علي الشبل | دليل الطالب

أ.د. علي الشبل | شرح دليل الطالب (32)

علي عبدالعزيز الشبل

نعم سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن جامع نهار رمضان في قبل او دبر ولو - 00:00:00ضَ

او بهيمة في حالة يلزمه فيها الامساك مكرها كان او ناسيا. لزمه القضاء كفارة وكذا من جمع ان طاوع غير جاهل وناس والكفارة عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. فان لم - 00:00:24ضَ

سقطت بخلاف غيرها من الكفارات ولا كفارة في رمضان بغير الجماع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. لما ذكر المفطرات الثنتي عشر ولم يذكر معها الجماع - 00:00:54ضَ

حيث اخر الجماع ان يجعل له هذا الفصل المستقم والا سبق شبيه الجماع بالانزال سواء باللمس او بتكرار النظر او بالمباشرة دون الفرج والجماع في نهار رمظان لمن يلزمه الصيام يلزمه الامساك للصيام - 00:01:21ضَ

ولهذا المريض الذي جاز له الفطر لو جامع في نهار رمضان من مثله ممن لم يلزمه الامساك لا تلزمه الكفارة وكذا المسافر في نهار رمظان لا يلزمه الامساك الامساك في حقه دائر بين الاباحة والاستحباب كما مضى تفصيله - 00:01:48ضَ

لو حصل منه الجماع وهو في حال السفر لم يرد عليه الكفارة المغلظة اما من جامع في نهار رمضان فهذا تجب عليه الكفارة المغلظة كما جاءت في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين - 00:02:12ضَ

يقول ابو هريرة رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ دخل رجل فقال يا رسول الله هلكت واهلكت قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله في رواية ما - 00:02:31ضَ

وما اهلكك قال وقعت على امرأتي وانا صائم جاء في لفظ لمسلم في رمظان وقال صلى الله عليه وسلم اتجد رقبة تعتقها قال لا قال صم شهرين متتابعين قال لا استطيع في رواية وهل اوقعني في هذا الا الصوم - 00:02:49ضَ

قال فاطعم ستين مسكينا وقال على افقر فقال لا اجد يا رسول الله ما اجد ما اطعم فهذا الرجل لا يستطيع العتق وللاطعام ولا يستطيع صيام الشهرين المتتابعين فجلس الرجل - 00:03:16ضَ

سكت النبي عليه الصلاة والسلام فجيء له بمكتل فيه طعام او بعرق فيه طعام فقال خذ هذا فتصدق به قال على افقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها - 00:03:40ضَ

اي حرت الى المدينة وحرة الوبرة يسمى الان بالحرة الشرقية والحارة الغربية والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر منا تبسم عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه وقال خذه فاطعمه اهلك - 00:03:57ضَ

ولم يوجب عليه ان يبقى هذه اتبقى الكفارة دينا في ذمته تبسمه صلى الله عليه وسلم لانه جاء فزعا هلعا ورجع غانما هذا هو اصل وجوب الكفارة المغلظة لمن وطأ في نهار رمضان - 00:04:20ضَ

ممن كان يلزمه فيه الصوم وهذا الحديث الجليل آآ يدل على يسر الشريعة وسماحتها كما يدل على تعظيم حدود الله وقد استخرج الحافظ العراقي من هذا الحديث الف فائدة ضمنها في جزء مستقل - 00:04:44ضَ

هذا دليل الكفارة المغلظة لمن جامع في نهار رمضان ويجب عليه مع الكفارة ماذا قضاء هذا اليوم قضاء هذا اليوم نرجع الى كلام الفقهاء في تفصيله وتعليله وما تيسر من تدليله. قال ومن جامع نهار رمضان في قبل - 00:05:08ضَ

اذا الجماع اما في قبل او دبر يدخل الجماع المعروف يدخل فيه فعل قوم لوط قبل او دبر ولو لميت المجامع ميتا او بهيمة في او بهيمة لانه حصل فيها الجماع الذي فيه قضاء الوتر - 00:05:34ضَ

ولو اشارة للخلاف القوي في المذهب الاصل الجماع في ادمي حي اما الميت فيه خلاف والبهيمة فيها خلاف والصحيح ان هذا يعمها جميعا لان الجامع لذلك قضاء الوتر في الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي - 00:06:00ضَ

متى تجب الكفارة اذا جامع في حال يلزمه فيها الامساك انه مقيم غير مسافر وغير مريض ففي هذه الحال يجب عليه الكفارة المغلظة سواء مكرها كان اي المجامع قالوا لان المكره لا ينتشر ذكره - 00:06:22ضَ

لا ينتشر ذكره الذي به الجماع او كان ناسيا انه في رمضان. فانه يلزمه القضاء والكفارة. القضاء قضاء يوم بدل هذا اليوم والكفارة المغلظة في العتق رقبة ولابد ان تكون مؤمنة - 00:06:47ضَ

وصيام شهرين متتابعين ولابد من التتابع ان لم يستطع هذا او ثم هذا فانه يطعم ستين مسكينا اوجبوا على الناس فعل ذلك فاذا جامع اهله ناس انه في رمظان قالوا وجب عليه - 00:07:03ضَ

وهذي فيها بحث لاهل العلم لان الرجل جاء وهو غير ناسي قال هلكت واهلكت واجاب عنه في المذهب انه علم قبيح صنعه ولهذا قال هلكت واهلكت وكذا من جومع من جمع سواء كان من انثى او ذكر - 00:07:27ضَ

ان طاوع فتجب عليه الكفارة والقضاء طيب ان كان مكرها كالمرأة غصبها زوجها او السرية غصبها سيدها او الغلام والشاب ظهر على فعل قوم لوط ان طاوع يجب عليه الكفارة المغلظة - 00:07:50ضَ

وعليه القضاء الا ان كان جاهلا غير جاهل او ناسي الجاهل لا يجب عليه الا القضاء دون الكفارة وكذا الناس وهذا الذي يرد ها هنا انهم فرقوا في النسيان بين المجامع وبين المجامع - 00:08:18ضَ

وهذا اعتبروه عليهم نوع تناقص لكن بينا علة هذا وهذا والصحيح انه ان كان ناسيا في نسيان ينسى مثله فانه لا شيء عليه. لان الله تجاوز لهذه الامة عن الخطأ والنسيان - 00:08:38ضَ

بل يجب عليه فقط القضاء الكفارة عتق رقبة مؤمنة. وقيد الرقبة بالايمان قياسا على رقبتي المقتول خطأ انه قال في اية النسا فتحليل رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين وهذه الكفارة على الترتيب يبدأ بالعتق - 00:08:58ضَ

فان لم يجده مثل هذا الزمان العتق فيه نادر او يكاد يكون غير موجود ينتقل الى صيام الشهرين المتتابعين ولابد في الشهرين من التتابع فان افطر في اخر يوم لزمه ان يعيد من جديد اذا كان فطره بغير عذر - 00:09:24ضَ

لعذر سفر او لعذر مرض فلا يقطع هذا التتابع لانه مأذون له في حال صيام رمضان ان سافر ان يفطر وكذلك ان كان مريضا. والمرأة كذلك ان وافقت ماذا المرأة - 00:09:43ضَ

ان وافقت في فطرها ان فيق في صيامها التتابع الحيض تفطر وتقضي اذا الذي يمنع من التتابع افطار بغير عذر اما الفطر بعذر فانه لا يمنع من التتابع فان لم يستطع - 00:10:04ضَ

ايام الشهرين والمتابعين اطعم ستين مسكينا لان كل يوم عنه مسكين فان لم يجد لا الرقبة ولا يستطيع الصيام ولا الاطعام سقطت اي الكفارة سقطت بخلاف غيرها من الكفارات كفارة قتل الخطأ - 00:10:23ضَ

الظهار لا تسقط تبقى دين على صاحبيه اما الجماع في نهار رمظان فان عجز سقطت لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحملها ذلك الرجل. اجعلها دينا في ذمته وهل تسقط بعدم وجده اطعام ستين مسكين - 00:10:43ضَ

او نقول بعد ستين مسكين تصدق بشيء لاهل العلم الجمهور تسقط يكتفى بطعام ستين مسكين لكن في الحديث انه اعطاه النبي مكتلا وقال تصدق به فانه ان عجز عن اطعام ستين مسكين اطعم ما استطاع من هؤلاء المساكين - 00:11:02ضَ

كما يستفاد من تتمة الحديث ولا كفارة في رمظان بغير الجماع والانزال بالمساحقة المساحقة انزال المرأة مع المرأة الذي فيه اللعب بعضوها من امرأة اخرى ومن المساحقة ايضا فعل قوم لوط - 00:11:26ضَ

اي ما يوجب السحق عليهم فاذا انزل بجماع او بمساحقة تشمل اه مساحقة النساء بعضهن لبعض كما يفعله اهل الفجور او فعل قوم لوط فهذا فيه الكفارة المغلظة فان انزل بلعبه بعظوه - 00:11:49ضَ

او بنظره الحرام او بتقبيل او بضم او تفخيذ وحصل معه الانزال فان فيه التوبة مع القضاء ولا تجب الكفارة المغلظة الا بالايلاج او ما كان في حكم الايلاج وش تقول - 00:12:12ضَ

الشهران المتتابعان ما يجوز فيه ان يكون فيها رمضان لان رمضان صيامه واجب بغير الكفارة وانما يكون الشهران في غير رمظان ولا يلزم من شهرين ستين يوم تكفي لو بدأ من عشرة - 00:12:38ضَ

ستة الى عشرة ثمانية واضح استطاعه الشاب مستطيع من استطاع صوم رمضان صيام الشهرين المتتابعين ولهذا يجينا هالمزاليق ها الرسول صدقه لانه صادق وهل اوقعني في هذا الا الصيام لشدة شهوته - 00:12:56ضَ

ان يأتينا شابا يستطيع الصيام يقول ما استطيع نقول تذوب تستطيع فما كل من ادعى عدم الاستطاعة تصدق طيب جانا شايب تسبير هذا وقع منه لما كان شابا وجاء يستفتي عمره ثمانين سنة قال ما استطيع - 00:13:31ضَ

هنا بقرائن حاله عدم استطاعته نعم فصل ومن فاته رمضان قضى عدد ايامه ويسن القضاء على الفور الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عمل عليه فيجب ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. فان نوى صوما واجبا او قضى - 00:13:49ضَ

ثم قلبه نفلا صح. نعم من فاته رمظان اي لم يصمه فاته كله او فاته بعضه فانه يقضي الايام بعدد الايام التي فاته من رمضان. امرأة افطرت رمظان كله بنفاس - 00:14:17ضَ

كان رمظان في تلك السنة تسعة وعشرين يوم كم تقظي تسعون ولا ثلاثين؟ تسعة وعشرين. تسعة وعشرين. وهذا معنى قوله انقضى رواه بعدد ايامه الايام التي لم يصمها من رمضان - 00:14:39ضَ

وبتقضي شهر تقضي اما تسعة وعشرين ان كان الشهر تسعة وعشرين او ثلاثين بحسبه او كان عليه من رمظان عشرة ايام كم يقظي يقضي عشرة ايام بعدد الايام التي افطرها في رمضان - 00:14:54ضَ

ثم قال ويسن ان يستحب القضاء على الفور يستحب المبادرة الى قضاء رمضان فورا متى يستحب التأخير اذا كان يقوم به امر اتلف من القضاء عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي القضاء من رمضان - 00:15:12ضَ

ولا اصومه الا في تعبانة في مكان رسول الله مني اي لحاجته اليها هنا اخرت القظاء لانها انشغلت بما هو افظل وهو القيام على شأن النبي عليه الصلاة والسلام ومن شأنه ما لا يصح معه الصيام وهو - 00:15:36ضَ

الجماع اما في في الاحوال العادية غير المستثناة فانه يسن القضاء فورا الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه انسان عليه من رمضان عشرين يوم وجاء اليوم العاشر من شعبان نقول يجب عليك انك تصوم - 00:15:57ضَ

من عشرة الى تسعة وعشرين تكمل عليك عشرين يوم لان وقت القضاء بدل ان يكون موسعا صار مضيقا واذا صار القضاء مضيقا فعين صيامه تعين صيامه لانه اخره قصدا واستحباب الفقهاء رحمهم الله للمبادرة - 00:16:19ضَ

بصيام ما عليه من رمضان لامور اولا لتبرأ ذمته من هذا الواجب والفرظ الذي تعلقت به ذمته ثانيا لئلا يشغل عنه ثالثا يتيسر له ان يصوم ما يصوم من النوافل - 00:16:43ضَ

طيب ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان افطر يوم العيد. قال ابصوم الست وعليه من رمظان قظاء يقول الفقهاء لا يصح ذلك. حتى يبدأ بما عليه من قضاء. لماذا؟ لان القضاء واجب - 00:17:04ضَ

صيام النافلة ايش؟ مستحب ولا يقدمن مستحبا على واجب من جنسه ثبت في ذمته فانما صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صح كما انه لو صلى صلاة ينوي بها الفرض ثم نواها نفلا صح قلبها الى نافلة - 00:17:28ضَ

نوى صيام ايام من رمضان او كفارة بخليها نافلة واصوم بعدين صح ذلك مع الكراهة تأتي المسألة الشهيرة الان في صيام الست من شوال لمن عليه قضاء طويل بعض النساء - 00:17:57ضَ

النفاسة في رمظان او حيظها طويلة وبعظ الرجاجيل سفره طويل في رمظان نقول اول ما تبدأ به قضاء رمضان فان تيسر وقت وبقي وقت صم ست من شوال فان انتهى شوال وانت لم تصمها - 00:18:18ضَ

نرجو ان نيتك بلغت مبلغ عملك لانه جاء في حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال - 00:18:37ضَ

كان كمن صام الدهر الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم باللسان العربي وثم في لغة العرب وش تدل عليه الترتيب اذا يبدأ بصيام رمضان ومنع عليه قضاء ما بعد صام رمضان. يقول صم قضائك حتى يصدق عليك انك صمت رمضان - 00:18:54ضَ

ثم اذا فرغت من هذا تصوم الست من شوال وست من شوال ست بيانية تبعيضية وليست ابتدائية يعني كل الستة تكون في شهر شوال طيب روى الامام احمد باسناد جيد من صام رمضان وستا من شوال. الدال على العطف - 00:19:13ضَ

والعطف بالواو يدل على مطلق الجمع يقول هذه الرواية العامة مفسرة بالرواية المخرجة في صحيح مسلم فان ثم تفيد العطف وتفيد مع العطف ترتيب تكون رواية مسلم حاكمة على مطلق رواية الامام احمد - 00:19:37ضَ

وبعض اهل العلم يضعف الرواية عند الامام احمد وعلى كل حال صحت او لم تصح فانها لا تعارض رواية ثم نعم ويسن ويسن صوم التطوع وافضله يوم ويوم وسنة صوم ايام البيض وهي ثلاث عشرة او اربع عشرة وخمس عشرة وصوم الخميس والاثنين - 00:19:59ضَ

وستة من شوال وسن صوم المحرم واكده عاشوراء. وهو كفارة سنة وصوم ذي الحجة وهو كفارة سنتين. لما ذكر الصيام الواجب اتبعه صيام المستحب وهو المسمى عند العلماء بالتطوع صيام التطوع - 00:20:29ضَ

من اين اخذ تطوع من حديث الامام ابن ثعلبة اخو بني سعد بن بكر فانه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما سأله عن اركان الاسلام هل علي غيرها؟ قال لا الا - 00:20:56ضَ

انت تطوع ادبر رجل ووالله لا ازيد على هذا ولا انقص قال النبي صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق اخرجه في الصحيحين وكل عبادة لها من جنسها مفروض ما كان من غير المفروظ من غير جنس يسمى تطوع اي تنفل - 00:21:16ضَ

افضل صيام التطوع والتنفل صيام يوم وافطار يوم للحديث المخرج في الصحيحين افضل الصيام صيام نبي الله داود. كان يصوم يوما ويفطر يوما وافضل القيام قيام نبي الله داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه - 00:21:40ضَ

داوود عليه السلام وش كانت وظيفته مع النبوة ملك فلم يشغله ملكه عن الصيام وعن الجهاد وعن القيام عليه الصلاة والسلام فهذا هو افضل الصيام سؤال من افضل صياما نبينا او داوود عليهما السلام - 00:22:02ضَ

نبينا صلى الله عليه وسلم كيف ذلك هل كان النبي يصوم اليوم ان يفطر يوم الجواب لا وهو الذي قال افضل الصيام صيام نبي الله داود هذي محل خلاف بين اهل العلم - 00:22:25ضَ

والاظهر والله اعلم ان صيام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم افضل صيام نبي الله داود فان من صيامه انه يسرد الصيام سردا حتى يظن اهله انه لا يفطر ثم يسرد الفطر الفطرة سردا. حتى يظن اهله انه لا يصوم - 00:22:48ضَ

وما استكمل من الصيام شهرا الا رمضان وصام شعبان كله الا قليلا ورمضان ارشدنا الى صيام شهر الله المحرم وكان يحب صوم الاثنين والخميس ليعرض عمله على الله وهو صائم - 00:23:12ضَ

والله اعلم صيام نبينا افضل من صيام نبي الله داود لانه اكثر من صيام نصف الدهر فانه في صيام داوود صام النصف وافطر النصف والله اعلم ان صيام نبينا اكثر من ذلك - 00:23:32ضَ

من الصيام الفاضل قيام ماذا؟ الايام البيض وهي يوم الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر ولهذا يقال صيام الثالث عشر هذا الاصح لان عشرة حوض على الليل وليلة ما تصام - 00:23:49ضَ

وسميت الايام بايام البيظ لان القمر يكون في لياليهن بدرا وان لم يصم الايام البيض ايام من كل شهر ان شاء من اوله او اوسطه او اخره وكذلك صوم الاثنين والخميس. فاضل - 00:24:12ضَ

لهما يومان تعرض فيهما الاعمال على الله وكان يحب عليه الصلاة والسلام ان يعرض عمله وهو صائم كما روى ذلك الترمذي وغيره يستحب صيام ستة من شوال ستة ايام من شوال كما سبق - 00:24:29ضَ

يستحب صيام المحرم فان النبي قال افضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم واكد ما يصام من المحرم يوم العاشر منه عاشوراء حيث احتسب عليه الصلاة والسلام ان صيامه - 00:24:45ضَ

على الله ان الصيام يكفر سنة انه جاء في صحيح مسلم عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة - 00:25:06ضَ

قال احتسب على الله ان يكفر السنتين الماضية والباقية وعن صيام يوم عاشوراء قال احتسب على الله ان يكفر سنة ماضية وبالتالي صيام يوم عرفة افضل من صيام يوم عاشوراء - 00:25:20ضَ

باعتباري مضاعفة التكفير وباعتبار فعل الانبياء صيام يوم عاشوراء افضل لانه يوم فضيل صامته انبياء الله عليهم الصلاة والسلام يستحب صيام العشر من ذي الحجة. والعشر من باب التغليب والا الصيام من واحد الى تسعة. العاشر ما يصام لانه يوم عيد الاضحى يوم النحر - 00:25:34ضَ

يستحب صيام العشر واكد العشر يوم عرفة في حديث ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله برواية افضل من هذه العشر قال ولا الجهاد في سبيل الله رزقا ولا الجهاد في سبيل الله الا - 00:26:00ضَ

من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء طيب ما حكم صيام ما حكم صيام يوم عرفة بعرفة ولما ها لا تعجلوا ترى فهم السؤال دائما نصف الاجابة ما يورط الناس وهجهم الا العجلة - 00:26:16ضَ

اعيد السؤال ما حكم صيام يوم عرفة بعرفة وين الجواب اللي يبرد التسبد حارة ابي جواب يبردها لا يجوز لماذا ما يصلح ها طيب احيانا معهم ما هو بحاج رجل امن - 00:26:41ضَ

خادم عامل طبيب اليس هؤلاء بعرفة ولهذا لا تعجلوا نقول لا يصوم الحاج بعرفة طيب لو كان الحاج في غير عرفة محصور في المستشفى يصح ان يصف لانه محصور اما من كان بعرفة وهو متلبس بنسك الحج - 00:27:19ضَ

فلا يصوم وهو الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يصام عرفة بعرفة وفيه ضعف لو صح لكان قاطعا والنبي صلى الله عليه وسلم الذي ارشدنا الى صوم يوم عرفة بعرفة - 00:27:48ضَ

الى صوم يوم عرفة لما كان يوم عرفة لم يصم فان الناس شكوا هل كان النبي في ذلك اليوم صائم او مفطر فبعثت اليه ام الفضل بنت الحارث المصطلقية في قدح فيه لبن والنبي واقف على على ظهر بعيره - 00:28:04ضَ

فرفع النبي صلى الله عليه وسلم القدح ليه حتى يصورونه بالمقاطع ها؟ لماذا رفع النبي القدح يراه الناس هذا من التعليم بالفعل ثم سمى بالله فشرب فعرف الناس بالتطبيق العملي انه كان - 00:28:22ضَ

صائمة صح ها وراكم تزلبون بس روسكم تدربون هالدمايج انه كان مفطرا ولم يكن صائما يا اخوان بشربه للماء قالوا ولان الواقف بعرفة الفطر في حقه افضل لانه اعون له - 00:28:44ضَ

لا الدعاء والابتهال لا سيما في عشية ذلك اليوم ولهذا غير الحجاج الافضل لهم الصيام اما الحجاج فالافضل في حقهم في عرفة الفطر الظاهر هذا نعم وكره وكره افراد رجب والجمعة والسبت بالصوم. وكره صوم يوم الشك. وهو الثلاثون من شعبان - 00:29:06ضَ

اذا لم يكن غيم او قتر. ويحرم صوم العيدين وايام التشريق. ومن دخل في تطوع لم يجد اتمامه وفي اتمامه وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا. اذا قال الفقهاء - 00:29:41ضَ

ويكره او وكره هل المراد كراهة في الاستحباب او كراهة التحريم؟ ولماذا المراد كراهة تنزيه التي هي ضد الاستحباب ولم يريدوا كراهة التحريم لانه يذكرون بعدها المحرمات ففي قولهم وكره افراد رجب - 00:30:01ضَ

صيام شهر رجب الذي يدخل بعد ليلتين مكروه عند العلماء لان مضر في الجاهلية كانوا يصومونه يعظمونه بالصيام لان من الاشهر الحرم ولم يأتي تعظيمه بالصيام في شريعة الاسلام وكرهت مشابهتهم فيه - 00:30:27ضَ

والتفصيل في هذا انه اذا صامه تعظيما لرجب فهذا مكروه. فاذا صامه مشابهة للمشركين في تعظيمهم رجب فهذا حرام في عموم الحديث من تشبه بقوم فهو منهم وكره افراد الجمعة - 00:30:48ضَ

وهذا الصحيح انه محرم ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا الجمعة وحده الا ان تصوموا يوما قبله او يوما بعده - 00:31:11ضَ

اخرجه في الصحيحين في الصحيحين ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. وهذا نهي في كلا الحديثين يدل على التحريم - 00:31:28ضَ

ولما دخل عليه الصلاة والسلام على ام المؤمنين ميمونة او جويرية الشك مني يوم الجمعة وجدها صائمة قال اصمت امس ما امس الجمعة قالت لا يا رسول الله. قال اصائمة انت غدا - 00:31:44ضَ

ما غد الجمعة السبت فقال فقالت لا يا رسول الله قال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها البقية فافراد الجمعة وحده تخصيصا للجمعة حرام فان صامه لا على جهة تخصيص الجمعة - 00:32:06ضَ

لكن ما عنده اجازة من العمل الا يوم الجمعة وصامه ما صامه لانه جمعة لكن صامه لانه يوم اجازته فهذا انتفت عنه الكراهة كما لو وافق يوم عاشوراء يوم جمعة - 00:32:28ضَ

يصام ولا ما يصام حتى لو وحده لانه ما اراد الجمعة ان مرد عاشوراء واضح التفصيل يا اخواني قال وافراد السبت بالصوم هذا مكروه مكروه افراد يوم السبت وهذا هو الصحيح - 00:32:46ضَ

افراده مكروه طيب عندنا حديث الصماء بنت بسر رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم ولو لم يجد احدكم الا لحاء - 00:33:05ضَ

شجرة فليمضغه هذا الحديث رواه الخمسة والكلام عليه من جهتين من جهة صحته ومن جهة دلالته فاما الحديث فقد انكره الامام مالك. فقال هذا حديث منكر ومالك من هو في هذا الشأن؟ هو الامام الجهبذ - 00:33:27ضَ

المحقق رحمه الله وقال فيه الامام ابو داوود انه حديث منسوخ وقال فيه الحافظ ابن حجر انه حديث مضطرب واكثر العلماء على تضعيف هذا الحديث حديث الصماء بنت بسرى على فرض صحته - 00:33:53ضَ

فان صيامه ليس محرما لقوله عليه الصلاة والسلام لميمونة او لجويرية اصائمة انت غدا ما غد الجمعة ها السبت اذ لو انها صامت السبت مع الجمعة لا زالت الكراهة وهذا يتنافى مع الحديث - 00:34:18ضَ

الذي قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم ومما ايضا يدل على نكارته ما جاء الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حديث ام سلمة كان اكثر - 00:34:40ضَ

ما يصوم يوم السبت ويوم الاحد وقال انهما يوم عيد للمشركين. من المشركون اليهود والنصارى وانا احب ان اخالفهم رواه النسائي وصححه ابن خزيمة ودل على ان افراد السبت وحده مكروه لا محرم - 00:34:56ضَ

ولو قيل بالاباحة لمخالفة عيد اليهود لكان متجها كره صوم يوم الشك. ما يوم الشك يوم الثلاثين من شعبان الذي لم يرى الهلال في ليلته يسمى بيوم السبت لانه مشكوك فيه هل من روى ولا ليس من رمضان - 00:35:20ضَ

والصحيح ان هذا محرم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ويوم الشك هو يوم قبل رمضان يتقدم رمظان بصوم يوم او يومين - 00:35:41ضَ

الا من كان له صوم فليتم قومه وفي في الحديث عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه وعن ابيه انه كان بالكوفة فدعا اصحابه اي محبي وتلاميذه الى الغداء قاموا معه في يوم الثلاثين من شعبان - 00:35:57ضَ

فتل احدهم ولم يحضر معهم فقال عمار وكان كريما رضي الله عنه ما بال هذا قال صائم يا ابا عبد الرحمن قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم - 00:36:19ضَ

لان النبي نهى عن تقدم رمظان بصوم يوم الصحيح ان هذا النهي للتحريم لماذا قالوا هم للكراهة ها لانهم قالوا في يوم الثلاثين اذا كان منع من رؤية هلاله غيم او قتر اصبح الناس صائمون - 00:36:36ضَ

ولهذا قالوا وهو الثالث من شعبان اذا لم يكن غيم او قتر فان لم يكن غيم او قتر فمكروه فان كان غيم وتر فصيامه ايش ليس مكروه بل صيامه عندهم واجب كما سبق - 00:36:57ضَ

لما ذكر المستحبات في الصيام والمستكرهات ذكر المحرمات والذي يحرم صيام الدهر كله لا صام من صام الدهر يقوله عليه الصلاة والسلام وفي لفظ لا صام ولا افطر لا هو باللي اخذ اجر الصيام - 00:37:11ضَ

ولا هو الذي استمتع بالفطر ثانيا مما يحرم صومه يوم عيد الفطر وعيد الاضحى صيامهما حرام باجماع المسلمين وفي الحديث انهما يوم عيد رابعا يحرم صيام ايام التشريق الا على من نذكر - 00:37:27ضَ

فانه جاء في صحيح مسلم حديث نبيشة الهدني رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله اذا لا يصح ان تصام طيب اخر ايام التشريق اي يوم - 00:37:58ضَ

الثالث عشر ايام التشريق احدعش واثنعش ثلطعش وانتم تقولون ان اليوم الثالث عشر من ايام البيض يستحب الصيام نقول يصام الايام البيض من كل الشهور الا الثالث عشر من ذي الحجة فلا يستحب فلا يجوز صومه - 00:38:17ضَ

نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك من الذي يجوز له ان يصوم ايام التشريق الذي لا يجد الهدي الواجب التمتع والقراء من الحجاج لان الله افترض عليه ايش؟ ان يصوم - 00:38:33ضَ

ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا راجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب - 00:38:52ضَ

في حديث ابي حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري عائشة رضي الله عنها لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي - 00:39:10ضَ

الا لمن لم يجد الهدي اي ممن كان الهدي عليه واجبا اذا الايام التي يحرم صومها ها اليوم عيد الفطر. الدهر كاملا او يوم عيد الفطر او عيد الاضحى او ايام التشريق - 00:39:29ضَ

او صيام يوم الشك او صيام رجب مشابهة للمشركين في تعظيمه. وكل يوم عظمه الكفار مشركون او كتابيون لا يجوز ان نصومه الا اذا جاء شرعنا بصومه كيوم عاشوراء اذا كانوا يصومون يوم الفصح - 00:39:51ضَ

يوم الديك يوم البقرة يوم النعامة يوم الدجاجة يوم الحمامة الان نشاركهم في صومهم بل نخالفهم ونفطر فيه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه صام يومي السبت والاحد - 00:40:13ضَ

والسبت تعظمه اليهود فتصومه ولا احد تعظمه النصارى فتصومه قال ومن دخل في تطوع هذه من القواعد الفقهية ومن دخل في تطوع لم يجب اتمامه الا ايش تطوع وحج وعمرة - 00:40:33ضَ

في عموم قول الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله اذا قيدوها الا تطوع حج وعمرة طيب دخل في الصلاة دخل في صيام لا يلزمه ان يتمه اذا كان في اصله نافلة. لكن وش حكم اتمامه؟ سنة مؤكدة - 00:40:50ضَ

قال ومن وفي فرض دخل في فرض يجب ان يتمه ما لم يقلبه نفلا دخل في صيام قضاء ثم بدا له ان يقلبه الى نفل وش نقول انتقل حكم الفرظ في الوجوب الى الاستحباب في اتمامه لا الى الوجوب لانه صار نفلا - 00:41:10ضَ

ونقف على الاعتكاف ونسأل الله ان يبلغنا واياكم مرظاته وان يبلغنا صيام رمظان ان يعيننا فيه على القيام وعلى آآ تحصيل اسباب رحمته لنا ولكم ولجميع المسلمين. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم - 00:41:34ضَ

ها حديث عائشة ايش هل يؤخذ من حديث عائشة رضي الله عنها انها لم تكن تصوم الايام الست من شوال لانها تؤخر القضاء. الى شعبان نعم يؤخذ هذا منه لانها مشغولة بشيء اعظم من صيام الست - 00:41:59ضَ

وهو قيامها على النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يعرض المفضول ما يجعله فاضلا والله اعلم. نعم من كان متعودا صيام الثالث عشر فانه لا يصوم لا يصوم ايام التشريق - 00:42:25ضَ

لانها محرمة الا على من لم يجد الهدي والعمرة من صام الاثنين والخميس يا اخواني كل اسبوع وصام الايام البيض لم يصوموا يوما في في الشهر اثنين وخميس ثم ثمانية ايام - 00:42:50ضَ

ثلاثة ايام من كل شهر احدعش يوم من صام نصف الشهر يصوم كم يوم اربعطعش اذا من صام هذا قارب صيام نبي الله داود من الشأن يحتاج الى ماذا؟ الى مجاهدة - 00:43:12ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:43:27ضَ