أ.د. علي الشبل | الفصول في سيرة الرسول
التفريغ
الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فهذا المجلس السادس والثمانون اظنه الخامس هذا المجلس الخامس والثمانون ها انا عندي السادس والثمانون. ايه. نعم السادس والثمانون - 00:00:01ضَ
مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اختصارا. من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين - 00:00:31ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة ومن الاطعمة قال بعض الاصحاب كان يحرم عليه اكل البصل والثوم والكراث. ومستند ذلك ما اخرجاه عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بقدر فيه خضراء - 00:00:53ضَ
فيه خضرات من يقول لا من بقول. نعم اه في في اه خظرات من بقول فوجد فوجد لها ريحا قال لبعظ اصحابه كلوا فلما رآه كره كره اكلها قال كل فاني اناجي من لا تناجي - 00:01:14ضَ
وقد يشكل على هذا القائل ما حكاه الترمذي عن علي وشريك بن حنبل انها انها ذهب انهما ذهبا الى تحريم البصل والثوم الني. نعم الصحيح ان الثوم والبصل النيئة حرام لمن شهد الجماعة - 00:01:37ضَ
ولهذا من اكل منها لا يقرب المسجد واما هي في نفسها فهي حلال مباحة فاذا طبخت وذهب ريحها بالطبخ فلا بأس من اكلها وانها انما كانت على النبي صلى الله عليه وسلم مكروهة غير محرمة - 00:02:08ضَ
فيما ذكر انه يناجي من لا يناجون. نعم والصحيح الذي عليه الجادة ان ذلك ليس حراما عليه. بل كان اكل ذلك بل كان اكل ذلك مكروها في حقه. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن ابي عن ابي ايوب انه صنع لرسول - 00:02:29ضَ
صلى الله عليه وسلم طعاما فيه ثوم. فرده ولم يأكل منه فقال له احرام هو؟ فقال لا ولكني اكره وقال اني اكرهه اكره ما كرهته فقال اني اكره ما كرهت. قال الشيخ ابو عمرو وهذا يبطل وجه التحريم والله تعالى اعلم. يدل على ذلك ان النبي كرهه - 00:02:52ضَ
كره السوم وكذلك ما يدخل في جنسه من الروائح كالبصل والكرات والفجل كراهة آآ نزاهة لا كراهة تحريم فهو ليس محرما وقوله قال الشيخ ابو عمرو يعني ابن الصلاح هذا يبطل وجه التحريم الى الكراهة - 00:03:18ضَ
والله اعلم نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى مسألة ومثل ذلك الظب قال النبي قال صلى الله عليه وسلم لست باكله ولا محرم ولا محرما اي على الناس واني وانما وانما امسك عن اكله وانما امسك امسك - 00:03:42ضَ
وانما امسك عن اكله تقدرا وقد قال له خالد يا رسول الله احرام؟ قال لا ولكنه لم يكن بارض قومي فاجدني اعافه اعافه فاجدني اعافه وهكذا يكرهه لكل من كره اكل شيء ان يأكله. ولما روى ابو داوود عنه صلى الله عليه وسلم انه قال انما - 00:04:04ضَ
ان من القرف التلف وقد كره الاطباء ذلك بما يؤدي اليه من سوء المزاج والله تعالى اعلم. يعني من كره شيئا من الاطعمة كراهة نفس وطبع لا كراهة شرع وتحريم - 00:04:30ضَ
فانه لا يأكلها لان في اكلها التلف يعني ان يؤثر نفسه المرض والاطبا في الاطعمة يقولون ان من كره شيئا فاكله اثر عليه في نفسيته ومزاجه النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضب بل اكل على مائدته - 00:04:45ضَ
واقرهم وهم يأكلونه ولكن نفسه عليه الصلاة والسلام تعافه. اي لا تشتهيه نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى مسألة هذه مسألة الاكل متكئا هل هو حرام على النبي خاصة ولا مكروه - 00:05:05ضَ
عليه وليس بحرام. اني لا اكل متكأ نعم روى البخاري عن ابي جحيفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اما انا فلا اكل متكئا. قال بعض اصحابنا ان ذلك كان حراما عليه - 00:05:24ضَ
قال النووي والصحيح انه كان مكروها في حقه لا حراما قلت فعلى هذا لا يبقى من باب الخصائص. فانه يكرهه لغيره ايضا الاكل متكئا سواء فسر الاتكاء بالاضطجاع كما هو المتبادر الى الى افهام كثيرين بما يحصل به من الاذى كما نهي عن عن الشرب قائما - 00:05:41ضَ
اما اه اما اه اما بالتربع كما فسره الخطابي وغيره من اهل اللغة وهو الصحيح عند التأمل وانعام النظر لما فيه من التجبر والتعاظم والله تعالى اعلم قوله عليه الصلاة والسلام لا اكل متكئا - 00:06:04ضَ
فيما رواه البخاري من حديث ابي جحيفة ليس معناه انه خاص بالنبي ذلك هل هذا مكروه ان يأكل الاكل متكئا فان اتكأ على طريقة اهل الكبر والعجرفة والتعالي فهذا الفعل حرام - 00:06:24ضَ
وهذا ليس خاصا به وانما عام بعدم الاكل متكئا بانه مكروه فلا يكون هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام بل هو مكروه لا حرام طيب ما معنى الاكل متكئ؟ - 00:06:43ضَ
قيل فيه عدة اقوال، قيل مضطجعا يأكل وهو نايم قيل وهو متربع لانها جلسة اهل الكبر وهذا الذي صححه المصنف انه يأكل متربعا وقيل متكئ على احدى يديه وكلها مكروهة ليست محرمة الا اذا - 00:07:02ضَ
اه حصل معها التعاظم والتكبر. فالتعاظم والتكبر حرم حالة الاكل بها لاجل ذلك لا لاجل الاتكاء بذاته نعم المؤلف رحمه الله تعالى مسألة قال ابو العباس بن القاص ونهي عن طعام الفجأة - 00:07:31ضَ
وقد فاجأ ابو الدرداء على طعامه فامره فاجأه وقد فاجأه ابو او الدرداء على طعامه فامره باكله. فجاءه على طعامه قال كله انت بان يمد للانسان طعام على جهات الفجأة - 00:07:55ضَ
فهذا آآ النهي عنه لما يحصل فيه من تغير المزاج ومن الانزعاج اي نعم وكان ذلك خاصا له صلى الله عليه وسلم قال البيهقي لا احفظ النهي عن طعام الفجأة من وجه يثبت - 00:08:13ضَ
ثم اورد حديث ابو داوود من رواية درست درست بن زياد. لا من رواية درست ابن زياد. درست. ايه. احسن الله اليكم. على وزن عفة وحكمة اي نعم من رواية درست بن زياد عن ابان بن طارق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا من دعي فلم يجب فقد عصى الله - 00:08:31ضَ
رسوله ومن دخل على غير فلم يجب من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. نعم ومن دخل على غير دعوة فقد دخل سارقا وخرج مغيرا. نعم من دخل طعاما على غير دعوة كأنه سارق - 00:08:55ضَ
وخرج مغيرا يعني كأنه فازع وهذا من معاني نهيه عن طعام الفجأة والنهي للكراهة، نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى مسألة قالوا وكان يجب على من طلب منه طعاما ليس عنده غيره ان يبذله له صيانة - 00:09:19ضَ
لمهجته لمهجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقاية لنفسه الكريمة بالاموال والارواح. لقوله تعالى النبي اولى مؤمنين من انفسهم قلت يشبه هذا الحديث الحديث الذي في الصحيحين لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين - 00:09:42ضَ
هذي مسألة فيها اشكال من طلب من النبي لباسا او من طلب او من طلب منه النبي طعاما او لباسا فوجب بذله له في عموم قوله جل وعلا النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم - 00:10:05ضَ
وفيه محل تأمل لان شيمته عليه الصلاة والسلام وطبيعته لا يطلب من الناس الطعام ولما دقه الجوع دقا هو ومن معه من الصحابة ابو بكر وعمر قال انطلقوا بنا الى فلان. رجل من الانصار - 00:10:21ضَ
فاتوا البيت فلم يجدوه فهلت بهم زوجته ورحبت وسهلت فقالوا لها اين فلان؟ قالت هو قريب دخلوا فلما جاء صاحب البيت قال من اكرم منا اضيافنا اليوم فقام الى شاة له - 00:10:41ضَ
فنبهه النبي عليه الصلاة والسلام وناداه قال اياك والحلوب لا تذبحوا شاة حلوبا او عنزا حلوبا لان نفعها متعد لاهل البيت وينفحون به الى جيرانهم فذهب الى جدي له فذبحه واخذ منه ما حطه كله مفطح - 00:11:02ضَ
كما يظن الناس ان لا كرم الا بهذا لا هذي عوايد والعوائد شيء وما ثبت عن النبي في عدم تكلفه وتواضعه شيء ثاني فاشتوى لهم منها وطبخ لهم منها ولم يستوعبها - 00:11:27ضَ
قال جئتم جياع وانقلبتم شباع. ثم تسألن عن النعيم ثم تسألن عن هذا النعيم اللي هي الصلاة والسلام. نعم. اللهم صلي وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى مسألة روى البخاري عن عن الصعب بن جثامة مرفوعة صعب ابن جثامة الليثي نعم - 00:11:47ضَ
رضي الله عنه روى البخاري عن الصعب بن الجثامة مرفوعا لا حمى الا لله ورسوله قال بعض اصحابنا هو مختص به. وقال بعضهم بل يجوز لغيره لمصلحة كما حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيع - 00:12:08ضَ
وحمى عمر رضي الله عنه الصرف والردة الا ان ما حماه ولا الربذة النسخة اللي معك فيها اغلاط نعم هل الحمى حمى الارظ لابل الصدقة او لترتد يرتد زرعها وشجرها - 00:12:27ضَ
خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام اخذا من حديث لا حمى الا لله ورسوله او انه جائز لما فيه المصلحة الظاهر الثاني كل ما فيه المصلحة جاز لولي الامر ان يحميه - 00:12:49ضَ
فان عمر رضي الله فان النبي عليه الصلاة والسلام حمى البقيع وحمى ما يلي الحرة من جهة نجد. جهة جهة الحناكية عمر حمل ربذة وحمى السرف وحمى معروفة الان بطرية - 00:13:07ضَ
في غربي القصيم حماها لابل الصدقة فما كان من حمى للمصلحة فجائز قد حمى النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى آآ ملتقى اودية المدينة مما وراء احد للصدقة لا ترعى فيه الا ابل الصدقة - 00:13:32ضَ
هذا الحمى لمصلحة العامة والمحميات والحمى اذا سنها ولي الامر لمصلحة عامة جاز بذلك وليس هذا خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن ذلك الهبة - 00:13:55ضَ
مسألة ها ما الذي يجوز من الهبة وخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وعام لغيره نعم مسألة كان كان يقبل الهدية ويثيب عليها ثبت ذلك في في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وما ذاك الا لما يرجو من تأليف قلب من يهدى اليه - 00:14:15ضَ
بخلاف غيره من من الامراء فانه قد صح الحديث ان الهدايا ان هدايا العمال غلول لانها في حقهم كالرشا لوجود التهمة. والله تعالى اعلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو امير المؤمنين - 00:14:40ضَ
وملكهم وكبيرهم ومدبر شؤونهم وحاكمهم يقبل الهدية ويثيب عليها مثلها او احسن منها. هذا من خصوصياته ولا يدخل في هذا ان هدايا العمال غلول ويدخل فيه الهدية للنبي عليه الصلاة والسلام - 00:14:58ضَ
نعم هدايا العمال دون النبي غلوا لانها من قبيل الرشوة. من الرشا جمع رشوة لكن نبينا صلى الله عليه وسلم مأمون الجانب من هذه الرشوة ان تؤثر عليه او تغير في حكم الله الذي يبديه ويظهره ويعلنه - 00:15:19ضَ
فهذا من المفتون في حقه انه يقبل الهدية ويثيب عليها ان يجازي ويكافئ عليها مثلها او اعظم منها فهدايا العمال غلول الا للنبي عليه الصلاة والسلام واستثنوا ايضا من كان يهدي صاحبه قبل توليه العمالة - 00:15:42ضَ
امرأة او مسؤولية او ادارة او رئاسة من كان يهديه قبل ذلك يصح ان يهديه بعده اما من لم يهده حتى تولى فهذه من ذرائع ووسائل الرشا والرشوة كبيرة من كبائر الذنوب. جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم - 00:16:03ضَ
لعن الله الراشي والمرتشي والرائش اي السمسار والواسطة بين الراشي والمرتشي نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى مسألة قال زكريا بن عدي حدثنا ابن المبارك عن الاوزاعي عن ابن عطاء قال زكريا - 00:16:25ضَ
اراه عمر عن ابن اراه اي اظنه وراه عمر عن ابن عباس في قوله تعالى وما اتيتم من ربا ليرضوا في اموال الناس فلا يرضوا عند الله قال هو الربا الحلال ان يهدى ان يهدي يريد اكثر منه - 00:16:46ضَ
فلا اجر فيه ولا وزر ونهي عنه النبي صلى ونهى عنه. ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ولا تمنن تستكثر. نعم. رواه نهي عن الهدية التي يبذلها الباذل يريد مثلها او اعلم اعلى منها - 00:17:06ضَ
هذا الاصل انه ليس حراما ولا ربا. وانما جائز لكن نهي عنه النبي ولا تمنن تستكثر ان يهدي هدية يطمح الى مثلها او اعلى منها صلى الله عليه وسلم فيكون هذا من خصوصياته - 00:17:25ضَ
نعم وعن الحاكم وغيره عن الاصم عن محمد بن اسحاق بن اسحاق عن زكريا وهو اثر منقطع ان كان عمر بن عطاء اه هو ابن وازر وهو ضعيف ايضا وان كان ابن الخوار فقد ابن ابي الخوار. وان كان ابن ابي الخوار فقد روى له مسلم. وقد روى - 00:17:42ضَ
عن ابن عباس ولكن الامر فيه مبهم. نعم هذا يقال بخصوصيته على النبي عليه الصلاة والسلام ان الله نهاه عن الربا الحلال الربا الحلال تهدي هدية لاحد تطمح ان يثيبك عليها او مثلها او اعلى منها - 00:18:10ضَ
هذا جائز سمي ربا لانه مقابل مقابل شيء يعطي مقابل ان يأخذ لكن في حق النبي لا محرم ولا تمنن تستكثر لانه اه لا يليق بخلقه ولا بدله ولا بمقامه الشريف العظيم عليه الصلاة والسلام - 00:18:30ضَ
فانه كما سبق الله جل وعلا نزهه عن اشياء مما لا تليق به. وقد تليق بمن هو دونه من الناس اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم - 00:18:52ضَ
رب العالمين انك حميد مجيد ونقف عند هذا الموضع والله اعلم السائل يقول آآ صليت معكم في الدرس السابق واممتمونا في صلاة العشاء في الركعة الثانية ما تيسر من سورة - 00:19:10ضَ
ثم اكملت مباشرة بقراءة سورة الاخلاص وقد اشكل ذلك على بعض المصلين ونرجو منكم الافادة نعم يستحب للمسلم ان يقرأ في ختام قراءته بسورة الاخلاص سواء بختام قراءته كلها في الركعتين - 00:19:34ضَ
او في ركعة واحدة وان هذا اذا كان مدعاه محبة هذه السورة فهذه مع كونها سنة هي ايضا فضيلة وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وامر عليهم رجلا فكان لا يقرأ قراءة - 00:19:57ضَ
الا وختمها بقل هو الله احد فلما رجعوا سألوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك وقال سلوه لم يصنع ذلك قال انها صفة الرحمن وانا احب ان اقرأ بها - 00:20:19ضَ
قال صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه وثبت نحو ذلك عن امام صلى بالناس في قباء وكان يقرأ بسورة قل هو الله احد يختم بها قراءته ودل على مشروعية - 00:20:38ضَ
قراءة الاخلاص بعد قراءة ما تيسر ان كان الحادي والمحب لها انها صفة الرحمن زاد ذلك من الفضل والثواب والاجر والله اعلم والحمد لله رب العالمين - 00:20:54ضَ