التفريغ
نعم سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب - 00:00:00ضَ
الجنائز يسن الاستعداد للموت والاكثار من ذكره. ويكره الانين وتمني الموت لا لخوف فتنة وتسن عيادة المريض المسلم وتلقينه عند موته لا اله الا الله مرة ولم يزد الا ان يتكلم. وقراءة الفاتحة وياسين. وتوجيهه الى القبلة - 00:00:31ضَ
على جنبه الايمن مع سعة المكان. والا فعلى ظهره. فاذا مات سنة تغميض عينيه قل بسم الله وعلى وفاة رسول الله. ولا بأس بتقبيله والنظر اليه ولو بعد تكفينه بسم الله الرحمن الرحيم - 00:01:01ضَ
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد الصلاة والسلام. فيقول الماتري رحمه الله تعالى كتاب الجنائز اي ان هذا الكتاب يشتمل على الاحكام - 00:01:24ضَ
والمسائل المتعلقة بالجنائز ويراد بالجنائز هي جنائز الموتى وهي الاجساد بعد مفارقتها ارواحها فهذا مما يدل على كمال هذه الشريعة وعلى يسرها وعلى استيعابها حيثما تركت شيئا يحتاج الناس اليه - 00:01:42ضَ
الا واورثتهم احكامه شريعة اهتمت بهذه التفاصيل والدقائق شريعة عظيمة ولما قال الذمي او المجوسي سلمان رضي الله عنه علمكم نبيكم احكام كل شيء حتى الخراءة قالها مستهترا مستخفا قال له سلمان رضي الله عنه اعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم احكام كل شيء حتى قضاء الحاجة. عليه الصلاة والسلام - 00:02:10ضَ
فشريعة عنيت بهذه الجوانب والتفصيلات شريعة عظيمة واذا علم ذلك المؤمن فان هذه الشريعة ابانت اصول الدين وقواعد الديانة اعظم من ابانتها لتفاصيلها الدقيقة وهذا الكتاب يتعلق باحكام الجنائز وجملة احكام الجنائز تتعلق - 00:02:45ضَ
بالفرظ الكفائي في وجوب تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه هذي الامور الخمسة آآ تغسيل الميت المسلم وتكفينه الصلاة عليه رابعا حمله خامسا دفنه ولما كان الموت عقيدة لا يشك بها احد على اي ملة كان وعلى اي عقيدة - 00:03:20ضَ
اعتقد سواء بالملل السماوية من الارضية الوثنية فانهم جميعا متفقون مجمعون على الموت ان يذكر في مقدمة هذا الكتاب ما يتعلق بهذا الموت ولهذا قال يسن الاستعداد للموت الاستعداد للموت ليس سنة وانما امر عيني - 00:04:00ضَ
فرض عين فما حياتنا في هذه الدنيا الا تهيئ للموت وما بعد الموت لكن مراد الفقهاء الاستعداد له بالاستعداد الذهني والبدني من جهة آآ الاكثار من ذكر الموت كما نصوا ومن جهة تهيئة كفنه - 00:04:28ضَ
ان يوصي كل هذا من استعداد المستحب اما الاستعداد العيني فهو ما يتعلق بالعمل لما بعد الموت ولهذا عطف عليه قوله والاكثار يسن الاستعداد للموت والاكثار من ذكره لان الاكثار من ذكره - 00:04:56ضَ
ينبه الغافل حتى هذا الذاكر قد يغفل ويسلو وبتكرار ذكر الموت قد ينتبه ويستعد ويتهيأ ويعمل لما بعد الموت قد جاء في صحيح البخاري من حديث انس من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثروا من ذكر هادم اللذات - 00:05:22ضَ
ما هادم اللذات هو الموت يهدم اللذة يعني يفنيها وينهيها ويكره الانين متمني الموت الا لخوف فتنة يكره الانين اي لمن بلي بمرض الموت وغالبا مرض الموت والمرض الموجع الملازم المديم - 00:05:51ضَ
فانه يحصل معه الم فقالوا يكره الانين لان في الانين نوع تجزع او تسخط من وقع هذا الالم والمؤمن مأمور بالصبر ولهذا قالوا يكره ولم يقولوا انه يحرم وجرت عادة الفقهاء المتأخرين اذا قالوا ويكره - 00:06:18ضَ
انه ينصرف الى المكروه الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. يعني كراهة التنزيه لماذا؟ لانهم ينصون بعده على المحرم ويكره تمني الموت. الصحيح ان هذا يحرم في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه - 00:06:44ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه. في رواية لضر نزل به فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي - 00:07:06ضَ
وتوفني اذا علمت الوفاة خيرا لي اخرجه في الصحيحين ويحرم تمني الموت اذا كان على باب الجزع والتسخط اما اذا كان تمني الموت حبا للقاء الله فلا يكره من احب لقاء الله احب الله لقاءه - 00:07:23ضَ
ولهذا ينبغي ان يستثنى من هذا ثلاثة احوال قال الا لخوف فتنة اه النسخة عندكم الا لخوف فتنة ولا الا لفتنة؟ الا للخوف. الخوف. في خوف فتنة اي نعم لان في بعض النسخ الا لفتنة - 00:07:48ضَ
خوف فتنة اي خوف ان يتبرر بهذه الفتنة فهنا لا يكره بل يشرع له تمني الموت دليله في هذه الحالة في خوفي ان يفتن عن دينه او ينقص ايمانه اتمام حديث انس - 00:08:06ضَ
لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه فان كان لابد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا علمت الوفاة خيرا لي. قال وتوفني اذا علمت الوفاة مشروعية تمني الموت اذا كان على خير للانسان يختم - 00:08:24ضَ
له به الحالة الثانية التي يشرع فيها تمني الموت اذا كان باعثها حب لقاء الله ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين ان يخلد في الدنيا ثم الى الجنة - 00:08:49ضَ
وبين ان يلتحق بالرفيق الاعلى اختار ماذا قال اللهم الرفيق الاعلى وهذا تمني للموت لا يتأتى الرفيق الاعلى الا بعد موته لان في هذا لقاء بربه جل وعلا وفي الحديث القدسي من احب لقاء الله احب الله لقاءه. اذا كان باعثها اعتقاد - 00:09:11ضَ
في حسن ظن بالله وثقة به وصدق معه وصحة في التوكل عليه الحالة الثالثة التي يشرع فيها تمني الموت اذا اتمنى الشهادة في سبيل الله ولهذا في الحديث من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو - 00:09:37ضَ
مات على شعبة من النفاق وفي الصحيح من تمنى الشهادة خالصا من قلبه اتاه الله او اعطاه الله منازل الشهداء ولا شك ان الشهادة متظمنة لماذا؟ لتمنى الموت وتسن عيادة المريض المسلم. الاصل ان عيادة المريض من الواجبات - 00:10:02ضَ
في عموم الحديث في الصحيحين حق المسلم على المسلم ست واذا مرض فعده لكن هذا الحق اما انه حق كفائي او انه سنة مؤكدة والذي جرى عليه الفقهاء انه سنة - 00:10:31ضَ
من المستحبات تسن عيادة المريض المسلم طيب الكافر ما يزار ما يعاد ها لماذا نصوا على المسلم ناحية السمية يا شيخ ها لا يعاد الا المسلم لانه هو الذي جعله النبي حقا - 00:10:51ضَ
متى تستحب عيادة المريض الكافر اذا رغب في اسلامه كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفتى اليهودي الذي كان يخدمه لما عاده النبي كان اليهودي مسلما او يهوديا - 00:11:15ضَ
كان يهود فادركه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحتضر فوقف عند رأسه ودعاه للاسلام وحثه على الشهادة. فالتفت الى ابيه فاشار اي نعم وشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قالوا كان عمر هذا الفتى - 00:11:33ضَ
ستة عشرة او خمس عشرة سنة قال النبي الحمد لله الذي انقذه الله بي اي بسبب من النار طيب عيادة المسلم يترتب عليها منافع ففيها حق لله وحق للزائر وحق للمنزور - 00:11:55ضَ
حق لله جل وعلا لما جعله في شرعه من حق عياله المسلم وحق ان تسليه وتدعو له وتخفف عنه وتنصح له واجر للزائر اجر عظيم في زيارة اخيه المسلم فان هذا من اسباب - 00:12:15ضَ
رضاء الله عز وجل عن عبده ودخوله الجنة تلقينه عند موته لا اله الا الله لما جاء في صحيح مسلم حديث ابي عيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:12:46ضَ
لقنوا موتاكم لا اله الا الله. حديث ابي هريرة من كان اخر كلام من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة تلقينه عند موته ليكون اخر كلامه مرة اي لا يكثر عليه لان لا يضجره - 00:13:06ضَ
فانه ربما اذا ضجر امتنع ان يقولها او قال كلمة تعارضها يكون متسببا في ماذا؟ في سوء خاتمته مرة ولم يزد لا يزد قل لا اله الا الله قل لا اله بعض الناس مغفل حتى في العيادة ما يعرف يعود المريض - 00:13:24ضَ
وانما يكون هذا بلطف ولين يقول لها مرة ولا يزيد عليها الا ان يتكلم ينشغلون بكلام فيعيدها مرة ثانية. كأنه ابتدأ تلقينه بها مرة واحدة قال وقراءة الفاتحة وياسين يستحب ان يقرأ - 00:13:47ضَ
عليه عند احتضاره الفاتحة وسورة ياسين. اما الفاتحة فلم يأتي دليل على استحباب قراءتها وكأنهم استحسنوا ذلك لانها افضل سور القرآن وهي ام القرآن وهي القرآن العظيم واما قراءة ياسين فلما روى ابو داوود وغيره من حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه - 00:14:09ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين ومعنى على موتاكم يعني على محتضريكم. ممن يظن موته اما قراءة القرآن على الميت بعد موته فهذه بدعة محدثة سواء قرأ الفاتحة او ياسين - 00:14:36ضَ
او ختمة او ربعا او غيره كما نص على ذلك اهل العلم قال ويسن توجيهه الى القبلة على جنبه الايمن مع سعة المكان يسن الى يوجه الى القبلة على على جانبه الايمن اذا كان المكان متسعا. فان كان المكان ضيقا فلا يسن - 00:14:58ضَ
ودليل استحباب توجيهه الى القبلة ما روى ابو داوود والنسائي من حديث عبيد بن عمير الليثي المكي عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسجد الحرام وفي البيت الحرام - 00:15:27ضَ
انها قبلتكم احياء وامواتا احياء في حال حياتكم وامواتا اذا جندلتم في قبوركم ولهذا يستحب توجيهه الى القبلة لانها اشرف الجهات التي تستقبل ولما جاء في حديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة - 00:15:45ضَ
من غزوة غزاها وسأل عن البراء ابن معرور رضي الله عنه الانصاري وقالوا يا رسول الله توفي واوصى بثلث ماله لك واوصى ان يوجه للقبلة ان يوجه للقبلة لما احتضر فقال صلى الله عليه وسلم اصاب السنة - 00:16:14ضَ
وامر برد المال اي رد الثلث على ولده رواه آآ الحاكم والبيهقي. ثم انه ذهب وصلى عليه عليه الصلاة والسلام قال والا فعلى ظهره ان لم يتيسر استقباله القبلة بجنبه الايمن - 00:16:41ضَ
فانه يستقبلها وهو على ظهره بان تجعل رجلاه الى القبلة ووجهه يكون الى القبلة فاذا مات سنة تغميض عينيه تغميض عينيه لانه جاء في الحديث الصحيح ان الروح اذا خرجت من البدن تبعها البصر - 00:17:02ضَ
ولهذا يسن تغميض الميت لانه يشخص ببصره الى السماء وهكذا حث عليه الصلاة والسلام قالوا ويسن قول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا جاء في حديث فيه ضعف - 00:17:26ضَ
وانما الثابت انه يقول عند ادراجه في قبره من جهة رجلي القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا بأس بتقبيله تقبيل الحي للميت اذا كان ممن يصح له في الحياة تقبيله - 00:17:46ضَ
ما يجي انسان ويقبل امرأة اجنبية عنه وهي ميتة ولا عكس تقبل امرأة رجلا ميتا اجنبيا عنها وهذي من المسائل التي يتبع فيها الميت احكام الحي الاصل ان احكام الحي تابعة - 00:18:11ضَ
استتبعوا للميت فان الرجل الذي وقصته راحلته في عرفة ماذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال غسلوه وكفنوه في ثوبيه اي في ازاره ورداءه في احرامه ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه - 00:18:34ضَ
الى كل مسلم ولا وجهه طيب هنا استمرت احكام الاحرام على الميت هذا ولو بعد موته تستمر احكام الحياة حتى بعد الموت اما انه لا بأس من تقبيله فقد دلت على ذلك السنة ولو قيل بالاستحباب لمن كان اهلا لذلك - 00:18:57ضَ
كان متجها فان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان ابن مظعون عثمان ابن مظعون الجمحي القرشي رضي الله عنه وهو اول من مات من المهاجرين في المدينة قبله عليه الصلاة والسلام - 00:19:21ضَ
ودعا له كما روى ذلك الامام احمد والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح وفي صحيح البخاري عن حديث عائشة رضي الله عنها ان ابا بكر رضي الله عنه لما بلغته وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قدم من العالية - 00:19:47ضَ
ثم دخل المسجد وتعداه الى ان دخل على رسول الله في حجرته وكان مسجى اي مغطى وكشف الغطاء عن وجهي وقبل ما بين جنبيه قبل الصديق النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:09ضَ
وقال بابي انت وامي يا رسول الله حيا حيا وميتا ففيها تقبيل الميت وهو مستحب اذا كان له شأن الاب من جهة اهله واولاده والعالم والامير العادل ومن كان له شأن في الاسلام - 00:20:29ضَ
وتقبيله معناه ايضا فضمننا النظر اليه نظر الى وجهه ولو بعد تكفينه ولكن لا ينظر الى عورته اتماما لاحكام الحياة نعم فصل وغسل الميت فرض كفاية وشرط في الماء الطهورية والاباحة. وفي الغاسل الاسلام والعقل والتمييز - 00:21:04ضَ
والافضل ثقة عارف باحكام الغسل والاولى به وصيه العدل. واذا شرع في غسله سترى ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. ويجب غسل ما به من نجاسة ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين. وسن الا يمس سائر بدنه الا بخرقة. وللرجل - 00:21:31ضَ
ان يغسل زوجته وامته وبنتا دون سبع وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع. وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل انا لكن لا يدخل الماء في فمه وانفه. بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها اسنانه ومن - 00:22:01ضَ
ومن خيريه. ويكره الخاء مكسورة. ومنخريه ومن ومنخريه. نعم. ويكره هذا الفصل في اوائل اول فروظ الاعيان المتعلقة بالجنائز وهو غسل الميت وقلنا الفروض الكفائية في الجنائز خمسة غسله تكفينه الصلاة عليه. والصلاة عليه. حمله. وحمله. ودفنه - 00:22:26ضَ
والقاءه في البحر ودفنه هذه خمسة من فروض الكفايات غسل الميت فرض كفاية ففرض الكفاية هو الفرض الكفائي الذي اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقية فاذا تركه الناس جميعا - 00:23:00ضَ
مع قدرتهم عليه اثموا. ان تركوه مع عجزهم مثل ايش ان تقع مذبحة عظيمة او يأتي وباء عظيم نعجة زيادة فن الملايين فهنا اذا عجز اذا عجز سقط عنه الاثم - 00:23:23ضَ
وهذا سيكون كثيرا في اواخر الزمان وغسله اي تغسيل الميت فرض كفائي وهذا من اكرام الميت المسلم ان الشارع الحكيم جعل غسله امرا متعينا مفروضا فرضا كفائيا لاكرام المسلم طيب الكافر هل يجب غسله؟ لا يجب - 00:23:44ضَ
هل يستحب ولا يستحب ولا يستحب غسله طيب الكافر شو سوا فيه لان لا يؤذي بنتنه كما سيأتي في حديث علي رضي الله عنه طيب بماذا يغسل يغسل بالماء قال وشرط في الماء الذي يغسل به الميت شرطا - 00:24:10ضَ
الطهورية ان يكون طاهرا. ان يكون طهورا كما سبق في احكام المئة وان يكون مباحا اي غير مسروق ولا مغصوب ان يكون الماء مباحا يشترط في الغاسل اشترطوا فيها ثلاثة شروط - 00:24:37ضَ
الاسلام وبالتالي فلا يصح ان يغسل الميت كافر سواء كافر اصلي او كافر مرتد يدعو غير الله تارك للصلاة مستهزئ بالدين الشرط الثاني العقل ان يكون عاقلا. والعاقل يخرج ايش؟ المجنون - 00:24:57ضَ
الثالث التمييز ان يكون مميزا اي ولو كان صغيرا فانه يكون مميز يميز بين الحق والباطل بين الصح والخطأ لماذا اشترطوا هذه الشروط الثلاثة في الغاسل لان غسل الميت عبادة - 00:25:23ضَ
وهذه شروط التكليف الاسلام والعقل والتمييز حتى يكون فيه منفعة للمغسول اما اذا كان ما يميز فاتت بذلك منفعة من المغسول والافضل ثقة عارف باحكام الغسل. يتولى غسل الميت ثقة - 00:25:44ضَ
وفيها حديث فيه ضعف والا يغسل موتاكم الا مأمونا المأمون الذي ما يفضح الميت والله لقيت فيه كذا وكذا فيفضحه هذا معنى ان يكون ثقة ويخرج بالثقة من السفيه فانه ليس بثقة - 00:26:08ضَ
والفاسق هذا الافضل اما لو غسله فاسق صح تغسيله. فاذا فضحه فالاثم على المغسل. لا على المغسول عارف باحكام الغسل اي الاحكام التي تجب في غسل الميت لان غسل الميت له احكام - 00:26:29ضَ
ومجمل احكام غسل الميت انها كغسل الجنابة على نوعين غسل مجزئ وهو ان يعمم بالماء قل له الا انه لا يتمضمض ولا يستنشق ولا يدخل الماء الى فمه ولا الى انفه كما سيأتي - 00:26:52ضَ
والنوع الثاني الغسل الكامل وهو ان يبدأ بميامنه فيوظيه اولا ثم يغسل رأسه ووجهه ثم جانبه الايمن وجانبه الايسر كما في الغسل من الجنابة واستحبابهم معرفة الغاسل لاحكام الغسل لانه تطرؤ اشياء - 00:27:13ضَ
ولهذا الان الاموات ليسوا على طريقة واحدة. منهم من يموت حرقا منهم من يموت دهسا منهم من تتحلل جثته لو رش بالماء يراعي في كل ما يناسبه في احواله احيانا لا يستطاع غسله فيكفي تيميمه. يما بالتراب - 00:27:42ضَ
يضرب بضربة بيده ويمسح على وجهه وعلى يديه يكتفى بذلك كما في الجثث آآ المتحللة او بالحرق فلو انه غسل قطع فهذا يكفي ان يرش عليه الماء رشا يراعى في كل ما يناسبه - 00:28:07ضَ
من الاولى بغسل الميت الاولى به وصيه ان اوصى قال يغسلني فلان ان الصديق رضي الله عنه اوصى ان يغسله من؟ زوجته اسماء بنت عميس واوصت فاطمة ان يغسلها زوجها علي - 00:28:34ضَ
رضي الله عنهم كما روى ذلك الدار قطني بشرط ان يكون الوصي عدلا فان كان فاسقا فلا يتولاه الوصي العدل وبعده من؟ الاقرب فالاقرب كما في الميراث. ابوه ثم ابنه - 00:28:57ضَ
ثم اخوه وهكذا طيب اذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا. يجب ان تستر عورته ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تولى غسله علي رضي الله عنه ومعه انس - 00:29:17ضَ
وحذيفة فكان علي يلف على يده خرقة. فيدلك بها جسده عليه الصلاة والسلام. صلى الله وقد شج عليه قميصه ويدخل يده تحت القميص ولا يمس العورة حتى لو كان بيده عازل او حائل او دسوس - 00:29:41ضَ
وانما يدلكه دلكا يسيرا ثم يلف على يده خرقة فينجيه يسكب الماء على ذكره ليخرج ما فيه فينجيه بها ويجب غسل ما به من نجاسة. لو خرجت منه نجاسة من قبله او دبره وجب ازالتها وغسلها - 00:30:04ضَ
ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين. لا تمس عورته مباشرة اما بالحائل عند التنجية فلا تحرم والسنة الا يمس سائر بدنه الا بخرقة. يستحب الا يمس سائر بدنه الا من وراء حائل. بخرقة او بدسوس او قفازين - 00:30:30ضَ
هذا استحبابا لا وجوبا. اذا اراد ان يدلكه او يزيل ما به من اثر وللرجل ان يغسل زوجته ودليلها ما جاء في آآ سنن ابن ماجة ومسند الامام احمد حديث عائشة رضي الله عنها - 00:30:58ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة قد دخل عليها وهي محمومة لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك قال لغسلتك رضي الله عنها وكأني بك ترجع وتعرس باحدى نسائك - 00:31:20ضَ
هذا من غيرته رضي الله عنها آآ ولما جاء ان ابا بكر رضي الله عنه امر واوصى ان تغسله زوجته اسماء بنت عميس وفاطمة اوصت ان يغسلها زوجها علي رضي الله عنهم - 00:31:40ضَ
للرجل ان يغسل زوجته لم؟ لان الحياء قد سقط بينهما فليست عورة عليك وليس هو عورة عليها ويغسل الرجل امته. لسقوط الحياء بينهما وبنتا دون سبع اي يغسل بنته دون السبع سنين. لانها لم تميز - 00:32:01ضَ
لاحظوا لم يحددوها بالبلوغ حددوها بالتمييز اي تغسل بنت غيره من السبع نعم اذا لم يغسل احد جاز ان يغسلها الرجل وللمرأة غسل زوجها وسيدها اي اذا كانت رقيقة وابن دون - 00:32:29ضَ
سبع سنين لانه لا عورة له عليها وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة اي في الواجبات وفي المسنونات كما سبق في غسل الجنابة بشرط انه ليس في غسل الميت مضمضة ولا استنشاق - 00:32:52ضَ
ولهذا قالوا لكن لا يدخل الماء في فمه وانفه لان ادخال الماء الى فم الميت والى انفه مظنة لماذا؟ لتعفنه فليأخذوا خرقة مبلولة فيمسح بها اسنانه ومنخريه فينظفهما وهذا كأنه قام مقام المظمظة والاستنشاق - 00:33:14ضَ
نعم ويكره الاقتصار في غسله على مرة ان لم يخرج منه شيء. فان خرج وجب اعادة الغسل الى سبع فان خرج بعدها حشي بقطن. فان لم يستمسك فبطين حر. ثم ثم يغسل المحل ويوضأ وجوه - 00:33:39ضَ
من ولا غسل. وان خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل وشهيد وان خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل. واشهد الغسل هذا فعل الحي لم يعد الغسل الغسل اي نعم احسن الله اليك. ولا الغسل والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن - 00:34:01ضَ
ولا يصلى عليه. ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه. وان حمل فاكل او شرب تكلم او عطس او طال او عطس او طال بقاؤه عرفا او قتل ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره - 00:34:29ضَ
وان حمل من هو الميت كيف يحمل وياكل ويشرب يمكن هذا هو محمول ياكل ويشرب نعم كمل وسقط لاربعة اشهر كالمولود حيا. ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا. ولا يكفن - 00:34:55ضَ
وهو لا يصلي عليه ولا يتبع جنازته. بل يوارى لعدم من يواريه. يقول رحمه الله ما ذكر المستحبات والواجبات يكره الاقتصار في غسله على مرة يكفي في غسل الميت مرة واحدة - 00:35:27ضَ
الاكتفاء بمرة واحدة مكروه لكن غير غير محرم. والمكروه مباح لكن غيره افضل منه ولهذا المكروه عند العلماء ما يثاب ايش؟ تاركه ولا يعاقب فاعله لو اقتصر على غسله مرة واحدة اكتفى كما في من يتحلل - 00:35:49ضَ
لو كرر الغسل عليه ان لم يخرج منه شيء. شيء هنا يعني نجاسة او يخرج منه ماء يقذره قد يخرج من فمه او من اذنه او من انفه او من جرحه - 00:36:10ضَ
ولهذا الفقهاء دقيقون ما قال النبي ان لم يخرج منه نجاسة. قالوا شيء شيء تشمل نجاسة ولا غير نجاسة مما يستقذر فان خرج اي شيء منه وجب اعادة الغسل الى سبع اي سبع مرات - 00:36:31ضَ
حتى ينقى طيب ان خرج بعدها بعد السبع مرات خرج شيء له جرح صار ينزف له صديد يظهر قالوا يعيد بعد السبع وقيل يكتفى بالسبع ثم يسد المسد الذي خرج منه - 00:36:47ضَ
فتفيد العبارة انه ان لم يلقي بسبع فالاولى غسله بعدها. وقيل يكتفى بذلك فان خرج بعدها شيء خصوصا من السبيلين حشي بقطن اي الموضع الذي يخرج منه يحشى بقطن يسده - 00:37:14ضَ
فان لم يستمسك لكثرة ما يخرج كما في البدين وفي الجريح جرحا غائرا حر الطين الحر الذي لم يخالطه شيء من يخالطه قش او تراب رمل او حصى لان اصل خلقة الانسان من الطين - 00:37:33ضَ
ولان الطين الحر يسد طيب هل ياخذ اسمنت ولا نورة ولا جبس ويسد فيه؟ الجواب لا ثم يغسل المحل الذي خرج بعدما يسبب الطين او بالقطن ويوظأ وجوبا ولا غسل. اي بعد هذه السبع - 00:37:58ضَ
يوظأ وجوبا اذا خرج منه من احد السبيلين لانه لم لم يطهر بعد كما في الحي طيب ان خرج منه شيء بعد تكفينه كفن فلما رفعوه واذا في اثر نجاسة - 00:38:21ضَ
اما وقد فعلوا هذه الاشياء الماضية وغسلوه سبعا فلا يعيدون غسله ولا يعيدون وضوءه شهيد المعركة هل يغسل؟ الجواب لا يغسل شهيد المعركة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل الشهداء - 00:38:41ضَ
بل امر بدفنهم بدمائهم في ثيابهم فلا يغسلون ولا يصلى عليهم لماذا لا يغسلون؟ لانهم على اثر عبادة وطاعة يأتي الشهيد يوم القيامة والجرح في رواية والكلم يثقب دما. اللون لون الدم والريح ريح المسك - 00:39:03ضَ
باثر عبادة ولا يصلى عليهم لان الشهداء ليسوا بحاجة الى شفاعة الاحيا الصلاة على الميت شفاعة من الحي للميت اما الشهداء يشفعون في غيرهم. فلا يحتاجون الى شفاعة غيرهم من المراد بالشهيد هنا شهيد المعركة - 00:39:27ضَ
خرج الشهيد في غير المعركة كالشهيد الذي اصيب في المعركة وتأخرت وفاته فان سعد بن معاذ رضي الله عنه اصيب في معركة الخندق بسهم في كاحله وتأخرت وفاته ومع ذلك غسله النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه - 00:39:52ضَ
ولهذا شهيد المعركة الان اذا اصيب اصابة بالغة ولم يمت منها بل عولج وبقي بعد المعركة يومين ثلاثة اربعة اكثر ثم مات فانه يغسل ويصلى عليه وكذلك المرابط على الثغر على الحد - 00:40:17ضَ
على حد المسلمين اذا قتل له اجر الشهيد لكن يغسل ويصلى عليه واضح يا اخواني وكذلك المرأة التي تموت في في آآ في مخاضها والغريق والحريق والهدم والمبطون. وان كان لهم اجر الشهيد لكنهم يغسلون ويصلى عليهم - 00:40:37ضَ
قال والمقتول ظلما المقتول ظلما عندهم لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه كيف نعرف المقتول ظلما لا نعرف ذلك ولكن الصحيح ان المقتول ظلما يغسل ويكفن ويصلى عليه قال ويجب بقاء دمه عليه اي لا يغسل عنه الدم - 00:41:07ضَ
طيب ينظف لا مانع ان ينظف. لكن لا يغسل عنه الدم ويدفن في ثيابه الا ما عليه من جلود او سلاح او حديد فانه ينزع عنه الا ثيابه التي تستره - 00:41:36ضَ
وان حمل مسألتنا من الذي حمل هذا الشهيد اي اصيب في المعركة ثم حمل فاكفل اي بعدها نقله او شرب او نام او بال او تكلم او عطس او طال بقاؤه عرفا - 00:41:54ضَ
فانه يغسل ويكفن فهو كغيره اي تجري عليه احكام التغسيل والتكفين لانه لم يمت في المعركة وانما تأخرت وفاته. وان كان موته بسبب الحرب في المعركة بدليل حديث سعد رضي الله عنه فانه حمل - 00:42:17ضَ
وعاش مدة ثم مات فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وغسل وكفن او قتل وعليه ما يوجب الغسل اذا كان هذا الشهيد عرفنا انه قريب عهد بماذا في جماع فانه يغسل اذا علمنا ذلك - 00:42:37ضَ
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في قنبلة الراهب المسمى بغسيل الملائكة اني رأيته والملائكة تغسله الى غسله وسئل اهله قالوا انه لما سمع الهيئة نداء الجهاد خرج وكان على اثر جنابة لم يغتسل من مبادرته رضي الله عنه الى الجهاد والى - 00:43:01ضَ
سماع داعيه ان تأكدنا ان عليه جنابة غسلناه لاجل الجنابة وسقط السقط هو الفرط لاربعة اشهر الى قبل ان ان تلده امه هذا يسمى سقط يسمى فرط. فحكمه كالملود حيا اي يغسل ويكفن ويصلى عليه - 00:43:30ضَ
طيب اذا سقط منها قبل الاربعة اشهر لا يجب تغسيله ولا تكفين ولا الصلاة عليه وانما يدفن في اي مكان لماذا حددناه بالاربعة اشهر لانه نفخ فيه الروح عندئذ وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين - 00:43:55ضَ
قال اخبرني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ان احدكم ليجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك اربعون واربعون واربعون كم المجموع؟ مئة وعشرون - 00:44:18ضَ
كم فيها من شهر اربعة اشهر قال ثم ثم تدل على الترتيب يبعث اليه ملك فيؤمر بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد ينفخ فيه الروح عرفنا ان الغسل غسل الميت المسلم. طيب الكافر؟ قال ولا يغسل او ولا يغسل - 00:44:36ضَ
مسلم كافرا لا يغسل المسلم الكافر ولو ذميا ولو اشارة للخلاف في المذهب واذا قال ولو كذا فاشارة للخلاف والاظهر عدم الجواز ولو كان الكافر ذمي الذمي من الذمي الذي اخذت منه الجزية - 00:45:02ضَ
فهذا احكام كفره اخف من الكافر الاصلي غير الذمي ولا يكفنه لا يكفن المسلم الكافر. لان التكفين والتغسيل والصلاة عليه من اكرامه والكافر لا يجوز ان يكرم وقد اهانه الله - 00:45:31ضَ
كيف نكرمهم وقد اهانهم الله كيف نعزهم وقد اذلهم الله ولا يصلى عليه لا تصح الصلاة على الكافر ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره ولا يتبع جنازته. وهذه مشكلة الان. اتبع الجنازة للمجاملة - 00:45:51ضَ
يعرف ان هذا لا يصلي من اقوى القرابات من معارفه انه لا يصلي يجامل اهله يروح يصلي عليه ويغسله يتبع جنازته هذا لا يجوز او يكون في بلاد الكفار فيجاملهم فيتبع جنازة امواتهم. لا يجوز ذلك - 00:46:16ضَ
لان هذا من الاكرام وهؤلاء لا يصح ان يكرموا طيب وش سوى فيه؟ بل يوارى لعدم من يواريه هذا اذا كان الكافر ليس هناك من اقاربه من يسنعونه ويدفنونه في ورا يدفن - 00:46:40ضَ
اذا عدم من يواريه يدفنه المسلم لماذا يدفنه صيانة للناس من اذانة له وتعفنه فاذا وجد من يدفنه من قومه او ممن هم على ملته فلا يجوز للمسلم ان يتولى ذلك - 00:47:02ضَ
لما روى اهل السنة والامام احمد ان علي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان عمك الشيخ الضال قد مات من يعني به يعني به اباه ابا طالب - 00:47:24ضَ
وقال صلى الله عليه وسلم اذهب فواره يعني ادفنه نعم فصل وتكفينه فرض كفاية. والواجب ستر جميعه. سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة. ويجب ان يكون من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه. والسنة تكفين الرجل في - 00:47:41ضَ
ثلاث لفائف بيض. من قطن تبسط على بعضها. ويوضع عليها مستلقيا. ثم يرد طرف العلي من الجانب الايسر على شقه الايمن. ثم طرفها الايمن على الايسر ثم الثانية ثم الثالثة - 00:48:10ضَ
كذلك والانثى في خمسة اثواب بيض من قطن. ازار وخمار وقميص ولفافتين والصبي في ثوب ويباح في ثلاثة والصغيرة في قميص ولفافتين. ويكره التكفير وصوف ومزعفر ومزعفر ومعصفر ومنقوش ويحرم بجلد وحرير ومذهب. هذا - 00:48:30ضَ
الفصل في احكام تكفين الميت اي بستره الى ان يصلى عليه ويدفن تكفينه كما سبق في غسله فرض كفاية في من الميت المسلم والواجب في الميت ان يستر جميعه من رأسه - 00:49:00ضَ
اي من اطراف شعره الى قدميه الا رأس المحرم فلا يجب ستره بل يجب كشفه ووجه المحرمة وذلك في ستر في وجوب كشف رأس المحرم في حديث الذي وقصته راحلته - 00:49:25ضَ
كما في الصحيحين فقال صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه واخا ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه في لفظ لمسلم ولا وجهه وفي قولهم الا وجه المحرمة هذا قول مرجوح - 00:49:48ضَ
فان المحرمة تكشف وجهها اذا لم يكن عندها رجال اجانب فاذا ماتت وجب عدم كشف وجهها بل وجب ستره بثوب لا يصف البشرة اي لا يكون رقيقا الثوب ويجب ان يكون من ملبوس مثله. اي مما يلبسه امثاله - 00:50:08ضَ
ما لم يوصي هو بدونه. فان اوصى بهذا الثوب النوع الفلاني فانه تنفذ وصيته الا ان يكون الثوب محرما. يقول كفروني بحرير طبيعي في حق الرجال يحرم او بذهب فيحرم ذلك كما سيأتي - 00:50:36ضَ
ما هي السنة في تكفين الميت؟ السنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض يعني ثياب قماش غير منسوج غير مفصل وبيظ لحديث ابن عباس رظي الله عنهما البسوا البياظ فانه من خير ثيابكم - 00:50:56ضَ
قال والبسوه اكفنوا به موتاكم. رواه الخمسة من قطن ليش من قطن هذا الافضل وليس الواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب سحولية مجلوبة من ارض سحول في اليمن - 00:51:20ضَ
اه من كورسه اي من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها. توضع الاقمشة بعضها فوق بعض ثم يوضع عليها فيؤتى بالجانب الايسر - 00:51:47ضَ
ثم الجانب الايمن فوقها هذه في اللفافة الاولى. ثم الثانية كذلك او الثالثة الى ويرد من جهة القدمين على ساقين ويجعل الزائف من جهة ايش؟ الرأس فيرد على الوجه. ثم تربط - 00:52:06ضَ
اربطة من جنس هذه الثياب لئلا ينكشف هذا الكفن والانثى يستحب ان تكفن في خمسة اثواب في حديث ام عطية رضي الله عنها في الصحيحين دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:52:27ضَ
ونحن نغسل ابنته اي زينب فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا ان رأيتن ذلك وكفنها في خمسة اثواب. ما هي الاثواب؟ خمار اي عباءة وازار وثلاثة اثواب فاذا فرغتن فاعلمنني - 00:52:47ضَ
فلما فرغنا اعلمناه فاعطانا حقوه. اي ما يستر به اسفل قال فاشعرنها به تبركا منه عليه الصلاة والسلام بركة منه على بنته والصبي يكفن في ثوب واحد في قماش واحد اي الصبي الذي لم يبلغ - 00:53:14ضَ
ويباح في ثلاثة مثل الرجل والصغيرة اي التي لم تبلغ من البنات في قميص ولفافتين ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر. نجعلها هذي بعد الاذان او في الدرس بعد الصلاة ان شاء الله - 00:53:39ضَ
نعم - 00:54:01ضَ