أ.د. علي الشبل | الروض المربع ( المناسك) | الراجحي بمكة 1442هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى صلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى من سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا ابدا دائما اما بعد فهذا المجلس السابع في مدارسة كتاب المناسك من الروض المنبع - 00:00:00ضَ
وهذه الليلة ليلة الثامن من ذي الحجة ليلة التروية في هذا العام عام الف واربع مئة واثنين واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اسأل الله لنا ولكم العلم النافع - 00:00:35ضَ
والعمل الصالح التوفيق لمرضاته ومجانبة اسباب سخطه وعقوباته. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن استن بهداه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين - 00:00:53ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. باب الفدية. اي اقسامها وقدر ما يجب والمستحق لاخذها يخير بفدية اي في فدية حلق فوق شعرتين وتقديم فوق ظفرين وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاث - 00:01:14ضَ
ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع تمر او شعير او ذبح شاة. لقوله صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة رضي الله عنه لعلك اذاك هوام رأسك. قال نعم يا رسول الله. فقال احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة - 00:01:35ضَ
سكينة اوينسكشاتا متفق عليه. او للتخيير نعم واو واو للتخيير والحق الباقي بالحلق. نعم الفدية هي ما يجب على من انتهك محظورا من المحظورات او ترك واجبا من الواجبات المتعلقة بالنسك - 00:01:55ضَ
فان ما يجب على هذا يسمى فدية والفدية يأتي بيانها انها انواع فمن المحظورات ما فيه الفدية وهي على التخيير في الامور الخمسة ومنها ما فديتها مغلظة ومنها من المحظورات ما لا فدية له - 00:02:22ضَ
قبل ذلك هناك فرق بين الفدية والهدي والاضحية فهي تجتمع في اشياء وتفترق عن اشياء ومن دقائق مباحث الفقه ما يسمى عند العلماء بالفروق فان مباحث الفروق الفقهية تنمي الملكة وتشحذ الذهن - 00:02:44ضَ
وتوسع مدارك الطالب والعالم في هذا الفن اللذيذ فن الفقه وانا امثل مباحث الفروق الفقهية في مباحث العلل في الحديث فان علل الحديث المتعلقة بالاسانيد والمتعلقة بالمتون هي جمارة هذا الفن - 00:03:11ضَ
ومباحث الفروق الفقهية هي جمارة علم الفقه وقد استفدنا هذه الفروق في التعلم وفي التعليم من شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين وهذه مفيدة في التقاسيم مفيدة في - 00:03:37ضَ
توسيع المدارك ومفيدة في لم النظير وجمعه الى نظيره مفيدة في تفريق المفترقات فما الفرق بين الفدية وبين الهدي الفدية تكون بالاطعام وبالصيام وبالذبح واما الهدي فلا يكون الا بالذبح - 00:03:59ضَ
الفارق الثاني ان الفدية تكون عند وجود سببها من فعل محظور او تركي واجد فمثلا كما هو الاشهر فيمن تعدى الميقات بلا احرام واحرم من داخل مكة او من المشاعر - 00:04:29ضَ
الفدية باغراق الدم تجب من حيث وقوع سببه وهو احرامه داخل المواد داخل الميقات وتعدي الميقات اما دم الهدي فانه يجب عند حلول زمانه وهو انقظاء صلاة العيد من يوم العيد الى غروب شمس اخر ايام التشريق - 00:04:50ضَ
من الفروق ايضا ان الفدية لا يصح ان يأكل منها من وقع عليه المحظور لا يأكل منها وانما الفدية لمساكين الحرم ما كان من ذبح او اطعام فلمساكين الحرام اما الهدي - 00:05:16ضَ
فيأكل منه ويتصدق منه ويهدي منه من الفروق ايضا ان الفدية هي شاة او سبع بدنة اما الهدي فان الواجب هو شاة او سبع بدنة وله ان يهدي اكثر من ذلك - 00:05:39ضَ
فلقد اهدى نبينا صلى الله عليه وسلم مئة من البدن عنه خاصة وعن علي معه حتى نساءه لم يدخلهن معه في هذا الهدي بل اهدى عن نسائه البقر صلى الله عليه وسلم - 00:06:02ضَ
تجتمع الهدية والفدية الهدي لا يذبح الا في الحرم والفدية تذبح عند وجود سببها الاحصار ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الهدي فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر ومن سميت منى - 00:06:21ضَ
لكثرة ما يمنى فيها من الدماء اي هراق فشعار منى في يوم النحر اراقة الدماء وشعار منى في ايام العيد وايام التشريق التكبير فان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه - 00:06:52ضَ
وقد حج بالناس سنين يسمع له وهو في خباءه في خيمته في منى في ضحى ايام التشريق تكبير يكبر الله ويتأسى الناس به فيكبرون حتى يكون للوادي وادي منى ضجيج من تكبير الله سبحانه وتعالى - 00:07:14ضَ
وسميت منى بهذا الاسم لان امنية المسلمين قدومها والحج فيها ففي منى اكثر اعمال الحج واكثر ايام الحج ويستحب بقاء الحجيج فيها نهارا في اليوم الثامن ويجب عليهم البقاء فيها في ايام النحر وايام التشريق - 00:07:36ضَ
المتعجل يتعجل بعد الثانية في الثاني عشر والمتأخر في الثالث عشر والناس يسمونها منى هذا غلط هنا في بيت اهلها تزين عشاهم اما منى فهذا الموضع من الفروق بين الهادي والاضحية - 00:08:03ضَ
الهدي متعلق بالنسك كما ان الفدية متعلقة بالنسك حجا وعمرة اما الاضحية فلا تعلق لها بالنسك الهدي واجب على المتمتع والقارن من غير اهل مكة يسميهم الفقهاء بايش الافقيين او بالافاقيين اي الذين اتوا من الافاق - 00:08:28ضَ
واما الأضحية فانها سنة مؤكدة متى تجب الاضحية تجب في حال واحدة اذا كانت وصية اوصى بها الاموات من بعدهم وثمة غلة لانفاذ هذه الوصية كما في الاوقاف والاسبال والتحبيسات والوصايا - 00:08:54ضَ
الهدي لا لا يجزئ الا عن واحد شاة او سبع بدنة اما الاضحية وتكفي الرجل واهل بيته وان كانوا الفا الفا فرد فان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين اقرنين - 00:09:20ضَ
املحين موجوئين اي مخصيين وقال في الاول بسم الله اللهم هذا منك ولك اللهم هذا عن محمد وعن ال محمد من اله زوجاته اول ما يدخل في هذا الرجل زوجاته - 00:09:48ضَ
وابناؤه وبناته ومواليه وله في ذلك الزمان احدى وله في ذلك الوقت عشر نساء ومات عن تسع صلى الله عليه وسلم الاضحية تكفي الرجل واهل بيته بالغين ما بلغوا والثانية اللهم عن من لم يضحي من امة محمد - 00:10:06ضَ
كم اللي ما يضحون لا يحصيهم الا ربي سبحانه وتعالى وهذا من ادلة عدم وجوب الاضحية الهدي والاضحية يجتمعان في انهما من بهيمة الانعام لا تصح من غيرهما مشتركان ثانيا - 00:10:31ضَ
في ان الهدي يأكل منه المهدي والاضحية كذلك يأكل منها والهدي ايضا يشترك مع الاضحية بوجوب ان تكون مجزئة في السن الشرعية وفي سلامتها من العيوب السن الشرعية في الهدي والاضحية - 00:10:55ضَ
ان ان كانت من الظأن ان تكون جذعا فاكثر له ستة اشهر فاكثر وان كانت من الماعز والتيوس ما لها ما هو ثني فاكثر سنة فاكثر ومن البقر ما هي مسنة - 00:11:24ضَ
ومن الابل ما لها خمس سنين فاكثر اي من اجدعت هذا في الهدي وفي الأضحية وسلامتها من العيوب والعيوب المتفق عليها اربعة عيوب جاءت في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه رواه - 00:11:43ضَ
الخمسة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ العوراء البين عورها ولا تجزئوا العرجاء البين ضلعها ولا تجزئ المريضة البين مرضها ولا تجزئ العجفاء التي لا تلقي وعبر بالادنى فدخل فيه الاعلى - 00:12:09ضَ
فاذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب اولى اذا كانت الظلعاء تعرج لا تجزئ فالكسيرة من باب اولى اذا كانت المريضة لا تجزئ الموتان التي كادت ان تموت من باب اولى - 00:12:37ضَ
وكذلك الهزيلة التي هي عجفة لا تنقي ما فيها شيء جلد على عظم او عظم على نعم جلد على عظم فهذه لا تجزي يفارق هذا في المذبوحات اه الفدية كما قلنا - 00:13:00ضَ
فان الفدية تشترك مع الهدي والاضحية بوجوب سلامتها من العيوب بوجوب ان تكون من بهيمة الانعام ووجوب ان تكون بالغة السن بالغة السن الفدية يطعمها اهل مكة والمحظورات والواجبات فيها الفدية - 00:13:21ضَ
فاما الواجبات اذا تركها عمدا ففيها مع الفدية الاثم تعمد ان لا يحرم من الميقات تعمد ان يخرج من عرفة قبل غروب الشمس وهو حاج ولم يرجع اليها في الليل - 00:13:51ضَ
فيها ترك واجب فيه الفدية تعمد الا يبيت بالمزدلفة وهو من اهل وجوبها. ما لم يكن معذورا كما يأتي تعمد الا يرمي الجمار الا يبيت بمنى مع قدرته الا يطوف الوداع - 00:14:08ضَ
فهو يأثم بتعمد ترك الواجب وفيه الفدية الا ان رجع فاداها ادى الواجب الذي تركه واستدل الجمهور لذلك بما جاء في سنن البيهقي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - 00:14:31ضَ
قال من ترك واجبا فعليه دم يهريقه في الحرم والدم هنا هو الفدية المحظورات قلنا كم هي تسعة الخمس الاولى فديتها فدية اذى ما هي تغطية الرأس في حق المحرم من الرجال - 00:14:49ضَ
لبس المخيط في حق المحرم من الرجال مس الطيب في حق الجميع اخذ الشعر والاظافر هذه الخمس فديتها فدية اذى ما فدية الاذى هي المنوه عنها في قول الله جل وعلا فمن كان منكم - 00:15:12ضَ
مريضا او به اذى من رأسه صلح العلماء عليها انها فدية اذى ففدية من صيام او صدقة او نسك جاءت مجملة صيام كم يوم اجملت في القرآن صدقة كم اجملت - 00:15:36ضَ
ماذا اجمل فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه الانصاري قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من على وجهي - 00:15:55ضَ
فقال يا كعب قلت لبيك قال ما كنت ارى ان الجهد بلغ بك ما ارى الجهد اي التعب احلق رأسك ون سك شاة او اطعم ستة مساكين او صم ثلاثة ايام - 00:16:16ضَ
فهذا فيه بيان هذه الفدية. فهي فيها على التخيير لقوله صلى الله عليه وسلم انسك شاة او اطعم ستة مساكين او صم ثلاثة ايام واو كما قال الفقهاء للتخيير ما الافضل - 00:16:36ضَ
لأ التخيير هذي الفدية للتخيير بينما الكفارات تأتي بالترتيب فمن وطأ في نهار رمضان او قتل قتلى خطأ فكفارتها على الترتيب عتق رقبة فان لم يجد صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع يطعم ستين مسك على التخيير. على الترتيب - 00:16:55ضَ
والفداء على التخيير الصيام ثلاثة ايام والاطعام ستة مساكين لكل مسكين كم فقهاؤنا من الاصحاب رحمهم الله قالوا ان كان ان كان منبر فلكل مسكين مدبر يعني ربع صاع وان كان من غيره فلكل مسكين نصف صاع - 00:17:28ضَ
هذا ما عليه الاصحاب والظاهر انه نصف صاع في الجميع برا كان او غيره وهذا ما كان يفتي به شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله فهذه الفدية في هذه على التخيير - 00:17:56ضَ
فدية فعل هذي المحظورات الخمسة الافضل ان تكون شاة او سبع بدنة وهذا الموضع اشترك فيه الهدي مع مع الفدية ان الشاة او سبع البدنة من بقر او ابل تكفي في هذه الفدية - 00:18:12ضَ
نعم ويخير بجزاء صيد بين ذبح مثل ان كان له مثل من النعم او تقويمه اي المثل بمحل التلف او قربه بدراهم يشتري بها طعام يجزئ في فطرة او يخرج بعدله من طعامه. في طعم لكل مسكين مدا ان كان الطعام برا والا فمدين. او يصوم عن كل مد من البر يوما - 00:18:34ضَ
لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم وان بقي دون مد صام يوما ويخير بما لا مثل له بعد ان يقومه بدراهم لتعذر المثل. ويشتري به طعاما كما مر بين اطعام وصيام على ما تقدم. نعم - 00:19:01ضَ
الفقهاء يختصرون الكلام ويشيرون الى الظمائر والاشارة الى ما تقدم احيانا تكون مثل الغاز في ذهني القارئ او السامع لانهم يمتنون هذه المتون في ايسر ما يكون له من العبارات لتحفظ - 00:19:19ضَ
وتستذكر فدية جزاء الصيد مر معنا ان من المحظورات الصيد اي صيد ها صيد الحرم ولا صيد اه خارج الحرم اه صيد البر المتوحش اصلا الصيد البري اما صيد البحر فلا - 00:19:38ضَ
خرج على المحرم ان يصيده بنص الاية احل لكم طعام البحر ومتاع ومتاع احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما هذا الصيد - 00:20:07ضَ
كما مر التنبيه عليه نوعان اذا صاد صيدا اما ان يكون مثلي اي له مثل ما معنى ان يكون له مثل هذا ما رتبه الفقهاء تفصيلا في باب جزاء الصيد - 00:20:30ضَ
اي ما حكم الصحابة رضي الله عنهم بان هذا الصيد مثل كذا فيجب فيه مثله كما حكموا ان النعامة وافتوا ان النعامة فيها بدنة وان بقر الوحش فيها بدنة او بقرة - 00:20:46ضَ
وان الظب فيه عناء فيه جفرة فيه جدي الجدي هو الهرفي وان الطير فيه دجاجة بحسبه فما افتى به الصحابة هو المثلي ويرجع به الى ما افتى به الصحابة رضي الله عنهم - 00:21:07ضَ
وما لم يفت به الصحابة يسمى بالصيد غير المثلي اي ما لا مثل له ما يعمل فيه يحكم به اثنان اذا واعدل منكم او اخران من غيركم دوا عدل اي اهل خبرة - 00:21:35ضَ
موثوقين هذا الصيد الذي صاده الصائد ولا مثل له كم يسوى قدره مثلا اثنان ذوا عدل بانه يسوى الفين ريال نقول تخرج هذا الذي حكم به اثنان ذواعا الفين ريال تتصدق بها على الفقراء. قال ما اجد الفين ريال - 00:21:53ضَ
ينتقل الى المرحلة الثانية هذا الذي لا مثل له وقدر ولا يملك قيمته هذا الذي صاد الصيد يقول يشترى به طعام او ينظر للمبلغ كم يشترى به من الطعام الفين ريال يشترى بها مثلا عشرة اكياس رز - 00:22:17ضَ
مثلا الكيس يقسم على كيلو ونصف. كم يطعم به من مسكين سيبوها عشرة اكياس قسمناها على كيلو ونصف كل مسكين طعامه كيلو ونصف نصف ساعة مثلا يظهر عندنا اربع مئة مسكين - 00:22:42ضَ
يصوم اربعمئة يوم في عدد المساكين التي هي بقيمة هذا الصيد غير المثلي قيمة هذا الصيد غيري المثلي ولهذا قال يخير بما لا مثل له بعد ان يقومه بدراهم لتعذر المثل - 00:23:06ضَ
بالدراهم من كلام اهل الخبرة هذا الصيد مثل كذا كم قيمته بالدراهم؟ ليخرجها فان لم يجدها فانه يصوم اياما بعدد ما في هذه الدراهم من اطعام المساكين لكل مسكين نصف ساعة - 00:23:29ضَ
طيب بقي او اقل من نصف ساعة يقول يصوم بدله يوما جبرا لهذا اليوم لان الصيام لا يتجزأ نعم واما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي - 00:23:47ضَ
والقارن بالقياس على المتمتع. فان عدمه اي عدم الهدي او عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه فصيام ثلاثة ايام في الحج كون اخرها يوم عرفة. وان اخرها عن ايام منى صامها بعد. وعليه دم مطلقا. وصيام سبعة ايام اذا رجع الى اهله - 00:24:10ضَ
قال الله تعالى فمن لم يرد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا راجعتم. وله صومها بعد ايام منى وفراغه من افعال في الحج ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة. نعم - 00:24:30ضَ
انتقل الى نوع اخر شبيه بالفدية كما بينا في الفروق وهو دم المتعة والقران فيجب فيها الدم بشرطه السابق ما شرطه السابق ان يكون التمتع والقران على غير اهل مكة - 00:24:47ضَ
فان اهل مكة المتمتعين واهل مكة القارنون لا دم واجب عليهم ولو اخرجوا دم منه من باب الاستحباب المفرد الذي اراد ان يهدي هذا صدقة عنه وله فيها اجر الكلام في الدم الواجب - 00:25:05ضَ
قال الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة الى الحج لما استيسر من الهدي اي ما تيسر ان شاء من البقر من الابل من الغنم المعنى فما استيسر من الهدي والهدي بالاجماع لا يصح الا ان يكون من بهيمة الانعام - 00:25:34ضَ
فمن لم يجد اما لفقره او لفقده قيمة الهدي فقده بالظياع او بالسرقة ينتقل الى بدله ما بدل هذا الهدي صيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم - 00:25:53ضَ
المجموع تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام اي لم يكن من اهل مكة واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب وقد ذكرنا سابقا خلاف العلماء في من هم حاظروا المسجد الحرام - 00:26:14ضَ
من هم اهي ترى الدرس عموما والفقه خصوصا ان لم يراجع يطير ان لم يذاكر يروح العلم الساحة تثبيتها بالمراجعة والمذاكرة ذكرنا حاظري المسجد الحرام فمن هم ها الله عليك - 00:26:36ضَ
الطايف بعد وعنيزة ما ندخلها عنيزة معهم ندخلهم معهم وشيدر ترى عندنا واحد منهم مندوب عنهم ان ما دخلناهم زعل علينا ها يا زول بس اهل مكة ذكرنا فيها اقوالا. ها يا شيخ - 00:27:17ضَ
ها الاقوال الثلاثة اللي ذكرناها ايوة ايوة ها نعم انا اريد الاقوال قبل ان نذكر الراجح هذا السؤال استحفافي لا سؤالا استفزازية ها نعم احسنت والقول الثالث احسنت اختلف العلماء في من هم حاضروا المسجد الحرام الى اقوال ثلاثة - 00:27:50ضَ
القول الاول هم سكان الحرم ممن هم داخل الاميال فقط القول الثاني هم سكان الحرم وان تعدى سكناهم الاميال. اميال حدود الحرم القول الثالث هم من كانوا دون مكة مسافة قصر - 00:28:40ضَ
ورجحنا ان القول الصحيح في ان حاظر المسجد الحرام هم سكان مكة وان امتد عمرانهم خارج الحرم الان الاحياء امتدت شمالا خارج الحرم النوارية ها والواحات هذي خارج الحرم وهم من سكان مكة - 00:29:04ضَ
وكذلك امتداد العمران من جهة الشرق من جهة الغرب جهة الحديبية والشميسي ومن جهة الجنوب حسينية امتد اليها عمران مكة فدخلوا في هذا المسجد الحرام وان كان خارج الحرم. هذا هو ارجح الاقوال - 00:29:25ضَ
فمن كان من اهل مكة لا دام واجب عليهم. في في التمتع والقران وانما هو في حقهم مستحب هذا الدم متى يجب جمهور العلماء انه يجب لطلوع فجر يوم النحر - 00:29:44ضَ
وذهب الشافعية في مشهور مذهبهم انه يجب بدخول العشر وعند بعضهم يجب بعقد نية الدخول في النسك ولهذا يكثر على اصحاب الفضيلة المشايخ استفتاء من ذبح هديه قبل يوم عرفة - 00:30:06ضَ
هذا يأتي بالاستفتاء ولهذا احسن ما يكون في جواب هؤلاء ان كان افتاهم به علماؤهم اخواننا من اهل اليمن على مذهب الشافعي. جنوب شرق اسيا اخوانا في الهند الذين في جنوب الهند - 00:30:27ضَ
على مذهب الشافعي فان كان افتاهم علماؤهم فعلى ما افتاهم علماؤه لان المسألة مسألة خلاف ادوا الذبح وهم على ما عندهم قبل يوم النحر والصحيح ان مكان الهدي ووقت الهدي ومحله - 00:30:46ضَ
لقول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وذكرنا ان محل الهدي محلان زماني ومكاني فاما الزمان فانقضاء صلاة العيد يوم النحر الى غروب شمس اخر ايام التشريق. يعني كم يوم - 00:31:08ضَ
ها اربعة ايام يوم النحر يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بغروب الشمس واما محل الهدي المكاني فهو الحرم لقوله صلى الله عليه وسلم فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر - 00:31:32ضَ
وربما تساهل بعض الناس فذهب يوم العيد وقال انا ما يهناني الا اعلق ذبيحتي بنفسي ويذهب للمغمس او الشرائع المجاهدين ويعلق الذبيحة. يقول هذا هدي يذبحه اين خارج الحرم نقول هذه شاة لحم - 00:31:53ضَ
لا تكون هديا نعم لو ذبحتها في الحرم واخرجتها وسلختها خارج الحرم ما في ما فيها بأس هذي مسألة ينتبه لها لانه يتكرر منها السؤال خصوصا من اعتاد على الكشتات وروحات البر - 00:32:12ضَ
الحجاج تعرفون فلة الحجاج هذي خلوها هذا ما يتعلق الهدي من لم يجد الهدي كما يقول الشيخ ها هنا بشرطه السابق شرطه السابق ان يكون متمتعا وقارنا افاقي ولا افقي يعني من غير اهل مكة - 00:32:29ضَ
فهذا من لم يجد الهدي يصوم ثلاثة ايام متى يصومها يقول الاصحاب والافضل ان تكون قبل يوم عرفة لان يوم عرفة ما حكم صيامه اما لغير الحاج فهو افضل قيام للنوافل مطلقا. افضل الايام التي تصام - 00:32:56ضَ
النوافل صيام يوم عرفة لانه عليه الصلاة والسلام احتسب على الله ان يكفر في هذا الصيام سنتين وما احتسبه صلى الله عليه وسلم على الله فان الله ينفذه الله ينفذ - 00:33:22ضَ
واحتسبه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم فصيام يوم عرفة لغير الحاج سنة مؤكدة اما الحاج فالافضل الا يصوم يوم الا يصوم يوم عرفة هذا الافضل ولهذا قالوا صيام يوم عرفة للحاج بعرفة مكروه - 00:33:42ضَ
لمخالفته سنته عليه الصلاة والسلام فانه عليه الصلاة والسلام اشتبه حاله على الناس في يوم عرفة وهو واقف مستقبل القبلة على ناقته القسوة هل نبي الله صائم او كان مفطرا - 00:34:10ضَ
لماذا اشتبه ذلك على الناس لانه الذي حثهم ورغبهم ان يصوموا يوم عرفة فلما اشتبه ذلك وتحدث به الناس فطنت لهذا امرأة سيدة عاقلة فاضلة هي ابنة سيد بني المصطلق - 00:34:29ضَ
واخت زوجته ميمونة ام الفضل هند بنت الحارث المصطلقية زوجة عمه العباس رضي الله عنهم فارسلت للنبي صلى الله عليه وسلم قدحا فيه لبن لانها تحب رسول الله وتعرف ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام - 00:34:50ضَ
تعرف انه يحب اللبن فجاء مرسولها باللبن في قدح من ام الفضل وفطن لهذا عليه الصلاة والسلام فاخذ القدح فرفعه وهو على ناقته اسرح بخيالك يا رعاك الله في ذلك المنظر رسول الله واقف في صعيد عرفة. حبل المشاة بين يديه - 00:35:15ضَ
رافعا يديه يدعو مستقبل القبلة والناس يرمقونه ما يقول وما يفعل يرسل اليه ام الفاضل بقدح فيه لبن فيرفعه يراه الناس ثم يسمي بالله ويشربه ويعلمون بالتطبيق العملي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك اليوم ايش - 00:35:43ضَ
مخطرا ولم يكن صائما واحيانا الفعل ابلغ في الدلالة من القول ولهذا قال الفقهاء ويكره صوم يوم عرفة بعرفة لحاج يكره ان لم يصم الايام الثلاثة قبل يوم عرفة فيصومها في أيام التشريق لأنها من أيام الحج - 00:36:06ضَ
اما يوم النحر فيحرم صومه على الحاج وغيره واما يوم عرفة فيكره صومه على الحاج ولهذا في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ايام التشريق ان يصمنا - 00:36:34ضَ
الا لمن لم يجد الهدي اين الحاج الذي لم يجد الهدي وهو من اهل وجوبه فيصوم ايام التشريق الثلاثة ويكون بهذا صام ثلاثة ايام في الحج ولا يشترط في هذه الايام الثلاثة اذا صامها في الحج. ولا السبعة اذا صامها اذا رجع الى بلده - 00:36:54ضَ
ان تكون متتابعة بل يجوز ان تكون متفرقة لان الله اطلق الصيام ولم يحدده بالتتابع بينما في كفارة قتل الخطأ وفي كفارة الوطئ في نهار رمضان شرط الله عز وجل واشترط النبي فيها ماذا - 00:37:17ضَ
التتابع صيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى في الظهار وكذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة للذي وطئ اهله في نهار رمضان اتجد رقبة قال لا يا رسول الله - 00:37:39ضَ
قال اتستطيع ان تصوم شهرين ايش متتابعين اذا هذي الكفارة فيها تتابع لابد من التتابع الكفارات التي لم يشرط فيها التتابع تبقى على اطلاقها. ومنها صيام الايام الثلاثة ثم السبعة ومجموعهما عشرة - 00:37:58ضَ
لعدم واجد الهدي من الافاقيين. وكذلك كفارة اليمين لمن عجز عن الاطعام او الكسوة او عتق الرقبة فصيام ثلاثة ايام سواء صامها متتابعة او صامها متفرقة والفقهاء يقولون الافضل فيها التتابع - 00:38:18ضَ
لتبرأ او لتعجل براءة ذمته سبعة الأيام يصومها اذا رجع الى اهله في قول الله جل وعلا وسبعة اذا رجعتم اي الى وطنكم ان لم يصم الثلاثة في الحج بقيت دينا في ذمته - 00:38:37ضَ
ومن ترك واجبا قضاه يصوم في بلده عشرة ايام فان كان تركه كسلا وتهاونا لزمته التوبة مع الصيام. وان كان تركه جهلا فانه يقضي ما وجب عليه من الصيام ولهذا قال وله صومها بعد ايام منى وفراغه من افعال الحج. يعني هذه السبعة - 00:39:03ضَ
بصومها وانا في مكة يجوز ان يصومها بعد ايام منى لان ايام منى هي ايام الحج فيجوز ان يصوم السبعة في مكة او في طريقه راجعا ولو اخرها الى ان يرجع فهذا جائز لان الامر في هذا متسع - 00:39:30ضَ
ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة كل هذا لان الله تعبدنا به طيب هنا اشار الفقهاء الى مسألة هل القارن يسمى متمتعا ولا ما يسمى متمتع التمتع - 00:39:49ضَ
هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ناويا بها تمتعا الى الحج ثم يفرغ من عمرته ثم يحرم يوم الثامن بالحج. هذا يسمى بالتمتع لماذا تمتع لان الله قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج - 00:40:09ضَ
ما استيسر من الهدي صار متمتعا لانه جمع نسكين في سفرة واحدة وصار متمتعا لانه حل الحل قل له بعد فراغه من عمرته الحل كله ليس حل منقطع ولا بسبب انما الحل كله - 00:40:28ضَ
ولهذا قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى الحج في رواية الى عرفات. وفي رواية الى منى ومذاكيرنا تقطر منيا. كناية عن قرب معافستهم من - 00:40:53ضَ
اهليهم وزوجاتهم وهذا لا يتأتى الا في الحل كله. في الحل كله العلماء قاسوا على المتمتع هذا القارن هذا ما نص عليه الماتن رحمه الله لما قال والقارن بالقياس على المتمتع. يقوله الشيخ منصور في الشرح - 00:41:09ضَ
والقارن بالقياس على متمتع ليه لان القارن عنده نوع تمتع بان جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة ونسك واحد وان لم يتحلل القارن من عمرته وصار في حكم المتمتع الذي يجب عليه - 00:41:33ضَ
هذا الدم وهي شاة او سبع بدنة هذا احكام ما يتعلق بالهدي ومن يجب عليه المكي هدي التمتع والقران في حقه مستحب والمفرد لو شاء ان يهدي فهذا في شأنه مستحب - 00:41:51ضَ
ويبين الشيخ الان احكام المحصار نعم والمحصر يذبح هديا بنية التحلل لقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي واذا لم يجد هديا صام عشرة ايام بنية التحلل. ثم حل قياسا على المتمتع - 00:42:12ضَ
ويجب بوقف المحصر المحصر هو الذي منع من اداء النسك لان الله جل وعلا يقول في ايات الحج فان احصرتم الحج من البقرة فان احصرتم فما استيسر من الهدي وقد وقع الاحصار على نبينا صلى الله عليه وسلم - 00:42:30ضَ
متى وقع الاحصار على النبي انت يا اخي يوم جا عام الحديبية فانه في عام الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من اصحابه - 00:42:53ضَ
من هم الف اكثر ما قيل الف وسبع مئة فمنعهم المشركون من ان يدخلوا مكة فارسل اليهم من يفاوضهم حتى ارسل عثمان فحبسوه فاشيع ان قريشا قتلت عثمان فقامت لاجل عثمان - 00:43:14ضَ
اعظم بيعة بعد بيعته صلى الله عليه وسلم لا للانصار في الحرم بيعة الرضوان بيعة اهل الشجرة لاجل عثمان وانتصارا له لما اشيع بان قريشا قتلتهم لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك - 00:43:37ضَ
تحت الشجرة ولهذا صارت هذه البيعة فارقة الصحابة فمن اسلم وادرك البيعة بيعة الرضوان خير ممن اسلم بعدها بترتيب الصحابة في الفضل انتهت المعاهدة لصلح الحديبية الا يعتمروا تلك السنة - 00:44:04ضَ
وان يرجعوا وان يأتوا من عام قابل ليس معهم الا السيوف في جربها في غمدها عمرة قضية والمعاهدة المتعلقة بمن اسلم وما يتعلق بها لما حصل المشركون النبي وقد اتى هو واصحابه محرمين - 00:44:28ضَ
وبقوا في الحديب حد مكة من جهة الغرب من جهة البحر هذه المدة الطويلة في التفاوض وكان اذا حضرت الصلاة يدنو صلى الله عليه وسلم فيدخل فيصلي في الحرم طلبا للشرف شرف المكان ومضاعفة الصلاة فيه - 00:44:48ضَ
ماذا فعل عليه الصلاة والسلام وقعت المعاهدة والرسول والمؤمنون لا يغدرون ابدا وهم ما زالوا محرمين حث اصحابه صلى الله عليه وسلم ان يحلقوا رؤوسهم فلم يبادروا رضي الله عنهم الى ذلك - 00:45:09ضَ
امر جديد لم يعهدوه ولم يألفوه فلم يبادروا الى حلق رؤوسهم وينظر بعضهم الى بعض فدخل عليه الصلاة والسلام على ام سلمة وهي امرأة عاقلة سيدة فاضلة وكان وجهه متغيرا صلى الله عليه وسلم - 00:45:30ضَ
فقالت له ام سلمة ما لي ارى وجهك متغيرا يا رسول الله؟ وقال صلى الله عليه وسلم اصحابي امرتهم اي يحلقوا رؤوسهم فلم يبتدروا وقالت لها له ام سلمة وانظروا بعض الحريم - 00:45:57ضَ
النساء العاقلات قالت يا رسول الله انه امر لم يألفوه فاخرج بابي انت وامي ولا تلوي على احد. واحلق رأسك وانظر ما يصنع الناس قبل مشورتها عليه الصلاة والسلام وفعل ما اشارت به - 00:46:16ضَ
خرج صلى الله عليه وسلم من خبائه لا يلوي على احد فحلق شعره فلما رآه الناس تبادروا على الامتثال والتأسي به صلى الله عليه وسلم فحلقوا رؤوسه اللهم ارضى عنهم - 00:46:42ضَ
نحر عليه الصلاة والسلام هدياه ومنه اخذ الفقهاء ان المحصر ينحر هديا ويحلق رأسه حتى المرأة تحلق رأسها اذا احسرت لأ تقصر لانه ليس على النساء حلق كما في حديث عائشة رضي الله عنها رواه الخمسة - 00:46:59ضَ
وها هنا مسألة هل يجب هذا الدم على الجميع ظاهر المذهب وعليه جماعة كثيرة من الفقهاء ان المحصر يذبح هديا فان لم يجد انتقل الى بدنه كما سيأتي والصحيح ما رجحه المحققون من اهل العلم - 00:47:23ضَ
شيخ الاسلام ابن تيمية واطال عليها جدا تلميذه ابن القيم رجحه شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين وهو اللجنة الدائمة وشيخنا الشيخ ابن باز ان المحصر اذا لم يجد هديا لا يجب عليه - 00:47:47ضَ
لان الله جل وعلا يقول فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولان اكثر الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية عام بيعة الرظوان كانوا فقراء لا يملكون هديا - 00:48:05ضَ
ولم يؤمروا بان يصوموا ولا ان يتحملوه دينا في ذمتهم اما حلق الشعر حلق شعر الرأس للرجل وتقصيره فامر ممكن ما الذي يقدم هذا او هذا الامر متسع ان قدم حلق الشعر على الذبح فصح او قدم الذبح على - 00:48:21ضَ
الحلق فصحو الافضل ان يقدم حلق الشعر على الذبح يقول سلمكم الله واذا لم يجد هديا اي هذا المحصر صام عشرة صام عشرة ايام بنية التحلل يعني لو صامها بغير هذه النية ما صح على كلامهم - 00:48:44ضَ
ثم حل قياسا على المتمتع وهذا القياس قياس مع الفارق قياس مع الفارق فانه لا يقاس المتمتع على المحصر ولا المحصر على المتمتع تبقى مسألة اخيرة بما يكون الاحصار جماهير العلماء على ان الاحصار يكون بعدو فقط - 00:49:08ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم الذي حصره وحصر اصحابه عن مكة عدوهم من كفار قريش والقول الصحيح ان الاحصار يكون بالعدو ويكون في غير العدو كالمرظ انسان جاء محرما - 00:49:35ضَ
يبي جلطة او اورام او حادث فدخل في غيبوبة يكون محصرا الحالة هذه وكذلك يكون بالسجن الطويل وكذلك يكون كما في الزمن الماضي بالظياع جاء محرما وضاع ما هناك معالم في الطريق - 00:49:58ضَ
حتى فاته الحج فهذا يكون محصرا ولهذا كل من منع عن مكة يكون محصن من النوازل الان التطبيق المتعلق تطبيق العمرة فمن جاء وقد فاته التطبيق وقد احرم بالعمرة ان كان قد اشترط فالحمد لله - 00:50:21ضَ
اشتراطه يحلله ان لم يكن قد اشترط يكون في حكم المحصر يحلق رأسه ويفدي ان تيسر له الفداء نعم ويجب بوطء في فرج في الحج قبل التحلل الاول بدنة. وبعده شاة. فان لم يجد فان لم يجد البدنة صام عشرة ايام - 00:50:45ضَ
ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع لقضاء الصحابة رضي الله عنه. نعم من محظورات الاحرام الجماع والوطء وذكر الوطأ اوسع من ذكر الجماع. لان الجماع انما يكون في القبل لزوجة او ملك يمين - 00:51:09ضَ
اما الوطء فاعم ويدخل فيه والعياذ بالله فعل قوم لوط ويدخل فيه اللوطية الصغرى وهذا هو الاسد. ولهذا الفقهاء دقيقون رحمهم الله ان حصل من المحرم وطأ فهو على حالتهم ان كان قبل التحلل الاول - 00:51:29ضَ
فسبق ان فيه كم من الاحكام فيه ستة احكام ذكرناها في درس السابق ما هي من حصل منه الوطء قبل التحلل الاول ففيه ستة اشياء ها بدنة ويمضي في الحج - 00:51:52ضَ
ايوه ايوه ها من يبي يفزع ها ايوه ثنتين ذي وين الاربعة الباقية؟ انا ما اقبل البيع بالتقسيط اما بيع جملة ولا لا تبيعون ها اسمعوا يا اخواني من وقع منه الجماع قبل الاول يجب عليه ستة امور - 00:52:20ضَ
اولها الاثم ثانيا فسد حجه ثالثا يلزمه المضي فيه ان يكمله رابعا يقضيه من العام القادم خامسا عليه بدنة سادسا يفرق بينه وبين من وطأه في الحج لان لا تلتمس الاسلاك مرة ثانية - 00:52:59ضَ
ما هو بتفريق بالطلاق فقط في اثناء اداء النسك هذي فيها البدنة ان وقع الوطء بعد الاول وقبل التحلل الثاني والتحلل الكامل فيها شاة او سبع بدنة وفيها التوبة ثانيا - 00:53:23ضَ
وكما سبق ان كان قبل الطواف طواف الافاضة فيخرج الى الحل ويعيد احرامه ليطوف الطواف المفروض وهو محرم. لانه بوطئه افسد احرامه نعم ان لم يجد البدنة فانه يجب عليه صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع - 00:53:43ضَ
وهذا الذي قظى به بعظ الصحابة رظي الله عنهم ولهذا في اصول مذهب الامام احمد ان المسألة ان لم يكن فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو ضعيفا رجع الى قول احد الصحابة - 00:54:11ضَ
وهذا ما تميز به هذا المذهب نعم ويجب بوطء في العمرة شاة وتقدم حكم مباشرة وان طاوعته زوجته في الوطء بالعمرة شات فان وطئ بالعمرة قبل الطواف او بعد الطواف قبل السعي - 00:54:29ضَ
فسدت عمرته ويأتي بعمرة اخرى ويتوب الى الله وعليه فدية ذبح شاة او سبع بدنة او سبع بدنة نعم وان طاوعته زوجته لزمها اي ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة وفي نسخة لزماها - 00:54:50ضَ
اي البدنة في الحج هذا المحفوظ الذي نحفظه في متن الزاد وان طاوعته زوجته لزماها اي لزمها ذلك في الحج وفي العمرة ما يلزم الرجل اذا كانت مطاوعة وكذا اذا كانت مشتهية مستحية - 00:55:15ضَ
تلزمه اه يلزمها ما يلزم الرجل. واذا كانت مكرهة اذا كانت مكرهة فانه لا يلزمها ما يلزم الرجل كما سبق في درس الدرس السابق. نعم والمكرهة لا فدية عليها وتقدم حكم مباشرة دون الفرج ولا شيء على من فكر فانزل - 00:55:38ضَ
والدم الواجب لفوات او ترك واجب كمتعة. نعم المباشرة دون الفرج ذكرناها في التفصيل اذا باشر فانزل فان عليه شاة بالانزال سبق ان الماتن ان الشارح رحمه الله الزمه ببدنه - 00:56:00ضَ
قياسا على ما كان من الجماع والصحيح الذي عليه الجمهور وفيه فتاوى الصحاء التابعين ومن بعده ومن عليه شاة اما اذا باشر ولم ينزل فهذا من الرفث الذي يتوب الى الله منه - 00:56:21ضَ
فاذا فكر وتخيل وانزل فانه لا شيء عليه. لانه دخل ذلك في حديث النفس وقد تجاوز الله لامتنا خصوصا حديث النفس ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم - 00:56:38ضَ
فان لعب بعظوه بما يسمى بالخضخظة او العادة السرية فانزل فانه يجب عليه ما يجب على المباشرة دون الفرج. التوبة يذبح شاة والاغتسال نعم والدم الواجب لفوات او ترك واجب كمتعة - 00:57:01ضَ
الدم الواجب لفوات. فاته الحج والدم الواجب للاحصار والدم الواجب التمتع الواجب ترك الواجب واجب المجلس السبع كدم المتعة. اي انه اما شاة او سبع بدنة وبالتالي عليه انه اذا لم يجد ذلك صام - 00:57:27ضَ
الايام العشرة وهذا سبق تفصيله في كل بما يناسب فانه في دم الفوات والاحصار ان لم يجد الدم يسقط عليه لا يلزمه ذلك لان الصحابة الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام لما احصروا وفاتتهم العمرة - 00:57:53ضَ
لم يؤمروا بان يهدوا مستقبلا وانما اكتفوا اكتفوا بحلق شعورهم ولم ولم يلزمهم ان يصوموا الايام العشرة او يكون الدم باقيا في ذممهم رضي الله عنهم وارضاهم. نعم توصلون في تكرير المحظور الواحد - 00:58:13ضَ
ومن كرر محظورا من جنس واحد بان حلق او قلم او لبس مخيطا او تطيب بطيب او وطئ ثم اعاده ولم يفد لما سبق فدى مرة سواء فعله متتابعا او متفرقا. لان الله تعالى اوجب في حلق الرأس فدية واحدة. ولم يفرق بين ما وقع في دفعة او دفعات - 00:58:36ضَ
وان فكر عن السابق ثم اعاده لزمته الفدية ثانيا بخلاف صيد ففيه بعدده ولو في دفعة لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. نعم. من كرر محظورا شعرة وشعرتين وثلاث - 00:58:56ضَ
من جنس واحد حلق شعره ثم حلق شاربة ثم حلق ابطيه ثم حلق عانته ولم يفدي ففيها فدية واحدة فان اخذ من شاربه وفدى ثم اخذ من ابطيه وفدى ثانية - 00:59:14ضَ
ثم اخذ من عانته وفدى ثالثا ثم اخذ من شعر رأسه وهدى رابعا ففي كل واحدة فدية اذا كان قد فدى يفدي ثانية هذا اذا كان المحظور من جنس واحد - 00:59:34ضَ
قلما اصبعه الصغير في يده ثم قلم اصبعه الصغير في رجله ففيها فدية واحدة الا اذا فدى عن الاولى اعاد الفدية عن الثانية كما يقال في كفارة اليمين من جنس واحدة فيها فدية واحدة. الا ان يكفر عن الاولى - 00:59:48ضَ
يقول رحمه الله في من وجبت عليه الفدية انها من جنس واحد كفتها كفارة الا ان يكفر ويفعلها ثانية فكفارة ثانية الا جزاء الصيد فبعدده صورته محرم خرج وهو يمشي - 01:00:08ضَ
مع انه محرم مرت قدامه ثلاث ثلاثة ارانب فمد عليها سلاحه وذبحها قتل الصيد ثلاث ارانب فيه ثلاثة فدا عن كل ارنب فديته انسان يحب الطيور وهو يمشي محرم رأى حجلا او قطع - 01:00:31ضَ
مد سلاحه واطاح منها خمسة ستة سبعة. يجب عليه بكل واحدة فدية لان الله جل وعلا يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم نعم ومن فعل محظورا من اجناس بان حلق وقلم اظفاره ولبس المخيط فدى لكل مرة. اي لكل جنس فديته الواجبة فيه سواء رفظ - 01:00:55ضَ
او لا اذ التحلل من الحج لا يحصل الا باحد ثلاثة اشياء. لا اصبر هذا رفض الاحرام من فعل محظورات من اجناس مختلفة قلنا اذا فعلها من جنس واحد محظور من جنس واحد ففيه فدية واحدة الا ان يفدي ثم يرجع للمحظور وتتكرر الفدية - 01:01:20ضَ
لكنه فعل محظورا من عدة اجناس اخذ من شعر رأسه وقل ما اصبعا ظفر اصبع ومس طيبا فله فيها ثلاثة فدية فدية لاخذ شعره وفدية لتقليم ظفره وفدية لمس طيبه - 01:01:40ضَ
لان هذه محظورات من اجناس مختلفة لكل جنس فديته الواجبة قال سواء رفظ احرامه او لا هذي مسألة رفظ الاحرام من دخل بالاحرام في حج او عمرة فلا يخرج منه الا باحد امور ثلاثة - 01:02:05ضَ
الامر الاول ان يشترط عند الاحرام ان حبسه حابس فاذا وجد العذر الحابس حل من احرامه باشتراطه ودليل الاشتراط ما جاء في الصحيح من حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها - 01:02:27ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها قال ما لك لا تحجي معنا وهي بنت عمه الزبير ابن عبد المطلب قالت يا رسول الله اجدني شاكية اي مريضة قال حجي واشترطي - 01:02:44ضَ
ان محلك حيث حبست حيث حبست فان لك على الله ما اشترطت ولهذا من كان يخشى مانعا فانه يشترط اذا احرم اللهم ان حبسني حابس محلي حيث حبستني فهذا اذا وجد المانع - 01:03:02ضَ
فانه يحل من احرامه ولا شيء عليه ومضى معنا ان المذهب عندهم استحباب ايش الاشتراط عند الاحرام مطلقا وهذا خلاف الصحيح وخلاف الراجح خلاف هديه عليه الصلاة والسلام اذ لم يذكر عنه انه - 01:03:25ضَ
اشترط ولا اشترط احد اصحابه الا لمن كان يخشى منه المنع الامر الثاني الذي يحصل به تحلل من الاحرام الاتيان بالعمل كاملا حجا او عمرة فالفراغ من الحج والفراغ من العمرة - 01:03:46ضَ
مؤذنان بالتحلل من هذا الاحرام الامر الثالث الذي يحصل به التحلل من هذا الاحرام الاحصار ان يفوته الحج او يحصر عن الحج والعمرة فانه اذا احصر حلق رأسه وفدى ان تيسر - 01:04:07ضَ
فبهذه الثلاثة يحصل التحلل والخروج من هذا الاحرام ولا يخرج يحصل التحلل بغير ذلك في غير هذه الثلاثة حتى لو رفض هذا المحرم احرامه فسخ ثوبه فسخ احرامه ولبس ثيابه وهو ما اتم النسك. ما زال باق على احرامه - 01:04:30ضَ
بعض الناس مرفه مدلل جاء محرما بعمرة وشاف الزحام قال ما انا بمعتمر يا مفسخ احرامه ورجع لهله نقول ما زلت محرما مهوب على كيفك وليس الامر باختيارك ولا يجوز لك ان ترفض الاحرام - 01:04:53ضَ
فانت اثم والبس ثياب الاحرام وانزع عنك ملابسك وعليك الفدية بحسبها بعض النساء تأتي مع اوليائها ثم تحيض وتستحي ان تخبر وليها اما خوفا منه او حياء منها ترجع لم تطف او لم تسعى او لم تقصر - 01:05:15ضَ
وتروح تزوج ويجيها عيال وهي ما زالت محرمة لانها لم تكمل النسك ولم تشترط فهذه مسائل مهمة ينتبه لها ولهذا كم ياتي الى اصحاب الفضيلة من المستفتين والمستفتيات يقول انا قبل عشر سنين - 01:05:40ضَ
احرمت ولا اتميت عمرتي. والان تزوجت لي عيال زواجها عقد الزواج غير صحيح يجب ان يجدد وقبل ذلك ان تكمل عمرتها وعليها ما عليها من اللوازم المتعلقة بفعل المحظورات نعم - 01:06:00ضَ
الوطء الذي حصل بهذا الزواج والانجاب شبهة ينسب لها وله ينسب الولد لها ولزوجها. لانه شبهة لكنه وطأ فيني في نكاح غير صحيح لانها وهي محرمة هذي مسائل دقيقة يا اخواني - 01:06:20ضَ
اللي ما هو متم عمرته يجلس في بيته اللي ما هو متمسك ويجلس في بيته لان الله قال واتموا الحج والعمرة لله مهوب على كيفه يبي يكمل العمر ولا ما هو مكمل - 01:06:40ضَ
ما يرفض الاحرام الا بالامور الثلاثة بان يأتي بالنسك كاملا او يأتي بالشرط عند وجود سببه سبب العذر ان حبسني حابس او يحصر ويمنع من دخول مكة واتمام النسك. نعم - 01:06:53ضَ
وما عدا هذه لا يتحلل به ولو نوى التحلل لم يحل ولا يفسد احرامه برفضه بل هو باق يلزمه احكامه وليس عليه لرفض الاحرام شيء لانه مجرد نية. والاحرام من عظم شأنه - 01:07:12ضَ
ان من مات وهو لم يتم نسكه بقيت له احكام الاحرام فمن مات في عمرة لم يتم الطواف والسعي والتقصير مات وهو محرم وتجري عليه بعد الموت احكام الاحرام مات في الحج ولم يتم النسك - 01:07:28ضَ
باقية عليه احكام الاحرام ولهذا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا بعرفة واخبر عن الرجل الذي وقصته راحلته انتفضت فاندق عنق وسقط منها واندق عنقه - 01:07:48ضَ
وقال صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ازاره ورداءه ولا تخمر رأسه ولا تمسوه طيبا ولا تحنطوه نوع من انواع الطيب فانه يبعث يوم القيامة ملبيا حتى بالموت تستمر احكام - 01:08:07ضَ
هذا الاحرام ويا لله يوم القيامة الناس خائفون مضطربون قلقون في خوف عظيم وهذا الذي مات وهو في احرامه يأتي مطمئنا منشرحا شعاره لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك - 01:08:27ضَ
اتظنونه لو كان خائفا مضطربا يلبي وهذا من فضائل حسن الخاتمة نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم حسن العاقبة وحسن الخاتمة ووالدينا وجميع المسلمين. نعم ويسقط بنسيان او جهل او اكراه فدية لبس وطيب - 01:08:56ضَ
فدية لبس وطيب وتغطية رأس لحديث عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ومتى زال عذره ازاله في الحال دون فدية وطأ وصيد وتقليم وحلاق فتجب مطلقا. لان ذلك اتلاف فاستوى عمده وسهوه - 01:09:20ضَ
ما للآدمي نعم فان استدام لبس مخيط بعد ان احرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدى ولا يشقه. نعم ما الذي يسقط بالنسيان النسيان ذهول في الذهن وهو مما يعتري بني ادم - 01:09:37ضَ
والله جل وعلا امتن على هذه الامة بسبب نبيها صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عنها الخطأ والنسيان استكرهوا عليه كما تجاوز الله لنبينا لامته ما حدثت به انفسها. حديث النفس الهواجيس الفكرة ما لم تعمل او تتكلم - 01:10:02ضَ
فاما الفكرة اذا انتقلت الى عزم في القلب فيحاسب عليها لان هذا من عمل القلب قد ذكر الله الملائكة الكتب بقوله يعلمون ما تفعلون. والفعل هنا فعل الجوارح وفعل القلب بالعزم والنية - 01:10:23ضَ
يسقط بنسيان ويلحق بالنسيان الجهل والحقوا بالجهل الاكراه في حديث عفي لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فدية لبس اذا نسى المحرف لبس طاقية ولا لبس سروال ناسيا - 01:10:40ضَ
لا شيء عليه واذكر ونحن صغار نحج مع الوالد والمشايخ واذا احد المشايخ في يوم عرفة لابس سرواله ناسيا وهو محرمين من يوم خمسة يعني كم يوم الخامس والسادس والسابع والثامن والتاجر خمسة ايام - 01:11:02ضَ
يوم عرفة اتضح انه لابس سرواله وهو من اهل العلم ازاله مباشرة ولا فدية عليه لانه وقع في المحظور ماذا ناسية وهذا ما هو بظاهر لان فوقه الازار فدية لبس وطيب - 01:11:25ضَ
وتغطية رأس. اذا فعلها جاهلا او ناسيا تجوز عنه. ما الدليل حديث يعلى ابن امية في الصحيحين قال قال اتى آآ قال يعني ابن امية رضي الله عنه اخبرت آآ اخبر النبي صلى الله عليه وسلم باني تمظخت بطيب - 01:11:46ضَ
واني لبست جبة فاتيت اليه قلت لعمر وددت اني ارى كيف يوحى اليه فجاء يعلى ابن امية ومعه عمر يسأل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تمظخه بالطيب وعن لبسه الجبة - 01:12:11ضَ
ولم يكن عنده فيها عليه الصلاة والسلام علم فاوحي اليه فطرح كساء عليه عليه الصلاة والسلام فقال له عمر انظر رفع الكساء وقال انظر كيف يوحى اليه؟ واذا عيناه جاحظتان عليه الصلاة والسلام - 01:12:32ضَ
ووجهه قد احمر وتفسد عرقا من شدة ما يلقى عليه فلما سري عنه قال انزع عنك الجبة واغسل عنك الطيب ولم يذكر له عليه الصلاة والسلام وجوب فدية لانه وقع فيها وهو جاهل - 01:12:52ضَ
كما وقع من هذه المحظورات التي ليس فيها اتلاف غطى رأسه تطيب لبس مخيطا ليس فيها اتلاف ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه فما كان فيه اتلاف كاخذ شعر - 01:13:13ضَ
وتقليم ظفر او جماع او قتل صيد ما كان فيه اتلاف فظاهر المذهب وعليه اكثر اهل العلم ان عليه الفدية. ولا يعفى عنه في جهله او نسيانه تحرزا لهذه الشريعة وبراءة للذمة - 01:13:35ضَ
ولهذا قال دون فدية وطئ وصيد وتقليم وحلاق. فتجب مطلقا لان ذلك اتلاف فاستوى فيه عمده وسهوا فان استدام لبس المخيط احرم انسان وذكر انه لابس فنيلة او طاقية او سروال - 01:13:57ضَ
وتركه مستديما له ففيه الفدية الا بقدر ما ينزع الطاقية عن راسه والفانلة عن بدنة والسروال عن نفسه. هذه المدة التي فيها نزع هذا الثياب يعفى عنها. اما اذا ادامه بعد ذهاب النسيان - 01:14:23ضَ
انه تلزمه فيه الكفارة يلزمه فيه الكفارة قال ولو ولو اشارة الى الخلاف القوي في المذهب. ولو لحظة فوق المعتاد من خلقه فدى ولا يشقه طيب يقول انا ابا اشق السروال. يقول ما يلزمكم شق. ما يلزمك ان تشقه - 01:14:42ضَ
انما انزعه فان لم ينتزع الا بصعوبة حاول الى ان تنزعه لان الشريعة لا تعينك على اتلاف مالك ولا يلزمه ان يشقه لان الشق اسرع من النزع فيزيله بالقدر المعتاد - 01:15:04ضَ
نعم وكل هدي او اطعام يتعلق بحرم او احرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب او فعل محظور في الحرم فانه يلزمه ذبحه في الحرم قال احمد مكة ومنى واحد - 01:15:24ضَ
والافضل نحر ما بحج بمنى وما بعمرة بالمروة. ويلزمه تفرقة لحمه او اطلاقه. فلمساكين الحرم لان القصد التوسعة عليهم وهم المقيم به والمجتاز من حاج وغيره. ممن له اخذ زكاة لحاجة وان سلمه لهم حيا فذبحوه اجزأ والا - 01:15:42ضَ
يا ربه وذبحه. نعم ما كان من هدي فان الهدي لا بد ان يذبح في مكة في الحرم لقوله صلى الله عليه وسلم في الهدي وهو هدي التمتع والقران قال كل مكة ومنى - 01:16:02ضَ
كل فجاج مكة ومنى طريق ومنحر وما كان من اطعام مساكين فلمساكين الحرم وكذلك جزاء الصيد لمساكن الحرم اخذا بعموم قول الله جل وعلا هديا بالغ الكعبة ومعنى بالغ الكعبة اي بالغا سكان الحرم - 01:16:19ضَ
والهدي يذبح في مكة والافضل في منى كما ان العمرة اذا ترتب عليها دم يذبح في مكة ولو ذبحه في منى اي داخل حدود اميال الحرم واطعام المساكين يرجع الى نصف صاع في مقداره - 01:16:41ضَ
ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة تساوي بالكيلوغرامات النصف الصاع كيلو ونصف على ما افتت به اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء ان الصاع ثلاثة كيلو غرامات ستة مساكين مقدار اطعامهم كم - 01:17:02ضَ
تسعة كيلو غرامات من طعام البلد من طعام البادية المعتاد نعم وفدية الاذى اي الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس وكل محظور فعله خارج الحرم. فعله جعله خارج الحرم ودم الاحصار حيث وجد سببه من حل او حرم لانه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية. وهي من الحل. ويجزئ - 01:17:19ضَ
الحرم ايضا. نعم ما كان من دم احصار او دم محظور فعله خارج الحرم فيجوز ذبحه ذبح هذا الدم الفدية دم الفدية خارج الحرم حيث احصر حيث وقع منه المحظور - 01:17:47ضَ
ولو طعمه المساكين في ذلك الوقت في ذلك المكان. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما احصر في الحديبية ذبح هديه حيث احصر اي في الحل دون الحرم مع انه كان يدنو ويقرب في صلاته فيصلي في حدود الحرم - 01:18:07ضَ
عليه الصلاة والسلام. نعم ويجزئ الصوم والحلق بكل مكان لانه لا يتعدى نفعه لاحد فلا فائدة لتخصيصه. نعم جاء الانسان محرما بعمرة فطاف وسعى وهو من اهل جدة واهل الطائف - 01:18:27ضَ
قال ابروح احلق في الطايف ولا في جدة يجوز ما دام عليه ملابس الاحرام الحلق في اي مكان لكن يبقى عليه ملابس الاحرام حتى يؤديها. ولهذا قال ويجزئ الصوم لمن عليه صوم ثلاثة ايام او سبعة - 01:18:42ضَ
والحلق بكل مكان لان الصوم والحلق لا يتعدى نفعه الى احد نعم والدم المطلق كاضحية شاة جذع ظأن او الثني معز. جذع او جذع من الظأن نعم. جذع ظأن جذع ظأن او ثني معز. او ثني معز او ثني معز او سبع بدنة او بقرة - 01:19:05ضَ
ان ذبحها فافضل وتجب كلها. وتجزئ عنها اي عن البدنة بقرة ولو في جزاء صيد كعكس وعن السبع شياه بدنة واحدة او بقرة مطلقة نعم الدم المطلق اذا كان شاة ففيها الجذعة ما لها ستة اشهر - 01:19:29ضَ
وان كان من الماعز او التيوس فالثني وهي ما له سنة او سبع بدنة. البدنة بقرة والحق البدنة ناقة او بعير او جمل له خمس سنين والحق العلماء بالبعير وبالجمل البقرة. ما لها سنتان وهي المسنة - 01:19:48ضَ
فانها تلحق في هذه البدنة فهذه البدنة تكفي عن سبعة تكفي عن سبعة ولو فعلها عن واحد يريد بذلك الصدقة فهذا افضل في الهدي. فانه صلى الله عليه وسلم اهدى مائة من البدن. ولم يشرك معه في هديه الا عليا - 01:20:11ضَ
حتى نساؤه عليه الصلاة والسلام وكن متمتعات لم يشركن معه في هديه وانما ذبح عنهن البقر لماذا؟ اطعاما لوافد بيت الله وترك الناس يجزرون ويأخذون من اللحم ويأكلون وقد ساق عليه الصلاة والسلام مئة من البدن - 01:20:36ضَ
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه وهذا نهاية الدرس في هذه الدورة وقفنا على باب جزاء الصيد نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 01:21:00ضَ