أ.د. علي الشبل | شرح التسهيل في الفقه للبعلي

أ.د. علي الشبل | شرح التسهيل في الفقه للبعلي (١)

علي عبدالعزيز الشبل

الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي الامين. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا اللهم لا علمنا الا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا - 00:00:00ضَ

وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين يا عفو يا كريم. اما بعد ايها الجمع الكريم معاشر طلبة العلم ذكورا واناثا حياكم الله وبياكم الى هذا المجلس الاول من مجالس الذكر التي نحتسبها عند - 00:00:33ضَ

ان ينفعنا ويرفعنا بها في الدنيا والاخرة. في مذاكرة هذا المتن من المتون المعتبرة في فقه مذهب الامام احمد ابن حنبل عند المتأخرين وهذا المتن اصطلح على تسميته بالتسهيل بالفقه - 00:01:03ضَ

من الناشرين له. ومؤلفه هو علامة الحنابلة في بعلبك بدر الدين ابو عبد الله محمد ابن علي وهو من مدرسة شيخ الاسلام ابن تيمية ولد في حياته في سنة في سبع مئة واربع عشرة واخذ عن اصحاب شيخ الاسلام وطلابه كابن القيم ومحمد - 00:01:33ضَ

ابن عبد الهادي طبقتهم وعاصره الحافظ ابن رجب الفرج عبد الرحمن ابن احمد ابن رجب الحنبلي عاصره وان كان المصنف البعدي صاحب بعلبك في سهل البقاع في لبنان تقدم في وفاته - 00:02:13ضَ

اذ توفي في سنة سبعمائة وثمان وسبعين على الاظهر وله اربع وستون سنة الف رحمه الله هذا الكتاب وهذا المتن في مشهور مذهب الامام احمد عند المتأخرين فجاء سهل العبارة - 00:02:41ضَ

الاسلوب خليا من التعقيد والتطويل وان كان شأنه في التدليل والتعليل والتمثيل قليل جدا. لكن طريقة المختصرات التي تصنف حتى تحفظ وتفهم فان لم تحفظ فتكرر تكرارا ترسخ معانيها في ذهن طالب العلم المتفقه والمبتدي. الف - 00:03:05ضَ

الله غيرها. وحفظ الله به بعض علوم شيخ الاسلام فيما اختصره. اختصر الصارم المسلول واختصر اه بطلان التحليل واختصر الاقتضاء وغيرها لشيخ الاسلام رحمه الله والطريقة هي المرور على هذا المتن تعليقا بما يفتح الله عليه بما يناسب المقام - 00:03:40ضَ

فليس المقام مقام شرح ولا مقام تدليل. وتعليل وتمثيل ولا المقام مقام ذكر الخلاف. فان الوقت والمناسبة والمثنى لا يناسبان ذلك او لا تناسب ذلك نبدأ مستعين بالله سائليه التوفيق. سم بالله - 00:04:12ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال العلامة - 00:04:40ضَ

رحمه الله تعالى في كتابه التسهيل في الفقه بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال صاحب النسخة قال الشيخ الامام العالم العلامة الفارع الناقل المحقق ابو عبد الله بدروسي محمد بن الشيخ الصالح على يدين علي ابن شمس الدين محمد - 00:05:02ضَ

البعثي الحنبلي رحمه الله تعالى ورضي عنه وارضاه ابن اسفا هذا اسم معجم من اسماء الاعاجم. ولهذا يحصل في نطقه الشدة يحصل في نطقه ضعف التشكيل وهو اعجمي لكنه رحمه الله سكن بلاد العرب - 00:05:22ضَ

ونشأ حتى صار علامة الحنابلة في بعلبك. وهي المدينة المشهورة في سهل اللقاء في لبنان والنسبة اليها البعلي بالنسبة الى بعلبك وهي الكلمة الممزوجة نسبة اليها البعلي نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الحمد لله المحيي السلام الذي شرع الحلال والحرام وخص له عن الانسان - 00:05:53ضَ

للاسلام ووفق من لطف به واختاره لتعلم الاحكام وجعل قائدهم اليه سيدنا محمد رحمه الله طرائق المتأخرين في السجع وهذا لا غضاضة فيه ما دام انه ليس متكلفا انما السجع المتكلف ما كان على طريقة الكهان - 00:06:25ضَ

التي فيها اشغال في هرطقتهم وسجعهم عن كلام الرحمن. نعم. احسن الله قال اما بعد فهذا مختصر في الفقه على مذهب الامام المبجل والحبر المفضل ابي عبدالله احمد ابن محمد ابن حنبل - 00:07:14ضَ

رضي الله عنه وارضاه وجعل الجنة مأواه جعلته على القول الصحيح مما اختاره معظم الاصحاب تسهيلا على الطلاب وتذكرة لاولي الالباب مع كثرة علمه وقلة حجمه نسأل الله النفع به وان يجعله خالصا لوجهه الكريم - 00:07:32ضَ

بمنه وكرمه وكرمه انه منان كريم. نسأل الله ذلك. امين وان ينفعنا واياكم المسلمين به. وهذا فيه عدة نقاط الاولى انه لم يسمي هذا الكتاب وهذا المتن قال متن مختصر - 00:07:52ضَ

اجتهد الطابعون والناسخون بتسميته بالتسهيل تدرج هذا الاسم هذا العنوان على هذا المتن وهو في مذهب الامام المبجل احمد ابن محمد ابن حنبل امام اهل السنة والجماعة توفى عام مئتين واحدى واربعين - 00:08:11ضَ

على ما صححه الاصحاب والاصحاب هنا بمطلق المعنى ليس المراد به اصحاب الامام احمد لان في مذهب الحنابلة تطور المذهب الى ثلاث الاول طور الاصحاب وناقل المذهب كان من اخرهم في جملتهم البغوي - 00:08:32ضَ

اه عفوا الخرقي مختصره ثم جاء بعده المتوسطون متوسط المذهب وينتهون تقريبا الموفق بن قدامة وهو شيخ المذهب ثم بعدهم المتأخرون هذا الاصطلاح العام ويحصل فيه تباين عند الدارسين والباحثين - 00:08:59ضَ

تباين يسير منهم من يجعل اخر الطبقة الاولى القاضي ابو يعلى في كل المذاهب الاربعة ثمة قاضي بلغ في العلم بالمذهب مبلغا حتى صار القاضي فيه فعند الحنابلة القاضي ابو يعلى - 00:09:23ضَ

وعند الحنفية القاضي ابو يوسف عند المالكية القاضي عبد الوهاب والشأن امره نسبي انما المصنف مضى على ما عليه المتأخرون وان كان في الاصطلاح معتمد من المتأخرين ما اتفق عليه صاحب المنتهى - 00:09:41ضَ

مع صاحب الاقناع هذا من حيث الشهرة والمسائل التي فيها الخلاف قليلة لان العمدة في هذا هو عمدة المذهب ما مضى اليه الموفق كتابه المقنع اختصارات العلماء عليه وقبله في الخرق حيث شرحه في المغني - 00:10:07ضَ

والعلما يتفننون في ظبط هذا المذهب لانه يحتاج اليه في التفقه في دين الله ولا يتأتى تفطن الا بهذه الطريقة الا في النادر لافذاذ العلماء اما غيرهم فاذا اراد ان يتفقه في غير هذه الطريقة في الغالب انه يضل - 00:10:33ضَ

ويزل ينحى منحى اهل الظاهر اذا اتجه مباشرة للحديث يأخذ منها او انه كما هو الاكثر يتعصب لمذهبه الذي درسه فلا يتعداه لغيره انما القول الواحد هو تدريب على تفقه - 00:10:53ضَ

وهو ما اجتهد فيه العلماء فمتنوا فيه المتون صارت المتون في سائر الفنون نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة لا تصح الا بماء مطلق باق على اصل خلقته لا بمستعمل قليلا في طهر ولو مسنون ولا بمتغير بمخالط يمكن صونه عنه كزعفران ولا ملح ماء - 00:11:16ضَ

وتراب قال وينجس بملاقاة نجس ان تغير او لم يقارب خمسمائة رطل بغدادي ويطهر الكثير اما بزواله بنفسه او باضافة طهور كثير او نزح يبقى بعده كثير والقليل بالاضافة فقط - 00:11:46ضَ

ولا تجوز طهارة رجل بفضل طهور امرأة قليل خلت به ويبني الشاك على اليقين ولا يتحرى لاشتباه طهور بنجس بل يتيمم. والاشتباه طهور بطاهر يتوضأ لكل وثوب نجس بطاهر يصلي بعدد نجس ويزيد صلاة - 00:12:07ضَ

ولو نسي صلاة من يوم لا بعينها اعاد الكل على كل حال بدأ رحمه الله بكتاب الطهارة جريا على عادة العلماء لما مكنوا المتون يبدأون بكتاب الطهارة لان الطهارة شرط - 00:12:31ضَ

هي اعظم شرائط الصلاة يبدأون بها وهذه طريقة حصلت عند المصنفين بعد القرن الرابع وكانوا في قبل كانوا قبل ذلك يبدأون بكتاب الايمان كما جرى جرى عليه اصحاب الصحيحين يبدأون بالعقيدة ثم يتطرقون بها الى - 00:12:50ضَ

ابواب الفقه على ما اصطلحوا المسألة سهلة مبناها على الاصطلاح ولا مشاحة فيه وقوله لا تصح الا بماء مطلق. باق على خلقته. الماء المطلق الذي لم يتغير عندهم لابي طاهر ولا بنجس - 00:13:15ضَ

فان تغير بالنجس فهو نجس ويكون التغير باحد اوصافه الثلاثة او بها كلها بلونه او برائحته او بطعمه والتغير بالطاهر عند المذهب من يكاثره ان يكاثره غير الماء يتغير من اسم الطهورية الى الطاهر - 00:13:36ضَ

شاهي لبن مرق عصير عندهم انتقل من اسم الماء الطهور المطلق الى ماء اخر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس وذكروا منه ما خلت به امرأة في طهور في طهارة يسيرة - 00:14:02ضَ

وان لم ترى عليه علامات النجاسة الثلاثة اللون والرائحة والطعم وكل هذا مبناه على تقسيم الماء الى اقسام ثلاثة القول الصحيح ان الماء يقسم الى قسمين طهور وهو رافع للحدث بنفسه - 00:14:24ضَ

لغيره ونجس لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس والنجس ما خلطته النجاسة فغيرته وهو الماء القليل والقليل عند جماهير العلماء ما نقص عن القلتين واجتهدوا اجتهادا بارعا في تحديد القلتين - 00:14:43ضَ

حتى وصفوها بالارطال ووزنوها في غيرها والقلتان قلا الهجر يشبه ما يسمى اليوم بالتنكاتين تحديدها بالالفار وغيره من الامور الاجتهادية جاء فيها الحديث المروي من غير وجه اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل - 00:15:10ضَ

الماء الطهور عرفناه وهو الماء الباقي على خلقته. يبقى الطاهر الطاهر عندهم ماء لكنه لا يرفع الحدث وهذا الطاهر على ما اختار شيخ الاسلام وهو القول الراجح فيه اما ان يبقى على اسمه ماء - 00:15:33ضَ

فلا يضره ما خالطه او ينتقل في عرف الناس من اسم الماء الى اسم اخر العصير تسعين بالمئة من خمسة وتسعين بالمئة ماء لكن انتقل باسمه العرفي الى العصير اللبن كذلك - 00:15:54ضَ

الشاهي كذلك المرق كذلك وانتقل باسمه من الماء وان كان الماء اغلب واكثر مكوناته الى اسم اخر ولهذا لا تصح الطهارة بعصير بلبن والا بمرق شاهي لانه انتقل اسمه من كون من كونه ماء الى اسم اخر - 00:16:12ضَ

طيب الماء الباقي على خلقته اذا صاحب الارض خلطته الطين غير الطين ولهذا الماء لا لون له في البحر يعكس لون السماء ليلا او نهارا في البر يعكس ما خالطه - 00:16:37ضَ

ولهذا يخالطه في مياه الاودية والشعبان والسيول الطين ومع ذلك بالاجماع يصح الوضوء فيه ان هذا الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ترجيح لبقاء الماء على قسمين اما طهور في نفسه - 00:16:57ضَ

ظاهر في نفسه مطهر لغيره وهو الطهور يقابله النجس وما خلت به المرأة لطهارة يسيرة او طهارة من حدث الصحيح انه لا يسلبه الطهورية بل يبقى على ما هو عليه حتى يتغير هذا الماء باحد اوصافه الثلاثة - 00:17:19ضَ

بالنجاسة باللون او بالرائحة او الطعم او ينتقل اسم الماء الى اسم اخر نعم قال رحمه الله تعالى باب الانية. كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا المغصوب ونحوه نقدين وما ضبب او كفت او موه بهما الا ضبة يسيرة بفضة. نعم. الانية - 00:17:37ضَ

وهي الاوعية والظروف التي تشتمل على المائعات ومنها الماء والقاعدة الفقهية كل اناء طاهر مباح يباح اتخاذه واستعماله الا انية ذهب وفضة ومظببا بهما الا ظبة من فظة يسيرة لحاجة - 00:18:08ضَ

هذا كلام صاحب متن الزاد موسى الحجاوي الاواني التي يصح حملها وظرف الماء فيها كل الاواني منها الفقهاء المغصوب لان الغصب محرم وهو يتعلق بشرط العبادة وهي الطهارة في قاعدة الجمهور - 00:18:31ضَ

ان النهي اذا اتى الى نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل ما نحو المغصوب مسروق المسروق هو نحو المغصوب او النقدين والنقدان هما الذهب والفضة لا يصح الذهب والفضة اواني - 00:18:58ضَ

بورود النهي الصريح بذلك كما في الصحيحين لقوله صلى الله عليه وسلم الذي يأكل ويشرب في انية الذهب والفضة يجرجر في بطنه نار جهنم وهذا النهي عام للرجال والنساء. للصغار والكبار - 00:19:21ضَ

قالوا ولان الذهب والفضة من حيث الاجتهاد الناس اذا اتخذت اواني نفذت هذه العملة قالوا وفيها وهي العلة الثانية كسر لنفوس والفقراء محاويج ولهذا الذهب والفضة انما تتخذان نقدا وللنساء خاصة حليا - 00:19:39ضَ

مستثنية للرجال فيها التختم بخاتمة بخاتم الذهب بخاتم الفضة عند الحاجة وكذلك استثني لهم ماذا ما يستخدمونه من الاعضاء او بعضها للضرورة كأنف الذهب لمن قطع انفه سن الذهب وان كان السن الذهبي اجازوه - 00:20:06ضَ

بعدم البديل الان في زماننا هذا فيه البديل اسنان العاجية وغيرها التي تغني عن سن الذهب ولهذا الحاجة اذا قدرت بقدرها لا يتجاوز هذا القدر الا ما كان من ظبة يسيرة من فظة - 00:20:32ضَ

قال وما ضبب او كفت يعني جعل داخله وربط به او موه بهما بماء الذهب او بماء الفضة الا ربة يسيرة من فضة وصاحب الزاد الا ظبة يسيرة من فظة لحاجة - 00:20:53ضَ

دليلهم على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدح له ربطه بسلسلة الفظة ولا يباشر الشرب من جهة الفضة حتى ما يفنى هذا الاناء واجز الضبة اليسيرة واليسير واليسر يرجع الى عرف الناس - 00:21:18ضَ

لا ان يكون طاغيا غالبا عليه. نعم السلام عليكم قال ويباح للرجل من الفضة الخاتم وحلية السيف والحمائل والران والخف ومن الذهب القبيعة. وما اليه كأنف وربط سن وللنساء منهما ما جرت عادتهن به. نعم تحلي النساء - 00:21:42ضَ

بالذهب والفضة ما جرت العادة تشمل الاقراط الاذان تشمل خواتم تشمل الغوايش تسمونها المجاول خشمة تشمل ما يعلق في الرقاب تشمل ما يعلق في الرأس يتحزم به كل ما جرت به العادة في تحليهن بالذهب والفضة - 00:22:05ضَ

الله جل وعلا يقول او ما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين جاز للرجل من الذهب من الذهب حمائل السيف وهي الحلق التي يحمل بها السيف يوضع فيه حبله او رباطه - 00:22:30ضَ

السيف يده او طبيعته يجوز ان تكون من ذهب ومن فضة وذلك ان السيف علامة على الشجاعة في الجهاد ولهذا في سوق الجهاد يشرع ما لا يشرع في غيره من ذلك التبختر - 00:22:51ضَ

كما قال صلى الله عليه وسلم انها لمشية يكرهها الله في الا في هذا الموضع الحقوا بها ما يتعلق قبيعة السيف يعني غمده ويده وحمائله وجازت في الذهب وجازت في الحرير - 00:23:14ضَ

ومن هذا الباب من اجازوا الطبول في الحرب ان كان الطبل من الات المعازف لكنها رخص فيها لان حال الحرب يصلح فيها ما لا يصلح في غيره ما جاز للضرورة مثل الربط ربط الاسنان - 00:23:37ضَ

الذهب مثل الانف اذا انقطع قالوا لان الذهب لا يصدأ لا يصدأ ولونه قريب من لون الجلد وهذي التي اوجزت للظرورة تندفع بزوال هذا الاضطرار اليها نعم احسن الله اليكم - 00:23:54ضَ

قال رحمه الله تعالى باب النجاسة الدم وقيء غير المأكول والمسك والخارج من سبيل سوى ريح ومني طاير وفضلة مأكول والميتة سوى ادمي ومأكولة وشعر طاهر. وما لا نفس له سائلا. والكلب والخنزير وما تولون - 00:24:14ضَ

النجس وما ابين من حي كميتته سوى شعر ومسك وثأرته ولا يطهر نجس بدبغ واستحالة الا الخمرة اذا تخللت بنفسها. نعم عنده رحمه الله باب وفصل فاما ان يبوب الباب كقوله باب الانية - 00:24:37ضَ

الوضوء كما يأتي واما ان يجمله سيكون هذا تابعا لما قبله هذا الباب في النجاسات ذكر من النجاسات الدم وهي مسألة عظم فيها الخلاف النجس هو ما خرج من السبيلين او احدهما - 00:24:59ضَ

واما الدم اذا خرج من غير السبيلين وان فحش وكثر فليس بنجس دم يخرج من الانف رعافا من الجراحات بانواعها الصحيح انه ليس اذ المجمع عليه اجماعا صحيحا هو الدم الذي خرج من السبيلين او احدهما اي هذا الذي هو نجس - 00:25:21ضَ

منه دم الحيض والنفاس ما يخرج من دمي من سبيلي الادمي سبيل الانثى قبلا او دبرا قد كان الصحابة رضي الله عنهم تصيبهم الجراحات في معاركهم الكثيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام - 00:25:46ضَ

ولم يأتي نص صحيح صريح في تحريم هذا الدم قلة او كثرته في مذهب الحنابلة الدم اذا فحش هو الدم النجس مما ذكر ايضا قال وقيء غير المأكول القيء هو ما خرج من - 00:26:06ضَ

من الجوف من طريق الفم لان الخروج الطعام من طريقي اما قيئا من جهة الفم واما من احد السبيل خرج من السبيل النجس بالاجماع لكن ما خرج من غير السبيلين - 00:26:25ضَ

تم الاستفراغ او القيء الصحيح انه القيء ليس بنجس انه ليس بنجس قوله غير المأكول لانه تابع لاصله السباع آآ ما لا يؤكل لحمه وهذه ليست على اطلاقها لان مما لا يؤكل لحمه ماذا - 00:26:43ضَ

القطط وقد آآ ذكر النبي وسلم انها من الطوافين علينا من الطوافات علينا ومن الطوافين علينا وهذا قيؤه ليس بنجس. تابع لسؤره تابع لسؤره وباجماعهم ما خرج من سبيل غير مأكول اللحم - 00:27:09ضَ

من كلب الاسد من سبع من صقر خرج من اليه انه نجس تابع لاصله اما القي فليس على اطلاقه مما ذكر ايضا المسكر والمسكر نجاسته على الصحيح نجاسة معنوية والخارج من سبيل والسبيل هما القبل والدبر - 00:27:34ضَ

سوى ريح ومني طاهر الريح لا جرملة هو لهذا لا يحكم له بالنجاسة انما يوجب الحدث والمني في قول جمهور العلماء طاهر خلافا للحنفية لان من المني يركب الانسان ولا يركب من شيء نجس - 00:27:59ضَ

ولان المني كان يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فتحكه عائشة في ظفرها ان كان يابسا او لزوجته بالماء ان كان رطبا ويخرج يصلي بثوبه واثر الماء والبقع على ثوبه - 00:28:17ضَ

وفضلة مأكول فضلة المأكول ليست من النجاسات ومنها سؤر الهر حيث سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال انهن من الطوافين عليكم والطوافات بل اصغى بالاناء حتى شرب السنور لا شك ان الذي بقي منه وان كان يشرب بلسانه لا يعب الماء عبا - 00:28:37ضَ

ولو كان نجسا لابين. قال والميتة سوى ادمي ومأكوله. ما يأكله الادمي مما جاز اكله هذه الميتة نجسة الا الادمي ومأكوله اي ما ذبحه اما من مات بغير ذبحه فهي ميتة - 00:29:06ضَ

والادمي لا ينجس قول النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس. وما تغسيله الا اكراما لجسده قال وشعر طاهر الشعر الطاهر يخرج الشعر النجس ولهذا ينتفع من الميتة بإيهاب - 00:29:28ضَ

والشعر ينفصل منها القرن والظفر ينفصل منها ثمة قاعدة نبه عليها ان ما ابينا من حي فهو كميتته هذه قاعدة فقهية مثالها تلاحق صيدا نمثل بماذا؟ بالضبط الظب ترى ممنوع يا اخواني انتبهوا - 00:29:50ضَ

اي نعم لحق ضبا فدخل الضب الجحر ومسك عكرته ويشد والظب يشد لو تنقطع العكرة بيده ما ظهر الضوء طيب اذا انقطعت العكرة ذيله واطعم ما فيه ما دام ان الضب - 00:30:16ضَ

ان الضب حي لا تصح هذه العكرة. لانها ابينت من حي ما ابينا من حي فهو كميتته حكمه حكم الميتة تلاحق صيدا ما ظفرت منه الا برجله او او بوركة - 00:30:35ضَ

او بيده وفاتك الباقي او باليته لم يصح لان هذا له حكم الميتة سوى شعر الميتة لانه يجوز دباغتها قال ومسك وفأرته المسك والمسك هي في نوع من الغزال يستطلق يعني يستجرى حتى - 00:30:54ضَ

لا يزال يجري بسرعة الى ان تظهر غدة في صفانه تنفصل غدة هذه عن عن جسده ويكون لها ذيل مثل ذيل الفار ويبقى حي هذا الغزال هذه فأرة المسك اول ما تخرج وهي غدة من دم - 00:31:19ضَ

رائحتها كريهة تعالج بانواع المعالجات حتى تكون من اطيب انواع الطيب والنبي صلى الله عليه وسلم احب الطيب اليه ماذا المسك قال ولا يطهر نجس بدبر واستحالته الا الخمرة اذا تحلت بين اذا تخلت بنفسها - 00:31:41ضَ

قوله لا يطهر نجس بدبغ هذا من جهة العموم والصحيح ان جلد الميتة مأكولة اللحم اذا دبغت تحولت بالدباغة من النجاسة الى الطهورية وهي مسألة فيها تفصيل فجلد ما لا يؤكل لحمه - 00:32:04ضَ

لا يدخل بالطباغة كجلد الاسود والنمور والحيايا اما جلد ما يؤكل لحمه كالغنم والبقر والابل وانواع الصيود فانها اذا دبغت يجاز اكلها قد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم لهم شاة ميتة - 00:32:31ضَ

قال هلا انتفعتم منها بايهاب قالوا انها ميتة يا رسول الله. قال اذا دبغ اذا دبغ الايهاب فقد طهر قال الا الخمرة اذا تحلت بنفسها. الخمر غالبا ما تكون من اين - 00:32:55ضَ

شعير او عنب او تمر الغالب واكثر الخمر في المدينة وفي الحجاز من اين ها من التمر وش يسمونها رجاء اسمها في السنة يسمى ها لأ النبيذ ينبذ تمر او عنب - 00:33:13ضَ

او تين في ماء فيأخذ طعمه يسمى عند الناس بالمريس ها المريس مرسو تمر هذا النبذ واذا نبذ التمر الاناء قذف الزبد صار خمرا قبل قذف الزبد سمى نبيذا. هو المسمى عند الناس اليوم عصير - 00:33:37ضَ

يسمى عصير لان الالات الوسائل تنوعت الخمر ما تخمر بطول مكثة وغالب خمر الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من العنب والتمر يسمى خمر التمر بالفضيخ وجاء في الصحيحين - 00:34:10ضَ

يكون الخمر كثيرا في الشعير فانه يسرع اليه التخمر هذا الخمر اذا تحللت وتخللت بنفسها من غير عملي ادمي فيها انتقلت من كونها نبيذا الى ان قذفت الزبد فصارت خمرا - 00:34:34ضَ

الى ان تخللت صارت خلا بنفسها اجاد استعماله فاذا خللها ادمي مسلم او غير مسلم لم تبح لان في هذا تدريع لوجود الخمر واستعماله وقولهم اذا تخلت بنفسها لئلا يذهب هذا المال - 00:34:56ضَ

ان اصله مال عنب وتمر وشعير حتى ما يذهب حذرا قد تخلت بنفسها والخل نعم الادام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النجاسات في في الجملة ثلاثة انواع نجاسة مغلظة - 00:35:18ضَ

الكلب والخنزير وما خرج منهما الكلب جنس السباع الاسود والنمور والذئاب والظباع وهناك نجاسة معتادة كنجاسة الادميين التي هي بول وغائط وكان في حكمها وهناك النجاسة المخففة وهي باولو الغلام الذي لم يطعم - 00:35:37ضَ

لم يأكل الطعام مخفف يكفي فيها النظح خلاف الجارية قالوا ومن النجاسة المخففة ما يتعلق استحاضة من به سلس بول الحقت بالنجاسة المخففة نعم احسن الله اليكم. نعم نعم ما نفس له سائلة الحشرات - 00:36:06ضَ

النفس السائلة هي الدم اما اللي ما له دم كالذباب والبعوض. ترى البعوض ما له دم الا ما يكون في جعبته من اين من غيره اي نعم الحشرات ما لا نفس له سائلة اذا سقط في اناء - 00:36:34ضَ

لو اصاب ثوبك ليس بنجس حتى لو كان متولدا من نجس كالصارور وهذا سد لباب الوسوسة ان الصوارير وما كان من جنسها متولدة من النجاسات لا تأخذ حكم النجس الا ما لها ما له نفس سائلة اي دم تسيل اذا ذبح - 00:36:52ضَ

واذا قتل نعم احسن الله اليكم قال فصل وتغسل كل نجاسة سبعا احداهن بتراب فان كانت على الارض او نحوها فمرة. وغسالة كل في مرة ان لم تتغير كمغسولها ويرش بول غلام لم يطعم ويعفف هذا في - 00:37:11ضَ

تفريع انواع النجاسات الثلاثة نجاسة الكلب اذا ولغ في الاناء يغسل سبع مرات اولاهن هذا هو اللفظ المحفوظ جاء في صحيح مسلم الثامنة في التراب لكن اللفظ اللي في مسلم يرجع الى النصوص الاخرى - 00:37:35ضَ

وهي ما يسميه العلماء بقاعدة ترجيح بين الروايات الترجيح بين الروايات اصل معتبر عند اهل العلم فمثلا السفر الذي يمنع تمنع منه المرأة الا بالمحرامية كم هو السفر الذي يجيز القصر - 00:37:57ضَ

الفطرة اكثر الروايات على انها يوم وليلة او ليلتين او يومين واعتبر به وهما المرحلتان مع ان في الروايات من سافر يوما في بعضها ثلاثة ايام لكن رجع الى اكثر الروايات - 00:38:17ضَ

ها هنا في حديث اه بلوغ الكلب يغسل سبعا حتى لو كان الكلب هذا مدرب ككلب الصيد كلب الحراسة اذا ولغ في الاناء وجب غسله سبعا اولاهن بالتراب. الا اذا كانت النجاسة على الارض تكفي مرة - 00:38:34ضَ

قول تغوط هذا السبع هذا الكلب يكفي فيه مرة لا يلزم ان يكون سبعا لان السبع انما هي خاصة في بلوغه ومثله لو اصاب لعابه ثوبك يكفي مرة واحدة اذا السبع خاصة في بلوغه بالاناء - 00:38:55ضَ

قال وغسالى وغسالس كل مرة ان لم تتغير كمغسولها اذا غسل النجاسة لم تتغير هذه الغسالة بالنجاسة تبقى على طهارتها. فان ثغرت بالنجاسة لونا او طعما او رائحة اخذت حكم المغسول وهو حكم النجس - 00:39:17ضَ

والنجاسة المخففة يكفي فيها الرش والنظح وقد جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بامامة ابن بنته فبال على ثوبه فنضحه عليه الصلاة والسلام وخرج يصلي ما الذي يعفى عنه؟ هو نجس في اصله لكن يعفى عنه في الصلاة - 00:39:41ضَ

لعموم البلوى هذي واحدة ولشق الصون والتحرز منها ثانيا نعم احسن الله اليك قال ويعفى في الصلاة عن يسير دم طاهر وما تولد منه وهو ما لا يفحش في النفس. وكذا المذي واثر الاستجمام - 00:40:05ضَ

والخف والذيل بعد دلكه او مروره بارض طاهرة نعم مما يعفى عنه الصلاة عن يسير دم طاهر وما تولد منه المحدد عندهم بالدم اليسير الذي لا يفحش ورجحنا ان الدم - 00:40:25ضَ

مما لم يخرج من السبيلين فانه طاهر وان كثر ان ارعفت ومل الرعاف اعزكم الله ثوبك على طهارتك تبقى على طعامتك ومأذون لك بالخروج من من الصلاة ليه لدفع هذا الرعاف - 00:40:47ضَ

جاء في الحديث من نابه في في صلاته شيء فليضع يده على انفه او طرف ثوبه على انفه وليخرج لئلا يتهم ويساء به الظن طيب مما يعفى عنه ايضا المذي - 00:41:05ضَ

المراد به المذي بعد الوضوء وانت بعد ما توضيت وغسلت ذكرك وانثيين احسست بما ذي معفو عنه معفو عنه قال اثر الاستجمار اثر الاستجمار وهو ما يخرج او تحس انه يخرج بعد استجمارك - 00:41:21ضَ

بعد المسح بالحصى او التراب او المنديل احسست بشيء معفو عنه في هذا كله سد لباب الوسواس والخف ما الخف هو آآ غطاء من جلد يغطى به القدم يمشون عليه - 00:41:46ضَ

يصاب في اسفله في اشياء انت معفو عنه في صلاتك مأمور تذهب في الصلاة تفتش عن خفك ولا عن نعلك اذا كنت في البر الا ان ترى النجاسة وتتأكد منها عينا - 00:42:09ضَ

اما ما سوى ذلك فمعفو عنه لعموم البلوى به ولانه يشق الصون عنه قال والذيل بعد دلكه او مروره بارض طاهرة وش الذيل اللي ما انتم عارفينه انتم والله مع ان الناس اليوم بيعرفونه ثيابهم ارخوها - 00:42:24ضَ

الذيل هو ما يرتخي عن الكعبين الى الارض والاصل انه جائز لمن؟ للنساء. للنساء اذن لهن بان ترخي احداهن ذيلها شبرا ولها الى ذراع ولا تجاوزه في زمانكم هذا انقلبت - 00:42:46ضَ

من امروا برفع ثيابهم ارخوها يا اخواني ومن امرنا بارخاء ثيابهن رفعنها هذا كثير للاسف لنقص الديانة من جهة ولمحض التشبيه التشبه والتقليد من جهة وهكذا يلعب الشيطان على اوليائه - 00:43:07ضَ

من امر باعفاء اللحى سووا خلقوها وقصروها المرأة التي ليست لها لحية تذهب تدور لها لحية ترونها في من يسمون بمناصي ومشاهير وغيرهم هذا زمان الغرائب والعجائب وانتكاس الفطر وانتكاس المفاهيم - 00:43:35ضَ

ليل المرأة يصيب الارض وقد يكون فيها نجاسات معفو عنه ما لم تتحقق وترى النجاسة بعينها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب السواك سنة لا بعد الزوال لصائم ويتأكد عند الصلاة والانتباه وتغير فمه - 00:43:58ضَ

وقراءة ووضوء ودخول المنزل بعود اراك ونحوه عرضا. نعم انتم حطوا بالكم للمتن ترى المتن يمتن فيه الكلام ليفهم السواك سنة السواك في الحقيقة سنة مؤكدة لانه داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه في المواضع الخمسة التي بيانها - 00:44:19ضَ

وما سواها يكون السنة مطلقة ويكون مكروها ويكون محرما متى يكون التسوك محرما؟ اثناء خطبة الجمعة باستماعها لانه لغو وهو مكروه شديد الكراهة في مجلس العلم مجلس العلم يقوم يتسوق الطالب - 00:44:46ضَ

يعدون ذلك من سوء الادب لانه يشتت انتباهه حضور ذهنه واذكر المشايخ ينهون عن التسوق في مجلس العلم لانه يدل على ملله من جهة ويدل على انشغاله عن العلم الذي يتأكد حضور ذهنه - 00:45:07ضَ

وانتباهي اليه من جهة ثانية متى يتأكد السواك يتأكدوا عند انتباه من نوم ليل عند دخول المسجد اه عفوا اه عند دخول المنزل وعند الصلاة وعند الوضوء والخامس وين وتغير - 00:45:28ضَ

لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند الوضوء وعند كل صلاة لماذا ما قلنا عند دخول المسجد لانها لم ترد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود سببها - 00:45:52ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام شافاه بالسواك عند دخوله بمنزله ولم يتسوق عند دخول المسجد ثمة قاعدة كل شيء وجد سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله ففعله محدث - 00:46:11ضَ

الترك هو السنة هذي المواضع الخمسة مواضع تأكد السواك الحنابلة عندهم ان السواك مسنون الا للصائم بعد الزوال بنوا ذلك على ان رائحة الصائم محبوبة الى الله ان السواك قد يغير هذه الرائحة - 00:46:29ضَ

وهذا القول مرجوح بل هو مسنون للصائم قبل الزوال وبعده لان الرائحة التي هي خلوفة الصائم هي رائحة منبعثة من اين من جوفه بفراغه من الطعام هذا السواك قد يلطفها لكن لا يذهبها - 00:46:53ضَ

فهو مسنون دائما قبل الزوال وبعده نعم احسن الله اليكم. قوله عرظا الاستياك عرظا هكذا في عرض الاسنان ولو ذهب بطوله الحمدلله يستحب ان يكون مسكه للسواك بماذا بيده اليسرى - 00:47:16ضَ

لان التسوك ازالة اذى ويبدأ بالجهة اليمنى لان فيه تطييب ولان فيه تحسين واجتمع في السواك ماذا سنة يكون بالجهة اليمنى ابتداء والمسك باليسار لانه في حقيقة ازالة اذى. نعم - 00:47:37ضَ

احسن الله اليكم قال وسن الادهان غبا والاكتحال وترا والاستحداد وقصف الشارب وقلم الظفر. ونتف الابط والتيامن في كل في كل شأنه ونظره في المرآة وتسريح شعره ويجب الختان ان لم يخفه. ان لم يخفه. اي نعم. ويكره القزع ونتف الشيب وسن تغييره بغير - 00:47:58ضَ

في سواد نعم من خصال الفطرة العشر الاكتحال للدهان الاستحداد وهو حلق شعر العانة قص الشارب اهانة الشارب الظفر تقليم الاظافر نتف الابط فان لم يزل الا بحلقه جاز حلقه - 00:48:25ضَ

كما نص على ذلك الائمة منهم الشافعي وغيره للدهان غبا مهوب دائم يتدهن بالدهن بالكريمات حتى ما يصاب بالميوعة والليونة وانما غبا احيانا الجمعة اجتماع الوفد واقباله على الجمع يستحب ان يدهن - 00:48:48ضَ

وكانت دهانهم بالدهن في شعورهم بوجوههم وايديهم اما التطيب فانه مسنون في مجامع الناس يتأكدوا في الجمعة والعيدين الجمعة والعيدين وعند الاحرام وعند طواف بالبيت طواف الافاضة بعد حله الاول - 00:49:16ضَ

نعم والاكتحال باثمد وترا هذه واحدة وثنتين وثلاث او خمس وحدة وثنتين وثلاث واربع وخمس يكون اكتحاله وترا سواء في عين واحدة او في عينين وقص الشارب جاء في قص الشارب احاديث منها اهانته - 00:49:43ضَ

وتحفيته احفوا الشوارب اهينوا الشوارب ومجموع الاحاديث تدل على انه يأخذ من الشارب كثيرا حتى يظهر من تحته جلده وفي مذهب الحنابلة روايتان مشهورتان حلقه بالموس وان هذا من حفه وجزه - 00:50:07ضَ

والثانية انه قصه جدا وتحفيته والمسألة فيها سعة الا ما جاء عن الامام ما لك انه قال في حلق الشارب انه مثله وهذا فيه اه فيه نظر من حيث الحكم عليه بانه مثلى - 00:50:30ضَ

قال والتيامن في كل شأنه. هذي ما هي بعلى اطلاقها ايام في كل شأنه اي ما كان من باب التكريم دخول الخلاء باي رجل باليسرى ليش ما متى يامنا ها - 00:50:50ضَ

خروج المسجد باليمنى ولا باليسرى اليسرى اذا في كل شأنه اي ما كان من شأن التكريم ما كان من شأنه الاكرام والتكريم يكون باليمنى وبالجهة اليمنى قال ونظره في المرآة - 00:51:08ضَ

ليزيل ما فيه من اثر العيوب وتسريح شعره هذا من المستحبات وكان ينظر في الماء عليه الصلاة والسلام ويسرح شعره ويجب الختان ما لم يخفه الختان هو اخذ القلفة الزائدة على رأس الذكر - 00:51:27ضَ

وهو في حق الرجال واجب ما لم يخفوا يخاف عليه ماذا على نفسه الضرر في هذا مما يحصل من بعض العوام انه اذا دعا كافرا فاسلم ذهب به للمستشفى ليختنه - 00:51:51ضَ

ربما هربه عن الاسلام ونفره منه نعم الختان واجب في حق الذكور ما لم يخفه يخاف اثره وهو في حق النساء على الصحيح مكرمة ليس واجبا الختان في حق النساء مكرمة - 00:52:08ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الخاتمة الخافضة اخفضي ولا تنهكي ان الانهاك معناها ان تبرد شهوة المرأة فلا تستفيد من زوجها ولا يستفاد يستفيد منها زوجها بالبرود قال اخفضي ولا تنهكي فان خيف الانهاك ترك - 00:52:31ضَ

بهذي المناسبة ثمة ختان مشهور شباب الخيتون الفرعوني هذه مثلى ولا ولا يجوز ومن فعل اهل الكفر قال ويكره القزع ونتف الشيب وسن تغييره بغير سواد القزع له مراحل اشدها ان يحلق بعض شعره - 00:52:54ضَ

ليترك بعضه ما ترونه الان مشتهر في انواع التقليعات والموضات قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهذا النهي محمول على التحريم اذ لا صارف له من جنسه الذي هو مكروه - 00:53:20ضَ

لا يبلغ التحريم وما عند الفقهاء من ان يخفف شعر رأسه بجوانبه ويترك فروته هذا مكروه لانه وسيلة للمحرم الذي هو الحلق مما يكره نتف الشيب في وجهه في شعره هذا مكروه - 00:53:40ضَ

لان الشيب نور من شاب في الاسلام شيبة كانت له نورا يوم القيامة متى يزول الاكراه؟ تزول الكراهة اذا تهدب شعر حاجبيه على عينه قصة نتفه دفعا للظرر خصوصا عند كبار السن - 00:54:00ضَ

فهذا ازالة هذا الموضوع هذا الامر منه سواء من شعر الحاجبين الذي يحرم ازالتها الحاجة جائز اهل السنة تغييره اي الشيب بغير السواد في غير السواد الخالص اما البني الغامق - 00:54:24ضَ

هذا جائز. اما السواد الخالص فلا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم وغيره يعني ابي قحافة اذهبوا وغيروا هذا وجنبوه السواد نعم احسن الله اليكم - 00:54:48ضَ

قال باب الاستنجاء ينحي داخل الخلاء ما فيه اسم الله تعالى ان امكن. ثم يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث النجس النجس الشيطان الرجيم قال ويقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس المسجد. ويعتمد على اليسرى في جلوسه ويصمت ولا يلبث فوق - 00:55:06ضَ

ثم يمسح ذكره وينتره ثلاثا. لان المقام مقام تعليق اسمحوا لي انبه على ما فيه المرجوح اما التدليل عليها في السنة كان هذا يطيل بنا في قوله رحمه الله ويدخل ويقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجه اي في الخلاء - 00:55:32ضَ

عكس المسجد والبيت دخول المسجد باي رجل اليمنى فذلك البيت في امر ثالث وعكس لبس النعلين يستحب ان يبدأ في لبس النعلين بماذا الرجل اليمنى ثم اليسرى ولا ينتعل برجل ويترك الاخرى حافية - 00:56:01ضَ

ويمشي ورود النهي عن ذلك طيب ويعتمد على اليسرى في جلوسه حال قضاء الحاجة هذا من باب الاستحسان والا فلا دليل عليه وقد سألت اهل الاختصاص في الطب هل لهذا مزية فنفوا ذلك - 00:56:28ضَ

لان قضاء الحاجة خروج السائل من المثانة الحالب على كل حال على اي جهة كان قولهم ويا الصمود اي لا يتكلم حال قضاء الحاجة الا لحاجة والدليل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:56:52ضَ

يخرج الرجلان يتكلمان على حاجتهما فان الله يمقت على ذلك لانها مظنة على لماذا؟ لكشف العورات اما الكلام لحاجة فلا يكره ولا يكره ذلك كلام لحاجة لا يحرم ولا يكره - 00:57:14ضَ

ولا يلبس فوق حاجته اي يطيل المكث فوق قضاء حاجته بونا او غائطا لان فيه اطالة لكشف عورته فان لبث لحاجة فلا بأس قال ولا ثم يمسح ذكره وينثره ثلاثا. هذا لا - 00:57:35ضَ

ليس بمشروع بل هذا من البدع نترو الذكر ثلاثا من البدع المسح يكفي في حال الاستجمار نمسحه بحجر بحجر ثلاث مرات ولو بحجر ذو شعب نواحي ثلاثة وهذا سد لباب الوسواس - 00:57:55ضَ

اما النثر فسبب لماذا؟ للوسوسة ولم يأتي في السنة الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم نثر او امر به عليه الصلاة والسلام هذا ما يتعلق بالاستنجاء ويدخل فيه الاستجمار. الاستنجاء من من التنجي - 00:58:18ضَ

وهو التخلي والاستطابة في قطع اثار النجاسة والاستجمار استعمال الحصى والتراب وما كان من جنسها الا العظم والروث والافضل الجمع بينهما استخدم الاستنجاء استجمار اولا ثم يتبعه الماء ثانيا كما جاء في - 00:58:38ضَ

مدح الله عز وجل لاهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين كانوا يتبعون الحجارة الماء ما جاء في مشهور تفسيره. نعم قال ويبعد في الفضاء ويستتر ويدنو من الارض ويرتاد لبوله - 00:59:02ضَ

واذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. نعم يبعد في الفضاء. اذا ذهب يقضي حاجته في الفضايح يبعد حتى يغيب عن الاعين. كيف يغيب؟ اما ببعده - 00:59:25ضَ

او باستتاره بشيء يمنعه اما بانخفاض في الارض في منخفض او او وراء شجر او جبل او فان المقصود من الابعاد ماذا الا يرى تحرجا من كشف عورته وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم انه كان اذا ذهب يقضي حاجته ابعد - 00:59:40ضَ

ثبت انه لما مرث قوم بال فستره زيد ابن حارثة بثوبه العبرة بالبعد هو الاستتار ان حصل الاستتار فالحمد لله ويدنو من الارض يعني لا يرفع يكشف عورته حتى يدنو من الارظ ويرتاد لبوله - 01:00:04ضَ

لبوله الارتياد ان يرتاد لبوله الموضع الرخو. الذي لا يرتد عليه فان كان في ارض صلبة ما يبول بقوة فيرجع الرذاذ عليه او يبول منحدر فيرجع البول عليه هذا مما يقولون - 01:00:26ضَ

فلان ما يعرف يزغل ما يعرف يبول اذا بال في وجه الهوى لان من بوله ان يرجع البول عليه الاذان وين الفسحة اللي تحطون فسحة قاطعونا حتى ما اه نقف على قوله يحرم استقبال القبلة. نعم - 01:00:50ضَ