علي الشبل | شرح الدروس المهمة لعامة الأمة
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء. نواقض الوضوء وهي ستة. الخارج من السبيلين - 00:00:00ضَ
الخارج الفاحش النجس من الجسد. وزوال العقل بنوم او غيره. ومس الفرج باليد قبلا كان مغدورا من غير حائل واكل لحم الابل والردة عن الاسلام اعاذنا الله والمسلمين من ذلك - 00:00:20ضَ
تنبيه هام اما غسل الميت فالصحيح انه لا ينقض الوضوء. وهو قول اكثر اكثر اهله العلم. اكثر. وهو قول اكثر اهل العلم لعدم الدليل على ذلك. لكن لو اصابت يد الغاسل فرج الميت - 00:00:40ضَ
من غير حائل وجب عليه الوضوء. والواجب عليه الا يمس فرج الميت الا من وراء حائل وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. سواء كان ذلك عن شهوة او غير شهوة في اصح - 00:01:00ضَ
قولي العلماء ما لم يخرج منه شيء. لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. اما قول الله سبحانه في ايتي النساء والمائدة او لامستم النساء - 00:01:20ضَ
فالمراد به الجماع في في الاصح من قولي العلماء. وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة وجماعة من السلف والخلف. والله ولي التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله - 00:01:40ضَ
سلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول شيخنا رحمه الله تعالى في نواقض الوضوء وهو الدرس الرابع عشر. يقول رحمه الله تعالى نواقض وضوءي ستة اي ستة نواقض دلت عليها الادلة الشرعية الصحيحة. في الكتاب وفي السنة. ولكن - 00:02:00ضَ
في سرده لهذه النواقض خالف رحمه الله مذهب الحنابلة خصوصا فيما يتعلق في مسألة مس المرأة بشهوة وفي مسألة اه غسل الميت. ودار في هذه النواقض مع الادلة الثابتة الصحيحة. وهذا الواجب على اهل العلم ان لا يتعصبوا لمذاهبهم - 00:02:30ضَ
تربوا عليها ودرسوها وتلقوها. وانما ما وافق الدليل الصحيح الصريح منها اخذوا به. وما لم يسعفه الدليل لم يجب عليهم ان آآ لم يجب عليهم ان يتقيدوا به والمسلم دائر مع امر الله وامر رسوله حيثما دار - 00:03:00ضَ
الناقض الاول الخارج من السبيلين. سواء خرج ريحا او سائلا او فالريح اذا خرج من الدبر ولو فرض انه خرج من خرج وهو ريح فانه ناقض للوضوء. لحديث صفوان رضي الله عنه ولكن من بول او - 00:03:30ضَ
حائط او ريح. وكذلك البول وهو السائل. ولو خرج السائل من اين؟ من الدبر كمان فيه اسهال او فيه مرض وكذلك الجامد وهو الغائط. فان ان هذا قليله وكثيره ناقض للوضوء. اما ما يتعلق بالريح فلابد ان يسمع صوتا او - 00:04:00ضَ
اما مجرد التهيؤ بانه خرج منه شيء. يورى له يتهيأ له انه خرج منه شيء ولم يخرج فلا يجوز له ان ينصرف. ودليلهما في الصحيحين ان الصحابة شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا - 00:04:30ضَ
يا رسول الله يرى احدنا انه خرج منه شيء ولا يدري. خرج منه شيء او لا. قال لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اخرجه في الصحيحين. وجاء عند الامام احمد والطبراني وغيرهما ان الشيطان بيده شعرة - 00:04:50ضَ
يحرك بها دبر المصلي فيريه اي يهيئ له انه خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء فهنا امر بسد هذا الباب وحسم مادته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. الناقض الثالث - 00:05:10ضَ
الخارج الفاحش النجس من الجسد. الفاحش يعني الكثير النجس من سائر الجسد لو خرج البول من جنبه او من اصبعه وهو كثير انتقض وضوءه فلا بد ان يكون الخارج فاحشا اي كثيرا. وان يكون نجسا. من سائر الجسد - 00:05:30ضَ
اختلف العلماء في الدم انجس هو اولى؟ اتفقوا على انه اذا خرج الدم من البول من الفرج او من الدبر ان هناك قبل الوضوء ولو كان يسيرا. لكن الدم من غير اه السبيلين. خرج الدم من انفه. من رأسه - 00:06:00ضَ
من يده من فخذه من بطنه. فالعلماء مختلفون فيه. والمذهب انه اذا فحش فانه نجس والصحيح ان الدم كثيره وقليله اذا خرج من غير السبيلين انه لا ينتقض الوضوء لا ينتقض الوضوء به. ودليله ان الصحابة رضي الله عنهم كانت تصيبهم الجراحات العظيمة. في المعارك - 00:06:20ضَ
ولم يأتي حديث يدل على انه ينقض وضوءهم. وقصة عباد بن بشر وصاحبه رضي الله عنهما ظاهرة فانهما قاما للحراسة حراسة الصحابة في احدى الغزوات فاستأذن احدهم اول الليل ليقوم الثاني اخره. فقام يصلي فجاءه سهم - 00:06:50ضَ
وهو يصلي ثم نزعه ثم ضربه الكافر بسهم ثاني ثم نزعه ثم ضربه بسهم ثالث حتى خشي ان يموت فايقظ صاحبه. اذا صلى صلواته والدم ايش؟ يشخب منه لم يأت ما يوجب انه - 00:07:20ضَ
وضوءه بانتقاض ببطلان صلاته. الناقض الرابع زوال العقل. سواء زال العقل بنوم حتى لا يدري اخرج منه شيء او لا او بغيره كالسكر وكالاغماءة فانهما مظنتان لخروج النجاسة منه ولا سيما الريح. ولهذا في حديث صفوان ولكن من نوم او غائط او بول. وفي رواية او ريح - 00:07:40ضَ
الناقض الرابع مس الفرج قبلا كان او دبرا ان يمسه بيده لعموم حديث من مس فرجه فليتوضأ. سواء مس فرج نفسه او فرج غيره كما يكون لمن ينظف صغيرا او - 00:08:10ضَ
نظفوا كبيرا فيباشر بيده آآ احدى السبيلين الدبر او القبل فانه اذا سهما من غير حائض انتقض وضوءه. الناقض الخامس اكل لحم الجزور. اي لحم الابل هذا من مفردات المذهب. والحكم خاص بلحم الابل صغيرا كانت حواشي او مفاريد - 00:08:30ضَ
او حيران او كبيرة. لقيه جذعه رباع سديس هرش كل ما صدق عليه اسم الجزور والابل فانه اذا اكل لحمه وجب ان يتوضأ. لقول النبي لقول النبي من اكل لحم الجزور فليتوضأ. ولما جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل انتوظأ - 00:09:00ضَ
من لحم الابل؟ قال نعم. ثم قال ان اتوضأ من لحم الغنم؟ قال ان شئت. فلما فرق بين اللحمين دل على ان لحم الجزوري يتوضأ منه. وهذا الحكم خاص باللحم. فلا يشمل الكبد. سدة الحاشمة - 00:09:30ضَ
الوضوء منها. الكبد ليس لحما وكذا الطحال. والكرش ليس لحما والمصران والشحم والعظم والمرق. لو طبخ لحم جزور وشرب من مرقها من غير ان يذوق لحمه لا ينتقض وضوءه. وكذلك حليب الابل لا يتوضأ منه. وقد ظهر - 00:09:50ضَ
ظاهرة عند بعض الناس ان ان حليب الابل يتوضأ منه. وهذا قول شاذ. لا تسعفه الادلة لان شرب حليب الابل بل وابوالها مشهور عند الصحابة وعند العرب ولم يأتي ما - 00:10:20ضَ
يدل على وجوب الوضوء منه. نعم ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض ثم صلى. وقال ان له دسومة. والحديث لا بد ان يفهم - 00:10:40ضَ
على فهمه الصحيح لا ان يفهم فهما ظاهريا من غير فقه. في حديث ابن عباس شرب لبنا فمظمظة فصلى. دل على ان المظمظة تلي شرب اللبن مباشرة. وان الصلاة تلي - 00:11:00ضَ
مضمضة وعلل ذلك بان له دسومة. شرب الانسان لبنا او حليبا ثم قعد يتكلم. او طال الفصل بين شربه وصلاته ذهبت الدسومة فلا حاجة ان يتوضأ. وليس لا حاجة ليتمضمض وليس للمضمضة ها هنا - 00:11:20ضَ
معنى لان الدسومة قد ذهبت. لان الفاء في الحديث دالة على التعقيب المباشر. من نواقض الوضوء الناقض السادس الردة عن الاسلام اعاذنا الله والمسلمين واياكم من ذلك اي من الردة. فان الردة توجب انتقاض - 00:11:40ضَ
الوضوء اذا كان البول والغائط يوجب انتقاضه فالردة من باب اولى. ولهذا كان يأمر صلى الله عليه وسلم المرتدين كان يأمر الكفار ان يغتسلوا اذا ارادوا ان يدخلوا في الاسلام ولهذا الردة موجبة لانتقاض الوضوء وعلى هذا - 00:12:00ضَ
هذا اجماع ذكره غير واحد من اهل العلم. ثم نبه شيخنا الى مسألة وهي آآ غسل الصحيح ان غسل الميت لا يوجب غسلا للمغسل ولا ينقض وضوءه. الا اذا باشر بيده مساء فرجه او دبره. فالوضوء لاجل مس الفرج او الدبر. فاذا - 00:12:20ضَ
بس الفرج او الدبر وهو يغسل الميت بحائل لم ينتقض وضوءه لعدم الدليل على ذلك وان هذا قول اكثر اهل العلم ولان الذين غسلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرون. ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم لا بالاغتسال - 00:12:50ضَ
ولا بالوضوء وما جاء من الامر بالغسل او الوضوء فهي احاديث ظعيفة. لا تقوم بمثلها حجة. وهذه المسألة رسالة جليلة وشيخنا فيها خالف منصوص المذهب لان الدليل قام على خلاف المذهب. لم يقم - 00:13:10ضَ
الدليل على وجوب الوضوء او الغسل من تغسيل اه الميت. وذكر ان هذا هو اصح قولي العلماء وان هذا هو قول الاكثر ما لم يخرج منه شيء. فان النبي صلى الله عليه وسلم ما لم - 00:13:30ضَ
يعني يمس هذا آآ القبل او الدبر للميت بغير حائل. بقيت مسألة يذكرها الفقهاء وهي لمس المرأة لشهوة. والمذاهب فيها ثلاثة مذاهب شهيرة. ثلاثة مذاهب شهيرة الاول ان مطلق مس المرأة ينقض الوضوء. وهو المشهور عند الحنفية. اه مشهور عند الشافعية. لو - 00:13:50ضَ
مس امرأة لا تحله ام مجرد مسيس انتقض الوضوء. والقول الثاني انه لا ينقض الوضوء الا الجماع. والقول الثالث انه ينقض الوضوء اذا مسها بشهوة. ورجح الشيخ ها هنا ان مس المرأة لا ينقض الوضوء الا اذا خرج منه شيء - 00:14:20ضَ
مذيء خرج منه المذي لاجل تحرك الشهوة. وان الصحيح ان مس المرأة ولو قبلها ولم تتحرك شهوته انه لا ينتقض وضوءه. وما جاء في ايتي النساء والمائدة او لامستم النساء - 00:14:40ضَ
فان المنصوص بالملامسة في الاية هو نص على الوطء والجماع. والقرآن يسمو باهله بالمؤمنين يسمو باهل القرآن عن لفظ الجماع الصريح الى اللفظ الكنائ وهو المسيس. او لامستم نساء ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم - 00:15:00ضَ
بل يمس لسان عائشة وهو صائم ثم يخرج يصلي بالناس ولا يتوضأ. تقبيله بغير شهوة بشهوة لكن لما لم يخرج منه شيء. وكان عليه الصلاة والسلام املككم لاربه في الرواية املك املككم لارادة لعظوه او لشهوته فلما لم يخرج منه شيء وامن ذلك لم - 00:15:30ضَ
ننتقض بهذا وضوءه ولا طهوره. فنواقض الوضوء على هذا هي ماذا؟ هي هي هذه الستة الخارج من السبيلين والخارج الفاحش من سائر البدن وزوال العقل بنوم وبغيره اه مس الفرج او القبل واكل لحم الجزور - 00:16:00ضَ
اذا مسهما من غير حائل واكل لحم الجزور ونقف عند هذا الموضع ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:16:30ضَ