التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب سجود السهو. يسن اذا روى في غير محله سهر ويباح اذا ترك مسنونا. ويجب اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو قدر جلسة - 00:00:01ضَ
استراحة او سلم قبل اتمامها او لحن لحنا يحيل المعنى او ترك واجبها او شك في زيادة في زيادة وقت فعلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:21ضَ
وعلى اله واصحابه ومن والاه. يقول رحمه الله تعالى باب سجود السهو اي الاحكام المتعلقة بحصول السهو في الصلاة وهذا الباب مداره في الحقيقة على اربعة احاديث على حديث عبد الله ابن بحينة - 00:00:39ضَ
لما صلى بهم صلى الله عليه وسلم من ثنتين وظنوا ان الصلاة قد قصرت فنبهوه الى انه سعى لانه سهى فرجع فاكمل صلاته اربع ركعات ثم سجد للسهو وسلم وحديث عبد الله ابن بحينة هذا اخرجه السبعة في البخاري ومسلم - 00:01:01ضَ
واهل السنن والامام احمد وفيه حديث ابي هريرة في قصة ذي اليدين انه صلى الله عليه وسلم صلى احدى صلاتي العشي اما انها العصر او العشاء وسلم من ركعتين ثم قام الى خشبة - 00:01:29ضَ
معترظة فتكأ عليها الصحابة ان يكلموه وفيهم ابو بكر وعمر فقال له ابو فقال له ذو اليدين يا رسول الله اسهوت ام قصرت الصلاة قال لم اسهو ولم تقصر الصلاة - 00:01:54ضَ
وقال ذو اليدين وكان جريئا على النبي عليه الصلاة والسلام. قال بل سهوت يا رسول الله لانه تأكد ان الصلاة لم تقصر فنفى امرين نفى امرا عارضا وهو سهوه. ونفى امرا تشريعيا وهو قصد الصلاة - 00:02:14ضَ
فلما تأكد الامر الثاني غلب على ظن اليدين انه سهى عليه الصلاة والسلام. قال بل سهوت يا رسول الله فاشار لوجهه الى الناس فاظمؤوا برؤوسهم اي نعم انه صلى ركعتين - 00:02:33ضَ
استقبل القبلة ثم اتم الصلاة ثم سلم ثم اتى بسجود السهو وفيها حديث ابي سعيد الخدري الذي رواه الامام مسلم في صحيحه اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري اصل ثلاثا ام اربعا - 00:02:51ضَ
شك فلم يدري اصلى ثلاثا او اربعة قال فليطرح الشك. فليطرح الشك وليبني على اليقين وليبني على ما استيقن ثم يسجد بعد ان يسلم فان كان قد صلى اربعا فان كان قد صلى خمسا - 00:03:11ضَ
شفعنا اي هاتان السجدتان لصلاته وان كان قد صلى اربعا صارتا اي السجدتين ارغاما او ترغيما للشيطان. اخرجه مسلم في الصحيح وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المتفق عليه هذه الاحاديث الاربعة - 00:03:30ضَ
دارت عليها احكام وسود السهو في الصلاة والسهو في الصلاة اما ان يكون سهو في ركن او يكون سهم في واجب او يكون سهو في سنة فان وقع السهو في ركن من اركان الصلاة - 00:03:49ضَ
فان هذا الركن الذي وقع فيه السهو يبطل ويأتي بركن اخر مثاله سها فلم يسجد الا سجدة واحدة نقول هذه الركعة التي لم تشتمل الا على سجدة واحدة بطلت. ويأتي بعدها - 00:04:09ضَ
في سجود اخر في ركعة اخرى كاملة اذا السهو في الركن يبطل الركن لكنه لا يبطل كل الصلاة. بمعنى لو وقع في منه الفعل عمدا في ركن بطلت كل صلاته - 00:04:26ضَ
النوع الثاني السهي في السهو في واجب من الواجبات واجبات الصلاة الثمانية في واجب لم يسبح في ركوع او في سجود او لم يجلس في تشهد اول جبر هذا السهو بسجود السهو - 00:04:45ضَ
فان وقع في ترك السهو متعمدا للواجب. يجوز السحر وانما تبطل به سجود السهو يسن في مواضع ويجب في مواضع ويباح في مواضع يسن سجود السهو اذا اتى بقول مشروع في غير محله - 00:05:03ضَ
الركوع قال سبحان ربي الاعلى في السجود قال سبحان ربي العظيم اتى في بذكر في غير محله استحب له ان يسجد للسهو. استحبابا لا وجوبا حتى لو كان امام نعم حتى لو كان الامام لان الامام يتابعه المأمومون - 00:05:29ضَ
يباح سجود السهو اذا ترك مسنونا قال ربنا ولك الحمد ولم يقل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد يباح له ان يأتي بسجود السهو لتركه هذا - 00:05:51ضَ
المشروع المسنون من الذكر هنا سدود السهو مباح لا يقال انه مستحب ولا يقال انه واجب على ان هذا المباح اذا كان في صلاة امام فالمشروع له الا يأتي بالسهو لان لا يشوش على المصلين صلاتهم - 00:06:11ضَ
لئلا يشوش على المصلين صلاتهم فيضطربوا فيها ومنع الاضطراب في العبادات مقصد عظيم من مقاصد الشارع منع الاضطراب العبادات خصوصا في العبادات الجماعية من مقاصد الشارع ولهذا في الصوم قال صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس - 00:06:33ضَ
والفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس حتى لو رأى الهلال بنفسه فانه يكون مع الجماعة يجب سجود السهو في الحالات التي ذكرها اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما - 00:06:57ضَ
او قعودا ولو قدرت جلسة الاستراحة زاد قعودا ولو يسيرا المقدار قد يجد جلسة الاستراحة فانه يسجد للسهو او سلم قبل اتمامها او لحن لحنا يحيل المعنى غير عامد وانما شاهي - 00:07:16ضَ
او ترك واجبا او شك في زيادة في زيادة وقت فعلها فهذه سجود السهو في حقها واجب. نأخذها على التفصيل زاد ركوعا وهو يركع رفع من ركوعه ظن انه لم يركع فركع ركوعا ثانيا - 00:07:37ضَ
ركوعه الركوع الثاني متعمد ولا ساهي فزاد ركوعا سهوا جبره بسود السهو زاد سجودا ثالثا سهوا السهو طيب اذا زاده عمدا مرت علينا انها مما تبطل صلاته او قياما زاد قياما قام للخامسة - 00:07:57ضَ
الخامسة في الصلاة زياد. زيادة. وهي سهو يجب ان يرجع ويهشد للسهو او زاد قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة. اذا قال الاخ الحنابلة ولو اشارة الى الخلاف فاذا زاد قعودا - 00:08:27ضَ
بعد الركعة الثالثة ولو كان هذا القعود قدر جلسة الاستراحة فانه يجب عليه ان يسجد سجودا للسهو يجب عليه ان يسجد سجودا للسهو طيب قال انا جلست للاستراحة نقول جلوس الاستراحة لا يكبر - 00:08:52ضَ
قبله وانما يكبر بعده اذا نهى للثالثة. هذا واحد ثم هنا قال ولو قدرا ولو جلس زاد هذا الجلوس بقدر جلوس الاستراحة فانه يسجد اشارة للخلاف في المذهب والراجح انه يسجد للسهو وجوبا - 00:09:18ضَ
ها الامام قبل قليل يجب عليه سجود السهو لكن هو يقول لا لوجهة اخرى فتحملها تحملها بذمته عنه وعنكم اي نعم ظاهر الفعل انه لو جلس بعد الثالثة قبل ان يقوم للرابع جلوسا - 00:09:39ضَ
قدر الاستراحة او اطول منه. ونبهه المأمومون فقام فيجب عليه ان يأتي في سجود السهو يجب ذلك عليه ولو كان قال انا جلست للاستراحة نقول هذا ليس موضعها. لان جلسة الاستراحة قبل التكبير لا بعده - 00:10:01ضَ
جلسة الاستراحة على القول باستحبابها قبل التكبير لا بعده وجلسة الاستراحة الصحيح في اقوال العلماء فيها انها تكون عند الحاجة لا مطلقا ما الحاجة كبر او ثقل في اللحم او مرض يحتاج جلسة الاستراحة - 00:10:21ضَ
فهي مشروعة عندئذ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس للاستراحة حتى ثقل واستمر عليها الى ان مات رجح الموفق في في المغني وشيخ الاسلام ويرجحه شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين الان ان جلسة الاستراحة اذا احتاج اليها اما لمرض - 00:10:47ضَ
او لكبر او لعجز عجز طارئ ذهب بعض اهل العلم كما هو المشهور عند اهل الحديث قول اهل الظاهر انها مستحبة مطلقا الاستراحة عندهم مستحبة مطلقة ويميل الى هذا القول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله - 00:11:11ضَ
الخلاف فيها سهل لكن الذي يجب اذا جلس الامام للاستراحة ان تتابعه ايها المأموم يتابعه في جلوسه لعموم امر الاقتداء بالامام على انه لا يجوز للامام ان يكبر الا اذا نهض بعد الاستراحة - 00:11:32ضَ
الركن للركعة الثالثة او للركعة الثانية بعد الاولى قال او سلم قبل اتمامها. مما تجب فيه سجود سجود السهو ان يسلم الانسان قبل اتمام صلاته وهذا اكثر حالات سد السهو التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن بحينة - 00:11:50ضَ
حديثي ابي هريرة في قصة ذي اليدين حديث ابن مسعود انه سلم قبل اتمام الصلاة هنا يأتي بالركن الذي لم يتمه ثم ثم يسلم ثم يسجد السهو لانه سلم قبل اتمامها وسلامه قبل اتمامها لاغي. لا اعتبار به - 00:12:14ضَ
او لحن في صلاته لحنا يحيل المعنى اي يغيره قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اياكي لحن يغير المعنى صار المخاطب ايش؟ مؤنث - 00:12:39ضَ
هنا يعيد القراءة اياك نعبد واياك نستعين ويفسد للسهو لانه قرأ قراءة تحيل المعنى اي تغيره وتبدله او ترك واجبا من واجبات الصلاة الثمانية التي مر التنبيه عليها اذا ترك واجب من الواجبات - 00:13:04ضَ
فانه اذا تركه سهوا جبره بسجود السهو. واذا تركه عمدا لابد من اتيانه فيعيد الركن الذي لم يأتيه به او شك في زيادة في زيادة في الصلاة وقت فعلها يعني ان يقع الشك في اثناء الصلاة - 00:13:26ضَ
فان وقع الشك بعد الصلاة وهو لاغي لا اعتبار به كل شك يطرأ على الانسان بعد فراغه من العبادة سواء كانت صلاة او طوافا او رميا او صياما جاكم واحد الان قال والله يا جماعة ما ندري حنا صمنا رمظان ثمان وعشرين او تسعة وعشرين - 00:13:46ضَ
متى قاله؟ قاله في سفر يقول ابلع العافية من العافية بس لانه شك ورد بعد الفراغ من العبادة صلينا المغرب تراكم ما صليت المغرب الا ركعتين بعد فراغنا من المغرب وصلاة العشاء - 00:14:08ضَ
الشك لاغي لا اعتبار به الطواف قال انا طفت الاسبوع الماضي ما ادري طفت لي سبعة اشواط ولا ثمانية سبعة او ستة نقول كل شك بعد الفراغ من العبادة فلا غن ولا اعتبار به - 00:14:26ضَ
فهو لاغ ولا اعتبار به ولا يلتفت له وهذا قولهم والشك بعد فراغها لا اثر له. او شك في زيادة وقت فعلها. اثناء الفعل شك هل زاد ولا وجود الشك يجبره بسجود - 00:14:41ضَ
السهو السهو هذا متى يكون اتفقوا على انه يجوز قبل قبل السلام ويجوز بعد السلام هذا بالاتفاق لكن ما هو الافضل؟ ايكون قبل السلام او بعده تأتي قاعدته اذا ذكرها الماتن في موظعه بعد سطرين. نعم - 00:15:00ضَ
وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. لئن ترك لئن ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها وان شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام او بعده. لكن ان سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم - 00:15:22ضَ
وان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا او احدث او خرج من المسجد سقط. اه قال تبطل الصلاة اذا تعمد ترك او تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب انسان وجب عليه سد السهو - 00:15:43ضَ
ولم يفعله تعمدا فان صلاته كل اه كلها تبطل اذا تعمد ترك سجود السهو طيب اذا ما تعمد وانما كان مجتهدا اخذ بقول او وري له اجتهاد لا تبطل صلاته - 00:16:06ضَ
وبالتالي لا تبطلوا صلاة من ورائه ولو بطلت صلاة الامام لم تبطل صلاة من ورائه من المأمومين لانه يتحمل عنهم صلاتهم. فيما كان فيها من سهو اذا تبطل الصلاة اذا ترك سجود السهو تعمدا اذا كان السهو الواجب للامور التي مر ذكرها - 00:16:30ضَ
لا ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها ان ترك ما وجب بسلامة قبل اتمامها ثم رجع فاتمه انه لا يجب عليه ذلك ولا تبطل الصلاة به متى يفسد السهو - 00:16:54ضَ
قبل السلام او بعده قال وان شاء سجد سجدة في السهو قبل السلام او بعده يجوز قبله ويجوز بعده وهذا امر متفق عليه بين العلماء لكن ان سجدهما اي للسهو - 00:17:12ضَ
بعده اي بعد السلام تشهد وجوبا وسلم لا بد ان يكون قبل سجود السهو تشهد كامل تشهد وجوبا وسلم ثم سجد بعده سجود السهو ما هو الافضل في سجود السهو؟ ان يكون قبل السلام او بعده - 00:17:32ضَ
العلماء رحمهم الله تباينت فيها اقوالهم وتوسعوا فيها وكل مآخذهم الاحاديث الاربعة احاديث عبد الله ابن بحينة حديث ابي هريرة في قصة ذي اليدين وحديث ابن مسعود في الصحيحين وحديث ابي سعيد في صحيح مسلم - 00:17:55ضَ
القاعدة فيها انه اذا سهى بنقص او شك في نقص فيكون سجوده الافضل قبل السلام وان كان السهو من زيادة او شك في زيادة الافضل ان يكون بعد السلام والامر في كليهما واسع - 00:18:16ضَ
ولهذا في حديث ابي سعيد في صحيح مسلم اذا سهى احدكم في صلاته فلا يدري اصلى ثلاثا ام اربعا لا يدري وصلنا ثلاث او اربع قال فليطرح الشك امره بطرح هذا الشك الطارئ - 00:18:38ضَ
يبني على ما استيقن ان كان عنده يقين يبني عليه ان كان ما عنده يقين يبني على غلبة الظن فان غلبة الظن تنزل منزلة اليقين فان لم يكن عنده اغلب الظن مستوي الامرين - 00:18:59ضَ
ثلاث اربع الامران مستويان. فيبني على الاقل لان الاقل يقين. يجعلها ثلاث ثم يأتي بالركعة الرابعة قال وليبني على ما استيقن ثم ليسجد قبل ان يسلم اذا هذا شك من نقص - 00:19:15ضَ
صار الافضل قبل ان يسلم فان كان قد صلى خمسا كانت اي السجدتين شفعا لصلاته اذ لا شفع لا وتر في الصلاة المفروضة الا المغرب ثلاث ركعات. وما سواها فهما شفع. فجر ركعتان والظهر والعصر والعشاء اربع - 00:19:32ضَ
وان كان قد صلى اربعا كانتا اي السجدتين ارغاما او ترغيما لمن؟ للشيطان وان نسي السجود انسان يصلي وحده او يصلي وراء امامه ونسي الامام في السهو حيث وجد سببه - 00:19:54ضَ
او نسي المنفرد سجود السهو حتى طال الفصل عرفا بعد الصلاة درس ودرس ذهب وقت سجود السهو او احدث خرج منه ريح او راح توظأ فانه ذهب وقت السهو او خرج من المسجد - 00:20:16ضَ
قبل ان يسدل السهو فان السجود عندئذ يسقط لانه قد فات محله قد يقول قائل طيب في حديثي اليدين قام النبي الى عامود الى خشبة ومعترظة ووظع يده عليها وخده على يده وتكلم نقول هذا ليس من - 00:20:38ضَ
للفصل عرفا وانما هو بسيط كما يكون بين الامام والمأمومين اذا راجعوه وناقشوه ثم استقبل وسجد هذا لا يفصل التواصل لان هذا الطول للفصل ليس عرفا وانما نسبي نعم ولا سجود على مأموم دخل اول الصلاة اذا سها في صلاته. وان سهى امامه لزمه متابعته - 00:21:03ضَ
في سجود السهو فان لم يسجد امامه وجب عليه هواء. هذه مسألتان ولا سجود على مأموم دخل من اول الصلاة اذا سهى في صلاته انت دخلت مع الامام من اول صلاتك - 00:21:34ضَ
وسهوت لانك في ركوعك قلت سبحان ربي الاعلى وفي ركوع وفي سجودك وسبحان ربي العظيم وانت مع الامام فانه لا يجب عليك سجود سهو اذا دخلت مع الامام من اول الصلاة قالوا لان الامام يتحمل - 00:21:52ضَ
عن المأموم نقص صلاته سهوا واستدلوا له بحديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الامام سهو فان سهى الامام فعليه وعلى من خلفه - 00:22:11ضَ
الجملة الاولى من الحديث ليس على من خلف الامام سهو هذا الحديث رواه البزار رواه البيهقي اختلفوا فيه فمنهم من ضعف ومنهم من حسنه وان سهى امامه اذا وقع السهو من الامام - 00:22:34ضَ
لزم متابعته في سجود السهو طيب انا ما سهيت الامام سهى تابعه لعموم الحديث انما جعل الامام ليؤتم به اخرجه في الصحيحين عن ابي هريرة لحديث ابن عمر فان سهى الامام فعليه وعلى من خلفه اي يقع السهو على الامام ويقع السهو على من خلفه - 00:22:50ضَ
فان لم يسجد امامه وجب عليه هو في المسائل البينة وجب عليه ان يفسد هو الا اذا رجع الامام تبين له انه يرجح هذا فيتحمل الامام ذمة من وراءه. نعم - 00:23:13ضَ
ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. وان نهض عن ترك التشهد الاول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره ان استتم قائما وتلزم المأموم متابعته ولا يرجع ولا يرجع ان شرع في القراءة - 00:23:31ضَ
ومن شك في ركن او عدد او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل. ويسجد للسهو وبعد فراغها لا اثر للشك. ويهسد للسهو ها ويسجد ويسجد للسهو. ويسجد للسهو. ايه وقف - 00:23:51ضَ
للسهو تقف لان جملة بعدها استئنافية وبعد فراغها اي الصلاة لا اثر للشك. وبعد فراغها لا اثر للشك. يقول الشيخ الماتن رحمه الله ومن قام لركعة زائدة الفجر كم ركعة - 00:24:14ضَ
متأكدين ما هي بزادت عقبكم ها نعم الفجر ركعتان اذا قام الامام لركعة ثالثة يتسمى الركعة الثالثة هذي زائدة قال ومن قام بركعة زائدة جلس متى ذكر متى ذكر انها زائدة جلس - 00:24:36ضَ
ما يقول لا اكمل ركوعه وسجوده وجلوسه لا اجلس على طول لان هذه الركعة الزائدة لاغية ولا اعتذار بها لما قام ساهيا لها طيب لو قام متعمدا بطلت الركعة واذا كان يرى ان الفجر ثلاثا بطلت كل الصلاة - 00:25:01ضَ
واضح يا اخواني ومن قام لركعة زائدة سواء ثالثة فجر او خامسة عصر وظهر وعشاء او رابعة مغرب بطلت هذه الركعة الزائدة وجلس متى يجب عليه الجلوس؟ متى ما ذكر لانه حال النسيان مع - 00:25:22ضَ
قال وان نهض عن ترك التشهد الاول ناسيا مر علينا التشهد الاول والجلوس له وش حكمهما واجبان التشهد الثاني والجلوس له ركنان من اركان الصلاة الاربعة عشر اذا قام عن التشهد الاول ناسيا - 00:25:41ضَ
ففيها احوال ثلاثة اذا هم بالقيام قبل ان يستعدل هم بالقيام لزمه ان يرجع. فرجوعه ايش حكمه واجب وهذا معنى قولهم لزمه الرجوع لزمه الرجوع ليتشهد طيب اذا استعدل واقفا - 00:26:03ضَ
كره له الرجوع. لكن لو رجع جاز ركوع رجوعه لكن كره له اذا استتم واقفا اذا بدأ بالقراءة يحرم الرجوع يحرم عليه الرجوع لانه شرع بقراءة في ركعة اخرى طيب - 00:26:27ضَ
وتلزم المأموم متابعته اي برجوعه سواء في الحالة الاولى في لزومه او في كراهية الرجوع طيب اذا رجع من الركعة الثالثة بعد القراءة بعد ما بدأ بالقراءة وحرم عليه الرجوع ظواهر المذهب انه يجب ان يرجع معه المأموم لئلا يختلف على امامه ويتحمل - 00:26:50ضَ
امام الاثم الوجه الثاني انه لا يرجع حتى يستتم واقفا بعدها فيتابعه اي لا ينوي انفصالا ولا يمضي في صلاته وانما ينتظر حتى يتابعه قال ولا يرجع انشرع في القراءة - 00:27:15ضَ
لا يرجع الامام اذا شرع في القراءة ولا يوافقه المأموم اذا رجع. بل يقف واقفا لانه حرم عليه الرجوع. وكل فعل حرم على الامام في الصلاة لم يجب على المأموم ان يتابع - 00:27:32ضَ
امامه فيه ومن شك في ركن او في عدد ركعات في الصلاة شك هل صلى ثلاث ركعات او ركعتين او شك في ركن هل قرأ الفاتحة ولا ما قرأها والشك طارئ يطرأ على الانسان خصوصا عند السهو في صلاته وعدم الخشوع او ضعف الخشوع - 00:27:48ضَ
فما الحكم اذا شك في هذا الركن او في عدد الركعات قال بنى على اليقين بعموم حديث ابن عمر اذا سهى احدكم في صلاته فلا يدري اصلى ثلاثا او اربعا - 00:28:14ضَ
فليطرح الشك وليبني على ما استيقن واليقين هنا ثلاثة احوال اما ان يكون عنده شيء متيقن فيبني عليه حتى لو كان خطأ ما دام متيقن يبني عليه الحالة الثانية ما يكون عنده يقين لكن عنده غلبة ظن. عنده ظن راجح يبني عليه لان غلبة الظن - 00:28:29ضَ
والظن الراجح من الزنان منزلة اليقين الحالة الثالثة الا يكون عنده لا يقين ولا اغلب الظن الامران مستويان ما درى هو صلى ثلاث ركعات ولا اربع؟ ثلاثة اشواط ولا اربع رمى - 00:28:57ضَ
ثلاث حصيات او اربع شك فالاقل هو ايش هو اليقين فيبني على الاقل لان الاقل يقين. ولهذا قال بنى على اليقين وهو الاقل ويسجد للسهو. متى يسجد ها يا احمد - 00:29:14ضَ
بعد ما يقوم من النوم صح متى يسجد طيب؟ بلا شك قبل السلام ولا بعده سؤال احمد لا لا يا احمد ايه عبد الله عبد الله ها؟ عبد الله عبد الله متى يسجد يا عبد الله - 00:29:34ضَ
اعيد السؤال انسان شك في عدد الركعات قال والله ما ادري هي ثلاث ولا اربع ثم بنى على الاقل مأمور انه يسجد للسهو اذا بنى على الاقل يسجد قبل السلام يا شيخ - 00:30:00ضَ
يجوز قبل الصلاة ويجوز بعده فان بنى على الاقل فالافضل قبل السلام. ايه وان بنى على الاكثر فالافضل بعده. بعدها. ولا الجواز يجوز هذا وهذا قال وبعد قراءتها وبعد فراغها يعني بعد فراغ الصلاة - 00:30:18ضَ
اذا كان الشك طرأ عليه بعد الفراغ من العبادة بعد الفراغ من من الصلاة. فلا اثر للشك لا يلتفت له القاعدة ان كل شك بعد فراغه من العبادة فهو شك لاغي - 00:30:39ضَ
يعبر عنه الفقهاء بتعبير اخر ان كل شك بعد الفراغ من العبادة فهو شك غير معتبر لا يلتفت اليه والا فتح على الناس ابواب الوساوس في الحج يقول آآ عمرو يقول سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه رجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج الى المدينة - 00:30:56ضَ
فمنا من يقول رميت بست ومنا من يقول رميت بسبع ولم يأمر النبي سلم احدا منهم بشيء لان الشك اذا طرأ وجاء بعد الفراغ من العبادة فلا اثر له. اي لا اعتبار به والله اعلم - 00:31:20ضَ
ونقف عند هذا الموضع اسئلتكم نعم نعم وجب على المأموم ان يسجد فيما تيقن ان الامام سها فيه وترك الامام السجود عمدا فيجد. اما اذا تركه اجتهادا او ترجحا له لقول - 00:31:38ضَ
لا يجب عليه ها ايه لا انت جلست قبلها ويجب قبل سجود السهو ان يكون قد تشهد وسلم وان تتشهدت وسلمت اي نعم سم نعم توضأ الوضوء لا والله ما ادري انا غسلت وجهي ولا ما غسلت. تمضمضت ولا ما تمضمضت - 00:32:16ضَ
لا يلتفت له هذا باب الوسواس الوسواس هذا ما له حد لكن حده بقطعه ايه متى يكبر الامام تكبيرة الانتقال هذا السؤال صح يكبر الامام والمأموم تكبيرة الانتقال اذا انتقل من الركن الى ركن - 00:32:59ضَ
مثلا اراد ان يركع ما يقول الله اكبر ثم بعد فراغه يركع لا يكون تكبيره مرافقا لانتقاله من وقوفه الى ركوعه ولهذا يقولون يبدأ بالتكبير حال وقوفه وينتهي حال ركوعه - 00:33:35ضَ
ومثل هذا اذا اراد ان يسجد يكون التكبير حال الانتقال لا قبله ولا بعده اصبر انت فهمت الان سابق نفسك مسابقة فهمت هذا لا والله ما هو بهذا هذي العجالة وما تجيب - 00:33:55ضَ
اعيدها مرة ثانية يبدأ بتكبيرة الانتقال في الانتقال. وينتهي حال اتمام الانتقال اراد ان يكبر اراد ان وتنتهي اكبر وهو راكان لانها تكبيرة حال الانتقال. لا قبل اصبر يا ابن الحلال - 00:34:21ضَ
ها لا عطنا فقرة باء اترك الف اذا انتهينا منها يبدأ بالله وهو واقف وينتهي بالتكبير حال سجوده او حال ركوعه ها وش تقول؟ حنا ذكرنا احوال المأموم مع الامام بين الاذان والاقامة ذكرنا اربعة احوال - 00:34:51ضَ
لا لا ذكرناها ذي وش ارادك انت؟ سؤالك وش هو لا لا عطنا واحد يتحمل الامام انت جيت والامام بيركع لما قلت الله اكبر الحمد لله ركع الامام. انت ما قرأت الفاتحة - 00:35:25ضَ
تبطل صلاتك؟ لا تحمل الامام عنك بقية الفاتحة السهو كذلك يتحملها الامام. اذا رأى ان الامر ما يحتاج سجود السهو مثل امامنا ثوب رأى ان الامر لا يحجز للسهو. تحملها الايمان بذمته - 00:35:48ضَ
انت ما عليك شيء ايها المأمون نعم السهو في النافذة كالسهو في الفرظ اما يسهو في مباح او يصفو في سنة او يسهو في ركن او يسهو في واجب حكم حكم الفرض ما ذكر هنا في باب السهو يشمل الفرض والنافلة - 00:36:06ضَ
لا اقبل اليد اليسرى انا اليسرى ما اقبلها تفضل اي نعم سجود السهو بالاجماع يجوز قبل ويجوز بعد لو سجد للسهو قبل السلام فيما يشرع له السجود بعد السلام صح سجوده للسهو. باجماع العلماء - 00:36:28ضَ
اتفاق العلماء ان السهو يشرع له سجود قبل السلام او بعده من غير تكلف. انما خلافهم في المستحب. في الافضل هل يكونوا قبل السلام او بعده الواجب او لزيادة ركن سهوا - 00:36:51ضَ
ماذا يكون قبل السلام يكون بعده يجوز هذا وهذا نعم اذا ادرك المأموم التشهد الاخير مع الامام في صلاة الجماعة هل يدرك بها الجماعة ولا ما يدركها جمهور اهل العلم على انه ما ادرك الجماعة - 00:37:12ضَ
لا الجماعة ولا فظلها لعموم حديث من ادرك مع الامام ركعة قبل السلام فقد ادرك والقول الثاني انه ادرك الجماعة وادرك فضلها كما هو مذهب الحنابلة لانه مر معنا انه اذا ادرك تكبيرة قبل سلام امامه ادرك الجماعة - 00:37:35ضَ
والقول الثالث وهو الراجح رجحه ابن عبد البر وجمع من اهل التحقيق انه اذا ادرك التشهد الاخير مع الامام ادرك اجر الجماعة ولم يدرك الجماعة وانما ادرك اجرها واضح؟ ها - 00:37:56ضَ
هذا الراجح ابن عبد البر في الاستذكار وغيره وضحت يا اخي سم اذا قام الامام للركعة الخامسة سهوا فلا يجوز للمأموم ان يتابعه فيما علم فيه يقينا سهوه. تجلس ما تقوم - 00:38:16ضَ
انت شوف يا اخي كلمة وكلمة ما تستوعب اذا ادرك اذا ادرك المأموم الايمان قد صلى معه من اول الصلاة فقام الامام ركعة خامسة فلا يجوز للمأموم ان يتابعه في الخامسة اذا تيقن انها خامسة - 00:38:50ضَ
واذا كان شاك لا هي يفكر في البورصة يفكر في سوق الغنم يفكر في المرة يفكر في العيلان وقام مع الامام يدربي راسه ما حكمه حكم امامة اما جاء المأموم وقد صلى الامام ركعة قبله - 00:39:18ضَ
وقام الامام الى ركعة زائدة. هذا المأموم يقوم نقوم الى الركعة الزائدة لانها صلاته. لكن ينوي انفصالا عن الايمان لان الامام هذي الركعة الزائدة له باطلة في حكم المأموم فلا يتابع الامام يكملها لوحده لا يكمل - 00:39:35ضَ
نكملها مع الايمان ثم ان رجع الامام وسجد السهو هذا في اخر صلاته يسجد للسهو السؤال الاخير والا ترى لا لا سؤال اخير اي نعم ها عطنا السؤال الاخير يا ابن الحلال - 00:40:00ضَ
مم ايه محل الخلاف مثل مسألتنا قبل قليل الواجب عليه سجود السهل لكن قال انا اخذت بوجه عند الحنابلة وكذا ذمته فيها سجود ايه يخطب قبل صلاة العيد اي نعم - 00:40:21ضَ
لان الخطوة متى الخطوة متى تكون الصلاة. فاذا خطب قبل الصلاة اتى محدثا كما انكره ابو سعيد على من على مروان ابن الحكم ولا تقاس هذه بهذا القياس فاسد الاعتبار - 00:41:02ضَ
السلام عليكم - 00:41:21ضَ