علي الشبل | دليل الطالب

أ.د. علي الشبل | شرح دليل الطالب (26)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة سائمة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:00ضَ

وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد اتماما لمسألة من من مات وعليه زكاة اخذت من تركته الحقوق المتعلقة بتركة الميت مرتب كالتالي اول حق ما يتعلق بمؤونة تجهيز الميت - 00:00:19ضَ

من حيث شراء كفنه وتغسيله وان كان في بلد يشترى له المقبرة فاول حق يتعلق بمال الميت ما يتعلق بمؤونة تجهيزه ودفنه الحق الثاني الديون المترتبة على ذمته ويقدم بالديون - 00:00:40ضَ

اه غير المرتبطة بالرهون وكل دين مترتب على ذمته مترتب عليها يجب ان يوفى دينه لتبرد عليه جلدته كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ثم الديون المرسلة اي غير المقيدة برهن - 00:01:12ضَ

وغير المقيدة بحق ثم رابعا الزكاة كما كان في ذمته من الزكاة تخرج من تركته الحق الخامس وصيته اذا كانت وصية شرعية في الثلث او في اقل الثلث وان لا تكون الوصية لوارث - 00:01:37ضَ

هذي الحقوق المتعلقة بتركة الميت وتقدم حقوق الادميين على حقوق الله ويقدم حق الادم وحق الله على وصيته هو بالثلث نعم باب زكاة السائمة تجب فيها بثلاثة شروط. احدها ان تتخذ للدر والنسل والتسمين لا - 00:02:02ضَ

العمل الثاني ان تصوم. اي ترعى المباح اكثر الحول. الثالث ان تبلغ ان تبلغ نصابا. فاقل كل نصاب الابل خمس وفيها شاة ثم في كل خمس شاة الى خمس وعشرين فتجب بنت مخاض وهي - 00:02:29ضَ

يا ما تم لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وفي ست واربعين حقة لها ثلاث سنين وفي احدى وستين جذعة لها اربع سنين. وفي ست وسبعين بنت لبون وفي احدى وتسعين - 00:02:49ضَ

حقيقة وفي مئة واحدى وعشرين ثلاث بنات لابون. الى مئة وثلاثين فيستقر في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة قد يشكل على ان بعض الناس ابن بنت اللابون وبنت المخاف. وابن اللبون ابن المخاف - 00:03:09ضَ

لكن سنذكرها بما تعارف عليه الناس في هذا الزمان اول الاموال المبحوثة هنا في زكاة الزكاة بهيمة الانعام ولهذا تسمى بالسائمة والسائمة من الصوم وهي وهو الرعي اما ما كان يعلفها صاحبها - 00:03:31ضَ

عندهم من بهيمة لكن يعلفها فلا زكاة فيها على انها سائمة لكن فيها الزكاة اذا اعدها للبيع والشراء فتكون من من عروظ التجارة زكاة السائلة التي ترعى لها ثلاثة شروط. الشرط الاول ان تتخذ هذه السائمة - 00:03:54ضَ

للدر والنسل والتسمين اخذها لتدر له الحليب او ليتكثر من نسلها يقرعها ان كان في غنم او يضربها ان كان هي ابل ليكثر من نسلها ويبيع فهذي فيها الزكاة او للتسمين يتخذها للتسمين - 00:04:17ضَ

يسمنها مما ترعى من الحول ويتاجر بها ويبيع فيها لئن اتخذها للعمل عنده مزارع ويسني على الابل عنده قوافل تجارة ويحملها على ظهور الابل فهذه لم تسم لانه يطعمها وانما الزكاة فيما درت به - 00:04:43ضَ

ان كان لزرع في زرعه وان كان لتجارة في تجارته واكثر المتخذين الغنم الان يتخذونها للتسمين يرعى بها الحول ففيها زكاة سائبة الانعام وكذلك الابل على ان الابل الان منهم من يعلفها ويزينها - 00:05:08ضَ

ليسابق بها ويزاين بها فزكاتها ليست زكاة سائمة وانما زكاة عروظ تجارة عنده ذود من اربعين او خمسين ناقة قيمتها مئة مليون هل زكاتها في بنت لابون قيمتها مفرودة قيمتها خمسة الاف ريال. الجواب لا زكاتها منها - 00:05:30ضَ

لان هذه اتخذت للمزاينة التي معها بيع وشراء فبالتالي تكون عروض تجارة الشرط الثاني ان تصوم اي ترعى المباح لا ترعى الحرام من الحرام الحمى سواء حمى المزارع او حمى الارض التي - 00:05:58ضَ

الدولة او حماها ولي الامر لمصلحة المسلمين فرعي الشبوك المشبك ليس جائزا لانه ليس من رعي الحلال فان تعدى صاحب الشبك وصاحب العقم تعدى واخذ اراظي المسلمين التي هي لرعي بهائمهم اثم - 00:06:22ضَ

فيما هو بهذا التعدي متى ترعى؟ ترعى اكثر الحول؟ يعني اكثر من ستة اشهر فان كان صاحبها يعلفها ستة اشهر ويرعاها ستة اشهر فلا زكاة فيها لانها لم تصم ولم ترعى اكثر الحول - 00:06:46ضَ

الشرط الثالث ان تبلغ نصابا ان يبلغ ان تبلغ البهيمة هذه نصاب. فان كانت ابل نصابها خمس ان كانت بقر ثلاثون وان كانت غنم اربعون ولا ينظر في الخمس بين الصغار والكبار والذكور والاناث - 00:07:04ضَ

ولو كان عنده اربع وواحدة حامل وحال الحول وهي لم تضع فلا زكاة فيها فان وضعت بعد الحول بشهر فلا زكاة الا ان تستقبل حولا ثانيا ان كانت خمسا معها - 00:07:24ضَ

آآ مفرودتها او حوارها صارت عندئذ واجبة فيها الزكاة في نصابها والذي حدد هذه الانصبة والنبي صلى الله عليه وسلم فان الامر بالزكاة جاء في القرآن مجملا كالامر بالصلاة فجاءت السنة في فبه تفسير هذا الامر - 00:07:46ضَ

وبيان شروطها وانصبتها واعدادها ولهذا لا تجد في الصلاة في القرآن ان الفجر ركعتين والعشاء اربع والمغرب ثلاث اين جاءت هذه في السنة كذلك السنة جاءت بانصبة اه الزكوات الاموال الزكوية ومنها انصبة بهيمة الانعام - 00:08:10ضَ

وفيها حديث ابي بكر ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده والحديث هذا اشتهر عند اهل العلم شهرة اغنت عن معرفة مخرجه وروايته في كتب السنة ولهذا تلقاه العلماء بالقبول وبالعمل عليه - 00:08:36ضَ

نص على ذلك حفاظ الاسلام الحافظ ابن عبد البر وغيره قال فاقل نصاب الابل خمس اذا ملك خمسا من الابل وملكها لا للعمل وانما للدر والنسل والرعي وسامة اكثر الحول - 00:08:54ضَ

فان فيها الزكاة والزكاة الواجبة في الخمس هي شاة واحدة ثم في كل خمس اذا بلغت عشر فيها شاتان خمسطعش ثلاث شياه الى ان تبلغ خمسا وعشرين فاذا بلغت اربعة وعشرين ففيها كم شاة - 00:09:15ضَ

اربع شياه فاذا بلغت خمسا وعشرين صار فيها واحدة منها هي المسمات عند العلماء ببنت مخاض اي ما لها سنة واحدة امها حامل والابل كم مدة حملها سنة كاملة فامها حامل لها سنة - 00:09:34ضَ

اي تمشي في السنة وهذه التي يسمونها الناس الان بالمفرودة بنت المخاض او ابن المخاض هي المفرودة وهي ما لها سنة واحدة اذا بلغت كم خمسا وعشرين الين خمسة وثلاثين - 00:09:58ضَ

فان بلغت ست وثلاثين ففيها بنت لبون سميت بنت اللبون لان امها فيها لبن من حملها الثاني وبنت اللابون وابن اللابون ما له ايش ما له سنتان يسمونها الان اهل الابل باللقية - 00:10:20ضَ

ما لها سنتان هي اللقية وما لها سنة واحدة هي ايش؟ المفرودة طيب الحاشي في ايهما الحاشي يطلق على آآ المفرودة ويطلق على اللقية في اول امرها. حاش تسبير لكن غالبا اللقية - 00:10:41ضَ

يسمى الانثى منها بكرة والذكر منها يسمى قاعود وما كانت في اقل من اربعة اشهر يسمى عندهم بالحوارة بالحوارة وهي صغير النتاج من هؤلاء مما لم يبلغ ستة اشهر في الغالب - 00:11:05ضَ

طيب من ستة وثلاثين الين خمسة واربعين فيها ايش ما لها سنتان بنت لبون او ابن لبون فاذا بلغت ست واربعين ففيها حقة سميت حقة لانها استحقت ان يطرقها الفحلو - 00:11:30ضَ

فاذا كانت انثى طيب اذا كان الذكر استحق ان يطرق الالاف يعني بلغت او بلغ هذا بالمفهوم الدارج ها وهي ما لها ثلاث سنين والذكر يسمونه اهل الابل حج او حج - 00:11:54ضَ

والانثى او حجة من ستة واربعين الى ستين فيها او فيها حق ذكر فاذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة والجذعة ما لم تثني بعد ما لها اربع سنين فان الابل تثني بخمس سنين. تصير ثنية تستحق - 00:12:17ضَ

ان يضحى بها الجذع ما لها اربع سنين. الين من واحد وستين الين خمسة وسبعين يجب في هذا العدد ايش؟ جذعه او جذع فاذا جزع سنه وانبت الثني صارت ماذا - 00:12:48ضَ

ثنية وهي البدنة التي تجزئ في الهدي وفي الاضحية عن سبعة طيب اذا بلغت ست وسبعين الين واحد وتسعين ففيها من ستة وسبعين الى تسعين ففيها بنتا لبون يعني فيها مفرودتان - 00:13:08ضَ

فيها مفرودتان فيها حاشيان متوسطان فاذا بلغت واحد وتسعين الين مئة وتسعطعش فيها حقتان دقتان الحقة كم لها ما لها ثلاث سنوات الجذعة لها اربع سنوات انتم تبي تظيعونها لانكم ما تبى هالابل - 00:13:34ضَ

لكن اهل البقر يبي يعرفونه اذا جينا عندك للبقر. واهل الغنم بيعرفون اسنانها عند ذكر الغنم طيب اذا بلغت مائة وواحد وعشرين الين مئة وثلاثين وش فيها فيها ثلاث بنات لابوه - 00:14:03ضَ

فيها ثلاث بنات لبون يعني ثلاث هي اللقية طيب اذا زادت الله عظيم. هل تزيد الابل عن هذا نعم فان من الناس وهم الاعراب حياتهم وتجارتهم والبل في هذا الزمن زادت اعدادها عندهم - 00:14:26ضَ

في الزمن الماضي الغني في زمن اجدادنا الغني الذي عنده ثلاثين اه ناقة هذا غني الان الغني عنده الف واعرف صاحب ابل ذوده ثمانمئة وتسعين واخر منقيته فقط المنقية التي هي خلص الابل عنده اربع مئة وسبعين واربع مئة وثمانين - 00:14:51ضَ

لان هذي حياتهم وهذي غناتهم والله جل وعلا اوسع علينا من فظله. اتى اهل المال مالا واهل الزرع زرعا واهل الظرع ظرعا والله جل وعلا يهب ملكه من يشاء طيب بعد المئة والثلاثين نفرظ ان عنده مئتين من الابل - 00:15:25ضَ

في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة رجال عنده مئتين من الابل وكلها تسوم الحول كم زكاته انت خمس بنات لبن يعني خمس لقايا بنت اللي ابوه ما لها سنة او اربع ايش؟ حقق. من استحق الطرق الفحل - 00:15:47ضَ

اربع ولا اربع حقق من الذكور وهو ما له اربع سنوات وهكذا وحسابها سهل حسابها بهذه الطريقة سهل ولا يفرق فيها بين الصغير والكبير وبين الجيدة وبين الردية وبين البيضة وبين السودا - 00:16:11ضَ

كلها واحد انسان عنده ابن عدد ابله اربعة وعشرين لما جاء تمام الحول انتجت عشر من الابل فصارت كم عنده؟ اربعة وثلاثين كم زكاة الاربع والثلاثين ها اخذتوها بنت ايش؟ مخاض. زكاتها مفرودة واحدة - 00:16:32ضَ

فان بلغت خمسة وثلاثين انتقلت الى بنت لبون. نعم فصل واقل نصاب البقر. انتقلت الى ست وثلاثين انا قلت خمسة وثلاثين الى ستة وثلاثين فبيها بنت وهي اللقية. نعم. فصل واقل نصاب البقر اهلية كانت او وحشية ثلاثون. وفيها - 00:16:59ضَ

وهو ما له سنة وفي اربعين مسنة لها سنتان. وفي ستين تبيعا ثم في كل ثلاثين تبيرا وفي كل اربعين مسنة واقل نصاب الغنم اهلية كانت او وحشية اربعون وفيها - 00:17:23ضَ

لها سنة او جذعة ضأن لها ستة اشهر. وفي مائة واحدى وعشرين شاة. وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه. وفي اربعمائة اربع شياه. ثم في كل مئة شاة اه فصل واقل نصاب البقر - 00:17:43ضَ

البقر قلنا اما بقر اهلية وهي البقر المعروفة او الجواميس فان الجواميس من البقر وهي بقر نهرية مطر ايش؟ نهرية انما تكون قرب الانهار بحاجتها الى الماء والرطوبة والبقرة الوحشية - 00:18:06ضَ

هي الوضيحي الوعل هل الصيد فيه زكاة؟ الجواب لا لكن اذا استنتج البقرة الوحشية رباها عنده في المزرعة فا انست وصار يرعى بها الحول او اكثره فصار لها حكم البقرة الاهلية - 00:18:29ضَ

وهذه البقر نصابها ثلاثون. اذا ملك ثلاثين مع ثورها. حتى الثور يحسب حتى انتاجها يحسب فاذا بلغت ثلاثين ففي الثلاثين تبيع. التبيع هو العجل او العجلة وهو الصغير من نتاجها - 00:18:50ضَ

لماذا لم يجعل الشارع هنا فيها شاة كما جعلها في خمس من البقاء من الابل مواساة لصاحب المال لانه في صاحب الابل لا تجب الزكاة في ابله من جنسها الا اذا بلغت كم؟ خمسة وعشرين. ففيها المفروض - 00:19:15ضَ

اما اقل من ذلك فيها شاة في خمس وفي كل خمس شاة شاة الى ان تبلغ اربعة وعشرين ففيها اربع شيات هنا ما اوجب الشارع على اهل البقر حتى تبلغ ثلاثين فيها تبيع - 00:19:36ضَ

ما له سنة واحدة ذكره يسمى بالعجل يسمى بتلو ها؟ يوم طرينا البتلو ضحكتوا والله انكم حول بطونكم البطن حول الاكل طيب اذا بلغت اربعين فيها مسنة والمسنة هي التي بلغت السن الشرعية - 00:19:52ضَ

وسنة يعني انها اضحت آآ تضحي بدنة تكفي في الاضحية عن سبع وتكفي في الهدي عن سبع اذا بلغت اربعين فاذا بلغت ستين فيها ماذا فيها تبيعان فاذا بلغت ثمانين - 00:20:19ضَ

فيها مسنتان ثم بعد ذلك في اذا كان عنده مئة من البقر ترعى كم زكاتها ها نقول انت مخير اما في ثلاث تبايع ثلاثة عجول والا في مسنتين يقول تبي عام ونص ؟ لا - 00:20:45ضَ

ما تتنصف حتى تبلغ مئة وعشرين ففيها اربع من اين من والا ثلاثة من المسنة نساب الغنم اقله اربعون كلما صغرت البهيمة كلما كثر عدد النصاب الغنم نوعين اهلية تشمل الماعز والظأن ووحشية وهي غنم الجبل - 00:21:10ضَ

اللي تعيش في الجباه متى اذا استأنست ورباها وانتجها واولدها؟ واتخذها للتسميم الغالب انها صيد لكن قد تستأنس كما ان الاهلية قد تجفل وتعيش في البر في الصحراء فتنتقل من كونها اهلية الى كونها ايش - 00:21:39ضَ

وحشية فاذا بلغت اربعين ففيها واحدة منها. ان كان غنم فيها غنمة. ان كان هي شياه فيها شاة وذكروا الشاة والانثى لانها هي التي تنتج لو اننا اخذنا الذكر وين الذكر الليبي؟ يقرع الغنم - 00:22:00ضَ

هذا يفوت المصلحة في التسمين والانتاج عند عند صاحبه الا ان يخرج هو ذكرا فيها شاة لها سنة اوجد عتل او جذعة ظأن لها ستة اشهر. الشاة اي التي بلغت السن وهي ما لها سنة واحدة - 00:22:25ضَ

ما لها اه فيها شاة لها سنة او جذعة ظأن لها ستة اشهر يعني فيها واحدة منها تجزئ في الاضحية وتجزئ في الهدي وليجزئ من الماعز من المعازي من التيس ما له سنة - 00:22:48ضَ

اما الظأن الذي يجزئ ما له ستة اشهر طيب اذا بلغت عنده ثمانين فيها ثنتان منها او معزتان اذا بلغت مئة وعشرين من اربعين الى مئة وتسعطعش ما فيها الا شاة واحدة - 00:23:11ضَ

ليس فيها ثمانين ثمانين ليس فيها شاتان انا اخطأت اذا بلغت مئة وتسعطعش فيها شاة واحدة فاذا بلغت مئة وعشرين عندئذ شاتان الى مئتين ففيها شاتان اذا صارت مئتين وواحد ففيها ثلاث شياه ثلاثة ثلاثة منها - 00:23:38ضَ

وفي الاربع مئة ايش اربع شياه فان كان عنده الف عجيب احد عندنا الغنم الف اعرف من عنده نعيمي يبلغ ثمنطعشر الف رأس يلا جاكم هذا اللي عنده ثمنطعشر الف راس. كم تطلعون زكاتها؟ - 00:24:02ضَ

في كل الف كم؟ عشر وثمنطعشر في الف مئة وثمانين اذا زكاة الثمانطعشر الف راس من الغنم مئة وثمانين منها المئة والثمانين لا من اعلاها ولا من ارداها وانما من متوسطها - 00:24:26ضَ

فلا يجب ان يخرج من امهاتها وابائها ولا من صغارها الا من المتوسطات ما نأخذ اطيب ما عنده في الزكاة ولا نأخذ اردى ما عنده. فاذا اخذنا اطيب ما عنده - 00:24:49ضَ

من غنم او بقر او ابل اضرينا صاحب المال وان اخذنا اردى ما عنده المريضة الهزيلة الصغيرة اضرينا من المستحق للزكاة اذا الزكاة مواساة وهذي من حكمتها يواسي فيها الاغنياء الموسرون الواجدون اخوانهم من الفقراء المعدمين المحتاجين - 00:25:05ضَ

فهي نظام رباني للتكافل الاجتماع في الاسلام متى يضطرب هذا؟ اذا شح اهل الزكاة في زكاته او تخيلوا في اخراج الزكاة او اخرجوها من اردأ اموالهم وكذلك اذا طلب الزكاة من ليس اهلا لها ليس من اصنافها الثمانية. ادعى الفقر والمسكنة - 00:25:34ضَ

ادعى المديونية ادع الرق ادعى انه مؤلف قلبه ادعى انه مكاتب فاذا احتال هؤلاء الاغنياء واحتال الفقراء يضطرب امر الزكاة ففيها معصية الله ظلما ظلم العباد هذه الزكاة لا احكام في الخلطة اذا كان المال مختلط - 00:26:04ضَ

والخلطة في بهيمة الانعام نرجى الكلام عليها الى الدرس القادم. لانها مسائل يحتاج الى تفصيل وتقعيد وتدليل وتنفيل والله اعلم. نعم فصل واذا اختلط على هذا يجعل لها الشيخ فصل مستقل عن كيفية توزيعها - 00:26:32ضَ

لان الله تولى بيان اصناف المستحقين للزكاة وهم اصناف ثمانية نعم في شيء ايه اذا ربى غزلان ليش؟ يتفرج عليها ولا يسمنها يحلبها فيها حليب اللي بيحلب الغزل هذا اذا كان يربيها ليأكل منها لنفسه لا زكاة فيها - 00:26:58ضَ

الا اذا رعى بها استأنست الغزلان صارت كالغنم وبدا يرعى بها يسوقها ويصفر عليها وتجي يهششها بعصاه وتجي ويهششها بالحصى وتجي ورعى بها الحول حكمها حكم زكاة الغنم الاهلية كما قلنا في البقر الوحشية - 00:27:31ضَ

اما اذا رباها اطعمها ولا اصبر والى الفرجة عليها فلا زكاة فيها والحياة هذه الا ان يعدها للبيع يبيع منها ففيها زكاة عروظ التجارة في سؤال اخر باء ولا سؤال اخر - 00:27:57ضَ

ها ايه لا اذا كان يبيع منها يرد عليها ما اتخذ من البهيمة من الابل والبقر والغنم للدر والنسل ويبيع من عيالها حتى يرد عليها لا زكاة فيها وهذا اللي يسمونه الان بالبنية اتخذ الابل للقنية - 00:28:18ضَ

يقتنيها هذه لا زكاة فيها اذا كانت هذه لا زكاة فيه الا اذا بلغت العدد وسامت بلغت العدد الشرعي اقل النصاب الشرعي وسامت ففيها الزكاة لان قيامها في معيشتها على من؟ على ما ينبته الله لها من الكلأ - 00:28:47ضَ

فان كان يطعمها اكثر الحول ما فيها زكاة. نعم عندك سؤال لا البقر ثلاثين والغنم اربعون اذا بلغت البقر ايه كما مر معنا في كل ثلاثين اه كل ثلاثين تبيع - 00:29:07ضَ

في كل اربعين مسنة. اما الغنم اذا بلغت من اربعين الى مئة وتسعطعش فيها شاة واحدة يعني في واحدة منها ومن مئة وعشرين الى مئتين فيها ثنتين منها نعم يقول ما حكم من ينكر حد الرد؟ حد الردة - 00:29:34ضَ

قتل المرتد ويقول ان الله تعالى قال لا اكراه في الدين فكيف اترك الاية لخبر الاحاد هذا من قلة علمه ومن جهله والا فلو عرف الادلة لما قال ذلك لكن هذا - 00:29:53ضَ

وضريبة التجاهل والتعالم في اخر الزمان الذي حكم على المرتد بالقتل هو النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل امرئ مسلم الا باحدى ثلاث - 00:30:11ضَ

التارك لدينه المفارق للجماعة هذا الاول والنفس بالنفس هذا القصاص الثاني الزاني من زنا على احصانه وهذا القسم الثالث وقد اجمع الصحابة رضي الله عنهم اجماعا قطعيا على قتال من - 00:30:30ضَ

المرتدين وارتدادهم باي شيء بمنع الزكاة صلوا وصاموا وامنوا بالله وبالرسول لكن بمنعهم الزكاة اختل هذا الايمان واضطرب وانتقض فلما منعوا الزكاة وقاتلوا على منعها صاروا بهذا مرتدين وليس قتالهم قتال اهل بغي بل قتال اهل ردة - 00:30:52ضَ

لهذا لما قتلوهم استحل الصحابة دماءهم واخذوا اموالهم وسبوا نساءهم لماذا؟ لانهم مرتدون اذا كان نساؤهم على ما هم عليه من هذه الردة في قول الله جل وعلا لا اكراه في الدين - 00:31:22ضَ

في قوله جل وعلا لكم دينكم ولي دين ليس فيه اقرار الكفار على دينهم ولكن اقرار بانه لا يدخل هذا الدين غصبا عنه او قهرا عليه وانما يدخله باختياره ولا يقبل الله جل وعلا دين المتدين الا - 00:31:43ضَ

اختياره وهو الذي يحاسبه عليه ان كان دينا حقا بثوابه ورضوانه وان كان دينا باطلا بعذابه وعقابه والا هذا ما يمنع دعوة الناس للاسلام فان النبي عليه الصلاة والسلام هو طبق هذه الايات - 00:32:08ضَ

فدعا الناس ورغبهم وحثهم وجاهد وقاتل من وقف حجر عثرة امام دين الله ان يبلغ الناس ولهذا كان اذا ارسل سرية او غزية اوصاهم بثلاث اذا سمعوا الاذان ان يكفوا عنه - 00:32:28ضَ

فاذا اقبلوا على عدوهم قبل ان ان يباغتوهم خيرونهم بين ثلاثة امور اما ان يؤمنوا ليكف الناس عنها او ان يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فاذا اعطوا الجزية كف المسلمون عنهم بل ودافعوا عنهم وابقوهم على دينهم - 00:32:45ضَ

الثالثة ايش ان ابوا الايمان وابوا دفع الجزية استعانوا بالله وايش وقاتلوهم اذا كانوا حجر عثرة امام الدين ان يبلغ الناس سواء اناس من تحت ايديهم او من ورائهم الجهاد في سبيل الله لاخراج الناس من الظلمات الى النور - 00:33:06ضَ

ومن عبادة العباد الى عبادة رب العباد. ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:33:27ضَ