علي الشبل | أخصر المختصرات

أ.د. علي الشبل | شرح أخصر المختصرات (38/6)

علي عبدالعزيز الشبل

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الاقرأ العالم فقه صلاته اولى من الافقه - 00:00:04ضَ

ولا تصح خلف فاسق الا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره ولا امامة من حدثه دائم وامي وامي وهو من لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها حرفا حرفا لا يدغم او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى الا بمثله - 00:00:21ضَ

وكذا من به سلس بول وعاجز عن ركوع وسجود او قعود ونحوها او اجتناب نجاسة او استقبال ولا عاجز عن قيام بقادر الا راتبا رجي زوال علته ولا مميز لبالغ في فرض - 00:00:42ضَ

ولا امرأة لرجال وخناث ولا خلف محدث او نجس فان جهل حتى انقضت صحة المأموم وتكره امامة لحان وفأفاء ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه - 00:01:00ضَ

اما بعد فيقول رحمه الله في تتمة صلاة الجماعة فيما يتعلق بالائتمام فصل هل اقرأ العالم فقه صلاته اولى من الافقه نعم اذا وجد امامان قارئ للقرآن بمعنى انه حافظ ظابط مجود له - 00:01:19ضَ

وهو يعرف احكام صلاته هذا اولى بالامامة من الفقيه او ممن كان هو افقه من هذا الاقرأ وسبب ذلك انه يكتفى بالصلاة بالعلم باحكامها وايضا استدلالا بما جاء في صحيح مسلم - 00:01:48ضَ

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة ان كانوا في علمهم في السنة سواء فاقدمهم هجرة - 00:02:11ضَ

ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه الا باذنه ولا يجلس على تكرمته الا باذنه في الحديث تميز عليه الصلاة والسلام الاقرأ على الاعلم بالسنة وفي حديث مالك ابن الحويرث الذي اخرجه الشيخان - 00:02:31ضَ

انه قدم واخوة له الى النبي صلى الله عليه وسلم فمكثوا عنده بضعا وعشرين ليلة فلما ارادوا ان يرجعوا الى قومهم واهليهم قال عليه الصلاة والسلام اذا حضرت الصلاة فليؤمكم احدكما - 00:02:56ضَ

اذا حدث الصلاة فليؤذن احدكما وليؤمكم اكبركم لان الاكبر هو الذي في علم النبي عليه الصلاة والسلام فيه انه اقرأ واعلم بالسنة هنا يقولون الاقرأ العالم فقه صلاته اولى من الافقه - 00:03:16ضَ

فيما لو تشاح فيها اثنان واحد افقه من الاخر لمعرفة الاحكام الفقهية في العبادات وفي غيرها. واخر يعرف فقه صلاته مع قراءته فهذا هو المقدم وان لم يكن محيطا باحكام الزكاة واحكام الصيام واحكام البيوع - 00:03:36ضَ

فانه ما دام انه يعرف فقه صلاته فهو اولى ما دام انه من اهل القرآن من الذي لا تصح امامتهم قال ولا تصح خلف فاسق المظهر للفسق لا يصلى خلفه. هذا منصوص المذهب - 00:03:58ضَ

الا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره الا اذا رتبه ولي الامر يصلي بالناس الجمعة او يصلي بالناس العيد وتعذر ان يقيم هاتين الشعيرتين خلف غير هذا الامام الفاسق يصلى خلفه - 00:04:20ضَ

واثمه عليه استدلوا على ذلك بان الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف الحجاج وصلى ابن مسعود خلف الوليد ابن عقبة ابن ابي معيط وكان سكرانا فصلى بهم الفجر اربع ركعات - 00:04:39ضَ

لانه نصبه امير المؤمنين اميرا عليهم صلى بهم ثم لما فرغ من صلاته وهو سكران قال اتريدون ان ازيدكم ايضا انه مرتفع قال ابن مسعود ما زلنا معك اليوم في زيادة - 00:04:57ضَ

قالوا لانه امام راتب يعني امام الجمعة وامام العيد مرتب من ولي الامر لانه الامير تصح صلاة من خلفه ولو كان من مظهرا للفسق اختلف العلماء في امامة الرواتب ليست جمعة وانما الرواتب الخمسة - 00:05:14ضَ

والصحيح الحاقها بامامة الجمعة والعيد فمن رتبه ولي الامر ولو كان فاسقا تصح الصلاة خلفه مع اثم الفاسق في نفسه اما اذا خير الجماعة فلا يصح ان ان يقدموا فاسقا يصلي بهم ولو كان اقرأ واعلم - 00:05:37ضَ

تأخر الامام الراتب الجماعة من هو؟ مظهر فسقا بحلق لحيته او اسبان ازاره او انه معروف بتعاطيه بالربا فلا يقدم يصلى على ابن يصلي بالناس ولو كان آآ اقرأهم واعلمهم لانه فاسق - 00:05:57ضَ

الثاني ولا امامة من حدثه دائم الذي حدثه دائم يمثلونه من به سلس. سلس البول او استطلاق الريح لان هذا يصلي بمن مثله لما يصلي بالناس فلا قال وكذلك من فيه من به تعقيبه - 00:06:18ضَ

يعني به الم في عقبيه لا يستطيع ان يجلس فهذا يترتب عليه ان يترك بعض الاركان لعذره فلا يصلي بالاصحاء الثالث وامي ولا من لا يحسن الفاتحة الام الذي لا يحسن القراءة - 00:06:39ضَ

الا بمثله وكذلك من لا يحسن الفاتحة الا بمثله الامي هو الذي لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها حرفا لا يدغم الحمد لله رب العالمين يا رب خرفان ظاهران الحمد لله رب - 00:07:00ضَ

وادغم ما لا يدغم لا تصح امامته. قالوا لانه بهذا حرف القرآن عرفه فان كان عاجزا فلا يصلي الا بمن كان مثله او يدغم فيها حرفا لا يدغم او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى ان يغيره - 00:07:21ضَ

كان يقول الحمد لله رب العالمين جعل الالفة استفهاما ولا ولا الضالين امين ما قال امين هذا احال المعنى هذا التحريف الذي يحيل المعنى لكن لو كسر منصوبا او نصب مرفوعا لا يحيل المعنى - 00:07:44ضَ

يعدونه من اللحن ايش اللحن الخفي واللحن لحنان لحن خفي فيتسامح فيه وهو اللحن الذي لا يحيل المعنى اي لا يغير المعنى الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله رب العالمين. هذا لحن خفي - 00:08:11ضَ

الحمد لله رب العالمين. لحن خفي لا يغير المعنى النوع الثاني لحن يحيل المعنى ان يغيره الحمد لله رب العالمين هذا غير المعنى العالمين انس وجن. طيب والباقين الله عنها - 00:08:30ضَ

هذا لحن يغير المعنى لا يؤم هؤلاء الا بمثلهم. الامي واللي يدغم او يلثغ لا يؤم الا بمثله. وكذلك من به حدث دائم قال وكذا من به سلس بول وهو من الحدث الدائم - 00:08:52ضَ

وعاجز عن ركوع وسجود او قعود ونحوها اذا كان يعجز عن الركوع ويعجز عن السجود ويعجز عن القعود هذا لا يصح ان يصلي بالناس اماما الا من كان عاجزا عن القيام فيصح ان يصلي قاعدا - 00:09:12ضَ

لان هذه الاركان تغير فيها هيئة الصلاة بينما القيام اذا كان اماما راتبا وطرأ عليه طارئ وصلى جالسا صح ذلك كما سيأتي وعاجز عن ركوع وسجود او قعود ونحوها اي من الاركان - 00:09:34ضَ

او اجتناب نجاسة او استقبال يعجز عن ان يتجنب النجاسة بان حدثه دائم او ما عنده الا ثوب وصخ نجاسة او يعجز عن استقبال القبلة لخوف لا يصلي بالناس اماما - 00:09:55ضَ

قال ولا عاجز عن قيام بقادر الا راتبا رجي زوال علته لما ذكر العجز عن السجود والركوع والقعود من اركان من اعمال الصلاة ايش القيام ولهذا اعمال الصلاة اربعة اعمال وش هي - 00:10:12ضَ

ها ايام ركوع سجود وقعود الثلاثة هذه السجود والركوع والقعود لابد منها يبقى القيام يستثنى من ذلك الامام الراتب واذا قيد الامام الراتب الامام الذي رتبه ولي الامر او نوابه - 00:10:32ضَ

رتبوه اماما في هذا المسجد يعني اللي يسمى عندنا الان بالامام ايش؟ المعين من عينه ولي الامر او اتفق الجماعة على تعيينه اماما كان في بعض البلدان ما عندهم ولي امر - 00:10:53ضَ

اتفاق الجماعة على تعيينه اماما يجعله اماما راتبا وسمي راتبا لانه رتب يصلي بالناس اما جميع الصلوات او بعضها قال ولا عاجز عن قيام اه عن قيام بقادر الا راتبا رجي زوال علته - 00:11:11ضَ

لا يجوز للامام او الجماعة ان يعينوا اماما وهو مقعد لا يستطيع القيام البتة الا إنسان امام راتب وترجى زوال علته سواء طرأ عليه المرض اثناء الامام او مريظا قبل ان يعين ويرجى زوال علته - 00:11:35ضَ

هذا يجوز ان يصلي اماما ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا بكر يصلي بالناس ثم انه وجد خفة في نفسه فخرج عليه الصلاة والسلام يهادى بين رجلين - 00:11:58ضَ

فصلى عن يسار ابي بكر فذهب ابو بكر يريد ان يتأخر فاشار اليه النبي ام مكانك فدخل النبي مع ابي بكر مأموما اول الامر ثم انقلب ايش اماما وصار ابو بكر - 00:12:15ضَ

بدل من كونه امام مأموم يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا يدخل في من ترجى زوال علته ممن لا تصح امامتهم قالوا ولا مميز لبالغ في فرظ لا يصلي المميز - 00:12:31ضَ

في البالغ في الفرظ هذا المذهب وبعضهم يطلق ولا ولا صغير دون البلوغ ببالغ والصحيح انه يجوز ان يصلي المميز بالبالغ كما كان محمد ابن مسلمة من الصحابة يؤم الناس بالصلاة وله ثمان سنين - 00:12:49ضَ

بشرط ان يعرف احكام الصلاة واحكام القراءة الذي لا تصح امامته من دون التمييز ولو كان حافظا للقرآن لانه في الغالب لا يعقل مثل ماذا يكون الامام عمره كم خمس سنين - 00:13:15ضَ

او ست سنين وظهر عبر الانفجار المعلوماتي من تصوير الناس من قد يصلي بهم من هو ادوم من سبع سنين؟ فهذا غير المميز لا تصح امامته قال ولا وهذا جعلوها في فرض يعني تصح امامته في غير الفرظ مثل ماذا - 00:13:35ضَ

النفل قيام الليل تراويح آآ كسوف خسوف استسقاء ولا امرأة لرجال وخناثا لا يجوز امامة المرأة للرجال ولو كان من خلفها من وهو من له عضو ذكر وعضو انثى يسمى - 00:13:58ضَ

الخنثى وجمعها خناثى متى يكون الخنثى مشكلا الذي يحتاج اليه في ابواب عدة في الفقه الامامة في الحج في المواريث متى يكون الخنثى مشكلا ها عنده عضوين عضو انثوي وعضو عضو ذكري - 00:14:21ضَ

فرج ذكر وفرج انثى. لكن متى يكون مشكل؟ عندنا خنثى وعندنا مشكل يكون الخنثى اذا كان له عضوان لكن يبول من احدهما فان بال من عضو الانثى فحكمه حكم الاناث - 00:14:46ضَ

وان بال من عضو الذكر له حكم ايش؟ الذكورية يكون هذا الخنثى مشكلا اذا كان يبول من جهة العضوين كلهن يسمى عندهم بالخنث المشكل الذي مات تبينت فيه لا ذكوريته - 00:15:03ضَ

ولا انوثته وبهذا الزمان الحمد لله المسألة اتسعت حيث جاءت من الوسائل الطبية والتطور الطبي ما يدفع هذه الخنوثة بالاجماع لا يصح للمرأة ان تصلي امامة بالرجل وهذا باجماع المسلمين - 00:15:19ضَ

وقد جاء فيها حديث لكن واهي لا تصلي امرأة بالرجال وجد سببه على عهده عليه الصلاة والسلام ولم تتقدم المرأة امامة على الرجل. فان عائشة رضي الله عنها من افقه - 00:15:42ضَ

الصحابة بلي افقه من كثير من الصحابة ولم تصلي اماما بل انها في صلاة الليل كان يصلي بها مولاها يقرأ من المصحف السنوات الاخيرة ظهرت في بعض الدول في امريكا وفي غيرها - 00:15:58ضَ

امامة المرأة للرجال وسوغها بعض العقلانيين ممن ينتحلون مذهب المعتزلة هذه الصلاة باطلة والامامة باطلة باجماع المسلمين الاجماع فيها غير واحد من العلماء ممن لا تصح امامتهم ولا خلف محدث او نجس - 00:16:16ضَ

يعني يعلم انه محدث او يعلم ان فيه نجاسة في ثوبه فلا يصح ان يصلي خلفه فان جهل جهل حدثه او جهلت نجاسته التي في ثوبه او في بقعته حتى انقضت - 00:16:40ضَ

اي الصلاة صحت لمأموم دون الامام صلى بالناس امام والناس ما يدرون انه محدث فان كانوا يدرون انه محدث لن تصح ايش امامته صلى بهم وهو لا يدري وهم لا يدرون انه محدث - 00:16:58ضَ

في اخر الصلاة لما انتهى انتهى تبين له انه كان محدثا ما توظأ صحت الصلاة للمأمومين ولم تصح للامام قال وتكره امامة لحان وفأفأ وفأفأ ونحوه اللحان كثير اللحن حي الحنين - 00:17:15ضَ

ها الخفي تكره امامة من يلحن لحنا خفيا الحمدلله رب العالمين امامة صحيحة لكن مكروهة قالوا لان اللحن الخفي يحيل او يوصل الى اللحن الجلي والفأفأة الفأفأة الذي يكرر حرف الفاء - 00:17:36ضَ

ومثلها التأتأة وهو وهما حالتان نفسيتان يكرر معهما المتكلم حرف التاء يكره امامة المفأفاء والمتأتأ لانه لا يعجم القرآن امامته في نفسها صحيحة لكن تكره المفأفئ نحوه من؟ المتأتئ طيب هل يتخذ اماما - 00:18:02ضَ

يأخذ اجر جمهور العلماء من الحنابلة والحنفية والمالكية على انه يحرم اخذ الاجرة على الاذان وعلى الامامة وعند الشافعية وقول عند الحنابلة يجوز اخذ الاجرة يجوز اخذ الاجرة على الامامة وعلى الاذان - 00:18:33ضَ

ومضى الخلاف فيها عندما تكلمنا على الاذان لقوله عليه الصلاة والسلام واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا طيب هذا الذي يعطى الان من بيت المال الامام والمؤذن يسمى مكافأة - 00:18:57ضَ

يسميها الفقهاء بماذا بالرزق تكون من باب الاجرة الا اذا قال لا اصلي الا باجرة وصلاته في نفسها في امامته حرام لكن الصلاة من وراءه صحيحة بل صلاته هو في نفسه - 00:19:16ضَ

صحيحة لكن مع الاثم نعم وصلنا وسنة وقوف المأمومين خلف الامام والواحد عن يمينه وجوبا والمرأة خلفه ومن صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه او فذا ركعة لم تصح صلاته - 00:19:33ضَ

فاذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الامام والا شرط رؤية رؤية رؤية الامام او من وراءه ايضا ولو في بعضها هذه المسنونات في حال المأموم مع امامه - 00:19:54ضَ

قال والسنة وقوف المأمومين خلف الامام اين يقف المأموم استحبابا خلف الامام. طيب لو وقفوا عن يمين وعن يساره صحت لكن خلاف السنة ادين ذلك ما جاء في الصحيح من حديث انس رضي الله عنه - 00:20:14ضَ

قال صليت انا واخي خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا الرجال يقدمون على النساء وايضا امامته عليه الصلاة والسلام اما بالناس سنين طويلة وهو يتقدم عليهم وهم من ورائه - 00:20:34ضَ

طيب اذا كان الجماعة اثنان الجماعة اقلها كم في الفقه اثنان في اللغة ثلاثة لان الاثنين مثنى الشريعة يجوز ان تكون الجماعة اثنان فاكثر قال والسنة الواحد عن يمينه وجوبا - 00:20:58ضَ

يعني اذا صلى اثنان يكون الامام عن يسار المأموم والمأموم عن يمين الامام وجوبا ما الدليل حديث ابن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها ام المؤمنين - 00:21:25ضَ

فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فقمت عن يساره فاخذ بشحمة اذنه اداره عن يمينه لو صحت صلاته عن يساره لتركه. قال لما اداره في اثناء الصلاة عن يمينه - 00:21:43ضَ

دل على ماذا على ان المأموم وجوبا يكون خلفه يكون يمين الامام نعم الجماعة خلفه استحبابا لكن صيرورة المأموم يمين الامام وجوبا مع انه ابتدأ صلاته عن يساره لكن عذر بذلك لماذا؟ لجهله - 00:22:02ضَ

لجهلي ابن ابن عباس رضي الله عنهما قال والواحد عن يمينه وجوبا والمرأة خلفه في حديث انس ولان النساء رضي الله عنهن كن يصلين مع النبي فيكن خلف الصفوف خلف الرجال - 00:22:24ضَ

طيب من صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه لم تصح صلاته صلى عن يسار الامام واليمين خالي صلاته غير صحيحة. هل هذا معنى ثمرة قولهم والواحد عن يمينه وجوبا - 00:22:42ضَ

الاصح في هذه المسألة ان صلى عن يسار الامام جاهلا صحت صلاته دليله ابن عباس رضي الله عنهما ابتدأ الصلاة عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمره النبي بالإعادة - 00:22:59ضَ

وانما عدله في اثناء الصلاة او تعذر ان ينتقل المأموم عن يمين الامام تعذر اما وجود كراتين او مانع يمنعه من وصوله اليه كاز ان يصلي عن يساره ومن صلى فذا الفذ هو صلاة المنفرد خلف الصف - 00:23:16ضَ

لم تصح صلاته هذا مذهب الجمهور واخذوا في عموم نفي الجنس في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف وهذا القول هو قول اكثر اهل العلم وقول المحدثين - 00:23:42ضَ

كان يفتي به شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وشيخنا الشيخ محمد على ان المنفرد لا يصلي خلف الصف ولا يسحب احدا امامه وانما يتقدم الى فرجة فان لم يجد يتقدم عن يمين الايمان. فان لم يستطع ينتظر - 00:24:02ضَ

فان جاء احد والا فهو معذور بتركه من الجماعة وفي هذه المسألة وهي كثيرة البلوى قد يأتي الانسان الصف مكتمل ويتخلله يسد الفرج في ظهر له يعني يظهر له مكان متسع - 00:24:22ضَ

ولا يصلين وحده خلف الصف قالوا لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف وهذه اللام هي النافية للجنس وقد وجهوها ثلاث توجيهات. قالوا لا صلاة صحيحة وهذا هو الاصل - 00:24:45ضَ

الثاني انه لا صلاة كاملة اي انه ناقص مع اثمه وهذا قول طائفة من اهل العلم القول الثالث انه لا صلاة اي انه نفي لكمالها المستحب فاته المستحب دون الاصل - 00:25:07ضَ

واذا جمعهما مسجد جمع الامام والمأموم مسجد صحت القدوة مطلقا ولو كانا بعيدين المأموم بعيد عن امامه لانهم جميعا في اسم المسجد ويأتم المأموم بالايمان بشرط ماذا ان يعلم المأموم بانتقالات الامام - 00:25:27ضَ

يعلم اما بالرؤية او بالسماع تلحظون مصليات النسا او الملاحق تابعة للمسجد لا يرون الامام لكن يعلمون بانتقالاته ركوعه وسجوده وارتفاعه منهما فقالوا يكفي هذا العلم بالانتقالات والا اي اذا لم يعلم بانتقاد الامام شرط - 00:25:52ضَ

رؤية الامام او من وراءه ايضا ولو في بعضها الزمان الماظي ما عندهم اذاعات ومكبرات صوت فاما ان يرى الامام او يرى المأمومين ولو في بعض الصلاة ولو في بعضها اشارة لماذا - 00:26:19ضَ

الخلاف القوي في المذهب رآهم رأى الامام من بعيد في الركوع ولا يراه في السجود رأى بعض المأمومين في المساجد الكبيرة صح الاقتداء بهم لانه لم يسمع صوته ولا يعلم بانتقاله - 00:26:38ضَ

ما دام انهم جميعا في مسجد واحد قالوا وكذلك اذا امتد خارج المسجد اذا امتد خارج المسجد فانه يكون حكم من كان داخل المسجد في مكة في المدينة في وقت الزحام في رمضان - 00:26:57ضَ

في الحج مع ان مكة ما شاء الله حتى في غير رمظان تمتد الصفوف الى الساحات الساحات اذا كانت الصفوف ممتدة امامها وكحكم المسجد كالفائض من المسجد لكن لا يصح ان يقتدي - 00:27:19ضَ

من هو في العماير والفنادق بجوار الحرم بالحرم وليس امامه صفوف ولو كان يعلم ذلك عن طريق الاجهزة ولا يصح الاقتداء عندئذ متى يصح الاقتداء اذا كانت الصفوف متصلة بان يراها رؤية طبيعية من غير الوسائط - 00:27:38ضَ

تلفزيونية والناقلة يرى الصفوف امامه متصلة عندئذ يصلي لانه حصل مقصود الائتمام وهذا معنى قولهم والا شرط رؤية الامام او من وراءه اي من المأمومين ايضا ولو في بعضها. نعم - 00:27:59ضَ

وكره علو امام على مأموم ذراعا فاكثر والصلاة في محراب يمنع مشاهدته وتطوعه موضع المكتوبة واطالته الاستقبال بعد السلام ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا الا لحاجة في الكل - 00:28:20ضَ

وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل او غيره. نعم هذه المكروهات في الامامة والمكروهات في الائتمان يكره علو امام على المأمومين ذراعا فاكثر لان هذا من معاني الكبر - 00:28:39ضَ

وفعل اليهود والنصارى في صلواتهم وفي آآ بيعهم لماذا قالوا ذراع فاكثر لان هذا فيه التعالي وانما كره اقل من ذراع عندهم ان ذراعا فاكثر يحرم واقل من الذراع يكره - 00:29:01ضَ

لا يرتفع المأموم عن امامه ولا يصح للامام ان يرتفع لا لا يرتفع الامام عن مأمومه ولا يرتفع الامام الا في الخطبة. خطبة الجمعة وحدوها بالذراع لان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:29:25ضَ

جلس على المنبر فخطب الناس ومرت سجدة فسجد على المنبر والناس من ورائه هذا معنى تقييدهم بالذراع وصلاة في محراب يمنع مشاهدته. ما المحراب التجويف الكوة الداخلة في في الجدار - 00:29:45ضَ

قالوا يكره ان يصلي الامام في هذا المحراب الذي يمنع من وراءه ان يشاهدوه لماذا؟ لان معنى الامامة هي الاقتداء فاذا كان في محراب يمتنع من وراءه ان يشاهدوه امتنع الائتمان - 00:30:10ضَ

ولهذا لاحظوا اه العلماء عنايتهم بانهم لا يصلون في المحاريب يقصون دونها الا اذا احتاجوا من شدة الزحام من شدة الزحام لكن من ورائهم يشاهدونهم ويقتدون بهم قياما وركوعا واعتدالا وسجودا وجلوسا - 00:30:30ضَ

والمحاريب اختلف العلماء فيها هل هي مشروعة او غير مشروعة كثير من اهل الحديث يعدونها من البدع والف فيها السيوطي رسالته تحفة الاريب في بيان بدعة المحاريب ومن اهل العلم ما لم من لا يعدها بدعة بل يعدها كالمنارة - 00:30:54ضَ

المنارة علم على ايش المسجد والمحراب علم على اتجاهي القبلة فعدوها عندئذ من المصالح المرسلة اذا ما المكروه ان يصلي داخل المحراب في تجويفه او في قوة يمنع من وراءه ان يتأسوا - 00:31:17ضَ

ويقتدوا به في صلاته اذا كان اماما من المكروهات ايضا ثالثا ان يتطوع الامام موظع المكتوبة يتطوع موضع الفريضة ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى اذا سلم ان يأتي بالنافلة بالمكتوبة حتى - 00:31:39ضَ

يتكلم او ينتقل لماذا سدا لزريعة ان توصل النوافل بالفرائض ليظنها الظان انها صلاة واحدة حتى يفصلها بينهما بكلام والتسبيحات كلام او بانتقال تغيير مكانه يكره ايضا اطالته الاستقبال بعد السلام - 00:32:02ضَ

المشروع اذا سلم الامام ان يبقى بعد سلامه هنية يستغفر ثلاثا مستقبل القبلة ثم يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم ينصرف الى المأمومين يعني يستقبلهم بوجهه - 00:32:27ضَ

كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها تصف امامة النبي عليه الصلاة والسلام يكره له ان يطيل الامام استقبال القبلة لماذا كره هذا ها يا اخواني انت - 00:32:47ضَ

ايه كره لامرين الامر الاول انه خلاف السنة الامر الثاني انه ربما اذا اطال مستقبل القبلة يسبح ويهلل وهو مستقبل القبلة يظن من وراءه انه ربما نابه شيء في صلاته من نقص - 00:33:07ضَ

او انه سيصلي السهو فهذا يجعل من وراءه في حرج هل في صلاتهم نقص او في صلاتهم صار هذا مكروها وانا ارى انه اذا داوم عليه ينهى عن ذلك لانه داوم على ترك شيء داوم النبي على فعل خلافه - 00:33:27ضَ

صلى الله عليه وسلم ها الآن يأتي اه مما يكره ايضا وقوف المأموم بين سواري الشواري هذي عمدان مطلقا لا بقيد بين سوار تقطع الصفوف عرفا الا لحاجة في الكل - 00:33:49ضَ

اذا كانت السوادي لا تقطع الصفوف مثل بعض المساجد الان يكون لها اعمدة قليلة متباعدة يجعل فيها اعمدة قليلة لكنها ما تقطع الصفوف وتنفع الناس بينه انما الممنوع السواري المتقاربة. الاعمدة المتقاربة التي اذا صلوا فيها انقطعت الصفوف - 00:34:17ضَ

الجامع الان الكبر جامع الراجحي بين الساريتين الوسطيين مسافة طويلة لو صلوا فيها ما قطعت الصفوف لانه ما يصلى في السواد التي بعدها يقصر الصف ثم يكون صف من بعده اتم فهذه غير مكروهة - 00:34:41ضَ

اذا المكروه الصلاة بين السواري التي تقطع الصفوف عرفا في عرف الناس الا لحاجة ما الحاجة زحام شدة برد وكذلك صلاة الامام قال في في الا لحاجة في الكل مثل ماذا؟ ان يحتاج ان يصلي في مكان مرتفع - 00:35:02ضَ

محتاج لهذا فلا مانع او يصلي في محراب لضيق المسجد فلا مانع او يتطوع في وضع المكتوبة لشدة الزحام اذا وجدت حاجة والحاجة تقدر في عرف الناس ويقدرها العلماء فان الكراهة تنتفي عندئذ - 00:35:27ضَ

مما يكره حضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصر او غيره وهذا الحقيقة الكراهة نوعين كراهة تحريم وكراهة تنزيه حضور من فيه رائحة كريهة كراهتها كراهة تحريم مثل ماذا - 00:35:47ضَ

يأكل بصل او ثوم او كراث ويشهد الجماعة نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من اكل من هذه الشجر ومن هذي الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم - 00:36:07ضَ

كذلك من به بخر ما البخر رائحة نتنة تخرج من اللثة او من الانف لا من كان قائما فلا يكره لان هذا عارظ منبه بخر يكره حضوره المسجد كراهة تنزيه لا تحريم الا ان تأذى الناس فتكون للتحريم - 00:36:25ضَ

ولهذا من من العيوب في النكاح ان يكون في احد الزوجين بخر ايضا من به رائحة محرمة كرائحة الدخان والخمر فهذا يحرم عليه يصلي في المسجد قال حضور مسجد حتى لو ما فيه احد - 00:36:51ضَ

لان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم وتعظيم من الشارع لهذا المسجد موضع العبادة الان من الناس اللهم لك الحمد المبتلين بالدخان يطفي السيجارة قبل دخول المسجد ثم يؤذي من حوليه عاطفت الريحة - 00:37:17ضَ

في ثيابه وفي نفسه وهذا رأيناه يا اخواني. يتأذى المصلي اللي بجواره وربما لا يخشع في صلاته ويتحمل اثمه هذا المدخن وربما احيانا من نتنه في هذه الرائحة انه يقطع صلاته ويذهب الى الجهة الاخرى - 00:37:36ضَ

يلحق بهذا ايضا من به شدة عرق او لا يأخذ من ابطيه فهذا فيه نتن كنتن آآ المطعومات ذات الرائحة الكريهة وكانت يعني المحرم فهذا كراهته كراهة تحريم لتأذي العباد منه. والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم - 00:37:57ضَ

نعم ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع احد الاخبثين ومن بحضرة طعام يحتاج اليه وخائف ضياع ضياع ماله او موت قريبه او ضررا من سلطان او مطر ونحوه او ملازمة غريم ولا وفاء له او هوت - 00:38:21ضَ

رفقته ونحوهم هؤلاء المعذورون عن ترك الجمعة والجماعة وجملتها عند الفقهاء من الحنابلة اربعة عشر عذرا الاعذار لترك الجماعة وترك الجمعة اربعة عشر عذرا وهذا يدل على انها صلاة الجماعة وصلاة الجمعة وش هي - 00:38:41ضَ

واجبة لما عذر هؤلاء دل على ان غيرهم غير معذور وفي الصحيح من ترك ثلاث جمع متهاونا طبع الله على قلبه وايضا يقول عليه الصلاة والسلام لينتهين اقوام عن ودعهم ايش - 00:39:09ضَ

الجمع والجماعات دل على ان صلاة الجماعة واجبة وقد خف شأن صلاة الجماعة في هذه الازمان لامرين الاول غلبة الهوى واتباعه الثاني وجود الاختلاف في الادلة ادلة الجماعة منها ادلة حاظة - 00:39:27ضَ

لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بكذا وكذا ومنها ادلة حافة امرة لقوله عليه الصلاة والسلام اه من سمع النداء فلا صلاة له الا بالعذر قول للاعمى - 00:39:54ضَ

اجب النداء فاني لا اجد لك عذرا النوع الثالث ادلة مرهبة توعدوا فيها على ترك الجماعة منها لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم اخالف برجال معي معهم حزم من حطب الى اقوام لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم - 00:40:17ضَ

بيوتهم لولا ما فيها من النسا هذا وعيد وتهديد ينتهين اقوام عن ودعهم اي تركهم الجمع والجماعات او ليخالفن الله بين قلوب هذا وعيد كل هذه الادلة الثلاثة دالة على وجوبها - 00:40:37ضَ

من يعذر بترك الجمعة والجماعة؟ الاول المريض الذي اقعده مرضه عن شهود الجمعة والجماعة. ما الدليل على ان المرض عذر النبي عليه الصلاة والسلام اقعده مرضه عن شهود الجماعة وكذلك الصحابة مرضوا - 00:40:56ضَ

وعذرهم النبي عليه الصلاة والسلام عن تركهم الجماعة والمرظ عذر لترك الجماعة لا لترك الصلاة لان الصلاة لا يتركها ما دام عقله باق في رأسه الثاني مدافع احد الاخبثين البول او الغائط - 00:41:17ضَ

المحصور اللي يدافع البول او الغائط معذور عن ترك الجماعة والجمعة حتى يذهب اخبثه لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لحاق والحاقن هو مدافع الاخبثي طيب الذي يدافع الريح يدخل فيه هؤلاء - 00:41:40ضَ

كل ما يدخل قالوا مدافعة الريح نوعه يدافع ريحا لا يعقل معه صلاته فيدخل في هذين الاخبثي المدافع الاخبثي اما مدافعة يعقل فيها صلاته فلا يدخل في ذلك ومدافع الاخبثين الذي لا يعقل من صلاته لانشغاله بالحصر حصر البول - 00:42:03ضَ

وحصري الغائط والحقيقة هذان نوعان من المرظ لكنهما ليسا مطردين الثالث الذي يعذر عن ترك الجماعة ومن بحضرة طعام يحتاج اليه ان كان شبعان او كان بحظر الطعام وهو صائم - 00:42:28ضَ

لا يعذر بترك لي ان الطعام لا يحتاج اليه ودليله حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء - 00:42:52ضَ

ابدعوا فابدأوا بالعشاء اذا كان يشتهيه قالوا لان للطعام يشغله عن الخشوع في الصلاة وقد مرن ان الخشوع فيها من اركانها الرابع ولا الخامس الرابع وخائف ضياع ماله معذور بترك الجماعة - 00:43:07ضَ

لو راح يصلي مع الجماعة عاد الذئب على غنم لو ذهب يصلي مع الجماعة فسد عجينه فهذا يعذر عن ترك الجماعة ما هو بدايم الخباز يعجن عجينه حول الصلاة معصي - 00:43:33ضَ

يعجن عجينة حول الصلاة يقول لا حتى ما اشهد الجماعة يقول لا هذا او كالذي لا يقدم غداءه ولا عشاءه الا اذا اذن المؤذن هذا واطن السريحة عناد هذا يأثم - 00:43:50ضَ

ها لأ حال المخابز انه اذا اذن المؤذن غلقوا لكن رجال خبزة بالتنور لو غلقوا احترق خبزه هذا يعذر هذا يسمى يا اخواني في الظرف الاستثنائي الظرف الاستثنائي له حكم غير الظرف الايش؟ الغالب والدائم - 00:44:07ضَ

الخامس او خائف موت قريبه لوخر عنه ذهب عن قريبه مات ويبقى يراعيه وهذا من يقال له ملازمي المرظى المحتاجين لملازمتهم. يعذرون بترك الجماعة سادسا او خائفا ظررا من سلطان - 00:44:30ضَ

السلطان هو من له سلطة سواء من امير او شيخ قبيلة او مدير ادارة ويخشى اذا ذهب يصلي ان يضره هذا هذا يعذر هذا كما اقول لكم في الامور الاستثنائية ليست في الامور الدائمة - 00:44:51ضَ

علينا بعض العسكر يقول انا لو رحت اصلي يعاقبني رئيسي ان كانت في ظرف استثنائي لا مانع اما دائما لا معصي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الذي على خفارة - 00:45:11ضَ

على بوابة ولا على جهاز هذا يعذر بترك الجماعة في هذه المصلحة يحتاج الى مثلها العذر السابع او مطر ونحوه يأتينا في الريح الباردة يعني شوفوا المطر عرفناه اذا اشتد المطر جاز الجمع بين الصلاتين - 00:45:25ضَ

ابن عباس رضي الله عنهما امر المؤذن ان ينادي لما اشتد المطر الصلاة لما لما بلغ الحي العتين قال الصلاة في الرحال صلوا في بيوتكم يؤذن الله اكبر الله اكبر حتى اذا بلغ الحي على تيم ما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح والصلاة وين - 00:45:50ضَ

في رحالكم او الصلاة في بيوتكم قول الصاد في رحالكم لا اللفظ ليس تعبدا قال صلوا ببيوتكم صلوا في محلاتكم ادى المعنى او مطر ونحوه من نحوه سابعا الريح الباردة - 00:46:08ضَ

شديدة لو خرج من بيته اضرته الريح الباردة الشديدة يعذر بترك الجماعة ثامنا او تاسعا الوحل. ما فيه مطر لكن فيه طين هذا كان الى عهد قريب قبل ان ترصف - 00:46:26ضَ

آآ الطرق بالازفلت الناس يمشون على ويش على دحر وعلى طين يعذرون بترك الجماعة هذي كم تسعة الان والفقهاء يقولون او ريح شديدة باردة ان كانت باردة ما هي بشديدة ما يترك الصلاة مع الجماعة - 00:46:46ضَ

وان كانت ريحا شديدة وهي غير باردة ما يترك الصلاة مع الجماعة. تأتي مسألة الان مسألة الغبار هل الغبار عذر بالجمع بين الصلاتين وترك الجماعة غبار كثير في هذي الازمان - 00:47:08ضَ

ها اذا كان يضره فيعذر منه لمرظه الذي به ربو حساسية. فدخل من به مرض اما ان تعطل الصلوات او تجمع الصلاتين لاجل الغبار فلا ما الدليل الدليل كان يصيبهم الغبار على عهد النبي عليه الصلاة والسلام - 00:47:26ضَ

الغبار ما هو بشيء حادث ولم يؤذن لهم بماذا في الجمع او بترك شهود الصلاة كم ذكرنا ها تسعة ولا عشرة العد عليكم لا مهو بثمانية. المطر سبعة والوحل ثمانية - 00:47:51ضَ

والريحة الشديدة الباردة تسعة انا وعدتكم كم عذر اربعة عشر العذر العاشر او ملازمة او يعذر من من خائف ملازمة غريم ولا وفاء له انسان مديون وغريمة ملازمة بس متى يطلع حتى يقبض عليه وما عنده وفاء - 00:48:12ضَ

هذا مأذون معذور بترك الجماعة الحادي عشر او خائف فاوت رفقته لو راح يصلي مع الجماعة رفقته سافر وخلوه راحوا خلوه ما معه الى ان يصل فيبقى قلبه مع الجماعة منشغلا بفواتير رفقته - 00:48:36ضَ

هذا كثير وين يا اخواني؟ في الحج ولا لا الناس يبي يمشون ولا تأخر عليهم راحوا خلوه. وبلش الشريعة تراعي ذلك هذا كم الان العذر ايش الحادي عشر قالوا ومثله الحر المؤذي - 00:49:01ضَ

يخشى اذا خرج في الحر المؤذي ان يتأذى الثاني عشر الزلزلة زلازل زلازل او براكين فهذا مأذوق معذور بترك الجماعة. الرابع عشر لو خاف ضياع معيشة يحتاجها مثل ايش استأجره يحصد - 00:49:19ضَ

لو راح يصلي مع الجماعة ضاعت مهنته لان الحصد مهوب دائما احيانا هذا يعذر بترك الجماعة له. لكن ما نعذر بترك الصلاة واضح يا اخواني هذا هذه ذكرها الفقهاء مبسوطة معللة مدللة في الاعذار الموجبة لترك الجماعة - 00:49:46ضَ

نعم وش تقول تو في المسألة اللي سألت عنها في الالتفات بعد بعد السلام اي نعم اذا سلم الامام منين يلتفت؟ عن يمين ولا عن يسار؟ جاءت بهما السنة جميعا - 00:50:11ضَ

يلتفت عن يمينه انصرافه للجماعة عن يمينه وعن يساره والسنة في هذا ان ينوع احيانا هكذا واحيانا هكذا عند العوام يا كبره كبراه تلتفت عن يسارك كأنك اتيت احدى الكبر - 00:50:31ضَ

هذا فعل العوام لا يحكم به على الشريعة الاكثر ان ينصرف من جهته اليمنى هذا الاكثر وكلاهما ثبت اي الانصراف عن اليمنى وعن اليسرى عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم في شيء قبل ما نواصل سم - 00:50:50ضَ

قراءة الفاتحة يا شيخ بعض الحروب ابدال نعم هذا الحقيقة من من اللحن الذي يغير يغير المعنى ابدال حرف بحرف الثاء يقلبها ساء والذال يقلبها زاي. هذا من اه التغيير من الذي يحيل المعنى الا اذا كان الثغ هذا كذا لسانه - 00:51:09ضَ

ما يطلق الراء الرأي فيه هذا اتقى الله ما استطاع الحمدلله رب العالمين ما يطلق اه الراء انما يبدلها ياء. هاي طبيعته هو الاثم الاثم عليه الاثم عليه الا اذا كان عاجزا كبعض الاعاجم - 00:51:42ضَ

الاعاجم لا ينطقون العين عينا ها ينطقونها ايش ؟ اينا اي نعم ها ظاهر المذهب ظاهر المذهب فيما يفعل في الحرمين من انه اذا علم بركوع الامام وسجوده ان صلاته صحيحة لكن مع اثمه - 00:52:08ضَ

والصحيح انه لا يجوز ائتمامه ما دام لم يرى الامام او يرى من وراءه اي نعم ثم ايضا هو مأمور باتمام الصفوف يتسامح في المسجد كبير تسامح فيه لا بخلاف المسجد - 00:52:34ضَ

مسجد كبير مثل الحرمين صلوا في اول الصفوف ادناها عند البيبان وامامهم امام فجوات هذا يتسامح في صلاتهم صحيحة اختلف العلماء في اثمهم اما في خارج المسجد فلا لا ما ما نقوى على التبطيل - 00:52:52ضَ

لكن نأثمهم اثمون وصلاة في نفسها صحيحة نعم في شي تفضل الخفين في موضعه اذا اي خلاص عدينا والان تعدينا بعد حتى يكن في وقت السؤال لكن في شيء على ما مضى من احكام الائتيمة - 00:53:11ضَ

نعم ايه لأ يدخل في اللحن الجلي ولو كانت خارج الفاتحة لان معناها غير معنى امي قاصدين ولا امنين البيت الحرام وهي تابعة للفاتحة هذي يسميها العلماء بالتوابع يقول صاحب القواعد رحمه الله ومن وسائل الاحكام في التبع - 00:53:38ضَ

يثبت لا اذا استقل فوقع مين هنا تابعة للفاتحة مثالها ذكاة الجنين ذكاة امه اذا ذكيت الام ذكية الجنين. الا اذا استقل الجنين ثم وقع لوحده فلا بد ان يذكى لوحده - 00:54:07ضَ

نعم يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب والايمن افضل وكره مستلقيا مع قدرته على جنب والا تعين. ويومئ بركوع وسجود ويجعله اخفظ ان عجز او مأ بطرفه ونوى بقلبه كاسير خائف - 00:54:24ضَ

فان عجز فبقلبه مستحظر القول القول والفعل ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا فان طرأ عجز او قدرة في اثنائها انتقل وبنى هذا الفصل يسمى عند الفقهاء بصلاة اهل الاعذار - 00:54:46ضَ

من اشهر اهل الاعذار المريض من اهل الاعذار ايضا من هؤلاء اهل الاعذار ولهذا لما كانت الصلاة بهذه المكانة وهذه المثابة في ديننا نبهوا الى هذه الاحوال في صلاة اهل الاعذار - 00:55:04ضَ

المريض اشهر اهل الاعذار. يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب قول النبي صلى الله عليه وسلم للمريض صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب - 00:55:28ضَ

اذا صلى على جنب اي الجنبين الايمن ولا الاولى الايسر قالوا والافضل الايمن اذا القيام مع القدرة كما مر معنا وشو؟ ركن من اركان آآ من المرظى كبار السن ما يقدر يقف وقوفا طويلا - 00:55:44ضَ

نقول صلي ابدأ التحريم وانت واقف. كبر وانت واقف ثم اجلس لانك اتيت بالركن واذن لك بالقعود بعدم قدرتك على ادامة الوقوف وكره مستلقيا مع قدرته على جنب والا تعين - 00:56:06ضَ

يعني اذا كان غير قادر على على جنب يتعين يكون مستلقيا وقالوا كره مستلقيا لقوله عليه الصلاة والسلام صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب النبي ذكر لمن لا يستطيع القعود ان يصلي جنبه على جنبه - 00:56:30ضَ

ولو كان الاستلقاء على ظهره مقدم لقدمه على كونه على جنب اذا الافضل على جنب فان لم يستطع فمستلقيا ان صلى مستلقيا وهو قادر على جنب وقع في المكروه ما المكروه - 00:56:51ضَ

الذي لا يعاقب فاعله يثاب تاركه. لانه ترك المستحب والا اي اذا لم يستطع مع عدم قدرته على جنبه فانه يتعين ان يكون مستلقيا طيب اذا صلى مستلقيا لو صلى جالسا - 00:57:10ضَ

كيف يصنع في الركوع والسجود يومئ بركوع وسجود اي القاعد والمستلقي الذي لا يستطيع القيام يومئ بالركوع والسجود. ويجعل سجوده اخفض من ركوعه يتميز الركنين ركن السجود وركن اه الركوع - 00:57:29ضَ

فان عجز ان يومئ والايمان هو برقبته الايماء بالرقبة ان عجز قوم ابطرفه اي بعينه ونوى بقلبه كاسير خائف. هذولا من اهل الاعذار الخائف ومنهم الاسير من اهل الاعذار ايضا الاسير - 00:57:51ضَ

الذي يخشى اذا وقف اذا وقف من يضره الاعداء خائف على نفسه فهذا يصلي على حاله قاعدا ان لم يستطع القيام مستلقيا ان لم يستطع القعود ويومئ في ركوعه وسجوده - 00:58:17ضَ

في رأسه فان عجز فاومأ بطرفه ونوى الركوع والسجود الخائف وهو ما هو باسير مثل من من يصلي في طائرة وهي تمر في مطبات جوية انه على كرسيه يخاف ما عاد وهو واقف - 00:58:36ضَ

او في من كان على سفينة ويخاف اذا وقف يسقط انه لا يصلي واقفا لماذا يا اخواني؟ لانه في حال وقوفه قلبه في غير الصلاة خائف من الهلك فهذا يومئ في سجوده وركوعه - 00:58:56ضَ

وينوي في قلبه الركوع والسجود ان عجز عن هذا كله عجز عن الايماء فيصلي بقلبه مستحضرا القول والفعل واذكار القول واذكار الفعل فان عجز عن النطق نوى ذلك في قلبه - 00:59:18ضَ

والقاعدة وش هي ولا تسقط الصلاة لا يسقط فعلها اي الصلاة ما دام العقل ثابتا ما دام عقله في راسه يدرك شعوره فان الصلاة لا تسقط طيب اذا كان لا يدرك - 00:59:38ضَ

المغمى عليه المجلوط يبقى ايام شهور على الاجهزة ما يعرف شي هذا ارتفع تكليفه وضابطه يا اخواني اذا كان ثلاثة أيام فأقل يقضي الصلاة يسمى عندهم المبرس السام المبنج وان كان اكثر من ذلك فانه لا يقضيها - 00:59:54ضَ

لرفع الحرج ودفع المشقة الاصل فيها حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال فان طرأ في صلاته عجز او قدرة في اثنائها انتقل وبنى انسان يصلي واقف فجاءه شد عضلي - 01:00:22ضَ

جاز ان يصلي يكمل صلاته قاعدا برد بجلطة يجلس او انه كان عاجزا فطرأ عليه في اثناء الصلاة نشاط هنا يبني ايش يرجع الى اصله يقف ويبني على ذلك صلاته. انتقل الى الحال التي - 01:00:43ضَ

خلاف ما عجز عنه ان كان عاجزا فإن كان صحيحا ثم عجز انتقل الى اكمال الصلاة بالعجز وان كان عاجزا ثم طرأ قدرته عليه القيام انتقل الى القيام وبنى اي بنى صلاته على ذلك ولا يبدأ من الاول لانه صلى قاعدا - 01:01:10ضَ

في عذر ولانه صلى اه قائما بعد قعوده ايضا بزوال هذا العذر هذي صلاة اهل الاعذار على جهة الاجمال وشيخنا الشيخ محمد رحمه الله له رسالة مختصرة بديعة في صلاة المرظى - 01:01:30ضَ

من توفيق الله عز وجل للمسئولين انهم عمموها في مستشفياتنا بل ظهر اثرها حتى على غير مستشفياتنا. صلاة اهل الاعذار المرضى كيف يصلون وكذلك انتم اذا جئتم الناس في اقسام العناية المشددة - 01:01:53ضَ

ينبهون لهذا المعنى يصلي المصلي على حاله ما دام عقله وشعوره حاضرا ان كان عقله يذهب وشعوره يذهب ويأتي يذكر بالصلاة حال اتيان شعوره ويجمع الصلاتين جمعا من غير قصر ان لم يكن مسافر - 01:02:12ضَ

اما اذا رحل من منطقة الى منطقة مسافة قصر يجمع ويقصر ما دام في هذه الحال نعم المريض يجوز له الجمع اذا احتاج اليه اذا لم يحتج اليه ما يجمع - 01:02:33ضَ

لكن يجمع من غير قصر يصلي الظهر اربع والعصر اربع بعض الناس صار عندهم تلازم بين القصر والجمع اذا جمعوا لاجل المطر مثلا المطر ما يقصر فيه الصلاة وكذلك المرض - 01:02:54ضَ

وانما يجمعون من غير قصر فان جيء به باخلاء طبي مسافة قصر جاز له الجمع والقصر لانه مسافر ولانه مريظ نعم سلام عليكم ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح - 01:03:12ضَ

ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة ومن نوى اقامة مطلقة بموضع او اكثر او اكثر من اربعة ايام او اتم بمقيم اتم وان حبس ظلما او لم ينوي اقامة قصر ابدا. من صلاة اهل الاعذار يا اخواني صلاة المسافرين - 01:03:32ضَ

ومن صلاة اهل الاعذار صلاة الخائفين كما سيأتي صلاة الخوف المسافر لابد في السفر السفر عندهم ينقسم الى ثلاثة اقسام سفر طاعة السفر للحج والعمرة سفر لي بر والديه وصلة ارحامه سفر للجهاد - 01:03:54ضَ

سفر لطلب العلم هذا وشو سفر ايش وهذا تخسر فيه الصلاة بالاجماع اذا كانت في مسافتها الآتي بيانها النوع الثاني سفر مباح يتمشى ها تجارة اه فهذا سفر مباح مباحة يعني ما يتاجر بالمخدرات - 01:04:17ضَ

بالخمر النوع الثالث سفر بمعصية يسافر ليزني مثل الدشير والسمرمد او يسافر ليخرج على جماعة المسلمين الذين يساهرون العراق سوريا يلتحقون بالقاعدة وداعش والخوارج قول اليمن او ليبيا او غيرها - 01:04:46ضَ

هذا سفر معصية والشريعة لا تعين العاصي على ماذا على معصيته بان يقصر من الصلاة هذا في قول جماهير العلماء ومنهم من قال ان الحكم متعلق بالسفر. اما كونه طاعة ومعصية فهذا - 01:05:15ضَ

شأن اخر والصحيح هو الاول في صلاة السفر يسن قصر الرباعية الى كم الى ركعتين وقصر الرباعية الى ركعتين في السفر سنة بل هي عزيمة وليست واجبة الا في حق من اعتقد ان السفر - 01:05:32ضَ

او ان الصلاة لا تصح ان تقصر في السفر اعتقاده هذا باطل اعتقاد هذا باطل وهو اثم فيه ولهذا يقولون وتسن ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح السفر الطويل - 01:05:57ضَ

المنادو المناط بالمسافة والمسافة هي اربعة برد قول ابن عباس رضي الله عنهما لا قصر في اقل من اربعة برد وسئل عمن يخرج الى عرفات من مكة قال لا يخلص الصلاة - 01:06:16ضَ

وقيل الى الطائف او عسفان او قديد قال يقصر الصلاة بل ذكر رحمه رضي الله عنهما جدة وقال يقصر الصلاة لان جدة عن مكة في ذلك الوقت ثمانين كيلو او اكثر - 01:06:34ضَ

لكن اذا تقاربت المدن وصارت اقل من ثمانين كيلو ذهب موجب سفر الرياض الخرج الى قبل خمسطعش سنة يقصر فيها الصلاة ولا لا الان تغيرت الفتوى لانها دنت الرياض امتد جنوبا والخرج امتد شمالا - 01:06:51ضَ

هذه الأيام الرياض العبرة بالثمانين كيلو من ايه ما هو من بيته وانما من عامر بلده الى عامل البلد الذي يتجه اليه الى عامر البلد الذي يتجه اليه فهذا والسفر الطويل الذي عندهم - 01:07:13ضَ

اه ومن ادلته ما جاء في الصحيحين ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله ان تسافر يوما وليلة في رواية يومين في رواية ليلتين - 01:07:37ضَ

وهذا اكثر الروايات في ذكر السفر مسيرة اليوم مرحلة واحدة وهي اربعون كيلا واليومان او اليوم والليلة او الليلتان ثمانون كيلا بمرحلتين لان المرحلة هي المسافة التي التي تقطعها الابل في سيرها المعتاد - 01:07:56ضَ

اربعين كيلا وتسألون الجماميل هاك الحين تقريبا اربعين كيلا في مسيرهم اليومي يشدون من صلاة الفجر ويجدعون مع الزوال الى غدا من صلاة الفجر وبين المدينة ومكة عشر مراحل هي بالكيلو مترات كم - 01:08:17ضَ

اربع مئة كيلو متر وعلى هذا قول جماهير العلماء وعليه الفتوى في بلادنا وضبط السفر بالمسافة اظبطوا للناس في حفظ فريضتين الصلاة فريضة الصيام ما ينضبط امر السفر الا بهذا في هاتين الفريضتين - 01:08:38ضَ

قال ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح يخرج السفر ايش؟ المحرم ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة انسان في مسافر تذكر انه نسي صلاة الحذر صلاة الظهر او العصر او او العشاء - 01:09:01ضَ

قالوا يقضيها وهو في السفر تامة لانها وجبت عليه حيث وجبت وهي كم وعكسه انسان مسافر ونسي في سفره صلاة العشاء وصل الى بلده ذهب السفر هل يصليها ركعتين باعتبار وقت وجوبها؟ او يصليها باعتبار وقت ادائها - 01:09:23ضَ

باعتبار وقت ادائها لزوال عذر السفر وهذا كثير نسيان الصلوات للمسافر طيب قلنا ان قصر الرباعية في السفر وش حكمه سنة يخرج بعض الناس الى سفر ثم يتلاحون ويتعاندون يقول لازم تقصر - 01:09:47ضَ

القصر سنة ما هو بلازم لو اتمها صحت صلاته لكنه فعل خلاف الاولى اما القصر في نفسه فهو ايش فهو سنة الدوام على القصر عزيمة شأنه اذا سافر لا يقصر وانما يصليها تامة نقول ترك العزيمة - 01:10:11ضَ

في الحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه بمعنى ان يظهر هذه الشعيرة ولا يكون القصر الا في الرباعية. الثنتين ما يقصر فيهما من باب اولى الثلاث - 01:10:34ضَ

وكيف يصلي ركعة ونصف؟ ما يتأتى هذا متى يترك احكام السفر اذا اقام نوى الاقامة اصبح مقيما. استأجر مكانا ليسكن فيه سواء اقامة لدراسة او اقامة لوظيفة او اقامة استقرار - 01:10:49ضَ

انتقل من كونه برخص السفر الى كونه مقيم ومن نوى اقامة مطلقا اي لاي سبب في موضع او اكثر اكثر من موضع بموضع اكثر من اربعة ايام صليها مقيم وهذا قول جمهور العلماء - 01:11:13ضَ

وتحديدهم الأيام الأربعة لانها المدة التي اقام فيها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة لما اتاها حاجا وصل مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة وخرج الى منى في اليوم الثامن - 01:11:36ضَ

وكان مدة بقائه يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام قالوا لم ينوي اقامة اربع اكثر من اربعة ايام وهذا القول قول الجمهور وشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله كان لا يقول به ثم رجع الى القول به - 01:11:55ضَ

لما رجع من المدينة الى الرياض ينيط القول بقول الجمهور انه اذا نوى الاقامة اكثر من اربعة ايام سقط عنه حكم السفر الذي يقيم الصلاة ايضا اذا صلى المسافر خلف المقيم - 01:12:12ضَ

وهذا معنى قولهم او ائتم بمقيم اتم اذا صلى مسافر خلف المقيم ويجب عليه ان يتم الصلاة خلف المقيم والدليل ان ابن عباس رضي الله عنهما سئل ما بال المسافر يصلي خلف المقيم فيتم الصلاة - 01:12:28ضَ

فقال تلك السنة تلك السنة ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به وان حبس ظلما ولم ينوي اقامة قصر ابدا انسان حبس ظلم وهجر من بلده الى مكان الحبس. وحبسه ظلم - 01:12:50ضَ

لم ينوي الاقامة ابدا متى ما اطلق سراحه تعود هذا يقصر ابدا يعني مدة طويلة الى ان يزول هذا العذر ودليلها ان ابن عمر رضي الله عنهما كان على الثغر في اذربيجان - 01:13:16ضَ

اذربيجان شمال ايش شمال ايران فحبسهم الثلج ان يرجعوا ستة اشهر وكان يقصر فيها الصلاة لانه متى ما زال هذا السبب رجعوا والنبي صلى الله عليه وسلم اقام بتبوك تسع عشرة ليلة - 01:13:35ضَ

واقام بمكة عمل فتح احدى وعشرين ليلة يقصر الصلاة متى ما انقضت حاجته رجع وهذا كله دليل على ان السفر ليس له مدة محددة متى ما انقضت حاجته رجع هذا فيمن حبس ظلما. طيب اذا حبس بحق - 01:14:00ضَ

معتدي وحكم عليه في خمس سنين حبس يقصر الصلاة لا لانه صار في حكم ماذا؟ المقيم في حبسه ولو كان حبسه خارج بلده وبالرياض وحبس في جدة. هو في جدة وحبس في ابها - 01:14:21ضَ

فان كان حبسه ظلما جاز له القصر لانه متى ما اطلق رجع وان كان حبسه في غير ظلم وانما في حق لم يجز له القصر حضرت الاقامة نقف عند هذا الموضع ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:14:40ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين وقت ويباح له ويباح له الجمع بين الظهرين والعشائين وقت وقت احداهما ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة وبين العشائين فقط - 01:15:01ضَ

لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة ولوحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط الا بليلة مظلمة والافضل فعل الارفق من تقديم او تأخير وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة - 01:15:17ضَ

ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق باكثر من وضوء خفيف واقامة. وتجوز صلاة الخوف باي صفة صحت عن النبي صلى الله الله عليه وسلم وصحت عن ستة اوجه وسنة فيها حمل سلاح غير غير مثقل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 01:15:35ضَ

وعلى اله واصحابه ومن والاه في اول الفصل قال ويسن قصر الرباعية وهنا يقول ويباح له الجمع بين الصلاتين اذا قصر الرباعية في حال السفر المباح الطويل فاكثر هذا سنة - 01:15:57ضَ

جمعه بين الظهر والعصر هذا مباح وهو سنة في السفر لكنه في غير السفر مباح الجمع لاجل المرظ والجمعي لاجل الخوف فهذا حكمه انه مباح اي ليس بمستحب يباح له - 01:16:20ضَ

الجمع بين الظهرين والعشاءين. الظهرين هما الظهران هما الظهر والعصر سمي بالظهرين تغليبا لجانب الظهر على العصر وكذا العشاء ان المغرب والعشاء سمي بالعشائين تغليبا للعشاء على آآ المغرب والمغرب يسمى العشاء الاول - 01:16:45ضَ

والعشاء يسمى بالعشاء الاخير يسمى بالعتمة اشتداد ظلمة اه الليل يباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت احدهما. اي المسافر من شاء جمع في وقت الظهر وقت العصر او جمع في وقت المغرب او وقت العشاء - 01:17:07ضَ

واذا جمع المسافر بين الصلاتين المجموعتين صار وقتهما وقتا واحدا ان شاء صلى في اول وقت الظهر او في اخره او في اول العصر او في اخره لانه يصبح الوقتان - 01:17:31ضَ

للصلاة المجموعة وقتا واحدا كذلك لو صلى المغرب والعشاء اصبح وقت المغرب مع وقت العشاء وقتا واحدا لانه ما بين وقت المغرب والعشاء الا ان يخرج هذا ويدخل هذا وما بين وقت الظهر والعصر الا يخرج هذا ويدخل هذا - 01:17:48ضَ

اما الفجر فان قبله وقت ليس بوقت صلاة وبعده وقت ليس وقت صلاة ولهذا لا لا يجمع الفجر مع غيره ودليل ذلك انه يصبح الوقتان وقتا واحدا ان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:18:07ضَ

لما دفع ونفر من عرفة الى المزدلفة حضره وقت المغرب وين في عرفة لم يصلهما وصلى في مزدلفة اول ما نزل وقطعا انه اما في اخر وقت المغرب او في اول وقت العشاء - 01:18:25ضَ

دل ان المسافر ان شاء صلى في اول الوقت او في اثنائه او في اخره الا اذا شهد الجماعة فهو تابع للجماعة الحاضرة ولمريض اي يباح الجمع للمسافر ويباح للمريض - 01:18:45ضَ

ونحوه مثل المريض قالوا المرأة المستحاضة التي فيها النزيف ونحوه ايضا من به سلس بول او من كان فيه تعقيبا او المعذور بعذر ان يترك الجماعة ولمريض ونحوه يلحقه بتركه بترك الجمع بين الصلاتين مشقة - 01:19:02ضَ

بعض المرضى اذا لم يجمع الصلاتين يتعب لاجل المرض فاذا لحقه بترك الجمع مشقة ابيح له الجمع بين الصلاتين اذا جمع المريض مباح ليس بسنة وقصر المسافر للصلاة الرباعية ايش - 01:19:27ضَ

سنة وقصره وجمعه في اثناء السفر ايضا سنة وبين العشائين فقط اي يباح الجمع بين العشائين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب المريض يجمع مطلقا المغرب والعشاء المغرب والعشاء والظهر والعصر - 01:19:46ضَ

اذا لحقه بترك الجمع مشقة اما الجمع للمطر فان منصوص المذهب انه لا يجمع لاجل المطر الا بين العشائين خاصة لا يجمع يجني المطر بين الظهر والعصر يقول صاحب الزاد رحمه الله - 01:20:06ضَ

ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة في ريح باردة او مطر يبل الثياب. ولو كان طريقه الى مسجد تحت سباط لان الرخصة تعم عندهم الجمع لاجل المطر لا يكون الا بين المغرب والعشاء. اي مطر - 01:20:27ضَ

لا ضوابط المطر الذي يجمع له ان يبل الثياب طيب ثوب من؟ الاقرب للمسجد الا بعد الاقرب فانه اذا بل الاقرب بل من باب اولى ايش الابعد سواء المطر النازل او المطر اللي في الارض يخوض فيه - 01:20:51ضَ

اذا كان يبل الثياب ما نزل من السماء او ما كان راكدا في الارض ولا يتوصل للمسجد للمساجد الا بالخوظ فيه ويبل ثيابهم جاز لهم فيه الجمع تحصيلا وتشوفا من الشارع - 01:21:13ضَ

لاداء العبادة جماعة لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة ان لم تجد مشقة الطرق مرصوفة والناس ما يضرهم فلا يجمعون الجمع هنا ترك للمباح ولوحل الوحل هو الناشئ من نزول المطر. الطين - 01:21:29ضَ

قبل رصف الشوارع الان بالازفلت والبلاط والرخام وغيره وريح شديدة باردة لا باردة فقط ولهذا قال ويجمع بين العشائين خاصة في ريح باردة. الريح هي الهواء الشديد البارد الذي يلحق الناس - 01:21:53ضَ

معه مشقة اذا صلوا في المساجد كانت الريح سموم لا يجمع لاجلها او كانت الريح ليست باردة لا يجمع لاجلها لابد من ريح وباردة ريح يعني هواء شديد وان يكون باردا - 01:22:13ضَ

ولهذا قال آآ لا بارد فقط اي من غير ريح الا بليلة مظلمة يلحقهم في الصلاة فيها في المساجد مشقة لاجل الهواء البارد او لاجل البرد الصقيع هذا اذا كانت الليلة مظلمة اذا كان في انوار ولا في اضاءة ذهب - 01:22:32ضَ

موجب ذلك والافضل فعل الارفق من تقديم او تأخير. اذا جاز له الجمع بين الصلاتين من افضل جمع التقديم ام جمع التأخير الافضل ان يفعل الارفق به وبمن معه هذا الافضل - 01:22:54ضَ

لان مراعاة من معه مقصد من مقاصد الشارع لاداء العبادة على وجه يريده منه الشارع سبحانه وتعالى ويدل لهذا الافضل ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه اذا سافر - 01:23:15ضَ

قبل ان تزول الشمس اخر الظهر مع العصر حتى ما يقف مرتين واذا سافر بعدما تزول الشمس صلى ثم سافر يفعل ماذا؟ الارفق به وبمن معه ويجوز في هذا ان يصلي في اول الوقت - 01:23:33ضَ

او في اوسطه او في اخره وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة يكره ان يجمع بين الصلاتين في البيت اذا اراد السفر كان مسافرا او في نحوه في مزرعته في استراحته لغير ظرورة توجب الجمع - 01:23:54ضَ

لان الله جعل الصلاة في الوقت ايش؟ دينا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ومرنا ان دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة انسان مسافر نزل في مكان يكره له ان يجمع بين الصلاتين - 01:24:18ضَ

الا للضرورة لو جمع صحة لكن يكره في حقه فان النبي عليه الصلاة والسلام في في منى ما جمع بين الصلاتين في مكة لما كان نازلا فيها قبل خروجه الى منى لم يرجع من الصلاتين - 01:24:39ضَ

لكن لما ذهب الى عرفة جمع بين الظهر والعصر ولما قدم الى مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء ما الذي يبطل جمع الصلاتين يبطل جمع التقديم اذا صلى بين صلاة المجموعة والتي بعدها بالراتبة - 01:24:55ضَ

صلى الظهر ثم اتى براتبتها بعده قالوا لم يصح ان يجمع او تفريق باكثر من وضوء من وضوء خفيف واقامة او فرق بينه مدة طويلة صلى الظهر وقاعد يتقهوى ذكرنا - 01:25:16ضَ

نصلي العشاء هذا وقت طويل الا وقت يسير للوضوء الخفيف او قدر اقامة الصلاة والا ذهب معنى الجمع لان معنى الجمع ان تجمع الصلاتين في وقت واحد هذه صلاة ما يتعلق بصلاة اهل الاعذار في السفر والمرضى - 01:25:31ضَ

وقبلها صلاة المريض من اهل الاعذار يا ايها الاخوة صلاة الخوف وصلاة الخوف على حالتين الحالة الاولى الخوف المعتاد الخوف من العدو وفيها صلاة الخوف جاءت على ستة اوجه ستة صفات كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:25:55ضَ

يقول الامام احمد ليس في نفسي من ذلك شي على اي صفة صلاها صحت النوع الثاني الخوف شديد العدو يطلب ويركظ وراه ويهرب منه سواء كان على سيارته او على بعيره - 01:26:21ضَ

او على فرسه او على رجليه يركض والعدو يطلبه يلحقه حضرت الصلاة لو وقف يصلي تمكن منه العدو وش يسوي؟ يصلي على حاله وهو يمشي وهو يركض قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى - 01:26:45ضَ

وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجان او ركبانا صلوا وانتم راجلين راكضين او انتم راكبين على على دوابكم وعلى الاتكم بشرط ان تصليها في وقتها وفي صالات الخوف ايضا يجوز الجمع بين الصلاتين - 01:27:09ضَ

لانه لما صح الجمع في السفر وصح الجمع المرض وصح الجمع في الخوف اليسير على ماله ولا على معيشته فالخوف على نفسه من باب اولى واجدق ان يجمع صيغ صلاة الخوف كثيرة - 01:27:29ضَ

منها ان يكون العدو امامهم ويصف بهم صفين. يصف بهم الامام صفين يصلي بالاولى ركعتين ويجلس فيتم من وراءه ركعتين في الرباعيات ثم يذهبون يتمون لوحدهم ثم يذهبون ويأتي الصف الثاني - 01:27:49ضَ

يكملون معه الصلاة الركعتين الاخريين الامام اربع ولهم اثنتين يأتون بعدها بثنتين واذا كان العدو من خلفهم ما هو بينه وبين القبلة صلى بهؤلاء ركعة ثم انصرفوا اتموا لهم ركعة ورجعوا - 01:28:12ضَ

في توال العدو موالاته وجاءت الاخرى وصلت معه ركعة فتكون الامام ركعتين ويأتون بعده بركعة اخرى جاء فيها ستة اوجه كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها عليه الصلاة والسلام في غزواته - 01:28:31ضَ

وصلاة الخوف لا تكون الا من خوف العدو الغزو القتال في الجهاد اما الخوف اللي ليس من عدو يصليها على حاله بعد ان يتنحى عنه سنة في صلاة الخوف ان يحملوا سلاحا غير مثقل - 01:28:51ضَ

يحمل السيف الدرع الرمح يجعل السهام ونبله على كتفه غير مثقل ان يمنعه من القيام والركوع والسجود فان منعه من ذلك يضع السلاح الا ان يخشى بوضعه عليه ضرر هذا مما يسن في صلاة الخوف - 01:29:12ضَ

وهذي مسألة سنة ما هي مسألة يعني امر اه امر واجب. اذا احتاج الى حمل السلاح المثقل فاتته السنة واتى بالواجب ولا شيء في ذلك عليه كل هذا مراعاة من الشارع سبحانه وتعالى لاداء هذه الفريضة - 01:29:42ضَ

الصلاة لا تسقط على الانسان لا في حال خوف ولا في حال مرض ولا في حال سفر حتى الجماعة كما كما رأيتم لا تسقط الصلاة على الانسان الا اذا فقد عقله وشعوره - 01:30:02ضَ

عندئذ يصلي اذا افاق فان كان غيبته اكثر من ثلاثة ليالي فانه لا يقضي هذه الصلوات نقف عند هذا الموضع وهو وقوفنا على صلاة الجمعة ثم بعدها في صلاة العيدين الى الجنائز - 01:30:18ضَ

اه الدرس اكتفينا به في هذا الفصل نكمله ان شاء الله ان مد الله في العمر وفسح في الاجل في الفصل القادم ونفتح المجال للاسئلة سم انسان حضرته صلاة المغرب وهو في الحظر - 01:30:38ضَ

لم يسافر بعد انا عندي نية ابا اسافر ان شاء الله بعد اسبوع. يجوز ابدأ اقصر الان شوفوا يا اخواني اذا نوى الانسان السفر اي عزم عليه ثم لم يسافر حتى دخل الوقت واذن عليه وهو في الحضر - 01:31:01ضَ

صلاة مقيم نصلي مع الناس ثم يسافر في مثل المدن الكبار كالرياض جدة نيويورك لندن يبي له مسافات مع الزحام ركب السيارة مسافرا والاذان وهو في الدائري بهالزحمات وهو ماشي - 01:31:20ضَ

ان اداها في الحضر يؤديها تامة وان اداها مع السفر يصليها قصرا هذا اذا اذا تحرك قبل الاذان وادركه الاذان وهو سائر في البلد. اي نعم انسان مسافر ونوى ان يجمع بين المغرب والعشاء في سفره - 01:31:43ضَ

ما صلاها في السفر صلاها لما وصل الى البلد نقول اذا كان البلد بلده هو مقيم فيه ويصليها تامة. المغرب قضاء والعشاء اداء اربع ركعات وان كان البلد الذي قدم اليه ليس بلده - 01:32:04ضَ

انسان من الرياض وسافر الى مكة ونوى الجمع ما صلاهما في الطريق لما وصل الى مكة يصليهما جمعا وقصرا الا ان يأتم بامام مقيم فيلزمه ان يتم الصلاة والله اعلم. نعم - 01:32:23ضَ

ايه اه هذه مسألة مهمة. انسان سيسافر بعد صلاة الظهر او امرأة تسافر مع رجلها تقول ابصلي في بيتي الظهر واجمع مع العصر او هو سيصلي الظهر يقول ساجمع العصر للان ماشي - 01:32:43ضَ

لا يصح الترخص برخص السفر حتى يغادر عامرا بلده ما دام انه مقيم في البلد حتى لو حمل سيارته وتهيأ للسفر لا يترخص رخص السفر لانه لم يبدأ لمباشرته بعد - 01:33:05ضَ

ولهذا المرأة لو صلت وجمعت نقول صلي العصر في وقتها ركعتين عيد العصر لان جمعها في غير صحيح وكذلك الرجل لو صلى الظهر في بلده وقال انا الان ماشي ابجمعه مع العصر لم يصح الجمع لانه جمع في الحضر قبل ان يسافر ولو كان عازما على السفر - 01:33:22ضَ

نعم حديث ابن مسعود اي نعم اي نعم يقول اخونا نعم يقول انه يشكل علي قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأهم لكتابه ان اجتمع انسان اقرأ وغيره اعلم - 01:33:43ضَ

يقول الحديث رواه مسلم في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله اضاف القراءة لهم من احسن الموجودين قراءة للقرآن - 01:34:08ضَ

فان كان في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة ان كانوا في علمهم سواء ف اسبقهم هجرة الفقهاء وش يقولون والاولى بالامامة الاقرأ العالم فقه صلاته وهو اولى من الافقه. انسان فقيه بالفرائض - 01:34:26ضَ

الجنايات البيوع ما شاء الله بالبيوع يعطيك اياها تفصيلا لكن حفظه شوي المقدم في مثل هذه الحال من هو الاقرأ العالم فقه الصلاة. مو فقه الصيام وفقه البيوع وفقه المواريث - 01:34:47ضَ

لان هذا هو الفرض المؤدى عليه الاقرأ الحديث العالم فقه الصلاة اداء الفرض طيب اذا كان عندنا اقرأ لكن ما يعلم احكام الصلاة وعندنا فقيه يعلم احكام الصلاة لكنه اقل قراءة قدم الفقيه لان به اداء - 01:35:05ضَ

لحديث مالك ابن الحويرث وليؤمكما اكبركما باقي شي ايه يقول يشكل علينا حديث عبد الله ابن عباس الذي رواه مسلم في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير سفر - 01:35:25ضَ

ولا مرض لابن عباس ما حمله على ذلك قال اراد الا يحرج امته هذا الحديث عند اهل العلم مشكل والجواب عليه من ثلاثة اوجه الجواب الاول ان هذا الحديث ليس عليه العمل عند اهل العلم - 01:35:45ضَ

لم يعملوا به لانه حديث مشتبه يخالف المحكمات قال الامام الترمذي رحمه الله لما روى الحديث في جامع الصحيح وليس على هذا الحديث العمل عند اهل العلم الجواب الثاني اننا لا نقدم الادلة الدالة على - 01:36:07ضَ

صلاة الصلاة في وقتها ومن غير جمع الا بعذر. فالحديث محمول على العذر الذي لا نعلمه عندنا ادلة واضحة ان الصلاة في وقتها ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتة اي مؤقتا بوقت - 01:36:29ضَ

الجواب الثالث وهو ان هذا الحديث نفى اعذارا ولم ينف بقية الاعذار في رواية من غير مطر ولا مرض وفي رواية ثالثة من غير سفر ولا مرض ولم ينفي الخوف - 01:36:46ضَ

ولم ينفي بقية الاعذار ومر علينا لترك الجماعة كم عذرا اربعة عشر عذر ونفى بعضها او اشهرها ولم ينفها كلها فهذا الحديث يحمل على هذا المعنى انه جمع للعذر بدليل قوله اراد الا يحرج امته - 01:37:05ضَ

الحرج منين يأتي ان يفعل الانسان الفعل وهو عليه شاق عنده عذر فيه اما يجمع من غير عذر ما في حرج فاخر الحديث فسر ماذا اول نعم ايه اذا بغى يسافر من الرياض الى الدمام - 01:37:24ضَ

يرجع من الدمة من الرياض نعم انت رحت الى مكة مثلا قعدت في مكة اربعة ايام وتبي تنهج من مكة للرياض بصلي الظهر واجمع معها العصر نقول لا مانع لانك في حكم السفر - 01:37:50ضَ

وفي مكة انضاف اليك امر اخر وهو ادراك شرف المكان في صلاة اخرى نرجو مضاعفتها سم نعم هل تجمع الجمعة مع العصر بعض الناس يروح لمكة يوم ان الاجازة الخميس والجمعة - 01:38:04ضَ

يصلي الجمعة وينهج يسافر هل يا جماعة مع العصر لا يجمع لا تجمع صلاة العصر مع الجمعة لان الجمعة شعيرة مستقلة وذكر الفقهاء اربعة عشر فرقا بين الجمعة والظهر نص عليها شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين وغيره - 01:38:22ضَ

فلا يجمع بين العصر والجمعة يصلي الجمعة في وقتها سواء مع الجماعة او يصليها اماما. واذا حضر العصر صلاها ان كان في الحرم او صلاها في الطريق نعم اذا وافق اليوم يوم جمعة - 01:38:43ضَ

ولم يصلها جمعة شاد في الطريق فانه يصليها ظهرا ركعتين ويجوز له ان يجمع معها العصر ركعتين فان مصلاها والحالة هذه ظهرا ولم يصلها جمعة نعم اذا حدد مدد مدة الاقامة خمسة عشر يوما فالمذهب انه لا يترخص برخص السفر خلاص صار مقيما - 01:39:00ضَ

لانه نوى الاقامة اكثر من اربعة ايام اي نعم في اي مكان اذا كانت المسافة ثمانين كيلو فاكثر تحدد المدة اكثر من اربعة ايام في المذهب انه لا يترخص. والصحيح انه ليس هناك دليل صريح في تحديد المدة. ما دام مسافر الحمد لله يجوز له الترخص - 01:39:27ضَ

الا ان سمع النداء هناك في سفره فلابد ان يشهد الجماعة مع اهلها لا يقصر فقط اذا كان نازل يقصر اذا شد في الطريق تحب له الجمع السؤال الاخير ايه - 01:39:47ضَ

نعم سافرتم من الرياض القصيم. واخذت لكم استراحة في القصيم اي نعم هل يجوز لكم الجمع؟ نعم اذا سافر الانسان الى بلد ونزل فيه ان كان يسمع نداء المساجد بالصوت المعتاد يجب عليه شهود الجماعة - 01:40:08ضَ

يجب عليه ان يشهد الجماعة. واذا كان لا يسمع النداء فانه يصلي الصلاة بوقتها قصرا لا جمع. متى يجمع؟ اذا احتاج للجمع يراجع مستشفى اه يلحقه مشقة جاز له الجمع لان المسافر اذا اقام في مكان فالسنة في حقه القصر دون الجمع - 01:40:30ضَ

اشتد به جمع دليله النبي عليه الصلاة والسلام في منى قصر ولم يجمع في عرفة تو مزدلفة قصر وجمع عليه الصلاة والسلام سؤال اخر هذولا فقرة باء نعم نعم اذا صلى المسافرون الجمعة - 01:40:53ضَ

لوحدهم صلوا هم لوحدهم جمعة وصلاتهم الجمعة باطلة. وغير صحيحة ولو كان عددهم ثلاث مئة لانكم غير مستوطنين وانما الجمعة تقام في المساجد اجل يبي يكشت ناس للبر في هالربيع - 01:41:18ضَ

اربعين واذا حافظ هالجمعة قام واحد وخطب على دبة الماء ولا على الثلاجة ولا عاد تنده هذا لا يصح لان هؤلاء اذا كان سفرهم مباح ثمانين كذا فاكثر يصلونها قصرا. ان ارادوا الجمعة صلوها مع المساجد - 01:41:38ضَ

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ولا وصلاة الجمعة لغير المستوطنين بدعة بالاتفاق الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد لا يمس المصحف الا بوظوء - 01:41:52ضَ