:55:09ضَ
لان الرضاعة مما يطلع عليه من النساء غالبا يليهن المحارم ولهذا ما يطلع عليه النساء غالبا تقدم فيه شهادتهن واستهلال وش استهلال هلال الهلال ها لا استهلال المولود لان هذا عمل الدايات وعمل النساء - 00:55:31ضَ
قد يطلع عليه الرجال كما في مستشفيات الان لكن الغالب هذا مما يطلع عليه النساء قالوا وبكارة وثيوبه شهادة على ان فلانة بكر او انها ثيب هذا مما تقدم في شهادة المرأة - 00:55:54ضَ
وكذلك حيض وعيوب النكاح المشهورة بالرتق والقرن والعفن كما سبق وجراحة ونحوها الجراحات شهادة النساء على النساء ونحويها كالعارية والوديعة والقرظ والوصية في حال مرض الموت مقدم الشهادة شهادة من - 00:56:12ضَ
المرأة الزوجة الام ولهذا قلنا تقبل شهادته عليه لا له ونحوها في حمام وعرس الحمام مكان الاغتسال امرأة شافت امرأة في الحمام شافت فيها برص وعرس اي مما لا يحضره الرجال - 00:56:38ضَ
الغالب لما نقص الدين وضعفت المروءة صار الاختلاط في الاعراس واستمرأه الناس فلم ينكره قد ينكره اول مرة ثم يعتاده بان يكثر الإمساس فيقل في الرجال الشعور والنخوة والاحساس هذا في اخر الزمان - 00:57:01ضَ
اذا فسد الزمان بفساد اهله زمان كأهله واهله كما ترى في كثير من بلدان المسلمين الاعراس مختلطة الرجال مع النساء والمنكر لذلك عندهم متشدد او ارهابي او محمظ مع انه هو الاصل - 00:57:30ضَ
لكن اذا ذهب الدين وذهبت المروءة والشهامة فلا تسأل قال القحطاني رحمه الله في نظمه ان الرجال الناظرين الى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان مثل التسلاب الله يعزكم همه اللحم - 00:57:55ضَ
ان لم تصن تلك اللحوم اسودها من اسودها؟ اوليائها من ذوي الغيرة والمروءة والشهامة ان لم تصن تلك اللحوم اسودها اكلت بلا عوض ولا اثمان ولا حول ولا قوة الا بالله - 00:58:14ضَ
قال ما لا يطلع عليه الرجال غالبا امرأة عدل قال والاحوط اثنتان ليكتفي فيها بواحدة اذا شهدت فلانة بانها ارضعت فلانة يكتفى بذلك. احتياطا ثانية لان هذه ليست اموال يلزم فيها بالثنتين - 00:58:33ضَ
او شهد به رجل شهد به رجل لانه اطلع عليه وهو معدل تقبل شهادته والحالة هذه هذه هي انواع المشهود به من حيث العدد وهي سبعة ولاحظوا انها بدأت من اربعة شهود رجال الى شاهد واحد - 00:58:56ضَ
وهذا معنى قولهم في رؤية الهلال دخول رمظان يكتفى فيه برؤية عدل ولو انثى. اما بقية الاشهر فلا بد من شاهدين اثنين لماذا استثنينا دخول رمظان للدليل وللاثر رمظان ما هو ببعيد - 00:59:24ضَ
اسأل الله ان يبلغنا واياكم اياه على عمل صالح دخول رمظان قبل النبي وسلم فيه بشهادة واحد وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:59:46ضَ
فاخبرته اني رأيته فامر الناس عليه الصلاة والسلام بالصيام مع ان المخبر واحد وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما تراءى الناس الهلال فحال بينهم وبينه غيم فلما اصبحوا غدا اعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم - 01:00:04ضَ
فقال اني رأيت الهلال البارحة يا رسول الله قال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم الا تشهد اني رسول الله؟ قال نعم فامر الناس بالصيام ومن هذا اخذ الفقهاء انه يثبت دخول لرمضان برؤية عدل ولو انثى - 01:00:24ضَ
الوالي هذا من حيث الاثر من حيث النظر دخول الهلال لا يتهم فيه احد اما اخراج الشهر ففيه محل التهمة ولهذا كل الاشهر الا رمظان لابد فيها من شاهدي عدل - 01:00:45ضَ
نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي وشرط تعذر شهود اصل بموت او مرض او غيبة مسافة قصر - 01:01:03ضَ
او خوف من سلطان او غيره ودوام عدالتهما السرعة واصل لفرع او لغيره وهو يسمع ويقول اشهد اني اشهد ان فلان ابن فلان اشهدني على نفسه او اقر عندي بكذا ونحوه - 01:01:21ضَ
او يسمعه يشهد عند حاكم او يعزوها الى سبب كبيع وقرض وتأدية فرع بصفة تحمله وتعيينه لاصل وثبوت عدالة الجميع. وان رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم. وبعده لم ينقض وضمنوا. وان بان خطأ خطأ - 01:01:38ضَ
او قاض في اتلاف لمخالفة لمخالفة قاطع ضمن بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي وشرط تعذر شهود اصل بموت او مرض او غيبة مسافة قصر - 01:01:58ضَ
او خوف من سلطان او غيره ودوام عدالتهما والسرعة واصل لفرع او لغيره وهو يسمع ويقول اشهد اني اشهد ان فلان ابن فلان اشهدني على نفسه او اقر عندي بكذا ونحوه - 01:02:20ضَ
او يسمعه يشهد عند حاكم او يعزوها الى سبب كبيع وقرض وتأدية فرع بصفة تحمله وتعيينه لاصل وثبوت عدالة الجميع. وان رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم. وبعده لم ينقض وضمنوا. وان بان خطأ خطأ - 01:02:36ضَ
او قاض في اتلاف لمخالفة لمخالفة قاطع ضمن لا حول ولا قوة الا بالله هذا والله علينا حنا يا هالمفتين عز الله انه بلشه هذا الفصل يسمى عند العلماء بالشهادة على الشهادة - 01:02:56ضَ
وكل هذا من حرص الشريعة تشوفها الى اتاء الحقوق فانه اذا لم يكن في القضية المعينة شهود وانما فيه شهود على الشهود هذا امر زائد يشار اليه اذا كان فيها شهود - 01:03:13ضَ
يكتفى بهم فان لم يكن فيها شهود وانما فيه شهود على هؤلاء الشهود يشار اليهم لايصال الحقوق لاهلها سواء كانت حقوق مال او حقوق عرظ او ذمة او نحو ذلك - 01:03:35ضَ
وهذا هو فصل الشهادة على الشهادة قال وتقبل الشهادة على الشهادة لها ثمانية شروط. الاول في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي الشرط الاول ان يكون فيما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي - 01:03:53ضَ
اذا كتب قاظي الى قاظ اخر في الحقوق الادمية غير حق الله جل وعلا فاذا كتب القاضي الى قاضي اخر ان هذا ما يقام الحد على الزاني حتى تقوم البينة - 01:04:15ضَ
ليه قالوا لان حقوق الادميين مبناها على المشاح والمزاحمة اما حق الله مبني على الستر والدرء بادنى شبهة الشرط الثاني في قبول الشهادة على الشهادة وشرط تعذر شهود شهود الاصل - 01:04:32ضَ
تعذر حضورهم بموتهم شيبان الكبار المزرعة هذي لفلان والشهود ماتوا فجاء اولاده قال نشهد ان اباءنا شهدوا بان هذه المزرعة لفلان ونتعذر ايش حضور شهود الاصل الى شهود الفرع الفرع هو الشهادة على الشهادة - 01:04:54ضَ
بموت او بمرظ شيبان او في المستشفى مرقدين او غيبة مسافة قصر شاهد الاصل القصيم والشهادة في الرياض يقبل شهادة الفرع من غاب غيبة قصر او خوف من سلطان وغيره يخاف الشاهد الاصلي - 01:05:22ضَ
من هذا السلطان ان يبطش به او من هذا الغني يطالبه بدينه فتقبل شهادة الفرع الاصل بهذا المعنى بان يقول اشهد على فلان انه شهد بكذا يشترط ثالثا تعذر شهود الاصل - 01:05:47ضَ
الهي ان يصدر الحكم اما اذا تعذروا في المجلس الاول ينقلون المجلس الثاني من مجالس القضاء الرابع دوام عدالتهما عدالة الاصل وعدالة الفرع الى ان يصدر الحكم فان صدر الحكم ثم بان - 01:06:12ضَ
ان احدهما ليس عدلا تنقض الشهادة صدر الحكم هم عدول. بعد صدور الحكم شرب الاصل او الفرع خمرا لا تنقض الشهادة لان هذا طارئ ليس هو الاصل الشرط الخامس الاسترعاء - 01:06:32ضَ
استرعاء واصل لفرع. معنى الاسترعى يقول اشهد استرعاؤه ان يطلب رعايته بان يشهد يقول الفرع الاصل للفرع اشهد علي بكذا اصل فرع او لغيره وهو يسمع اي الفرع يسمع صفة الاسترعاء يقول - 01:06:51ضَ
اشهد اني اشهد ان فلان ابن فلان اشهد على نفسه لان عليه لفلان مئة الف او اقر عندي ان له مئة الف او يسمعه يشهد عند حاكم يقول والله انا حاظر - 01:07:16ضَ
مجلس القضاء وسمعت ابوي الله يرحمه يقول ان فلان سوى كذا مجلس القضاء من اول مجالس القضاء ما تظبط شهادة الشهود انما يكتفى فيها باللفظ الان لما احتيج الى ظبطها وكتابتها - 01:07:35ضَ
لم يصل الى شهادة الفرح الا اذا كتبت واتلفت او نسيت ويشار الى شهادة الفرع بهذا الاعتبار او يشهد عند حاكم او يعزوها الى شهادته الى سبب كبيع وقرظ يقول اشهد - 01:07:52ضَ
بان هذا باع بان فلان انباع على فلان او بنسبته الحق الى نسبتي الى اهله بالاسترعاء الشرط السادس ان يؤديها الشاهد شاهد الفرع بصفة تحمله اشهد ان فلانة اخبرتني بكذا - 01:08:11ضَ
ان فلانا استشهدني بكذا. يؤديها كما تحمله لانها امانة السابع تعيينه ان يعين شاهدي فرع لاصل ولهذا لو قال تابعيان اشهد اشهدنا صحابيان لم يجز حتى يعين من اشهدكم ما يكفي - 01:08:30ضَ
اشهدنا اثنان من هما لابد من تعيين الاصل وتعيين الفرع هذا الشرط السابع الثامن ثبوت وعدالة الجميع ان يكون الاصل عدالته مستمرة والفرع عدلته مستمرة لانها شهادة مبنية على العدول - 01:08:53ضَ
تأتيكم مسألة اذا جاء الاصل وانكر شهادة الفرع ترد ولا ما ترد؟ فلان ابوه مريض فشهد الابن اشهد ان والدي اخبرني ان الارض هذي لفلان فلما جلسوا في مجلس الخصومة - 01:09:16ضَ
جاء الوالد قال يكذب ما اشهدته فاذا اشهد الاصل ابطل الاصل شهادة الفرع بطلت لانها صارت شهادة الفرع لا قيمة لها وحالتها هذه تسمى الشهادة على الشهادة وتحتاج الى امرين - 01:09:37ضَ
الاول تعذر حصول شهادة الاصل بما سبق من سفر او خوف او مرض او غيبة او موت ثانيا الاسترعاء ان يسترعي الاصل الفرع بان يقول الفرع اشهدني فلان على كذا - 01:09:56ضَ
او اخبرني فلان شاهدا به كذا فهذه تقبل ان رجع الشهود شهود المال في شهادة الديون او البيوع رجعوا عن الشهادة ان كان رجوعهم قبل صدور الحكم لم يحكم في هذا المسألة التي رجعوا عن الشهادة - 01:10:18ضَ
وان كان رجوعهم بعده اي بعد الحكم لم ينقض لان الحكم تم على اصوله طيب حنا خسرنا شهد الشهود على ان فلانا الارض بمليون تبين انهم واهمين يرجع من غرم المليون على هؤلاء الشهود - 01:10:40ضَ
لانهم ايش؟ فرطوا الحكم تم يرجع عليه بذلك طيب تمام الحكم بماذا الحكم الان بانتهائه من درجات التقاظي قضى ابتدائي وقضاء الاستئناف وقضاء عليا في بعض الدول بعد الاستئناف قضاء نقظ - 01:11:00ضَ
بحسب درجات ايش ؟ التقاوي قال لم ينقض وضمنوا ما تحمله هذا بشهادتهم التي رجعوا عنها طيب اذا اذا رجع عن شهادة الشهود في اتلاف شهدوا على سارق انه سرق - 01:11:23ضَ
وثبت الحكم قطعت يد السارق ثم رجع الشهود هل تقطع ايديهم ينظر فيها ان كانوا متقصدين قطع يده واقام دعوا عليهم فنظرها القاضي والا تجب عليهم الدية اذا كان هذا من باب الوهم او الغلط - 01:11:47ضَ
وما الى ذلك وهذا ما اشار اليه بقوله وان بان اي ظهر خطأ مفت خطأه بان لم يكن اهلا للافتاء. فان كان اهلا للافتاء واخطأ ملامة اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران - 01:12:10ضَ
واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد وان بان خطأ مفت او قاظ في حكمه في اتلاف لمخالفة قاطع ظمن يضمن المفتي يضمن القاضي ما تلف بسبب خطئهما لان حقوق الادميين ما تضيع - 01:12:26ضَ
وانما مبناها على المشاحة والمنازعة الاقرار نرجئه ان شاء الله بعد الصلاة وهو اخر كتاب في هذا في هذا المتن والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد في شي يا اخواني - 01:12:47ضَ
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاقرار تصح من مكلف مختار بلفظ او كتابة او اشارة من اخرس الا على الغير او من وكيل وولي ووارث - 01:13:07ضَ
ويصح من مريض مرض الموت او لوارث الا ببينة او اجازة لو صار عند الموت اجنبيا ويصح لاجنبي ولو صار عند الموت وارثا واعطاء كاقرار وان اقرت اوليها بنكاح لم لم يدعه اثنان قبل - 01:13:27ضَ
ويقبل اقرار صبي له عشر عشر انه بلغ انه بلغ باحتلام ومن ادعي عليه بشيء فقال نعم او بلى ونحوهما او اتزنه او خذه فقد اقر لا خذ او اتزن ونحوه. ولا يظر الانشاء فيه - 01:13:46ضَ
وله علي الف لا يلزمني او ثمن خمر ونحوه يلزمه الالف وله او كان علي الف قضيته او برأت منه فقوله وان ثبت ببينة او عزاه لسبب فلا وان انكر سبب الحق ثم ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل - 01:14:07ضَ
ومن اقر بقبض او اقباض او هبة ونحوها ثم انكر ولم يجحد اقراره ولا بينة. وسال احلاف خصمه لزمه ومن باع او وهب او اعتق ثم اقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقر له - 01:14:27ضَ
وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد. ثم ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكذبها بنحو قبضت ثمن ملكي ولا يقبل رجوع مقر الا في حد لله. وان قال له علي شيء او كذا او مال عظيم ونحوه. وابى تفسيره - 01:14:44ضَ
حتى يفسره ويقبل باقل مال وبكلب مباح. لا بميتة او خمر او قشر جوزة ونحوه وله تمر في جراب او سكين في قراب او فص في خاتم ونحو ذلك يلزمه الاول - 01:15:06ضَ
واقرار بشجر ليس اقرارا اقرارا بارضه وبامة ليس اقرارا بحملها وببستان يشمل اشجاره وان ادعى احدهما صحة العقد والاخر فساده. فقول مدعي الصحة والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب تمت هذه النسخة النافعة ان شاء الله تعالى بعون الله تعالى وحسن توفيقه نهار الاربعاء. سادس عشر رمضان - 01:15:23ضَ
سنة اربع وخمسين والف بقلم مؤلفها محمد البلباني الخزرجي الحنبلي عفا الله عنه بمنه اللهم صلي وسلم على رسول بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب الاقرار والاقرار مأخوذ من المقر وهو المكان - 01:15:52ضَ
وكأن المقر يضع الحق في موضعه ولهذا سمي الاقرار والاقرار هو اعتراف بشيء لمن هو له عليه وقد جاء بالاقرار الكتاب والسنة والاجماع. فاما من الكتاب فبقول الله جل وعلا في حق من حقوقه في اواخر الف لام مصاد الاعراف - 01:16:14ضَ
واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا هذا اقرار منهم لربوبية الله عليهم قال الله جل وعلا في اية التوبة في اواخرها واخرون اعترفوا بذنوبهم عملا صالحا واخر سيئا. اعترفوا اي اقروا - 01:16:44ضَ
قال الله جل وعلا واذ اخذ الله ميثاق النبيين يبيننه للناس ولا تكتمونه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري قالوا اقررنا اه الاقرار معتبر ودليله في السنة اقرار ماعز ابن مالك الاسلمي رضي الله عنه - 01:17:08ضَ
بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الزنا واقرار الغامدية واوخذوا بهذا الاقرار ترتب عليهم اثاره يصح الاقرار من المكلف من المكلف البالغ العاقل فلا يصح من صغير الا فيما يخصه - 01:17:31ضَ
ان يقر ببلوغه. يقول والله انا احتلمت اذا كان عمره عشر فاكثر والمجنون لا يصح اقراره لانه لا عقل له. يهذي بما لا يعرف من مكلف مختار خرج بالمختار المكره - 01:17:55ضَ
فاذا اقر المكره على نفسه بشيء لم يقبل ولم يدان به لانه حال الاكراه لا يلزمه شيء كيف يكون الاقرار بلفظه اقر بكذا بكتابته يكتب على نفسه ولا ينكر هذا الكتابة او يقول انها من مزورة او من حولة او - 01:18:15ضَ
مكذوبة او بالاشارة من اخرس او ممن اعتقل لسانه انعقد لسانه قد ينعقد اللسان بماذا بشيء مفاجئ فجأة بفجعة تقبل يقبل اقراره بالاشارة ولا يصح الاقرار على الغير الا من وكيل - 01:18:36ضَ
في حق موكله وكل علي محمدا في شراء فانكر علي فاقر محمد وكيله بانه اشترى له ومن ولي على موليه ولي في النكاح يقبل قوله على على موليته ولي الصغير - 01:19:00ضَ
ولي السفيه ولي المجنون ومن وارث على مورثه الوارث الابن يشهد على ابيه يقر على ابيه الا من اقر بجناية من عشرين سنة وسن وسنه دونها فلا يقبل اقراره لاحتمال الغلط - 01:19:24ضَ
يصح الاقرار من المريض في مرض الموت اي المرض الذي يموت فيه او المرض الذي يظن معه الموت اقر من به مرض الاورام السرطانية به مرض الجلطة اقر من به ما اراد التليفات الكبدية - 01:19:49ضَ
او تليفات الصدر هذي امراض المخوفة. اذا اقر فانه يقبل اقراره لا بمال لوارث الا ببينة او اجازة في مرض الموت قال ولدي الكبير له نصف مالي لا يقبل اقراره الا بان يجيزه جميع الورثة او عنده بينة - 01:20:11ضَ
البينة اقرار في حال الصحة او شهود احتمال انه يريد ان يفضل بعضا على بعض ولو صار عند الموت اجنبيا. لو صار الوارث المقر له عند الموت اجنبيا يعني يقر للزوجة وقد طلقها - 01:20:36ضَ
قال ويصح اقراره لاجنبي ولو صار عند الموت وارثا. لان المعتبر في هذا هو حال الاقرار لا في حال الموت وهذا بخلاف الوصية فان الوصية الاعتبار بها بحال الموت لا بحال الاقرار - 01:20:56ضَ
واعطاء كاقرار لو اعطى انسان هذا حكمه حكم الاقرار الا عند مرض الموت قالوا لان الاعطاء في حال الصحة ينتفي معها التهمة وان اقرت امرأة او اقر وليها في نكاح لم يدعه اثنان - 01:21:14ضَ
قبل الاقرار قبل اقرارها بانه حق لانه حق عليها ولا تهمة يقبل اقرارها بانها متزوجة وان لم يقبل تعين الزوج في نكاح لم يدعي يدعي النكاح اثنان قبل ويقبل اقرار صبي تم له عشر - 01:21:42ضَ
انه بلغ باحتلام. لان امر الاحتلام لا يطلع عليه كل احد لماذا قيدوه بعشر لانه السن الذي امر فيه بالتفريق بين بين الاطفال اذا قر بالاحتلام قبل عشر هذي اسمها قرينة - 01:22:03ضَ
ينظر هل هذا يقع في اهله ولا ما يقع اين قر من له عشر ولو كان في اول يوم من العشر سنين لا والله اني احتلمت يحكم ببلوغه والحكم ببلوغه يترتب عليه احكام اخرى - 01:22:23ضَ
يترتب عليه صحة بيعه صحة عقده صحة اه نكاحه صحة طلاقه الى اخره ومن ادعى عليه بشيء عليه بانه يطلبه مليون فقال في جوابه نعم او قال بلى او صدقت - 01:22:39ضَ
او هالله هالله اوت سيف يقبل قوله او قال اتزنه او خذه اي اقبض هذا الطعام الذي يوزن فقد اقر يعتبر هذه اقرار ولا يلزم فيها لفظ او اقررت بل بكل ما دل عليه - 01:23:02ضَ
لا ان قال خذ لاحتمال انه قال خذ ايش من باب الجواب او من باب تبي تاخذه خذه او قالت تزن ونحوه كحرز او افتح كمك او املأ ثوبك لا يعتبر هذا اقرأ - 01:23:27ضَ
قال ولا يضر الانشاء فيه اي في الاقرار يقول له علي ان شاء الله كذا لا يضر هذا هذا يعتبر اقراء صحيح واذا قال له علي الف لا يلزمني او قال - 01:23:50ضَ
له علي الف من ثمن خمر ونحوه يلزمه يلزمه الالف وان كان ذكر لزومها عليهم من جهة كسب محرم قال وان قال له او كان له علي الف فقضيته او برئت منه - 01:24:11ضَ
ولم يذكر السبب فهو منكر فانه يقبل قوله بيمينه مع الحلف على ذلك هذه عوارض الاقرارات وان ثبت ما اقربه ببينة او عزاه المقر لسبب قال علي كذا بسبب قرظ او ثمن - 01:24:33ضَ
فلا يقبل قوله حيث ثبتت عليه ببينة لان البينة اقوى من اقراره وان اقر له بالف وانكر السبب ثم ادع الدفع البينة لم يقبل لم يقبل ذلك منه لانه اقر والاقرار مقدم على - 01:24:54ضَ
ما دونها من البينات قالوا ومن اقر بقبض قبض مال او رهن او اقباض اقبض غيره السلعة او هبة ونحوها كالرهن ثم انكر المقر بان قال ما قبضته او ما استلمته - 01:25:14ضَ
ولم يجحد اقراره الصادر منه بالقبض ولا بينة سئل احلاف خصمه لزمه. لان العادة جارية بالاقرار بذلك قبله ويقبل اقراره ما لم يستحلف خصمه من باع شيئا او وهب كتابا - 01:25:36ضَ
او اعتق عبدا ثم اقر بذلك بالذي باعه او وهبه او اعتقه اقر بذلك لغيره لم يقبل اقراره على المشتري يقول انا بعت لا يقبل اقراره بان هذا المشتري اشتراه - 01:25:57ضَ
طيب بعت هل المشترى قبل انك بعته لا يعني اقرار من المشتري بشرائه لكن اقرار عليك انت او اقر بانه وهب الكتاب لا يقبل اقراره بان الموهوب له قبل او اقر بانه اعتق - 01:26:15ضَ
لا يقر بان هذا معتق ويغرمه لمقر له يغرم بدل هذا لمن اقر له وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد. هذا الذي وهبه او باعه. قال والله ما هو بملكي - 01:26:38ضَ
ثم اني ملكته بعد ذلك قبل قوله بانه لم يكن ملكي ثم ملكته بعد بالبينة لتشهد له بذلك ما لم يكذبها اذا كذب البينة بنحو قبظت ثمن ملكي اي بعتك او وهبتك ملكي هذا - 01:26:56ضَ
فان وجد ذلك لم تسمع البينة هل يرجع هل يقبل رجوع المقر قالوا ولا يقبل رجوع مقر عن اقراره الا في حد لله تبارك وتعالى اقر فهد لمحمد بمئة الف - 01:27:14ضَ
قال نعم يطلبني مئة الف تحسف قال لا ما يطلبني الا خمسين الف وتلزم كالمئة طيب اذا رجعت عن اقراري رجوعك لا ينفع من الذي يقبل رجوعه عن اقراره في حد من حدود الله - 01:27:34ضَ
اقر بالزنا ثم رجع يقبل رجوعه اقر بالسرقة ثم رجع ما كان في حد من حدود الله يقبل لماذا؟ لان الحد يدرأ بادنى شبهة في ادنى شبهة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في - 01:27:54ضَ
قصة ماعز هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه لكن اذا اقر لاحد اقر بان فلان كتابه عندي يلزمه اقر بالمال يلزمه طيب انا رجعت عن اقراري رجوعك مع الاعتبار اذا اقر - 01:28:15ضَ
في صحة من عقله وسلامة من ادواته لان حقوق الادمي مبناها على المشاحة والاقرار اقوى الدلائل والبينات وان قال له علي شيء او مال عظيم او كذا عليك فسره بينه - 01:28:33ضَ
يلزمه التفسير فان فسره قال له علي مالا عظيم. كم المال عظيم؟ قال مئة ريال وعرف بالقرائن انها محتملة لان المئة ريال عند بعض الناس شيء عظيم وعند اكثرهم هي بشيء عظيم - 01:28:57ضَ
صدقه المقر له بذلك ثبتت ان ابى ان يفسر قالوا حبس حتى يفسره اي هذا الشيء او الكذا او المال العظيم او الخطير او الجليل ويقبل تفسيره باقل مال لان الشيء يصدق على اقل متمول. والعظيم ونحوه لا حد له في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف - 01:29:13ضَ
يرجع الى الى ما قاله وان ابى تفسيره حبس حتى يفسره ويقبل باقل مال وبكلب مباح وش الكلب المباح؟ يخرج الكلب غير المباح الكلب المباح كلب الصيد بالحراسة حراسة زرع وحراسة ماشية - 01:29:40ضَ
كلاب المخدرات متفجرات من باب اولى اهم من انقلاب حراسة الصيد حراسة الزرع وحراسة الماشية لان الكلب المباح احيانا قيمة قيمته عالي كلاب المخدرات الان تكشفون المخدرات وتكشفون المتفجرات احيانا قيمتها نص مليون - 01:30:01ضَ
هذا كلب مباح نفعه يقبل تفسيره بكلب مباح لا بميتة اذا فسر ان المال العظيم ميتة ما تقبل او خمر او كلب غير مباح او مما لا يتمول تقربي والله عندي مال عظيم وشو؟ قشر جوز - 01:30:23ضَ
قشر قشر جلوخ جح وبردقان لا يقبل لا يقبل هذا التفسير وان قال له عندي تمر في جراب الجراب ايش الجراب كربة او عيبة او او كيس او عندي سكين في قيراب - 01:30:44ضَ
عندي له سكين في غراب اي في جيبه وبيتها او له عندي فص في خاتم او ثوب فيه منديل او دابة عليها سرج يلزمه الاول الثاني وش اللي يلزمه التمر لا يلزمه الجراب - 01:31:16ضَ
والسكين لا قرابها والفص للخاتم والثوب للمنديل وعندي دابة عليها سر جزم وهو الدابة ما يلزمه السرج. الاحتمال يكون السرج له. والقراب له والجراب له يلزمه الاول الذي اقر به الى الثاني - 01:31:39ضَ
الفقهاء رحمهم الله دقيقون وهذه الدقة هي عنوان براعة هذه الشريعة وتجدد احكامها الفقهية لهالنوازل والامور المستجدة وبه صار دينكم صالحا لكل زمان ومكان طيب واقراره بشجر ليس اقراره اقرارا بارضه - 01:32:01ضَ
قال فلان له عندي مئة نخلة ليس معناه ان الارض لانه اقر له بالشجر ما اقر له بالارض لكن لو قال البستان الفلاني لفلان يشمل الارض والشجر او اقراره بامة - 01:32:24ضَ
ليس اقرارا بحملها ال فلان له امة عندي طيب ما حملته ليس اقرار في هذا الحمل تابع للامة واذا اقر ببستان يشمل اشجاره واذا قرب الشجر يشمل اغصانها وثمرها كل ما يتعلق بها - 01:32:43ضَ
وان اتفقا على عقد اتفقا بائع ومشتري على عقد ودع احدهما صحة العقد لكن قال الثانية العقد باطل او فاسد فمن يرجع اليه؟ القول قول مدعي الصحة مع اليمين ادعى رجل انه تزوج امرأة - 01:33:07ضَ
ادعى عقد الزواج فقال الرجل انا تزوجتها المرأة لا الزواج دا باطل اذا المرأة اقرته على الزواج وزادت بماذا؟ بقولها انها باطل ويقبل قول المدعي بيمينه فان ابى ان يحلف - 01:33:30ضَ
رجع الى المنكر بيمينه لان الحلف زيادة توثيق قالوا ومن قال في مرض موته هذه الصرة لقطة لقطة تصدقوا بها وما عنده مال الا هذه السرة فيها مئة ريال قالوا يلزم الورثة ان يتصدقوا بجميع هذه السرة - 01:33:47ضَ
طيب لو قالوا يشذب حتى لو كذب ما دام انه اقر يقبل قوله قالوا ويحكم بقول من قال يحكم باسلام من اقر قبل موته بلا اله الا الله وان محمدا رسول الله - 01:34:15ضَ
يقبل اقراره ولهذا الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة بمرظه حضره النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه للاسلام وكان النبي يحسن اليه وكان هذا الغلام اليهودي شاب عمره خمسة عشرة او ستة عشرة سنة - 01:34:35ضَ
سجل النبي عليه الصلاة والسلام ودوا بالاسلام واليهود عزيزون على دينهم رفع الغلام نظره الى ابيه فاشار اليه اي نعم. فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله قالها وهو يغرغر - 01:34:59ضَ
مات فحكم باسلامه قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي انقذه الله بي من النار الله بي اي بسبب من النار اذا اقر المميز وان لم يبلغ بالاسلام وبالشهادتين قبل اقراره وحكم له بها. ترتب عليها ماذا - 01:35:16ضَ
ان لا نورث منه اهله ان كانوا كفارا يترتب عليها الصلاة عليه مع المسلمين ومسائل عظيمة ثم قال والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب رحمه الله رحمة واسعة. متى قال انه سودها - 01:35:40ضَ
بالرغم من تسويده نهار يوم عرفة الاثنين من شهور سنة ثمان وثلاثين ومئة والف عبد الرحمن آآ ابن بلبنان ها ستعش رمضان اربعة وخمسين والف. لا اله الا الله كم له من سنة الان - 01:36:05ضَ
اربعة وخمسين ومئة اربعة وخمسين ومئتين اربعة وخمسين ثلاث مئة لها الان ثلاث مئة اربعة وثمانين سنة جزاهم الله عن الاسلام واهله اعظم الجزاء واتبعنا بهم على عمل صالح وبه يتم الكلام على هذا المتن المبارك اخصر - 01:36:30ضَ
المختصرات والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات - 01:36:53ضَ