علي الشبل | دليل الطالب

أ.د. علي الشبل | شرح دليل الطالب (28)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة الاثمان. وهي الذهب والفضة. وفيها ربع العشر اذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالا وبالدنانير خمسة وعشرون - 00:00:00ضَ

على دينار وتسع دينار. ونصاب الفضة مائتا درهم. والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب والمثقال درهم وثلاثة اسماع درهم. ويضم الذهب الى اثنا عشر حبة خروب والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب. والمثقال درهم وثلاثة اسباع درهم. ويضم الذهب - 00:00:28ضَ

الى الفضة ولا زكاة في حلي معدا لاستعمال او اعارة. وتجب في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد للكراء او النفقة اذا بلغ نصاب وزنا. نصابا وزنا. ويخرج عن قيمته ان زادت - 00:00:57ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا الصنف الثالث من اصناف الاموال الزكوية فان الصنف الاول في ترتيب المصنف هي - 00:01:27ضَ

سائمة بهيمة الانعام ثم زكاة الخارج من الارض بانواعه ثم الثالث زكاة الاثمان والاثمان هما النقدان وما جرى مجراهما في الثمنية من العملات النقدية والانواط اه المالية التي يتعامل بها الناس - 00:01:45ضَ

ولهذا يمكن نعد زكاة الاثمان صنفين زكاة الذهب وزكاة الفضة ثم يأتي الصنف الخامس وهي زكاة عروظ التجارة زكاة الاثمان فرضها في قول الله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة - 00:02:12ضَ

ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون في سورة براءة ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الاية كما في الصحيحين عنه - 00:02:37ضَ

ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فكوي بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين الف سنة - 00:03:02ضَ

قال ثم يرى سبيله اما الى جنة او الى نار وهذا على القاعدة المطردة في الثواب والعقاب. ان الجزاء من جنس العمل وكما كنز الذهب وكنز الفضة ولم يؤدي فيهما حقهما في فرض الله بالزكاة - 00:03:19ضَ

كان هذا الذهب والفضة المكنوزان عذابا عليه في نار جهنم وكذا قال في صاحب الابل يأتي تأتي يوم القيامة ابله ولها رغى. وكذا قال في صاحب الغنم وفي صاحب البقر - 00:03:40ضَ

الغنم والبقر لها ثغى والابل لها رغاء ثم قال باب زكاتي الاثمان وهي الذهب والفضة سميت اثمانا لانها هي مثمنة عند الناس بتداولهم وتعاملهم ومن الذهب الدنانير ومن الفضة الدراهم - 00:04:01ضَ

في هذه الازمان حل الناس العملات الورقية وهي الانواط في تعاملاتهم ولهذا الانواط وهي الريالات الورقية او الحديد او من نحاس اذا تعارف الناس على ان لها قيمة وثمنا وجبت فيها الزكاة - 00:04:27ضَ

وجرت فيها ايضا مجاري الربا في علة الثمانية ولهذا الفقهاء رحمهم الله قالوا باب زكاة الاثمان اي ما له ثمن وقيمة لان تعامل الناس اليوم ليس بالذهب ولا بالفظة حتى العملات الان كانت سابقا لها غطاء - 00:04:52ضَ

من الذهب ليس لها غيطة مرتبطة باقتصاد الدول قال الامام مالك وهذه في سعة فقه اهل الاسلام التي انبنت على سعة شريعة ربهم سبحانه وتعالى قال لو ان الناس تعاملوا على كاغد - 00:05:13ضَ

معتبر له قيمة صح ذلك جلد الان هذي الانواط الاوراق المطبوعة وصار لها قيمة تلتزم بها الدولة وهي صكوك عن اقيامها جرت فيها مجرى مجرى هذي زكاة ومجرى الربوية في في البيع والشراء والديون - 00:05:32ضَ

نصاب الذهب مقرر شرعا. وكذا نصاب الفظة نصاب الذهب في قوله رحمه الله وفيهما او فيها في الذهب والفضة ربع العشر. هذا مقدار الزكاة اذا بلغت نصابا. والمراد بالنصاب الحد الادنى الذي يجب معه المال في الزكاة - 00:06:00ضَ

روى الامام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة الا صدقة الفطر - 00:06:22ضَ

وفي حديث جابر ابن عبد الله ابن حرام وابي سعيد الخدري رضي الله عنهم حديث جابر في صحيح مسلم وحديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين ليس فيما دون خمسة او سقم - 00:06:38ضَ

من التمر صدقة وليس فيما دون خمس اواق من الورق وفي لفظ من الفظة صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة نصاب الذهب عشرون مثقالا ذكر انه بالدنانير خمسة وعشرون وسبعا - 00:06:58ضَ

وتسعى وتسع دينار مقدار نصاب الذهب الان بالجرامات التي عليها التعامل في هذه الازمان هي خمس وثمانون جراما من ملك من الذهب خمسة وثمانون جراما ذهبيا فقد بلغ النصاب وفيه الزكاة - 00:07:23ضَ

وهي تقديرا عشرون مثقالا التي هي خمسة وعشرون دينارا ذهبيا اسلاميا هذا نصاب الذهب فاذا نقصت عن الخمس والثمانين بلغ سبعين ستين فلا زكاة فيها مع انها نقد لكن لم تبلغ النصاب - 00:07:47ضَ

كما قلنا في ايش من ملك من التمر اربعة اواسر ليس فيها زكاة من ملك من الغنم ثلاثين وتسوم ليس فيها زكاة ملك من الابل اربعة ليس فيها زكاة لانها لم تبلغ نصابها المقدر شرعا - 00:08:08ضَ

نصاب الفضة مائة درهم اسلامي وهي ست وخمسون ريالا فظيا سعوديا لما سكت الريالات الفظية السعودية مقدار ستة وخمسين مقدارها بالجرامات خمسمئة وخمس وتسعون جراما فظيا من ملك من الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جراما ملك النصاب - 00:08:28ضَ

طيب الذهب قلنا خمسة وثمانين جرام خمسة وثمانين جرام الان مرتفع تقريبا ستة الاف ريال. بالعملات الفضة الغرام كم هو به؟ ريالين او اقل قليلا خمس مئة وخمسة وتسعين تقريبا الف - 00:08:56ضَ

ومئة وخمسين ريالا اذا ما نصيب العملات النقدية كان نصيبها باقل اما نصيب الذهب او الفضة نصاب الذهب والفضة ما اقلهما قيمة الان الفضة اذا في العملة النقدية من ملك - 00:09:19ضَ

الف ومئة وخمسين ريالا فاكثر وجبت عليه الزكاة ما مقدار الزكاة فيها ربع العشر يعني اثنين ونص بالمئة يعني ان ان تجمع المال المستحق عليه الزكاة فتقسمه على اربعين الناتج هو - 00:09:38ضَ

ربع العشر وماذا؟ ربع العشر ثم قال ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. انسان عنده نصاب الذهب سبعين جرام وعنده من نصاب الفضة اربع مئة جرام يضم هذا الى هذا ليكمل النساء - 00:09:59ضَ

كيف يضم سبعين جرام هذا من الذهب اربع مئة جرام فضة. كم تساوي بقرام هالذهب؟ نفرظ انها خمسطعش. او عشرين. ظم هذا على هذا واخرج الزكاة من الجميع اذا كان يملك من الفضة والذهب - 00:10:23ضَ

ما احدهما ينقص عن النصاب او كلاهما ينقص عن النصاب يظم النصاب هذا على هذا. فاذا جاوز النصاب لاحدهما وجبت الزكاة منين يخرجها؟ يخرجها من ايهما شاء مثلا عنده سبعين جرام ذهب - 00:10:38ضَ

واربع مئة جرام فظة اما ان يجعل غرامات الفضة لما تقابله من الذهب يجعل غرامة الفظة فيما تقال من الذهب مثلا اربع مئة جرام فظة تساوي عشرين جرام ذهب يضم العشرين الى سبعين صار تسعين يزكي - 00:10:54ضَ

تسعين جرام او يفضفض بمعنى انه يحول الذهب الى فضة ثمانين جرام او سبعين جرام فضة كم تساوي سبعين جرام ذهب كم تساوي فضة مثلا الف ويضيف الى اربع مئة فيزكي الف واربع مئة - 00:11:15ضَ

فضة قالوا يخرجهما من ايهما شاء ها انسان عنده ذهب وفضة لكن كلاهما الذهب والفضة دون النصاب فيضم هذا الى هذا ان شاء ضم الفضة الى الذهب بان يحول الفضة وش تسوى من الذهب - 00:11:36ضَ

عنده ثمانين سبعين جرام ذهب ثلاث مئة جرام فظة قال يا اهل الذهب ثلاث مئة جرام فضة كم تسوى؟ قال تسوى عندنا خمسطعش جرام ذهب ويضم الخمسطعش قيمة ثلاث مئة جرام الى السبعين - 00:12:00ضَ

السبعين فيكون بلغ نصابا قال ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال او اعارة. الحليمة تتحلى به النساء المباح في حلي محرم الحلي المحرم المقصود المسروق من الحلي المحرم ما جعل على - 00:12:17ضَ

هيئة محرمة كما جعل على صورة مخلوق بعض الحريم تتخذ لها مجاول على هيئة ثعبان هذا محرم وليس كونه محرم فيه الزكاة بل لا يجب لبسه ولاتخاذه حلي. وانما تقدر وزنه في الزكاة - 00:12:44ضَ

اوحلي من صليب ذهب وفضة من صلبان فهذا حلي لكنه غير مباح والزكاة واجبة في وزنه معدل لاستعمال او اعارة تعد المرأة لاستعمالها في زينتها او اعارة. هذا قول الجمهور - 00:13:05ضَ

وهو قول اكثر الصحابة وثمة قول ثاني في الحلي المعد للاستعمال او للاعارة ان فيه الزكاة فيه الزكاة وهذا رواية في المذهب وهو اوفق دليلا فيما جاء في السنن من حديث - 00:13:26ضَ

عائشة ان امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها او يد ابنتيها مسكتان من ذهب - 00:13:47ضَ

قال اتؤدين زكاة هذه قالت لا يا رسول الله قال ايسرك ان يبدلك الله بهما سوارين من نار ارتاعة المرأة وخلعتهما والقتهما في حجر النبي عليه الصلاة والسلام وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند اهل السنن ايضا - 00:14:04ضَ

انها اتخذت اوظاخ مجاور غليظة فقال لها النمس لما رآها في ايديها في يديها ما هذا يا عائشة؟ قالت اتزين بها لك يا رسول الله قال اتؤدين زكاتي؟ قالت لا - 00:14:23ضَ

قال ايسرك ان يدلك الله بهما سوارا من نار وكذا جاء في حديث ام سلمة ان لها اوظاخا ودل ذلك على وجوب الزكاة بالحلي المعد للاستعمال حول الاعارة فاذا اتخذ الانسان الحلي للكنز - 00:14:39ضَ

المرأة اشترت ذهب جنيهات او سبايك لا للتحلي والتزين وانما لحفظ المال فيها الزكاة قولا واحدا اذا بلغت النصاب واظهر القولين ووجوب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال والإعارة وتجب في الحلي المحرم - 00:15:01ضَ

كما سبق وكذا في المباح المعدي للكراء اذا اعدت المرأة ذهبها للاجرة تؤجرها على الناس عندها طبوم خواتم غوايش اقراط حلق في الاذن قلائد في الرقبة تعدها للاجرة تأجرها على النساء - 00:15:28ضَ

فان فيها الزكاة او اعد الذهب للنفقة جير ماله وحوله الى ذهب كلما احتاج باع من السبائك والجنيهات وانفق على نفسه فيها الزكاة متى اذا بلغت نصابا وزنا؟ اي بلغت خمسا وثمانين جراما من الذهب - 00:15:50ضَ

او خمس مئة وخمسة وتسعين جراما من الفضة ويخرجها من قيمتها اذا زادت نعم فصل وتحرم تحلية المسجد بذهب او فضة ويباح للذكر الخاتم من الفضة ولو زاد على مثقال - 00:16:13ضَ

وجعله بخنصر يسار افضل وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب وحلية المنطقة والجوشن والخوذة ولا الركاب واللجام ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على الف مثقال. وللرجل والمرأة - 00:16:34ضَ

تحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد. وكره تختمها بالحديد والرصاص والنحاس. ويستحب في العقيق لما ذكر الزكاة في الاثمان وختمها فيما يتعلق بالحلي المعدل للاستعمال او للاعارة او للمعد للكراء او النفقة. ذكر في هذا الفصل ما يتبع هذه المسائل - 00:16:59ضَ

قال وتحرم تحلية المسجد بذهب او فضة كيف يحل المسجد بالذهب؟ يجعل ابوابه او مقابض الابواب او يزين العمدان او الجدر في الذهب او بالفظة هذا حرام لما فيها من السرف - 00:17:27ضَ

والترف ولما فيها من التشييد تشييد المساجد الذي حرم علينا وهو من علامات الساعة لا تقوم الساعة حتى يشيدوا مساجدهم اي يبالغون في تزيينها وزخرفتها ولا يعمرونها الا قليلا. حديث ابي الدرداء رضي الله عنه - 00:17:49ضَ

ولان الذهب والفضة هما النقدان فاذا حلي في المساجد اضعف قيمة النقدين اضعف قيمة النقدين طيب اه اذا حل المسجد باللون المذهب او اللون الفظي ليس من مادة الذهب او انما لونهما - 00:18:08ضَ

هذا مكروه وقد يبلغ التحريم اذا بلغ مبلغ التشييد والزخرفة المحرمة يباح للذكر لان المكلفين اما ذكور او اناث الخاتم من الفضة سواء فظة قليلة او فظة كثيرة. ولهذا قال ولو زاد على مثقال - 00:18:33ضَ

ولو اشارة للخلافة في المذهب القوي وان يجعله في خنصر اليسار. الخنصر هو اصغر الاصابع. في خنصر اليسار افضل. ولو جعله في خنصر اليمين فان جائز وسووا وكونه في الخنصري لاسار افضل لان - 00:18:56ضَ

لانه الذي جاء في تختم النبي عليه الصلاة والسلام فانه اتخذ خاتما من فضة اتخاذ الخاتم سنة عند الحاجة وعند غير الحاجة ايش مباح لكن من فظة لا من ذهب - 00:19:17ضَ

ويجوز من حديد مع الكراهة كما سيأتي يجوز في حديد مع الكراهة قال وتباح طبيعة السيف فقط. طبيعته يده يعني يتخذ ذهبا في طبيعة السيف في يده تحليا له هذا مباح - 00:19:36ضَ

ولو من ذهب لو اشارة للخلاف قالوا لان السيف يتخذ للجهاد والجهاد فيه الفخر ولهذا ابيح في الجهاد من الاشياء ما لم يبح في الامور العادية في الجهاد يباح ان يتبختر ويتعاظم - 00:20:02ضَ

مع ان التبختر نوع من الكبر محرم في غير الجهاد. لكن في الجهاد مباح ولهذا لما مشى ابو ركانة بين الصفوف متبخترا في يوم احد قال صلى الله عليه وسلم ان هذه لمشية - 00:20:21ضَ

يكرهها او يبغضها الله الا في هذا الموضع ولهذا ابيح للسيف ان يتخذ يده او يحلي يده بالذهب هذي طبيعة السيف وكذا جرابه يكون فيه ذهب وحلية المنطقة ما يرى ما يكون في وسطه - 00:20:38ضَ

ما يربط وسطه في حزام او منطقة يكون فيه ذهب والخوذة يكون من ذهب او من فضة التي تكون على رأسه لا الركاب وهو شسمه الرسن السرج على الخيل او اشداد على الابل لا يجوز ان يكون من ذهب - 00:21:01ضَ

ولا اللجام لجام الدابة ما يكون على وجهها اما اللي على انفه يسمى بالزمام. واذا اطلق اللجام دخل فيه الزمام لا يكون من ذهب ولا من فضة وكذلك الدوات لا يتخذ قلما ولا محبرة من - 00:21:25ضَ

من ذهب لماذا؟ لان المعنى في السيف في الخوذة وفي القطيعة وفي جراب السيف فيه الفخر ما الذي يباح للنساء في الذهب ما جرت به عادتهن بلبسه الخواتم والاقراط في الاذان - 00:21:46ضَ

والغوايش عند الناس مجاول والحجل الارجل والقلائد في الرقبة كل ما جرت العادة للنساء من لبسه جاز والزمام في الانف كذلك لو تحلت المرأة بذهب في اخر رجلها في عقبها جاز - 00:22:09ضَ

كل ما جرت به العادة في عرف الناس يتزين به المرأة جاز ذلك ولو زاد على الف مثقال لو كان من رأسها الى اساسها كله ذهب جاز ذلك دخلت فيها الرشاش - 00:22:32ضَ

والمحازم وكرسي جابر ودرع عبد الله بحسب اسماء الناس لها ما يعرف وش كرسي جابر ودرع عبد الله ومحزم فهد ويعلمونك ويورونك وياها هذه اشياء مصنعة واصطلح الناس على هذه الاسماء - 00:22:46ضَ

هل يباح للرجل التحلي بالفضة الخاتم فقط اما يجعل قلادة من فضة فلا ولا قرط من فظة ولا مجاور للفظة لان هذا تشبه بالنساء وتشبه بالكفار وهذا حرام طيب يحط له محاجم الفضة هذا لباس النساء. ليس لباس الرجال - 00:23:12ضَ

هل يباح للرجل ان ان يتزين بالجواهر ثمينة نعم يباح الزبرجد بالياقوت بالجوهر يتحلى فيه ثم يضعها على عمامته كما كان الخلفاء وزرائهم يفعلون كذلك الالماس فانه من الجواهر ثمينة - 00:23:39ضَ

لكن مع الكراهة لما فيه من كسر النفوس الضعفاء والفقراء وكره يكره تختمهما. من هما الرجال والنساء بالحديد مو بحرام لكنه كراهة لان من عذاب اهل النار انهم يختمون بالحديد - 00:24:09ضَ

عذابا له والرصاص والنحاس كراهة لا تحريما ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للرجل التمس اي مهرا ولو خاتما من اين؟ من حديد. من حديد فدل على جوازه اذ لو كان محرما لما امره ان يلتمسه لكن قالوا كراهية لئلا يتشبهوا باهل النار - 00:24:33ضَ

ولان هذه المعادن آآ يعذب بها المعذبون في النار ويستحب بالعقيق يستحب ايش التختم والتحلي بالعقيق. وهو نوع من انواع أنواع ايش العقيق؟ نوع من انواع الاحجار غير عقيق العاج - 00:24:59ضَ

فانه عظم يؤخذ من رأس الايل والغزال او من نابي البعير. اما العقيق هنا فهي احجار مسمات عند الناس بالاحجار الكريمة هذي من المباحات والاولى ان يبتعد المسلم عن كل مظهر من مظاهر الكبر - 00:25:25ضَ

والتعالي وان يتخذ في ملابسه وهيئته مأخذ التواضع فان البذاذة من الايمان. البذاذة وهي وهي التواظع في الملبس وفي المركب وليس البذاءة فان البذاءة ليست من الايمان صاحب اللسان البذيء - 00:25:47ضَ

والفعل البذي ليس من الايمان نعم باب زكاة العروض وهي ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح. فتقوم اذا حال الحول واوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالاحد فضل المساكين من ذهب او فضة. فان بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر. والا فلا - 00:26:11ضَ

وكذا اموال الصيارف. ولا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة. بل بوزنها ولا بما من صناعة محرمة. فيقوم عاريا عنها. ومن عنده عرض للتجارة او ورثه نواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا. بمجرد النية. غير حلي اللبس. وما استخرج - 00:26:39ضَ

فمن المعادن ففيه بمجرد احرازه ربع العشر. ان بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية الصنف الخامس من الاموال الزكوية عروض التجارة وهي المسماة بقولهم باب زكاة العروظ زكاة باب زكاة العرو جمع عرظ وهي ما يعرظه - 00:27:09ضَ

التجار للبيع والشراء وزكاة عروض التجارة دل عليها القرآن حيث قال الامام البخاري في كتاب الزكاة من صحيحه باب الزكاة في التجارة وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم - 00:27:35ضَ

ومما اخرجنا لكم من الارظ وقوله من طيبات ما كسبتم يعني من مكاسبكم واكثر مكاسب الناس وش هي الان؟ التجارة وقد روى سعيد ابن منصور وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تسعة اعشار امتي - 00:27:57ضَ

تجارة في البيع والشراء ولهذا الزكاة واجبة في التجارة. فاذا قلنا لا زكاة في التجارة اكثر اموال الناس اذا لا زكاة فيها وفي حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه - 00:28:15ضَ

عند ابي داود باسناد جيد قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج الزكاة مما ايش نعده للبيع مما نعده للبيع هذا معنى زكاة العروض وهي اي العروظ ما يعد للبيع والشراء. لحديث جابر امرنا ان نخرج الزكاة مما نعده للبيع - 00:28:31ضَ

لاجل الربح فان باع لاجل ان يأكل او باع من بهائمه ليرد عليها طعاما فلم يبيع ويشتري لاجل الربح وانما لاجل ايش لاجل الاستهلاك والنفقة هذه التجارة تقوم اذا حال الحول. تجب الزكاة فيها - 00:28:55ضَ

اذا بلغت نصابا ونصابها اقل نصابي الذهب والفضة. انسان يبيع نعال كراس ما له ما يبلغ مئة ريال. سكته فيها يبيع مساويك كلها ما تبلغ خمس مئة ريال لا زكاة فيها - 00:29:19ضَ

حتى تبلغ النصاب وهو اقل نصابي الذهب والفضة وكانت مما يعني يباع ويشترى كيف يقيمها اشترى جوالات اشتروا الجوالات بالجملة بقيمة عشرة الاف فلما اراد ان يبيعها باعها بمئة الف - 00:29:34ضَ

هل الزكاة بقيمة الشراء ولا قيمة البيع بقيمة بيعها عند تمام حولها اشترى اسهم الاسهم ترتفع وتنزل. عند تمام الحول ها الاسهم هذه التي يتاجر فيها ويبيع ويشتري فيها كم قيمتها؟ ما يزكيها بقيمتها - 00:29:56ضَ

الدفترية وانما بقيمتها السوقية عند تمام الحول وضحت يا اخواني تخرج الزكاة من قيمتها التي ينوي التي يريد بيعها بها عند تمام الحوض حتى لو كان يبيع خضروات يبيع سيارات - 00:30:15ضَ

يبيع طيارات زكاتها بقيمتها عند البيع تقوم اذا حال الحول متى اول الحول من حين بلوغ القيمة نصابا تقوم هذه من هنا البلوغنس اول الحوض اذا بلغت النصاب ويعد عليه سنة عاما هجريا - 00:30:33ضَ

يقوم ذلك بالاحظ للمساكين المساكين ليس بقيمة الشراء وانما بقيمة البيع من ذهب او فضة او ما يكون في ما يعادلها من العملات النقدية فاذا بلغت القيمة نصابا بلغ قيمة ما قدره من البيع والشرا نصاب - 00:30:58ضَ

وجب فيه ربع العشر وان لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه وكذا اموال الصيارف الصيارف جمع صيرفي يصرف من اول يصرفون من ذهب الى فظة ومن فظة مغشوشة الى فظة ايش؟ صحيحة ومن ذهب - 00:31:20ضَ

مغشوش الى ذهب صحيح الان الصيادلة بماذا يتعاملون بالدولار والين والاسترليني واليورو والريال والجنيه والدينار والدرهم اذا جاء الحول ينظر السير فيما عنده. عنده عشرة الاف سعودي وعشرة الاف دولار - 00:31:44ضَ

وخمسين الف يورو واربعين الف ايش استرليني وستين الف جنيه يقومها كلها بقيمة عملة واحدة ويخرج منها الزكاة يضم هذا على هذا على هذه اللي هو الزكاة طيب اذا لم تبلغ النصاب - 00:32:10ضَ

عنده ريالين ودولارين ويورويين وعنده جنيهين كله لو جمعها مبلغة النصاب فلا زكاة فيها كما قالوا والا فلا. ان لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها قال ولا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة. انسان يتاجر بالفضيات - 00:32:29ضَ

عندها بارق فضة ملاعق ذهب ومناقيش اسنان ذهب لا عبرة بقيمتها انما العبرة بوزنها هذا المذهب وثمة قول اخر العبرة بقيمتها لانها هي التي اعدت للتجارة التحفة من ذهب احيانا قيمتها اضعاف قيمة الذهب الذي هو فيه لا شيء صارت قديمة. من التحف والانتيكات والاثار - 00:32:52ضَ

الصحيح ان قيمتها السوقية كم تسوى؟ في وزنها تسوى الف ريال لكن في قيمتها السوقية تسوى مليون يزكي المليون هذا هو الصحيح في هذه المسألة قال ولا بما فيه صناعة محرمة. اذا كان عنده ذهب مشكل على هيئة - 00:33:20ضَ

حيوانات او صلب وكذا اذا كانت فظة على هيئة حيوانات او اصنام او صلبان لا عبرة بالصناعة المحرمة انما يقوم هذا عاريا عنها. يقومه ذهبا كم يسوى وفضة كم تسوى ثم - 00:33:43ضَ

يزكي منها الزكاة بما يبلغ ربع العشر قال ومن ومن عنده عرظ للتجارة عنده جوالات او ورثه ورث جوالات من ابيه لن نسمعهم كم جوال في في مخباته؟ اثنين واللي في البيت عشرة - 00:34:02ضَ

صح ولا لا؟ لا سيما ممن يلاحقون الموضات ايفون واحد واثنين وثلاثة الى كم سبعة ولا ثمانية طلعت العلوم ها سبعة هذي لحق الموضة ويجمع الجوالات ثم ورثها صار عنده عشرين جوال - 00:34:26ضَ

متى تجب فيها الزكاة من نيته للتجارة من ما هو بنية للتجارة من بدأه بالبيع والشراء فيها اما نية التجارة لا توجب الزكاة فيها فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصل عرظا بمجرد النية - 00:34:47ضَ

انما ببدأ التجارة فيه الا حلي اللبس ما تلبسه المرأة بمجرد اقتنائها فان الزكاة التهديب فيها بمجرد الاقتناء طيب ما استخرج من المعادن استخرج معدنا من ارضه ذهب فضة حديد - 00:35:07ضَ

زرنيخ فوسفات ففيه الزكاة بمجرد احرازه مجرد ما يحوزه ويحرزه ربع العشر بشرط ان تبلغ قيمته النصاب. فان كان شيئا يسير اقل من النصاب فلا زكاة فيه وش العبرة فيه - 00:35:29ضَ

بعد سبكه وتصفيته. تصفيته عن شوائبه وسبكه عندئذ يخرج اه ربع العشر بعد هذا السبك. لا وهو خام لان بعد وهو خام يحتاج الى نفقات فاذا سبكه وصفاه اخرج منه الزكاة ربع العشر اذا جاوز النصاب - 00:35:49ضَ

هذا مجمل ما ذكره رحمه الله في باب زكاة عروظ التجارة وعروض التجارة انواع الان متنوعة انسان يتاجر بالعقار عنده عشرين قطعة ارض عنده بيوت الزكاة فيها بقيمتها عند تمام الحوض - 00:36:11ضَ

نوى بيعها ولا ما نوى؟ بيعها بالقيمة المستقرة عليها ولا ما نوى بيعها بالقيل يريد قيمة اعلى ففيها الزكاة الا بيت يملكه يسكنه لا زكاة فيه لانه لا زكاة للانسان في داره - 00:36:33ضَ

ولا في عبده ولا في فرسه الا زكاة الفطر كما مضى في حديث مسلم طيب يؤجر دكاكين او بيوت او محلات او عماير الزكاة في الاجرة اذا حال عليها الحول - 00:36:51ضَ

ليس الزكاة في عين والعين المؤجر المؤجرة وانما الزكاة في اجرتها زكاة الدين وهي كثيرا ما يسأل عنها كيف يخرج الانسان زكاة الدين له ديون عند الناس الدين ان الدين اما ان يكون على - 00:37:08ضَ

موسر متى ما طلبه دينه بذله ويزكيه كل سنة او يكون الدين على معسر ما عنده شيء او على موسر مليء لكنه مماطل جحود فهذه يزكيها اذا قبضها سنة واحدة - 00:37:34ضَ

ولو بقي الدين عند هذا المعسر او عند هذا الغني المليء المماطل عشر سنين يزكيه سنة واحدة هذا اظهر ما ذكره اهل العلم في زكاة الدين زكاة الوظيفة رواتب الموظفين - 00:37:57ضَ

لا تجب الزكاة في الرواتب حتى يحول عليها الحول لان المال هنا مناط بحوله الهجري يقول الموظف انا ما اظبط حولي اكثر الموظفين ياخذون الراتب متى شهرية وفي بعض الشركات خصوصا في الدول الغربية ياخذون الرواتب ايش؟ اسبوعيا - 00:38:15ضَ

كيف يزكي هذا؟ نقول اما ان تضبط الحول فان لم تضبطه فانظر اول شهر اخذت فيه الراتب ثم استقبل فيه سنة هجرية كاملة فاذا جاءت السنة انظر ما عندك من المال وزك الموجود بالغا ما بلغ - 00:38:38ضَ

ما كان مما دار عليه الحول زكاة والا صدقة تبرأ بها ذمتك الا اذا كنت تظبط ما دخل وما خرج يجعل لكل شهر حساب مستقل اما اذا كان يجمعها كلها في حساب واحد - 00:38:56ضَ

فنقول له انظر الى حولك فاذا بلغ الحول فانظر ما في حساباتك وفي جيبك اجمعه جميعا واخرج منه ربع العشر فهو اما زكاة مفروضة وما لم يبلغ فيه الحول يكون ماذا - 00:39:11ضَ

صدقة او زكاة معجلة وتبرأ بهذا ذمتك ونقف عند هذا الموضع والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:39:28ضَ