أ.د. علي الشبل | الروض المربع ( المناسك) | الراجحي بمكة 1442هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا المجلس الخامس في مدارسة كتاب المناسك من الروض المربع في شرح زاد المستقنع - 00:00:00ضَ
العلامة منصور ابن يونس البهوتي المصري رحمه الله ونحن في محظورات الاحرام واظننا وقفنا على المحظور السابع وهو عقد النكاح محظورات الاحرام تذكيرا بها على جهة الاجمال خمسة فديتها فدية اذى - 00:00:36ضَ
وهي قص الشعر تقليم الاظافر تغطية الرأس ولبس الثياب المخيطة المفصلة على البدن ومس الطيب فهذه فديتها فدية اذى على التخيير وقتل الصيد البري المتوحش اصلا وقد سبق الكلام فيها - 00:01:03ضَ
وقفنا على السابع وهو عقد النكاح نعم بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين - 00:01:32ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين السابع عقد النكاح. وقد ذكره بقوله ويحرم عقد النكاح. فلو تزوج المحرم او زوج محرمة او كان وليا او وكيلا في - 00:01:51ضَ
نكاح حرم ولا يصح لما روى مسلم عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد. ولا فرق بين الاحرام الصحيح والفاسد - 00:02:06ضَ
ويكره للمحرم ان يخطب امرأة كخطبة عقده وحضوره وشهادته فيه وتصح الرجعة اي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة. لانه امساك وكذا شراء امة للوطن نعم المحظور السابع عقد النكاح - 00:02:21ضَ
فان عقد النكاح لا يصح للمحرم بحج او بعمرة بان عقد النكاح ذريعة للرفث ووسيلة اليه وسيأتينا ان الرفث هو الوطء كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما او ذكره غيره - 00:02:41ضَ
وعقد النكاح لا يصح للمحرم ودليله حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح يشمل الرجل والمرأة ولا ينكح يشمل الولي - 00:03:01ضَ
والحقوا بالولي الوكيل ان الوكيل يقوم مقام الوالي في الانكاح هذا من مما لا يصح للمحرم عقده وهو عقد النكاح قد اشكل على بعض اهل العلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما - 00:03:27ضَ
عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم انك حميمونة خالته وهو محرم في عمرة القضية ما عمرة القضية ها نعم عمرة القضية هي التي كانت في السنة السابعة من الهجرة في ذي القعدة - 00:03:54ضَ
يسمى بعمرة القضية وعمرة المقاضاة وعمرة القضاء حيث عاهد اهل مكة في الحديبي على انه يرجع تلك السنة ويأتي معتمرا من قابل فقيل عمرة المقاضاة حسب المعاهدة في الحديبية وتسمى بعمرة القضية وعمرة القضاء - 00:04:20ضَ
لا ان عمرته التي قضى بها حلت محل العمرة السابقة لان في عمرة الحديبية حصره المشركون حل من احرامه بحلق شعره ونحر هديه الاحصار العمرة من العام القابل ليست هي مكان هذه العمرة التي احصر عنها - 00:04:43ضَ
وانما هي عمرة قضاء ومقاضاة وقضية اي بالنسبة للعهد بينه وبين اهل مكة في الحديبية قال ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم - 00:05:09ضَ
وهذا اشكل مما حدا بعض اهل العلم يقول ان هذا الحكم خاص به عليه الصلاة والسلام لكن اهل التحقيق وجهوا هذا توجيها اخر بان هذا ما ظنه ابن عباس مع ان ميمونة بنت الحارث هي خالته اخت امه - 00:05:28ضَ
لكن ابن عباس وقتها كان صغيرا هاجون عمره هاك الوقت ها اثنعش يا انك كبرته بعد ها كم عمر ابن عباس رضي الله عنهما لما كان في عمرة القظية في السنة السابعة من الهجرة. تعرفون عمرها لان ابن عباس - 00:05:51ضَ
توفي النبي عليه الصلاة والسلام وقد ناهز البلوغ له ثلاث عشرة سنة يكون عمره فيكون عمر ابن عباس القضية لم يتجاوز العاشرة او التاسعة يدل على ذلك ان الواسطة والمرسول بين رسول الله وبين ميمونة هو ابن ابي اوفى - 00:06:18ضَ
وقد ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال غير محرم بعدما فرغ من عمرته اتسق بهذا ان عقد النكاح من المحظورات في حق رسول الله وفي حق غيره - 00:06:47ضَ
وان ما ذكره ابن عباس هو بناء على ظنه رضي الله تعالى عن الجميع وعقد النكاح مباح الرجل والمرأة وكذلك للولي والوكيل لكنه حظر على المحرم حالة احرامه لما تعبدا لله اولا - 00:07:05ضَ
ولان عقد النكاح ذريعة للوطء والحج العمرة فيها الاحرام لا رفث فيها والرفث الجماع ودواعيه وعقد النكاح ومنه الخطبة من دواعيه في المذهب اجازوا للمحرم الخطبة الكلام والصحيح ان الخطبة من دواعي النكاح - 00:07:28ضَ
ولهذا هي الى المحظور اقرب منها الى الكراهة كما ذكروا اذا عقد المحرم او عقد على المحرم المحرمة النكاح فان العقد لا يصح ويبطل ولا فدية في ذلك بل فيه الفدية بالتوبة - 00:08:01ضَ
فيه التوبة وهذا امر يقع كثيرا يا اخواني ولا يلقي له بعض الناس بالا وصورته ان تأتي المرأة محرمة بحج او بعمرة ثم يطرأ عليها عذرها بالحيض فترجع ولم تكمل عمرتها - 00:08:22ضَ
او لم تكمل حجها ثم تعقد النكاح من بعد سنين تجي تستفتي عقد عليها النكاح وهي في الحقيقة ماذا لم تتم النسك لم تزل باقي على احرامها فاذا كانت كذلك - 00:08:44ضَ
فان عقد النكاح غير صحيح طيب حصل من زوجها وربما انجبت هذا يسمى كله بوطئ الشبهة لان عقد النكاح وقع على فاسد ولهذا تعيد عقد النكاح مرة اخرى وهذا كثير خصوصا اذا استحت المرأة ان تخبر اوليائها بانها - 00:09:04ضَ
قد لحقها العذر بالا تعطلهم يقول ويكره للمحرم ان يخطب امرأة كخطبة عقده قلنا ان هذا احد الوجهين في المذهب والصحيح ان الخطبة كعقد النكاح قال ويكره حضوره وشهادته فيه - 00:09:32ضَ
المحرم لا يكون شاهدا في عقد النكاح هذا مكروه ولا يكون حاضرا له مكروه لكنه ليس ذلك محرما عليه طيب الرجعة رجل طلق امرأته وفي الحج وهو محرم او في العمرة بدا له ان يرجعها - 00:09:56ضَ
في طلاقها الرجعي يرجعها ولا ما يرجعها يرجعها لان الارجاع ليس عقد نكاح وانما امساك فله الارجاع ولهذا قال في متن الزاد وتصح الرجعة اي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة - 00:10:19ضَ
وكذلك يجوز له ان يشتري امة يوم ان الناس يبيعون الايماء ويشترونهم يجوز للمحرم ان يمر سوق النخاسين يشتري امة شراؤها لماذا؟ لتخدمه وليطأها يجوز له ان يشتري الامة لكن الممنوع هو الوطء - 00:10:40ضَ
لانه لم يمنع من الشراء انما الذي منع منه عقد النكاح في الزيادة في الصحيح لا ينكح المحرم. ولا ينكح ولا يخطب نعم الثامن الوطئ واليه الاشارة بقوله وان جمع المحرم بان غيب الحشفة في قبر او دبر من ادمي او غيره حرم - 00:11:05ضَ
لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الجماع. وان كان الوطأ قبل التحلل الاول واللي فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج - 00:11:30ضَ
ولم يستفصل ويمضيان فيه ان يجب على الواطئ والموطوءة المضي في في النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوطء. روي عن عمر وعلي وابي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. فحكمه كالاحرام الصحيح لقوله تعالى - 00:11:50ضَ
الحج والعمرة ويقضيانه وجوبا ثاني عام. روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمر رضي الله عنهم وغير المكلف يقضي بعد تكليفه. وحجة الاسلام فورا من حيث احرم اولا. ان كان قبل ميقات والا فمنه. وسنة وسنة - 00:12:08ضَ
تفرقهما في قضاء من موضع وطئ الى ان يحل. نعم المحظور الثامن من محظورات الاحرام الوطئ والوطء عام يشمل في قبل او في دبر ويشمل الوطأ المباح لمن يطأ اهله - 00:12:27ضَ
او او سريته ويشمل الوطأ المحرم وهو الزنا واشنع وافظع منه اللواط وكلا وكل انواع الوطء مفسدة للنكاح مفسدة للإحرام لان الوطء هو الرفث وقد امر المحرم باجتنابه قال الله جل وعلا في ايات الحج من سورة البقرة - 00:12:48ضَ
فمن فرظ فيهن الحج فلا رفث قال ابن عباس الرفث هو الجماع الرفث هو الجماع واشنع من الجماع الزنا كذلك اللواط والرفث هو الجماع ودواعيه من الخطبة وعقد النكاح ستأتي المباشرة - 00:13:15ضَ
اذا انزل فيها او لم ينزل طيب الوطؤ في الحج وفي العمرة اما الوطء في العمرة ويفسد العمرة اذا كان قبل الطواف ويفسدها على الصحيح اذا كان بعد الطواف وقبل السعي - 00:13:40ضَ
فاذا فسدت العمرة احرم بها من جديد واعاد الطواف والسعي وعليه شاة وعليه التوبة الى الله هذا ما يتعلق العمرة فاذا وطئ بعدما فرغ من السعي وقبل ان يقصر وهذا يقع كثير خصوصا ممن ينسى التقصير او الحلق - 00:14:02ضَ
فنقول عمرتك في نفسها صحيحة لكنك اتيت محظورا وهو الجماع سواء كان ناسيا او جاهلا او متعمدا ان كان متعمدا يزيد بالاثم. والناسي والجاهل فيه الكفارة والفدية وهي ذبح شاة - 00:14:32ضَ
نأتي للجماع في الحج والجماع في الحج بعد الاحرام به على نوعين النوع الاول وهو الاشنع ان يجامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الاول ما هو التحلل الاول والتحلل الكامل - 00:14:52ضَ
التحلل الاول عند جماهير العلماء ان يفعل اثنين من ثلاثة ما هي هذه الثلاثة؟ رمي الجمار والحلق او التقصير وطواف الافاضة واذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الاول - 00:15:15ضَ
فاذا فعل هذه الثلاثة حل التحلل الكامل التحلل الكامل ولان السعي ملحق بالطواف ولان السعي قد يقدمه القارن والمفرد مع طواف قدومه طيب هذا حصل منه الوطؤ والجماع قبل التحلل الاول - 00:15:35ضَ
بعدما وقف بعرفة في المزدلفة او في صباح يوم العيد يلزم هذا الواطئ قبل التحلل الاول ستة امور افتى بها الصحابة رضي الله عنهم وهو المشهور عن عمر وابن عمر - 00:16:02ضَ
ابن عباس ابي هريرة وعبدالله بن عمرو رضي الله عنهم الامر الاول الذي يجب من هذه الستة انه فسد حجه الامر الثاني يلزمه المضي فيه واكماله الامر الثالث عليه بدنة - 00:16:23ضَ
وهي ناقة او بقرة الامر الرابع عليه ان يحج من قابل من العام الثاني قضاء للحج الذي افسده الامر الخامس يفرق بينه وبين من وطأها من اهله او سريته ما هو بيفرق بالطلاق لا - 00:16:46ضَ
اذا جاءوا يحجون من قابل يحج لحاله ليه لان تلتمس اسلاك الكهرباء مرة ثانية هذا التفريق في حال اداء النسك وهو يفرق بينهم بان اه الطلاق والتفريق بين الرجل واهله - 00:17:09ضَ
الامر السادس يجب عليه ماذا التوبة الى الله التوبة الى الله فان وقع الوطء بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني بان رمى الجمرة وحلق رأسه حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام - 00:17:29ضَ
الا شيء واحد وهو الجماع لانه لم يحل بعد التحلل الكامل فاذا جامع ووطئ بعد التحلي الاول وقبل الثاني قالوا يجب عليه امور ثلاثة الاثم كفارته التوبة وثانيا عليه شاة - 00:17:56ضَ
الاول وش عليه بدن هذا عليه شاة الثالث ان يخرج ان يخرج الى الحل وثمة وجه اخر ان يخرج الى الميقات الذي احرم منه يخرج الى الحل ويحرم ويطوف طواف الافاضة - 00:18:21ضَ
الباقي عليه وهو محرم وجه ذلك انه افسد احرامه بهذا الوطء افسد احرامه بهذا الوطء وهذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم ولهذا لما كان الطواف من اركان الحج وقد افسد الاحرام بهذا الوطء - 00:18:42ضَ
ان يرجع يحرم ويطوف باحرامه وهذا مما يلغز به في باب المناسك ما متى يكون طواف الافاضة يحتاج الى احرام يقال في حالة الحالة الاولى ان يطأ قبل ان يطوف طواف الافاضة - 00:19:09ضَ
يحتاج الى احرام الحالة الثانية ان يطوف طواف الافاضة وهو محرم. ما هي ها ها ها نعم نعم لو ذهب مباشرة الحاج من ليلة مزدلفة كان من اهل الاعذار قال ابو رحماء وباشر للحرم - 00:19:36ضَ
واطوف طوافه ووقت اذن وعليه ملابس الاحرام فقدم الطواف على الرمي وعلى الحلق فهذا يجوز له فهذا ممن يطوف وهو محرم نعم اكثر الحجيج يرمون اولا ثم يحلقون ثانيا فيتحللون - 00:20:06ضَ
ثم يطوفون ثالثا نعم الوطء بعد التحلل الاول لا يفسد النسك وعليه شاة. ولا فدية على مكرهة ونفقة حجة قضائها عليه لانه المفسد لنسكها. نعم. لا لا فدية على مكرهة - 00:20:26ضَ
وهذه مهمة تتعلق بالحج وبالعمرة وبالصيام اذا اكرهت المرأة على الوطء اذا اكرهت من زوجها او من مالكها وسيدها على الوطء فهذه المكرهة الصيام فسد صيامها وليس عليها الكفارة المغلظة - 00:20:50ضَ
عتق رقبة ان لم يجد صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعام ستين مسكين انما عليها قضاء هذا اليوم في الحج وفي الاحرام لو اكرهها زوجها او سيدها على فانها لا تلزمها البدنة - 00:21:14ضَ
لا فدية عليها ان ما يفسد حجها اذا كان قبل التحاليل الاول ويلزمها المضي في ويلزمها ان تحج من قبل نفقة حجها من قابل من يتحملها يتحملها اللي فسد الحج عليها - 00:21:37ضَ
الفحل هذا هو اللي تحملها ويفرق بينها وبينه حال الحج وليس عليها الاثم وليس عليها الاثم طيب اذا كانت المرأة مشتهية ومستحية ودها لكنها تمنع من باب الحياء ثم مكنت - 00:21:58ضَ
زوجها من وطئها فهذه المرأة اذا مكنت زوجها من وطئها غير مكرهة وان كانت في اولها مكرهة لكن بعد ذلك اندلقت معه حكمها حكمه نعم التاسع المباشرة دون الفرج. وذكرها بقوله وتحرم المباشرة اي مباشرة الرجل المرأة. فان فعل اي باشرها فانزل لم - 00:22:23ضَ
يفسد حجه كما لو لم ينزل ولا يصح قياسها على الوطء. لانه يجب به الحد دونها وعليه بدنة ان انزل بمباشرة او قبلة او تكرار او تكرار نظر او لمس او لمس لشهوة او امنى باستمناء قياسا على بدنة الوطء. وان لم ينزل. فشاة كفدية اذى وخطأ في - 00:22:51ضَ
وخطأ في ذلك كعمد وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك. لكن يحرم بعد ان يخرج من الحل ليجمع في احرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض. لكن لكن يحرم بعد ان يخرج من يحرم - 00:23:14ضَ
ما هو بيحرم يحرم هذا الواطئ او هذا المباشر من الحل لانه افسد احرامه لكن يحرم نعم لكن يحرم بعد ان يخرج من الحل ليجمع في احرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض. اي ليطوف طواف الزيارة محرما وظاهرا - 00:23:31ضَ
كلامه ان هذا في المباشر دون اذا انزل. وهو غير متجه لانه لم يفسد احرامه حتى يحتاج لتجديده. لانه لم يفسد احرامه نعم لانه لم يفسد احرامه حتى يحتاج لتجديده. فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطء. هذا مقتضى - 00:23:50ضَ
وكلامه في الاقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والانصاف والمبدع وغيرها. وانما ذكروا هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل الاول الا ان يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالافساد واحرام المرأة فيما تقدم كالرجل - 00:24:10ضَ
المحظور التاسع المباشرة دون الفرج تسمى الان بالمفاخذة والمظاممة والتقبيل باشر الرجل اهله او سريته دون الفرج ومع هذه المباشرة اشتدت شهوته فانزل المذهب ذكرها هنا ان عليه بدنة والقول الثاني انه عليه شاة بانزاله - 00:24:27ضَ
عليه شاة بانزاله دون البدنة لانه لم يطأ وقالوا قياسها على الوطء قياس غير صحيح. غير مكتمل الاركان فان القياس لابد فيه من اربعة اركان الحاق فرع باصل في الحكم لعلة جامعة - 00:24:57ضَ
اذا عندنا فرع عندنا اصل الفرع يقاس على الاصل. وعندنا حكم وعندنا علة جامعة وقالوا ان القياس والحالة هذه في المباشرة في الانزال على الوطء قياس غير صحيح لانه لم يحصل وطئ - 00:25:20ضَ
ولهذا في الوطئ لو واطي استحق الحد الشرعي اذا وطأ من لا يصح له وطؤها واما لو ظم وانزل من غير علاج من غير وطئ لا يستحق والحد الشرعي والصحيح في المباشرة - 00:25:41ضَ
انه ان انزل فعليه شاة. وعليه التوبة الى الله وان لم ينزل فانه يتوب الى الله جل وعلا ولو تصدق بشيء فهذا ابرأ لذمته واكمل وقالوا لو انزل في الوطأ قبل التحلل الاول لزمه ان يرجع الى الحل - 00:26:02ضَ
لانه بانزاله افسد بانزاله افسد احرامه هذي المحظورات التسعة المحظورات التسعة فاما الخمسة الاولى فيعفى فيها عن الجاهل ومن العلماء من الحق بالجاهل الناس اذا كان مثله ينسى ما هو بمتناسي - 00:26:25ضَ
بعض الناس يتناسى يتجاهل هذا لا عبرة بتناسيه وتجاهله فالخمسة وهي لبس المخيط وقص الشعر تقليم الاظافر وتغطية الرأس اه مس الطيب اذا فعلها متعمد اثم وعليه الفدية واذا فعلها غير متعمد عليه الفدية فاذا فعلها جاهلا - 00:26:50ضَ
او ناسيا لا شيء عليه كما سبق التنبيه على حديث يعلى ابن امية المخرج في الصحيحين واما ما بعدها وهي قتل الصيد الاتلاف وكذلك ما يتعلق بعقد النكاح والوطء والمباشرة دون الفرج - 00:27:19ضَ
فانه يستوي فيها العامد والجاهل والناسي اناناس يعقد النكاح نقول نسيانك غير معتبر عقد النكاح باطل نعم يلفت الانتباه المصنف الان الى احرام المرأة. احرام المرأة كالرجل نعم واحرام المرأة فيما تقدم كالرجل الا في اللباس. اي لباس المخيط فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس - 00:27:44ضَ
وتجتنب البرقع والقفازين لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري وغيره. والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من الحر. كما يعمل للبزاة ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما. كما يعمل للبزاف - 00:28:12ضَ
البزاة هم صائدوا الطيور اهل الصقور واهل البازي يحطوا مثل القفاز حتى يقيهم مخالب البازي والصقر والعقاب هذا يسمى اه مخابي وتسمى قفازات اهل الصقور غليظة نعم ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما - 00:28:32ضَ
وتجتنب ايضا تغطية وجهها لقوله صلى الله عليه وسلم احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها. فتضع الثوب فوق رأسه وتسديده على وجهها لمرور الرجال قريبا منها. احرام المرأة - 00:29:02ضَ
كاحرام الرجل اي يجب عليها المحظورات لكن المحظورات في حق النساء كم سبع ولست ولسنا تسعا المرأة يجوز لها ان تغطي رأسها والرجل في احرامه لا يجوز ان يغطي رأسه - 00:29:18ضَ
المرأة تلبس ما شاءت من الثياب الا ما نص على انها لا تلبسه تلبس الملابس الداخلية والخارجية تغير ملابسها تلبس العباءة والجبة لكنها ممنوعة من ثلاثة انواع من اللباس ممنوعة - 00:29:38ضَ
من النقاب والنقاب يشمل كل غطاء للوجه ظهرت منه العينان وما حولهما النقاب ممنوع واللثام ممنوع اللثام يظهر العينين وايش واعلى الانف هذا يسمى ليثام المرأة المحرمة ممنوعة منه ممنوعة من ذلك - 00:30:05ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله ابن عمر في الصحيحين كما سبق لا تنتقب المحرمة والنقاب ليس غطاء الوجه انما غطاء الوجه الذي معه العينان وما حولهما - 00:30:35ضَ
سمي لثاما وسمي برقعا وسمي نقابا حكمه كله واحد لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين والقفازان معروفان دسوس الايدين كالبازي كما يستخدمه البوزات والصقارون من يصيدون بالطيور الجارحة المرأة المحرمة ممنوعة من ذلك. اما لباس الشراب في الرجلين فلا تمنع منه المرأة المحرمة - 00:30:55ضَ
عصابة الرأس لا تمنع منه النوع الثالث تمنع المرأة من اللباس المطيب لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يلبس المحرم ثوبا مسه ورس ولا زعفران الورس طيب في الرائحة والزعفران طيب في الرائحة واللون - 00:31:35ضَ
اخذ من ذلك انها لا تلبس المرأة اللباس المطيبة ولباس الزينة لئلا تفتن لان لا تفتن غيرها والمرأة احرامها في وجهها. كما ان الرجل احرامه في رأسه فاذا كانت المرأة في حضرة النساء وليس عندها رجال اجانب تكشف عن وجهها - 00:32:00ضَ
تكشف عن وجهها لحديث عبد الله ابن عمر وهو موقوف عليه لكن الدارقطني في سننه رواه مرفوعا منه الى النبي عليه الصلاة والسلام وفي رفعه مقال وتظعيف لاهل العلم احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه - 00:32:26ضَ
على فرض صحته فان المرأة في حضرة الرجال الاجانب تسدل ثمارها وغطاءها على وجهها وش الدليل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت احدانا - 00:32:48ضَ
من احداهن من امهات المؤمنين وكانت احدانا اذا اذا جاورنا اي ما شانا الركب سدلت جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفته دل على ان المرأة في حضرة الرجال الاجانب وهي محرمة - 00:33:11ضَ
تستر وجهها ولولا صق هذا الستار وهذا الجلباب وهذا الخمار لو لصق على وجهها فلا يظر ذهب بعض اهل العلم كما هو المشهور عند الاحناف انه آآ عند الاحناف وعند بعض الشافعي انها لا - 00:33:37ضَ
يلاصق هذا هذا الخمار والجلباب وجهها ولهذا ربما جعلت عصابة على جبينها وربما لبست برنيطة وخلت الحجاب من فوقه وهذا تكلف لم تأتي الشريعة به فانه في عموم حديث عائشة اذا جاورونا - 00:33:54ضَ
الركبان سدلت احدانا جلبابها على وجهها ولم ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا شك ان سدل الجلباب على الوجه قد يحصل منه ملامسة فلا ضير بذلك لانه بسبب بسبب شرعي - 00:34:17ضَ
وهو تحجب المرأة عن الرجال الاجانب ومن العجائب والعجائب جمة قرب الشفاء وما اليه وصول كالعيش في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول من العجائب انه عند كثير من النساء - 00:34:36ضَ
يحرصن على الحجاب بستر جميع البدن. ومنه الشعر ثم تكشف وجهها الشعر الان تحجبه والوجه مجمع الزينة تكشفه لو لم تأتي الشريعة بذلك لكان كافيا في العقل العقل السليم والفطرة السوية ان الوجه هو الذي يستر وليس الشعر - 00:35:03ضَ
ان الوجه هو الذي يستر لكن هذي من العجائب وهذا امر حدث على الناس بعدما مضى عليه شأن الصحابة والتابعين ومن بعدهم فانهم كانوا يسترون نساءهم حتى في وجوههن يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن - 00:35:30ضَ
اذ مقتضى الادناء من اعلى الى اسفل ستر الوجه. لان الوجه في الاعلى كما يستر جميع البدن. ولم يرخص في ذلك الا ما ظهر من الزينة بغير قصد ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها - 00:35:59ضَ
مثل الرجلين والخلخال في الرجلين واطراف اليدين هذا المأذون به لان التحرز منه صعب ترخصت فيه الشريعة هنا الزام المرأة بان تستر شعرها وبدنها وتكشف وجهها هذا ليس الحجاب ليس هذا هو الحجاب الشرعي - 00:36:18ضَ
وانما الحجاب الشرعي ستر وجهها مع سائر بدنها مع سائر بدنها نعم ويباح لها التحلي بالخلخال والسوار والدملج ونحوها ويسن لها خطاب عند احرام وكره بعده. الخلخال في الرجلين والسوار في اليدين - 00:36:43ضَ
والدملج في الرقبة والاقراط في الاذان ونحويها. هذا التحلي للمرأة حال احرامها مأذونة له فيه هنا يأتي سؤال متى تمنع المرأة من التحلي لبس الحلي من ذهب او فضة او الماس او اكسسوارات - 00:37:09ضَ
ها في حدادها على من انا ابوها على ابيها او على اخيها لا حداد الا على الزوج المرأة تحد على الزوج كم تحد عليه؟ اربعة اشهر وعشرة ايام هذا حداد المرأة على زوجها. ومما تمتنع منه الزينة بجميع انواعها - 00:37:33ضَ
والطيب بجميع انواعه والا تخرج من بيت الزوجية الا لحاجة والا تنكح الا بعد مضي الاربعة الاشهر طيب المرأة الزوجة حاد على زوجها حتى لو لم يدخل بها لو مجرد عقد النكاح عقد عليها - 00:38:03ضَ
يثبت لها اذا مات في هذه الحالة الحداد ويثبت لها المهر وهذا احتاج له الناس اليوم لانهم صاروا يبطئون المدة بين عقد النكاح وبين الزفاف كم ياخذون يا ابو ناصر - 00:38:24ضَ
كم ياخذون اشهر نعم يبطون هذي من العوائد الوافدة علينا يا اخواني وزادت في السنوات الاخيرة يوم صرنا نقلد غيرنا. ندرب روسنا معهم ولا نذكر في عقد الظهر يدخل عقب العصر - 00:38:42ضَ
يعقد العصر يدخل في الليل توسع الناس شيئا فشيئا يعقد قبلها بيوم يدخل من بات ثم اسبوع ثم زاد الاسبوع الى اسبوعين الى شهر الى سنة هنا قد يترتب احكام يغفل عنها الناس. اذا عقد الرجل على المرأة ثم مات بحادث - 00:39:05ضَ
او بغيره فانه بمجرد العقد ولو لم يحصل خلوة تحد عليه زوجته وترثه ولو ماتت ورثها طيب اذا ماتت الزوجة يحد عليها زوجها هل عليه احداد لا يجب عليه احداد - 00:39:24ضَ
لماذا وجب الاحداد على الزوجة ولم يجب على الزوج لامرين ما هما ها ها براءة ايش ها لعاطفتها الظاهر ولا بعضها تبي فراقة الحمد لله ان الله اهلش يقول اه ابن جويبر لبراءة الرحم. براءة الرحم تحصل بحيضة - 00:39:45ضَ
ليه تمدها اربعة اشهر وعشرة ايام من يعرف يا اخواني لماذا وجب على المرأة اذا مات زوجها ولم يجب على الزوج ولو قلنا للبراءة اللي عقد عليها ما دخل عليها منين تأتي البراءة - 00:40:20ضَ
ها لامرين الامر الاول تعبدا لله لان الله هو الذي حكم عليها بهذا الحكم ولهذا النساء يسمين الاحداد بالحكم والامر الثاني لعظم حق الزوج على زوجته لعظم حق الزوج على زوجته تحاد عليه - 00:40:40ضَ
فهو اعظم حقا عليها منه عليه وايما امرأة مات ماتت زوجها وهو راض عنها الا دخلت الجنة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويسن لها خطاب عند احرام وكره بعده. وكره لهما وكره لهما اكتحال باثمد لزينة ولها لبس معصفر وكحلي - 00:41:07ضَ
وقطع رائحة كريهة بغير طب واتجار وعمل صنعة بغير طيب بغير طيب ما هو بغير طب بغير طيب بغير طيب هذا من اكثر ما يسألنا عنه النساء اليوم قطع الرائحة من غير طيب - 00:41:38ضَ
كما يكون في الابطين نضع فيه بودرة فيه كريمات حتى ما يظهر الرائحة الكريهة وكذلك الرحم بعد الاغتسال من الدورة لا بالمسك لان المسك ايش طيب نعم وقطع رائحة وقطع رائحة كريهة بغير طيب واتجار وعمل صنعة ما لم يشغلها عن واجب او مستحب. وله لبس خاتم ويجتنبان - 00:41:57ضَ
والفسوق والجدال. وتسن قلة الكلام الا فيما ينفع. الله اكبر. رحم الله الفقهاء وجزاهم الله خير الجزاء يسن لها للمرأة خطاب قبل الاحرام تذكرون امهاتكم وعجائزكم قبل الاحرام يتخضبا بالحنا - 00:42:34ضَ
هذا يسن لهن لكن لا تكشف للرجال الاجانب وكره الخضاب بعده لان الخضاب نوع زينة وتطرف ومرنا ان المحرم يمتنع مما يسبب التطرف وكره لها اكتحال باثم لزينة الاكتحال بالاثمد وهو الكحل لامرين - 00:42:56ضَ
ان كان للزينة فهذا مكروه للمرأة المحرمة وان كان الاكتحال لعلاج العينين لعلاج العينين بالاثمد فهذا لا يكره لان داعيه الحاجة والعلاج والاستطباب ولها لبس معصفر المعصر اي اللون البرتقالي لون المزعفر - 00:43:19ضَ
الاصفر الفاقع هذا هو المعصفر لها ان تلبسه لكن لا يكون اه مصبوغا بالزعفران. لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يلبس المحرم ثوبا مسه ورس او زعفران وكحلي اي اللون الغامق - 00:43:48ضَ
وقطع رائحة كريهة بغير طيب. بالبودرة بانواع الكريمات لكن لا تتخذ شيئا فيه طيب يقطع الرائحة من الابطين او من الرحم او من المغابن ولها ان تتجر تبيع وتشتري ولها ان تعمل بصنعتها - 00:44:16ضَ
ان كانت لها صنعة لكن لا يشغلها ذلك عن عن ماذا؟ عن واجب او عن مستحب وله اي للرجل المحرم لبس الخاتم حال احرامه ومثل الخاتم الساعة ومثله ما يوضع الان على المحرمين من السوار - 00:44:41ضَ
سواء حديدي او بلاستيكي فيه معلومات الحاج فيما لو حصل له اغماءة او ظيعان فان هذا للحاجة بل هو اشد حاجة من الساعة ولبس الخاتم ويتجنبان الحاج والحاج المحرم والمحرمة - 00:45:05ضَ
الرفث وهو الجماع والوطء ودواعيها من الكلام والمغازلة يتجنبان ذلك حفظا للاحرام قال ويتجنبان ماذا؟ الفسوق والفسوق كل معصية بالقول والفعل ومن الفسوق الغيبة ومن الفسوق السب والشتم والنميمة ومن الفسوق المدافعة والمضاربة ولو كان عند بئر زمزم او عند الحجر الاسود - 00:45:27ضَ
او عند الطواف فان هذا حرام لانه اذية واذية في اي مكان في اشرف الاماكن والعجيب يا اخواني ان الشيطان يلبس على كثير من هؤلاء الجهال ويشغلهم بالامر المستحب حتى يوقعهم في الامر المحرم - 00:46:04ضَ
مثاله في الطواف استلام الحجر الاسود سنة سنة مؤكدة وللنبي صلى الله عليه وسلم فيه سبع سنن كان يضع جبهته عليه كالسجود وخده عليه ويقبله وهذي اكمل الاحوال السنة الثانية - 00:46:29ضَ
ان يضع عليه جبهته وخده السنة الثالثة ان يضع عليه خده السنة الرابعة ان يقبله وهذا اشهر ما فعله. صلى الله عليه وسلم السنة الخامسة ان يستلمه بيده لكن ما يقبل اليد كما نراه من العوام - 00:46:52ضَ
والعوام هوام السنة السادسة انه يستلمه بشيء معه فانه طاف بالبيت عليه الصلاة والسلام طواف الافاضة وكان على راحلته القسوة فلما دخل مكة نزل منها فاحاط به الناس فجاء عمه العباس - 00:47:14ضَ
فقال لو ركبت راحلتك يا رسول الله ليراك الناس وقبل رأيه فركب راحلته وطاف بالبيت طواف الافاضة على راحلته اذا حاب الحجر استلم الحجر بمحجنه وهي العصا المعكوفة العصا ايش؟ المعكوفة ثم قبل - 00:47:37ضَ
المحجن قبل طرف العصا الذي اصاب به الحجر اذا السنة السادسة ان يستلم الحجر بالشمسية مثلا بعصاه ويقبل الموضع الذي اصاب الحجر طيب اذا استلمها بالسجادة ما يقبل السجادة السنة السابعة ان يشير اليه اشارة اذا حاذاه - 00:47:59ضَ
من غير تقبيل هذي في الحجر الاسود الركن اليماني ليس لفيه الا سنة واحدة. استلام من غير تكبير ولا تقبيل ولا اشارة هذه في الحجر الاسود نرى من الناس مدافعة ومضاربة ومشاتمة - 00:48:25ضَ
وهذا حرام لا يتوصل به الى تحصيل هذه السنة مثله في رمظان من يعتني بصلاة التراويح والتهجد ويفرط في صلاة الفرائض وهذا يوجد عند انصاف المتدينين يعجبه صوت القارئ ويطرب عليه يضرب المسافات حتى يصلي مع فلان - 00:48:48ضَ
وهو في الفرائض مضيع لها لعب الشيطان على هؤلاء وهذا كثير في نظائره ايها الاخوة الفسوق يتجنبه المحرمان بالحج والعمرة القول والفعل ويتجنبون الجدال ما الجدال العناد المكابرة ولهذا الجدال جدالان. جناد عدال - 00:49:13ضَ
جدال عناد ومكابرة وانتصار للنفس وللمذهب وللجماعة وللحزب فهذا ممنوع فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يقوله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج هذا البيت - 00:49:38ضَ
فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه النوع الثاني من الجدال نقاش علمي للوصول الى الحق فان النبي صلى الله عليه وسلم نوقش وروجع ولم يكن هذا من الجدال المذموم - 00:50:01ضَ
متى نوقظ صلى الله عليه وسلم وروجع ها لما وصل مكة في حجته وطاف للقدوم ثم سعى ووقف على المسعى امر اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي ان يجعلوها عمرة. فراجعوه - 00:50:21ضَ
وقال سراقة ابن مالك ابن جعشم النا خاصة ام لابد الابد يا رسول الله قال بل لابد الابد وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين اصابعه وبنحوه ما قاله ابو ذر - 00:50:42ضَ
دخل عليه الصلاة والسلام على من على ام على حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت يا رسول الله هذا نقاش امرت الناس ان يحلوا فلما لم تحلل انت؟ قال يا حفصة اني لبثت رأسي - 00:50:57ضَ
واني لا احلق رأسي حتى يبلغ هدي محله. لهذا امرني ربي جاء علي فحرش عا رسول الله على فاطمة هذا نقاش فالنقاش والجدال للوصول للعلم من غير انتسال للنفس وحظها مأذون فيه - 00:51:15ضَ
وقف عليه الصلاة والسلام في عرفة من يوم ما صلى الظهر والعصر الى ان غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا وهو واقف مستقبل القبلة رافعا يديه الى صدره هكذا استطعام المسكين - 00:51:34ضَ
يدعو ربه منكسرا منطرحا متذللا بين يديه ومع ذلك اجاب السائلين الذين سألوه لانه وقف في طريق الناس في حبل المشاة المشاة امامه جاءه اناس من اهل نجد فسألوه عن الوقوف بعرفة - 00:51:55ضَ
وقال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة في رواية الحج حج عرفة. فمن ادرك عرفة فقد ادرك هذا سؤال سألوه عن الذي وقصته راحلته فاجابهم شك الناس هل كان النبي صائما او مفطرا فبعثت اليه ام الفضل بنت الحارث المصطلقية زوجة عمه العباس رضي الله - 00:52:15ضَ
وعنهم بقدح فيه لبن فجاء رسولها الى رسول الله ومعه القدح فتناوله بيده ثم رفعه حتى رآه الناس ثم سمى بالله فشربه صلى الله عليه وسلم جاءه عروة ابن المضرس - 00:52:44ضَ
ابن اوس ابن لام الطائي وهو وهو في المزدلفة بعدما صلى الفجر كان يجيب السائلين ويراجعونه ويفتيهم ويعلمهم ولم يكن هذا من الجدال المذموم اما الجدال المذموم الذي ينقص الحج وقد يفسده - 00:53:04ضَ
ينقصه اذا كان جدالا لانتصار للنفس وتعصبا للرأي وتعصبا للمذهب وللبلد وللعرق وللوطن كما يحصل من بعض الناس مع ان الحج مؤتمر اجتماع ورحمة وتراحم. لكن هذا الجدال مما يوغر الصدور ويورثها الظغائن والاحقاد - 00:53:25ضَ
لا جدال في الحج حتى في المسائل العلمية اذا اذا انت قلت من طلب الحق الى المغالبة والمكاثرة الانتصار للرأي هنا يسكت ويبتعد عن مواطن الجدال يبدأ الامر لله ثم يصرفه الشيطان لحظ النفس - 00:53:53ضَ
شعر الانسان او لم يشعر انتبه لهذا او لم يحقق فيه انتباهه هذا الجدال المذموم ومن الجدال المذموم من يتخذ الحج ميدانا للشعارات طائفية والتحزبات والاغراظ السياسية وهذا الذي والحمدلله - 00:54:16ضَ
تقوم ولايتنا الشرعية على منعه وسد اسبابه ليكون الحج حجا على المقتضى الشرعي وعلى الوجه الشرعي الصحيح لا مجال فيه لهذه التراهات والخزعبلات ولا مجال فيه لهذه الاغراظ وانما هو اداء عبادة على نحو مما شرعه الله عز وجل - 00:54:40ضَ
هذه الثلاث الرفث والفسوق والجدال من تجنبها في حجه وجاهد نفسه وهذبها واطرها لتجنبها رجي ان يرجع من ذنوبه نقيا منقى صافيا مصفا كاليوم الذي جاءت به امه اي لا ذنب عليه - 00:55:11ضَ
لم تذهب حسناته وانما نقي وطهر من سيئاته لما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه ولهذا الحج المبرور - 00:55:37ضَ
السالم من الرفث والفسوق والجدال يكفر حتى الكبائر من الذنوب كبائر الذنوب لا تكفر الا بالتوبة منها الا الحج المبرور يكنسها ويمحوها ولهذا جاء في صحيح مسلم حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس - 00:55:58ضَ
والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان والعمرة الى العمرة مكفرات لما بينهن ايش ما اجتنبت الكبائر قال والحج المبرور ليس له ثواب في رواية ليس له جزاء عند الله الا الجنة - 00:56:23ضَ
وهذا الذي ينبغي لمن ام وقصد البيت ان يكون في قلبه مجلجلا وفي خاطره وفي نيته وقصده قصدا ان يكون حجه مبرورا ولا يتأتى هذا الا بان يسلم حجه من اربعة امور - 00:56:45ضَ
يسلمه من قصد لغير الله وتكثير وتسميع يجرد الحج لله ثانيا ان يجعل حجه على وفق ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ويتأتى هذا الا بتعلم سنته. كيف حج - 00:57:05ضَ
كيف ادى المناسك كيف اعتمر كيف فعل وهو محرم كيف فعل لما طاف وسعى لما وقف بعرفة وفي مزدلفة ورمل رمى الجمار كيف بات يتحرى سنته فيفعل مثلها ثالثا ان يسلم حجه من الرفث - 00:57:29ضَ
قولا وفعلا رابعا ان يسلم حجه من الفسوق قولا وفعلا وحالا والجدال المذموم يدخل في الفسوق اذا سلم الحج من هذه الاربع ان يكون الحج المبرور الذي يرجع منه صاحبه - 00:57:57ضَ
في يوم ولدته امه نقيا منقى من ذنوبه وخطاياه ويا حظ ويا سعد من كان كذلك نعم ايها الاخوة وبهذا عظم وشرف الحج لعظيم هذه الثمرة وهذا الاثر ولهذا كان السلف لهم في الحج عجائب - 00:58:16ضَ
طلبا لهذه الحال ان يرجعوا من ذنوبهم اليوم الذي جاءت بهم امهاتهم سيما هذا اللسان الذي يورد صاحبه الموارد والذي يريده المهالك من حفظ لسانه حفظ فعله وسلم لله نيته وقصده رجي له ذلك - 00:58:44ضَ
والله المستعان. نعم باب الفدية اي اقسامها وقدر ما يجب واللحظة. قال وتسن قلة الكلام الا فيما ينفع يسن لمن احرم بالحج والعمرة ان يقل من الكلام الا فيما ينفع - 00:59:15ضَ
مما ينفع الذكر بالتلبية والتكبير والتهليل والدعاء مما ينفع النصح والبيان والتعليم مما ينفع التعرف على المسلمين والتودد اليهم والدعاء لهم والاحسان اليهم مما ينفع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر - 00:59:34ضَ
هذا الذي خفت رايته في هذه الازمان المتأخرة لضعف ايماننا قالوا ان مسروق ابن الاجدع خرج حاجا من الكوفة طأطأ رأسه من يوم ما خرج من الكوفة الى ان رجع اليها فلم يعرف عنه انه - 00:59:59ضَ
قال كلمة في حق الناس اي مسبة او مذما او غير ذلك هؤلاء نفعهم حجهم هذبهم وادبهم كما هذب وادب الصيام اهله وهذا اللائق بالمسلم ان يعتني في حجة ولا يمكن ان يعتني بذلك الا اذا اشغل لسانه وقلبه بما ينفعه - 01:00:23ضَ
اشغل لسانه بالذكر وقراءة القرآن واشغل لسانه بالدعاء فاذا انشغل اللسان بهذا ما له مجال بالقيل والقال والناس اليوم وان لم ينشغل مع جاره انشغل بجواله فرأى فيه وتكلم فيه - 01:00:51ضَ
ما قد يوبق او يضعف او ينقص اجر حجه وقد حججنا ايها الاخوة مع الاخيار وكان لهم في الحج شأن من يوم ما يصبحون الى ما يمسون وهم في قراءة في كتب العلم - 01:01:14ضَ
هذا غير ما يكون في جوف الليل من الصلاة والقيام والابتهال والدعاء من صلاة الفجر ينشغلون بالذكر الى طلوع الشمس ثم اذا تقهووا اشتغلوا بالعلم قراءة في التفسير قراءة في الحديث - 01:01:31ضَ
قراءة في الفقه الى الظهر يركعون الضحى ويصلون يطعمون ويستريحون يعودون القراءة يحفظون اوقاتهم ويحفظون السنتهم لان لا تشغلهم بما لا طائل تحته واخبرني سماحة الشيخ المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن محمد - 01:01:53ضَ
ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ المجدد انه جاور في سنين عديدة من هؤلاء الاخيار العباد هذا شأنهم يقول انهوا في الحج كتبا لانهم حفظوا اوقاتهم - 01:02:17ضَ
حفظوها في العلم والعلم من اشرف العبادات انت ايها الحاج في حجك تعبي البطارية بطارية جوالك هذا سؤال واجعل الجواب في قلبك ثم هذه هذا الجوال وما فيه لماذا اشغلت فيه - 01:02:36ضَ
وبصرك وقلبك ولسانك بشيء نافع ام بشيء يضرك ام بشيء تافه فان كان تافها او ضارا فالان جاهد نفسك منه ومن التطبيقات المشهورة الواتساب الذي اكثره شر ما هو بكله - 01:03:03ضَ
يجي واحد يقول انت قلت كل الواتساب شر اكثره شر ما احلى هذا الصائم في شهر رمضان والحاج والمؤمن في العشر يضع بينه وبين هذا الواتس اب الذي اكثره شرح حواجز - 01:03:30ضَ
لو عطله العافية لكنه سيقطع مألوفة ثم نجي الواحد يقول والله ما عندي وقت عندك وقت تناظر في الواتس اب تتصفح الساعات الطوال حتى تهظي البطارية لكن ما عندك وقت انك تقرا جزئين من القرآن - 01:03:46ضَ
ارأيتم كيف استحوذ الشيطان علينا؟ ما يتعلق بالفدية نجعلها ان شاء الله في الدرس القادم ونقف عند هذا الموضع اسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وان يهدينا لما يحبه ويرضاه - 01:04:05ضَ
ويجنبنا ما يسخطه ويأباه الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين في شي يا الاخوان تفظل نعم نعم الم تسألني عن هذا السؤال بالامس طيب - 01:04:26ضَ
نعم يقول اخونا اذا احرم الانسان بالحج متمتعا بالعمرة الى الحج يشترط ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وحبس فحل من احرامه ثم تيسر له ان يحج من ذلك العام وحج مفردا. كذا سؤالك - 01:05:12ضَ
نعم فحجه مفردا صحيح ويجوز ان يحول الافراد الى قران او الى تمتع كما ذكرنا بالامس. ينتقل من النسك الادنى الى نسك اعلى منه ما يحصل عكس وشيخ الاسلام لما ذكر قول من قال من اهل العلم وهم الجماهير - 01:05:42ضَ
انه لمن كان يتكرر على الحرم انه يحج مفردا يحج قارنا اخذا بما عليه الائمة الثلاثة ابو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ابن عفان رضي الله عنهم حيث كانوا يرون - 01:06:09ضَ
الافراد افضل لماذا؟ لان لا يبقى البيت مهجورا اي من عمار وزوار رضي الله عنهم لو رأوا الحرم الازمان المتأخرة لا يبقى مهجور من معتمر وزائر وطائف والله اعلم. نعم - 01:06:29ضَ
الدرس ان شاء الله في المجلس السابع بعد صلاة المغرب والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:06:55ضَ