التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى في الامامة الاول بها الاجود قراءتنا الافقه. ويقدم ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه - 00:00:00ضَ
امي ثم الاسن وثم الاشرف ثم الاتقى والاورع ثم يقرع. وصاحب البيت وامام المسجد فلو عبدا احق والحر اولى من العبد والحاضر والبصير والمتوضئ اولى من ضدهم. وتكره امامة غير الاولى بلا اذنه - 00:00:22ضَ
ولا تصح امامة الفاسق الا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. وتصح امامة الاعمى الاصم والاقلف وكثير لحن لم يحل المعنى. والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة. ولا تصح امامة العاجز عن شرط او ركن الا بمثله - 00:00:45ضَ
الا الامام الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قيامه وان ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا وان ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت. ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته اعاد. ولا انكار في - 00:01:12ضَ
مسائل الاجتهاد. ولا تصح امامة المرأة بالرجال ولا امامة المميز بالبالغ في الفرض. اعد اعد ولا ولا تصح امامة المرأة بالرجال. ولا ها لو جبنا امرأة تصلي بنا ما تصح صلاتها - 00:01:42ضَ
هذا السؤال للقارئ طيب اللي صلت بالناس في امريكا بهم الجمعة والفروظ. ما تصح صلاتهم؟ ما تصح صيامهم. احسنت اعد ولا تصح ولا تصح امامة المرأة بالرجال ولا امامة المميز بالبالغ في الفرض. وتصح امامته في النفل وفي الفرض بمثله - 00:02:02ضَ
ولا تصح امامة محدث ولا نجس يعلم ذلك. فان جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأمون واحدة ولا تصح امامة الام. وهو من لا يحسن الفاتحة الا بمثله. ويصح النفل خلف الفرض - 00:02:26ضَ
لا عكس وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صلي وسلم على عبدك رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه هذا الفصل في احكام الامامة. ولهذا قال فصل في الامامة - 00:02:46ضَ
اي في احكامها والامامة المراد بها هنا الامامة الصغرى وهو الامامة في الصلاة هذا المراد بالامامة فرقا لها عن الامامة العظمى وهي امرة المؤمنين وامرأة المسلمين فان هذه الامامة العظمى - 00:03:09ضَ
ومن فروعها امامة الحج وامامة الجهاد وامامة اقامة الحدود والامامة الصغرى في الصلاة لها احكام الاصل فيها حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه الذي رواه مسلم في الصحيح انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:30ضَ
القوم اقرأهم لكتاب الله ما معنى اقرأهم؟ يأتي بكلام الفقهاء تفصيله يوم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا بعلمهم بالسنة سواء فاقدمهم هجرة - 00:03:55ضَ
فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما سلما يعني اسبقهم للاسلام وفي رواية فاكبرهم سنا قال ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه وفي بيته ولا يقعد على تكرمته الا باذنه - 00:04:18ضَ
هذا الحديث اخرجه مسلم في الصحيح ولهذا قال الفقهاء والاولى بالامامة العالم الاقرأ والاولى بالامامة الاقرأ العالم فقه صلاته وهنا يقول الاولى بها الاجود قراءة ما معنى اقرأهم لكتاب الله - 00:04:41ضَ
هل هو اكثرهم حفظا؟ هذا قيل هل هو اجودهم في قراءته؟ هذا قيل كما نص عليه الماء تن ها هنا الشيخ مرعي ولهذا قال الاولى به الاجود قراءة والاجود عند اهل العلم يشمل امرين - 00:05:04ضَ
الجود في الحفظ وهو الظبط وفي الاداء في مراعاة الاحكام الظاهرة المتلقاة عن اهلها الى النبي صلى الله عليه وسلم من غير تكلف ومن غير تنقص الاولى بها اي بالامامة الاجود قراءة الافقه. الافقه يعني العالم فقه صلاته. حيث اذا نابه شيء في الصلاة عرف يتصدق - 00:05:23ضَ
ولهذا يقترن هذان الامران جودة قراءته وفقه صلاته ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه امي الام عند الفقهاء الذي لا يحسن القراءة لا يحسن قراءة القرآن. هذا الامي - 00:05:51ضَ
والام عند الناس وشو ؟ اللي ما يحسن كتابة ولا قراءة في اخر الزمان يفشوا القلم اي لا تكاد تجد من لا يحسن القراءة ولا الكتاب لا تقوم الساعة حتى يفشوا القلم - 00:06:16ضَ
ويرتفع العلم ظن الناس ان مكافحة الامية بالقراءة والكتابة هي العلم ومع ذلك يفشوا القلم ولا تكاد تجد من لا يقرأ ولا يكتب ويقل العلماء اذا ليس هذا متلازما مع الثاني - 00:06:33ضَ
واعلم العلماء من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يحسن القراءة والكتابة؟ الجواب لا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم - 00:06:52ضَ
وما يجحد باياتنا الا الظالمون في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام انا امة امية لا نحسب ولا نقرأ ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا فعد ثلاثين والشهر هكذا وهكذا وهكذا - 00:07:12ضَ
عد تسعا وعشرين اذا اذا وجد امامان واحد قارئ مجود لكن ما عنده فقه والثاني فقيه لكن لا يحسن القراءة. يقدم القارئ القارئ هنا يعني المجود لقراءته سواء حفظ القرآن كله او بعضه - 00:07:32ضَ
طيب ثم من يقدم بعد القراءة والفقه الاسن الاكبر سنا هذا اذا تساوى في القراءة وفي علمهم بالسنة قدم الاسن ودليله حديث ما لك بن الحويرث انهما انه قدم هو واخوه على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:54ضَ
فمكثوا عنده بضعا وعشرين ليلة يتعلمون فلما ارادوا ان يرجعوا قال ارجعوا فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكما وليؤمكما اكبركما لانه علم انه هو متقاربان في العلم وفي القراءة فقدم الاسن - 00:08:15ضَ
ثم الاشرف ما هو الشرف هنا؟ هل هو شرف النسب او هو شرف اكتساب كسبي محتمل ان الاشرف نسبا الاصح انه الاشرف اكتسابا. اي لم يعرف عنه منكر ولا فجور ولا سالف معصية - 00:08:39ضَ
هذا اشرف ممن عثر عنه قبل ذلك جهل او تجاهل ثم الاتقى الاكثر تقوى والاورع لان من التقى الورع وهو ترك ما لا ينفع في الاخرة اذا تساووا في هذه المراتب في القراءة - 00:09:05ضَ
وفي علمهم بالسنة وهو الفقه وتساووا في السن وتساوى في الشرف وفي التقى والورع قرع بينهما قرعة هذا وظيفة الامام الذي يعين امام الصلاة وينوب عنه من شؤون المساجد والاوقاف في الدول - 00:09:25ضَ
قال وصاحب البيت اذا اقيمت الصلاة في بيته او في استراحته او في عزبته والاولى بالصلاة الا ان يأذن لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على تكرمته الا باذنه - 00:09:47ضَ
وصاحب البيت وامام المسجد احق ولو عبدا الامام الراتب اولى من غيره ولو كان الغير احفظ منه لو يجي بن باز ما صح ان يتقدم على امام المسجد الراتب عندكم - 00:10:11ضَ
الا ان يأذن بذلك. ولو كان الامام الراتب عبدا. اي رقيقا مهوب عبدا يعني اسود عبدا اي رقيقا مملوكا. اذا رتب راتب في المسجد امام الراتب ما يتقدم عليه غيره الا باذنه - 00:10:29ضَ
والحر اولى من العبد. ليه هل هذا تفرقة بين الناس؟ لا الحر اولى بالامام من العبد لان العبد مملوك لسيده منشغل في ملكه في حفظ ماله. فقد يتعارض حفظ مال سيده مع امامته للصلاة - 00:10:44ضَ
ولهذا صار الحر الذي ما لاحد عليه سلطة اولى من هذا الرقيق والحاضر والبصير والمتوظئ اولى من ظدهم. ظد الحاظر من؟ المسافر. لان صلاة الحاظر تامة والمسافر الا ان يقدموا المسافر لشرفه - 00:11:04ضَ
فيكون عندئذ اماما والبصير اولى من الاعمى البصير لانه يعرف الجهة جهة القبلة الاعمى كذلك يعرفها وقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم رجلا اعمى على المدينة يصلي بالناس وهو - 00:11:27ضَ
آآ عبد الله ابن ام مكتوم والمتوضأ اولى من ضدهم من غير المتوضئ. لان غير المتوضئ لا تصح صلاته وفي المذهب اذا ما صحت صلاة الامام بطلت صلاة من وراءه - 00:11:49ضَ
وتكره امامة غير الاولى بلا اذنه لو ان مسافر مع وجود المقيم او اعمى مع وجود البصير على قولهم او اما رقيق مع وجود الحر الصلاة في نفسها صحيحة لكن مع الكراهة - 00:12:05ضَ
والمكروه كما سبق هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ثم قال ولا تصح امامة الفاسق الا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره الفاسق هو الذي اتى كبيرة او اصر على صغيرة - 00:12:29ضَ
ويدخل في الفاسق المبتدع الذي احدث في دين الله بدعة والبدع نوعان بدعة مفسقة مظللة صاحبها ضال فاسق لم يخرج عن الملة. وهذا هو المعني هنا في كلام الفقهاء اما اذا كانت بدعته مكفرة - 00:12:51ضَ
قال بقول الجهمية انكار الاسماء والصفات او قال بسبة الصحابة او قال بوحدة الوجود او قال بقول غلاة الخوارج كالدواعش بدعته مكفرة لا تصح صلاته في نفسك فكيف ان يكون اماما لغيره - 00:13:11ضَ
اذا المراد بالفاسق هنا صاحب المعصية الصغير الذي اصر عليها كل يوم الصبح يسلت هاللحية كل يوم صباحا يشتت هذه اللحية. هذه صغيرة اصر عليها فصارت كبيرة او انه يشرب الخمر - 00:13:31ضَ
او يحشش يمكن يصلي بالناس واحد محشش نعم فقد صلى بالصحابة امام مخمور فادى صلاة الفجر كم ركعة؟ اربع اربع ركعات ويوم سلم قال تبون ازيدكم هذا مرتفع منتهي وكذلك المبتدع. المذهب لا تصح الصلاة خلفه مطلقا - 00:13:52ضَ
الا صلاة جمعة او عيد تعذر ان تقام خلف غير هذا الفاسق المبتدع والفاسق العاصي والصحيح انها فيها تفصيل فان هذا الامام الفاسق ان كان اماما راتبا صحت الصلاة خلفه - 00:14:18ضَ
اي كان معينا في الامامة وان كان اماما غير راتب وعلمت فسقه قبل الصلاة فانه فيها خلاف ان كان فيه مسجد اخر تصلي خلفه صاحبه مستور الحال فتصلي خلف الثاني - 00:14:40ضَ
ان لم يكن الا هذا المسجد تصلي خلفه وصلاتك في نفسك صحيحة واثمه عليه على انه لا يجوز ان يتولى الامامة من كان فاسقا مبهرا للفسق اما باصراره على صغيرة - 00:15:00ضَ
او باتيانه كبيرة وهي كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا السرقة او وعيد في الاخرة بالنار ما اسفل الكعبين من الازالة في النار او وعيد باللعنة لعن الله الراشي المرتشي والرائش - 00:15:15ضَ
او اعيد بالغضب. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين او نفي الايمان عنه والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله؟ قال لله امن وجاره بوائقه. او تبرئ منه من حمل علينا السلاح فليس منا. من خبب امرأة على زوجها فليس منا - 00:15:33ضَ
او اصر على صغيرة. هذه الكبائر او اتى ببدعة بداية ظاهرة ها اذا كان مسبلا ازاره اسفل من الكعبين هذا مظهرا للفسق هذا كبيرة. فان كان اماما مرتبا صلينا خلفه - 00:15:53ضَ
وان كان عارضا وثمة جماعة اخرى اقمناها خلف الامام الثاني اذا كان امثل منه اما اذا كان لا يا صلاة خلف الفاسق يا ما في صلاة تصليها والصحيح انك لا تعيد - 00:16:13ضَ
ولما ومن دلائل ذلك اي خلافا لما اطلقوه في المذهب اه حديث يروى صلوا خلف من قال لا اله الا الله وهذا وان كان فيه ضعف لكن يحمل على ان من كان مستورا لم يظهر الفسق - 00:16:29ضَ
فاننا نصلي خلفه والخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه ان الخوارج في حديث عدي بن الخيار لما خرجوا على عثمان حصروه في المسجد حصروها عن المسجد قالوا لا تصلي اماما - 00:16:47ضَ
ثم حصروه وحبسوه في بيته فسأل عبدالله بن عدي بن خيار عثمان رضي الله عنه كيف نصلي وراء هؤلاء خوارج خرجوا على عثمان فقال يا بني ان خير دينكم هذه الصلاة - 00:17:06ضَ
فان احسن فيها الناس فاحسن معهم. وان اساءوا فصلي وتجنب اساءتهم واقر عثمان والصحابة هؤلاء لما صلوا بالغلبة ولم يفتوا الناس بان يعيدوا الصلاة خلفهم لانه لا قدرة عليهم بذلك - 00:17:24ضَ
هذا ملخص ما يقال في امامتي الفاسق امامة مستور الحال لا نبحث عنه ما نمتحنه نسأل اسئلة اختبارية وش مذهبك وش قولك في هذه المسألة؟ وش موقفك من فلان وعلان - 00:17:45ضَ
لان الامتحان بدعة عند اهل السنة. نص على ذلك البربهري وغيره وانما يصلى خلف مستور الحال الفاسق الذي هذه صفته المذهب قال لا تصح الصف خلفه مطلقا. الا جمعة او عيد تعذرت ان تقام خلف غيره - 00:18:06ضَ
قالوا يصلي خلفه ثم يعيد الصلاة يصلي خلف هذا ثم يعيد الصلاة وتصح امامة الاعمى. نعم الامامة الاعمى اذا كان اولى من غيره فهو اولى. فان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف على المدينة غير مرة - 00:18:26ضَ
ابن ام عبد وهو اعمى ومن استخلافه انه يصلي بالناس اماما والاصم من الاصم اللي ما يسمع والاقلف والاقلف هو الذي لم يختتن ما تطهر فان كان تركه لعذر صحت صلاته - 00:18:47ضَ
وان تركه لغير عذر فقالوا لان صلاته في في نفسه لا تصح لوجود اثر النجاسة وتبطل صلاة من ورائها لكن المذهب صححه صلاته وتصح امامة كثير لحن في خطأ لم يحل المعنى - 00:19:11ضَ
اللحن لحنان الخطأ في التلاوة وفي اللغة نوعان. خطأ لا يحيل المعنى. مثاله الحمد لله رب العالمين هذا تصح صلاته ما لم يتغير المعنى الرحمن الرحيم حقها الكسر الرحماني لكن قام وظبطها بالظم او قال الرحمن الرحيم - 00:19:30ضَ
ما تغير المعنى هذا الخطأ الذي لا يحيل المعنى الذي حلم معنى يقول الحمدلله رب العالمين لله. هذا اغير المعنى او لم يأتي بالتشديدات التي مرت الحمد لله ربى العالمين ربى ما قال رب ربى غير معنى رب - 00:20:03ضَ
او قال الله اكبر هذا خطأ يحيد المعنى لا تصح الصلاة خلف صاحبه. والتمتام الذي يكرئ التام يسمى بالتمتام ويسمى بالتأتأة لمشكلة عصبية او نفسية فيه تصح الصلاة خلفه مع الكراهة. لان هذا الامر - 00:20:26ضَ
ليس باختياره ولا تصح امامة العاجز عن شرط او ركن الا بمثله انسان عاجز عن الركوع والسجود يومئ ايماء لا تصح امامته الا بمن كان مثله الا العاجز عن القيام. كما سيأتي - 00:20:51ضَ
فمن عجز عن ركن من اركان الصلاة او شرط من شروطها عجز عن استقبال القبلة عجز عن ستر العورة الان بعض الجبابرة والظلمة يحبسون الناس السجون عراة ولا لا كيف يصلون؟ يصلوا بعضهم ببعض - 00:21:17ضَ
يصير الامام وسطهم كلهم عراة هذا عاجز عن شرط الصلاة. وهو ستر العورة بظلم هذا الظالم وجبروت هذا المتجبر ولا تصح امامة العاجز عن شرط او ركن الا بمثله اي كان مثله عاجزا. الا الامام الراتب - 00:21:36ضَ
الا الامام الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما امامكم اصابه حادث وصلى بكم وهو جالس يجوز تصلون وراءه هذا امام راتب. عرض له عارظ يرجى زواله. صح ان نصلي خلفه - 00:21:55ضَ
ويجوز ان نصلي خلفه قاعدين ويصح ان نصلي خلفه قياما لان قوله وصلوا قعودا اجمعون نسخ بصلاة النبي في اخر حياته جالس والصحابة من ورائه وهم قيام. بشرط ان ترجى زوال علة - 00:22:21ضَ
اما اذا كان علته دائمة فنقول نصلي خلفه الى ان يبدله ولي الامر. لان هو الذي عينه اماما هذا في مسألة قولهم المرجو زوال علته اي العلة الطارئة طيب اذا ترك الامام ركنا - 00:22:36ضَ
او شرطا مختلفا فيه مقلدا ترك ركن قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة ليست ركنا مختلفا فيه بل مجمعا عليه ترك ركنا مختلفا فيه. مثل ايش سلم تسليمة واحدة لان التسليمة الثانية مختلف فيها - 00:22:58ضَ
مقلدا بهذا غيره وصحت صلاته ليه؟ لانه لا انكار في مسائل الخلاف ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته اعاد اذا صلى الانسان خلفه امام يعتقد بطلان صلاته ان صلاته ما تصح - 00:23:20ضَ
سواء لتركه الشرط او الركن الذي لا يجوز ان يترك. فنقول كنت تعتقد بطلان الصلاة لا تصلي خلفه. فان صليت خلفه فانك تعين الصلاة ولا انكار في مسائل الاجتهاد اي لا ينكر احد على احد في المسائل التي لم يتبين فيها الدليل - 00:23:41ضَ
وانما وقع فيها الخلاف في فهم الدليل عند العلماء السابقين ولا تصح امامة المرأة بالرجال انتم عندكم تمييز عنصري تمييز بين الذكر والانثى وزمانا هذا زمان مساواة كما يقولون حرية الابرال - 00:24:00ضَ
زمانا مواساة ورسوب الحريم على الرجال الا ان يشاء الله ولهذا في الغرب قدموا النساء ائمة على الرجال في جمعة وجماعة وقد اتفق العلماء واجمعوا على انه لا تصح امامة المرأة للرجل - 00:24:25ضَ
بالاجماع وبالتالي صلاتهم باطلة من صلى وخلف المرأة باطلة ولو كانوا مجتهدين ما هم مجتهدين ولم يبلغوا بالاجتهاد مبلغا لمخالفتهم هذا الامر المنعقد عليه اجماعا. انما هم خاضعين مستذلين ليواطئ الغرب في دعاويهم - 00:24:45ضَ
بدعوة اكرام المرأة واكرام المرأة هو ما اكرمها الله عز وجل بها ما اكرمه الله عز وجل به في دينه وما زاد عن ذلك فليس اكراما وانما اسفاف واظلال واخلال - 00:25:11ضَ
بالمرأة وبحقها حتى لو كانت المرأة عالمة نعم عائشة رضي الله عنها يعلم منها كان لها مولى يصلي بها. وكان يقرأ من المصحف انما تصح امامة المرأة للنساء فقط حتى البزران الذكور ما تصح للمرأة امامته - 00:25:26ضَ
قال ولا امامة المميز بالبالغ في الفرظ. المذهب لا يجيزون ان يصلي الطفل المميز من له سبع سنين الى قبل البلوغ ان يصلي بالناس في الفرظ الاحتمال ان يخل في صلاته - 00:25:53ضَ
والصحيح انه تصح امامته في الفرظ كما ايضا اجازوها هم في النفل ما الدليل الدليل ما في الصحيحين من حديث عمرو بن سلمة ان النبي لما قال يا ام القوم اقرأهم لكتاب الله رجعوا - 00:26:11ضَ
فما وجدوا اقرأ مني وكان عمر عمره خمس او ست سنين فقدموه اماما واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اذا دل على ايش على جوازه دل على جوازه ان يصلي المميز الذي يميز - 00:26:30ضَ
بين الامور فيعرف الحق من الباطل يعرف الصح من الخطأ. ولو لم يبلغ ولهذا اشتهر المقاطع وفي غيرها امامة صغار. اما في قيام الليل فلا مشاحة لانها في النفل. اما في الفريضة فان كان مميزا فنعم - 00:26:52ضَ
صلاته ايش؟ صلاة صحيحة قال وتصح امامته في النفل وفي الفرض بمثله الفرض لمثله هذا في المذهب وعلمنا ان الصحيح صحت امامة المميز اذا كان اهلا للقراءة واهلا للامامة تصح امامته في الفرض وفي النفل - 00:27:14ضَ
ولا تصح امامة محدث واحد محدث غير متوضأ لا تصح امامته وفي المذهب اذا لم تصح امامته بطلت صلاة من وراءه ولا نجس يعلم ذلك يعلم نجاسته. فان كان لا يعلمها تصح. فان جهل هو والمأموم - 00:27:37ضَ
المأموم جهل نجاسة امامه او احداثه وكذلك جهل الامام نجاسة نفسه حتى انقضت الصلاة صحت صلاة المأموم وحده ويعيد من الامام ولا تصح امامة الام. من الام وهو الذي لا يحسن الفاتحة - 00:28:01ضَ
الام عند الفقهاء عموما من لا يحسن القراءة واوجب القراءة قراءة ايش؟ الفاتحة لا تصح امامة الام الا بمثله وهذي مسألة مهمة يا اخواني بعظ العوام الان في محطات الطرق - 00:28:23ضَ
وفي اماكن البيع في الاسواق وفي حراج السيارات يقوم يصلي بالناس وهو لا يحسن الفاتحة لا تصح امامته الا بمثله الذي يكسر بالفاتحة تكسيرا يغير يغير المعنى اما اذا كان لا يمشيها يلحم فيها لحنا - 00:28:41ضَ
خفيا لا جليا يغير المعنى صلاته صحيحة قال ولا تصح امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة الا بمثله ولا ويصح النفل خلف الفرض لا عكس. يصح ان يصلي نافلة - 00:29:03ضَ
خلف من يصلي الفرض ولا عكس اي لا يصح ان يصلي الفرض خلف من يصلي النفل لاختلاف نيته الصلاة ومر معنا ان الصحيح جواز ذلك جواز ذلك ففي حديث محجن بن الاذرع ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا - 00:29:26ضَ
لم يصلي مع الناس قال اني صليت في رحلي قال صلي معهم واجعلها نافلة صارت لهذا الرجل نافلة وهم يصلون الفرض هذا معنى قولهم يصح النفل خلف الفرظ. وقولهم ولا عكس لاختلاف نيته الصلاة والصحيح جوازها. فان معاذا كان يصلي مع - 00:29:52ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فرضا ثم يرجع يصلي في قومه العشاء نفلا له وفرضا لهم فصلوا هم ايش فرض خلف امام يصلي النفل وهذا في الصحيحين وتصح المقضية - 00:30:15ضَ
خلف الحاضرة وعكسه انسان قام من النوم وهو لم يصلي صلاة الظهر وقد اقيمت صلاة العصر فدخل معهم صلاة العصر لهم وله ايش؟ الظهر. تصح ولا ما تصح؟ تصح تصح صلاة المقضية خلف ايش؟ الحاضرة وهي المقضية الظهر والحاضرة وهي العصر وعكسه - 00:30:33ضَ
يصح ان يصلي من صلى العصر خلف من يصلي الظهر حيث تساوتا في الاسم بسم الصلاة وفي عدد الركعات وفي عدد الركعات وقد سبق ذكر حديث يزيد ابن الاسود ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين - 00:31:02ضَ
لم يصلي وانما كان في ناحية من المسجد فدعاهما بعد الصلاة. فجاء ترتعد فرائسهما خوفا وقال عليه الصلاة والسلام لم لم تصليا معنا قال قد صلينا في رحالنا يا رسول الله - 00:31:24ضَ
قال اذا صليتما في رحلتكم في رحالكم واقيمت الصلاة وحضرتموها فصلوا معهم تكن لكم نافلة لماذا لئلا يتهموا لان المتهم عند الصحابة من هو؟ المتخلف عن ايش عن صلاة الجماعة - 00:31:47ضَ
ثم يثير هذا بلبلة وتشكيك. ليه ما صلى مع الجماعة وش في قلبه؟ وش مذهبه؟ وش عنده؟ وش ما عنده؟ والشريعة تسد هذا الباب باب الشقاق والنزاع والقيل والقال. نعم - 00:32:06ضَ
فصل يصح وقوف الامام وسط المأمومين والسنة وقوفه متقدما عليهم. ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له. ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه. وتقف المرأة خلفه وان صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة. وان امكن المأموم الاقتداء بامامه - 00:32:26ضَ
ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع صح ان رأى الامام او رأى من وراءه. وان كان الامام وفي المسجد لم تشتر يطي الرؤية. وكفى لم تشترط احسن الله اليك. لم تشترط لم تشترط الرؤية. وكفى سماع التكبير. وان كان بينهما نهر تجري فيه السف - 00:32:57ضَ
او طريق لم تصح. وكره علو الامام عن المأموم لا عكسه. وكره لمن اكل بصلا او فجلا ونحوه المسجد. اين يقف الامام في حال الامامة يقف الامام وسط الصف يكره ان يقف في طرفه الايمن او طرفه الايسر - 00:33:23ضَ
انما يتوسط الناس طيب هل يتقدم عليهم ولا يكون وسطهم السنة ان يتقدم عليه. وهذا معنى قوله يصح وقوف الامام وسط المأمومين مهو بوسطهم يعني في اثناء الصف لكن يكون وقوفه في وسط الصف - 00:33:48ضَ
والسنة وقوفه متقدما عليهم لان هذا هو الذي كان من صلوات النبي صلى الله عليه وسلم على الناس طيب ما مقدار تقدمه عليهم؟ ما يتقدم عليهم مسافة طويلة يتقدم عليهم يسيرا ليأتموا - 00:34:10ضَ
ويقتدوا به فان تقدم بعيدا فهذا خلاف السنة خلاف السنة لان العبرة ان يراه من خلفه والصف الاول بالخصوص لان الصف الثاني والثالث وما بعده يأتمون بالصفوف التي امامهم ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له - 00:34:27ضَ
اذا كانت الجماعة من اثنين امام مأموم اين يقف المأموم يقف يمين الامام محاذيا له لا يتأخر عنه لا خطوة ولا قدما ولا فوتا والدليل لما قام ابن عباس رضي الله عنهما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فان ابن عباس بات عند خالته - 00:34:53ضَ
ميمونة بنت الحارث المصطلقية فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فقام ابن عباس وقام عن يسار رسول الله اخذ النبي بشحمة اذنه واداره من ورائه. وجعله عن يمينه بحذائه - 00:35:16ضَ
حبايبي مستواه لا متأخرا عنه ولا متقدما عليه. فبهذا لو صلى واحد مع امام قام اين عن يمينه محاذيا له اي مساويا له لا تقدم للامام ولا تأخر للمأموم ولا تصح خلفه لا يصح ان يصلي امام واحد - 00:35:34ضَ
ومعه المأموم يصير خلف الامام طيب حتى لو معهم امرأة؟ نعم يصف المأموم الذكر عن يمين الامام واذا كان في انثى تصلي وراءهم طيب اذا كان معه اخر اذا كان مع المأموم ثاني ولو طفل صغير - 00:35:58ضَ
صلوا خلف الامام المرأة من ورائه لحديث انس رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ام سليم فقمت انا واليتيم اخوي الصغير يتيم لانه لم يبلغ - 00:36:17ضَ
خلف رسول الله والعجوز اي ام سليم ورائنا ولا عن يساره مع خلو يمينه لا يصح ان يصلي خلف يسار الامام اذا كان يمينه خاليا طيب متى يصح ان يصلي يمينا يسار الامام - 00:36:34ضَ
هذا في الزحام اذا كان وراءه مزدحما وعن يمينه مستمر الصف جاز ان يصلوا ايش عن يساره لان تقدم الامام على المأمومين وش حكمه سنة سنة مؤكدة وتقف المرأة خلفه اي خلف المأموم او خلف الامام. اذا صلى امام - 00:36:52ضَ
الرجل وزوجته تقف المرأة زوجته خلفه طيب ما حكم صلاة الرجل خلف الصف قال وان صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة اذا دخل الانسان المسجد والصف مكتمل فهل يصف خلف الصف ولا ما يصف - 00:37:17ضَ
هذه اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا خلافا قويا الجمهور على ان صلاته صحيحة والمذهب على ان صلاته كلها باطلة ولو صلى ركعة واحدة خلف الصف لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:37:43ضَ
لا صلاة لمنفرد خلف الصف لا صلاة ولحديث وابسة ابن معبد ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة رواه ابو داوود الطيالس باسناد صحيح - 00:38:03ضَ
واهل العلم اختلفوا في مدلول قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هل لا صلاة نفي لصحة الصلاة كلها هذا محتمل او لا صلاة نفي لجنسها تصح الصلاة مع الاثم لا صلاة احتمال انها لا صلاة كاملة - 00:38:25ضَ
فقد قيل بهذه كلها وشيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين يقول اذا جاء اللفظ عاما فيحمل على العموم تشمل كلها لا صلاة صحيحة ولا صلاة نفي للجنس ولا صلاة كاملة. يدل عليها ان النبي رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة. وهذا الذي يرجحه - 00:38:45ضَ
شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله ماذا يصنع اذا؟ اذا دخل الانسان والصف قد اكتمل اما ان يخلخل الصفوف فيجد فرجة يتقدم اليها او يتقدم ويصلي خلفه يصلي عن يمين الامام - 00:39:09ضَ
او ينتظر حتى يأتي داخل في صف معه طيب هل يسحب واحد من قدامه من الاسف الامام يصلي معه قيل بهذا لكنه قول ضعيف قول ضعيف اذا الصحيح ماذا يفعل؟ اما ان يخلخل الصفوف - 00:39:27ضَ
او يتقدم يصلي عن يمين الامام او ينتظر حتى يأتي داخل فيصلي معه. طيب ان سلم الامام ولم يأتي احد كتب له بنيته اجر الجماعة وان لم يدركها لان المسألة جليلة مبناها على احاديث - 00:39:46ضَ
صحيحة نعم قال وان امكن المأموم وان امكن المأموم الاقتداء بامامه ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع صح المساجد الكبيرة كالحرمين والجوامع الكبيرة بين الامام والمأموم مسافة طويلة اذا امكن ان يقتدي المأموم بالامام ولو مع بعد المسافة صح - 00:40:02ضَ
قلنا السنة الا يتقدم لكن هناك صفوف فما دام مشتمل على عليه بناء المسجد وامكن الاقتداء اما بسماع صوته او برؤية المأمومين راكعين ساجدين الائتمام. طيب اذا لم يمكن الائتمام - 00:40:31ضَ
بان لم يرى المأمومين او انقطع الصوت بينه وبينهم فلا يصح الائتمام قال ان رأى الامام او رأى من وراءه وان كان الامام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية لان المسجد الواحد وان بعد كالحرمين واتسع كالحرمين - 00:40:49ضَ
امثالهما من الجوامع الكبيرة فانه وان صلاهم صلوا بعيد كان يكون يصلي في السطح وهذا تحت لم يرى الامام ولم يرى المأموم انما سمع الصوت صح ذلك قد جاء ان ابا هريرة صح في سطح صلى في سطح المسجد - 00:41:11ضَ
والامام في اسفله لان هنا اسم المسجد قد اشتمل على هذا البناء وان كان الامام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية. وكفى سماع التكبير وان كان بينهما بين الامام والمأموم اي خارج المسجد بينهما طريق تمشي فيها يمشي فيه الناس - 00:41:29ضَ
او نهر تجري فيه السفن يعني فيه ما يمنع الرؤية رؤية الراكع اذا ركع والسجد سجد. لم يصح الامام طيب اذا كان بينهما طريق لا يمشي فيه احد صح الائتمان - 00:41:52ضَ
او كان بينهما نهر صغير. يسمونه اخوانه في مسألة ترعة. ما تجري فيها السفن هذا بهذا الاحتمال الرؤية لان جريان السفن وطرق الطارقين ومشيهم يمنع من الرؤية. فاما اذا لم يكن هناك - 00:42:06ضَ
ما تجري فيه السفن او يمشي فيه الماشون اي يمنعون الرؤية لم اه اه صحة الصلاة لانه لم تنقطع الرؤية المصلين راكعين ساجدين وكره علو الامام عن المأموم لا عكسه. يعني يصح ان يصلي المأموم في الدور الثاني في السطح والامام تحت - 00:42:25ضَ
لكنكم كرهوا ان يصلي الامام في مكان عالي والمؤمن انزل وروى في هذا احاديث فيها مقال ومن جهة النظر قالوا لان لا يتعالى ويتعاظم الامام عن المأمومين. والصحيح انه اذا احتاج الى ذلك انه لا كراهة. فان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:51ضَ
صلى على المنبر والمنبر مرتفع والناس وراءه وكان اذا اراد ان رجع القهقرة ثم سجد في الارض عليه الصلاة والسلام قال وكره لمن اكل بصلا تعرفون البصل البصل الني الذي له رائحة ايش؟ كريهة - 00:43:13ضَ
او فجلا رائحة الفجل كريهة؟ نعم اذا اكل الفجل صدرت من الفم رائحة من جرائه مستكرهة ونحوه نحو الفجل والبصل ايش؟ الثوم والكراث ومن باب اولى الدخان ومن باب اولى العرق - 00:43:35ضَ
لو شرب واحد عرق وجا وصلى معكم يعاطف المسجد من ريحته الشيلة فاذا كانت هذه المباحات البصل الفجل والثوم والكراث لا يؤذي بها المصلين وكذلك من باب اولى ما هو المحرم - 00:44:01ضَ
ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجرة الخبيثة البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم والحديث في النهي والنهي يدل على التحريم - 00:44:22ضَ
والفقهاء قالوا بالكراهة والصحيح ان ذلك حرام فصلاته في نفسها صحيحة لكن مع اثمه وكره لمن اكل بصلا او فجلا ونحوه حضور المسجد لئلا يؤذي المسلمين والمصلين ويؤذي ملائكة الله عز وجل - 00:44:43ضَ
طيب اذا اكل ثوما او بصلا قبل مدة طويلة وذهب اثره جاز ذلك ومن تقصد ان يأكل او يجعل في طعامه الثوم والبصل لئلا يشهد الجماعة اثم. لان الله علم بنيته - 00:45:05ضَ
اما من اكل ثوما او بصلا او كراثا او فجلا قد طبخ وقتل وذهب ريحه بالطبخ فانه عندئذ لا يكره وصلاته المسجد هي الواجبة. وارتفع عنه بذلك الاثم ونقف عند هذا الموضع نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع - 00:45:24ضَ
والله اعلم. نعم ها اي نعم الا الصحيح ان السرية يقرأ الانسان قراءة لا يرتبط بقراءة الامام لكن في المذهب ان الامام يتحمل عن المأموم في السرية والجهرية. ولهذا اوجب عليه في الجهرية ماذا؟ ان يستمع لامامه - 00:45:51ضَ
ويتحمل الامام القراءة عنه. وقد بينا ان الصحيح انه لا بد من قراءة الفاتحة في الجهرية ومن باب اولى في السرية. نعم نعم نعم ادراك الجماعة ادراك للاجر وادراك للصلاة - 00:46:26ضَ
وادراك الاجر ادراك لاجل الجماعة لا ادراك للصلاة ها لأ اذا ادرك الامام بالتشهد الاخير المذهب انه ادرك الجماعة وادرك اجرها وفضلها ادرك الصلاة وادرك اجرها وفضلها اما في القول الثاني - 00:46:49ضَ
انه لا يدرك هو تدرك الجماعة الا بالركوع فهنا لن يدرك لا الجماعة ولم يدرك لم يدرك الجماعة في فضله ولم يدرك الصلاة والصحيح انه ادرك اجر الجماعة وان لم يدرك الصلاة نفسها - 00:47:15ضَ
نعم ايه لانتظر حتى يأتي لا تركع لوحدك خلف الصف منفردا وانما يكون احد معك السؤال الاخير ايه هو هذا هم كرهوا امامة الاصم لانه لو اخطأ ما نبه لو اخطأ لم ينبه لكن صلاته في نفسها صحيحة - 00:47:31ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:48:08ضَ