أ.د. علي الشبل | شرح المحرر لابن عبدالهادي

أ.د. علي الشبل | شرح المحرر لابن عبدالهادي(62)

علي عبدالعزيز الشبل

صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله هذه ومن والاها ما بعده فهذا المجلس الثاني لمدارسة كتاب الحج ابن عبد الهادي نعم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:00ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه - 00:00:20ضَ

متفق عليه هو لفظ مسلم من اتى هذا البيت هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه بروايتيه وفي رواية الامام البخاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفث ولم يفسق - 00:00:33ضَ

رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه في رواية مسلم من اتى هذا البيت واشار اليه فلم يرفث ولم يفسق اليه حاجا ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه - 00:00:58ضَ

هذا الوعد الكريم حقق هذا الشرط قد نوه الله عنه في قوله سبحانه وتعالى حج اشهر معلومات من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هنا في الحديث من حج هذا البيت فلم يرفث - 00:01:21ضَ

هو النكاح والوطء ودواعيه اذا كان النكاح المباح ممنوع في الحج وعقد النكاح كذلك والخطبة الحرام من باب اولى هذا الرفث والفسوق يشمل كل كل معصية قولية او فعلية وفي القرآن - 00:01:47ضَ

من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال المراد بالجدال المذموم المورث للضغائن والاحقاد المفرق للجماعة الذي يذهب عن النسك قدسيته اما الجدال في بيان الحق والدعوة اليه - 00:02:16ضَ

فهذا ليس مذموما النبي صلى الله عليه وسلم سئل فافتى واجاب استعلم فعلم هذا نوع من انواع البيان فهذا لا يمنع منه اما الجدال المذموم فهو الجدال للباطل ومنه المراء - 00:02:39ضَ

مذهبه واظهار قوله والتعصب له الانتصار له هوى لا طلبا للحق وهذا فيه ان الحج المبرور هو الحج الذي يرجع منه الحاج نقيا منقى صافية مصفى من ذنوبه اليوم الذي جاءت به امه - 00:03:03ضَ

اي انه برئ من الذنوب ولم تذهب عنه حسناته وعمله الصالح اذا اتى باربعة شراء اولها ان يكون الحج لله ليس فيه غيره لا كسبا ولا مفاخرة لا تسميعا ولا طلبا للتجارة او للدنيا - 00:03:29ضَ

ثانيا ان يكون الحج على وفق ما سنه وشرعه رسول الله صلى الله عليه اي سالمة من البدع ثالثا ان يكون الحج سالما من الرفث والكلام في النساء ودواعيه رابعا ان يكون الحج سالما من الفسوق - 00:03:55ضَ

وكل معصية قولية او فعلية او حالية لهذا يكون الحج مبرورا يكون الحج سالما ينقي صاحبه من الذنوب ينقي صاحبه من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها ولهذا لا يكفر شيء من العبادات الذنوب جميعا الا التوحيد - 00:04:16ضَ

والحج المبرور يحبط حتف كبائر الذنوب ما سواها فلا بد من من الكبائر حديث مسلم الصلوات الخمس الجمعة الى الجمعة رمظان الى رمظان والعمرة الى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر - 00:04:42ضَ

الصغائر قال والحج المبرور ليس له ثواب عند الله الا نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه الاحتجام من يصلح للمحرم ان يحتجم - 00:05:08ضَ

في حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صلى الله عليه وسلم وهو محرم وجاء انه احتجم في رأسه والاحتجام - 00:05:33ضَ

يلزم منه ان يذهب بعض الشعر هذا الشعر الذي يسقط مع محل الاحتجام معفو عنه غفور لصاحبه ولا يؤثر في في احرامه هذا رد على من قال ان من اخذ ثلاث شعرات فاكثر - 00:05:52ضَ

عليه الفدية ان المحتجم سيزيل الله عليكم عن عبد الله ابن حنين عن عبد الله ابن عباس والمسور ابن مخرمة رضي الله عنهم انهما اختلفا بالابواء فقال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما - 00:06:12ضَ

يغسل المحرم رأسه وقال المسور رضي الله عنه لا يغسل المحرم رأسه فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنهم اسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب - 00:06:35ضَ

وسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك عبدالله بن عباس رضي الله عنهما اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم - 00:06:52ضَ

فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأ فطأطأه حتى بدا لي رأسه رأسه ثم قال لانسان يصب اصبب وصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه اقبل بهما وادبر ثم قال - 00:07:08ضَ

هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل متفق عليه واللفظ لمسلم هذا حديث خلاف عبد الله ابن فليغسلوا رأسه لماذا هذا الاختلاف ما وجه الاختلاف بينهم اختلف ماذا اختلف نعم اختلف هل يغسل المحرم - 00:07:25ضَ

بالحج او بالعمرة رأسه او لا يغسله لانه يترتب على غسل الشعر هو سقوط الشعر الميت واما المسور ابن مخرم فقال لا يغسل واما ابن عباس لما اختلف هذان الصحابيان ماذا فعل - 00:08:12ضَ

هل تكاثر بالكلام يا الفاعل ويا اللي ما فعلت واللي فيك واللي ما فيك هل انتصر لرأيهما لو ارجع الامر لمن هو اعلم منهم ارجع الامر لمن هو اعلم منها - 00:08:37ضَ

واسبقوا منهما وبعث الى ابي ايوب الانصاري رضي من المبعوث عبدالله بن حنيف فلما جاءه عبد الله ابن حنيث حصل بينهما ابو ايوب محرما وارخى بالثوب بينه وبين الناس يستره وهو يغتسل - 00:08:54ضَ

وامر الصائب ان يصب عليه وهي مولاته عليه الماء وهو يغسل شعره وهو محرم ثم قال رأيت النبي عليه يغسل شعره وهو صار الحق في هذا مع من ولا غرو - 00:09:20ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام دعا له هذا من الفقه في ولان الشعر النازل من كان محرما والشعر الميت كالشعر الذي يكون على الوسادة الميت الميت سقوطه بالماء او بالحركة او بالهوى لا يضر - 00:09:44ضَ

انما يضره الاخذ متعمدا لشعره فان اخذ لشعره لاجل الحجامة عفي عن ذلك عن ذلك اذا الممنوع تعمد اخذ من الشعر تقصدا من غير حاجة وعن عبد الله ابن معقل - 00:10:13ضَ

وعن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال جلست الى كعب ابن عجرة فسألته عن الفدية وقال ما زالت في خاصة وهي لكم عامة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي - 00:10:34ضَ

فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى. او ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى. تجد شاة فقلت لا قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع - 00:10:52ضَ

متفق عليه وهذا لفظ البخاري كعب ابن عجرة الانصاري رضي الله عنه نزلت فيه اية نزلت فيا خاصة وهي لكم عامة عبد الله بن معقل رضي الله عنه جلس اليه يتعلم العلم - 00:11:10ضَ

اية انزلها الله بسبب كعب ابن اي اية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك صيام كم يوم كم مقدار الصدقة - 00:11:31ضَ

ما هو النسك بينتها السنة يقول شيخ الاسلام في الواسطية فصل والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه يقول كعب رضي الله عنه اية نزلت في خاصة بسبب وهي لكم عامة - 00:11:48ضَ

عملت الى النبي صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر من على وجهي هذا والله اعلم عام الحديبية. قال يا كعب ما كنت ارى ان الجهد اي التعب والمرظ النصب ما كنت ارى ان الجهد بلغ بك ما ارى - 00:12:12ضَ

احلق رأسك لأن القمر وين يعيش فيه الشعر الوافي والكثير هنا حلق رأسه والمحرم لا يحلق حاجة فانتفى الاثم جاءت معه ايش الفدية اذا حلق رأسه او ظفره لحاجة فيه الفدية - 00:12:35ضَ

واذا حلقه لغير حاجة فيه الاثم والفدية. ما الفدية قال انسك شاة ومثلها سبع البدنة او صم ثلاثة ايام ولم يذكر تتابعا او اطعم ست مساكين لكل مسكين نصف ساعة - 00:12:58ضَ

يوم جاءت السنة مفسرة ومبينة لما ابهم واجمل في القرآن سكشات او اطعم ست مساكين لكل مسكين نصف صاع او صم ثلاثة ايام والعلماء يقولون ما كان من اطعام او فدية فلمساكين الحرم - 00:13:22ضَ

وكان من اطعام لفعل محظور من محظورات النسك تركي واجب او فدية لذلك فانها لمساكين الحرام من قول الله جل وعلا هديا بالغ الكعبة كفارة ذلك طعام هذا حديث كعب بن عجر الذي هو اصلا في هذا الباب في باب الفدية - 00:13:47ضَ

هذه الفدية يسميها العلماء فدية ماذا فدية الاذى لقوله جل وعلا فمن كان به من رأسه اي فعل المحظور محتاجا اليه دفعا للاذى منه فدية من صيام او صدقة او - 00:14:10ضَ

وهذي في المحظورات الخمسة تغطية الرأس تقليم الاظافر لبس المخيط اذى على التخيير اما صيام ثلاثة ايام في اي مكان او اطعام ست مساكين مساكين الحرم او ذبح شاة ومثلها سبع بدنة - 00:14:31ضَ

وهذه ايضا في الحرم لكن تذبح في اي مكان وقع نقف عند هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والله اعلم رسالته نعم اذا مس الانسان مواد - 00:14:59ضَ

وهو محرم لو غسل يده بالصابون وهو محرم فلا شيء عليه. الممنوع هو تعمد تطيب مسا او شما الله اعلم - 00:15:48ضَ