علي الشبل | دليل الطالب

أ.د. علي الشبل | شرح دليل الطالب (24)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والصلاة عليه فرض كفاية. وتسقط بمكلف ولو انثى وشروطها ثمانية. النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة - 00:00:00ضَ

واجتناب النجاسة وحضور الميت ان كان بالبلد. واسلام المصلي والمصلى عليه وطهارته ولو بتراب لعذر واركانها سبعة القيام في فرضها والتكبيرات الاربع وقراءة الفاتحة والصلاة على محمد والدعاء للميت والسلام والترتيب. لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة. بل يجوز - 00:00:26ضَ

بعد الرابعة وصفتها ان ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد كفي التشهد ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم وتجزئ واحدة ولو لم يقل ورحمة الله - 00:01:00ضَ

ويجوز ان يصلى على الميت من دفنه الى شهر وشيء. ويحرم بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى في الفصل الذي مضى ويكره التكفين شعر وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش - 00:01:28ضَ

هذه الالبسة الخمسة يكره تكفين الميت بها كراهية لا حرمة وانما للتنزيه ولو كفن بها بها مباح كما ان لبسها الدنيا مباح هذا كما سبق في قاعدة الميت حتى بعد موته كامل حي متصلة حتى بعد موته - 00:01:51ضَ

والشعر هو ما نسج من شعر البهيمة كراهية ذلك لانها خلاف السنة فيما في امرين في نوع الكفن انه وقطن وفي لونه الشعر لونه اسود كذلك هو الشعر المدبوغ المدبوغ - 00:02:24ضَ

هذا هو الصوف ومن وجوه كراهيته في اللون واختلاف الطبيعة وانه يورث حرارة على على هذا الجسم اه هذه على هذا الجسد المغسل المزعفر هو الثوب المصبوغ بالزعفران كراهيته انه ليس باللون الابيظ كما سبق في استحبابه - 00:02:52ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيض سحولية من كرسه اي من قطن هذا المزعفر اي المصبوغ بالزعفران المعصفر آآ الذي صبغ بلون العصفر وطيب بالعصفر - 00:03:20ضَ

والمنقوش اي المخطط بالنقوش كما في البسة الناس انها مكروهة في الميت لكن ليست حراما ما هي الاكفان المحرمة نصوا عليها بقولهم ويحرموا التكفين بجلد في امر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:40ضَ

بنزع الجلود من اجساد الشهداء لو كان التكفين بها جائز لما امر بنزعها ولان الجلد يسرع في عفونتي تحته منى وحرير لان الحرير محرم على الرجال وان لم عن النساء لكن لان الحرير - 00:04:05ضَ

له قيمة والحي في هذه القيمة ابدى من الميت والمذهب اي ما فيه ذهب لان الذهب مال والمال احق به ورثته ثم ذكر الحكم الثالث الوجوب العيني المتعلق بالميت الواجب الاول غسله - 00:04:28ضَ

الواجب الثاني تكفينه الواجب الثالث الصلاة عليه الواجب الرابع حمله الى اين حمله الى قبره الواجب الخامس دفنه قال في هذا الفصل والصلاة عليه فرض كفاية اي صلاة المسلمين على الميت المسلم - 00:04:52ضَ

ليست مستحبة او مباحة او محرمة كما في الصلاة على الكافر وانما فرض كفاية اذا قام بها من يكفي سقط الاثم عن الباقي واقل من يكفي كم في الصلاة على الميت - 00:05:18ضَ

في واحد اذا صلاة الاثنين والثلاثة والعشرة والمئة والالف والمليون من باب الاستحباب ولهذا جاء في الشريعة الحث على الصلاة على الميت والحث على تكفير على حمله وتشييعه لان يدفن - 00:05:37ضَ

جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة كان له قيراط ثم من تبعها حتى تدفن كان له قيراطان وسئل عن القيراط وقال كالجبل العظيم في رواية في البخاري ابتدأ به هريرة فجبل احد - 00:05:59ضَ

وسئل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله مسألة يحتاجونها الان في المساجد الكبيرة التي يصلى فيها على اكثر من جنازة اذا صلي المسجد على عشر جنائز ان ينال المصلي عليها عشرة قراريط - 00:06:20ضَ

فقط يحسن الظن بمن؟ بالله جل وعلا ان الله عطاءه عطاء بغير من عطاء عظيما واتباعها الى ان تدفن توضع في اللحد جنازة قيراط فلما ذكر هذا الحديث لعبدالله ابن عمر رضي الله عنه - 00:06:42ضَ

وهو حديث عائشة ارسل من يسألها في تأكد منها وجاء الخبر تأكيدا لما سمع اصبح يضرب الحصى في يده ويقول فرطنا والله بقراريط كثيرة كان بالله اعرف منه جل وعلا اجل - 00:07:07ضَ

وارجى واخوف قال وتسقط بمكلف. يسقط الفرض الكفائي بان يصلي على الميت مكلف من صلى عليه صغير لم يسقط الفرض الكفائي او صلى عليه مجنون يسقط لان المجنون والصغير غير مكلفين - 00:07:30ضَ

قال ولو انثى لو كان الذي صلى على الميت امرأة انه قام بالواجب الكفائي ولو في المذهب اشارة للخلاف القوي شروط الصلاة على الجنائز ثمانية اولها النية لماذا؟ لان الصلاة عبادة وهي فرض كفائي - 00:07:54ضَ

ومستحب على البقية العبادة والعبادة تتوقف على النية انما الاعمال بالنيات ثانيا التكليف ان يكون المصلي مكلفا من المكلف البالغ وايش هو البالغ العاقل الشرط الثالث استقبال القبلة لو صلى مسبل القبلة الله اكبر ما صحت - 00:08:17ضَ

استقبال القبلة شرط في جميع الصلوات حتى الصلاة التي لا ركوع فيها ولا سجود وهي صلاة الجنازة الشرط الرابع ستر العورة تستر عورة المصلي التي يسترها في صلاة الفرض صلاة النافلة - 00:08:46ضَ

الخامس اجتناب النجاسة في ثوبه او في الخامس حضور الميت ان كان بالبلد صلي على الميت هذا الشرط هنا الميت المصلى عليه امامهم ان كان الميت غائبا هذه صلاة الغائب - 00:09:08ضَ

صحيح في صلاة الغائب ان يشرع اذا امر بها امام المسلمين انه مات الجلة من الصحابة ولم يصلي عليهم النبي وانما صلاها صلى الله عليه على النجاشي اصحمه فنعاه في اليوم الذي مات فيه - 00:09:34ضَ

ثم خرج بهم الى صلى وكبر عليه ايش؟ اربع تكبيرات السابع اسلام المصلي والمصلى عليه المصلي لا بد ان يكون مسلما ثم صلى عليه لابد ان لا يصح الصلاة من - 00:09:59ضَ

هذا يأتي يصلي على الميت بعض قراباته الذين لا يصلون باطلة لان كذلك الميت اذا كان لا يصلي لا يصح ان لو كان الميت يذبح لغير الله اذبح لقبر جني - 00:10:28ضَ

او لسيد تقربا اليه مشرك كذلك اذا كان والمصلى عليه ممن الكهنة العرافين او كان ممن يستهزئ بدين الله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالله قام به ناقض من نواقض الدين - 00:10:57ضَ

صلاة هذا المصلي اذا قام به الناقض ولا المصلى عليه وهو الميت الشرط الثامن طهارتهما طهارة المصلي انها صلاة لابد فيها من من طهارة لا يقبل الله صلاة احد اذا احدث - 00:11:28ضَ

يتوضأ في الصحيحين وطهارة الميت بان يغسل فان لم تحمل التغسيل قال ولو بتراب لعذر ولو اشارة للخلاف تراب اي المصلي او المصلى عليه لعذر في عذر من عدم استعمال الماء اما للعجز او لغيره - 00:11:48ضَ

اركان الصلاة على جنازة سبعة اركان سبعة القيام في فرضها وان كان عاجز يكبر التحريم ثم يجلس اي فيما يجب له القيام تكبيرة الاولى للحرام التكبيرات الاربع فانها من اركان صلاة الجنازة - 00:12:17ضَ

الاربع ولا يصح ان يقصرها فان قصر ثلاث يأتي بالتكبيرة الرابعة بعد ذلك اذا ذكر اما اذا نسي ونسي من وراءه وظنوا انها اربع وفاتت الجنازة هذا انتهى هل يكبر عليها بعد ان تدفن؟ نعم - 00:12:49ضَ

وقراءة الفاتحة والافضل ان تقرأ في بعد التكبيرة الاولى خامسا الصلاة على النبي صلى الله عليه وافضلها الابراهيمية التي علمناها نبينا عليه الصلاة والدعاء للميت لو قال اللهم اغفر له اتى - 00:13:12ضَ

والافضل ان يدعو له بما جاء في الحديث صحيح مسلم عوف ابن مالك ولقربت جنازة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يدعو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه - 00:13:38ضَ

اكرم نزله وسع مدخله بالماء والثلج والبرد ونقه من ينقى الثوب الابيض من الدنس قال عوف تمنيت تمنيت اني هذا الدعاء عمومه وعظيم نفعه وبركته في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم - 00:13:57ضَ

اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا تغييرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته فاحيينه من توفيته فتوفه عليه اللهم لا تحرمنا اجره بعده واغفر لنا او يأتي ادعية مناسبة الميت لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:14:28ضَ

اخلصوا له الدعاء يدعو له دعاء خالصا لان دعاء الاحياء للميت شفاعة منهم له عند الله سبحانه في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم عليه اربعون - 00:14:57ضَ

لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله في رواية مائة خلاف العددين في روايتين يفيده الكثير التكفير اذا قام عليه الكثيرون ممن قام بهم وصف التوحيد انهم لا يشركون بالله - 00:15:17ضَ

الله يقبل شفاعتهم اي دعاءهم لهذا الميت الذي يدعون له قال والسلام المشروع تسليمة واحدة على اليمين ثبت عن النبي والترتيب ان هذه التكبيرات وما فيها من قراءة لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز في الرابعة. يجوز ان - 00:15:36ضَ

يدعو بعد الرابعة بعد الرابع كما سيأتي ان ثم يسلم عن كم التكبيرات على الجنائز استقرت الشريعة على انها لانها اربع تكبيرات طيب جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:10ضَ

كبر على اهل على شهداء احد تسعا وجاء ان عليا كبر على بدري خمسا استقرت الشريعة على اربع تكبيرات ما ثبت في زيادته في صحيح مسلم وغيره فانما هو لشأن المصلى عليه - 00:16:38ضَ

اما نحن فنستفى لا نزيد على اربع من وثبتت عليه السنة ما صفة صلاة الجنازة ان ينوي تفتقر للنية ثم يكبر وهو واقف الوقوف والا وهو جالس ثم يقرأ الفاتحة - 00:16:58ضَ

ثم يكبر ويصلي على محمد في التشهد هنا ادخل الفقهاء حرف على حرف ادخلوا على حرف الجر في تساهل بهذا ولهذا يدخلون ال على غير مع ان غير اداة لا يدخل عليها - 00:17:28ضَ

هذا من التساهل عند الفقهاء للتبيين ولو قالوا مثل التشهد كما يتشهد اللهم صلي على محمد على ال محمد على ابراهيم على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد الى اخره - 00:17:53ضَ

ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه قد سبق ان افضل الادعية ما جاءت به طيب ان كان الميت انثى يدعو بصيغة اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها الى - 00:18:14ضَ

ان كانت اثنان اللهم اغفر لهما كانوا جمعا اللهم اغفر لهم وارحمهم ان كان الميت فرطا لم يثبت في والصغير يشمله ما جاء فيه اللهم اغفر مشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا وصغيرنا وكبيرنا - 00:18:32ضَ

لو قال اللهم اجعله فرطا شفيعا مجابا اللهم ادخله ابراهيم ونجه برحمتك من عذاب الجحيم هذا دعاء حسن ويقف بعدها بعد الرابعة قليلا ثم يسلم تجزئ واحدة ولو لم يقل رحمة الله لو قال السلام عليكم اجزأت. والافضل السلام عليكم - 00:18:58ضَ

رحمة الله مرة واحدة عن يمينه وذهب بعض اهل العلم الى انها تسليمتان الذي جاءت به السنة وعمل الصحابة انها واحدة من فاتته صلاة الجنازة فاتته تكبيرة او تكبيرتان دخل مع الامام كيف يقضي الفوائت؟ - 00:19:27ضَ

افرض انه دخل مع الامام بعد ما كبر الامام الثالثة هذا الداخل يقرأ اولا ماذا طيب ان بقي وقت ادعو للميت يدعو للميت ثم يكبر الثاني ويصلي على النبي عليه الصلاة - 00:19:52ضَ

له رابعة للامام ويسلم بعدها اذا سلم يكبر التكبيرة الثالثة يدعو للميت دعاء عاجلا ويكبر الرابعة قبل ان يخرج بالجنازة من المسجد هذا الذي يصلى عليها اذا ما ادركه مسبوق في تكبيرات الامام - 00:20:15ضَ

يقضيها بعد السلام هذا هو الافظل وهذا هو الاصح دليلا والاقوى ترجيحا قال ويجوز ان يصلى على الميت من دفنه الى شهر وشيء يعني دفن الميت ولم يصلي عليه هذا الذي - 00:20:41ضَ

جاء من له ان يصلي عليه الى شهر وزيادة اياما قليلة هذا معنى قولهم الى شهر تحديدهم الشهر والشيء قالوا لان فسد في الغالب بعد هذه المدة يتحلل ودليل الصلاة على الميت بعد دفنه - 00:21:03ضَ

من صلي عليه لوجوبه ما جاء من وجوه كثيرة في الصحيحين وغيرها منها في خبر المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد تكنسه فانها ماتت الي فغسلوها وكفنوها فصلوا عليها ودفنوها - 00:21:25ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام قيل انها ماتت قال هلا اذنتمون يشهد الصلاة عليها دليل فعلها بانها تخدم هذا المسجد وتنظفه وتكنسه ثم قال دلوني على قبريها دلوه على قبرها فذهب فكبر عليه اربع تكبيرات - 00:21:49ضَ

في الصلاة على بعدما يدفن بعدما يدفن ولهذا رجح من مشايخنا ان الميت اذا صلي عليه الصلاة سواء في المسجد او في المصلى او في المقبرة ان اراد ان يصلوا عليه ثانية فيتأخر - 00:22:16ضَ

يدفنوه الامر بالاسراع بالجنازة ولان النبي صلى الله عليه صلى على المرأة من غد بعدما دفنت كبر على قبرها اربع تكبيرات القبلة كصلاته على الجنازة ويحرم بعد ذلك اي بعد هذه المدة - 00:22:42ضَ

الصلاة عليه بعد هذه المدة ولا اعرف دليلا قويا يقوى على هذا التحريم لكن المدة اذا طالت عرفا ولا يصلى عليه بعد دفنه نعم فصل وحمله ودفنه فرض كفاية لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر - 00:23:06ضَ

ويكره اخذ الاجرة على ذلك وعلى الغسل. وسنكون الماشي امام الجنازة والراكب خلفها والقرب منها افضل. ويكره القيام لها ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن. وسن ان عمق القبر ويوسع بلا حد. ويكفي ما يمنع السباع والرائحة. وكره ادخال القبر خشبا وما - 00:23:36ضَ

لمسته نار ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه نعم وسنة وسنة قول مدخله القبر. بسم الله وعلى ملة رسول الله. ويجب ان يستقبل به القبلة يسن على جنبه الايمن ويحرم دفن غيره عليه او معه الا لضرورة - 00:24:06ضَ

ويسن حذو التراب عليه ثلاثا ثم يهال. واستحب الاكثر تلقينه بعد الدفن وسنة رش القبر بالماء ورفعه قدر شبر ويكره تزويقه وتجسيسه وتبخيره وتقبيله والطواف به. والطواف به والاتكاء اليه - 00:24:35ضَ

والحديث في امر الدنيا والكتابة عليه والجلوس والبناء والمشي بالنعل الا لخوفي شوك ونحوه ويحرم اسرى المقابر والدفن بالمساجد وفي وفي ملك الغير وينبش والدفن بالصحراء افضل. وان ماتت الحامل حرم شق بطنها. واخرج النساء وان ماتت الحمل او - 00:24:59ضَ

اي نعم ماتت الحامل وان ماتت الحامل حرم شق بطنها واخرج النساء من ترجى حياته. فان تعذر لم تدفن حتى يموت وان خرج بعضه حيا شق للباقي هذا الفصل يتعلق بالمسألة الرابعة وهي - 00:25:32ضَ

دفنه هذه المسألة الرابعة مما يجب المسلم وجوبا كفائيا قال وحمله ودفنه فرض كفاية لو لم يقم به احد اثموا ان قام به من يكفي سقط الاثم عنه الا اذا عجز - 00:25:57ضَ

اذا حصلت مذبحة عظيمة او وباء كبير مات معه مئات الالاف والملايين من يبي يدفنهم ذولا لكن يسقط وجوب الحمل والدفن والتكفين يعني يسقط الوجوب على المسلمين اذا قام بالحمل - 00:26:22ضَ

المسلم قام بدفنه وتكفينه كافر سقط الاثم عنهم يتولى هذه الامور الثلاثة الكافر لا ان الكافر يحمل يدفن ويكفن طيب ما حكم اخذ الاجرة حمله دفنه يحتاج الى عمال اجرة - 00:26:46ضَ

الاجرة على ذلك ماذا تجدون الحاجة اليه في غير هذه البلاد يا اخوان هذا البلاد لا يحفر الحفارون القبور الا بفلوس عمل بل بلاد الغرب مقبرة بمبالغ طائلة لا يكره اخذ الاجرة على ذلك - 00:27:16ضَ

والدفن ولا على الغسل لكن اشتراطه المال لا يجوز الا اذا كان من غير من يجب عليه وجوبا يسن للجنازة يحمل على لا مانع من حملها على الدواب خصوصا اذا كانت - 00:27:50ضَ

طيب اذا حملت اين يكون المشاة؟ واين يكون الراكبون احب ان يكون ما جاء في الحديث رؤية وابو بكر وعمر يمشون الجنازة ان الراكبين خلفها لماذا جعل الراكب خلفها جنازة - 00:28:21ضَ

يسبق بها والقرب منها افضل كلما قرب الانسان افضل ليه؟ لان الحمل فرض كفاية قد يتعذر لو يسقط احد الحاملين القريب افضل ليقوم بهذا الفرض يكره القيام لها من سبق الى - 00:28:49ضَ

مقبرة مرت الجنازة يكره له ان يقوم يوما جاء للمسجد وجيء بالجنازة يكره له ان يقوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتم الجنازة تقوم لها في اخر الامر من النبي عليه - 00:29:16ضَ

من كان معها فلا يجوز حتى توضع هذا منسوخ على الصحيح يكره رفع الصوت معها لماذا؟ لان اشفاق واجلال رفع الصوت معها حتى لو بالذكر بعض الناس اذا خرجوا مع الجنازة رددوا يا دايم هو الدايم ولا دايم غير الله - 00:29:42ضَ

نشيدة هذه بدعة فلا يتبع بالجنازة لا بصوت ولا بذكر ولا بترديد اصوات حتى لو كان بالذكر وانما يمشون خاشعين مشفقين خاشعين مشفقين على انفسهم وعلى من يحملونه من هذه الجنازة - 00:30:07ضَ

قد امر عليه الصلاة والسلام بالاسراع بالجنازة. اسرعوا بالجنازة فان تكن صالحة فخير تقدمونها تكن غير ذلك فشر تضعونه عن ظهوركم قال ويكره القيام لها ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن - 00:30:36ضَ

ولو كان رفع الصوت بالذكر والقرآن فهذا مكروه والصحيح ان هذا لا يجوز لانه بدعة وسن ان يعمق القبر تعمق في الارض الى متى الى ان يبلغ كيلو ولا كيلوين - 00:30:55ضَ

يعمق فيه يحجب من امرين لو جاءت السباع تنبش كذلك رائحته لا تخرج ويوسع بلا حد يعني يوسع توسيعا يليق به والمكفي من ذلك ما يمنع والرائحة واللائق به ان يقول - 00:31:13ضَ

ويوسع بلحد اللحد سنة وهو ان يحفر طولا ثم يميل جهة القبلة يسارا قليلا لقول سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه لما حضرته الوفاة لي لحدا فانصبوا علي اللبنة - 00:31:45ضَ

نصبا كما صنع بالنبي صلى ولا يرفع القبر اكثر من شبر حديثا رواه البيهقي وغيره رواه الشافعي قال وارفعوه شبرا لئلا يوطأ فيه ان ولا يصح رفعه اكثر من شبر - 00:32:07ضَ

قالوا والى ذراع مكروه ما بعده يحرم في حديث هشام ابن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوسعوا الميت واحفروا واعمقوا رواه النسائي والامام احمد - 00:32:31ضَ

وكره ادخال القبر خشبا وما مسته النار كره ذلك لعدم الحاجة فان احتيج قبر ينهار الى وضع خشب او وضعي او وضع اسمنت او جبس يكتفى بالحاجة على قدرها يكره وضع فراش تحته تحت الميت - 00:32:55ضَ

ان فراشه هو ما جاء في حديث حذيفة وغيره وطلحة قطيفة تحت النبي صلى الله عليه وسلم هذا محمولة على الخصوصية به صلى الله عليه غيره فلا يوضع تحته ولان هذا مدعاة الى ان يتفاخر الناس - 00:33:20ضَ

يدورون لهم اه سجاد صيني وسجاد ايراني هذي مدعاة للتفاخر المغالاة قد نهينا عن ذلك الا لا تغالوا في الكفن قاله علي يروى عن عمر يكره جعل مخدة تحت رأسه - 00:33:44ضَ

ما الذي يوضع تحت رأسه نفس القبر يستحب ان يوجه الى جهة في جانبه الايمن ان تيسر والا وضع وظعا الا وضع وظعا يكره ان يدخل معه ويحرم ان يوضع الجبس على القبر كما سيأتي - 00:34:07ضَ

والسنة قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله الله عليه وسلم كما رواه الترمذي وحسنه ويستحب ان يدخل الى قبره من جهة موضع رجليه يسند فيها سلتا في موضع دجلين سنة - 00:34:34ضَ

ويجب يستقبل به القبلة كما جاء في حديث عبيد بن عمير الليثي عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في البيت الحرام قبلتكم احياء وامواتا يسن على جنبه الايمن - 00:34:54ضَ

ويحرم دفن غيره عليه لماذا؟ لان كرامة المؤمن ميت فكرامته حية ولا يدفن فوقه احد الا للضرورة ارض ضيقة ما عندنا ارض مقبرة الا هذا الباقي كلها هيار او او ملح - 00:35:11ضَ

فاذا وجدت الضرورة فلا بأس ان يدفن فوقه معه فوقه عليه وفي شهداء احد ادخل النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين والثلاثة القبر الواحد قالوا من نقدم قال اكثرهم اخذا للقرآن يعني - 00:35:37ضَ

له لاجل الضرورة ويحرم دفن غيره عليه او معه الا للضرورة ويسن حثو التراب عليه ثلاثا ثم يهان ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عثمان ابن مظعون - 00:35:53ضَ

الجمحي القرشي رضي الله عنه وهو بالمناسبة اول مهاجري يموت في المدينة ويدفن في البقيع من اول مهاجري ولد له في المدينة عبد الله بن الزبير لما خرج عليه الصلاة والسلام بعثمان بن مظعون - 00:36:14ضَ

ثم لما انزل الى لحده اهال عليه التراب ثلاثا من جهة بيده حثى عليه ثلاث مرات ثم افيد التراب عليه هذا قالوا ويستحب او يسن حثو التراب عليه ثلاثا تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:36ضَ

واستحب الاكثر من العلماء الاصحاب في المذهب تلقينه بعد الدفن هذه مسألة التلقين ان يوقف عند قبره قال يا فلان كان اسم محمد يا محمد كان اسمه عبد السلام يا عبد السلام - 00:36:57ضَ

يا عيسى يا صالح قل لا اله الا الله قل ربي الله دين الاسلام النبي محمد لانه جاءت فيه اثار عن بعض وهذا لا ينفع الميت لانه لو كان من احفظ الناس واذكى الناس - 00:37:17ضَ

لا ينفعه ذلك انما ينفعه تثبيت الله له بايمانه الدنيا يعني عندما يسأل في قبره حتى لو وضع عنده مكبرات صوت واذاعة ما ينفعه ولهذا نص شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:37:44ضَ

غيره ان تلقين الميت مكروه. ليه؟ لان النبي لم يفعله ولم يأمر به ولم يفعله اصحابه ولم يحثوا عليه فيكون عندئذ هذا فعله غير مشروع وسن رش القبر بالماء لماذا - 00:38:04ضَ

لا ليبرد الميت ولكن ليركد القبر عن الانتشار والغبار ولو وضع عليه حصى يمنع من ذلك هذا من باب القبر ورفعه قدر الشبر كما سبق في الحديث الذي رواه البيهقي وغيره. وان يرفع عن الارض شبرا - 00:38:30ضَ

اي لان لا يوطأ ويهان قالوا ويكره تزويقه يكره التنزيه والصحيح ان هذه الاشياء المذكورة محرمة وقد عددت المنهيات ثبتت عن النبي صلى الله عليه متعلقة بالقبور واذا هي اثنان وعشرون منهيا - 00:38:50ضَ

ذكر منه الفقهاء تزويق القبر ان يزوق يعني مجمل نعم الثاني وعشرين فيها رسالة مستقلة بمسمى منهيات النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالقبور تزويقه اي تجميله وتزيينه عليه دناديش - 00:39:14ضَ

عليه هذا محرم ويحرم تجسيسه اي بناؤه بالجص قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك عليها المساجد والسرج ونهى عن تجسيسه ونهى عن تبخيره ان يبخر القبر لان هذي كلها مدعاة للتعظيم - 00:39:38ضَ

والطواف به رواه به نوعان ان يطوف به تقربا الى الله فهذه بدعة وهي شرك اصغر ان الله لم يشرع الطواف بمكان في الارض الا فاما ان طيف بالقبر تقربا الى المقبور - 00:40:13ضَ

الولي والنبي والصالح والولي هذا شرك بالمقبور مع الله في عبادة الطواف شرك اكبر والاتكاء عليه ان يتكئ عليه او اتكال على ظهره لان هذي مدعاة الاهانة الاهانة ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:33ضَ

رجلا متكئا على قبر لان يتكئ احد على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الى باسمه خير له من ان على قبر والمبيت اي ان ينام عنده من ينام عند القبور اما المجنون - 00:41:01ضَ

او المكلوم المكلوم ينام عند القبر يتسلى به الى ان تذهب عنه الوحش هذا هذا محرم اما من يتخذ السكنة عنده يسكن عند القبر لاجل القبر فهذا حرام الا اذا كان حارس - 00:41:25ضَ

فان هذا من متطلبات الحراسة والضحك الضحك عنده من المكروهات لهذا اهل الدنيا اذا خرجوا عند المقابر ضحكوا وكهكوا او تكلموا في الدنيا ها بعت ولا ما بعت؟ شلون بيعكم؟ وشلون شراؤكم - 00:41:48ضَ

هذا من علامة غفلة وقسوة القلوب الكتابة عليه روى ابو داوود صحيح نهى النبي على القبور يكتب عليه اسمه او النسبة او الفاتحة او ادعية محرمة طيب اذا رقمت القبور لاجل مصلحة - 00:42:11ضَ

بلدية او مصلحة معرفة المدفونين هذا لا بأس به وهذه من الامور المباحة والجلوس الجلوس عنده مكروه. ولهذا يؤذن بالوقوف اما الجلوس فلا الا جلوسا بقدر الدعاء يتعب من طول الوقوف - 00:42:37ضَ

والبناء ابي الهياج الاسدي علي رضي الله عنه قال الا ابعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم الا تدع قبرا مشرفا الا مرتفعة سواء بالبناء او بارتفاعه - 00:43:00ضَ

شبر ولا تمثالا الا طمسته والمشي بالنعل المحرمات حديث بشير ابن الخصاصية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه نعال سبتية ذات السيور يمشي على القبور قال اخلع نعليك يا صاحب فقد اذيت - 00:43:21ضَ

متى يجوز المشي بالنعال قال الا لخوف شوك ونحوه فيها الشكر الكثير نحوه مثل ايش تؤذيه او حر شمس او شدة برد فاذا مشى لا يمشي على القبر بالنعال وانما يمشي بالنعال بينها - 00:43:54ضَ

لماذا لا يمشي على القبر بالنعال نهي النبي القبر ان يتكئ عليه وان يوطأ لان كرامة المؤمن ميت كرامته ايش؟ حي قال ويحرم اسراج المقابر الصحيح ان هذه كلها من المحرمات - 00:44:22ضَ

اخراجه للعن النبي من فعل ذلك لعن الله عليها المساجد والسرج مساجد ان يبني دعاء القبر او يدفن الميت الصالح داخل القبر داخل المسجد سواء يمينه او يساره او في مؤخره او في مقدمه - 00:44:39ضَ

ما دام ان البنة في محيط المسجد فهذا حرام وهو في هذه الازمان المتأخرة من اعظم اسباب الشرك الاولياء اين؟ في المساجد او بناء المساجد والقباب على هذه القبور كما يلحظه - 00:45:02ضَ

كل من رأى ذلك وقد لعن صلى الله عليه وسلم من بنى المساجد على القبور لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك - 00:45:21ضَ

صلى الله عليه وسلم ما صنعوا في الصحيحين من حديث عائشة يقول رضي الله عنها ولولا ذلك لابرز قبره لولا هذا النهي والتحذير واللعن اذا جعل قبره في مكان بارز غير انه - 00:45:42ضَ

في الصحيحين ايضا ان ام سلمة وام حبيبة رضي الله عنهما وكانتا ممن هاجرتا الى الحبشة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة فاتاها في ارض الحبشة وما فيها من - 00:45:59ضَ

قال صلى الله عليه وسلم اولئك الخلق عند اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره وصوروا فيه تلك الصور قدرنا ان نصنع ما وللاسف الشديد - 00:46:17ضَ

وقعت امته فيما وانتقدوا وحاربوا وقاتلوا وسبوا وشتموا من يلهوهم عن ان يفعلوا ما فعلوا الان الذي ينهى الناس عن الدفن الصالحين في المساجد او عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور وش يسمى عند العوام - 00:46:40ضَ

هذا وهابي هذا ما يحب الصالحين هذا لا يحب الاولياء هذا ينتقص ال البيت قال الذي يأمر بالسنة وينهى عن البدعة ويحذر منها صار هو العدو عند هؤلاء لماذا تواردوا على هذه البدع فنشأ عليها الصغار - 00:47:04ضَ

وهرم عليها الكبار ومضت عليها الاجيال حتى ظنوها دينا انظروها في بلدان المسلمين شرقا وغربا ادر طرفك يا رعاك الله ترى العجب بل اقول لكم الخبرة ان هذه البلية هي اعظم الرزايا - 00:47:26ضَ

والمصائب التي بولي بها المسلمون الان والله انها اعظم من تسلط اعدائهم عليهم الاستعمار استعمار بلادهم وانتهاك اموالهم لماذا؟ لان هذه صارت اعظم اسباب بالله الدعوة والذبح والنذر والطواف والاستغاثة والاستعانة بهؤلاء المقبورين من الاولياء - 00:47:47ضَ

او الصالحين او الانبياء او غيرهم ممن ظن بهم ذلك ويحرم في ملك الغير ان يدفن ميته في ملك غيره الا باذنه وينبش لو دفن في المسجد او في ملك غيره فانه ينبش - 00:48:17ضَ

من ملك الغير المرافق العامة اذا دفن ميته في الشارع في طريق الناس حرام لان هذا مرفق عام ملك الغير يشمل ملك الخاص بيتك وارضك ومزرعتك او المرافق العامة الطرقات - 00:48:39ضَ

والاماكن العامة المرافق العامة. وينبش يدفن مع المسلمين اين افضل مكان للدفن البحار هي البعيدة عن العمران هذا افضل مكان للدفن كما كان النبي عليه الصلاة والسلام دفن في البقيع - 00:48:57ضَ

كان البقيع في وقته عليه الصلاة والسلام خارج المدينة اذا ماتت الحامل المرأة التي في بطنها حمل قالوا حرم شق بطنها لماذا حرم الفقهاء شق بطنها قالوا لان الشق مثله - 00:49:21ضَ

الميت المسلم كرامته ميت ككرامته حية صحيح ان شق البطن لاخراج الحمل لحياته لا يحرم بل يجب اذا قدر على ذلك كما هو الان اما توسعت اسباب الطب والجراحة استقبال - 00:49:41ضَ

قال واخرج النساء من ترجى حياته النساء من ترجى حياتك كما ان المرأة في حال وظعها التي يولدها من؟ النساء ان ترجى حياته فان تعذر اخراجه لم تدفن حتى يموت الذي في بطنها - 00:50:04ضَ

وان خرج بعضه حيا شقة لاخراج الباقي اذا الصحيح انه اذا امكن اخراج المولود او الجنين حملت به المرأة فانه يخرج سواء بشق او بعملية او بجذب يوضع في الحظانة الاصطناعية - 00:50:26ضَ

لما توسعت الان المعارف الطبية ويتولى هذا امرأة فان لم يكن فرجل لان الضرورة تبيح المحظور ونقف عند هذا الموضع الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح الله اعلم - 00:50:50ضَ

نعم صور داخل القبر ولا يصور بخارج القبر زيارة القبر مشروعة وستأتي في الفصل القادم ان شاء الذي وقفنا عليه القبور هذي مشروعة اما ان يزور القبر ليصور عنده فهذا رياء - 00:51:12ضَ

واما ان يدخل في القبر ويضطجع فيه فان كان للعبرة والعظة وتأديب نفسه فلا اما اذا كان لا دائم يفعلها يعتقدها عبادة فهذه من المحدثات والبدع الله اعلم رفع اليدين في التكبيرات على الجنائز. الصحيح انها سنة - 00:51:48ضَ

كما ثبتت عن عمر وعن ابنه رضي الله تعالى يرفع يديه مع التكبيرات ان هذا سنة في نعم هزا قبل صلى عليها قبل ان يصلى عليها في المسجد. ايه يسقط الوجوب - 00:52:12ضَ

محل تأمل ترفع الى اللجنة منها فتوى منهم فتوى اما الاجر للمصلين لا يفوت اجر للمصلين لا يأخذ سواء صلى وفرظ عين او صلوها كفاية لان فرض العين يكفي بالواحد - 00:52:47ضَ

والبقية تكون ايش يكفي بالواحد. البقية لهم فيها الاجر الله اعلم ما في سؤال بهالعموم هل يجوز هدم المسجد لاي سبب كان؟ لا بد نعرف السبب يزول عنا العجب كان هذا سؤال عام - 00:53:12ضَ

عطني سؤال محدد وابشر لماذا يدفن اه لماذا يهدم المسجد يهدم ليسرق ما يجوز يهدم ليؤخذ خشبه وحديدها يجوز يهدم لانه على قبر نعم وليتولى ذلك هو ولي الامر يتولى احد الناس - 00:53:39ضَ

اذا بني المسجد بغير تصريح رأى ولي الامر هدمه يهدى لان من اسباب عدم التسليخ خشية ان ينهدم على لان المساج الان ترفع بماذا؟ باعمدة يوضع فيها صبات او يكون تأديبا لهذا الباني - 00:54:14ضَ

بان يهدم مسجده لانه لم يأخذ التصريف عليه مشروع تسوى الصفوف الافضل في صلاة الجنازة ان تكون ثلاثة صفوف ولو لم تتم صلاة الجنازة تختلف عن صلاة الفريضة النافلة في ان - 00:54:41ضَ

لا يجب فيها اتمام الصفوف ولا ان توصل اما وصل الصف ومستحب ليس واجب الفريضة في صلاة الجماعة وصل الصف واجب لا يجوز للمرأة ان تزور المقابر هذا ما سيأتي - 00:54:59ضَ

النساء ممنوعات من القبور لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور رواه الترمذي وغيره وفي حديث ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا السؤال الاخير نعم. يقول عندنا في بلادنا المقابر عبارة عن احواش - 00:55:21ضَ

جبانة ها فيها جبن ايش يسمونها جبانة جبن ولا فسيخ؟ عندنا احواش تملك ان كان الذي يسكن فيها فلا مانع اما التوسع بتأجيرها على او على غيرهم اذا كانوا فقراء يجلسون فيها يرجع فيها الى علمائكم في مصر ويخرج منهم - 00:55:51ضَ

فتوى ان هذه نازلة تتعلق بلادهم والله اعلم وصلى الله وسلم - 00:56:29ضَ