التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض. والمدافع احد الاخبثين ومن له - 00:00:00ضَ
وضائع يرجوه. او يخاف ضياع ما له او فواته. او ضررا فيه او يخاف على مال استأجر لحفظه كان اطارة بستان او اذى بمطر ووحل وثلج. وجليد وريح باردة بليلة مظلمة - 00:00:28ضَ
او تطويل امام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فان لما ذكر وجوب صلاة الجماعة واصول احكامها - 00:00:48ضَ
ذكر الاعذار التي يجوز فيها ان تترك صلاة الجماعة وقد ذكر ما ذكره الفقهاء من اصحاب الحنابلة ذكروا اربعة عشر عذرا يجوز فيها التخلف عن الجماعة والا فقد سبق الحديث - 00:01:13ضَ
اوجب الله الجماعة على كل مسلم الا اربعة المرأة الصغير والعبد والمريض اخرجه ابو داوود وغيره ولهذا قال يعذر بترك الجمعة والجماعة والاصل ان ما يجب في صلاة الجماعة يجب في الجمعة - 00:01:36ضَ
يجب في الجمعة لكن الجمعة اخص من الجماعة لانها لا تقام في غير المستوطنين ولهذا قد يقيمون في السفر جماعة ولا يقيمون جمعة قال يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض المريض معذور بترك الجمعة والجماعة اذا كان ماء مرضه يقعده - 00:02:00ضَ
او يجعله يتخلف عنها في عموم قولي قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم والخائف حدوث المرض - 00:02:28ضَ
الخائف حدوث المرض اما على نفسه او على غيره يخاف حدوث المرض على نفسه ان ننتقل اليه عدوى اصابت الناس او فيه مرض ويخشى ان ينتقل الى الناس كالحصبة والكوليرا - 00:02:47ضَ
والان الامراض الدارجة العنكز فهذا خائف من حدوث المرض وكذا اذا خاف على غيره خاف على غيره المرض فانه يترك الجماعة كالرجل يمرض اباه المريض او ابنه وليس عنده احد - 00:03:08ضَ
وقد جاء في الحديث ان ابن عمر رضي الله عنه استصرخ على سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نوفيل العقيق وترك الجمعة اي لاشتغاله به الثالث ممن يجوز له التخلف عن الجمعة والجماعة المدافع - 00:03:35ضَ
احد الاخبثين يعني اما البول او الغائط لا الريح فان دافعهما جميعا فمن باب اولى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يدافع الاخبثين الرابع ومن له ضائع يرجوه - 00:03:55ضَ
ضاع له بعير ضاع له ولد ولو صلى مع الجماعة انشغل قلبه ولم يؤدها لكنه اذا رجا هذا الظائع ان يجده فانه يجوز تخلفه عن الجمعة والجماعة فاذا لم يرجوه - 00:04:18ضَ
رجاء انه لا يجده فانه لا يتخلف عن الجمعة ولا الجماعة الخامس من يخاف ضياع ماله ما عند ما له من يحفظه او عجن عجينا ويخشى ان ذهب يصلي ويرجع ان يفسد عجينه - 00:04:35ضَ
من خاف ضياع ماله جاز له التخلف عن الجماعة والجمعة حفظا لماله سادسا او خاف فواته خاف ان ماله يفوت كيف يفوت ماله ويترصد ابله فاذا لم يبقى في مكانه - 00:04:55ضَ
تأتي ترد وتذهب لو ذهب يصلي الجمعة او الجماعة او سابعا خاف ضررا فيه خاف الضرر الذي يلحق ماله اشعل التنور فلو ترك الخبز احترق ولو لم يخبز جمر او رمد الجمر - 00:05:20ضَ
وهذا يخشى ضررا في ماله الثامن او يخاف على مال استأجر لحفظه استأجر ناطورا منه الناطور الحارس ليحفظ زرعا او مالا لو ذهب يصلي مع الجماعة لجاء السراق واخذوا هذا المال الذي استأجر لحفظه - 00:05:50ضَ
اجر لحراسته قال قال او يخاف على مال استأجر لحفظه كنطارة النظارة او النظارة وكلاهما صحيح ان ومنه الناطور او الناظور بستان يعني حراسة بستان العاشر او خاف اذى بمطر - 00:06:16ضَ
اذا اشتد المطر جاز ان يترك الجمعة والجماعة ويصلي في بيته لخشيته الاذى من مطر ووحل الوحل الطين الناشئ من المطر وان لم يصب المطر من السماء لكن الارض فيها طين - 00:06:42ضَ
ويتضرر في نفسه يخشى السقوط كبير السن في ثيابه لا يستطيع ان يصل للمسجد الا بعد خوف في هذا الطين فانه يعذر بترك الجماعة وثلج يخاف الاذى من الثلج لو مشى على الثلج سقط - 00:07:02ضَ
او خاف بردا عظيما من هذا الثلج جاز له ترك الجماعة وجليد الارض اذا اشتد صقيعها تجلدت فلا يستطاع ان ان يسار عليها مثل القزازة المبلولة هذا الفرق بين الثلج والجليد - 00:07:26ضَ
في موضوع السير عليه الثالث عشر وريح باردة بليلة مظلمة فان كانت الريح الباردة في نهار فلا يعذر انما تكون بليلة مظلمة استدلوا عليه بما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر - 00:07:47ضَ
انه لما اذن قال صلوا لما في الحي على قال اصلوا في رحالكم وكانت ليلة باردة مظلمة الرابع عشر او تطويل امام امام يطول وما عنده مسجد اخر تطويلا يضره - 00:08:09ضَ
فهذا يعذر بترك بترك اه الجماعة استدل له بحديث معاذ رضي الله عنه لما صلى بقومه وطال بهم فقرأ البقرة انصرف احدهم عن الجماعة وصلى منفردا فقالوا لما لم يؤنب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي انفتل وانصرف واتم صلاته وحده - 00:08:32ضَ
دل على تقريره على فعله وهكذا كل من خاف ان امامه يطيل تطويلا يظره جاز له ان التخلي عنه فان كان ثمة مسجد اخر لا اتركوا الجماعة خلف هذا المطول ويصلي خلف الاخر المعتدل - 00:08:59ضَ
فهذا هي اه اربع عشرة عذرا في في تخلف الانسان عن الجمعة والجماعة وكما سبق الجماعة اعم من الجمعة والجمعة اخص منها نعم باب صلاة اهل الاعذار. يلزم المريض ان يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا. فان لم يستطع فقاعدا - 00:09:19ضَ
منفعين لم يستطع فعلى جنبه والايمن افضل. ويومئ بالركوع وبالسجود ويجعله اخفض. فان عجز او مع ابي طرفه واستحضر الفعل بقلبه. وكذا القول ان عجز عنه بلسانه ولا تسقط ما دام عقله ثابتا - 00:09:44ضَ
وكذا القول وكذا القول ان عجز عنه بلسانه ولا تسقط ما دام عقله ثابتا الله عليك ومن قدر ومن قدر على القيام او القعود في اثنائها انتقل اليه. ومن قدر ان يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير - 00:10:04ضَ
وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل. او يخاف على نفسه من نزوله وعليه استقبال وما يقدر عليه. ويومئ من بالماء والطين. باب صلاة اهل الاعذار كيف يصلي المعذور - 00:10:30ضَ
المعذور يجمعه المرظ ويجمعه الخوف ولهذا عقد لصلاة الخوف بابا اعقب به صلاة اهل الاعذار هذه الصلاة هذه الفريضة لا تسقط على الانسان ما دام عقله باقيا ولهذا اخر هذه الجملة ولا تسقط - 00:10:54ضَ
ما دام عقله ثابتا وكان الاولى ان يقدمها في اول الباب لا تسقط الصلاة عن المكلف ما دام عقله ثابتا اي غير متغير وهذي من خصوصية الصلاة ايها الاخوة انها لا تسقط على الانسان - 00:11:18ضَ
اذا عجز وانما تسقط بذهاب عقله الزكاة الصيام والحج تسقط عن العاجز اما الصلاة لا تسقط وهذا مما يدل على تأكد هذه الصلاة وعظيم شأنها في وعظيم شأنها في دينه - 00:11:38ضَ
لما كان اكثر هالاعذار المرظى بدأ به وذكر احكام المريض وسيأتي من يتبع المريض مثل من يخشى على نفسه اذى وضررا مثل الخائف هذه هم اصول اهل اه الاعذار في الصلاة - 00:12:02ضَ
ما سبق في الفصل السابق من يعذر بترك الجمعة والجماعة هنا كيف يصلي المعذور يلزم المريض ان يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا المكتوبة هي هي الفريضة وان كان الناس اصطلحوا على المكتوبة على النافلة المؤكدة - 00:12:30ضَ
انما المكتوبة يعني الفريضة من الكتب وهو الفرض يصلي قائم ولو مستندا يستند الى جدار او الى من بجنبه الا اذا استند استنادا في بطول الصلاة يسقط معه فلا يلزمه الوقوف - 00:12:51ضَ
وقولهم ولو مستندا اشارة للخلاف القوي في المذهب فان لم يستطع قائما فقاعدا ولهذا نرى بعض كبار السن والمرضى يأتي ويجلس مباشرة ان كان يستطيع الوقوف يجب عليه ان يكبر الاحرام واقفا - 00:13:09ضَ
ثم يجلس بعد ذلك اما اذا كان الاصل ما يستطيع الوقوف فهذا يصلي جالسا على اي هيئة الجلوس وافظلها ان يكون متربعا ليكون اثبت لجلوسه فان لم يستطع فعلى جنب - 00:13:30ضَ
والافضل على الجنب الايمن دل على انه يجوز على الجنب الايسر ويجوز ان يصلي مستلقيا واذا كان على الجنب الايمن فيستحب ان تكون ان يكون اه ان تكون القبلة على جنبه الايمن - 00:13:50ضَ
ودليل ذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين بل الذي رواه الجماعة الا مسلما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى - 00:14:09ضَ
على جنب طيب ماذا يفعل؟ يومئ اذا صلى قاعدا او على جنب او مستلقيا يومئ بالركوع وبالسجود ويجعله اي السجود اخفض من الركوع يوم ايش بجسمه وان عجز فبرأسه ودليل ذلك حديث علي رضي الله عنه - 00:14:26ضَ
قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب ويومئ بركوعه وسجوده ويجعل ركوعه اخفض من سجوده واستقبل القبلة فان لم يتيسر في اي جهة طيب فان عجز عجز عن - 00:14:54ضَ
من يصلي مستلقيا قالوا اومأ بطرفه واستحضر الفعل الايماء بالطرف هو في رمش عينه ويستحضر الفعل قياما وركوعا ارتفاعا وسجودا وجلوسا وهكذا يوم بالفعل والدليل في الايماء بالطرف فيه ضعف عند اهل العلم - 00:15:19ضَ
لكن يكفي استحضاره الفعل لانه ادى الفعل بنيته حسب استطاعته قال واستحضر الفعل بقلبه وكذا القول ان عجز عنه بلسانه يستحضره بماذا؟ بقلبه كيف يعجز عنه بلسانه لسانه مشلولا او مبرسما - 00:15:49ضَ
الله يجيرنا واياكم اللي فيهم الجلطات ما يبغى يحرك لسانه وهنا يستحضر القراءة وما يقوله في ركوعه وسجوده بقلبه ان عجز عنه بلسانه ويدخل في من يعجز عنه بلسانه من لم يحفظ الفاتحة - 00:16:12ضَ
فانه ينتقل الى بدلها وهو ماذا؟ التسبيح والتهليل او يقرأ ما استطاع منها الى ان يتعلمها ولا تسقط اي الصلاة ما دام عقله ثابتا قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث - 00:16:35ضَ
عن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن نعم النائم حتى يستيذن قال ومن قدر على القيام او القعود في اثنائها. في اثناء الصلاة استطاع ان يقوم - 00:16:53ضَ
استطاع ان يقعد ويركع ويسجد قال انتقل اليه اي ادى هذه الحركات قياما وقعودا على ما يستطيعه لان المانع من ذلك العجز قد زال ان يجد خفة في نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وجد خفة - 00:17:13ضَ
وكان معذورا في ترك الجماعة صلى الله عليه وسلم. ولما وجد خفة قام وتهادى بين علي والعباس رضي الله عنهما حتى اقاماه في الصف عن يسار ابي بكر فاقعده قال ومن قدر ان يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير. انسان يقول اقدر اقوم اصلي لحالي - 00:17:35ضَ
لكن في الجماعة لا استطيع الا ان اصلي جالسا ما استطيع اني اقوم يخير بين ان يصلي جالسا مع الجماعة وبين ان يصلي قائما منفردا هذا المذهب القول الثاني انه يصلي وحده قائما لان القيام ركن - 00:18:04ضَ
اشد وجوبا من وجوب صلاة الجماعة وتصح هذولا من اهل الاعذار ايضا. تصح الصلاة على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل او يخاف على نفسه من نزول اصابه المطر وهو على - 00:18:25ضَ
سيارته ولا على راحله ما يستطيع ينزل المطر منهمر الشوارع تجري والمطر يصب ويخشى خروج الوقت يصلي على راحلته يصلي على سيارته ان تيسر استقبل القبلة واما تيسر وبحسب ما يستطيعه - 00:18:51ضَ
قد جاء في حديث الامام احمد والترمذي رواه الدارقطني من حديث يعلى ابن امية انه قال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى مضيق والسماء فوقهم والوحل تحتهم فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:12ضَ
ان يصلوا على رحالهم من يستقبل القبلة ان استطاعوا الحديث ضعفه بعض اهل العلم من خاف من اذى المطر او اذى الوحل في الارض او خاف على نفسه لو نزل - 00:19:36ضَ
آآ ان يصاب بالبرد او بالمرض انه يصلي على راحلته وعليه ان يستقبل القبلة وما يقدر عليه يعني ما يقدر عليه من الركوع والسجود بحسب حاله ويومئ من بالماء والطين - 00:19:58ضَ
انسان في ارض ارض الطين وارض ماء فلا يستطيع ان يسجد او يخشى لو ركع سقط راسه بالماء من كثرة الماء يبلغ الى ثديه الماء قالوا في الركوع يومئ وفي السجود يومئ - 00:20:19ضَ
لان الشريعة جاءت بدفع الظرر. والله امر باتقائه ما استطاع الانسان نعم فصل في صلاة المسافر قصر الصلاة الرباعية افضل لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ ستة يبلغ ستة عشر فرسخا وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الاثقال ودبيب الاقدام اذا - 00:20:40ضَ
فارق بيوت قريته العامرة ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكماله المسافة. ويلزمه اتمام الصلاة ان دخل وقتها وهو في الحضر. او صلى خلف من يتم او لم ينوي القصر عند الاحرام. او نوى اقامة مطلقة. او اكثر من اربعة ايام او - 00:21:08ضَ
واقام لحاجة وظن الا تنقضي الا بعد الاربعة. او اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها ويقصر ان قام لحاجة بلا نية الاقامة فوق اربعة ولا يدري متى تنقضي. او حبس ظلما - 00:21:31ضَ
بمطر او ولو اقام سنين مما يلتحق باهل الاعذار المسافر. فان المسافر معذور بترك الجمعة ويصلي جماعة ان كان معه رفقة وان لم يكن معه رفقة غير ملزم بالجماعة فهو ملتحق بصلاة اهل الاعذار من هذه الحيثيات - 00:21:51ضَ
طيب كيف يصلي المسافر اول ما شرعت الصلاة ركعتان ثم اقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحظر صلاة الحضر اربع ركعات هنا ما هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة والسفر الذي يجوز ان يترخص فيه المسافر برخص السفر - 00:22:17ضَ
السفر قصف الصلاة الرباعية الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مع تقديم او جمع تأخير من رخص السفر الافطار من رخص السفر ان يمسح على الخفين ثلاثة ايام بلياليها - 00:22:43ضَ
هذا يكون في السفر المباح ويدخل فيه السفر سفر الطاعة يخرج بالسفر المباح السفر ايش؟ المحرم مثل ايش السفر المحرم يسافر ليخرج مع الخوارج مع داعش مع المارقين على جماعة المسلمين - 00:23:05ضَ
اي سافر ليقاتل مع العدو الكافر المسلمين حالي المرتزقة بس الراتب والمكافأة التي يؤخذ يأخذها هذا سفر محرم ومن السفر المحرم ايضا يسافر ليشرب الخمر ويزني ويسرق سفر محرم اي الاتباع الشهوات المحرمة - 00:23:28ضَ
ومن السفر المحرم ايضا يسافر ليعظم قبرا وضريحا ومقاما اما بقصده بالسفر او بدعائه او دعاء الله عند هذا الظريح والمقام والمزار هذا سفر محرم لا يجوز ان يترخص فيه برخص السفر - 00:23:56ضَ
فمن يساهلون للعتبات التي يزعمون انها مقدسة يحجون اليها سواء في يوم عاشوراء او في الاربعين او في منتصف شعبان او في غيرها اصل الصلاة الرباعية افضل لمن نوى السفر. فالقصر ليس واجبا - 00:24:17ضَ
ولهذا المسافر لو صلاها تامة صحت الا اذا صلاها تامة معتقدا انه لا يجوز له القصر هذا حرام وهذا الاعتقاد بدعة اعتقاد انه لا يجوز له القصر مع ان الله شرعه - 00:24:37ضَ
طيب القصر في نفسه سنة ليس بواجب والاصل فيه قول الله جل وعلا واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا - 00:24:58ضَ
وهذا الخوف ليس مناط للحكم مطلقا ولكنه اصل لمشروعيته والظرب في الارض هو السفر هو السفر وفي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين شرعت الصلاة ركعتان فاقرت شرعت الصلاة ركعتين فاقرت صلاة السفر - 00:25:14ضَ
وزيدت صلاة الحضر في الصحيحين ما هو السفر الذي يجوز قصر الصلاة فيه وهذه من مسائل الخلاف الطويلة والعالية الخلاف فيها طويل والخلاف فيها عالي مضى الماتن على المذهب والمذهب فيه وقول الجمهور - 00:25:41ضَ
ان السفر الذي تقصر فيه الصلاة كانت مسافته اه مرحلتان هاي اربعة برد والبريد اربعة فراسخ اربعة في اربعة كم والفرسخ ثلاثة اميال في ثلاثة ثمان واربعين والميل كم كيلو؟ - 00:26:08ضَ
واحد فاصلة ستة العشرة يعني كيلو وست مئة متر. تقريبا مجموعها كلها ثمان وسبعين كيلا ولهذا يقول العلماء ان مسافة السفر تبين كيلا ونحوها حطوها اثنين كيلو من باب تصحيح الحساب وجبره - 00:26:39ضَ
قال الماتن قصر الصلاة الرباعية افضل لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ ستة عشر فرسخا ودليله ما رواه البخاري تعليقا من حديث ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهما انهما كانا لا يقصران - 00:26:59ضَ
ولا يفطران ان في اربعة برد ستة عشر وهي ستة عشر فرسخا الا وهي اي ستة عشر فرسخا يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الاثقال ودبيب الاقدام اخذا من حديث - 00:27:27ضَ
احاديث المحرمية للمرأة في السفر فان اكثر الروايات على ان ان تكون المسافة كم يوم وليلة او يومان او ليلتان في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تسافر - 00:27:50ضَ
فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر يومين او مسيرة ليلتين او يوم وليلة الا مع ذي محرام وانيطت هنا بسير الاثقال اي الابل المثقلة بالبضائع لاهلها او بدبيب الاقدام يمشي على قدميه فان - 00:28:14ضَ
المسافة التي تقطعها الابل في اليوم الواحد اعتدالا هي اربعون كيلا. وهي المرحلة اربعون كيلو متر وكذا في دبيب الاحمال وكانوا في زمن ما قبل السيارات اذا مشوا في حملات السفر - 00:28:42ضَ
بعد الفجر وجدعوا اي خففوا عن احمال الاحمال عن الابل بعد الظهر فيقطعون نحوا من اربعين كيلا وانا طوها بسير الاثقال ودبيب الاقدام لانه المعتدل. نعم المطرود يمكن يقطع اكثر من ذلك - 00:29:07ضَ
نسأل اهل الابل الان اذا ارادوا الشديد بالابلهم والشد نوعان شد يسير وشد فانهم في حال الشدة السريعة يقطعون في اليوم سبعين كيلو انت في المعتدل اربعين كيلو اما في السيل الخيف جدا - 00:29:33ضَ
سيرهم الخيف جدا يقطعون في اليوم ثلاثين او خمسا وعشرين كيلو اذا راعوا خاطر ابلهم وركبهم حتى تفلي في الارض وترعى ولم يشدوا عليها مثاله ايظا السريع في ركظه قد يركض الانسان في قطع اكثر من - 00:29:57ضَ
اربعين كيلو في اليوم هذه حالات قليلة والقليل ما يعتبر به كذلك في حال اه النجائب العمانية يريد ان يوصل مرسولا او خبرا او مكتوبا قد يقطع على وحوله مئة كيلو في اليوم - 00:30:17ضَ
واذكر اني سألت الشيبان في بلدة جبة البلدة التي هي في وسط النفود انحاء تسعين كيلا ومعلوم ان المسافة بينها وبين الجوف كلها رمال طعوس تقريبا مئتين وعشرة كيلو مترا - 00:30:39ضَ
سألت اكثر من واحد ممن قطعوا المسافة ركظا على الابل قالوا قطعناها في ليلتين هذا لمن عرف الطريق اولا ثانيا مسرع سألت اه هؤلاء قالوا ما من صلاة الفجر اتقهوى وعلى ذلولي - 00:31:02ضَ
ولا اطبح منها الا مع غروب الشمس اذا اراد ان يوصل رسالة او اراد ان يبلغ خبرا لكن هذه يسميها العلماء حالات استثنائية قليلة او نادرة لا يطرد بها الحكم - 00:31:23ضَ
انما مسير الرواحل التي كانت هي ركائب الناس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى عهد قريب الى قبل نحو سبعين سنة او ستين سنة مسيرها في اليوم كم - 00:31:41ضَ
اربعون كيلو مترا هذه ادلة الجمهور في تحديد السفر بالمسافة ولا شك ان هذا اضبط اظبط لفريظتين الصلاة لفريضة الصيام من اين تحسب المسافة من عامر بلده الى المكان المعين الذي سيصل اليه - 00:31:53ضَ
فان كانت المسافة من عامر البلد الى المكان اقل من ثمانين لا يترخص برخص السفر بناء على قول الجمهور ولهذا يا اخواني تلحظون في اختلاف فتاوى العلماء كانوا يرون ان ما بين الرياض الى الخرج - 00:32:23ضَ
مسافة قصر لما كانت المسافة بين عامر الرياظ وعامر الخلف ثمانين كيلو الان الرياض اتجه جنوبا والخرج اتجه شمالا المسافة بين العمران من رياض وعمران والخرج يمكن ما تتجاوز ثلاثين كيلو - 00:32:41ضَ
بل الطريق العام اتصل مستودعات واستراحات ومصانع وما الى ذلك ومثله ما كان فتوى العلماء فيما بين جدة ومكة كانوا يجعلون مسافة قصر لانها ثمانين كيلو فاكثر الان لا مكة اتجهت غربا وجدة اتجهت شرقا - 00:33:03ضَ
واذكر اني العام قبل سنتين حسبت المسافة من جدة من عامر جدة الى عامر مكة في حي الرابية ستة وخمسين كيلو متر ولا يقصر فيها السفر الان الرياء مكة والطايف - 00:33:27ضَ
امام مكة الى الهدى فلا تقصر فيه الصلاة لانها اقل من ثمانين امام مكة للطائف فتقصر لانها تقريبا ثلاثة وثمانين كيلو مترا فلو اتسع عمران مكة جنوبا وعمران الطائف شمالا - 00:33:46ضَ
قصرت عن الثمانين باذن لا يترخص برخص السفر قال اذا فارق بيوت قريته العامرة لا بد تكون البيوت عامرة فاذا كانت خرابا لا عبرة بها طيب الرياض الان اراد ان يسافر وهو في حي ديراب ولا في الشفاء - 00:34:06ضَ
ولا في الجزم يريد ان يتجه شمالا الى القصيم او المجمعة او الزلفي يمشي في العمران تقريبا سبعين كيلو هنا ما دام عليه بنيان الرياض لا يترخص برخص السفر متى تبدأ المسافة - 00:34:29ضَ
من مغادرته عامر البلد طيب الرياضة الان تمشي في احياء بيوت متصلة ثم ارض فضاء ثم بيوت متصلة العبرة بمجموع اسم الرياظ ما هو بمجموع اسم الحي حتى يغادر اخر بنيان الرياض - 00:34:51ضَ
من الجهة التي يريدها. من هنا تحسب المسافة ولهذا نقول في الرياض لمن اراد ان يسافر بالطائرة اذا تعدى بوابة المطار شمالا تعدى عامل الرياظ دخل في منطقة خارجة عن عمران الرياض وهي محيط المطار - 00:35:12ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وانس وغيرهما صلى صلاة الظهر لما اراد الحج فقد ام المدينة الالاف الى النحو من ثلاثين الفا صلى صلاة الظهر في المدينة ركعتين - 00:35:34ضَ
وهو جازم انه يسافر لماذا لم يقصرها الى صلى صلاة الظهر اربع ركعات. وهو عازم جازم على السفر لماذا لم يقصدها ركعتين لانه لم يغادر عامر البلد ثم صلى صلاة العصر وين - 00:35:52ضَ
بذي الحليفة ركعتين اذا ما بدأ بترخصه برخص السفر حتى غادر عامرا بلده هذا دليل قولهم اذا فارق بيوت قريته العامرة ويخرج هذا بيوت قريته غير العامرة المزارع لان المزارع غير معمورة يخرجون اليها اهله ويدخلون - 00:36:11ضَ
ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكماله المسافة انسان خرج من بلده مسافرا يبي يتجه الى مكة وترخص برخص السفر لما تجاوز عمران البلد صلى وجمع الصلاتين لما مضى يمشي في اثناء الطريق جاه اتصال - 00:36:39ضَ
حصل على عيالك كذا. حصل امر استوجبه ان يرجع فانه يرجع ولا يعيد الصلاة لا يعيد الصلاة اذا رجع قبل استكماله المسافة الثمانين كيلا مثلها من مطاره خارج حدود في مطار الملك خالد الدولي في الرياض - 00:37:04ضَ
مطار الملك فهد الدولي في الدمام مطار المليدة في القصيم خرج الانسان وقطع كرت الطائرة وينتظر صعودها ترخص برخص السفر طرأ عليه طارئ اما ان الرحلة الغيت او اجلت اوكر عليه ورجع. قال لا يعيد الصلاة لانه لما صلاها صلاها مأذونا له - 00:37:29ضَ
القصر فلا يعيد صلاته متى يلزم المسافر ان يتم الصلاة قال ويلزمه اتمام الصلاة ان دخل وقتها وهو في الحضر دخل الوقت وهو لم يسافر بعد وصلاها في السفر قالوا يصليها تامة - 00:37:58ضَ
لان الصلاة وجبت عليه وهو مقيم في الحضر هذه الحالة الاولى الحالة الثانية او صلى خلف من يتم صلى المسافر خلف من يتم الصلاة المقيم ويجب عليه ان يتم الصلاة - 00:38:22ضَ
يجب عليه ان يتم الصلاة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به قد سئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال المسافر يصلي خلف المقيم - 00:38:45ضَ
فيتم الصلاة قال تلك السنة تلك السنة يعني انه مأمور بالاتمام والقول بان المسافر يقصر الصلاة خلف المقيم قول شاذ قد اندثر فلا يصح ان يبعث ولا ان يقال به بعد اندثاره - 00:39:01ضَ
سيما وانه يخالف عموم السنة كما افتى ابن عباس رضي الله عنهما ومضى عليه جماهير اهل العلم الحالة الثالثة يلزمه ان يتم الصلاة قال او لم ينوي القصر عند الاحرام - 00:39:22ضَ
هذا في المذهب اخذا من حديث انما الاعمال بالنيات. فاذا لم نوى ان يقصر عند تكبيرة الاحرام او قبلها فانه يلزمه ان يصليها صلاة تامة قالوا لان الصلاة تامة هي الاصل - 00:39:38ضَ
والقصر هو ايش؟ الطارئ الحالة الرابعة او نوى اقامة مطلقة نزل في بلدنا وان يقيم فيه اقامة مطلقة غير محددة في ايام فهذا يصليها صلاة حظر لا سفر خامسا اولى واكثر من اربعة ايام - 00:39:54ضَ
نوى ان يقيم اكثر من اين من اربعة ايام فان نوى ان يقيم اكثر من اربعة ايام فعندهم يصليها صلاة حظر ما دليل اشتراطهم؟ وهذا قول الجمهور بالمناسبة على انه اذا نوى ان يقيم - 00:40:21ضَ
اكثر من اربعة ايام يتم الصلاة تدل لها بما جاء في الصحيحين من حديث جابر وغيره جابر وانس بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم انه بلغ مكة اي وصلها يوم الرابع من ذي الحجة - 00:40:42ضَ
وخرج الى منى يوم الثامن وكان يقصر الصلاة الصلاة ايش الرباعية ثنتين. قالوا هذا لم يقم اكثر من اربعة ايام وهذا هو اقوى بل واصلح واصح ادلتهم في اشتراط اربعة ايام - 00:41:03ضَ
القول الثاني انه لا يشترط الاقامة مدة محددة لذلك بان النبي اقام تبوك تسع عشرة ليلة يقصر الصلاة اقام عشرين ليلة يقصر الصلاة وفي مكة عام الفتح اقام تسعة ليلة يقصر الصلاة - 00:41:26ضَ
وشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله كان في اول الامر يقول بهذا القول انه لا مدة محددة في الاقامة كان يقول بذلك ثم انه رجع الى قول الجمهور في تحديد الاقامة - 00:41:48ضَ
في اربعة ايام وانه احوط وابرأ وهو الذي كان يفتي به رحمه الله قال او اقام لحاجة وظن ان لا تنقظي الا بعد الاربعة. اقام لحاجة يراجع في مراجعات في دوائر - 00:42:06ضَ
اقام مسجونا وظن انه لا يطلق الا بعد اربعة ايام فهذا عندهم لم ينوي الاقامة اكثر من اربعة ايام فيجوز له ان يترخص ومن دلائل ذلك ان ابن عمر رضي الله عنهما حبسه - 00:42:24ضَ
الثلج والجليد في اذربيجان وكان يقصر الصلاة ستة اشهر لانه متى ما ذاب الثلج مضوا وجاء ايضا في اسناد فيه مقال ان الصحابة رضي الله عنهم حبسهم الثلج والجليد في راما هرمز تسعة اشهر - 00:42:45ضَ
وكانوا يقصرون الصلاة فهذا يصدق عليه انه انما اقام لحاجة متى ما انقضت حاجته مضى اي لم يحدد اربعة ايام وهذا في الحقيقة فيه دليل على ان تحريضها باربعة ايام ليس قويا - 00:43:08ضَ
لامرين لعدم صراحة الادلة ثانيا لعموم البلوى بذلك فلما عمت به البلوى مع عدم صراحة الادلة بقينا على القول المطلق وهو ان المسافر يقصر الصلاة ما دام في السفر ما دام لم ينوي اقامة اما عرفا - 00:43:26ضَ
ان الاقامة المعتبرة الاقامة عرفا يستأجر مكان يقيم فيه مدة اما استئجار يوم يومين وثلاثة واربعة واسبوع فليست هذه من الاقامة العرفية وعلى هذا من ذهب للدراسة او للعمل في مكان - 00:43:51ضَ
واستأجر مكانا ليقيم فيه فانه يعتبر مقيم لا يعتبر مسافر على انها هنا مسألة ان المسافر اذا نزل في بلد وعود للصلاة وسمع النداء وجب عليه ان يجيب من صلى بهم اماما - 00:44:11ضَ
تحب له القصر ولو اتم مر علينا ان الاتمام للمسافر جائز واذا صلى خلف الامام وجب عليه ان يتم الصلاة لانه صلى خلف المقيم ولا اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها - 00:44:35ضَ
اخر صلاة الظهر فلم يصلها الا العصر في حال سفره فانه يصليها ايش يصليها او اخر المسافر صلاة الظهر بغير عذر حتى غربت الشمس قالوا ما يصليها ثنتين يصليها ايش - 00:44:54ضَ
اربعة طيب ان كان تأخيره لعذر غلبه نوم او نسيان هذا عذر النوم والنسيان عذر يصليها كم يصليها حتى بعد وقتها ركعتين في عموم حديث ابي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين - 00:45:18ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك قال ويقصر اي الصلاة. ان اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق اربعة - 00:45:39ضَ
اقام لحاجة مسجون محبوس خائف من عدو في ثلج وجليد هذه الحاجة ما عنده نية الاقامة متى ما انقضت الحاجة مضى فانه يقصر الصلاة قال ولا يدري متى تنقضي او حبس ظلما حبس مظلوما - 00:45:57ضَ
اذا حبس مظلوم لم ينوي الاقامة جاز له ان يقصر اذا كان في مسافة قصر لانه متى ما اطلق من الحبس رجع الى بلده او حبس بمطر كيف يحبس بالمطر - 00:46:24ضَ
ها ها مع شعبان تمشي في فيضانات متى ما متى ما توقف هذا الفيضان فانه يرجع فهذا لم ينوي الاقامة لانه اقيم اقامها هنا للحاجة هذا من حبس بمطر ولو اقام سنين ولو اشارة للخلاف القوي. اي لو طالت مدته اقامته سنينا اي في الحبس - 00:46:41ضَ
مظلوما او بمطر او بجليد او بغيره واستدلوا له كما اخبرتكم بحديث ابن عمر انه قصر الصلاة في اذربيجان كم ستة اشهر لوجود الثلج نعم وهذا يا اخواني قصر الصلاة في السفر يدل على سماحة الشريعة ويسرها - 00:47:15ضَ
لان السفر لما كان مظنة المشقة طاعة الشريعة اهله بهذه الاحكام فخففت عليهم ما يجب على اهل الحظر وهذا قلنا في اي سفر السفر المباح وفي سفر الطاعة لا في سفر المعصية - 00:47:38ضَ
نعم فصل في الجمع يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت احداهما ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة ولمرضعة لمشقة كثرة النجاسة. ولعاجز عن الطهارة لكل قال ولعذر او شغل او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. ويختص بجواز جمع العشاءين - 00:47:55ضَ
ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. والافضل فعل الارفق من تقديم الجمع او تأخيره. والافضل والافضل شعل الارفق. نعم والافضل فعل الارفق من تقديم الجمع او تأخيره. فان جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند احرامه - 00:48:28ضَ
الاولى والا يفرق بينهما بنحو نافلة. بل بقدر اقامة ووضوء خفيف وان يوجد العذر عند افتتاحهما وان يستمر الى فراغ الثانية. وان جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الاولى قبل - 00:49:01ضَ
قبل ان يضيق وقت الثانية عنها. وبقاء العذر الى دخول وقت الثانية لا غير. ولا يشترط للصحة الامام والمأموم فلو صلاهما خلف امامين او بمأموم الاولى وباخر الثانية او خلف من لم - 00:49:21ضَ
يا جماعة او احداهما منفردا والاخرى جماعة لو صلى بمن لم يجمع صح هذا الفصل في الجمع والاحكام المتعلقة بالجمع تفارق الاحكام المتعلقة بالسفر وظن بعض الناس ان الجمع والقصر - 00:49:41ضَ
ان الجمع والقصر متلازمان. وهذا غير صحيح انما يكون الجمع والقصر في حال السفر لكن يجوز الجمع بين الصلاتين من غير قصر لهما القول الثانية في حال المغرب والعشاء في حال الحظر - 00:50:06ضَ
وذكر له موجباته ومنها ايش؟ المرض بانواعه المرض يجيز لصاحبه الجمع ومنه الخوف قال يباح اي الجمع. فالجمع ليست سنة القصر وش حكم المسافر سنة اما الجمع بين الصلاتين فهو مباح - 00:50:27ضَ
لكن لو قال قائل جمع المسافر وقصره الصلاة وشو سنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتد به السير جمع وقصر وهذا دليل على انه سنة يباح بسفر القصر - 00:50:55ضَ
اي السفر الذي يجوز له ان تقصر الصلاة الجمع بين الظهر والعصر والعشائين بوقت احداهما شرط ان يكون السفر مما تقصر فيه الصلاة وهو السفر المباح بمسافته وهي كم؟ ثمانون كيلا فاكثر. اللي هي - 00:51:15ضَ
ستة عشر فرسخا يجمع بين المغرب والعشاء او بين الظهر والعصر في وقت احداهما ليه لان هاتين الصلاتين متداخلتان فلا تخرج وقت هذه ليدخل وقت الثانية يصبح الوقتان وقتا واحدا - 00:51:34ضَ
ان شاء صلى في وقت الاولى او وقت الثانية عند بعض العوام اعتقاد اما ان يجمع في اول الوقت او يجمع في اخر الوقت ولهذا اذا وصلوا مكانا وهم بين الظهر والعصر قالوا لا خل نخليها مع العصر - 00:51:56ضَ
اصبح الوقتاني وقتا واحد اصبح الوقتاني وقتا واحدا ولهذا لم يجمع الفجر لا مع العشاء ولا مع الظهر. ليه لان وقته منفصل ما هو الافضل في الجمع التقديم او التأخير - 00:52:17ضَ
الافضل الارفق وقد جاء في الصحيحين نعم انفق به وبمن معه. جاء في الصحيحين النبي وسلم كان اذا كان نازلا صلى المغرب اه الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم مضى ان كان - 00:52:39ضَ
شادا في الطريق جعلهما جمع تأخير يراعي فيه الارفق له ولمن معه نعم الاذان حضر يأتي ان شاء الله الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله - 00:52:59ضَ
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله - 00:54:10ضَ
يقول رحمه الله تعالى ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة يباح الجمع بين الصلاتين لمقيم مريظ لمقيم مريض النسخة اللي حفظناها ويباح لمريض مقيم وهذه اضبط فان تقديم المرض واتباعه بالاقامة احسن - 00:55:29ضَ
يصح لمقيم وهو في حال اقامته مريظ يلحقه بترك بترك الجمع مشقة فان كان لا يلحقه مشقة فالافضل الا يجمع في وجود المرض فان كان يلحقه مشقة فيباح له الجمع بين الصلاتين - 00:56:01ضَ
لوجود علة المرض والشريعة جاءت بدفع المشقة ورفعها كالمريض الذي يشق عليه تكرار وضوءه او استقبال القبلة قال ويباح لمرضعة لمشقة كثرة النجاسة المرأة المرظعة ويبول عليها المرتظع او هي لارضاعها - 00:56:23ضَ
يتكرر اخراجها البول ولوجود المشقة جاز للمرضعة عندئذ الجمع بين الصلاتين جمعا بلا قصر وكذا المريض يجمع ما يقصر يصلي العصر الظهر اربع والعصر اربع والمغرب ثلاث والعصر والعشاء كم - 00:56:50ضَ
اربع جمعا بلا قصر ولعاجز عن الطهارة في كل صلاة مثل من من به سلس البول او المرأة المستحابة يشق عليه ان يتوضأ لكل صلاة او به استطلاق ريح سلس الريح - 00:57:09ضَ
يجوز ان يجمع بين الصلاتين ولهذا في الحديث امر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالجمع بين الصلاتين ولعذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة مضت الاعذار التي يعذر بها بترك الجمعة والجماعة. كم عددها؟ اربعة عشر عذرا - 00:57:28ضَ
من لحقته الاعذار هذه جاز ان يجمع بين الصلاتين لهذا العذر او الشغل ولهذا جاء في الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم جمع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:57:54ضَ
بين المغرب والعشاء في المدينة بغير مرض ولا سفر وفي رواية بغير مرض ولا خطر الى ما حمله على ذلك يا ابن عباس؟ قال اراد الا يحرج امته هنا نفى عذرين بل نفى في الروايات كلها ثلاثة اعذار. نفى السفر - 00:58:12ضَ
ونفى المرض ونفى الخطر ولم ينفي الاعذار الاخرى الباقية اي اذا وجد داع لهذا الجمع بين الصلاتين ويأتي الاحكام المتعلقة بالجمع بين المغرب والعشاء خاصة لان من اه مبيحات الجمع المطر - 00:58:35ضَ
ينزل مطر كثير يجمع فيه بين المغرب والعشاء كما سيأتي ان شاء الله والى ما تيسر من الاسئلة نعم يقول من اكل بصرا او ثوما يجمع يعني ما يجمع ها - 00:58:57ضَ
اي نعم من اكل بصرا او ثوما لم يجز له ان يشهد الجماعة هذي سبق تقريرها سبق تقريره انه لا يجوز ان يشهد الجماعة بان لا يؤذي المصلين ويؤذي ملائكة الله - 00:59:36ضَ
هذا السائل يقول في حال جمعت العصر مع الظهر في مكة ثم ذهبت الى جدة قبل ان تحل صلاة العصر واذن العصر فذهبت وصليت العصر مع الجماعة في مسجدهم في جدة فهل علي في هذا شيء؟ لا - 00:59:53ضَ
فعلك صحيح يجوز للمسافر ان يجمع وخرج من الرياض كما يقول في سؤاله يقول في اخر السوء انا كنت مسافر من الرياض عبر البر صلى في مكة الظهر والعصر جمعا وقصرا - 01:00:11ضَ
ثم واصل مسيره الى جدة وادرك جدة ولم يصلي العصر ففعله انه صلاها معه في المسجد فعل صحيح لانه اصاب السنة ولو لم يصلي معهم ما كان عليه شيء لانه ادى ما عليه والله اعلم - 01:00:25ضَ
هل لمن اراد السفر بالطائرة ان يترخص وهو لا يزال بالمطار ام لا بد ان تقلع به الطائرة هذا يختلف اذا كان المطار داخل حدود عامر البلد لو كان المطار خارج حدود عامر البلد - 01:00:45ضَ
مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة داخل نطاق عمران جدة مطار اه بيشة مطار ابها مطار اه تبوك مطار حائل مطار الكويت الدولي فهذا مطار المنامة البحرين ما دام داخل حدود عمران البلد - 01:01:02ضَ
لا يترخص فيه المسافر برخص السفر ولو كان معه كرت الصعود متى يبدأ يترخص اذا غادرت الطائرة اجواء البلد غادرت عمران البلد اما المطارات التي هي خارج حدود العمرة كمطار الملك خالد الدولي - 01:01:35ضَ
مطار حمد في الدوحة مطار اه الملك خالد الملك فهد الدولي في منطقة الشرقية مطار القصيم هذه المطارات التي هي خارج البلد مطار عرعر. خارج حدود عمران البلد مطار الجوف مطار سكاكا - 01:01:59ضَ
فانه يجوز ان يترخص برخص السفر اذا كان معه كرت صعود الطائرة لانه غادر عمران البلد والله اعلم يقول ما حكم المسبوق اذا كان مسافرا فدخل مع الامام في الركعة الثالثة لصلاة الظهر - 01:02:25ضَ
هل يلزمه القضاء ام يجوز له ان يصلي ركعتين اذا دخل المسافر وهو مسبوق في جماعة في ركعتهم الثالثة لصلاة الرباعية او دخل في الركعة الرابعة صلاة الرباعية فانه يتم الصلاة اربع ركعات - 01:02:45ضَ
قد مر معنا ها هنا انه يلزم المسافر ان يتم الصلاة اذا صلى خلف المقيم يلزمه ان يصلي الصلاة تامة العموم حديث ابن عباس ما بال المسافر يصلي خلف المقيم فيتم الصلاة قال تلك السنة - 01:03:02ضَ
تلك السنة والله اعلم يقول اعد لنا علينا اعد علينا ادلة من قال انها لا يشترط اربعة ايام للقصر نعم من حدد مدة القصر باربعة ايام ان لا ينوي الاقامة اربعة اكثر من اربعة ايام - 01:03:20ضَ
استدلوا بحديث جابر انس في حجة النبي صلى الله عليه وسلم انه بلغ مكة اليوم الرابع من ذي الحجة وخرج منها يوم الثامن يوم التروية الى الى منى وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة - 01:03:41ضَ
هذا كما قلنا ادلة الدليل هذا على صحته ليس صريحا في تحديد هذه المدة باربعة ايام لانه ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك اقام في تبوك تسعة ليلة وقيل عشرين ليلة يقصر الصلاة - 01:04:00ضَ
وقام في مكة كذلك بعد فتح احدى وعشرين ليلة وعشرين ليلة يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام ويقول يقول اتموا يا اهل مكة فاننا قوم يسافرون الادلة في قوتها وصراحتها على انه ليس - 01:04:19ضَ
للسفر مدة محدودة الله اعلم يقول لو صلى مسافر خلف مقيم وسلم من ركعتين ولم يكمل مع الامام المقيم اربع ركعات ما الحكم صلاته باطلة وعليه ان يعيدها اربع ركعات - 01:04:35ضَ
يعيدها اذا سلم من الامام يعيدها واذا عادها وهو في السفر صلاها ركعتين اما اذا فطن لذلك قبل ان يسلم مع الامام فانه يتمها اربع ركعات هذا هو الواجب ولو صلى ركعتين - 01:04:58ضَ
ولم يكمل مع الامام اربع ركعات فصلاته صلاة باطلة ويجب عليه ان يعيدها يقول لو صلى ركعتين وجلس يتشهد حتى سلم مع الامام الرابعة. ما الحكم؟ صلاته غير صحيحة. يأتي بركعتين اخريين - 01:05:15ضَ
اما اذا لا ما يأتي بركعتين اخرين لان هذا ما ادرك الامام في صلاة اه فات ركعاتها هذا ابتدأ مع الامام في اول الركعتين وجلس حتى اتى الامام بالركعتين الاخريين فنقول اعد صلاتك لان صلاتك باطلة - 01:05:32ضَ
لم تتابع مع الامام الركعة الثالثة والرابعة اما الذي ادرك مع الامام الركعة الثالثة والرابعة ولم يأتي بركعتين بعدها فنقول هذا صلاته في نفسها صحيحة ويكمل ركعتين فان لم يكملها فيعيد - 01:05:51ضَ
الصلاة والله اعلم يقول ما هو القول الراجح في حكم الجمع في حكم الجمعة مع العصر للمسافر حيث ان بعض العلماء اجاز ذلك وبعضهم حرم ذلك الجمعة فريضة غير الظهر - 01:06:07ضَ
نعم هي بدلها في يوم الجمعة فقط. لمن كان من اهل وجوبها او من من شهد الجمعة. لكن الجمعة فريضة مستقلة وقد فرق الفقهاء بين الجمعة والظهر اربعة عشر فرقا - 01:06:28ضَ
وعليه فلا تجمع صلاة العصر مع الجمعة ومن جمع فعليه ان يعيد لان الجمعة ليست بدلا عن الظهر نعم من لم يؤدي الجمعة لا تسقط في حقه وانما يعيدها ظهرا - 01:06:44ضَ
من ادرك الامام في التشهد الاخير بعد الركعة الثانية فانه يصليها اربع ركعات لانه لم يؤدي فرث الجمعة ولم تسقط عن ذمته الفرائض الصلاة فيصليها ظهرا انما الذي تجمع مع - 01:07:04ضَ
اه اللي تجمع مع العصر هي الظهر وليست الجمعة ولهذا من جمع العصر مع الجمعة فانه يعيد صلاة العصر الا اذا استفتى من يثق في علمه ودينه افتاه بذلك فانه يتحمله - 01:07:20ضَ
من افتاه والله اعلم يقول نريد منكم التنبيه للاخوة الذين يسألون عن الكراسي من بعض الاخطاء التي تقع منهم في اثناء ذلك هذا الموظوع طويل اختصر منه ما يناسب المقام - 01:07:34ضَ
وهو انه لا يصلي الانسان على كرسي الا اذا كان لا يستطيع القيام او القعود او السجود او الجلوس ويصلي على الكرسي في عموم حديث عمران رضي الله عنه صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا - 01:07:52ضَ
فلم يجز عليه الصلاة والسلام ان يصلي قاعدا الا لمن لم يستطع القيام هذه مسألة المسألة الثانية من استطاع ان يكبر التكبيرة الاحرام وهو قائم ويجب عليه وجوبا عينيه ان يأتي بها وهو قائم - 01:08:07ضَ
وقد مر معنا في اركان الصلاة الركن الاول ان يكبر التكبيرة تكبيرة الاحرام قائما فهذا الذي عنده بعظ العجز وبعظ الظعف وبعظ المرظ نقول ان كنت تستطيع الوقوف فكبر للاحرام وانت واقف - 01:08:24ضَ
ثم بعد ذلك اجلس اذا كنت تحتاج للجلوس لكبر او لمرض او لثقل من شحم او لحم او عجز في اطرافك او في ركبتيك او في عظامك فان كان يستطيع الركوع وجب عليه ان يركع وهو وهو واقف - 01:08:47ضَ
بعض الناس يستطيع الركوع لكن ما يستطيع السجود ونقول اركع وانت واقف ثم اذا رفعت وانت رفعت من الركوع تكون واقفا فاذا هوى الامام للسجود اجلس على الكرسي واومئ بسجودك - 01:09:11ضَ
اذا كان عاجز عن السجود فان كان عاجزا عن الجلوس بين السجدتين بهم امراض الركب او ركبوا مفاصل حديثا ونقول اركع واسجد واذا اردت ان تجلس فقم واجلس على الكرسي - 01:09:32ضَ
وهذا كله دائر مع المشقة من الاحكام خامسا اين يضع الجالس على كرسي كرسيه فليتقدم على الصف او يضعه في اول الصف هذا يختلف باختلاف من وراءه فان كان الصف وراءه مباشرة - 01:09:53ضَ
ولو اخر كرسيه حتى يقف على رجليه مع الصف تأذى من خلفه فانه يتقدم ويجعل قوائم الكرسي الخلفية على حد الصف ولو تقدم هو عن الصف فانه معذور اما اذا كانهما خلفه والصف الذي وراءه بعيد - 01:10:14ضَ
كما في الصف الاول عندكم في مسجدكم الصف الثاني بعيدا منه فانه يؤخر الكرسي فيجعل قوائمه على اه قوائمه الامامية على اول الصف وهو يقف في الصف لان تأخير الكرسي لا يضر من وراءه - 01:10:34ضَ
لا يضر من وراءه هذه اهم الاحكام المتيسرة في هذا المقام على اختصاره فيما يصلي على الكرسي الله اعلم يقول كثر في الاونة الاخيرة المحلات التجارية وغيرها التي تعمل وقت الصلاة - 01:10:49ضَ
فما هو واجبنا تجاههم؟ جزاكم الله خيرا نعم هذه الظاهرة للاسف زادت لما خففت صلاحيات رجال الحسبة فاصبح اصبحت بعض المحلات التجارية ومحلات الصيانة الصناعية وفي غيرها يتساهلون في اداء الصلاة ولا يغلقون المحلات عند - 01:11:09ضَ
ندائي المؤذن بالصلاة مع انه كان الى وقت قريب مجرد ما يؤذن المؤذن يغلق اهل المحلات محلاتهم بقوة النظام وقوة السلطان من خلال الحسبة ورجال الهيئة طيب الان اصبحوا يتساهلون او منهم من يتساهل - 01:11:34ضَ
ويتهاون في هذه الشعيرة ما واجبنا تجاههم؟ ننصحهم بان نحثهم على اداء الصلاة وندعوهم اليها صلوا يا اخوانا جزاكم الله خير يا صاحب المحل الفلاني عجل اغلق محلك للصلاة وليس لك في هذا ايها المسلم الا النصيحة - 01:11:55ضَ
القول اما بالفعل والزجر والتهديد والتأديب فليست لك وانما لولي الامر ان استجابوا لك فالحمد لله ان لم يستجيبوا لك فارفع امرهم الى نواب السلطان الى الشرطة الى الهيئة الى الامارة الى المباحث - 01:12:17ضَ
الى من له ولاية حتى يؤدبهم بذلك. لان هذه مخالفة شرعية وهي ايضا مخالفة نظامية اما اجدع رأسي انا وتجدع رأسك انت ولا نأتمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر فهذا خطأ واثمه يعم الجميع - 01:12:41ضَ
اسأل الله جل وعلا ان يوفق الى اقامة دينه وتعظيم شعائره والله اعلم يقول توفيت امي وقمت باداء عمرة لها مع العلم انها اعتمرت وحجت قبل وفاتها فهل يجوز ان اعمل لها عمرة وثنتين وثلاثة واكثر - 01:13:01ضَ
من باب البر؟ نعم يجوز للانسان ان يعتمر عن اه المتوفى سواء كان قريبا كأمه وابيه او بعيدا كصديقه وحبيبه يجوز ان يؤدي عنه عمرة وعمرتين وثلاث واكثر واعظم ما ينفع الميت وهو ايسره عليك ايها الحي الدعاء له - 01:13:23ضَ
هذا اعظم ما ينفعه وهو ما يكون يسيرا عليك وقد جاءت الادلة الشرعية بشدة اعمال ستة عبادات تعمل عن الميت وينتفع الميت بعمل الحي في عمل الحي له عنها في عمل الحي لهذه الاعمال عنه - 01:13:49ضَ
اعظمها الدعاء ولهذا روى الامام احمد وغيره باسناد جيد النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت ليرفع في قبره درجة ويفرح فرحا عظيما لا تسعه الدنيا بمن فيها يقول مم هذا يا ربي - 01:14:11ضَ
ما سبب هذه الرفعة والترفيع في درجة فيقال هذا من استغفار ابنك الصالح لك من استغفار ابنك الصالح لك دل على ان الميت ينتفع بدعاء الحي له ولهذا شرعت صلاة الجنازة - 01:14:32ضَ
وقال عليه الصلاة والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. قال ولد صالح يدعو له الامر الثاني الذي ينفع الميت من عمل الحي اداء الحج عنه سواء حج فرض او حج نافلة - 01:14:52ضَ
ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام - 01:15:07ضَ
ارأيت لو كان على امك دينا لكنت قاضيته اقبل الله فالله احق بالوفاء ثالثا مما ينفع الميت من عمل الحي العمرة عنه سواء عمرة واجبة او عمرة نافلة كما قلنا في الحج لان الحديث جاء عام - 01:15:23ضَ
ودليله حديث ابي رزيم العقيلي قال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الظغن اي الارتحال. افاحج عن ابي؟ قال حج عن ابيك واعتمر ولان العمرة حجة صغرى - 01:15:42ضَ
رابعا مما ينفع الميت من عمل الحي قضاء الديون عنه فان قضاء الديون على الميت نافعة له تنفعه يخفف عنه بها وتحل عليه جلدته تبرد عليه جلدته وفيها حديث ابي قتادة - 01:16:00ضَ
في الصحيحين ابي هريرة انه لما قدمت جنازة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تقدم ليصلي عليها ثم وقف ثم التفت قال اعليه دين قالوا ديناران يا رسول الله - 01:16:22ضَ
قال عليه الصلاة والسلام تقدموا فصلوا على صاحبكم فطن لي هذا ابو قتادة الانصاري رضي الله عنه قال يا رسول الله هما اي الديناران علي لان لا تفوت هذا الميت صلاة النبي عليه - 01:16:37ضَ
فصلى النبي عليه ثم سأل ابا قتادة اديت الديناران عنه؟ قال لا يا رسول الله ثم لقيه مرة اخرى فسأله اديتهما عنه قال نعم. قال الان بردت عليه جدته. دل على ان قضاء الديون عن الميت ينفعه - 01:16:53ضَ
وهذا من العمل الذي ينفع الميت من عمل الحي خامسا سادسا ها نبي نعدها الدعاء والحج والعمرة وقضاء الديون هذي اربعة خامسا مما ينفع الميت من عمل الحي الصدقة عنه - 01:17:11ضَ
وفيها حديث سعد في الصحيحين رضي الله عنه قال يا رسول الله ان امي نفسها واظنها لو تكلمت تصدقت. افاتصدق عن امي؟ قال صلى الله عليه وسلم تصدق عن امك - 01:17:35ضَ
سادسا مما ينفع الميت من عمل الحي صيام الواجب عنه صيام الواجب صيام رمضان او قضائه او كفارات او صيام نذر فهذا الصيام الواجب هو الذي ينفع الميت اما النافلة لا - 01:17:52ضَ
لو تصوم الدهر كله ونافل عن الميت ما ينفعك ودليل حديث عائشة في الصحيحين من مات وعليه صوم صام عنه وليه رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم اي وجب عليه صوم صام عنه وليه - 01:18:15ضَ
هذه ستة اشياء ينتفع بها الميت من عمل الحي الدعاء الحج سواء نافلة او فرضا العمرة سواء فرض او نافلة قضاء الديون الصدقة الصيام الواجب وذكروا ايضا امرا سابعا وهو الطواف - 01:18:33ضَ
او لان الطواف بعض نسك يصح ان يفرض استقلالا في التقرب الى الله به كما صح في اصل النسك صح في اه بعظه الذي يصح ان يستقل بينما لو اراد ان ان يتنفل بسعي ما صح - 01:18:56ضَ
تنفل بسعي بوقوف بعرفة بغير حج ما يصح اما الطواف يصح ولهذا قالوا الطواف لما كان بعض النسك يصح ان يطوف ويهدي ثوابه للميت هذه الستة وما يلتحق بها هي التي جاءت بها - 01:19:15ضَ
السنة في ما يفعل الميت من عمل الحي اما ان يقرأ القرآن او الفاتحة او يصلي صلوات نوافل او يقول لا اله الا الله ويهدي ثوابه للميت فهذا مما لا ينفعه لانه لم تأتي به السنة والله اعلم - 01:19:33ضَ
كيف نصلي العشاء خلف مسافر يصلي المغرب؟ الحمد لله اذا كنت مقيما تصلي العشاء خلف مسافر يصلي المغرب فاذا قام اذا سلم الى الركعة الثالثة تقوم وتأتي بالركعة الرابعة هذا اذا كنت ايها القاضي القاضي للصلاة كنت مقيما. اما اذا كنت مسافر - 01:19:55ضَ
وهناك من يصلي المغرب وتصلي معه العشاء وهو يصلي بنيته المغرب فاذا قام للركعة الثالثة اجلس وانوي الانصراف. ثم سلم بعد التشهد الاخير او اجلس معه حتى تشهد وتشهد اخي وسلم معه - 01:20:20ضَ
او اتركه يصلي ركعة من اول الصلاة لتتم بعده ركعتين لك صلاة العشاء. لان الصلاة مختلفة. ويصلي المغرب وان تصلي العشاء وغير انت غير مأمور بان تتم صلاتك العشاء وهو يصلي صلاة المغرب - 01:20:40ضَ
ونقف عند هذا الموضع ونكمل ان شاء الله الدرس بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه - 01:20:58ضَ