علي الشبل | دليل الطالب

أ.د. علي الشبل | شرح دليل الطالب (101)

علي عبدالعزيز الشبل

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب - 00:00:00ضَ

كتاب الاقرار لا يصح الاقرار الا من مكلف مختار ولو هازنا بلفظ او كتابة لا باشارة الا من اخرس. لكن لو اقر صغير اوقن اذن لهما في تجارة في قدر في قدر ما اذن لهما فيه صح. ومن اكره ليقرب - 00:00:17ضَ

امن فاقر بدينار او ليقر لزيد فاقر لعمرو صح ولزمه. وليس الاقرار بانشاء فيصح حتى مع اضافة الملك لنفسه كقوله كتابي هذا لزيد. ويصح اقرار المريض بمال لغيره الوارث ويكون من رأس المال وباخذ دين من غير وارث لا ان اقر لوارث الا ببينة. والاعتبار بكون من - 00:00:42ضَ

اقر له وارثا او لا حالة الاقرار لا الموت. عكس الوصية وان كذب المقر له المقر وان كذب المقر له المقر وان كذب من كذب المقر له المقر المقر المقرا - 00:01:12ضَ

نعم وان كذب المقر له المقر بطل. بطل الاقرار وكان للمقر ان يتصرف فيما اقر به بما شاء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:01:34ضَ

وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا كتاب الاقرار وهو اخر كتب الفقه على ما جرى عند جماهير العلماء والاقرار هو الاعتراف وهو الاعتراف بالحق الاقرار مشروع. فان النبي صلى الله عليه وسلم اقام حد الرجم - 00:01:52ضَ

على ماعز ابن مالك الاسلمي وعلى الغامدية وعلى الجهني لما اقروا به وقد بعث عليه الصلاة والسلام انيس قال وغد يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها ممن يصح الاقرار - 00:02:23ضَ

قالوا يصح الاقرار لا يصح الاقرار الا من مكلف مختار المكلف هو البالغ العاقل المختار غير المكره لعموم قول الله جل وعلا من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان - 00:02:42ضَ

ولما جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاثة الصغير حتى يكبر والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ يستيقظ لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه - 00:03:02ضَ

ولو هازلا لو اقر وهو يمزح غير قاصد او لاعب او هازل فان اقراره معتبر سواء باللفظ او بالكتابة لا بالاشارة الا من اخرس اذا كانت الاشارة مفهومة منه لان الاشارة من الاخرس تقوم مقام النطق كما سبق في العقود - 00:03:20ضَ

قال لكن لو اقر صغير او كن صغير الذي لم يبلغ. القن الذي هو ليس بحر اذن لهما في تجارة في قدر ما اذن لهما فيه صح هذا المأذون له بالتصرف - 00:03:46ضَ

الصغير قد يكون عنده معرفة بالبيع والشراء وهو لم يبلغ فيؤذن له بالبيع والشراء واذا اقر فيما اذن له به من البيع والشراء وما جرى ما جراه فانه يصح اقراره - 00:04:02ضَ

قال ومن اكره ليقر بدرهم فاقر بدينار او ليقر للزيد فاقر لعمرو. صح اقراره ولزمه لانه غير مكره والدينار اكثر من الدرهم واقراره لعمرو غير اقراره لزيد قال وليس الاقرار بانشاء تمليك - 00:04:18ضَ

لا يعتبر الاقرار تمليك وانما هو اخبار بما في نفس الامر قال فيصح حتى مع اضافة الملك لنفسه لقوله كتابي هذا لزيد ويصح لان الاظافة تكون لادنى ملابسة ولاتنا في الاقرار به - 00:04:42ضَ

قال ويصح اقرار المريض بمال لغير وارث. باجماع العلما. مريظ مرظ الموت اقر تراكم ترى يقر باني اخذت من فلان مئة الف ابو فلان هذا غير وارث يصح اقراره باجماع العلماء - 00:05:05ضَ

ولو كان ذلك في فراش الموت لماذا؟ لانه غير متهم في حق من اقر له ويكون من رأس المال يؤخذ هذا المبلغ الذي اقر به من رأس ماله كما لو اقره في صحته - 00:05:24ضَ

وباخذ دين من غير وارث لان حالة المرض اقرب الى الاحتياط للنفس وكانت اولى بالقبول بخلاف الاقرار للوارث. لانه متهم هذا لا لا ان اقر لوارث الا ببينة اقر لاحد اولاده - 00:05:41ضَ

اقر بان فلان له عشرة الاف لا يقبل اقراره لابنه الوارث الا بالبينة. ما البينة؟ اني اخذتها منه دينا اني منعته اياها وما هجر ذلك كما سبق في الوصية انها لا تجوز للوارث الا - 00:06:00ضَ

بالبينة او اذن جميع الورثة قال والاعتبار بكون من اقر له وارثا اولا حال الاقرار للموت. متى يعتبر انه وارث حال اقراره لا حال الموت لان الاقرار تعتبر فيه التهمة - 00:06:23ضَ

اعتبرت حال وجوده كالشهادة عكس الوصية. في الاعتبار بها في حال الموت وان كذب وان كذب المقر له المقر بطل الاقرار اقر علي لزيد وقال زيد لا ما هو بصحيح - 00:06:46ضَ

اقرار علي يبطل عندئذ وكان للمقر ان يتصرف فيما اقر به بما شاء ليه؟ لانه مال بيده لا يدعيه غيره الوجه الثاني ان هذا المال المقر به يحفظه الامام حتى يظهر مالكه - 00:07:09ضَ

لانه باقراره انه ليس له خرج عن ملكه ولم يدخل في ملك المقر له وكل واحد منهما ينكر ملكه لهذا المال فصارت كالمال الظائع الذي يرد الى بيت المال نعم - 00:07:28ضَ

فصل والاقرار لقن غيره غيره اقرار لسيده. ولمسجد او مقبرة او طريق ونحوه يصح ولو اطلق ولدار او بهيمة لا الا ان عين السبب ولحمل ولد ميتا او لم يكن حمل بطل - 00:07:47ضَ

وحي فأكثر فله بالسوية. وان اقر رجل او امرأة بزوجية الاخر فسكت او جحد ثم صدقه صحا وورثه لا ان بقي على تكذيبه حتى مات هذا الفصل في الاقرار لغيره. يقول والاقرار لقن غيره - 00:08:09ضَ

غيره اقرار لسيده لانه الجهة التي يصح الاقرار لها ولان يد العبد كيد سيده ولمسجد اقر لمسجد او مقبرة او طريق ونحوه نحوه كالثغر وكالقنطرة يصح ولو اطلق اذا لم - 00:08:34ضَ

لهذا سببا مثل لو اقر ان وقف فلان غلة الوقف لكذا لانه اقرار ممن يصح اقراره اشبه ما لو عين السبب ويكون لمصالح هذه المسجد والمقبرة الطريق والقنطرة والثغر وغيره - 00:08:53ضَ

ولا اقر لدار او بهيمة لا. لان الدار لا تجري عليها الصدقة غالبا بخلاف المسجد والبئر ولان البهيمة لا تملك وليس لها اهلية الملك الا ان عين السبب بان اقر بان هذا كان غصبا - 00:09:17ضَ

او عرية او استئجارا قال ولحمل لحمل ادمية اقر بالحمل في البطن بمال ولم يعزه الى سبب لانه يجوز ان يملك بوجه صحيح. فصح الاقرار له كالاقرار المطلق فان ولد هذا الحمل ميتا - 00:09:37ضَ

او لم يكن حمل بالاصل حمل كاذب كما يقال بطل الاقرار لانه اقرار لمن لا يصح ان له ان يملك وان ولدت الحملة حيا وميتا والمقر به للحي بلا نزاع - 00:10:00ضَ

وان ولدت حيا فاكثر اكثر من واحد فهو لهما بالسوية سواء كان ذكر وانثى او كان او كان انثيين او ذكرين واذا اقر رجل او امرأة بزوجية الاخر وسكت قالت هذا زوجي وسكت - 00:10:20ضَ

صح الاقرار. ويرث كل منهما الاخر بالزوجية لان السكوت على هذا تقوم مقام الاقرار بينهما او جحده ثم صدقه جحده الزوجية ثم صدقه صح الاقرار بعد وورثه لحصول الاقرار والتصديق - 00:10:42ضَ

لا ان بقي على تكذيبه حتى مات قالت هذا زوجي قال لا تكذبين قال لا صادقة يصح اقراره لكن اذا استمر في تكذيبها حتى مات فانه لا يرثها ولا تكون زوجة له - 00:11:04ضَ

لانه متهم في تصديقه بعد موته. نعم باب ما يحصل به الاقرار وما وما يغيره من ادعي عليه بالف فقال نعم او صدقت او انا مقر او خذها او اتزنها او اقبضها فقد اقر - 00:11:21ضَ

اتزنها اتزن الالف يعني اوزنها لك نعم وقد اقر فقد اقر لا ان قال انا اقر او لا انكر او خذ او اتزن او افتح كمك. وبلى في جواب اليس لي كذا - 00:11:42ضَ

اليس عليك كذا اقرار لا نعم الا من عامي. وان قال اقضي ديني عليك الفا او هل لي او لي اليك الف؟ فقال نعم او قال امهلني يوما او حتى افتح الصندوق او قال له علي الف ان شاء الله او الا - 00:12:01ضَ

اه ان يشاء الله او زيد فقد اقر وان علق بشرط بشرط لم يصح سواء قدم الشرط كلا ان شاء زيد فله علي دينار. او اخره علي دينار ان شاء زيد او قدم الحاج لا الا اذا قال علي كذا اذا جاء وقت كذا - 00:12:21ضَ

فله علي دينار فيلزمه في الحال. فان فسره باجل او وصية قبل بيمينه. ومن ادعي عليه بدينه فقال ان شهد به زيد فهو صادق. لم يكن مقرا هذه من مسائل الاقرار وهو ما يحصل به الاقرار وما يغيره - 00:12:47ضَ

من ادعي عليه بالف قال نعم اقر او قال صدقت ايها المدعي. هذا يعتبر اقرار او قال انا مقر هذا اقرار او قال خذها. ترى يطلبك الفين الف. قال يلا خذها. هذا اقرار - 00:13:09ضَ

او تزنها اذا كانت مما توزن انا اطلبك الف جرام يبقى يلا اوزنها فهذا اقرار قال او اقبضها كل هذا فقد اقر لان هذه الالفاظ تدل على تصديق المدعي وتنصرف الى الدعوة لانها وقعت - 00:13:27ضَ

عقبها وقع تصديقه واقراره عقب هذه الدعوة لا ان قال انا اقر وليس هذا اقرار بل هذا وعد انا اقر تقر بماذا؟ سكت لا يعتبر هذا اقراء وانما هذا وعد - 00:13:51ضَ

او قال لا انكر ترى يا فلان اطلبك الف. قال ما انكر لا يكون هذا اقرار لانه لا يلزم من عدم الانكار الاقرار بينهما قسم اخر هو السكوت او قال خذ لاحتمال ان يكون مراده خذ الجواب مني. كلمة محتملة - 00:14:07ضَ

او اتزن او افتح كمك احتمال ان يكون لشيء غير المدعى به وبلى في الجواب في جوابي اليس لي عليك كذا تعتبر اقرار الست اسلفتك مئة الف؟ قال بلى تعتبر جواب - 00:14:31ضَ

اقرأ اذا قال نعم هل يعتبر اقرار قال لا نعم الا من عامي ما يفرق بين بلاء ونعم الم اقرك الم اسلفك مئة الف؟ قال نعم فنعم من العامي تعتبر ايش - 00:14:52ضَ

تعتبر اثبات لانه ما يفرق العامي بين بلا ونعم نعم الا من عامي وقد جاء في حديث عمرو ابن عبسة رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم انه قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اتعرفني يا رسول الله؟ قال نعم. انت - 00:15:15ضَ

الذي لقيتني بمكة قال فقلت بلى ففيه صحة الجواب ببلى وان لم يكن قبلها نفي وان قال اقضي ديني عليك الفا او قال هل لي او ان لي عليك الف. قال نعم فهذا يعتبر اقرار - 00:15:36ضَ

يعتبر ماذا؟ اقرار لان نعم كلمة صريحة في التصديق طيب اذا قال امهلني يوما او اصبر حتى افتح الصندوق قالوا هذا اقرار لانه طلب المهلة لان طلب المهلة يقتضي ان الحق عليه - 00:16:00ضَ

او قال له علي الف ان شاء الله وقد اقر له به اما اذا قال له علي الف الا ان يشاء الله هذا علق الاقرار على امر لا يعلمه فلا يرتفع - 00:16:21ضَ

او قال زيد فقد اقر له بالالف. له علي الف لا تلزمني الا ان يشاء الله قال وان علق بشرط لم يصح علق الاقرار بشرط شرط سابق او شرط لاحق - 00:16:37ضَ

لم يصح سواء قدم الشرط كأن يقول ان شاء زيد فله علي الف او اخ اخره كأن يقول لزيد علي دينار او الف ان شاء زيد او قدم الحاج فهذا لا يعد اقرارا - 00:16:58ضَ

الا اذا قال اذا جاء وقت كذا فله علي دينار ويلزمه في الحال حتى لو لم يجيء هذا الوقت. لانه اقر له بالدينار بدأ بالاقرار به فعمر. فان فسره باجل او وصية - 00:17:24ضَ

قال ان جاء وقت كذا اي الاجل او الوصية يقبل قوله باليمين بيمينه لان ذلك لا يعلم المراد منه الا منه ومن ادعي عليه بدينار فقال ان شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا. لان هذا وعد بتصديقه وليس - 00:17:44ضَ

الاقرار به وعد بتصديقه له في شهادته. وهذا لا يعتبر تصديق نعم نعم ما فيها مزح يعني ولا فيها زحف. ها؟ ما فيها مزح الاقرار ما في مزح. نهائيا. نعم - 00:18:07ضَ

نعم. ويلزم يا شيخ. يلزمه لانه يقبل منه من المكلف المختار ولو كان هازلا فصل فيما اذا وصل بالاقرار ما يغيره اذا قال له علي من ثمن خمر الف لم يلزمه شيء - 00:18:29ضَ

وان قال الف من ثمن خمر لزم ويصح استثناء النصف فاقل فيلزمه عشرة. في له علي عشرة الا ستة. وخمسة في ليس لك علي عشرة الا خمسة بشرط الا يسكت ما يمكنه الكلام فيه. وان يكون من الجنس والنوع فله - 00:18:48ضَ

هؤلاء العبيد العشرة الا واحدة. صحيح ويلزمه تسعة وله علي مائة مائة درهم الا دينارا تلزمه المئة. وله وله هذه الدار الا هذا البيت قبل ولو كان اكثرها. لا ان قال الا ثلثيها ونحوه - 00:19:12ضَ

له الدار ثلثاها او عارية او عارية او هبة عمل بالثاني. طيب هذا الباب فيما اذا وصل بالاقرار ما يغيره الاقرار الاعتراف اذا قال له علي من ثمن خمر الف - 00:19:37ضَ

لم يلزمه شيء لانه اقر بثمن خمر وقدره بالالف وثمن الخمر يجب ولا ما يجب ما يجب ولا يصح او ثمن مخدرات او بلاطة حشيش او هيروين هذه كلها لا يقبل الاقرار بها لان الثمن فيها لا يقبل - 00:19:58ضَ

وان قال له علي الف من ثمن خمر لزمه ليه؟ لانه اقر له بالالف وقد لا يقره ذلك انها من ثمن الخمر لزمه بقوله له علي الف طيب هل يصح الاستثناء في الاقرار؟ قال ويصح استثناء النصف فاقل - 00:20:22ضَ

لان هذا في لغة العرب كما قال جل وعلا في اية العنكبوت فلبث فيهم فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون فيلزمه عشرة في قوله له علي عشرة الا ستة - 00:20:50ضَ

لان الستة استثناء باطل ويلزمه خمسة اذا قال ليس لك علي عشرة الا خمسة لانه استثنى النصف والاستثناء من النفي يعتبر اثباتا قال بشرط الا يسكت ما يمكنه الكلام فيه - 00:21:11ضَ

من يأتي بكلام اجنبي بين المستثنى منه والمستثنى بل يكن متصلا وان يكون من الجنس والنوع من جنس المستثنى ومن نوعه له علي عشرة الاف الا خمسة الاف هذا النوع واحد مال - 00:21:30ضَ

له علي عشر تولات عود الا خمسة جنس واحد ونوع واحد فلو قال فله علي هؤلاء العبيد العشرة الا واحدة بالاستثناء صحيح فليس له الا تسعة منها يلزمه التسعة واذا قال له علي مئة درهم الا دينارا - 00:21:48ضَ

الدرهم جنس وهي فضة والدينار جنس وهو ايش ذهب لم يلزمه الا المئة درهم لو قال انا اقر له بماذا بالف ريال الا مئة دولار نعمة الدولار ما لها اعتبار - 00:22:16ضَ

لانه اقر له بمئة بالف ريال لانها جنس واحد في رواية اخرى في المذهب ان النقدين جنسهما واحد الذهب والفضة والعملات جنسها واحد فتقبل لو قال له هذه الدار الا هذا البيت. قبل ولو كان هذا البيت هو اكثرها - 00:22:38ضَ

لان الاشارة جاءت الاقرار فيما عدا المستثنى منه فالمقر به معين لا ان قال له هذه الدار الا ثلثيها. او ثلاثة ارباعها فلا يصح ولو قال له الدار ثلثاها او نصفها او انها عارية او هبة عمل بالثاني في قوله ثلثاها او نصفها او عارية او هبة - 00:23:01ضَ

يعمل بهذا لقول الله جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام قتالا فيه قل قتال فيه كبير والاستثناء يصح من الاستثناء. لان الله قال انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا ال لوط - 00:23:31ضَ

ان لمنجوهم اجمعين الا امرأته هذا استثناء من استثناء. نعم ها اختلاف العملات اذا اقر له قال فلان يطلبني عيسى يطلبني الف ريال الا مئة يورو اثناء المئة لا يصح على المعتدل في المذهب. صحيح - 00:23:50ضَ

الرواية الثانية انه يصح ذلك. نعم ها حتى لو كانت غير اعلى لان هذا جنس وهذا جنس اكل الذهب والفضة لا يا شيخ والذهب والفضة كذلك لقال له علي مئة درهم الا دينارا. لم يصح في معتمد المذهب - 00:24:13ضَ

الرواية الثانية هي التي يصح لانها جنس واحد نعم فصل ومن باع او وهب او اعتق عبدا ثم اقر به لغيره لم يقبل. ويغرمه للمقر به. للمقر للمقر له وان قال غصبت هذا العبد هذا العبد من زيد لا بل من عمر - 00:24:34ضَ

او ملكه لعمرو وغصبته من زيد فهو لزيد. ويغرم قيمته لعمرو وغصبته من زيد وملكه لعمرو وملكه لعمرو وملكه لعمرو فهو لزيد. ولا يغرم لعمرو شيئا ومن خلف ابنين ابنين ومئتين - 00:24:56ضَ

ادعى شخص مئة دينار على الميت فصدقه احدهما وانكر الاخر لزم المقر نصفه نصفها الا ان يكون عدلا ويشهد. ويحلف معه المدعي فيأخذها وتكون الباقية بين الابنين. نعم هذا الفصل في - 00:25:18ضَ

من اقر بشيء لغيره قال ومن باع او وهب او عتق عبدا باع عبدا ثم اقر به لغيره لم يقبل اقراره لانه اقرار على غيره قد باع العبد او وهبه او اعتقه - 00:25:37ضَ

قال ويغرمه للمقر له. اقر بان هذا العبد ليس له وباعة صح البيع لكن يغرم قيمته لمن اقر له انه له هذا العبد وان قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو - 00:25:57ضَ

فهو لزيد لاقراره له به ولا يقل رجوعه. يقول لا بل هو لعمرو او قال ملكه لعمرو. ملك هذا العبد لعمرو. وغصبته من زيد فهو لزيد لانه اقرار باليد له - 00:26:18ضَ

ويغرم قيمة هذا العبد لمن لعمرو لانه غصبه من زيد. لانه اقر له بالملك ولوجود الحيلولة بالاقرار باليد لزيد ان قال قصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد لاقراره باليد له لانه غصبه من زيد - 00:26:36ضَ

ولا يغرم لعمل شيئا لانه انما شهد له به شهد به لعمرو كما لو شهد له بمال بيد غيره يتخلص قول الا يملكه اياه قال ومن خلف ابنين ومئتين فادعى شخص مائة دينار على الميت - 00:27:00ضَ

وصدقه احد الابنين وانكر الاخر يلزم المقر نصفها وهو احد الابنين يلزمه خمسين دينار لا المئة نصف هذه المئة خمسين لانه اقر بها الا ان يكون المقر عدلا ويشهد ويحلف ويحلف معه المدعي فيأخذ المئة كلها - 00:27:22ضَ

ويأخذ المئة وتكون الباقية بين الابنين كما لو شهد بها غير الابن وحلف المدعي لان هذا الابل انما يرث النصف ولانه لا يقر الا على نفسه او بما يملكه بنفسه - 00:27:55ضَ

نعم باب الاقرار بالمجمل. اذا قال لا له علي شيء وشيء او كذا وكذا قيل له فسره. فان ابى حبس حتى يفسر ويقبل تفسيره باقل متمول فان مات قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء. وله علي - 00:28:12ضَ

عظيم او خطير او كثير او جليل او نفيس قبل تفسيره باقل متمول وله دراهم كثيرة قبل بثلاثة. وله علي كذا وكذا له علي كذا كذا درهم بالرفع او بالنصب. درهم او درهما - 00:28:38ضَ

نعم لزمه درهم وان قال بالجر او وقف عليه لزمه بعض درهم ويفسره. وله علي الف ودرهم او الف ودينار او الف وثوب او الف الا دينارا كان المبهم من جنس المعين - 00:29:00ضَ

هذا اقرار بالمجمل. ما المجمل؟ ان يعترف باكثر بامرين او اكثر وقيل المجمل ان يعترف بامر غير مفهوم وضد المجمل المفسر وش حكمها؟ اذا قال له علي شيء وشيء او كذا وكذا. اقراره يصح - 00:29:19ضَ

واذا قيل له فسر هذا الشيء وهذا الكذا يلزمه تفسيره بغير خلاف بين العلماء قال لأ مانا مفسر تبقى على اجمالي فان ابى حبس حتى يفسر لانه امتنع من حق من حق عليه فيحبس به - 00:29:47ضَ

فاذا امتنع من البيان والتفسير لهذا الحق المجمل الى المقر المقر له فسره انت اطلبه سيارات وكذا وابل ثم يسأل المقر فان صدقه يثبت عليه وان ابى جعل ناكلا وقضي عليه - 00:30:09ضَ

في النكول قال ويقبل تفسيره باقل متمول لانه شيء اقل اقل ما يتمول ان يشرى بقيمته بالمال شيء ويقبل قالوا فان مات قبل تفسير هذا الاقرار المجمل لم يؤاخذ وارثه بشيء - 00:30:36ضَ

حتى لو ترك وراءه تركة لاحتمال ان يكون ما اقر به قذف او عرظ او غير مال ولو قال له علي مال عظيم او مال خطير او مال كثير او مال جليل او مال نفيس - 00:30:58ضَ

يقبل تفسيره باقل متمول لانه ما من مال الا وهو عظيم وان كان يختلف عظمته نسبية بين الناس اذا قال له دراهم كثيرة يقبل تفسيره بثلاثة لانها اقل الجمع لو قال له علي كذا وكذا درهم - 00:31:18ضَ

ننظر في قوله درهم ان قال درهم بن رافع او درهما بالنصب يلزمه درهم واحد على الرفع تقديره له علي شيء هو درهم واما بالنصب فلان درهم تمييز لما قبله - 00:31:45ضَ

فكان حكمها كتفسير واذ قال له علي كذا وكذا درهم او وقف عليه له علي كذا وكذا درهم وسكت وقف عليه اي وقف على ساكن لزمه بعض درهم ويفسره لو قال له علي الف درهم له علي الف ودرهم - 00:32:07ضَ

او الف ودينار او الف وثوب او الف الا دينار كان المبهم في هذه الامثلة ونحوها من جنس معين لان العرب تكتفي بتفسير احدى الجملتين عن الاخرى. مثاله ولبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين - 00:32:41ضَ

وازدادوا تسعا. فيقبل التفسير الاول يقبل بالتفسير الاول هذا الاقرار بالمجمل وفي باب القضاء هذا الاجمال يزال بماذا؟ بالتفسير وطلب البيان فان ابى يحلف فان ابى يسجن حتى تؤتى الحقوق لاهلها - 00:33:01ضَ

نعم والاقرار كما يقال هو اقوى الادلة وفي القوانين الاعتراف سيد الادلة. سيدها لانه اقواه الذي لا يحتمل الالتباس كالشهادة وسواء الاقرار بالصوت او كتابة من يكتب كتابة ويختم عليها ويشهد عليها فهذه كالاقرار. الا ان نفى الكتابة عنه - 00:33:36ضَ

نعم. الله يحفظك يا شيخ يعني اقل شيء اقل ما له قيمة بالمال ريال حسب عرف البلد بخمسة ريال بنصف ريال نعم فصل اذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية. ومن درهم الى عشرة او ما بين درهم الى عشرة - 00:34:04ضَ

لازم هو تسعة وله درهم قبله درهم وبعده درهم او درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة وكذا درهم درهم فان اراد التأكيد فعلى ما اراد. وله درهم بل دينار لزماه. وله درهم في دينار لزمه درهم - 00:34:26ضَ

فان قال اردت العطف اردت العطف او معنى مع لزم لزم وله درهم في عشرة لزمة. لزمه درهم ما لم يخالفه عرف فيلزمه مقتضاه او او يرد الحساب ولو جاهلا به. فيلزمه عشرة او يرد الجميع. فيلزمه احد عشر - 00:34:48ضَ

وله تمر في جراب او سيف في قراب او ثوب في منديل ليس اقرارا بالثاني وله خاتم فيه فص او سيف في قراب اقرار بهما. واقراره بشجرة ليس اقرارا بارضها. فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ولا اجرة - 00:35:16ضَ

فما بقيت وله علي درهم او دينار يلزمه احدهما ويعينه هذه مسائل متفرقة في هذا الفصل فاذا قال له قال المقر للمقر له له علي ما بين درهم وعشرة وخر الدرهم ونوخر العشرة وش يبقى - 00:35:36ضَ

ثمانية لزمه ثمانية دراهم لان هي ما بين الدرهم والعشرة فان قال لا له علي من درهم الى عشرة تسعة لان ما بين الدرهم الى العشرة كم؟ تسعة. عشرة ناقص واحد تسعة - 00:36:00ضَ

لان الى لانه جعل العشرة غاية والغاية غير داخلة ثم اتموا الصيام الى الليل فالليل لا يكون فيه الصيام لو قال علي درهم قبله درهم وبعده درهم كم صارت؟ ثلاث دراهم - 00:36:22ضَ

او قال له علي درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة دراهم لو قال له وكذا درهم درهم لزمه ثلاثة دراهم قال انا اردت التأكيد يرجع الى نيته مع يمينه قول درهم درهم اردت التأكيد. نقول لن يقبل قولك لكن احلف - 00:36:43ضَ

لان العبرة بالاقرار بلفظه فان كان فيه اشتباه زال الاشتباه بيمينه ها الله اعلم هل اراد التأكيد او اراد التعدد الذي يفصلها يمينه يفصلها ماذا يمينه قال ان قال له درهم ثم قال لا بل دينار يلزمه عليه درهم ودينار - 00:37:08ضَ

لان الاضراب رجوع عما اقر به لادم ولا يصح رجوعه فيلزمه كل منهما الدرهم والدينار ان قال له درهم في دينار يلزمه درهم لانه هو الذي اقر به دون الدينار - 00:37:41ضَ

ان قال اردت العطف اي درهم ودينار او ان معنى مع درهم مع دينار يلزمه الدرهم والدينار. قال لزماه طيب اذا قال له له درهم في عشرة يلزمه درهم واحد - 00:38:00ضَ

ما لم يخالف عرف بلد المقر. لا المقر له يرجع في ذلك الى عرف البلد اهل بلد المقر واستعمالهم ويلزمه مقتضاه اي مقتضى عرفهم واستعمالهم او يريد الحساب ولو جاهلا فيلزمه عشرة - 00:38:18ضَ

قال له درهم في عشرة يريد الحساب قالوا يلزمه عشرة دراهم لانه حاصل الظرب عندهم عشرة في واحد في عشرة فان اراد الجمع فيلزمه احد عشر درهما. درهم في عشر اوراد الجمع - 00:38:40ضَ

يلزمه درهم زائد عشرة المجموع احد عشر وان قال له تمر في جراب او سكين في قراب او ثوب في منديل ليس له ليس باقرار في الثاني. اقرار بالتمر الجراب لا. اقرار بالسكين القراب لا. اقرار بالثوب المنديل له. لان - 00:38:59ضَ

الاقرار لم يتناول الظرف الذي يحتويه ان قال له خاتم في فص او سيف بقيراط يكون اقرار بهما لان الفص اين يكون؟ في الخاتم والسيف اين يكون؟ في غمده في جرابه - 00:39:25ضَ

فالفص جزء من الخاتم والباء بقوله في قيراط هي باء المصاحبة كأن يقول سيف مع غمده او مع قرابه قال اقراره بشجرة ليس اقرارا بارضها لان الاصل لا يتبع الفرع بخلاف الاقرار بالارض يشمل ما عليها من بناء وزرع وغيره - 00:39:48ضَ

قال فلا يملك غرس مكانها ولو ذهبت لانه غير مالك لهذه الارض وفي رواية اخرى رواية مهنى عن الامام احمد انها هي له باصلها فان ماتت او سقطت لم يكن له الا موضعها وهو موضع الشجرة - 00:40:17ضَ

قال ولا اجرة على صاحبها ما بقيت وليسوا لرب الارض قلعها وثمرتها للمقر له لو قال له علي درهم او دينار درهم او دينار يلزمه احدهما. ويعينه يرجع في تعيينه الى اقراره المجمل. يطلب منه تفسيره - 00:40:37ضَ

لان درهم او دينار هذا محل تشكيك وتردد فيلزمه ان يعين احدهما كما قلنا في الاقرار. نعم نعم. خاتمة. اصبر الحس راس كوعك يقول قال احدهما ان لي عندك الف - 00:41:02ضَ

فقال الحس راس كوعك هذا ما اقر له ترى الدعوة لم يقر له بذلك لكن لو قال انا اقر لك بالف لكن الحس راس كوعك حتى اعطيك اياها هنا يلزمه الاقرار - 00:41:31ضَ

نعم الحس راس كوعك يعني من باب التعجيز اي نعم له علينا له علي من ثمن الخمر الف لا يصح لان هذا ينظر في من ثمن خمر. هل لها علاقة بالالف ولا ما لها علاقة بالالف حتى يتبين التفسير والتأكيد - 00:41:49ضَ

نعم لا تقديم هذا غير تأخيريها تقديمها اعتماد اما لو اخر محتملة نعم خاتمة اذا اتفقا على عقد ودع احدهما فساده والاخر صحته فقول مدعي الصحة بيمينه. وان ادعى شيئا - 00:42:26ضَ

غيرهما شركة بينهما بالسوية فاقر لاحدهما بنصفه فالمقر المقر به بينهما. ومن قال بمرض موته هذا الالف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه. ويحكم باسلام من اقر ولو مميزا. او قبيل موته بشهادة ان لا اله - 00:42:54ضَ

ان الله وان محمدا رسول الله. نعم. اللهم اجعلني ممن نعم هذي نختم بها حنا ان شاء الله هذي الخاتمة لباب الاقرار لكتاب الاقرار قال اذا اتفقا على عقد عقد بيع ايجارة مشاركة - 00:43:22ضَ

عقد رهن عقد المصانعة ودع احد المتعاقدين فساد العقد لانه حين العقد كان صبيا او مجنونا ودع الاخر صحة العقد وليس بينهما بينة فقول مدعي صحة العقد باليمين هذا على المذهب - 00:43:40ضَ

على المذهب انه يقبل قوله بيمينه شيخ الاسلام ابن تيمية يقول هكذا يجيء في الاقرار وسائر التصرفات لان الاصل في العقود الصحة فدعوى البلوغ بعد تصرف الولي او تزويج ولي ابعد منه لموليته - 00:44:08ضَ

ان ادعى شيئا بيد غيرهما. وهذا الشيء شركة بينهما بالسوية. ناقة هادي الناقة لي ولفلان. شراكة لكن هي بيدي ثالث فان اقر لاحدهما بنصفه اقر الثالث لاحدهما بنصفه فالمقر به بينهما بالسوية - 00:44:29ضَ

لماذا؟ لان لاعترافهما ان انه لهما على الشيوع. فكان الذاهب منهما والباقي بينهما ومن قال بمرظ موته اسمعوا هذي الالف لقطة تصدقوا بها وليس له مال غير هذه الالف لزم الورثة - 00:44:54ضَ

لزم الورثة الصدقة بجميع الالف ولو قال لا تسلب كذبوه في انها لقطة يلزمهم ان تصدقوا بها لانه اقر بان الالف كلها لقطة قال ويحكم باسلام من اقر بالشهادتين ولو كان مميزا. فان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه اسلم وهو ابن ثمان سنين - 00:45:15ضَ

وقبل اسلامه التمييز متى يبدأ؟ التمييز الطفل من سبع سنين قال وكان ابن قال البخاري كان ابن عباس وامه من المستضعفين ولم يكن مع ابيه على دين قومه والنبي صلى الله عليه وسلم عرض الاسلام على ابن صياد وكان صغيرا كما في الصحيحين - 00:45:43ضَ

او قال قبيل موته بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. يقبل اقراره كان النبي صلى الله عليه وسلم عرض الاسلام على ابي طالب وهو في النزع فلم يقل لا اله الا الله - 00:46:06ضَ

وعرض الاسلام على الصبي اليهودي الذي يخدمه وكان ابوه على رأسه فاشار اليه فقال اي نعم شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله دخل في الاسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:46:20ضَ

ماذا الحمد لله اللي الذي انقذه الله بي من النار وقد جاء في مسند الامام احمد عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل كنيسة فاذا هو بيهود - 00:46:37ضَ

وكان يهودي يقرأ عليهم التوراة فلما اتوا على صفة النبي عليه الصلاة والسلام امسكوا وكان في ناحية الكنيسة رجل مريظ وقال لهم النبي ما لكم امسكتم؟ اي سكتم وقال المريض انهم اتوا على صفة نبي فامسكوا - 00:46:49ضَ

ثم جاء هذا المرض يحبو يحبو حتى اخذ التوراة فقرأ حتى اتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة امته وقال هذه صفتك وهذه صفة امتك قال هذا المريض اليهودي اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله - 00:47:07ضَ

ثم مات فقال وسلم لاصحابه اخاكم اخاكم ختمها بقوله رحمه الله اللهم اجعلنا ممن اقر بها بكلمة التوحيد مخلصا في حياته وعند مماته وبعد وفاته واجعل اللهم هذا خالصا لوجهك الكريم. ما هو هذا - 00:47:26ضَ

هذا العلم ونفع الناس في هذا المتن متن الدليل وسببا للفوز لديك بجنات النعيم وصلى الله وسلم على اشرف العالم وسيد بني ادم. وعلى سائر اخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ال كل وصحبه اجمعين - 00:47:54ضَ

وعلى اهل طاعتك من اهل السماوات واهل الاراضين. الحمدلله الذي هدانا لهذا ما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. نسأل الله ان يتقبل منا ومنك. ومن سائر علماء المسلمين - 00:48:13ضَ

ومن سائر العباد يتقبل منا ومنهم صالح العمل انه سبحانه اكرم مسؤول واعظم مرجي مأمول وبه ينتهي الكلام على هذا المتن والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات جعل الله ذلك موجبا للزلف لديه - 00:48:32ضَ

المرظيات ومباعدا لنا عن اسباب سخطه والعقوبات وان يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا ابدا لنا ولكم ولجميع المسلمين. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد كم اخذنا في المتن - 00:48:53ضَ

فيه نحو من ثلاث ها من ثلاث سنوات والله جل وعلا اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الله يكتب اجرك يا شيخ - 00:49:12ضَ