التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين يا رب العالمين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:07ضَ
كتاب الجنائز ترك الدواء افضل وصلنا استعداد للموت واكثار من ذكره وعيادة مسلم غير مبتدع وتذكيره التوبة والوصية فاذا نزل به سنة تعاهد بل لحلقه بماء او شراب اليكم فاذا نزل به سنة تعاهد بل لحلقه بماء او شراب - 00:00:26ضَ
وتندية شفتيه وتلقينه لا اله الا الله مرة ولا يزاد على ثلاث الا ان يتكلم فيعاد برفق وقراءة الفاتحة وياسين عنده وتوجيهه الى القبلة واذا مات تغميض عينيه وشد لحييه وتلين مفاصله - 00:00:53ضَ
وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة او نحوها على بطنه وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه واسراع تجهيزه ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم - 00:01:13ضَ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله تعالى كتاب الجنائز الجنائز جمع جنازة وهي جسد الميت اذا اذا مات وفارقته الروح تسمى جنازة - 00:01:31ضَ
حملت او لم تحمل؟ عليها او لم يصلي عليها اي ان هذا الكتاب يشمل في احكامه ما يتعلق بالموتى وفيه اكرام الله عز وجل للمؤمن ولجسده فهذا الكتاب ومسائله باكرام الميت - 00:01:53ضَ
وما له من التشريف الشريعة جاءت بذلك فان حق المؤمن ميت كحقه حي لما كان الموت لابد منه وهو طريق كل حي فان هذا هذا الموت يترتب له احكام فتتعلق بالمؤمنين وبغير المؤمنين - 00:02:15ضَ
الموت لابد منه ولما كان من اعظم اسباب الموت الامراض قال الناظم رحمه الماتن رحمه الله قال ترك اه الدواء افضل اي من نزل به داء هل الافضل ان يتداوى - 00:02:42ضَ
او الافضل الا يتداوى وقد قيل بالامرين وذهب الجمهور الى ان ترك التداوي افضل والقول الصحيح ان التداوي هو الافضل قول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فان الله ما انزل من داء الا وانزل له دواء - 00:03:01ضَ
علمه من علمه وجهله من جهل وهذا الامر للإرشاد فيفيد الإستحباب متى يكون ترك التداوي افضل اذا ترتب على التداوي تعلق قلبي المتداوي بمن يداويه وتركه افضل عندئذ او تعلق به - 00:03:24ضَ
الا يتداوى الا بما هو مكروه الكي بالنار فتركه صبرا على قضاء الله وبلائه فهذا افضل وهذه المسألة ايهما افضل التداوي او تركه تختلف باختلاف الناس فمن استطاع الصبر على البلاء - 00:03:50ضَ
ليحط الله عنه الوزر والخطايا لا شك انه افضل ومن لم يستطع فانه يتداوى ثم قال ويسن استعداد للموت لماذا يستعد للموت العمل الصالح وبالتوبة والاستعداد للموت لانه لا بد له منه لكن تصيب الانسان الغفلة - 00:04:09ضَ
والاعراض وطول الامل وطول الامد من الاستعداد للموت الاكثار من ذكره لقوله عليه الصلاة والسلام اكثروا من ذكر هادم اللذات وكذلك عيادة مسلم غير مبتدع هذا مما يستحب وهو من فروض الكفايات عيادة المسلم لان حق المسلم على المسلم ست ومنها - 00:04:32ضَ
واذا مرض ان تعوده واذا مات ان تشيعه هذا الفارض الكفائي اذا قام به من يكفي صار في حق الباقين مستحب غير المبتدع لان المبتدع مأمور بهجره لاجل بدعته ففي عيادته اعزاز من شأنه ومن شأن بدعته - 00:04:58ضَ
وهذه مبناها على مسألة الهجر متى يهجر المبتدع يهجر المبتدع اذا كان في هجره مصلحة فان لم يكن في هجره مصلحة فانه لا يهجر فان ترتب على هجره مفسدة مماثلة او اعظم - 00:05:18ضَ
فانه لا يهجر وان ترتب على هجره مصلحة فانه يهجر تحقيقا لهذه المصلحة كذلك ترك تشييعه ترك السلام عليه وترك زيارته كل هذا من باب يدور مع المصلحة وكلام السلف ينبغي ان ينزل على ذلك - 00:05:36ضَ
وتذكيره اي هذا المريض بالتوبة والوصية. لا سيما اذا كان مرضه مرضا مخوفا المرظ في الكبر وامراض الجلطات والتليفات والاورام وما عرف بالغالب انه يهلك بهذا المرض يذكر بالتوبة تقلل - 00:05:56ضَ
من من الذنوب والتخفف من اعراض الناس ويذكر بالوصية. مع ان الوصية يجب ان تكتب عند الانسان قبل آآ ان يدهمه تسبب الموت حديث ابن عمر ما حق امرئ عنده شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند رأسه - 00:06:18ضَ
فاذا نزل به اي الموت في سكراته سنة تعاهد بل حلقه بماء او شراب لماذا؟ لان للموت سكرات ولانه يرى ما لا يراه الحاضر يسن ان يبل حلقه شفتاه بماء او بشراب حتى يسهل يسهل نطقه وكلامه - 00:06:42ضَ
ويزول عنه شيء من الشدة في هذا الاحتضار قال وتندية شفتيه الشفتان بالماء او بالشراب وتلقينه لا اله الا الله مرة يلقنها بلين ولا يزاد على تكرارها عن ثلاث مرات - 00:07:07ضَ
لماذا؟ لان يخشى عليه ان يزيد عليه فيتعنت ويرفض ويستغلها الشيطان في سوء خاتمته متى تكرر عليه الا ان يتكلم تكلم مع اهله او مع زائره فيعاد تلقينه برفق لا بعنف ولا بشدة لئلا يحصل - 00:07:28ضَ
ضد ما اراد من من قوله لا اله الا الله وسبب التلقين ليكون اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله ويختم له بخاتمة السعادة من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله - 00:07:49ضَ
اه دخل الجنة قال وقراءة تسن قراءة الفاتحة وياسين عنده اما قراءة الفاتحة فلم يأتي فيها دليل واما قراءة ياسين فقد جاء فيها حديث رواه الترمذي واستغربه قال حديث غريب - 00:08:07ضَ
وقد ذكر بعض اهل العلم كالشوكاني وغيره انه لا تصح الاحاديث المروية في قراءة يس عند الموتى وحديث الترمذي وان كان فيه ضعف اقرأوا ياسين على موتاكم اي عند احتضارهم - 00:08:25ضَ
قال وتوجيهه الى القبلة لان القبلة اشرف الجهات ويستحب ان يوجه اليها النائم وهو الميت الميتة الصغرى وكذلك الميت واذا مات هذه اه الامور تكون قبل موته. اذا مات ماذا يفعل له - 00:08:42ضَ
اذا مات سنة تغطية عينيه لان العينين يتبعان الروح يشخص الميت بعينيه الى الاعلى يتبع روحه وسنة شد لحييه والاحيان هما ما كان يمين ويسار الذقن شدان لان الميت عند موته تصيبه - 00:09:03ضَ
شدة المنازعة فيشتد فيلين لحييه بان يشد لان لا يستمر مشدودين وتليين مفاصله اطراف يديه وذراعي وذراعيه وركبتيه واطراف اصابعه وخلع ثيابه وستره بثوب يخلع يخلع ثوبه يشجع وخلع ثيابه لماذا؟ لانها من من الميراث وبقاؤها عليه قد تبلى - 00:09:27ضَ
او يصيبها وسخ او غير ذلك ويستر بثوب وتوضع حديدة او نحوها من شيء ثقيل على بطنه لئلا ينتفخ لانه اذا مات وكان بطنه ليس عليه شيء انتفخ بالهواء وجعله اي يسن جعله - 00:10:06ضَ
على سرير على سرير غسله يشجع على السرير الذي سيغسل عليه وهو النعش متوجها منحدرا اي رأسه مرتفع ارفع من اسفله حتى اذا كان شيء في بطنه او في جوفه فانه يخرج منحدرا نحو رجليه - 00:10:26ضَ
ويسن اسراع تجهيزه صراع التجهيز هو بالغسل تكفين وحمله والصلاة عليه وتشيعه ودفنه بستة اشياء وبماذا ستة اشياء تجهيزه بغسله يكفينا وحمله الصلاة عليه وتشييعه ودفنه كل هذه الستة مجموعها هو التجهيز - 00:10:49ضَ
دليله قوله صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة فان تكن صالحة وخير تقدمونها اليه وان تكن غير ذلك فشر تضعونه عن ظهوركم ويجب في نحو آآ تفريق وصيته وقضاء دينه - 00:11:20ضَ
اسراع تجهيزه سنة الحقيقة ان اسراع تجهيزه واجب لقوله عليه الصلاة والسلام اسرعوا بالجنازة وهذا لا صارف له ويجب ايضا اه الاسراع في تفريق وصيته وقضاء دينه بل ان قظاء الدين يجب ان يكون قبل الصلاة عليه - 00:11:41ضَ
يجب المبادرة لقضاء دينه او تحمله في ذمتي ورثته قبل ماذا؟ قبل الصلاة عليه ووصيته يجب انفاذها حتى قبل الصلاة عليه لان من وصيتهما تتعلق بتغسيله. من يغسله من يكفنه ان يصلى عليه ان يدفن - 00:12:05ضَ
قدمت بالوجوب على هذا المعنى اذا اوصى الميت ان ينقل من بلد الى بلد فان كان نقله متيسرا ولا يتنافى مع الاسراع فينقل وان كان نقله متعذرا او يتحمل كلفة لا لا يستطيعها اهله - 00:12:25ضَ
فانه لا ينقل او كان ينقل الى بلد لابد من الاذن في اخراج تصريح دفنه كالمدينة فانه لا يدفن فيها الا من مات فيها وتمنع الانظمة ان ينقل عنها الانسان ان ينقل اليها الانسان ليدفن فيها. فهذا لا ينقل وان اوصى بذلك - 00:12:47ضَ
نعم اليكم قال رحمه الله تعالى فصل واذا اخذ في غسله ستر عورته وسن ستر كله عن العيون. وكره حضور غير معين ثم نوى وسمى وهما ثم نوى وسمى وهما كفى غسل حي - 00:13:08ضَ
ثم يرفع رأس غير حامل الى قرب جلوس. ويعصر بطنه برفق ويكثر الماء حينئذ ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها وحرم مس عورة من له سبع ثم يدخل اصبعيه وعليها خرقة مبلولة في فمه فيمسح اسنانه - 00:13:27ضَ
وفي منخرئه فينظفهما بلا ادخال ماء ثم يوظؤه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله ثم يفيض عليه الماء والسنة تثليث وتيامن وامرار يده كل مرة على بطنه فان لم فان لم ينقذ زاد حتى يلقي - 00:13:47ضَ
وكره اقتصار على مرة وماء حار وخلال بلا حاجة وتسريح شعره. نعم صفة غسل الميت كصفة غسل الحي بصفتي غسل الحي هذا في الاصل ومع ذلك في غسل الميت سنن تتراعي - 00:14:08ضَ
في حال الميت الذي يفترق عن حال الحي قال واذا اخذ في غسله ستر عورته لان الغاسل لا يجوز له ان ينظر الى عورة المغسول ويجب على الغاسل ان يستر الميت - 00:14:31ضَ
ان كان رأى فيه اثار جرم او اثار معاصي او ما يشين فانه يجب عليه ان يستره ولا يفشوا سره وسن ستر كله عن العيون. الواجب ستر للعورة والسنة ستر الجميع جميع الميت عن العيون - 00:14:47ضَ
وكره حضور اه غسله غير معين يعني الذي يحظر الغاسل ومن يعين الغاسل على على غسل الميت صب الماء او بتقليبه ثم نوى وسمى ينوي النية محلها القلب ويسمي مثل غسل - 00:15:06ضَ
اه الحي وهما اي النية والتسمية قال ففي غسل حي في دخول الكاف على حرف وهذا في اللغة غير لائق لكن الفقهاء يتجاوزون لان المراد بذلك وصول المعنى مثل دخول ال على الغير - 00:15:32ضَ
غير لا يدخل عليها ال لكن يتجاوز فيها الفقهاء لاجل وصول المعنى مثل غسل الحي فان غسل الحي يحتاج الى نية والى تسمية في اوله ثم يرفع ايا الغاسل رأس غير حامل الى قرب جلوسه - 00:15:55ضَ
الحامل لا يرفع رأسها طيب الحامل اذا ماتت وكان جنينها حي وجب اخراج الجنين واذا لم يكن حيا فان غسل الام غسل لهذه لهذا الجنين وهذي من مسائل التوابع ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع - 00:16:14ضَ
الحامل لا يرفع رأسها لان لا يسقط جنينها لان جنينها في رحمها اما غير الحامل يرفع رأسها الى نحو يرفع رأسه الى نحو الجلوس لماذا ليخرج ما في جوفه ولهذا قال ويعصر بطنه برفق - 00:16:38ضَ
ويكثر الماء حينئذ اي ليزيل ليزول ما خرج من جوفه من الاوساخ والنجاسات ثم لي يلف على يده خرقة فينجيه بها سواء خرقة او دسوس غليظة ينجيه اي يغسل محاشمه من فرجه - 00:16:56ضَ
ودبره وحرم مس عورة من له سبع. ان كان الميت عمره سبع سنين فاكثر لا يمسها مباشرة بيده اما من اقل من سبع فانه مكروه قال ثم يدخل اصبعيه اي بعد ما يزيل - 00:17:15ضَ
اه الخرقة يدخل اصبعيه وعليه خرقة مبلولة اي في اصبعيه في فمه لماذا؟ ليمسح اسنانه لانه والحياة هذه لا يتوضأ كما في الحي الميت لا يتوضأ وانما يكفي غسل اسنانه واطراف لسانه - 00:17:34ضَ
ويغسل ذلك بخرقة مبلولة وفي منخريه ينظفهما بلا ادخال ماء لان دخول الماء الى المنخرين والى الفم ذريعة الى دخوله الى اين الى الجوف وبالتالي لا ينظف وربما تعفن داخل جوفه - 00:17:53ضَ
ثم يوظؤه يغسل يديه وجهة ويمسح برأسه ورجليه ويغسل رأسه ولحيته السدر السدر هو شجر العبري او النبق هذا الشجر ييبس هذا الشجر ييبس ثم تكون له رغوة يحلوا محله الان انواع الصوابين والشامبوهات وغيرها - 00:18:12ضَ
من المنظفات الفقهاء يذكرون ذلك في زمان ما عندهم الا اشنان والسدر الذي يحصل به التنظيف وتحصل به رغوة يقوم مقامه الان انواع الصوابين والشامبوهات المختلفة ويغسل رأسه ولحيته وبدنه - 00:18:45ضَ
بسفله اي بهذه المنظفات ثم يفيض عليه الماء بعدما يعمه بالصابون او بالاشنان يفيض عليه الماء ليزيل اثر هذا هذي منظفات وسنة تثليث بالغسل وان يتيامن كما في غسل الحي - 00:19:06ضَ
وامراره يده كل مرة على بطنه. اي ليتأكد من انقائه وخروج ما فيه والتثليث سنة في غسل الميت كما في غسل الحي فان لم ينقى زاد حتى يلقي يزيد بالغسل رابعة وخامسة حتى يحصل الانقاء - 00:19:28ضَ
ما الذي يكره؟ يكره ان يقتصر في غسله على مرة واحدة لانه قد لا يحصل بها الانقاء. لكن الجواز تجوز مرة واحدة انما مع الكراهة يكره ان يغسل بماء حار - 00:19:50ضَ
لئلا يحصل به الاسباغ او لان الماء الحار قد يفتت يفتت جسمه وكره الخلال وهو ما يخلل به الاسنان ومثل الخلال فرشة الاسنان وكره اسنان بلا حاجة. الاشنان لان فيه - 00:20:06ضَ
مادة تنورة قد تزيل بعض على طبقات الجلد متى يصح الاشنان اذا وجد حاجة ملتصق على جسمه او على جلده وكره تسريح شعره بل يبقى شعره على ما هو عليه - 00:20:26ضَ
حتى اللحية لا يؤخذ منها انما يسن كما سيأتي الاخذ من شاربه نعم الله اليكم قال رحمه الله تعالى وسنة كافور وسدر في الاخيرة وخظاب شعر وقص شارب وتقليم اظفار ان طال وتنشيف. وش معنى الاخيرة - 00:20:43ضَ
اي نعم ويجنب ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته وسقط لاربعة اشهر كمولود حيا واذا تعذر غسل ميت يممم والسنة تكفين رجل وسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها - 00:21:04ضَ
ويجعل الحانوت فيما بينها ومنه بقطر بين الييه والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. ومنه ومنه بقطن بين الييه يعني يحشى ما بين الييه في دبره بالقطن نعم ثم يرد طرف العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن - 00:21:25ضَ
ثم الايمن على الايسر ثم الثانية والثالثة كذلك ويجعل اكثر الفاضل عند رأسه وسنة لامرأة خمسة اثواب ازار وخمار وقميص ولفافتان وصغيرة وصغيرة قميص ولفافتان والواجب ثوب يستر جميع الميت - 00:21:47ضَ
نعم مما يسن في غسل الميت استخدام الكافور والسدر لما للكافوري من الرائحة الطيبة والسدر من التنظيف في الغسلة الاخيرة لانه اذا وضع الكفر في الغسلة الاولى ذهب اثره السنة في الاخيرة - 00:22:06ضَ
وسنة خظاب شعر اي يغيره الى اللون الاحمر او الاحمر مع الرصاص الكتم شباب الشعر هذا فيه ان احكام الجسد في حال في حال الموت كاحكامه في حال الحياة وفي حاد الموت كاحكامه في حال الحياة - 00:22:25ضَ
وقص شارب وتقليم اظافر ان طال ان لم يطل شارب او الأظافر اذا لم تطول فلا يقصى ويسن التنشيف ان ان ينشف من اثر الماء لئلا يبقى ذلك على كفنه - 00:22:50ضَ
وبجنب يستحب ويسن ويكره الجنب المحرم مات لا ويجنب محرم مات ما يجنب اه الحي ويجنب في حياته اذا مات الانسان وهو محرم سواء باحرام بعمرة او بحج يجنب ما يجنب هذا المحرم حال حياته - 00:23:09ضَ
ودليله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نخرج في الصحيحين ان رجلا وقصته راحلته والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة قال كفنوه في ثوبيه اي في ازاره ورداءه - 00:23:38ضَ
ولا تخمروا رأسه ولا وجهه في لفظ مسلم ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا وهذا فيه دليل استدامة احكام اه الاحرام على هذا الميت فيجنب المحرم - 00:23:55ضَ
ما يجنب في حياته ما يجنب ماذا؟ في حياته يجنبه هذا المحرم وسقط لاربعة اشهر كمولود حيا سقط هو ما سقط من رحم المرأة فان كان عمره اقل من اربعة اشهر لا - 00:24:18ضَ
يترتب له احكام لا بغسل ولا بغيره وان كان اربعة اشهر فاكثر فهذا هو حد نفخ الروح فيه وحكمه حكم هذا السقط لو نزل حيا يغسل ويكفن مثل الكبير ويصلى عليه ويدفن - 00:24:40ضَ
واذا تعذر غسل ميت ييمم هذا يقع يا اخواني كثير خصوصا عند الحوادث وفي حوادث الدهس الذي وقعت فيه الحج العام الماضي دخلت الجثث بعضها ببعض وحفظت في الثلاجة فانماع بعضها على بعض - 00:25:00ضَ
وصعب غسلها اذا صعب غسلها اقلها ان ترش بالماء كأن تكون محترقة او اذا رشت بالماء تحللت زيادة فانها تيمم يكفي ضربتين من التراب كحالما كحال الحي اذا عجز عن الاغتسال - 00:25:21ضَ
اما لفقد الماء واما لعجزه عن استعماله واذا تعذر غسل ميت ييمم هنا انتهى من من غسل الميت. فيما يجب وفيما يحرم وفيما يكره سنة تكفين رجل الكفن هو ما يلبسه الميت - 00:25:43ضَ
الرجل يستحب ان يكفن في ثلاث لفائف يستحب ان تكون بيضا لا تكونوا في غيره لقوله عليه الصلاة والسلام البسوا البياض والبسوه موتاكم بعد تبخيرها اي تطييبها بالطيب ويجعل الحانوت فيما بينها بين هذه اللفائف الثلاث يجعل الحنوط - 00:26:03ضَ
وهو نبت ذا رائحة طيبة نبت ذو رائحة طيبة يجعل بين هذه اللفائف لئلا تخرج منه رائحة فتشينه وكل هذا في اكرام من؟ اكرام المسلم ومنه بقطن اي يجعل بين الييه - 00:26:28ضَ
يسد الدبر والان يستخدمون الحفاظات وهذا في الرجل وفي المرأة في الرجل في آآ فيما بين اليايه الالياتيه وفي المرأة في ما بين اليتيها وايضا في فرجها والباقي من القطن على منافذ وجهه - 00:26:51ضَ
على عينيه على اذنه لماذا؟ ليسد دخول الافات اليه والباقي على منافذ وجه ومواضع سجوده. اي من الكافور ومن اه الحنوط ثم يرد طرف العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن - 00:27:13ضَ
ما كان من الجانب الايسر الرد على الايمن ثم هذا على هذا حتى تتداخل ثم تربط هذه اللفائف الثلاث لماذا باربطة حتى ما تنحل ويجعل الزائد من جهة رأسه يرد من رأسه على وجهه - 00:27:34ضَ
ويجعل اكثر الفاضل عند رأسه وهذا والمستحب في حق الرجال ولهذا كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث ثياب سحولية بلدة سحور اليمن وهي القماش الابيض عند الناس بفت - 00:27:51ضَ
او خام المرأة تزيد على الرجل بان تكفى في خمسة اثياب او خمسة اثواب لماذا مبالغة من الشريعة في سترها. وفي اكرامها نزار وهو ما يستر اسفلها. وخمار وما يستر اعلاها والخمار هي العباءة - 00:28:11ضَ
وقميص ولفافتان المرأة اذا فرغ من غسلها البست ازار يدخل بدله السروال الطويل والقميص ثم لفافتان ثم بالخمار والصغيرة اي التي لم تبلغ اذا ذكر الفقهاء والصغيرة هي كل من لم تبلغ - 00:28:32ضَ
قميص ولفافتان والواجب الحد الواجب الكفن للرجل والمرأة ثوب يستر جميع الميت هذا الواجب ولما دفن الصحابة في معركة احد كان لابو مصعب ابن عمير رضي الله عنه وهو من انعم شباب قريش - 00:28:57ضَ
كفن لم يجدوا الا هو اذا ستر رأسه ظهرت قدماه واذا ستر قدمي ظهر رأسه فامر عليه الصلاة والسلام بستر وجهه ورأسه وان يجعل حشيش على رجليه لان اه جهة الرأس افضل - 00:29:21ضَ
هذا ما يتعلق في غسل الميت وتكفينه. وكلها تدل على ماذا على عناية الشريعة كرامة واكرامها لهذا الميت المسلم وهذا كله من فروض الكفايات. غسل الميت وتكفينه وتشييع والصلاة عليه ودفنه - 00:29:45ضَ
كلها من فروض الكفايات اذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين لم يأتي بعد الى احكام الصلاة على الجنازة كل ما سبق الاستعداد للموت في حال الانسان حال الاحتضار - 00:30:06ضَ
ثم حاله بعد الموت ثم حال تغسيله ثم حال اه ثم حال تكفينه نعم تجهيز الميت في بلاد اخرى او مدينة تأخير تجهيز الميت حتى يجتمع اهله هذا دائر بين الكراهة وبين التحريم - 00:30:22ضَ
قوله عليه الصلاة والسلام اسرعوا بالجنازة واما الكراهة اذا اخروه عن المعتاد يسيرا. واما التحريم اذا اخروه عن المعتاد كثيرا هذا حرام ولا يلزم ان يجتمع اهله الا اذا انتظر من - 00:30:47ضَ
اوصى ان يغسله انتظارا على قدر المألوف. اما اذا كان انتظارا يشق عليهم فانه لا ينتظر ويغسله اي واحد من المسلمين وكذا فيما يتعلق بالصلاة عليه نعم دخول النساء بعد التغسيل - 00:31:05ضَ
ميت يا شيخ دخول اهل الميت عليه وتقبيلهم اياه او سلامهم عليه بعد بعد الغسل لا مانع منه فان ابا بكر رضي الله عنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام - 00:31:24ضَ
تقبل ما بين عينيه وقال بابي انت يا وامي يا رسول الله طبت حيا وميتا. نعم قال رحمه الله تعالى فصل تسقط الصلاة عليه بمكلف وتسن جماعة وقيام امام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة - 00:31:41ضَ
ثم يكبر اربعا يقرأ بعد الاولى والتعوذ الفاتحة بالاستفتاح ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ويدعو بعد الثالثة والافضل بشيء مما ورد ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا - 00:32:00ضَ
انك تعلم منقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنة. ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله - 00:32:21ضَ
دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار. وافسح له في قبره ونور له فيه وان كان صغيرا او مجنونا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا واجرا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما واعظم - 00:32:46ضَ
اجورهما والحقوا بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة نعم هذه في هذا الفصل في الصلاة على الميت - 00:33:07ضَ
قال فصل وتسقط الصلاة عليه بمكلف تسقط اي يسقط الوجوب لو قام مكلف وصلى عليه سقط الوجوه لان الميت الصلاة عليه فرض كفاية يسقط هذا الفرض وهذا الوجوب بان يقوم مكلف. من المكلف - 00:33:26ضَ
كل بالغ ايش عاقل فدل على ان الصلاة على الميت كتجهيزه انها من فروظ الكفايات ولهذا جاء في الحديث حق المسلم على المسلم ست ومنها عيادته وتكفينه وتشييعه لان هذه من فروض الكفايات ودخل فيها ما هو من المستحبات - 00:33:49ضَ
وتسن جماعة يسن ان يصلى على الميت صلاة جماعة لماذا سن الجماعة لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الاموات جماعة ولما جاء في الفضل ما من ميت يموت فيقوم عليه ثلاثون لا يشركون بالله شيئا. وفي لفظ مئة لا يشركون بالله شيء الا شفعهم الله فيه - 00:34:13ضَ
هذا من باب الاستحباب اما الوجوب يكفي بواحد كما لو كان في زمان خوف او فتنة او مسغبة يصلي عليه واحد ويكفي من المستحبات ايضا ان يقوم امام ومنفرد عند صدر الرجل - 00:34:37ضَ
وعند وسط المرأة اين يقف الامام او المنفرد لو صلى وحده على الميت يقف عند صدر الرجل وعند وسط المرأة هذا استحبابا وان يكبر اربع تكبيرات طيب جاء في تكبيرات الميت - 00:34:56ضَ
انها خمس وجاء سبع وجاء تسع هذه الروايات المختلفة فيها منهم من حملها على الخصوصية بالنبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من حملها على ماذا على اه التنوع الظاهر ان الشريعة قد استقرت على كم تكبيرة على اربع تكبيرات - 00:35:14ضَ
الميت في هذا استقرت الشريعة فلا يزاد عليها وما جاء من زيادة خمس او سبع او تسع فهذا اما انه خاص بالنبي او انه بتوجيه ولي الامر لانه جاء عن علي وعن غيره رضي الله عنهم وكانوا خلفاء وقتئذ - 00:35:40ضَ
الاولى اذا كبر الاولى يقرأ بعدها الفاتحة بعد الاستعاذة والبسملة ثم يكبر الثاني ويصلي على النبي الصلاة الابراهيمية هذا الافضل ولو اكتفى اللهم صل على محمد صحت ثم يكبر الثالث ويدعو للميت - 00:36:00ضَ
والدعاء للميت مطلق يدعو بما شاء الافضل بما ورد قد روى الامام البخاري من حديث عوف ابن مالك رضي الله عنه انه قدمت جنازة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:18ضَ
يرحمك الله فدعا بهذا الدعاء اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله وسع مدخله اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس - 00:36:36ضَ
وابدله اللهم دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب النار وعذاب القبر وافسح له في قبره ونور له فيه هذه الزيادات جاءت في احاديث غير البخاري - 00:36:53ضَ
في حديث عوف ابن مالك في الجنازة التي قدمت فدعا لها النبي فحفظ عوف هذا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ان عوفا رضي الله عنه تمنى ان انه كان ذلك الميت - 00:37:11ضَ
الجالية التي هذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام وقوله اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنة ومن توفيت فتوفه عليهما نعم هذا من الدعاء النافع وكذا اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا. انك تعلم من قلبنا ومثوانا انك وانت على كل شيء قدير - 00:37:25ضَ
كل هذه ادعية منها ما ثبتت به السنة ومنها ما استحسنه العلماء ولا يجب هذا وانما يكفي الدعاء للميت بما ينتفع به آآ وثم يكبر الرابعة ويسكت قليلا ويسلم ان كان الميت - 00:37:51ضَ
سقطا او فرطا تغييرا دون البلوغ او صغيرا دون البلوغ او كان مجنونا انهما غير مكلفين ويدعو بهذا الدعاء او ما كان معناه اللهم اجعله سخرا لوالديه وفرطا اي سابقا لهما الى الجنة - 00:38:12ضَ
واجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به اي بهذا الميت موازينهما واعظم به اجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين من هم صالح سلف المؤمنين النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته تابعون واجعله في كفالة ابراهيم. لماذا - 00:38:37ضَ
لان النبي عليه الصلاة والسلام رأى ابراهيم في المنام في حديث رهيبين جدة في الصحيحين لما جاءه ملكان فقال انطلق قال فانطلقنا فاتينا الى رجل طويل وعن يمينه عن يمينه اغلمه وعن يساره اغلمه. وفي رواية عن يمينه ايش؟ انسمه وعن يساره انسمة - 00:38:57ضَ
قال هذا ابراهيم وهؤلاء الذين عن يمينه اطفال المؤمنين وادخله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. اي لهذا الميت فيه عذاب الجحيم ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة - 00:39:22ضَ
هذا من المستحب انه يرفع يديه مع كل تكبيرة قد جاء فيها حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه مع كل تكبيرة في تكبيرات - 00:39:42ضَ
الجنازة رواها ذلك البخاري في جزء رفع اليدين. نعم اليكم قال رحمه الله تعالى وسنة تربيع في حملها واسراع. وكون ماش امامها وراكب لحاجة خلفها وقرب منها وكون قبر لحدا وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله - 00:39:59ضَ
ونحده على شقه الايمن ويجب استقباله القبلة وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها وتجسيس قبر وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه وادخاله شيئا مسته النار وتبسم وحديث بامر الدنيا عنده - 00:40:20ضَ
وحرم دفن اثنين فاكثر في قبر الا لضرورة واي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت نفعه السنة لرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر. وقول زائر ومال به السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وانا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله - 00:40:38ضَ
مستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم تعزية المصاب بالميت سنة ويجوز البكاء عليه وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه. لما ذكر الصلاة عليه - 00:41:03ضَ
الميت انتقل الى ما يتعلق بحمله وتشييعه. فقال وسن تربيع في حملها حي الجنازة المستحب اربع فاكثر واحد عند اه اثنين عند رأسه واثنين عند رجليه الى اقصى الامانع ويسن الاسراع - 00:41:22ضَ
الجنازة اسرعوا بالجنازة فان تكن صالحة فخير تقدمونها له ويسن ان يكون الماشي امامها والراكب لحاجة خلفها الراكب لحاجة كمريض او كبير في السن او قادم من مكان بعيد وان كان هناك غير حاجة فلا يركب وانما يمشي - 00:41:45ضَ
لان الموقع موقع اجلال واشفاق وليس من موقع موقع موقع جنب بان اه يسير وراء الجنازة بالسيارات ولهذا السنة حملها من المصلى الى المقبرة على الاكتف وان كانت المقبرة بعيدة فانها يحمل بالسيارات - 00:42:08ضَ
وراكب لحاجة خلفها واستحب ان يكون الراكب خلفها سواء على دابة ولا على سيارة ولا على ما يحمل عليه لان لا يؤذي آآ يؤذيها اذا كان امامها وقرب منها يسن ان يقرب منها المشيع. لان كلما قرب من الجنازة كلما كان هذا هو التشييع - 00:42:34ضَ
وان يقول المدخل قلنا قول مدخل مدخل الجنازة في القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله هذا السنة القولية. هناك سنة فعلية وهي ان تسلت الجنازة في القبر وفي اللحد سلتا - 00:42:57ضَ
اي كالسحب سحبا فيدخلها من جهة موضع الرجلين فيبدأ بالرأس ثم باقي الجسد ثم الرجلين يسحبها سحبا هذا هو السلت ولحده اللحد سنة. ويكون اللحد بان يحفر حفرة ثم يأخذ ذات اليمين جهة القبلة - 00:43:15ضَ
حرف ال بالانجليزي. هذا يسمى لحدا قوله صلى الله عليه وسلم في الميت الحذوا له لحدا ولحده على شقه الايمن اذا ادخل في اللحد يجعل على شقه الايمن ويردف جسده بتراب - 00:43:39ضَ
ويجب استقباله القبلة لان استقبال القبلة من اشرف الجهات واما الوجوب فمحل خلاف لكن الاولى انه مستحب ان لم يتيسر على قفاه ان لم يتيسر لاحد يشق شقا وسطا القبر وهذا اذا كان الحفر في طين. فان كان في رمل فلا يتأتى هذا - 00:43:56ضَ
وانما على ما يتأتى به اكرام الميت وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها. من تبع الجنازة فانه يبقى واقفا حتى توضع فان جلس فان هذا مكروه فلوسه فان جلس لحاجة لمرض او كبر او تعب - 00:44:24ضَ
فان هذا ليس بمكروه ولهذا جاء في الحديث اذا جاءت الجنازة فقفوا لها. فلا تجلس حتى توظع قالوا هذا منسوخ وقيل ان هذا مخصوص في حال التشييع الى القبر كره تجسيس قبر - 00:44:46ضَ
وهذي الكراهة للتحريم وليس لمجرد الكراهة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيس القبر وهو ان يبنى بالجث ويوضع عليه الجص ومن الجس ايضا الاسمنت والنورة ما يبنى به القبر - 00:45:04ضَ
وبناء وهذا ايضا محرم. ليس مجرد مكروه عليه الصلاة والسلام عن البناء على القبور وكتابة ينهى عن الكتابة عليها سواء كتابة مفهومة او رموز رموز ماذا غير مفهومة فانها حرام على هذا - 00:45:24ضَ
القبر قد روى ابو داوود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور والمشي عليها ومشي وجلوس عليه. اي على القبر يمشي عليه بان يطأه او او يتكئ عليه او يجلس عليه - 00:45:45ضَ
كل هذا محرم الكراهة كراهة تحريم ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا عليه نعال سبتية ذات سيور وكان يمشي على المقابر قال اخلع نعليك يا صاحب الستتين فقد اذيت - 00:45:59ضَ
ولما رأى عليه الصلاة والسلام من يتكئ على القبر قال الان يتكئ احدكم على جمرة فتحرق او فتخرق ثيابه فتنفذ الى جلده اهون من ان يتكئ على قبر مسلم لماذا هذا كله - 00:46:19ضَ
اكراما واكراما للمسلم وللميت وكرامة المؤمن ميت ككرامته حي مما يحرم ايضا رفع القبر اكثر من شبر وبناء البناء عليه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد حديث علي رضي الله عنه - 00:46:39ضَ
انه قال لمولاه هلا بالهياج الاسدي الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع قبرا مشرفا الا سويته ولا صورة الا طمستها مما يحرم ايضا - 00:47:05ضَ
تزيين القبر الشموع او بالاضاءة والسرج او بالخلوق لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد والمتخذين عليها السرج قال وكره ادخاله شيئا مسته النار هذا لا اصل له من حيث الدليل - 00:47:20ضَ
وكره تبسم وحديث بامر الدنيا عنده اي عند دفنه لان المقام مقام اجلال ومقام خشوع لا مناسبة للتبسم والضحك اذا كره التبسم فالقهقهة والضحك حرام كره الحديث بامر الدنيا عنده اي عند دفن الميت - 00:47:43ضَ
ولهذا بعض الناس يبطئ عن لقاء اصحابه فاذا لقيهم في المقبرة وتكهكهوا وذكروا امر الدنيا والبيع والشراء حتى ينتظر حتى يفرغ من تجهيز الميت وهذا كما مرة من المكروهات الا الضحك فانه من المحرمات لانه يتنافى مع حال - 00:48:04ضَ
الناس وحال اهل الميت وتسليتهم وتعزيتهم مما يحرم ايضا ان يدفن وحرم دفن اثنين فاكثر في قبر الا للضرورة. ما الضرورة ان تكون الجنائز كثيرة ولا يتأتى ان يحفر لكل جنازة قبر - 00:48:30ضَ
الموت الجماعي بالامراض والاوبئة والحروب فلا مانع ان يدفن اكثر من واحد مع الاخر لاجل هذه الضرورة وقد وقع ذلك آآ في غزوة احد فان النبي عليه الصلاة والسلام اضاف اكثر من واحد في قبر لكثرتهم - 00:48:52ضَ
وقدم الى الله حدما كان اكثر حفظا واخذا للقرآن اذا عندهم يحرم ان يدفن اثنين فاكثر الا للضرورة. طيب لو كان فرط صغيرا فانه لا يحرم وانما يكون هذا من من ماذا من المستحب من - 00:49:15ضَ
اما انه مباح او مكروه واي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت نفعه هذه من المسائل الغريبة في المذهب المخالفة للدليل فان الذي ينفع الميت من القرب سبعة اشياء جاءت بها السنة - 00:49:33ضَ
وليس كل قربة تفعل للميت من الحي انها تنفعه باجماع العلما على انه لو قال عنه لا اله الا الله لم تنفعه ولو صلى عنه لم تنفعه فقولهم اي قربة - 00:49:53ضَ
باطلاقه هكذا غير سديد وهو قول ضعيف وان كان عليه اكثر المتأخرين والذي ينفع الميت من عمل الحي ستة سبعة اشياء جاءت اصولها في السنة اعظمها الدعاء لقوله عليه الصلاة والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث - 00:50:09ضَ
اه الصدقة عنه حديث سعد رضي الله عنه ان امي نفسها واظنها لو تكلمت تصدقت ثالثها قضاء الديون عنه وهذا ينفع الميت باذن الله حديثي ابي هريرة في قصة ابي قتادة لما تحمل الدينارين عن الرجل - 00:50:33ضَ
حديث ابي قتادة وحديث سعد في الصحيحين انه قال اديت الدينارين عنه وهذا لا ثم لقيه فقال اديتهما عنه قال نعم قال الان ابضت عليه جلدته رابعا الحج حديث ان امي نذرت ان تحج. حديث ابن عباس في البخاري - 00:51:00ضَ
ولم تحج حتى ماتت افاحج عنها قال ارأيت لو كان على امك دين لكنت قاضية اقضوا الله والله احق بالوفاء خامسا العمرة عنه. لحديث حج عن ابيك واعتمر ولما صح الحج - 00:51:21ضَ
صحة العمرة لانها حجة صغرى سادسا اه الصيام الواجب حديث عائشة من مات وعليه صوم صام عنه وليه. اخرجه في الصحيحين وفي مذهب احمد ومنصوص الامام احمد ان هذا مخصوص في صوم النذر - 00:51:38ضَ
والصحيح العموم في كل صوم واجب في عموم من مات وعليه صوم المذهب ما رواه ابو داوود من مات وعليه صوم نذر وقالوا هذا اه مقيد بصوم النذر والصحيح العموم - 00:51:59ضَ
السابع الطواف لان الطواف بعض نسك. بعض حج وبعض عمرة يصح ان يفرد لوحده فلو طاف واهداه للميت صح ذلك وما سوى ذلك فلم تأتي به ادلة بل وجد سبب ذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ان يذكر الله ويهديه للميت - 00:52:17ضَ
ويقرأ القرآن ويهديه للميت وجد سببه ولم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام. فدل على ان هذا غير مشروع بل هذا من البدع. فقراءة القرآن او الفاتحة او ختمان واهداؤه للميت - 00:52:38ضَ
هذا لا تنفعه نعم ها الاضحية عن الميت لها احوال وتصكون المكيف هذا الحالة الاولى ان يوصي الميت باضحية وثمة غلة لوصيته فيجب انفاذها وعدم انفاذها حرام قول الله جل وعلا فمن مد له بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه - 00:52:54ضَ
الحالة الثانية ان يوصي وليس هناك غلة ويستحب انفاذ هذه الوصية استحبابا لا وجوبا الحالة الثالثة الا يوصي الميت اذا لم يوصي الميت وليس من المشروع ان يذبح اضحية عنه. وانما يذبح اضحية عن الاحياء - 00:53:25ضَ
ها ويلحق بها امواته. فيذبح اضحية عنه وينوي بها ان تكون عن والديه ولا يخص والديه في اضحية هذا هو الافظل قال والسنة لرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده وما يخفف عنه - 00:53:49ضَ
الزيارة مشروعة للرجال دون النساء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الاخرة والنساء يحرم عليهن زيارة المقابر فيما روى ابو داوود وغيره باسناد جيد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور - 00:54:09ضَ
في رواية زائرات القبور وفي حديث ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ولان المرأة عند اتباعها للجنازة تفقد شعورها ولا تسيطر على نفسها فربما تكلمت او تجزعت او تسخطت - 00:54:33ضَ
او ناحت على الميت وهذا اه كله من كبائر الذنوب قوله والقراءة عنده هذا غير مسنون قراءة عند الميت وانما الذي يستحب السلام عليه والدعاء له اما القراءة عنده فلا - 00:54:52ضَ
الا يقرأ القرآن لا عنده ولا يهدى ثوابه لمن قرأه وكلا هذين الفعلين ليس لهما اصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشرعا مع وجود سببهما وموت احبتي عليه الصلاة والسلام ماتت خديجة - 00:55:13ضَ
مات حمزة عبدالله بن جعفر ماتت بناته في حياته الا فاطمة ولم يفعل ذلك عندهن عليه الصلاة والسلام ولم يشرعه يشرعه للمسلمين في امواتهم وما يخفف عنه لماذا بالدعاء وليس بقراءة القرآن والذكر - 00:55:34ضَ
الدعاء هو الذي يخفف به عن الميت قال ولو بجعل جريدة رطبة في القبر. وهذا في الحقيقة خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام اما ان يضع على القبر جريدة او غصن من زيتون - 00:55:55ضَ
او زهور كلها محرمة ما كان محرما لذاته لانه بدعة او لم يتشبه بالكفار كما في وضع الزهور وايقاد الشموع وقول زائل ومار به القبر الان المقابر اما ان تقصد بالزيارة - 00:56:11ضَ
ففيها الدعاء المشهور في حديث عائشة السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم للاحقون نعم يستحب لمن زار المقابر ان يقول ما علمناه نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة السلام عليكم دار قوم مؤمنين - 00:56:31ضَ
وانا ان شاء الله بكم لاحقون قول لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية هذا جاءت جاء به الحديث واما اللهم لا تحرمنا اجرهم لا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم - 00:56:53ضَ
فهذه من استحسانات اهل العلم فاذا مر بالمقبرة من غير قصد للزيارة فيها دعاء اخر ثبت ذلك في السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بالمقبرة فقال السلام عليكم يا اهل القبور - 00:57:14ضَ
يغفر الله لنا ولكم الفقهاء جمعوا بينها قال وقول زائر ومال به. اي بالقبر الزائر قاصد الزيارة والمار به مر بالقبر من غير قصد للزيارة وفي حديث ابن عباس التفريق بين هذين الدعائين - 00:57:35ضَ
مما يستحب في الميت تعزية المصاب تعزية المصاب بالميت وهو كل من اصيب به من قريب او صديق او حبيب يستحب ان يعزى به ما دام ما دامت المصيبة عنده - 00:57:58ضَ
فاذا خفت المصيبة فلا يعزى لئلا يهيج على هذا الميت والمصيبة ليست محصورة بالايام الثلاثة صار في عرف الناس وهو عرف غير صحيح شرعا ان التعزية في ايام ثلاثة لا - 00:58:15ضَ
انما لا يجوز ان يحد احدا على احد فوق ثلاث ليالي الا المرأة على زوجها تعزية يكون للمصاب ولو كان الميت غير مسلم لانك تواسي المصاب ويجوز ان يواسى المصاب ولو كان غير مسلم - 00:58:34ضَ
لكن لا يدعى لميته يقال احسن الله عزاءك وجبر الله مصابك ولا يقال غفر لميتك الا اذا كان الميت مؤمنا طيب اذا كان المعزى كافر هل يدعى للميت نعم يدعى للميت اذا كان مسلما - 00:58:55ضَ
وهذا من سماحة هذه الشريعة فانها استحبت تعزية المصاب ولو كان المصاب غير مسلم ويجوز البكاء عليه اي على الميت بكاء بغير نحيب ولا نشيب نشيج ولا رفع صوت والبكاء هو خروج الدمع من العين - 00:59:14ضَ
ان ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات حزن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اه ان العين تدمع ان القلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا على فراقك يا ابراهيم لمحرومون لمحزونون - 00:59:40ضَ
ما الذي يحرم يحرم الندب والندب هو تعداد محاسن الميت على جهة رفع الصوت راح عزنا راح فخرنا سندنا هذا ندب لتعداد محاسنه هذا حرام على الميت سواء ندب نثرا - 01:00:01ضَ
او شعرا وانما ابيح النعي وهو الاخبار بموته قد روى الشيخان في صحيحيهما ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ نعى النجاشي نعاه اي اخبر بموته الاخبار بموت الميت نعي جائز - 01:00:27ضَ
والندب بتعداد محاسنه ومناقبه نعي الجاهلية وهو حرام مما يحرم ايضا النياحة والنياحة يكون بالقول وبالفعل بالقول بالولولة والنحيب بالبكاء هذي نياحة او بالقول بان يعدد محاسنه ما لنا احد بعد - 01:00:53ضَ
ميتنا راح اللي كان يفعل بنا ويفعل بنا هذي نياحة قولية محرمة من الرجال والنساء النياحة بالفعل هي بشق الجيب وضرب الخد وهو الصقل في الشعر ولهذا لعن النبي سلم الشاقة - 01:01:23ضَ
ها الحالقة تنتف شعرها هذي نياحة بالفعل وهي حرام في حق الرجال وفي حق النساء لكن لماذا نص بها على النساء نص به عن النساء لانها فيهن اكثر وجود هذه في النساء اكثر - 01:01:45ضَ
والنياح على الموتى منها ايضا الاجتماع عند اهل الميت وتهييجهم وصنعت الطعام هذي من النياحة الفعلية وقد روى الامام احمد باسناد الرجال وهو ثقات جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت - 01:02:09ضَ
وصنعت الطعام من اين؟ من النياحة مجرد الاجتماع مع صنع الطعام هذا نياحة محرمة قد يقول قائل طيب اهل الميت جاءهم اناس من اماكن بعيدة من قرى او من مدن - 01:02:31ضَ
نبي نعزمهم نقول كثر الله خيرك اعزمهم في بيتك اعزم هؤلاء الذين جاءوا معزين في بيتك اما اهل الميت فاذا احتاجوا يصنع لهم طعام لهم هم وحدهم لا ان يعزم الناس عندهم والله يحييكم عند ال فلان - 01:02:50ضَ
ذبايح في النهار وذبايح في الليل. هذي من النياحة المحرمة قد توسع الناس فيها توسعا اوصلوها الى المحرم شرعا متى يصنع لاهل الميت طعام هل هو مطلقا او عند الحاجة - 01:03:09ضَ
وما هو الدليل ها يا فهد اه ما يصنع لاهل الميت طعام الا عند الحاجة لانه لما مات جعفر في غزوة مؤتة وقد نعاه النبي عليه الصلاة والسلام قد مات من غير جعفر - 01:03:25ضَ
مات زيد من حارثة والد اسامة ومات آآ عبد الله بن رواحة قال اسمعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم. من ال جعفر زوجته اسماء بنت عميس بنتيه وولده عبدالله بن جعفر - 01:03:46ضَ
جاءهم ما يشغلهم ولم يقل ذلك في حقي زيد ابن حارثة وفي الة او في حق عبد الله بن رواحة مات الجلة من اصحابه ولم يأمر بذلك عليه الصلاة والسلام - 01:04:07ضَ
دل على ان هذا اذا احتاجوا اما الان وقد امتلأت البيوت بالخدم اه الحشم فلا يصنع لهم طعام والحالات هذه الا عند الحاجة التي تشغلهم عن اعداد الطعام لصغارهم وكبارهم - 01:04:21ضَ
فهي سنة عند الحادث وليست مطلقة وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه. لطم الشعر الراس الصدر التضبير كما عند الروافض الذين يدعون زورا وبهتانا انهم يحزنون ويأتمون على موت الحسين وقد قتلوه - 01:04:39ضَ
اسلامه الى عدوهم بالتضبير يضرب على كتفه او على صدره او على ظهره كل هذا ما كان من اثار النياحة على الميت فهذا فعل محرم لانها من النياحة والنياحة من خصال الجاهلية الباقية في هذه الامة - 01:05:01ضَ
روى مسلم في الصحيح من حديث ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من امور الجاهلية في امتي لا يتركونهن في رواية لا يدعونهن - 01:05:25ضَ
الفخر بالاحساب نلاحظ قال بالحسب لان حسب يشمل نسب والمنصب والجاه والمال والطعن بالانساب والنياحة على الموتى والاستسقاء بالانواع اي طلب نزول المطر من النجوم والكواكب والابراج المنخفظ السوداني منخفض الهندي - 01:05:40ضَ
كما نسمعه في نشرات الاحوال يضيفون نزول المطر الى المنخفظ الفلاني والمرتفع الفلاني هذا استسقاء بالانواع قال عليه الصلاة والسلام والنائحة اذا لم تتب يقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب - 01:06:04ضَ
اي اذا ماتت وهي لم تتب من هذا الفعل الذي هو من كبائر الذنوب ولاجله حرم وهذا ما هو بخاص بالنائحة لوحدها بل حتى الرجل اذا ناح لكن عبر بالنساء لانه فيهن اشهر واكثر - 01:06:25ضَ
نعم بعض الناس الموعظة في المقبرة واللي عند اهل الميت لا نجيب عن الامرين بعض الناس في المقبرة او عند اهل الميت اذا كان له حاجة المقبرة بلغوا القبر وهو يجهز للميت - 01:06:40ضَ
مما يوسع له او يلحد له يستحب الموعظة ها هنا فان حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه بصفة عذاب القبر ونعيمه قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلحد للميت - 01:07:02ضَ
كذلك من الحاجات ان توجد بدعة ومخالفة ينبه الماء الواعظ لها. اما الواعظ دائما عند المقابر فهذا من الامور المحدثة ليه؟ لانه وجد سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله - 01:07:18ضَ
وانما فعله لما وجد الداعي كذلك الموعظة عند اهل الميت اذا وجد لها داعي ان يكون عندهم شدة حزن فيصبرون ويذكرون بالله وبالصبر على قضائه او عندهم مخالفات محدثات وبدع ينبهون عليها - 01:07:35ضَ
اما ان تجعل موعظة دائمة عند اهل الميت خصوصا من النساء بعضهن مع بعض فهذه منها الامور المحدثة لان النبي عليه الصلاة والسلام عزى ولم يعظ عند كل من عزاهم صلى الله عليه وسلم - 01:07:55ضَ
نعم ايه نعم هذا من فهمها وهو الواقع في اول الامر ان حديث ام عطية كان في اول الامر نهينا عن اتباع الجنائز وهذا النهي يدل على التحريم لم يعزم علينا لم يشدد علينا فيه - 01:08:12ضَ
لانهم انتهوا بمجرد نهيهم ونهيهن رضي الله عنهن ثم جاء التشديد لعن الله زائرات القبور اللفظ الاخر وهو اصح منه لعن الله زوارات القبور هذا تشريد استقر عليه النهي اي نعم - 01:08:33ضَ
ام عطية انما ذكرت ما كان في اول الامر نعم وجعله على سرير غسله لا الى الى تلقاء وجهه. وتوجها الى تلقاء وجهه بانحداره. يكون الرأس ارفع من الرجلين فان كان في جوفه شيء انحدر منه - 01:08:52ضَ
بحكم الجاذبية وسرعة خروجه منه اي نعم في الصلاة اذا زاد الامام مجتهدا في التكبيرات عن اربع يدعى للميت او يسكت يدعى للميت او يسكت مع ان الاولى الا يزاد - 01:09:14ضَ
وقد سألت عن هذا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عن الزيادة عن اربع تكبيرات قال الذي اراه ان هذا غير مشروع فان الشريعة استقرت على اربع تكبيرات وانما جاءت الزيادة اما من خليفة كعلي رضي الله عنه - 01:09:39ضَ
يروى عن عثمان من النبي عليه الصلاة والسلام في حق من لا تجب عليهم صلاة الجنازة وهم شهداء احد لما كبر عليهم تسعا وحمل في كلا الامرين اما على الخصوصية او على ما يتعلق بولي الامر - 01:09:55ضَ
نعم النعي نوعان اخبار ومدح اما الاخبار فلا مانع منه وقد نعى النبي النجاشي اي اخبر بموته واما المدح والثناء فيدخل في ماذا آآ الندب انما جاز الثناء على الميت - 01:10:10ضَ
كما في حديث لما مر بالجنازة فاثني عليها خيرا اثني على صاحبها خيرا فقال النبي وجبت هنا اقرهم على الثناء ولم يكن هذا من النعي المحرم كنعي الجاهلية الذي فيه - 01:10:36ضَ
الندب وفيه التحسر والتواجد على فقده وفيه النياحة اي نعم ما فيه سرف او مفاخرة او تبذير للمال فهذا حرام بمجرده سواء نعي او غيره وش تقول انت؟ التكبيرة الرابعة - 01:10:50ضَ
لا اذا كبر رابعا يسكت وقال بعض الفقهاء اذا كبر الرابعة قال بعدها قبل ان يسلم اللهم لا تحرمنا اجره لا تفتينا بعده واغفر لنا وله ومن هذا قالوا كلما زاد عن التكبيرة الثالثة يكون في دعاء الدعاء للميت - 01:11:18ضَ
اي نعم احسن الله عزاءكم وجبر الله مصابكم اي نعم او تقول لله ما اخذ وله ما اعطى اذا كان ممن يؤمن بالله لكن ما تدعو لميته نقول الله يهديكم بعد - 01:11:35ضَ
هذا من الدعاء اللي ينفعهم. وفيه معنى التعزية توزيع المياه مقابر توزيع المياه في المقابر على وجه توزيع المياه في المقابر اذا كان من مال الميت فلا يجوز لا يجوز ذلك من ماله - 01:11:54ضَ
لانه انفاق لماله في غير ما اوصى فان كان بموافقة الورثة ان كان لحاجة فارجو ان لا بأس به وان كان لغير حاجة وانما صار عادة يخشى عليه من انه من البدع - 01:12:14ضَ
المحدثة في هذا الامر ثم المقبرة ما فيها طول مكث لكن احيانا في شدة الحر يحتاج الناس الى الماء اذا انصرفوا يكون التوزيع عند الانصراف لا عند البقاء لان هذا سيجر بعده ان يوزعون عصائر - 01:12:29ضَ
ثمن يجيبون عشيات وغديات واطعمة وبوفية مفتوح ترى الناس ما لهم ولية في هذا الجانب. ينفتح الامر بعضه على بعض لما رخص في التعزية جعلوها في قصور افراح وفي استراحات - 01:12:48ضَ
توسع من الناس في الحرام وقوع في المكروه شرعا المقبرة لا يوضع فيها مظلة استقبال المعزين وقوفهم تحتها واذا احتيج للماء ففي انصرافهم لا قبل ذلك كل ذلك سدا لذريعة ماذا - 01:13:02ضَ
ذريعة البدع والنفوس مش رائبة للبدع والمحدثات يستحب بعد الدفن البقاء قليلا للتثبيت دعاء له بالتثبيت لقوله عليه الصلاة والسلام سلوا لاخيكم التثبيت فانه الان يسأل وجاء في حديث عمرو بن العاص او سعد رضي الله - 01:13:21ضَ
عنهما انه قال اذا انا مت فدفيتموني تمكث على قبر قدر ما ينحر جزور ويوزع لحمه استأنس بكم وانظروا بما اراجع رسل ربي لان الميت اذا وري عليه التراب يسمع قرع نعال مشيعيه ومراجعوه - 01:13:41ضَ
الى اهليهم لماذا؟ لان بينه وبينهم التراب والطين يقول اقيموا على قبر قدر ما ينحر جزور. للدعاء بالتثبيت اللهم ثبته بالقول الثابت لان هذا ينفعه في هذا المقام. والدعاء يكون من غير رفع اليدين - 01:14:05ضَ
نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن العاقبة وحسن الخاتمة وان يرحمنا ويرحم موتانا انه على كل شيء قدير والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:14:24ضَ
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة تجب في خمسة اشياء بهيمة انعام ونقد وعرض تجارة وخارج من الارض وثمار - 01:14:43ضَ
بشرط اسلام وحرية وملك نصاب واستقراره وسلامة من دين ينقص النصاب ومضي حول الا في معشر ونتاج سائمة وربح تجارة وان نقص في بعض الحول ببيع او غيره لا فرارا انقطع - 01:15:03ضَ
وان ابدله بجنسه فلا واذا قبض الدين زكاة واذا قبض الدين زكاه لما مضى وشرط لها في بهيمة انعام صوم ايضا واقل واقل نصاب ابل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث - 01:15:20ضَ
وفي عشرين اربع وفي خمس وعشرين بنت مخاض. وهي التي لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها سنتان. وفي ست واربعين حقة وهي التي لها ثلاث وفي احدى وستين جذعة وهي التي لها اربع - 01:15:41ضَ
وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي احدى وتسعين حقتان وفي مائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لامون. ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة واقل نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع وهو الذي لها وهو الذي له سنة - 01:15:59ضَ
او تبيعة وفي اربعين مسنة وهي التي لها سنتان. وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة واقل نصاب الغنم اربعون وفيها شاة وفي مئة واحدى وعشرين شاتان وفي مئتين وواحدة ثلاث الى اربع مئة - 01:16:18ضَ
ثم في كل مئة شاة والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الظأن والخلطة في بهيمة الانعام بشرطها تصير المالين كالواحد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى كتاب الزكاة - 01:16:39ضَ
هذا الكتاب فيه الاحكام المتعلقة بهذا الركن الثالث من اركان الاسلام وهو الزكاة وقد قرن الله جل وعلا بين الصلاة والزكاة في نيف واربعين اية فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة - 01:16:57ضَ
اقيموا الصلاة واتوا الزكاة ولهذا دل على وجوب الزكاة الكتاب الكريم والسنة النبوية الصحيحة واجماع العلماء ومن منع الزكاة فهو على حالين اما يمنعها جحدا لوجوبها فهذا كفر مخرج من الملة - 01:17:15ضَ
لانه جحد ركنا من اركان الاسلام لا يصح الاسلام الا بتحقيقه وقيامه الحالة الثانية ان يمتنع من الزكاة شحا وبخلا او تسويفا وتخاذلا فهذا على كبيرة من كبائر الذنوب ولا يخرج من الملة - 01:17:37ضَ
ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وكوي بها جبينه وجنبه وظهره - 01:17:57ضَ
في يوم كان مقداره خمسين الف سنة قال ثم يرى سبيله اما الى جنة او الى نار. فلما قال ثم يرى سبيله دل على انه لم يكفر الشح بها وانما هو متوعد بهذا الوعيد - 01:18:13ضَ
ولولي الامر اذا منعها المانع شحا وكسلا له ان يعزره باخذ شطر ما له لقوله صلى الله عليه وسلم في المانعين للزكاة شحا انا اخذوها منهم وشطر اموالهم وهذا اصل لما يسمى عند العلماء بالتعزيرات المالية - 01:18:29ضَ
هذه الزكاة هل تجب في جميع الأموال لا انما تجب في المال النامي والاموال النامية خمسة اموال بهيمة الانعام والنقد وهو الذهب والفضة عروض التجارة والخارج من الارظ من الثمار - 01:18:50ضَ
فهذه الاموال الخمسة هي الاموال الزكوية هي الأموال الزكوية لا تجب في كل مال كملك الانسان بيته او اثاثه او ثيابه او سياراته التي يستخدمها فهذه لا تجب فيها الزكاة لان المال فيها - 01:19:09ضَ
غير نامي اول اصناف الزكاة في ترتيب الفقهاء بهيمة الانعام وبهيمة الانعام هي اصناف ثلاثة عند الاجمال وستة عند التفصيل يتعلق بها امر الزكاة ويتعلق بها الاضحية والهدي ايضا الثلاث - 01:19:28ضَ
ابل وبقر وغنم هذا عند الاجمال عند التفصيل الابل نوعان ابل عربية ذات السنام الواحد والبخاتة الاعجمية ذات السنامين والبقر نوعان بقر معروفة والجواميس وهي النوع الثاني والغنم نوعان ظأن وماعز - 01:19:46ضَ
هذه التي تجب فيها الزكاة بشروطه كما سيأتي وهي التي تجب فيها الاضحية والهدي ولا يصح هدي واضحية بدجاج ولا ببط ولا بنعام ولا بخيل وكذلك اه اذا كان عنده خيل - 01:20:08ضَ
ينميها فلا تجب فيها الزكاة الا ان تكون معروض التجارة يعدها للبيع المال الثاني الذهب فالذهب وهو النقد تجب فيه الزكاة النوع الثالث الفظة وهي نقد فنقض الذهب الدنانير ونقد الفضة الدراهم - 01:20:27ضَ
يجب فيها الزكاة متى اذا اجتمعت شروطها وشروطها حول الحول الا في الخارج من الارض وبلوغ النصاب وسيأتي تحديد نصاب كل النوع الرابع عروض التجارة وهو كلما اعد للبيع والتجارة ففيه الزكاة - 01:20:45ضَ
من مأكولات او ملبوسات او مركوبات او عقار او الات او اجهزة كل ما اعد للبيع والتجارة ففيه الزكاة لما روى ابو داوود باسناد جيد من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه - 01:21:07ضَ
قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ان نخرج الزكاة مما نعده للتجارة وخارج من الارض وثمار الخارج من الارظ هي الثمار. كل مكيل مدخر. اما البقوليات والورقيات والخضروات والفواكه لا زكاة فيها الا اذا اعدت للتجارة - 01:21:25ضَ
اما التي فيها الزكاة الثمار مما يكال ويدخر كالتمر والحبوب بانواعها مما تكال وتدخر هذي التي فيها الزكاة. الورقيات لا زكاة فيها حتى تعد تعد للتجارة وكذا الخضروات طيب العنب - 01:21:50ضَ
العنب يدخر فيكون زبيبا. وكذا الزيتون يدخر يكون زيتونا وزيتا. ففيها الزكاة لانها من الثمار ما شروط وجوب الزكاة لها اربعة شروط او خمسة شروط. الاول الاسلام الزكاة تؤخذ من المسلمين ولا تؤخذ من غيرهم. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لليمن قال - 01:22:11ضَ
واخبرهم ان ان الله اوجب عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم والكافر مخاطب باركان الاسلام وفروعه لكن لا يطالب بها حال كفره الحرية فلا تجب الزكاة في مال العبد لان العبد مملوك - 01:22:39ضَ
وماله تابع لملك صاحبه الشرط الثالث ملك النصاب ان يبلغ المال نصابا نصاب الابل خمس نصاب البقر خمسون الثلاثون نصاب الغنم اربعون نصاب الذهب عشرون مثقالا وهي ثمانون جراما فاكثر - 01:22:59ضَ
وقيل خمسة وثمانين حسب اختلاف الناس في تقدير المثقال نصاب الفضة مائة ريال فضة سعودي يعني خمس مئة وتسعين جرام من الفضة هذا بالنسبة للنصاب لما له نصاب نصاب الخارج من الارض ان يكون خمسة اوسق - 01:23:27ضَ
يعني تسع مئة كيلو لان الوسق ستون صاعا خمسة في ستين ثلاث مئة والصاع ثلاثة كيلو ثلاث مئة في ثلاثة تسع مئة ان كان مقدار الخارج من الارض من الثمار - 01:23:51ضَ
رمي الحبوب تسع مئة كيلو فاكثر فتجد فيه الزكاة ولهذا الناس الان اللي عندهم في استراحاتهم نخل عند عشرين نخلة او اكثر الغالب انها قد بلغت النصاب وذلك بخرص هذا النخل التمر التمر على التمر على رؤوس النخل - 01:24:05ضَ
او بعد جداده اذا كان الناتج خمسة اوسخ ثلاث مئة صاع ما اكثرها فيها الزكاة ملك النصاب ان يملكه وان يكون الملك مستقرا استقراره بزرع بان يضع الثمر في الصوامع او في البيدر - 01:24:27ضَ
او التمر ان يجد من على رؤوس النخل سيكون مستقر الشرط الخامس سلامته من دين ينقص النصاب. اذا كان عليه دين والدين حال ينقص النصاب فلا زكاة فيه انسان عنده مئة جرام ذهب - 01:24:53ضَ
وعليه دين اربعين جرام كم الباقي ستون جراما لا يجب عليه النصاب عندئذ لا يجب عليه الزكاة لان النصاب قد نقص بهذا الدين الشرط الخامس ان يمضي الحول. ان يمضي حول وهو عام هجري. عام قمري - 01:25:14ضَ
الا في معشر والمعشرات يطلقها العلماء على زكاة الخارج من الارظ لان الثمار الخارج زكاتها اما عشر او نصف العشر متى تكون عشرا يا فهد اذا كانت تسقى بمياه الامطار والانهار والعيون الجارية - 01:25:33ضَ
وزكاة العشر واذا كانت تسقى بالمؤونة والمضخات واخراج الماء الماء من الابار الارتواز او بالسواني ففيها نسف العشر فسمي العشر ونصفه بالمعشرات الخارج من الارض لا يجب فيه ان يمضي حول - 01:25:53ضَ
انما يجب فيه ان يحصد وان يجنى بقول الله جل وعلا واتوا حقه يوم حصاده ونتاج سائمة وربح تجارة وان نقص في بعض الحول في بيع او غيره لا فرارا انقطع - 01:26:13ضَ
يعني نتاج اه او نتاج اه السائمة اذا نقص النصاب بالنتاج لا تجب فيه الزكاة واذا زاد بالنتاج وجبت الزكاة وفي الاصل وفرعه كما في ربح التجارة. تجب في الاصل مع الربح - 01:26:32ضَ
وان نقص بعض الحول ببيع او غيره البيع نعرفه غير كأن يهب من ابله وينقص النصاب او يظيع او يهدي او يرهن فهذا النقص لا فرارا من الزكاة فانه عندئذ ينقطع هذا الحول - 01:26:51ضَ
وان ابدله بجنسه عنده خمس من الابل ابدل ناقة بناقة عنده ذهب ابدل ذهب بذهب. ابدله بجنسه فان هذا لا يذهب عنه الزكاة وانما يوجب الزكاة لان هذا الابدال تابع لاصله - 01:27:15ضَ
انسان عليه دين كيف يزكي الدين؟ يقول الفقهاء واذا قبض او اذا قبض الدين زكاه لما مضى الدين على احوال ثلاثة الحالة الاولى ان يكون الدين على مليء متى ما طلب منه دينه عطاه اياه - 01:27:33ضَ
ويجب عليه ان يزكيه كل سنة قبض ومنه او لم يقبضه النوع الثاني الدين على مماطل لكنه مماطل. ما يطلع منه الريال الا بالتي واللتي عنده دين لكنه على مماطل - 01:27:53ضَ
او انسان معسر فهذا يزكيه سنة واحدة اذا قبضه ولو بقي الدين عند صاحبه سنين يزكيه سنة واحدة الحالة الثالثة ان يكون المال في حكم المعدوم لم يقبضه سلف انسان وهرب - 01:28:10ضَ
فلا زكاة عليه الا اذا قبضه زكاه سنة واحدة وشرط لها في بهيمة انعام سوم ايضا بهيمة الانعام تزداد في زكاتها انها لابد ان تسوم ما معنى تصوم؟ ترعى في ارض الله وفي عشبه وفي كلأه - 01:28:30ضَ
كم مقدار الرعي الحول او اكثره يعني اكثر من ستة اشهر هذا الحد الادنى ان ترعى اكثر من ستة اشهر اذا كان صاحب الابل او البقر او الغنم يعلفها سبعة اشهر فلا زكاة فيها الا اذا اعدها للتجارة - 01:28:53ضَ
والفرق في بهيمة الانعام بين نوعين بينما يعدها للتجارة او ما يعدها قنية يقتنيها حاط له ابل تعلق قلبه بها اشرب حليبها يبيع من حشوها ويطعمها. فلا زكاة فيها. وكذا في البقر وكذا في الغنم اذا كانت قنية - 01:29:13ضَ
اما اذا اعدها يبيع من انتاجها ويبقي امهاتها واصولها فتنتقل من كونها اه بهيمة انعام سائمة الى كونها ماذا؟ عروظ تجارة اقل نصاب الابل خمس وفيها شاة كما جاء بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين - 01:29:34ضَ
ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة ولا فيما دون ثلاثين من البقر صدقة ولا فيما دون اربعين من الغنم صدقة اقل نصاب الابل خمس - 01:29:55ضَ
طيب هل يحسب الفحل ولا ما يحسب يحسب معها هل يحسب الحشو ولا ما يحسب يحسب معه مهوب لازم خمس خلفات لو هنا ابكار لهن قعدان فاذا سامت الحول السنة الهجرية او اكثرها وجبت فيها الزكاة - 01:30:12ضَ
وش المقدار في الخمس؟ فيها شاة وفي العشر شاتان طي فيما بينهما سبع تسع تابعة للخمس الحد الادنى طيب احدعش اثنعش ثلاطعش اربعطعش شاتان تابعة للحد الادنى وفي خمس عشرة ثلاث شياه - 01:30:31ضَ
وفي عشرين اربع وفي خمس وعشرين بنت مخاض ما بين الارقام هذي يسمى وقص من ستة الى تسعة واقص من احدعش الى اربعطعش وقت تابع لحده الادنى اذا بلغت خمسة وعشرين فيها بنت مخاض - 01:30:53ضَ
وبنت المخاض التي امها حامل والابل كم مدة حملها الحامل هذه بنت المخاض او ابن مخاض ما لها سنة اذا تعدت الست والثلاثين ففيها بنت لابون امها وضعت حملها وفيها حليب - 01:31:11ضَ
وهي السنتان السنة نسميها ايش؟ مفرودة ومالها سنتان في عرف الناس حقة مع ان الحقة ما لها ثلاث وفي ست واربعين حقة والحقة التي استحقت ان يطرقها الفحل ان كانت بكرة - 01:31:37ضَ
وان كانت قاعودا استحق ان يطرق الانثى وهي التي لها ثلاث وفي احدى وستين جذعة وهي ما لها اربع الى خمس سنين اذا صارت ستة وسبعين فاكثر فيها بنتا لابون - 01:31:55ضَ
وفي احدى وتسعين حقتان الى اخره حتى اذا زادت على المئة والعشرين ففي كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة وبهذا جاء حديث عمرو بن حزم عن ابيه عن جده - 01:32:12ضَ
في مقادير منصبة الزكاة والديات وهو حديث قال فيه ابن عبد البر وحفاظ الاسلام حديث وتلقى عند العلماء بالقبول وعليه العمل عند اهل العلم. وان ضعف مخرجه شهرة هذا الحديث - 01:32:29ضَ
تغني عن معرفة مخرجه البقر وهي نوعان بقر عربية او الجواميس بالابقار النهرية. لانها تعيش في الانهار وحول الانهار اقل النصاب ثلاثون واذا كان عنده ثلاثين تسوم الحول وترعاه ففيها تبيع - 01:32:48ضَ
التبيع هو الحسيري او العجل وهو ما له سنة في اقل من سنة هذا اسمه التبيع اكبر من التبييع المسنة ما لها سنتان والبقر تضحي اذا كان لها سنتان مسنة - 01:33:11ضَ
ظهر سنها وهو سن اه الجذع كما ان الابل تضحي اذا كان لها خمس سنوات ظهر سنها في اربعين مسنة وهي التي لها سنتان في ستين فيها تبيعان ثم اذا زادت - 01:33:34ضَ
وفي كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة طيب انسان عنده مئة من البقر فقر جواميس خمسين بقرة وخمسين جاموسة. وترعى كم فيها ها فيها تبيعان ومسنة تبيعان عن ستين ومسنة عن اربعين. وهكذا الحساب. طيب مئة وواحد تبيعان ومسنة حتى يبلغ - 01:33:56ضَ
قل النصاب الغنم اقل نصابها اربعون وفيها واحدة منها وهذي ادق لانه قالوا في الغنم في اربعين او في وقرن سابقنهم اربعون وفيها شاة قد يكون الغنم معزة يقول رحت جيب شاة بداله لا فيها واحدة منها - 01:34:25ضَ
سواء من الماعز او من اين او من الظأن وهي الشياه فانثى الظأن شاة وذكروها خروف ويسمى في بعض الجهات بالطلي وفي مئة وعشرين شاتان وفي مئتين وواحدة ثلاث الى اربع مئة ففيها ثلاث شياه - 01:34:46ضَ
ثلاثة يعني افراد منها ثم اذا زادت عنده خمس مئة من الغنم في كل مئة ايش؟ واحدة منها الشاة يجوز ان يخرج مالها ستة اشهر اما اذا كانت معز فلابد ان يكون لها سنة - 01:35:10ضَ
كما في شأن الاضحية الخلطة في بهيمة الانعام بشرطها تصير المالين كالواحد ما الخلطة تشارك اثنان فان كان متشاركين في المراح راح واحد والمحلب واحد والمروة واحد فهاتان الخلطتان تصير المال مالا واحدا في الزكاة - 01:35:30ضَ
يجمعان ويخرج من مجموعهما لكن لا يجوز ان يفرق بين مجتمع ويجمع بين متفرق لاجل الزكاة هروبا من الزكاة او فرارا من القيمة العليا واحد عنده اربع والثاني عنده كم - 01:35:59ضَ
عنده امس فيقول نفرق بينها حتى ما نزكي لا يجوز ذلك ولا يجوز ان يجمع بينهما لاجل وجوب الزكاة الا ما كانا خليطين والظابط فيها في المراح واحد ومحلبهن واحد واضافوا للمحلب الراعي - 01:36:20ضَ
ومرواها واحد ومنهم من اضاف ان يكون فحلها واحد وهذا ليس بلازم خصوصا الان مع حرص الناس على المزاين في الغنم او في الابل لا يشترط فيها ان يكون الفحل واحدا - 01:36:47ضَ
والخلطة هي الشراكة في الشراكة وتكون الخلطة في بهيمة الانعام بهذا المعنى. تصير المالين كالمال الواحد اما ما جمع بينهما فرارا من اعلى الزكاة فحرام وكذلك ما فرق بين الخليطين فرارا من الزكاة فهذا حرام - 01:37:02ضَ
هذه زكاة بهيمة الانعام على جهة الاجمال واذا طلبها ولي الامر بان اخرج السعاة يجب ان تدفع الزكاة لهؤلاء السعاة العاملين ولا تبرأ الذمة الا بذلك في بهيمة الانعام مسائل - 01:37:24ضَ
في هذا الزمان صار للناس عناية بالابل وبالغنم في سلالاتها وفي اوصافها وفي مزاينها عرفنا انها اذا كانت اكثر من خمسة وعشرين فيها بنت لبون منها زكاة الابل والغنم والبقر منها - 01:37:41ضَ
فان كانت ابله من النوع الغالي فزكاتها منها ما يروح يشري له اه مفرودة رخيصة ويزكي بها عن ابل المفروضة من ابل لتسوى مئة الف لو اشترى مفرودة من غيرها بالفين ريال او ثلاثة الاف ريال ما تبرأ ذمته يجب ان يخرج الزائد - 01:38:01ضَ
فمثلا عنده في زكاة ابله مفرودة بنت لابون ففيها ايش فيها واحدة منها يقول لا ابا اشتري وبعطي المزكية المضروب نقول ما تبرأ الذمة عطيته المضروب قيمته خمسة الاف وبنت بنت المخابى المفروضة عندك تسوى مئة الف. يجب عليك ان تخرج كم - 01:38:22ضَ
الخمسة والتسعين الباقية لان زكاة المال من جنسه منه غاليا بغلاء بغلاء بغلاه او رخيصا برخصة كذلك الغنم عند الناس سلالات وقد يبيع التيس بمئات الالاف زكاتها منها ثم ايضا - 01:38:46ضَ
اذا كان يعلف هذه البهائم عند ابل زيان يعلفها عند غنم زيان يعرفها وهو قد اعدها للتجارة فزكاتها زكاة عروظ التجارة وان كانت تفلي في البر العشب فان هذا التفلية ليست هي المقصودة. وانما المقصود تجارتها - 01:39:07ضَ
والبيع والشراء فيها فزكاتها زكاة عروظ تجارة اذا تم الحول يقيمها ثم يخرج ربع العشر منها كما سيأتي في زكاة عروض التجارة ونقف عند هذا الموضع ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم - 01:39:29ضَ
سواء اخبر الجابي العامل اخبره ان ان ابله من النوع الغالي او لم يخبره يجب عليه ان يخرج الزائد لا ما يعطيه اذا كان يخشى منها نقول اخرج المال كله انت عندك في ابلك - 01:39:49ضَ
والحقة من ابلك تسوى له خمس مئة الف زكاتك خمس مئة سواء دفعتها للساعي او دفعت له مضروبه وتخرج الباقي اي نعم العقار المؤجر الزكاة في اجرته سواء كانت شققا او دكاكين او عقارا. فالزكاة في اجرته اذا حال عليها الهول - 01:40:10ضَ
متى تجب الزكاة في عينه اذا اعد هذا العقار المؤجر للبيع فالزكاة فيه. اي نعم ما يمنع الدين الزكاة الا الدين الحال الذي ينقص رأس المال اما الديون المؤجلة او المقصطة كما في الاقساط الان ما تمنع من الزكاة - 01:40:33ضَ
اي نعم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:40:52ضَ