أ.د. علي الشبل | شرح التسهيل في الفقه للبعلي

أ.د. علي الشبل | شرح التسهيل في الفقه للبعلي (٤)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا - 00:00:01ضَ

وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا المجلس الرابع في مذاكرة هذا المتن متن التسهيل في الفقه وهو من جمع ابي عبد الله بدر الدين محمد بن علي - 00:00:18ضَ

البعلي الحنبلي رحمه الله نعم احسن الله اليك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى على اله وصحبه اجمعين اما بعد. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمصنف وللمؤمنين اجمعين. قال رحمه الله - 00:00:40ضَ

وتعالى باب باب اركانها اثنا عشر. القيام والتحرم والفاتحة لغير مأموم بل تسن في سكتات امامه واصراره. والركوع والسجود واعتداله عنهما وطمأنينته الكل والتشهد الاخير وجلسته. والتسليمة الاولى والترتيب. وواجباتها تسعة. باقي التكبير - 00:01:03ضَ

الان تبين اختلافه مع ما هو عند المتأخرين فان المتأخرين عندهم اركانها كم اربعة عشر ما الفارق بين هذا وهذا التشهد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعلها من الاركان - 00:01:33ضَ

لم يجعلها من الاركان وايضا ماذا ها تسليمتان ها وجلسته ذكرها نعم الرفع من الركوع هذا هذا الركن الرابع عشر نعم لكن ذكروا طيب اعتداله عنهما ادخل هذا من هذا ادخل الاعتدال من السجود - 00:01:54ضَ

مع الاعتدال من الركوع نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وواجباتها تسعة. باقي التكبير والتسميع والتحميد والتسبيح والاستغفار مرة والتشهد الاول وجلسته والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. والتسليمة الثانية جعل التسليمة الاولى - 00:02:28ضَ

ركنا والتسليمة الثانية واجبا المشهور عند المتأخرين ان التسليمتين كلاهما ركن واثر ذلك انه لو سلم تسليمة واحدة وسهى عن الثانية جبرها بسهو وعلى القول بالركنية لو سهى عن الثانية لم تصح حتى يسلم منها - 00:02:52ضَ

لان الركنية السهو عنها لا يجبر بالسهو. سجود السهو. اما الواجب فالسهو عنه يجبر بسجود السهو وترك الركن وترك الواجب تعمدا مبطل للركعة مبطن لها ولا ينجبر بالسهو وجعل ايضا كما هو المشهور عند الاصحاب ان الصلاة على النبي - 00:03:17ضَ

صلى الله عليه وسلم وهي الصلاة الابراهيمي في التشهد الاخير انها واجبة وهذه الرواية المشهورة عند الحنابلة. الرواية الاخرى انها ركن وقيل انها وجه للاصحاب وهي اللي رجعها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في اداب المشي للصلاة - 00:03:42ضَ

في اركان الصلاة الاربعة عشر نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فتبطل بفوات ركن او شرط فان نسي نجاسة او فوت واجب عمدا. وكره رفع بصره الى السماء والاقعاء وافتراش ذراعيه في - 00:04:02ضَ

سجود وصلاته حاقنا او حاقبا او بحضرة طعام لتائق. والعبث والتخصر وفرقعة الاصابع وتشبيكها وله عد الاي وقتل الحشرات ولبس الثوب ما لم يطل. ما لم يطل احسن الله اليك ما لم يطل يطل بلبس الثوب وقتل الحشرات - 00:04:22ضَ

والتطويل عرفا اه تبطل الصلاة بفوات ركن او شرط لئن نسي نجاسة ذكرنا ان ازالة النجاسة من شروط من نسي النجاسة في ثوبه او في نعله او في بدنه فلا تبطلوا الصلاة وش الدليل - 00:04:48ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعلين ففي اثناء الصلاة نزعهما ونحاهما ففعل الصحابة مثله فسألهم لم فعلتم ذلك؟ قال رأيناك فعلت ذلك ففعلنا مثلك قال ان جبريل اخبرني - 00:05:11ضَ

آنفا ان فيهما اذى اي نجاسة وكون فيهما اذى اي نجاسة لم يستأنف الصلاة من اولها والاستئناف في اللغة وعند الفقهاء البدء بالشيء من اوله اما في الاستعمال المتأخر فغلط. يعدون الاستئناف المواصلة - 00:05:29ضَ

استأنف فلان درسه اي واصل وهذا غلط الاستئناف هو البدء من من الاول صححت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الاولى مع ان فيهما نجاسة نسيها وجهلها ودل على انه اذا نسي نجاسة في ثوبه - 00:05:50ضَ

ولم يعلمها فان صلاته في نفسها صحيحة للنسيان اما اذا كان عامدا متذكرا لها فلا تصح الصلاة حتى يتجنبها ويزيلها نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى باب سجود السهو لا يشرع لعمد. بل لسهو من زيادة - 00:06:13ضَ

ونقص وشك فيجب لما يبطل عمده ولو شك في عدد بنى على اليقين الا الامام فعلا ظنه ولو ترك ركنا اتى به ما لم يشرع في قراءة الثانية فتبطل الركعة فقط. ومحله قبل السلام - 00:06:35ضَ

الا من سلم عن نقص او امام عمل بغالب ظنه فبعده. نعم سجود السهو شرعه الله جل وعلا تخفيفا لنا وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته غير مرة - 00:06:55ضَ

الرباعية الى ثنتين وزاد مرة خامسة وهذا التشريع في هذا السهو لامته فان الله قدر ان نبيه ينسى. وفي هذا عنوان بشريته انه يعتريه ما يعتري البشر الله جل وعلا يقول عنه في الف لام صاد الاعراف - 00:07:15ضَ

ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ان انا الا نذير لا اعلم الغيب ثم ايضا فيها امر اخر وهو ان السهو في امور ثلاثة الركن لا سهو فيه - 00:07:40ضَ

بمعنى لا يشرع له سجود السهو لابد من الاتيان بالركن يأتي به في العبادة فان شرع في الركن الثاني ولم يأتي بالركن الاول اعاد هذا الركن الذي سهى فيه نسي قراءة الفاتحة - 00:08:00ضَ

حتى شرع في الركن الثاني في الركعة كلها بطلت ولهذا اذا زاد الامام رابعة في مغرب او خامسة في رباعية او ثالثة في ثنائية وسبح له الناس ان كان فقيها وهو عارف قيام يشير اليهم - 00:08:21ضَ

لانه قد يكون ترك وركنا لم يفطن له من وراءه فان لم يشر اليهم فلا يتابعونه يجلسون فمن تابعه وهو يعلم انه زائد ركنا تبطل بذلك صلاته السهو في الواجب اذا ترك الواجب سهوا - 00:08:44ضَ

جبره فان ترك الواجب عمدا بطلت الركعة طيب المستحب هل يسجد له السهو استحبابا لا وجوبا واجمع العلماء على مشروعية سجود السهو قبل السلام وبعده يشرع هذا وهذا ها هنا فصل - 00:09:09ضَ

قال ومحله قبل السلام الا من سلم عن نقص او امام عمل بغالب بغالب ظنه فبعده هو مشروع قبل السلام وبعده وفي هذا المقام مع كثرة الجهل استعجال الناس اوصي اصحاب الفضيلة الائمة اذا حصل لهم سهو - 00:09:30ضَ

ان يجعلوه قبل السلام خصوصا في المساجد الكبيرة المأمومة من الناس حتى لا تضطرب عليهم صلاتهم وهم بذلك محصلون للمشروع من جهة ومفوتون للمفسدة من جهة اخرى. نعم احسن الله اليك - 00:09:55ضَ

قال رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع اكدها الاستسقاء والكسوف ثم الوتر بين صلاة العشاء والفجر واقله ركعة واكثره احدى عشرة مثنى مثنى وادنى الكمال ثلاث بفصل ويقنت بعد الركوع - 00:10:16ضَ

مأثور وفي الفجر للنازلة. نعم اه صلاة التطوع تكون جماعة وتكون فرادى. فاكد ما يكون في صلاة التطوع جماعة الاستسقاء ثم كسوف ثم الوتر وعلى هذا اكثر الاصحاب ومنهم من يقدم الوتر - 00:10:36ضَ

لانه لم يتركه النبي عليه الصلاة والسلام لا في الحضر ولا في السفر وهذا اظهر تطوع كل ما كان جماعة في صفة مشروعة كلما كان افضل اما في حال الافراد المنفردين فاكدوا التطوع ركعتا الفجر القبلية وصلاة الوتر - 00:11:00ضَ

وهي التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفر والوتر اقله ركعة ومحله من انقضاء صلاة العشاء من انقضاء صلاة العشاء الى طلوع الفجر ولو جمع المسافر بين المغرب والعشاء - 00:11:28ضَ

لو جمع بينهما فانه يشرع له الوتر ابتدائه بعد صلاة العشاء مجموعة الى المغرب واقل الكمال ثلاثا صلاها بفصل اي بتسليمتين ثنتين ثم واحدة اوصى اللهما بسلام واحد لكن لا يجلس في الثانية - 00:11:49ضَ

لا يشابه المغرب فان المغرب كالوتر للنهار وصلاة الوتر كالوتر لليل اه وله ان يوتر بخمس بسلام واحد وسبع بسلام واحد وتسع في سلام واحد او يسلم من الثامنة ثم يأتي - 00:12:12ضَ

بركعة يجلس في الثامنة ثم يأتي بالتاسعة ويسلم بعدها نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ثم السنن الراتبة عشر. قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب والعشاء وقبل الصبح وهما افضل. نعم. السنن الرواتب جاء فيها انها عشر وجاء انها ثنتا عشرة - 00:12:38ضَ

في هذا الصدد اوصي نفسي واخواني الا تقل نوافلهم في اليوم والليلة عن خمس عشرة ركعة يكون هذا الحد الادنى من صلاتك في يومك وليلتك فاما ثنتا عشرة ركعة فهي - 00:13:04ضَ

الرواتب ثنتان قبل الفجر واربع قبل الظهر ثنتان بعدها بعد المغرب وثنتان بعد العشاء. هذه ثنتا عشرة ركعة ثلاث ركعات وتر ان اعانك الله على الزيادة ووفقك اليها فحسن لكن جاهد نفسك الا تقل نوافلك في اليوم والليلة عن خمسة عشر ركعات - 00:13:21ضَ

في صلاة الضحى جاء فيها الحديث عبدي اصلي لي اربع ركعات اول النهار اكفك اخره الى الركعات الاربعة الفجر في راتبتها مع الفريضة وذهب غير واحد من العلماء منهم ابن رجب - 00:13:47ضَ

وغيره الى انها ركعتا الضحى تجعل لك اربع ركعات ضحى نصليها بعد ارتفاع الشمس يتحقق لك هذا الوعد الكريم وصلاة الظحى لا حد لها والسنة ان تكون ثمان بمعنى في العدد - 00:14:08ضَ

كما صلاها النبي وسلم في صلاة الفتح في عام الفتح في يوم الفتح وهي صلاة ضحى الاربع قبل العصر ليستا من الرواتب وانما هي من مطلق السنن بين المغرب والعشاء كذلك - 00:14:33ضَ

مطلق صلاة الليل فان كثرة السجود سبب لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما جاء في صحيح مسلم نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ثم التراويح عشرون في رمضان ثم صلاة الليل وسطه ثم الشطر الاخير - 00:14:51ضَ

ثم النهار في بيته ثم مسجده قائما ثم قاعدا. نعم. التراويح جماهير العلما على انها عشرون ركعة يضاف اليها ثلاث ركعات وتر وذهب مالك وغيره الى انها ست وثلاثون كما ادرك عليه الناس في عمل اهل المدينة - 00:15:10ضَ

ودليل ما ذهب اليه الجمهور هو ما روى المصنف انهم كانوا يصلون التراويح عشرين ركعة الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام التنويع ففي فعله لم يجد في رمظان ولا غيره على احدى عشرة ركعة - 00:15:33ضَ

في حديث ابن عباس عن ثلاث عشرة ركعة وجاء في حديث ابي هريرة صلاة الليل مثنى مثنى مثنى مرتين دلالة على انها لا حد لصلاة الليل ثم قال فاذا خشي الصبح اوتر ولو بواحدة - 00:15:56ضَ

فهذا يدل على السعة في العدد السعة في العدد ودليل الجمهور في اختيارهم عشرين هو فعل الصحابة وعمل المسلمين بعدهم جيلا بعد جيل. وهذه المسألة لا يجوز ولا ينبغي ان تكون محل نزاع وشقاق بين طلاب العلم - 00:16:14ضَ

في العدد فان من اراد ان يوافي عدد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في حديث عائشة فليوافق ايضا النبي في صلاته هيئة وصفة فان هؤلاء الذين قصروا على العدد وما زاد عليه بدعوه او جعلوه بدعة - 00:16:36ضَ

ما فقهوا بقية الحديث انهم اخذوا اوله قول عائشة رضي الله عنها ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على احدى عشرة ركعة ان هذا هو الوتر - 00:16:57ضَ

ليس هو مطلق صلاة الليل ايضا في قوله يصلي اربعا ثنتين ثنتين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا ثنتين ثنتين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ولهذا لا يمنع الناس من الخير - 00:17:12ضَ

انت وما شئت ان اردت موافقة السنة توافقها عددا وهيئة. ما هو بعدد وتخالفها بالهيئة هذا من جهة ثم ايضا آآ فضل القيام مع الامام حتى ينصرف من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. اخرجه احمد وبعض اهل السنن - 00:17:32ضَ

ثم ايضا في حديث ابن عباس يخالف حديث عائشة فانه زاد على الاحدى عشرة وثبت في حديث عائشة من وجه اخر انه صلى ثلاثة عشر ركعة وهذا يدل على ان صلاة الليل - 00:17:56ضَ

ليس لها حد وهذا مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى انما الشأن في الوتر اقله ركعة واكمله كم احدى عشرة ركعة نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وادنى الضحى ثنتان واكثرها ثمان اذا علت الشمس الى الزوال. اما - 00:18:13ضَ

قولهم اكثرها ثمان يحتاج الى دليل لو قال افضلها ثمان نعم وكان عبدالغني ابن عبد الواحد المقدسي وهو من هو صاحب العمدة كان يصلي في الضحى ثلاث مئة ركعة العلماء - 00:18:37ضَ

تميزوا بالعناية بالعبادة كانوا اذا اتوا الى الحرم اكثروا فيه من النوافل طمعا في التظعيف تظعيف الفضل نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وسن اربع وسن اربع عشرة سجدة لقارئ ومستمع كالصلاة - 00:18:56ضَ

الى تشهد هذه سجود التلاوة اسود التلاوة هل هو صلاة او ليس بصلاة سجود التلاوة وجود الشكر الصحيح انهما ليسا بصلاة ولهذا لا يشترط لهما الوضوء ولا التكبير ولا التسليم - 00:19:18ضَ

ولا استقبال القبلة الا اذا مرته السجدة في صلاته وفي المذهب ان سجدات القرآن اربع عشرة سجدة وش اخرجوا؟ سجدة صاد. سجدة سورة صاد فانهم جعلوها سجدة شكر ولهذا آآ - 00:19:39ضَ

لم يشرعوا السجود لها تشدد منهم من تشدد فجعل السجود لها مبطلة للصلاة هذا قول ضعيف جدا بل مرجوح لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - 00:20:02ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سجدة صاد واذا سجد فيها سواء في خارج الصلاة فلا يمنع من السجود فيها داخل الصلاة ولو كان سجدة شكر فان من معاني العبودية الشكر لله جل وعلا - 00:20:21ضَ

وصحت ان سجدات القرآن كم امس عشرة ساجدة يسجدها التالي والقارئ والمستمع لا السامع لماذا فرقوا بين المستمع والسامع المستمع من تقصد الاستماع اما السامع من سمعها عرظا من غير تقصد - 00:20:40ضَ

ولو سجد السامع فلا بأس لكن لا ليس هذا متأكدا في حقه كذلك الذي يتلو يراجع يسمى حفظه انشاء السجد وان شاء لم يسجد حتى المراجع المكرر ان شاء سجد وان شاء لم يسجد. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ولا يتطوع بعد الفجر الى الارتفاع. وبعد العصر - 00:21:02ضَ

الى الغروب وعند الاستواء الى الزوال الا بما له سبب. نعم هذه مسألة الصلاة في اوقات النهي واوقات النهي عند التفصيل عند الاجمال ثلاثة من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس وعند الزوال ومن العصر الى غروب الشمس وعند التفصيل خمسة - 00:21:33ضَ

خمسة اوقات نهي من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ولا يصلي الا راتبة الفجر سواء قبل الصلاة او يصليها بعده مأذونا لها رخصة وصلاة الفجر لا يتنفل بين الاذان والاقامة في الفجر - 00:21:54ضَ

يشتد النهي من طلوع الشمس الى ارتفاعها قيد رمح هذا محل شدة نهي لان هذا موضع صلاة من؟ الكفار عباد الشمس والقمر ارتفاع الشمس قيد رمح يغلط فيه الكثيرون سمعنا من جعله عشرين دقيقة - 00:22:13ضَ

ومن جعله خمس عشرة والمقصود بارتفاع الشمس اي من الافق ترتفع عن الافق ما هو في عينك في عينك يأذن الظهر وما ارتفعت قيد رمح اذن المقصود ارتفاع القرص عن الافق - 00:22:37ضَ

قيد رمح وهذا سريع في الصيف وابطأ منه في الشتاء على كل حال هو في الشتاء لا يتجاوز عشر دقائق في الصيف من اربعة الى خمسة كما سبرتها مرارا الوقت الثالث عند الزوال وهي لحظات - 00:22:55ضَ

يقدرها شيخنا الشيخ محمد بنحو خمس دقائق الوقت الثالث آآ الوقت الرابع من بعد العصر الى اصفرار الشمس الوقت الخامس وهو شدة النهي من اصفرارها الى سقوط قرص الشمس في الافق - 00:23:15ضَ

اشدها ثلاثة من ارتفاع الشمس الافق وسقوطها في الافق وعند الزوال طيب هذا الوقت وقت النهي ايش يصلى فيه؟ ما له سبب في ارجح اقوال اهل العلم ويقضي فيها الفوائت - 00:23:35ضَ

لانها ركن المذهب لو كسفت الشمس بعد الفجر صح لا والله ما هو بصحيح اي شمس بعد الفجر انما القمر لو كسف القمر بعد الفجر او خشبة الشمس بعد العصر. هل يصلى ولا ما يصلى - 00:23:56ضَ

في المذهب لا يصلى لماذا؟ لانه وقت نهي وعندهم تعارض عموما عموم النهي عن الصلاة في وقت النهي وعموم الامر بالصلاة الكسوف قالوا اذا تعارض عموما قدم الحاضر على المبيح - 00:24:19ضَ

هذا وجهه عندهم القول الثاني وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح انه تصلى. لانها لها سبب لها سبب ومن ذوات الاسباب صلاة الجنائز صلى بعد العصر وبعد الفجر ومنها تحية المسجد - 00:24:41ضَ

على اني آآ ارجح اذا بقي من طلوع الشمس وقت قليل او على غروبه وقت قليل الاولى ان يجلس لانه لان النهي هنا نهي مشدد نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى باب - 00:25:00ضَ

الجماعة واجبة على الرجال للخمس. وفي مسجد لا تقام الا بحضوره افضل. ثم الاكثر جماعة ثم العتيق ثق ثم الا بعد ثم البيت. نعم. الجماعة واجبة على الرجال الخمس هاي الحروق الخمس - 00:25:27ضَ

يقول صاحب الزاد في باب صلاة الجماعة تلزم الرجال لا شرطا ولهم فعلها في بيته الزم اذا هي واجبة لكن ليست شرطا كما ذهب اليه الحنفية ومال اليه ابن تيمية وغيره - 00:25:45ضَ

ولا هم فعلها في بيته. عندهم لهم ان يصلوا جماعة في بيته وهذا القول مرجوح لو كان له ان يصليها في بيته جماعة صلاها الرجل مع اولاده واهله يترتب على هذا تعطل ماذا - 00:26:04ضَ

تعطل المساجد وانما صلاة الجماعة واجبة على الرجال غير المعذورين في المساجد الاحاديث الواردة واركعوا مع الراكعين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر - 00:26:20ضَ

وحديث التضعيف احاديث دالة على الفضل لكن هذه الاحاديث وامثالها دالة على الوجوب اه وحديث لا صلاة لجار المسجد الا بالمسجد حديث فيه ضعف لكن معناه صحيح ثم قال رحمه الله - 00:26:39ضَ

وفي مسجد لا تقام الا بحضوره افضل. ما الافضل ان يصليها في المسجد الذي لا تقام الجماعة الا بحضوره لمكانته وامامته وشأنه يتشجع الناس هذي افضل ثم الاكثر جماعة ثم العتيق. اي القديم - 00:26:55ضَ

وعند بعض الاصحاب تقديم المسجد العتيق على غيره لان الله جل وعلا وصف بيته بماذا في البيت العتيق ولهذا المساجد الجوامع القديمة في البلدان افضل من غيرها حيث عبد الله فيها مدة اطول - 00:27:17ضَ

وفي قوله الاكثر جماعة لان من مقاصد الشارع تكفير الجماعة الشريعة متشوفة الى ذلك هذا وجه التفضيل فيها. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ولا يؤمن قبل راتب بغير اذنه الا ان تأخر - 00:27:35ضَ

صار لي عذر فان لم يعلم انتظر ورؤوس ما لم يخشى خروج الوقت. هذه امامة الامام امامة آآ غير الامام في مسجد له امام راتب وصاحب الزاد وتحرم ويحرم امامة - 00:27:55ضَ

اشهد ان لا اله الا الله وتحرم امامته في غير مسجده وتحرم امامته في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره تحرم صلاته في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره - 00:28:18ضَ

ولهذا يلزم على ذلك ان صلاتهم فاسدة اذا صلوا بغير اذنه او بغير عذره والعذر عندهم اما ان يخشى فوات الوقت او يخشى الظرر والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن الصلاة غير مرة - 00:28:39ضَ

تأخر في المدينة لما ذهب يصلح بين اهل قبا فقام ابو بلال الصلاة صلى بهم ابو بكر وجاء النبي في اثناء صلاتهم كذلك في غزوة تبوك وصلى بهم وقتها عبدالرحمن بن عوف وصح النبي فعله - 00:29:00ضَ

يقول صاحب الزاد ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره هنا قال ولا ايش ؟ ولا يأمن قبل راتب بغير اذنه الا ان تأخر. ولا يؤمن يعني احد قبل راتب امام راتب بغير اذنه - 00:29:22ضَ

الا ان تأخر لعذر فان لم يعلم اي عذره انتظر ورسل ما لم يخشى خروج الوقت كل هذا من التشوف لادائها جماعة ومن صيانة حق الامام الراتب من امام الراتب - 00:29:43ضَ

من عين في المسجد سواء من ولي الامر او من اهل هذا المسجد قدموه اماما لهم نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فان صلى ثم حضر جماعة اعادها معهم. وشفع المغرب برابعة - 00:30:00ضَ

وتعاد في غير الثلاثة مساجد نعم ان صلى بغير اذنه مقتضى ذلك ان تفسد الصلاة وش عليه حضرت جماعة ثانية يصلي معهم لان الا فاسدة عندهم على هذا وان كانت مغربا ايش يسوي - 00:30:18ضَ

صلى بهم مغرب اوتر يشفعها برابعة لئلا يكون عليه بذلك انه اوتر وترين قال وتعاد في غير الثلاثة مساجد اي تعاد الصلاة في غير ثلاثة مساجد لان المساجد الثلاثة مأمومة - 00:30:40ضَ

مأمومة صلاة الناس فيها نعم وهي المسجد الحرام. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والمسجد الاقصى. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ولو سبق ايمانه ركن فلحقه فيه او رفع فاتى به معه فلا بأس. وسبقه بركنين مبطل - 00:30:58ضَ

لا يصلح ان يسبق امامه بركنين انما بركن واحد فهذا لا بأس اذا سبقه سهوا او سبق بركن ثم اقيمت الجماعة ودخل معهم. نعم. احسن الله اليك. قال ونيتهما عند التحرم شرط. لكن ان احرم منفق - 00:31:22ضَ

فريدا ثم نوى الائتما ثم نوى الامامة او الائتمان او فارق امامه بلا عذر او استخلف او ام مسبوقا فيما افاتهما لعذر فخلاف فيها خلاف والصحيح جواز اختلاف النيتين بين الامام والمأموم - 00:31:42ضَ

هذا الصحيح ان معاذا رضي الله عنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فرضا ثم يرجع في قومه بني سالم فيصلي بهم يصلي بهم العشاء نفلا ويجوز ان يأتم - 00:32:03ضَ

مفترض بمتنفل والعكس ايضا انما في المذهب اذا اختلفت هيئة الصلاة يأتم من يصلي المغرب من يصلي العشاء او العكس يصلي اتم من يصلي يصلي المغرب عندما اختلاف هيئة الصلاة لا يجيز الائتمان. والقول الرائح جوازه تأسيسا على جواز اختلاف النيتين بين الامام والمأموم. نعم - 00:32:19ضَ

احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وسنة ان يخفف في تمام ويطيل الاولى وانتظار داخل في ركوع نعم يخفف في تمام خفف الصلاة على اتمامها ما هو بيخفف مع العجلة بغير الاتمام - 00:32:46ضَ

ولهذا الاتمام ان يأتي بالتسبيحات الثلاث ركوعا وسجودا هذا من المستحب في حديث معاذ من ام الناس فليخفف والتخفيف هو في التمام لان صلاة النبي وسلم هي اتم الصلاة ويستحب ايضا ان ان يطيل في الركوع ليحظر - 00:33:07ضَ

ويلحق مسبوق هذا يستحب في قول جمهور العلماء ثمة قول شاذ انه اذا انتظر غيره حتى يدخل معه في الركوع تبطل به صلاته بانه نوى ذلك لغير الله في انتظار غيره - 00:33:29ضَ

وهذي من المسائل اللي اوردها القرطبي بقول الله جل وعلا في في سورة النساء تفسير قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وهذا القول فيه من الغرابة ما فيه فان النية هنا ليست نية - 00:33:50ضَ

الناس انما عبادة لله يتقرب بها الى الله اه ادراك المسبوق للصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم حصل له من جنس ذلك فانه كان يصلي الصلاة فيهم بالتطويل يسمع بكاء الصبي - 00:34:06ضَ

ويخفف صلاته لان لا يحبس امه عنه اذا لاحظ منفعة احد ولم يقل ولا يجوز ان يقال انه اراد في صلاته غير وجه الله نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله ويكره منع المرأة من المسجد وبيتها افضل. الصحيح ان الكراهية - 00:34:27ضَ

فيه كراهية تحريم لا تمنعوا مساجد الله لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن ها هنا مسألة انبه اليها المسلمات الموفقات صلاة المرأة في بيتها افضل لها من صلاتها حتى عند باب الكعبة - 00:34:52ضَ

عند الحجر الاسود في عموم هذا الحديث وبيوتهن خير لهن والمسجد اذا اطلق الاستيعاب يشمل حتى المسجد الحرام لا يجوز ان تمنع المرأة من المسجد متى يجوز ذلك اذا خيف الفتنة منها او عليها - 00:35:13ضَ

كما دلت عليها النصوص الاخرى وكان الزبير بن عوام رضي الله عنه يحب الا تصلي اسمى المسجد غيرة منه فانه كان شديد الغيرة فاحتال لها كيف احتال وذلك بعد النبي عليه الصلاة والسلام. خرجت اسماء لتصلي مع المسلمين فتخفى لها - 00:35:34ضَ

فلما مرت به لم تره وجاوزته اخرج يده ولمس عجيزتها الم تعلم انه زوجها رجعت رضي الله عنها الى بيتها ولم تخرج الى المسجد فسألها كان يحب ان تصلي في البيت - 00:36:06ضَ

وقالت ان الناس قد فسدوا ان الناس رضي الله عن الجميع لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن نقول حنا في هالزمان اللي ما تطلع من بيتها هذي مسكينة ومريظة - 00:36:32ضَ

وهي ولاجة خراجة للاسواق والمناسبات والزيارات والروحات والجيات نسأل الله عفوه ولطفه نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فصل يعذر في ترك الجمعة والجماعة المريض والخائف يا اعماله او فوته او موت قريب او ضررا يلحقه. كمطر ووحل ونحوه - 00:36:53ضَ

الاعذار في ترك الجماعة اوسع المذاهب فيها مذهب الحنابلة اتذكروا نحو اربعة عشر عذرا ترك الجماعة تدور على الخوف خوف نفسه حتى الخباز الذي يخشى ان تبرد ناره او يفسد عجينه الى اخره - 00:37:24ضَ

قلنا لكم فيما سبق ان جماع العذر بالجمع والقص في الجمع بين الصلاتين ترجع الى كم عذر اربعة مطر وسفر وخوف ومرض الفقهاء توسعوا فيما يتعلق بالخوف خصوصا الخوف على المال - 00:37:50ضَ

الخوف على المال هذا الفصل يدل على ان صلاة الجماعة ماذا؟ واجبة انها واجبة ليست سنة ولهذا التمس العذر في من يجوز له ان يتخلف عنها فيكون في ذلك عذر المرظ - 00:38:11ضَ

عذر الخوف وعذر السفر وعذر المطر ومع عذر المطر تشوفت الشريعة الى ادائها جماعة ولهذا ساق الجمع بين الصلاتين في معتمد المذهب انه لا يجمع في المطر الا بين ايش وايش؟ المغرب والعشاء. بين المغرب والعشاء - 00:38:32ضَ

وصاحب الزاد ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة في ريح باردة او مطر يبل الثياب ولو كان طريقه الى مسجد تحت صباط الكبرة التي يمشى تحتها في هذا ان المغرب والعشاء لانها في ليل - 00:38:55ضَ

اذا وجد العذر فيجمع بين المغرب والعشاء من تشوف الشارع بادائها جماعة في المطر سواء كان المطر نازلا او في الارض مستقرا يخوض الناس فيه في الوحل وظابطه ان يمل الثوب - 00:39:23ضَ

الثوب ما هو بالقماش الناس ما يطلعون ثيابهم القماش ينشرونه الثوب الملبوس فاذا بل المطر ثوب اقرب قريب للمسجد فالبعيد من باب او لا سواء كان المطر نازلا ام الناس فيه - 00:39:45ضَ

يخوضون الفقهاء المحققون شيخنا الشيخ محمد شيخنا الشيخ بن باز رحمهم الله يطردون هذه العلة حتى في النهار كان المطر نازلا بقوة يبل الثياب جاز الجمع بين الظهر والعصر وها هنا لطيفة - 00:40:04ضَ

قصة وقعت احد المشايخ رحمه الله جمع في الرياض بين الظهر والعصر كان عليهم مطر ودين وبرد وجمع بين الظهر والعصر صلى الظهر كم اربعا ثم اقام وصلى العصر اربعة - 00:40:31ضَ

سمع بذلك شيخ المشايخ الشيخ محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ المجدد رحمهم الله اه استلحق هذا الايمان تلحقه لما بلغه ان فلانا صلى في المسجد الفلاني في الظهيرة شمال الجامع الكبير - 00:40:55ضَ

وانا اعرف هذا الامام رحمه الله قال فاستلحقني الشيخ قال يا فلان يا شيخ فلان بلغنا انك امس جمعت بين الظهر والعصر قال اي والله يا شيخ برد ومطر وده حظ - 00:41:20ضَ

وبوسع على المسلمين ولا عاد اتعود لها في ظاهر المذهب ان جمعهم ايش ها غير صحيح وهذا من فقه المفتي المجتهد لم يبطل سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم صلاته تعود لها لان لا يضطرب الناس ويتوسع في جمع بغير مبرر - 00:41:39ضَ

او يخرج عن قانون البلد القول المعمول به والمعتبر عنده وهذه في فقه المآلات المفاسد عن الناس ولم يأمره باعادة الصلاة او يأمر الجماعة بان يعيدوا الصلاة. قد سألت شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عن مثل هذه المسألة - 00:42:07ضَ

ان حصل دين ومطر وجمعوا بين الظهر والعصر يرخص لهم في ذلك قال لا بأس العلة واحدة العلة واحدة وتخصيصهم المغرب والعشاء اجتهاد اجتهاد منهم بحرصهم على اداء الصلاة جماعة ولان لا يظطرب فيها - 00:42:33ضَ

وتأسيسا على حديث عبد الله ابن عباس في صحيح مسلم قال رضي الله عنهما قال قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين بين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف - 00:43:00ضَ

ولا سفر وفي رواية من غير خوف ولا مرض حينما حمله على ذلك قال اراد الا يحرج امته. امته ومثل المطر الريح الباردة التي تضر شديدة باردة حكمها حكم المطر واشد - 00:43:13ضَ

والشريعة اذا عبرت بالعذر الادنى دخل فيه العذر ايش؟ الاعلى مثاله لا تجزئ العوراء البين عورها. اذا العمياء من باب اولى من باب اولى وللعرجاء البين عرجها. اذا الكسيرة من باب او لا؟ نعم. احسن الله اليك - 00:43:34ضَ

قال رحمه الله تعالى باب الامامة احق الناس بها السلطان ثم رب البيت ثم الراتب ثم اقرأ ثم الافقه ثم الاقدم سنا ثم سلما ثم الاقدم هجرة ثم الاشرف ثم الاتقى ثم ثم البصير ثم - 00:43:53ضَ

ثم القارع ولا تصح من كافر. هذا من دقة الفقهاء رحمهم الله ميزة الفقه يا اخواني يعلم على حسن الاستدلال وعلى تفصيل الامور والدقة فيها يقول صاحب الزاد واولى الناس بالامامة - 00:44:13ضَ

القارئ العالم فقه صلاته مو مجرد قارئ ولا يعلم فقه الصلاة لو قرأ بالقراءات العشر وهو ما يعرف احكام الصلاة لا ليس عالما فقه الصلاة وفي اخر الزمان يعنون بالحفظ - 00:44:32ضَ

والقراءة ويقل فيهم العلم والفقه يكثر فيهم الخطباء ويقل العلماء يكثر فيهم القرى ويقول ويقل الفقهاء هذه سنة الله الشرعية في اخر الزمان اذا الاولى العالم فقه الصلاة ان كان السلطان فهو الاولى - 00:44:54ضَ

ويدخل في السلطان من يعينه السلطان ينوب عنه الان الجهات المسؤولة عن المساجد هي نائبة في هذا عن السلطان ثم رب البيت او ربوا المحل الذي فيه الصلاة لا يؤمن الرجل - 00:45:17ضَ

الرجل في سلطانه الا باذنه ولا يجلس على تكرمته الا باذنه ثم الاقرأ العالم فقه الصلاة. حديث ابن مسعود يؤم الناس اقرأهم لكتاب الله ان كان في القراءة سواء يعني متقاربين ليس سواء بالمطابقة - 00:45:34ضَ

واعلمهم بالسنة فان كان فيها سواء فاقدمهم هجرة في رواية سلما يعني اسلم قبل هذا يدخل فيه الكبير قبل الصغير في رواية فقدهم سنا اكبرهم سنا استدلوا عليه بحديث ما لك بن الحويرث - 00:45:56ضَ

قدم هو واخوه على النبي عليه الصلاة والسلام فلبث عنده بضعا وعشرين ليلة فلما رأى اشتياقنا الى اهلنا قلبنا وقال اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكما وليؤمكما ايش ؟ اكبركم. اكبركما اخرجاه في الصحيحين - 00:46:16ضَ

حيث علما مقاربتهما في ماذا في الحفظ والعلم قدم الاكبر سنا نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ولا تصح من كافر ونجس ومحدث يعلمان ذلك. ولا من امي واردت واخرس. ومن به عذر مستمر ولا عاجز عن ركن او شرط الا بمثلهم - 00:46:37ضَ

فلو صلى راتب جالسا لعذر يزول تابعوه ولو طرأ بها لم يجلسوا. طيب هذه مسائل فيها تفصيل والاخوان يبون العجلة يبون جلدي جلدي ها؟ لا تصح امامة كافر سواء كافر كفر اصلي - 00:47:04ضَ

كالمجوس واليهودي والنصراني والوثني او كافر مرتد تارك للصلاة شابا لله ذابحا لغيره داع لغيره ها هنا مسألة من علم منه الكفر الاكبر بعينه لا يصلى وراءه يدعو غير الله يذبح لغير الله. يصدق الكهان والسحرة - 00:47:32ضَ

يجيز الحكم بالطواغيت مقارع الحق وحكمهم احسن من حكم الشريعة هذا لا ما يصلى خلفهم قال ولا نجس اي من فيه نجاسة بثيابه يعلمها ولا محدث ما الفرق بين النجس والمحدث - 00:47:59ضَ

النجس حامل النجاسة والمحدث من احدث وان لم يكن معه نجاسة يعلمانها اما اذا كان ما يعلمها لا الاهتمام به صحيح ولا يضر من اتم به ثم لما ذكر الامي الامي يؤم امي لا يحسن القراءة غيره - 00:48:20ضَ

والمقصود بالامية امية الفاتحة لا يقرأها قراءة صحيحة هذا المسمى عندهم باللحن الجلي ولن اردت لا يخرج الحروف من مخارجها الصحيحة ولا الاخرس الذي ما يسمع لو نبه ومن به عذر مستمر - 00:48:43ضَ

قال من به سلس بول لا يصلي اماما الصحيح جواز ان يصلي اماما لانه مأذون له الصلاة وهم يقولون لا يصلي هذا الذي به عذر مستمر الا لمثله ولا عاجز عن ركن او شرط الا بمثله. عجز عن القيام - 00:49:02ضَ

عن السجود وعن الركوع الا بمثلهم الصحيح جوازه وهم اخذوا بحديث واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. اخرجه في الصحيحين لكن اهل العلم يقولون ان هذا منسوخ لماذا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اخر حياته - 00:49:25ضَ

يصلي بالناس وهو جالس وعن يمينه ابو بكر يقتدي ويأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بابي بكر رضي الله عنهم دل ذلك على النسخ ان طرأ عليه العذر في اثناء الصلاة - 00:49:47ضَ

لا بأس ان يصلوا معه ولا ينفتلون ويصلون مع غيره. نعم احسن الله اليك. وان ام صبي قال رحمه الله تعالى وان ام صبي ببالغ او متنفل بمفترض او من - 00:50:05ضَ

يؤدي بمن يقضي او من يصلي فرضا باخر. او اقلف او فاسق فروايتان. من الاقلف غير المختون الذي لم يختن او فاسق روايتان رواية بصحته بعدم صحتها وصلاة الفاسق اماما - 00:50:21ضَ

لها احوال يذكرها العلماء في العقيدة يذكرونها في الفقه ومن فروعها الجليلة مسألة امامة المبتدع فان البدعة قد تكون مفسقة وهي الاكثر وقد تكون مكفرة وان كانت مكفرة لحقت بالاول لا تصح امامة كافر - 00:50:45ضَ

ولو كان الامام منصوبا راتبا وامامة الفاسق سواء بالبدعة المفسقة اذا كان منصوبا من ولي الامر يصلى وراءه وهل تعاد الصلاة؟ ذكر الحافظ ابن رجب فيها روايتان في المذهب قيل تعاد وقيل لا تعاد - 00:51:07ضَ

وان كان الامام غير راتب وهو مبتدع او فاسق مظهر للفسق فلا يصلى وراءه لا يصلى وراءه ومنهم من يقول ان الفاسق اذا قامت الجماعة يصلى وراءه كالمسبل والحليق والمدمن على معصية - 00:51:31ضَ

يصلى وراءه واثمه عليه. وجهان لاهل العلم وترك الصلاة على خلف المبتدع من باب هجره وزجره وزجر الناس ان يقارفوا بدعته فهي ليست مقصودة لذاتها وانما للتحذير من بدعته ومن فسقه ومن جوره - 00:51:53ضَ

ان كان الامام الراتب ولي الامر هو الفاسق يصلى خلفه باتفاق اهل السنة كما ذكروا في الصلاة خلف ولي الامر برهم وفاجرهم فانهم صلوا خلف الحجاج رضي الله عنهم عن الصحابة - 00:52:15ضَ

صلوا خلف الوليد بن عقبة بن ابي معيط وكان صلى بهم الفجر وهو سكران كم صلى بهم الفجر اربع ركعات اليوم سلم قال ودكم ازيدكم الان ما عندك احد مرتفع - 00:52:33ضَ

الصلاة خلف الامام الاعظم او نائبه يصلى خلفه اثمه عليه ما لم يكن كفرا اكبر نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وتكره من فأفاء او تمتام. ولحان لا يحيل معنى - 00:52:48ضَ

وبنساء اجانب لا محرم او رجل معهن. وقوم يكرهونه بحق. نعم هذي تكره لا تحرم من فأساه يعني كثير التأتأة الحم حم حمد لله لا ينطقها ينطقها بسهولة وهو مرض عصبي - 00:53:15ضَ

غالبه رهبة او تأتاه هكذا او يصلي باناء بنسا ليس محرما لهن لوجود التهمة او كذلك لقوم يكرهونه بحق فصلاته بهم مكروهة اذا كرهوه بحق اما لتقصيره اما لسوء خلقه اما لبدعته اما لمعصيته - 00:53:43ضَ

فان كرهوه بغير حق فلا تكره ما يحصل الان في الخلاف بين الجماعات والامام وغالبا اذا اختلف الامام والمؤذن اصبحت الجماعة ماذا ثلاثة احزاب حزب مع الامام حزب مع المؤذن - 00:54:16ضَ

وحزبنا ايش؟ متحفظ لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء هذا من المشاكل يجدها الشيطان لها مدخل يحرش بين الناس ان الشيطان يئس ان يعبد في هذه الجزيرة ولكن في التحريش بينكم كما قالهن عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم عليه - 00:54:34ضَ

امامة الصبي جائزة وان لم يبلغ فقد ام محمد بن مسلمة بقومه وهو صغير كان احفظهم للقرآن تجوز امامة الصغير للبالغ اذا كان حافظا ومنهم من فرق بين الامامة في الفرض والنفل. والصحيح جوازها في الجميع - 00:54:55ضَ

نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فصل يسن وقوف الجماعة والمرأة خلفه. والواحد عن يمينه وعن جانب والواحد عن يمينه وعن جانبيه جائز وامامه وعن يسرته او فذا مبطل. ومن لم يقف معه - 00:55:18ضَ

انا كافر او محدث يعلمه او انثى او صبي فهو فذ. ويقوم امام العراة والمرأة بالنساء وسطا نعم الامامة يكون الامام متقدم على جماعته ليقتدوا به وهذا معنى الامامة. ولا يتقدم جدا - 00:55:38ضَ

فليتقدم عليهم تقدما يسيرا يحصل به الائتمان ويسن ان يكون وراءه الرجال ووراء الرجال النساء. في حديث انس رضي الله عنه صليت انا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا - 00:55:59ضَ

من العجوز ها ام سليم ام انس يجوز تسمي امك العجوز اذا كانت ترضى بذلك كما تسمي اباك بالشايب اذا كان يرظى وهذا معروف في الاعراف في بعض القبائل وبعض الجهات يسمون الاب - 00:56:18ضَ

والام بالشايب والعجوز ان كان لا يرظيان بذلك فهذا من العقوق هذا من اين؟ من العقوق ولهذا اعتبار العرف في ذلك مهم اه وش حكم صلاة المأموم عن يسار الامام - 00:56:39ضَ

لعذر او لغير عذر فان كان لغير عذر فجائزة مع الكراهة وان كان لعذر فجائزة مطلقة اكتمل الصف الاول ولا فرجة وعن يمين الامام جدار او مكرفون. يجوز ان تصلي عن يساره. وش الدليل - 00:56:58ضَ

صلى ابن عباس رضي الله عنهما عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل فاخذ النبي برأسه واتى به عن يمينه. ما قال عد صلاتك الاولى او صلاتك الاولى باطلة - 00:57:22ضَ

تصحيح صلاته الاولى دلالة على ماذا على الجواز طيب من الذي يصلي وسطهم اذا كانوا جميعا عراة كيف يتصور ذلك ناس في بر ومرهم الحنشل وشالوا حتى ثيابهم يصلون ولا ما يصلون - 00:57:36ضَ

او في سجن تجبر عليهم متجبرون وسجنوهم عراة يصلون والمرأة تؤم النساء وهي وسطها لا تتقدم عليها تشوف الشريعة الى ماذا؟ الى الستر الى هذا الستر طيب اذا صلى واحد - 00:57:58ضَ

خلف واحد فقالوا هذه باطلة صلى فذا خلف الامام لحاله صلاته باطلة يحمل عليه الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. اذا ما صفه هو اما ان يكون معه جماعة او او يصف مع يصافف الامام - 00:58:34ضَ

نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ويقدم الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة كتقديمهم الى الامام في الجنازة الى القبلة في القبر نعم تقديم الرجل ثم الصبي الذي لم يبلغ - 00:58:55ضَ

فان بلغ صار رجلا ثم المرأة كبيرة او صغيرة في الصلاة وفي القبر وفي ايش في صلاة الجنازة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى باب صلاة اهل الاعذار. نبي نعذركم - 00:59:15ضَ

ونفتح المجال للاسئلة نجعل صلاة اهل الاعذار بعد صلاة المغرب ان شاء الله نعم عندنا في في الفقه في بيأتيكم في الصلوات يأتيكم في المحرمية يأتيكم في الفرايض يأتيكم ايضا في الحدود - 00:59:36ضَ

الخنثى من الخنثى الخنثى من له عضوان عضو ذكوري وهو في الفرج وعظو انثوي هذا يسمى بالخنثاء فهل هو ذكر او انثى الى هؤلاء ولا الى والى هؤلاء ويكون هذا الخنثى مشكلا - 00:59:59ضَ

الخنثى المشكل الذي يبول من كلا العضوين فان بال من واحد منهما الحق به لحق به فان بال من فرج الرجل فهو ذكر ان بال من فرج المرأة فهو انثى - 01:00:26ضَ

هذا مصطلح العلماء الفقهاء في الخنثة وقد تغير هذا المصطلح عند اهل السوقة والشوارع والفجرة والفسقة فالخنثى عندهم من اه يتشبه بالنساء او من يؤتى والعياذ بالله بفعل قوم لوط - 01:00:40ضَ

يسمى خنثى وهذا اصطلاح حادث لا ينقل عن اصطلاح الفقهاء وعندهم لا لا يجوز ان يصلي خنثى في رجال الا اذا كان اليهم اميل ولا بالنساء الا اذا كان اليهن اميل - 01:00:58ضَ

نعم وبالاجماع لا يصح ان تؤم المرأة الرجال ترى هذي مسألة مجمع عليها اجماع قطعي وحصل فيها القلق الان بدعوى اعطاء النساء حقوقهن او بعد المساواة دعوى المساواة وغيرها وجدنا - 01:01:17ضَ

في بلاد الكفر امرأة ام تخطب بالمسلمين الجمعة وتؤم به وهذا بالاجماع لا يصح لا يصح للمرأة ان تكون امامة الا على من الا علاج جنسها من النساء نعم ها - 01:01:41ضَ

لحتى المتحول عمدا يأثم في نفسه لكن العبادة تصح فان صار انثى واثما في تحوله لكن صلاته صحيحة والعكس اما اذا كان خنثى في نفسه وتحول لاجل ان يميل الى احدهما فلا - 01:02:01ضَ

ولا اثم ها القاضي الراجح في قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية انه يقرأها ولا يتحملها الامام عنه الا اذا ركع قبل اتمامها او ادركه راكعا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لي اراكم تنازعوني صلاتي لا تفعلوا الا بام الكتاب - 01:02:21ضَ

ومذهب الجمهور ومنهم الحنابلة على انها قراءة على ان قراءة الامام قراءة لمن بعده في الجهرية المسألة فيها الخلاف سهل لكن القول الصحيح انه يقرأها المأموم فان لم يقرأها فيعتبر في هذا الخلاف ولا يؤاخذ - 01:02:48ضَ

والله اعلم نعم نعم اي نعم اذا قال المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم ويتسمى عند الفقهاء بالتثويب جاءت في السنة تثويب يقول مثل ما قال اما اذا قال صدقت وبررت فهذا - 01:03:06ضَ

ليس له اصل صحيح يعتمد عليه كقولهم عند قوله قد قامت الصلاة اقامها الله وادامها. هذا ليس له اصل يعتمد عليه نعم سم ايه لا ما هي بكراهية صلاة المرأة في المسجد جائزة - 01:03:38ضَ

لكنها الافضل افضل ان تصلي في البيت وتصلي اذا اذا كان اذا كان في صلاتها في المسجد فيها فتنة منها او عليها وتمنع من ذلك ايه اي نعم اذا كانت الصلاة - 01:04:00ضَ

لا تمنع منها الا في حال الفتنة غير الصلاة من باب اولى خير الصلاة من باب اولى ما اعتقد بعض الشر اهون من بعض. المسألة تعدت هذا على الاول ابا منذر ملكت فاستبقي بعظنا حنانيك بعظ الشر اهون من بعظ. ناقص - 01:04:24ضَ

ولا نواصل ود الاخوان انهم يجددون نشاطكم ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:04:48ضَ