التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الفوات والاحصار. خلصنا منه قال رحمه الله تعالى ومن حصر عن طواف الافاضة فقط. وقدر ما وحلق لم يتحلل حتى يطوف - 00:00:00ضَ
ومن شرط في ابتداء احرامه ان محل حيث حبستني. او قال ان مرضت او عجزت او ذهبت نفقات فليأن احل كان له ان يتحلل متى شاء من غير شيء. ولا قضاء عليه. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:29ضَ
قال ومن حصر عن طواف الافاضة فقط. اي انه ادرك عرفة. والمزدلفة ورمي الجمار انما حصر عن طواف الافاضة سواء بمرض اقعده او بحبس دخل او بانه منع من دخول - 00:00:49ضَ
الحرم وكان قد رمى وحلق قالوا لم يتحلل حتى يطوف اي لم يتحلى التحلل الكامل حتى يطوف طواف الافاضة لانه ركن الحج ولانه في العمرة ركنها فهذا يبقى على احرامه - 00:01:11ضَ
حتى يطوف طواف الافاضة. لانه رمى وحلق وما رمى وحلق الا وقد دخل الى منى قال ومن شرط في ابتداء احرامه هذا المشترط والاشتراط سنة عند الحاجة اليه ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع - 00:01:31ضَ
دخل على ضباعة بنت الزبير وهي بنت بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عمه فقال ما لك لا تحجي قالت اجدني شاكية يا رسول الله. قال حجي واشترطي فان لك على الله ما اشترطت - 00:02:01ضَ
ان محلي حيث حبستني فاذا اشترط المشترط عند احرامه سواء بالحج او عند احرامه بالعمرة. اللهم ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وحبس بمعنى منع من دخول مكة اوضاع او مرض - 00:02:20ضَ
اوجر عليه عارض من العوارض فهنا هذا يحل من احرامه قال كان له ان يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه اذا المشترط يحل بلا قظاء يحل من غير شيء ولا قضاء - 00:02:39ضَ
اما الذي حصر عن البيت فانه يتحلل بهدي ان تيسر والا بحلق شعره واذا فاته الوقوف بعرفة وقد احرم بها يتحلل عندهم وعليه دم وعليه ان يحج من قابل نعم - 00:03:01ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاضحية. وهي سنة مؤكدة وتجب بالنذر وبقوله هذه تضحية او لله. والافضل الابل فالبقر فالغنم. ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة. وتجزئ عن الواحد وعن اهل بيته وعياله. وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع واقل ما يجزئ - 00:03:20ضَ
ومن الضأن ما له نصف سنة. ومن المعز ما له سنة ومن البقر والجاموس ما له سنتان. ومن الابل ما له خمس سنين. وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل. وما خلق بلا اذن - 00:03:50ضَ
او ذهب نصف اليته او اذنه لا بينة المرض ولا بينة العور بان خسفت عينها. ولا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها. ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة - 00:04:10ضَ
ولا هتما. وهي التي ذهبت ثناياها من اصلها. ولا عصماء. وهي من كسر غلاف قرنهم ولا خصي مجبوب. ولا عضباء وهي ما ذهب اكثر اذنها او قرنها لما فرغ من المناسك وما يتعلق بها - 00:04:34ضَ
فانه في المناسك الهدي اردف هذا البحث فيما يتعلق بالاضحية ومناسبته للمناسك من عدة وجوه. اولا لان وقت الاضحية وقت العيد عيد النحر ثانيا ان الاضحية تتشابه مع الهدي فبينها اشتباه في مسائل وبينها فروق في مسائل اخرى - 00:04:58ضَ
الهدي هذا الان نبدأ بالفروق بين الهدي والاضحية. الهدي واجب فيما يتعلق بالمتمتع والقارن من غير اهل مكة وهو سنة في حق الجميع اهل مكة وسنة في حقي حتى المفرد - 00:05:25ضَ
اما الاضحية فليست واجبة الا بالنذر او بالوصية والاضحية سنة مؤكدة الفارق الثاني ان الاضحية تكفي عن الواحد وعن اهل بيته مهما بلغ عددهم لو كان الذي تحته الف نفس كفتهم واحدة - 00:05:44ضَ
اما الهدي فانه خاص بمن بالحاج المتمتع او القارن الفارق الثالث ان الهدي اين يذبح يذبح في داخل حدود الحرم داخل حدود حرم مكة لقول الله جل وعلا هديا بالغ الكعبة. اما الاضحية تذبح وين؟ في كل مكان - 00:06:07ضَ
الفارق الرابع النية الهدي له نية ينوي به هديا والتمتع له نية الاضحية لها نية مستقلة يجتمعان في آآ آآ الفارق الخامس ان الهدي اذا لم يجده صام عشرة ايام - 00:06:36ضَ
بينما الاضحية اذا لم يجدها لا شيء عليه ولا يجب عليه بها صيام. قال الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم - 00:07:02ضَ
تلك عشرة كاملة اه يجتمع الهدي مع اضحية في مسائل الاولى انه لا يصح الهدي كما لا تصح الاضحية الا في بهيمة الانعام ولهذا لو قال ابا اضحي بالخيل يصح - 00:07:20ضَ
لا يصح كذلك الهدي لا يصح بالخير لو قال ابذبح هديي نعامة ما صحت لا بد ان تكون في بهيمة الانعام ومن غرائب ما افتي به في هذا الزمان لما جاءت حمى الوادي المتصدع - 00:07:41ضَ
الخنازير وجنون البقر افتى من افتى بجوازه ان نضحي بالبط والدجاج وهذا خارج عن اجماعي العلماء لان الله جعل الهدي والاضحية في بهيمة الانعام وبهيمة الانعام ثلاثة اصناف غنم وبقر وابل - 00:07:59ضَ
هذا على الاجمال وهي ستة كما سيأتي الجامع الثاني انه لا بد من اجزاء السن المعتبرة في الهدي والاضحية فلا تصح الاضحية ولا الهدي فيما نقص عن سنها الاتي بيانها ان شاء الله - 00:08:23ضَ
الجامع الثالث ان الهدي والاضحية يصح ان يأكل منها المهدي والمضحي بل ذكر الجمهور ان شأن الهدي كشأن الاضحية يأكل ويتصدق ويعطي الجامع الرابع ان الهدي والاضحية لا بد ان تسلم - 00:08:45ضَ
البهائم من العيوب والعيوب المجمع عليها اربعة عيوب لا تجزئ العوراء البين عورها اذا العميا من باب اولى انها ما تجزئ. لما عبر بالادنى دخل فيه الاعلى اذا عيب العور مانع من الهدي - 00:09:10ضَ
لاجزاءه ومانع من الاضحية في اجزائها ولا تجزئ العرجاء البين عرجها ما العرجاء التي تتخلف في مشيها عن الصحاح اذا الكسيرة من باب اولى انها لا تجزي ولا تجزئ المريضة البين مرضها - 00:09:31ضَ
اي مرضها واضح فهذه لا تجزي في الهادي ولا في الاضحية ومن اشهر امراضي الغنم الخراج والخراج نوعان خراج ظاهر وخراج داخلي الخراج الداخلي اذا لم يدري عنه ولم يعلم به لا شيء عليه - 00:09:54ضَ
الخراج الظاهري وهو اما ان يكون صغيرا او يكون كبيرا. فان كان صغيرا لا يؤثر فهذا لا يدخل فيما هو مرض بين والمقدار في الخراج انه ما كان مقدار البيضة فاكثر هذا خراج ظاهر يدخل في المرض البين مرضه - 00:10:15ضَ
العيب الرابع الهزيلة التي لا تنقي. جلد عظم وش مقصود الذبح نتفرج عليها ولا تاكلها مقصود الذبح الاكل الهزيل التي لا تنقي ما الذي يؤكل فيها ولهذا جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ العوراء البين عورها - 00:10:45ضَ
ولا العجفاء البين عجفها اي هزيلة ولا المريضة البين مرضها ولا الظلعاء البين ضلعها اي العرجاء الا وهي باب الاضحية وهي سنة مؤكدة. في قول عامة اهل العلم ان الاضحية سنة مؤكدة - 00:11:09ضَ
قيل بالوجوب لكن هذا القول مرجوح خلاف ما عليه الصحابة رضي الله عنهم وعملهم فهي سنة مؤكدة بل كانوا يعيبون ان من وجد سعة من مال ولم يضحي ومن دلائل انها سنة مؤكدة ليست واجبة. ان النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها - 00:11:35ضَ
وظحى عليه الصلاة والسلام بكبشين اقرنين املحين موجوئين قال في الثاني منهما بسم الله اللهم هذا منك ولك اللهم هذا عمن لم يضحي من امة محمد صلى الله عليه وسلم - 00:11:59ضَ
فلما ضحى عن من لم يضحي دل على عدم الوجوب وهذا قول عامة الصحابة وعامة اهل العلم على ذلك تكون الاضحية واجبة في حالتين حالة النذر اذا نذر لله علي ان اضحي فيجب عليه ان يفي بنذره - 00:12:16ضَ
وهي وجبت بالنذر لا بالاضحية الحالة الثانية ان تكون عنده وصية وعنده مادة الوصية اوصى جده او ابوه او امه او جدته بوصية وعنده مالها بان يضحى عنه يجب انفاذ الوصية - 00:12:34ضَ
من بعد وصية يوصى بها او دين لان الله توعد مغير الوصية بقوله فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه والله سميع عليم وما سوى ذلك فهي - 00:12:52ضَ
سنة مؤكدة على من؟ على من وجد يسارا اما اللي ما عنده لا تكون في حقه سنة مؤكدة هل يستحب ان يستدين ليضحي قيل بذلك لئلا يفوته شرف الفضيلة لان الله عز وجل في يوم النحر - 00:13:09ضَ
وايام التشريق ما تقرب اليه بشيء افضل من اهراق دم وان الدم ليبلغ عند الله بمكان. لكن قيل بانه لا يستحب لان في الاستسلام والاقتراض بذل لماء وجهه والشريعة تصون ماء وجه المؤمن - 00:13:35ضَ
ولا تذهبوا ولهذا لا تجب عليه الاستسلام لا للزكاة ولا لاداء الحج قال وتجب بالنذر وبقوله هذه اضحية او لله اذا عينها قال هذه اضحية او هذي لله وجبت عندهم بهذا التعيين - 00:13:58ضَ
والصحيح انها اما ان ترجع الى النذر او الوصية. اذا قال هذه اضحية ثم بدأ له الا يضحي بها فهذا خلاف الاولى مكروه. لا انه بلغ الحرام ما الافظل؟ قال الافضل الابل فالبقر فالغنم - 00:14:18ضَ
لان الابل انفس واغلى يليها البقر يليها الغنم هذا وجه جعلهم ان الافضل الابل ثم البقر ثم الغنم. وفي هذا اثار عن بعض السلف والصحيح ان الافضل في الاضحية الغنم - 00:14:36ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بايش بكبشين اذا هي في في الذكور من الغنم افضل من الاناث الخروف افضل من والانثى ضحى بكبشين اقرنين لهما قرون املحين موجئين اي مخصيين - 00:14:53ضَ
ولا تجزئوا من غير هذه الثلاثة اذا هي في بهيمة الانعام، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام وبهيمة الانعام بالاجماع هي الغنم والبقر والابل الغنم نوعان ابل - 00:15:19ضَ
وماعز صح تهزون روسكم اجل الله يرحم حالكم. الغنم نوعان ظأن وماعز. ايه الابل ما هي من الغنم البقر نوعان البقر والجواميس تسمى بالبقرة النهرية الابل نوعان ذات السنام وهي الابل العراب العربية وذات السنامين وهي البخاتة الابل الاعجمية - 00:15:37ضَ
تجزئ الشاة الشاة عن الواحد وعن اهل بيته وعياله حتى لو كان له اربعة نسوان ذريته اربعين او اربعمئة نعم يجزئ عن الواحد واهل بيته بالغين ما بلغوا يجزئهم شاة واحدة - 00:16:11ضَ
والعبرة ما هو بالشاة العبرة بان تذبح على اسم الله فتتقرب اليه بالذبح وتعظمه بذلك لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم اللحم والشحم والعظم لك ولعيالك - 00:16:33ضَ
وظيفانك اما ربي فله منك التقوى بانك تعبده بان تذبح على اسمه تقربا له ومن العجب انه اذا جاءت الظحية وقرب العيد كثر السائلون انا يا شيخ ما عندي ما اضحي به - 00:16:52ضَ
انا جيت وسكنت مع ابوي او حنا واخواني في عمارة كل واحد له شقة ما تكفينا ضحية واحدة يستثقل الاضحية ولو يأتيه ضيف من اطرف جماعة تذبح له ثنتين ولا لا يا اخواني - 00:17:18ضَ
لماذا ثنتين رياء وسمعة او هياط انه اكرم وظيفة وادى واجبه اللحم والشحم في الاضحية لك ولاهلك ولجيرانك واقاربك لكنك تعبد الله جل وعلا بهذا. لماذا في الاضحية تتهرب وفي اكرام ضيفك تحط الملازيم والمواجيب والطلاق - 00:17:38ضَ
هياط في هياط علشان ما تذم وتعاب من الجماعة او من الناس انك ما اكرمت العبادة هي الواجب ان ينتبه لها المؤمن ويحققها يا اخوان انا اقول لكم ذلك لاننا نعاني - 00:18:04ضَ
وقت الاضحية من هؤلاء المستفتين وكثير منهم اذا قلت لهم هذا الكلام سكتوا عرف انها ازدواجية غير متكافئة. نعم. اذا جاءني ضيف من اطراف الجماعة رح تذبح هذا الشحم مع اللحم لي ولعيالي - 00:18:22ضَ
قال وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع اذا كانت قد جاوزت السن شرعية او في السنة الشرعية البقرة ان كان لها سنتان تسمى مسنة تكفي عن سبع حتى لو كان الاعراب عندنا ما يبون لحم البقر هذا شرع الله - 00:18:43ضَ
البقرة تكفي عن سبع هذي ام عوف وبين هواء الماء البارد تكفي عن سبع والعنقة العجمة الناقة تكفي عن سبع هذا شرع الله عز وجل البدنة التي لها خمس سنين - 00:19:04ضَ
تكفي عن سبع والبدنة والبقرة تكفي عن سبع اقل ما يجزئ من الظأن ما له نصف سنة ويسمى بماذا بالجذع لخص به النبي عليه الصلاة والسلام بينما الماعز ما له سنة ان يكون ثنيا - 00:19:25ضَ
ومن البقر والجاموس والجاموس كما قلنا بقر النهر ما له سنتان ان نقصت يوم يومين ثلاثة ما يضر الابل ما له خمس سنين اذا نقص يوم اسبوع شهر ما يضر - 00:19:46ضَ
طيب الجمة التي لا قرن لها تجزئ نعم تجزئ الجمة وتجزئ البتر التي قطع اقل من النصف في في اذنها الخصي ايهما اطعم لحم الذكر الخصي ولا غير الخصي طبعا الخاصي اطيب لحم - 00:20:03ضَ
واطعم للاكل اما غير الخي يأتي لحمه قاسي وله رائحة لا سيما الهرش من الابل او من الثيران او من الغنم وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ايش موجوئين اي خصيين - 00:20:30ضَ
لكن بيأتينا انهم حرموا المجبوب مع الخي وسيأتي بيانه الخي هو قطع الخصيتين لمنفعة من منفعة الاكل هذا وان كان فيه نوع تعذيب للبهيمة لكن الشريعة الغر تسامحت وتساهلت به لمنفعتي - 00:20:49ضَ
لمنفعتي الادمي لمنفعة الاكل ومثالها عند اهل الابل بالظيار يغير الناقة على غير ولدها لمنفعة ان يدر حليبها عطف عليه التغيير جائز كان في الزمن الماضي ما فيه وسائل. يخيطون الدبر والخشم الخياطة فيها تعذيب - 00:21:19ضَ
لكن الان جاءت ابر لا تعذب اضرب ابرة ثم خط ما شئت الناقة على غير حوارها الذي مات او تشيل السلاه وتحطه على حوار اخر لتروم عليه ثم ينتفع من ذلك - 00:21:48ضَ
اهلها بالحليب وبان تروم على هذا الحوار وتجزئ الحامل ذبح له ناقة نحر ناقة او ذبح بقرة او غنمة واذا فيها حمل اجزأ ذلك وذكاة الام ذكاة لما في بطنها - 00:22:04ضَ
زكاة للام زكاة الام ذكاة لجنينها هذي مسائل التبع ومن المسائل الاحكام في التبع يثبت الا اذا استقل فوقاع وما خلق بلا اذن جاءت البهيمة او بمعزى او ببقرة او قعود او بكرة لا اذن لها خلقة اجزأت - 00:22:25ضَ
او ذهب نصف اليته او اذناه ما ذهب نصف الالية او نصف الاذن المذهب ان هذا يجوز سواء ذهب خلقة او ذهب بالقطع يلحق كما استطاع ان يقبض عليه حتى قطع نصف الالية - 00:22:53ضَ
اذا عاش بالنصف الثانية صحة. ومفهوم كلامهم اذا ذهب ذهبت الاذن قطعت كلها لا تجزئ وكذلك الالية اذا قطعت كلها فلا تجزئ واذكر قبل سنوات لما جاءت حمى الواد المتصدع - 00:23:17ضَ
ومنعت استجلاب الغنم من شرق افريقيا الصومال والحبشة والسودان واريتريا وكينيا ونواحيها اشكل هذا في مشروع الافادة من لحوم الهدي والاضاحي وعرض الموضوع على شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله - 00:23:40ضَ
او بعد الشيخ ابن باز وجود الشفاعة فانعقدت له جلسة في هيئة كبار العلماء في حكم الأضحية والهدي بما يأتي مقطوع الذنب انه في الغنم النيوزلندية والاسترالية والرومانية يقطعون ذنبها وهي صغيرة لينشأ - 00:24:02ضَ
الشحم على اللحم طبقات لمنفعة الاكلين اختلف فيها المشايخ يرجح انها لا تجزئ وان كان هذا القطع لمصلحة الاكلين يكون ما قطع ذيلها وهي صغيرة لحمها اوفر واسمن مما من غيرها - 00:24:22ضَ
هذي من النوازل التي يرجع فيها الى مجموع العلماء لا بينة المرض فانها لا تجزئ ولا بينة العور بان خسفت عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما لو كان لها عينان لكن ما تشوف. هذي العميا من باب اولى انها لا تجزئ - 00:24:44ضَ
ولا العجفة العجفة لجلد وعظم هزيلة لا مخ فيها ولا العرجا التي لا تطيق مشيا مع صحيحة هذه الاربع جاءت بالحديث وذكروا فيها قول جماهير اهل العلم وقيل اجماعا المذهب زاد - 00:25:06ضَ
العيوب الهتم ما هي الهتمة من البهائم ان كثرت اسنانها ذهبت ثناياها من اصلها. قالوا لان هذا يؤثر في طعامها ثم يؤثر في سمنها وشبعها ولحمها والصحيح ان الهتم اذا كانت تأكل انها تجزي الا ان تكون مريضة او هزيلة - 00:25:25ضَ
قال ولا عصم وهي من كسر غلاف قرنها ما انكسر القرن كله الغلاف الخارجي القرن ولا خصي مجبوب. الخصي مر انه يستحب الأضحية به بل يجزئ لكن خصي مجبوب قطع ذكره مع خصيته - 00:25:54ضَ
هذا عيد هذا في المذهب لا يجزئ قال ولا عظبا وهي التي ما ذهب اكثر اذنها اكثر من النصف او اكثر قرنها مذهب اكثر قرنها تسمى عظباء فهذه لا تجزئ - 00:26:17ضَ
والصحيح ان هذه تجزئ مع الكراهة ما لم تصل الى حد المريضة لدي مرضها او الهزيلة التي لا مخ فيها هذا مجمل ما يتعلق بالاضاحي وثمة فروق بين الأضحية والفدية - 00:26:36ضَ
كما ان هناك فروق بين الفدية وبين الهدي الاضحية تذبح في كل مكان والفدية في المكان الذي وقع فيه المحظور الاضحية سنة مؤكدة الا في المنذورة وفي الوصية اما الفدية واجبة - 00:26:58ضَ
على من اتى محظورا او فعل آآ او ترك واجبا الفدية لا يأكل منها. انما هي لفقراء الحرم والهدي يؤكل منه الفدية والاضحية يفرق بينها فرق رابع في النية ما الفرق بين الهدي والفدية - 00:27:19ضَ
الهدي دم شكران والفدية دم جبران الهدي يأكل منه والفدية لا يأكل منها الهدي وقت ذبحه محدود كما في وقته الاضحية من انقضاء صلاة العيد الى غروب الشمس اخر ايام التشريق - 00:27:43ضَ
اما الفدية فحيث وجد سببها ليس لها وقت محدود تجتمع الهدي والفدية في انها في بهيمة الانعام ابل او بقر او غنم ثانيا ان ذبحها اين ها لا يلزم ذبحها في الحرم - 00:28:08ضَ
الفدية حيث وجد سببها ما له علاقة بالحرام ليس لها علاقة بالحرم نقف عند هذا الموضع ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم - 00:28:33ضَ