أ.د. علي الشبل | الفصول في سيرة الرسول

أ.د. علي الشبل | شرح الفصول في سيرة الرسول (84)

علي عبدالعزيز الشبل

الله وحده صلى الله وسلم على نبينا وعلى اله وصحبه وبعد هذا المجلس الخامس والثمانون ابو مالك تأكدوا يا اخواني ترى هذا المجلس الخامس في تذاكر النبي صلى الله عليه وسلم اختصارا - 00:00:00ضَ

كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الان في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هلالي مر كتاب الصلاة وقبلها التوحيد والان يذكر خصائص نبينا في الزكاة الحمد لله رب العالمين - 00:00:49ضَ

صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة مسألة كان يحرم عليه اكل الصدقة سواء كان فرضا ام تطوعا - 00:01:17ضَ

لقوله صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد وروى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة - 00:01:37ضَ

وهذا عام وللشافعي قول في صدقة التطوع انها كانت تحل له الشيخ ابو حامد والقفال قال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح وخفي على امام الحرمين والغزالي والغزالي والصحيح الصحيح الاول - 00:01:53ضَ

اما توهم بعض بعض الاعراب بعد وفاته صلى الله عليه وسلم انها لا تدفع الا اليه صلى الله عليه وسلم وامتناعهم عن ادائها الى الصديق قاتلهم عليها الى ان دانوا بالحق وادوا الزكاة - 00:02:13ضَ

وقد اجاب الائمة عن ذلك في كتبهم اجوبة اجوبة وقد بسطنا الكلام عليه في غير هذا الموضع الائمة في ذلك في بهم اجوبة الكلام عليها الزكاة حرام على محمد عليه الصلاة والسلام - 00:02:30ضَ

وعلى ال بيته ال بيته اولاده وبناته وبنوا عمه ومواليهم فانها محرمة عليهم لانها اوساخ الناس سواء الزكاة الواجبة او الصدقة التطوعية وهذا عام خلافا لمن قال ان الصدقة المتطوع بها - 00:02:52ضَ

ليست الزكاة انها جائزة هو المشهور مشهور عند الشافعية فالصحيح العموم وقاتل الصحابة باجماعهم قاتلوا الاعراب وهم المرتدون من العرب لما منعوا الزكاة لما منعوا الزكاة وقاتلوا على منعها استحقوا المقاتلة - 00:03:23ضَ

والردة عند العرب حصلت بعدة اشياء بجحد الدين اما بالرجوع الى الشرك واما بترك الصلاة واما بترك الزكاة بمنعها والمقاتلة على منعها. منع الزكاة كبيرة من الكبائر اذا قاتل على منعها - 00:03:55ضَ

كانت المقاتلة المقاتلة على منعها دليل على الجحود وهي كفر لان الصحابة من قاتلوهم على منعها قتلوه واستباحوا دمه وهذه اكثر حروب الردة على هذا المعنى نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام - 00:04:15ضَ

كان الوصال في الصيام له مباحا ولهذا نهى امته عن الوصال قالوا انك تواصل قال لست كاحدكم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. اخرجاه وقطع تاسيهم به بتخصيصه بان الله تعالى يطعمه ويسقيه - 00:04:39ضَ

وقد اختلفوا نعم من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام نهيه عن الوصال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان كان ينهى عن الوصال الوصال في الصيام يواصل اليوم واليومين والثلاثة - 00:04:59ضَ

خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده حتى اهل بيته لا يشربون فلما قالوا انك تواصل يا رسول الله. قال اني لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني المراد به الاستغناء عن الطعام والشراب - 00:05:21ضَ

انه يأكل ويشرب حسيا. والا ما معنى الصيام عندئذ هذا ينافي ان ان كان يأكل ويشرب حسيا لكن ربي جل وعلا لا يحوجهه ويغنيه الطعام والشراب رخص لهم عليه الصلاة والسلام في الوصال الى - 00:05:42ضَ

الليل بمعنى لا يجمع يومين لم يفطروا بينهما طيب هذا الترخيص يدل على الجواز اما السنة فليبادر بالفطر من حين غروب ووجوب حصل من بعض اصحابه انه واصل تواصل بهم كالمعزر لهم يوما - 00:06:04ضَ

ورؤيا هلال شوال والا واصل بهم كالمعزر لما لم يمتثلوا امره في نهيهم الوصال مع انه يفعله نعم وقد اختلفوا هل هما حسيان او معنويات؟ يعني يطعمني ربي ويسقيني هل هو حسي ولا معنوي - 00:06:28ضَ

ان كان حسي اذا ما صام هو معنوي ان الله يغنيه للطعام والشراب ولا يحوجهه اليه نعم على قولين الصحيح انهما معنويان والا لما والا لما حصل الوصال مسألة وقد يقبل وهو صائم - 00:06:52ضَ

وقيل كان ذلك خاصا به وهو يكرهه لغيره او يحرم او يباح او يبطلوا صوم من فعله كما قاله ابن قتيبة ويستحب له او يفرق بين الشيخ والشاب على اقوال للعلماء لبسطها موضع اخر. نعم - 00:07:15ضَ

ذكروا من خصائصه انه يقبل والصائم يمص اللسان هو صائم صلى الله عليه فاجابوا بان هذا خاص به وجه الخصوصية ما جاء في حديث عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم - 00:07:34ضَ

كان املككم لاربه اي لعظوة او لاربه اي لشهوته هذه قرينة عندهم على ان هذا خاص صحيح ان هذا ليس بخاص لم يأت ما يدل على خصوصيته العلماء اختلفوا في التقبيل للصائم ففرق منهم من فرقوا بين الكبير والصغير - 00:07:56ضَ

من يملك الشهوة او لا يملكها؟ منهم من قال هذا بخصوصيته بالنبي عليه الصلاة منهم من قال بان هذا جائز ومنهم من قال بانه مستحب منهم من قال بانه رخصة - 00:08:20ضَ

وعلى كل حال وليس خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام انه اشتهر عند بعض اهل العلم ان مطلق الملامسة ما هو المشهور عند الشافعية قال ابن قتيبة انها ناقضة الوضوء وعند ابن قتيبة مبطلة للصيام - 00:08:36ضَ

صحيح لا اذا كان يملك شهوته فلا مانع وان المسيس الذي ينقض الوضوء ومسيس يخرج المني او المذي او مظنة لهما قال المؤلف رحمه الله تعالى مسألة قال بعض اصحابنا كان اذا شرع في تطوع لزمه اتمامه - 00:08:54ضَ

وهذا ضعيف يرده الحديث الذي في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت يا رسول الله ها هنا حيس فقال ارنيه فلقد - 00:09:19ضَ

واصبحت صائما فاكل منه ذكروا من خصائصه انه اذا اتم اذا صام يوما اتمه من القاعدة ان عمله ديمة عمل عملا عليه الصلاة والسلام اثبته الدعوة الخصوصية فيه ضعيفة قد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها - 00:09:34ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليهم يوما وقال اعندكم طعام؟ قالت لا. قال اني اذا صائم انشأ نية الصيام من النهار ودخل عليهم مرة وقالوا يا رسول الله ها هنا حيسا - 00:09:57ضَ

هنا حيس امر معبوط بماذا تمر معبوط معه اقط قد يكون مع وقد لا يكون معه عقد قال ارنيه اني اصبحت صائما فاكله اذا ابطل صومه ولم يكن ذلك ديمة كما - 00:10:17ضَ

مضى الى ذلك بعض اهل العلم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج مسألة قال بعض اصحابنا كان يجب عليه اذا رأى شيئا يعجبه ان يقول لبيك ان العيش عيش الاخرة - 00:10:46ضَ

وكان مستنده وكان مستنده ان العيش عيش الاخرة. نعم وكأن مستنده في ذلك ما رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق - 00:11:01ضَ

وهو يحفر ونحن ننقل وبصر بنا فقال لا عيش الا عيش الاخرة فاغفر للانصار والمهاجرة وقال الشافعي اخبرنا سعيد عن ابن جريج اخبرني حميد الاعرج عن مجاهد انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك - 00:11:17ضَ

لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال حتى اذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه لانه اعجبه ما هو فيه. فزاد فيها لبيك ان العيش عيش الاخرة - 00:11:40ضَ

قال ابن جريج واحسب ان ذلك كان يوم عرفة قلت لا يظهر من هذين الحديثين وجوب ذلك اكثر ما فيه استحبابا مثل ذلك وقد قيل به في حق المكلفين وحديث مجاهد مرسل وقول ابن جريج منقطع والله اعلم - 00:11:58ضَ

على كل حال لم يختص النبي عليه الصلاة والسلام تلبية تخصه عن الناس من اشتغل بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك والنعمة والملك لا شريك له هل كان الصحابة يزيدون - 00:12:19ضَ

لبيك حقا حقا تعبدا ورقا ويزيدون لبيك ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. لبيك اله الحق لبيك ويزدون لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء اليك والعمل النبي لا تنكر عليهم بل يؤيدهم - 00:12:39ضَ

يقررهم لكنه لم يجد على تلبيته روي انه يوم عرفة قال لبيك لا عيش الا عيش الاخرة لا عيش الا قالوا ان هذا مخصوص الصحيح وانه ليس مخصوص لانه قاله يوم الاحزاب. اللهم لا عيش الا عيش الاخرة - 00:13:01ضَ

فاغفر للانصار والمهاجرة نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى مسألة ابيحت له مكة يوما واحدا الحرم وصى الله نبينا بان الله اباح له الحرم ساعة من ولم يبحها له دائما - 00:13:22ضَ

الاباحة له ساعة من قد ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام قال الا ان هذا بلد حرام حرمه الله ولم يحرمه الناس انما احل لي ساعة من نهار ان حرمته عادت كما كانت لا يختلى خلاه - 00:13:45ضَ

ولا يحش حشيشه ولا ينفر صيده ولا تحل لقطته الا المنشد قال العباس اذهب يا رسول الله قال الاذ ان حرمته عادت كما كانت هذي خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه عام الفتح فقط - 00:14:04ضَ

نعم فدخلها بغير احرام وقتل من اهل من اهلها يومئذ وقتل من اهلها يومئذ نحوا من عشرين هذا الاحلال كانت حراما لا يقتل فيه احد قتل من اهلها من اهل مكة من المعاندين والمجابهين نحوا من عشرين - 00:14:28ضَ

الله عليه وسلم هذا علام على انها احلت له ساعة من نهار وعادت حرمتها كما كانت وهل كان فتحها عنوة او صلحا على قوله؟ كان فتحها عنوة بقتال او صلحا - 00:14:52ضَ

خلاف كبير بين اهل العلم لان لو كان فتحها عنوة لم لم بين المسلمين هو الذي امره اليه والصحيح ان ما فتح عنوة لولي الامر فيه النظر خير النظرين قسمها - 00:15:14ضَ

واما ان يجعلها في مصالح المسلمين نعم على قولين للشافعي نصر كلا ناصرون وبالجملة كان ذلك بكل قول مناصر وبالجملة كان ذلك من خصائصه كما ذكر صلى الله عليه وسلم في خطبته صبيحة ذلك اليوم حيث قال فان ترخص احد بقتال رسول - 00:15:35ضَ

الله عليه وسلم فيها وقولوا ان الله اذن لرسوله ولم يأذن لكم والحديث مشهور. نعم لرسوله في مكة واحلها له ولم يأذن لكم ان الله حرم مكة وانه اذن لي فيها ساعة من - 00:16:04ضَ

ان احتج محتج بان الله اباح لرسوله فان الله رخصها لي لم يرخصها له وقد عادت حرمتها كما كانت هذه ربطها المصنف في الحج لانها تتعلق بدخول مكة وقد دخلها عام الفتح بغير احرام - 00:16:24ضَ

وبغير نسك انما دخلها عليه الصلاة والسلام فاتحا ورأسه عليه المغفر وان المغفر ليصيب رحله صلى الله عليه قال المؤلف رحمه الله تعالى مسألة تقدم الكلام على الحديث المقتضي لوجوب النحر عليه وانه ضعيف. نعم - 00:16:45ضَ

من المسائل التي تقال خصوصية ان النحر هذي خاص بالنبي عليه الصلاة ولهذا اوجب الله عليه النحر فنحر من المدن القول بانه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام قول مرجوح ضعيف - 00:17:08ضَ

ان النحر متعلق بالنسك ولهذا يجب نحر الهدي قل لنفسك تمتع ايران على غير اهل مكة المقيمين وليس هو خاص نبينا عليه الصلاة والسلام ولا تزداد قيادة المدن انه خاص به صلى الله عليه - 00:17:31ضَ

هذا له ولغيره لكن النبي عليه الصلاة والسلام اكثر من الهدي تعظيم النسك وتعظيم ربنا في حرمه ونحر مائة من البدن لم يشرك فيها الا علي وسننه في البدن الحرم ثلاث سنن - 00:17:56ضَ

الاولى سنة في نحر البدن مع حجته انا قارنا الثانية ان ينحر البدن مع عمرته ولهذا نحر هديه عام الحديبية وهو عام عمرة لم يكن حجا وفيه ان العمرة يستحب ان ينحر فيها - 00:18:21ضَ

الهدي في العمرة مستحب لا واجب الامر الثالث وهو ان يبعث بهديه من المدينة وهو حلال غير محرم يذبح هديه في تعظيما لله في حرمه تعظيما لله جل وعلا في حرمه - 00:18:44ضَ

هذه انواع السنن الثلاثة المتعلقة لذبح الهدي في نفسك الحجي ونفسك العمرة وبعثه وهو مقيم في المدينة حلال غير حرام الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت افتل - 00:19:12ضَ

قلائد هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويبعث بها الى الحرم وهو مقيم اي في المدينة غير حرام اي غير محرم نقف عند هذا الموضع الله سبحانه وتعالى ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:19:32ضَ

محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:19:53ضَ