علي الشبل | دليل الطالب

أ.د. علي الشبل | شرح دليل الطالب (39)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات قال المؤلف الشيخ مرة ابن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب - 00:00:00ضَ

فصل ويسن نحر الابل قائمة. وذبح البقر والغنم على جنبها الايسر. موجهة الى القبلة ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر. ويقول اللهم هذا منك ولك واول وقت الذبح من بعد اسبق صلاة العيد بالبلد. او قدرها لمن لم يصلي - 00:00:27ضَ

فلا يجزئ قبل ذلك ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا الى اخر الى اخر ثاني ايام التشريق فان فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع. وسن له الاكل من هدي التطوع. ومن اضحية - 00:00:55ضَ

ولو واجبة ويجوز من المتعة والقران ويجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم ويجب ان يتصدق باقل ما يقع اقل ويجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم. ويعتبر تمليك الفقير. فلا يكفي طعامه - 00:01:15ضَ

والسنة ان يأكل من اضحيته ثلثها. ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها يحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها. ولا يعطي الجازر اجرته منها شيئا وله اعطاؤه صدقة وهدية. واذا دخل العشر حرم على من يضحي او يضحى عنه اخذه - 00:01:43ضَ

كل شيء من شعره اخذ شيء من شعره او ظفره الى الذبح ويسن الحلق بعده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد - 00:02:13ضَ

وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم اما بعد فيقول رحمه الله تعالى فصل - 00:02:33ضَ

يسن نحر الابل قائمة وذبح البقر والغنم على جنبها الايسر موجهة الى القبلة هذا اتمام الكلام فيما يتعلق بذبح الاضاحي والهدي والفدية وكذلك هذا الفصل يشمل عموم المذبوحات والمنحورات الابل يستحب ان تنحر وهي قائمة - 00:02:51ضَ

على قوائمها الاربع لان هذا اسهل في خروج روحها واسهل في اراحتها ويجوز نحرها وهي باركة لكن هذا خلاف السنة والسنة في نحر الابل ان تكون قائمة على قوائمها الثلاث - 00:03:22ضَ

على رجلها اليمنى على يدها اليمنى رجليها وتكون يدها اليسرى معقولة وبهذا نحر النبي صلى الله عليه وسلم هدنه وهديه في الحج وجاء في الحديث انه عليه الصلاة والسلام لما رمى الجمرة - 00:03:40ضَ

وقف حيث سأله الناس وابطأ وقوفه حتى اظله بلال واسامة ابن زيد بكساء معهما ثم انصرف عليه الصلاة والسلام الى منحره اين منحره في جواري مسكنه فانه لما قدم صلى الله عليه وسلم - 00:04:05ضَ

واذا البدن مصفوفة امامه فرأينه سبع او تسع منها رأينا النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأيناه طفقنا اليه يسعين حبا وشوقا له عليه الصلاة والسلام وبيده المدية اي السكين - 00:04:30ضَ

نسعى الى رسول الله وفيه يده حتفها هذه بهائم في هذا الشوق للنبي عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك الجماد فانه عليه الصلاة والسلام كان يخطب متكئا على جذع جذع نخلة بالي يابس - 00:04:55ضَ

فلما صنع له منبره رقى على المنبر يخطب عليه وترك اتكاءه على هذا الجذع فسمع الصحابة رضي الله عنهم لهذا الجذع اليابس البالي انينا كأنين المرجل كصوت العشار حوار الناقة شوقا الى امه - 00:05:23ضَ

فلما سمع ذلك الصحابة وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام نزل من على منبره احتضن هذا الجذع بابي هو وامي حتى سكن وهدى وذهب صوته هذا جذع يابس بالي يحن شوقا الى رسول الله - 00:05:54ضَ

وهذه نوق مسوقة الى حرم الله تعظيما لله وبيد رسول الله حتفها وهي تحن اليه الا يليق بنا اهل الاسلام واهل الايمان ممن نظهر اننا نحب ونعظم ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ان نكون اليه اعظم شوقا - 00:06:23ضَ

ولا يتأتى هذا الا باتباع دينه واقتفاء هديه اتباعا حقيقيا بغير دعوة وبغير مقاربة او لف ودوران اللهم صلي وسلم عليه وطفقن يسعين اليه وهو عليه الصلاة والسلام يطعنها في لبتها بسم الله والله اكبر - 00:06:59ضَ

فما زال يفعل ذلك في ثلاث وستين منها وترك ما غبر اي ما بقي لعلي والباقي كم سبع وثلاثون لانه اشركه معه في هديه وبدنه والمئة من البدن تجزئ عن سبعمائة - 00:07:30ضَ

ولكنه عليه الصلاة والسلام ساقها عن نفسه وعن علي تعظيما لله في حرمه بالذبح على اسمه. واطعاما لهؤلاء الحاج والوفد الشاهد انه نحرها معقولة اليد اليسرى البقر والغنم تذبح والفرق بين الذبح والنذر - 00:07:50ضَ

والفرق بين الذبح والنحر ان النحر طعن للبهيمة في اصل العنق في الوهدة في مكان لين رطب ليس فيه عظم ولا غضروف وهذا يكون في ذبح الابل وكل ما له سنام - 00:08:14ضَ

او عنقه طويلة كالزرافة وهو اسهل في هويها لما كنا في مشروع المملكة للافادة من لحوم الهدي والاضاحي حسبت مدة هوي هذه الناقة من حين طعنها واذا هي لم تتجاوز الخمس عشرة ثانية - 00:08:31ضَ

من حين ما تطعن الى ان تهوي ميتة لان هذا في اراحة لهذا الحيوان وهذا من الاحسان الذي فرضه الله على المؤمنين فانه في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء - 00:08:56ضَ

فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته اما البقر وما كان مثلها في الخلقة النعام والخيل فانها فان الاصل ان السنة ان تذبح وفي اية البقرة ان الله يأمركم ايش - 00:09:14ضَ

ان تذبحوا بقرة وكذا الغنم فانها تذبح ولو نحر المذبوح او ذبح المنحور صح لعموم الحديث كل ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا لكن هذا في الافضل والاكمل الذي فيه اراحة الذبيحة - 00:09:39ضَ

والذبح يكون بقطع الحلقوم مع المريء والاوداع وقطع الودجين وهما العرقان الظاهران من القلب الى الرأس يشخباني شخبا هذا الافضل في هذا الذبح. ولو قطع واحدا منها ومات به صدق عليه انه انهر الدم وذكر اسم الله عليه فنأكل - 00:10:01ضَ

وما ند وهرب فبما يعقر اي بما يعقر اما برصاص النار او بان يرسل عليه سهما او رمحا ليسحب منه الدم ويموت بهذا الاشقاء مع ذكر اسم الله عليه فهذا هو - 00:10:25ضَ

تحصيل اصل الذكاة وقبل امس سألني اناس في بعض الاطراف انه نزل ظبي من جبل يسمى ظبي يسمى في بعظ الجهات بدن وصدموه بالسيارة يطردونه فصدموه بالسيارة فلما نزلوا يريدون ان يذكوه واذا هو قد مات - 00:10:49ضَ

وش رايكم يحل هالصيد ولا ما يحل لا يحل هذا الصيد هل هو متردي او نطيحة او موقوذة ها المتردي ما سقط من مكان عالي. فمات بسقوطه هذه المتردية التي حرمت علينا في اول سورة - 00:11:18ضَ

المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة اي ماتت بالخنق والموقودة اي ضربت بمثقل فماتت بهذا الظرب بحديدة او بخشبة او بغيرها والمتردية الساقطة من محل عالي فماتت بالسقوط - 00:11:37ضَ

والنطيحة اي ما نطحتها دابة مثلها المصدوم بالسيارة اقرب مالها وصفان. انها منقوذة او نطيحة لان السيارة بصدمها لها صارت كالنطح لها واقرب من ذلك ان تكون بالموقوذة اي ماتت بهذا - 00:12:01ضَ

اه الصدم الشديد الذي هو كالضرب الشديد وما اكل السبع اي ما ماتت بنهش السبع منها فانها لا تحل فانما هي من المحرمات كالميتة المذبوحات يستحب ان تكون على جانبها الايسر - 00:12:20ضَ

وان يذكر اسم الله عليه على ذبحها متى من حين يحرك يده بالسكين ويستحب ان يقطع في المذبوح اربعة اشياء. الحلقوم مجرى الطعام الحلقوم مجرى النفس والمري مجرى الطعام والوديجان. يقطع الودجين وهما العرقان الظاهران من القلب الى الرأس - 00:12:41ضَ

ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك ثم قبلها او اثناءها جاز. الممنوع ان يسمي بعد ذلك لانه اذا ذبح وسمى بعد هذا كان تسميته بعد الذبح - 00:13:10ضَ

اما اذا سمى قبل خروج الروح فهذه تصح مع الكراهة في اظهر اقوال اهل العلم ويستحب ان يقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في اضحيته - 00:13:28ضَ

فقال في الاول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك اللهم هذا عن محمد وعن ال محمد وقال في الثاني بسم الله اللهم هذا منك ولك اللهم هذا بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك اللهم هذا عمن لم يضحي - 00:13:45ضَ

من امة محمد صلى الله عليه وسلم متى يبدأ وقت ذبح الاضحية وكذا الهدي مر علينا ان الفدية متى وقت ذبحها يبدأ من حين وقوعي موجب هذه الفدية من فعل محظور او ترك واجب - 00:14:01ضَ

اما الهدي والاضحية فيبدأ وقتها من انقضاء صلاة العيد قال واول وقت الذبح من بعد اسبق صلاة العيد بالبلد اذا كان باب تصلى فيه اكثر من صلاة عيد اسبق مسجد - 00:14:23ضَ

يصلي العيد يبدأ وقتها وليس العبرة بالخطبة انما بالصلاة ولهذا في بعض الدول الان في النوازل من نوازل احوالهم يصلون العيد كم مرة ثلاث واربع مرات لضيق مساجدهم وكثرة الناس - 00:14:40ضَ

كما هو في كندا وامريكا واوروبا بل حضرنا في كندا يصلون العيد اربع مرات صلاة الساعة السابعة والنصف واخرى الساعة التاسعة وثالثة الساعة العاشرة ورابع الساعة الحادية عشرة لكثرة المسلمين - 00:14:59ضَ

وتباعدهم وقلة المكان وضيق المكان الذي يصلون فيه فوقت الاضحية وقت الذبح يبدأ من اول صلاة واسبق صلاة العيد في البلد فان كان في مكان لا يصلون فيه العيد مثل ماذا - 00:15:22ضَ

منى ومزدلفة العبرة بوقت بقدر انقضائها وفي صلاة وفي مشروع الافادة مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي هذا المشروع الجبار العظيم لما كنا نشرف على هؤلاء المذكين - 00:15:39ضَ

لا نسمح لهم بالذبح حتى تنتهي صلاة العيد بالحرم لان المجازر اين المعيسم وفي طرف منى ولا تقام في منى ايش صلاة العيد نعتبر بالحرم بقدر انقضاء الصلاة بسلام الامام يبدأ وقت الذبح - 00:16:03ضَ

وان لم تفرغ الخطبة ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل ان نصلي فشاة لحم فليعظ غيرها بعد الصلاة وذكر له احد الصحابة انه ذبح قبل ان يصلي جاهلا - 00:16:29ضَ

فلم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام وقال اني عندي غيرها جدي هو خير من جدع يا رسول الله اذبحها قال نعم ولا تجزئ احدا غيرك لا تجزيء احد غيرك لا انه ذبح قبل الصلاة لكن بهذا - 00:16:56ضَ

الجدي الذي له اربعة اشهر ولم يبلغ السن الشرعية ولهذا قالوا واول وقت الذبح بعد اسبق صلاة العيد بالبلد او قدرها لمن لم يصلي ممن هم في في منى فلا يجزئ قبل ذلك - 00:17:15ضَ

لا تنعقد انها اضحية او هدي وانما تكون شاة لحم يأكلونها لكن لا تجزئ اضحية لمن اذا كانت منذورة او وصية بل عليه ان يخرج غيرها ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا الى اخر ايش - 00:17:36ضَ

ثاني ايام التشريق هذا غلط الصحيح الى اخر ثالث ايام التشريق لان ايام التشريق ثلاثة ما هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يوم العيد ليس من ايام التشريق يوم عيد يوم النحر - 00:17:55ضَ

اول ايام التشريق هو يوم الحادي عشر ويسمى لاهل منى بيوم القر لانه يجب على الحجيج ان يقروا في منى اليوم الثاني عشر هو يوم النفر وهو اوسط ايام التشريق - 00:18:15ضَ

يوم الثالث عشر هو اخرها. فيستمر الذبح الى غروب شمس اخر ايام التشريق في عموم الحديث ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل فان فات الوقت اي مضى غربت شمس اخر ايام التشريق ولم يذبح اضحيته - 00:18:29ضَ

او لم يذبح هديه قضى الواجب اي يذبحها قضاء لا اداء يذبحها ماذا؟ قضاء لا اداء ووجه اخر عند بعض اهل العلم انه ينتقل الى الصيام بالهدي لانه صار كلب - 00:18:53ضَ

عدم الواجب والصحيح هو الاول انه بقي ذلك دين صار الذبح هنا ايش؟ قضاء لا اداء. كما قلنا في في زكاة الفطر ان اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات يؤديها قضاء لا اداء - 00:19:17ضَ

قال قضى الواجب وسقط التطوع ان كان ذبح الهدي تطوعا او الاضحية تطوعا فانه يسقط لانه انتهى وقت ذبحها فلو ذبحها ما صارت اضحية تصير شاة لحم يستحب له ان يأكل من هدي التطوع - 00:19:37ضَ

ومن اضحيته ولو واجبة. بل يستحب الاكل من الهدي كله تطوعا او هديا واجبا فان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بالقران ونحر هديه وامر من كل بدنة ببضعة بقطعة. فجمعت له في قدر - 00:19:59ضَ

وطبخت له فشرب من مرقها واكل من لحمها يستحب له ان يأكل من هديه وان يأكل من اضحيته حتى لو كانت الاضحية واجبة كالمنذورة او الوصية فانه يأكل منها لان المراد الذبح على اسم الله لينا الله لحومها ولا دمائها ولكن يناله التقوى منكم - 00:20:23ضَ

اي تعظيمه سبحانه بالذبح على اسمه واهلالا له وتقربا له ويجوز من المتعة والقران. يجوز ان يأكل من دم من اه ذبيحة المتعة والقران والصحيح ان هذا مستحب كما سبق في حديث جابر - 00:20:51ضَ

في انه اخذ امر من كل بدنة ببضعة فجمعت له في قدر فطبخت له صلى الله عليه وسلم فشرب من مرض بها واكل من لحمها ويجب ان يتصدق باقل ما ما يقع عليه اسم اللحم - 00:21:11ضَ

ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي اطعامه اما ايجاب الصدقة الدليل فيه غير ظاهر وانما يستحب ان يطعم اما في في هدي في فدية القران وفدية في فدية المحظور او ترك الواجب فانها كلها للمساكين - 00:21:29ضَ

لا يأكل منها شيئا حتى الكبدة كبدتها ما يذوبها هديا بالغ الكعبة وقولهم ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم يعني لو كان شيئا يسيرا يسمى لحما والمعتبر تمليك الفقير ان يعطيه تمليكا له - 00:21:55ضَ

ان يعطيه تمليكا له آآ فلا يكفي اطعامه فلو اطعمه طعاما ما يكفي انما يملكه اياه والسنة ان يأكل من اضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها لما جاء في ذلك من الاخبار - 00:22:18ضَ

التي اكثرها لها حكم اه انها موقوفة انه يتصدق بالثلث ويطعم الثلث ويأكل الثلث وبهذا يجمع الامور الثلاثة انه اكل واهدى وتصدق وقاس العلما على ذلك ما يتعلق بالعقيقة انه يستحب ان يأكل - 00:22:40ضَ

ويهدي ويتصدق ويحرم بيع شيء منها. لا يجوز ان يبيع من الاضحية من الهدي والاضحية شيء ان يبيع من الاضحية والهدي شيئا حتى من شعرها وجلدها فشعرها يتصدق به وكذلك جلدها. ان لم ينتفع به - 00:23:06ضَ

اما البيع فانه يحرم يحرم ذلك لانها متصدق بها بقيت نازلة واذكرها انها مرت علينا في مشروع الافادة لان مشروع الافادة فروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي - 00:23:29ضَ

يذبحون الكم الغفير نحوا من مليون من الغنم ثلاثين الف من البقر والابل ماذا يصنع بجلودها وشعرها بانهم يبيعون الجلود والشعر ومنافحها لانها تستخدم في المصانع وفي الطبية ويردون قيمتها على ماذا - 00:23:48ضَ

على الفقراء والمساكين او على ما يتعلق الخدمة في نقلها الى مستحقيها لانه يستفاد في لحوم هذا المشروع فقراء المسلمين في اكثر من ستين دولة في هذا المشروع الجبار الذي له الان نحوا من اربعين سنة - 00:24:13ضَ

بعد ما كانت الذبائح تكوم اكواما حتى تغدو كالتلال في جنوبي ميناء وهذا المشروع من مآثر هذا البلد من مآثره في نفع المسلمين ويقوم عليه المئات من المشرفين الطبيين والبياطرة - 00:24:35ضَ

والجزارين ويقوم عليهم ايضا كوكبة من المشايخ وطلبة العلم لاجزاء المذبوحات من جهة والاشراف على ذبحها من جهة اخرى على وجه شرعي صحيح ولا يعطى الجازر اجرته او ولا يعطي الجازر اجرته منها شيئا. لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تعطوا الجزار - 00:24:57ضَ

حجرته منها بل نحن نعطيه من عندنا اما اذا اعطاه على جهة الهدية فهذا جائز وعلى جهة الصدقة لا على جهة القيمة وله اعطاؤه صدقة وهدية طيب واذا دخل العشر حرم على المظحي - 00:25:25ضَ

على من يضحي او يضحى عنه ان يأخذ من شعره اخذ شيء من شعره او ظفره الى الذبح الحلق بعده المضحي بنفسه المضحي هو رب البيت هو الذي يمسك عن شعره وظفره وبشرته. وكذا من يضحى عنه ان كانت الاضحية لامه او لابيه - 00:25:47ضَ

وسيذبح عنه كذلك اما اذا كان عنه وعن اهل بيته فلا يلزم ذلك اهل بيته في عموم الحديث حديث ام سلمة اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره - 00:26:15ضَ

ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا والشعر بجميع انواعه وخذ الظفر وكذلك البشرة وهو ما يبس من الجلد في شفتيه في اطراف يديه ورجليه في عقبه حتى يضحي وهذا ليشابه المضحي - 00:26:33ضَ

في نوع الاحرام وبعض جنسه الحجاج والعمار المحرمين ويستحب له اذا ضحى ان يحلق بعد ذلك ليشعر نفسه وغيره بانه زال عنه الحرج نعم فصل في العقيقة وهي سنة في حق الاب ولو معسرة. فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة - 00:26:58ضَ

لا تجزئ بدنة ولا بقرة الا كاملة وسنة ذبحها في سابع يوم ولادته فان فات ففي اربعة عشر فان فات ففي احد وعشرين لا تعتبر الاسابيع بعد وعشرين ولا في واحد وعشرين؟ لا. احد وعشرين. احد وعشرين اي في اليوم نعم واحد وعشرين. نعم - 00:27:27ضَ

وكره لطخه من دمها ويسن الاذان في اذن المولود اليمنى حين يولد. والاقامة في اليسرى ان يحلق رأس الغلام في اليوم السابع. ويتصدق بوزنه في الضهر ويسمى فيه. واحب الاسماء - 00:27:52ضَ

عبد الله وعبدالرحمن وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح ومفلح وخير وسرور. لا باسماء الملائكة والانبياء وان اتفق وقت عقيقة واضحية اجزأت احداهما عن الاخرى يقول رحمه الله تعالى فصل في العقيقة اي في احكامها. فانه لما ذكر الهدي - 00:28:12ضَ

والاضحية ذكر نوعا ثالثا من المذبوحات وهي العقيقة وهي العقيقة النوع الرابع المذبوحات الاخرى يدخل فيها الوليمة وذبيحة الاكل العقيقة سميت عقيقة في حديث الحسن عن سمرة وهو من اصح المراسيل كل غلام مرتهن - 00:28:47ضَ

في عقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى وتسمى ايضا بالتميمة يسمى بالتميمة لانه يتم بها اه هذا القدر الواجب او المستحب في حق المولود تسمى عند بعض الناس بالطلايع وهي سنة كما ذكر الماتن - 00:29:15ضَ

سنة في حق الاب الاب ولو معسرا حتى لو كان معسر سنة ان يذبح بان يستدين والقول الثاني وهو الاظهر انها واجبة ان العقيقة واجبة لمن قدر عليها الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته - 00:29:43ضَ

هذا هو الاظهر قوة الدليل يجب على الاب وهي في حق الاب لانها تابعة للنفقة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف قوله ولو معسرا اي هذا اشارة للخلاف في المذهب ولو كان معسر فهي في حقه مشروعة وسنة - 00:30:06ضَ

يستدين لها كم يذبح عن الغلام عن الذكر؟ شاتان وعن الانثى شاة واحدة وعلى هذا استقرت الشريعة جاء من وجه صحيح انه ان علي رضي الله عنه ذبح عن الحسن شاة وعن - 00:30:29ضَ

اه الحسين شاة لكن الشريعة استقرت على ثنتين وعلى هذا اكثر الروايات ارجحها واصحها ووجه انها عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة وجه ذلك لان الذكر ليس كالانثى. وقد جعل الله في الميراث - 00:30:50ضَ

وفي الوصايا والديون للذكر مثل حظ الانثيين ولا تجزئ بدنة ولا بقرة الا كاملة لانه لا يصح في البدنة ان تجزأ وهي حية انما تكون كاملة والبدنة ابلا او بقرا تجزئ عن كم - 00:31:17ضَ

عن ثلاثة غلمان وجارية اعيد مرة اخرى لا اصبروا لا تعجلوا البدنة تكفي عن ثلاثة غلمان وجارية ها لانها سبعة. في العقيقة البدنة تكفي عن ثلاثة من الغلمان وجارية والبدنة ناقة او بقرة مو بالحاشي - 00:31:41ضَ

او القعود البقرة والبدنة تجزء عن كم من الاناث عن سبع جواري عن سبع من الجواري وقوله الا كاملة لانه لا يصح تبعيضها وهي حية. وعندنا قاعدة ان ما ابينا من حي فهو كميتته - 00:32:14ضَ

لو قطع يدها وامها لم تذبح فهي ميتة الا ما يتعلق بالشعر والقرني وفأرة المسك كما سبق ذلك قال والسنة ذبحها اي العقيقة في سابع يوم ولادته متى هذا السابع - 00:32:37ضَ

ولد لك مولود هذه الليلة ليلة الثلاثاء اي بعد غروب الشمس بعد العشاء منين تبدأ الحساب من الثلاثاء؟ لان الليل تابع لليوم الثلاثاء الاربعاء الخميس الجمعة السبت يوم الاحد بعدها هو يوم السابع - 00:32:58ضَ

الليل تابع لليوم الذي بعده اما النهار ينقطع بغروب الشمس. فان لم يكن في اليوم السابع يوم الرابع عشر اي بعد اسبوعين فان لم يكن ففي يوم الحادي والعشرين ورود الخبر بذلك فبعد ذلك الايام كلها سواء - 00:33:20ضَ

والافضل تعجيلها. قوله ولا تعتبر الاسابيع بعد ذلك اي لا يعتبر الاسبوع الرابع والخامس بل في اي يوم كان يكره ان يكره لطفه اي المولود من دمها. لان هذا كان من - 00:33:40ضَ

عمل اهل الجاهلية اذا ذبحوا التميمة او العقيقة لطخوا وجهه ورأسه من دمها وجاءت الشريعة بابطال هذا العمل لماذا؟ لانهم كانوا يذبحون الذبائح على اسم الهتهم فخالفهم اهل الاسلام فذبحوا على اسم الله توحيدا وتعظيما - 00:33:57ضَ

ولا يلطخ وجهه ولا رأسه من من دمها وفاطمة رضي الله عنها وضعت طيبا من مسك او من غيره على وجهي او على جبهة اولادها. والنبي صلى الله عليه وسلم اقرها على ذلك - 00:34:20ضَ

يسن الاذان في اذن المولود اليمنى حين يولد والاقامة في اليسرى هكذا استحب الفقهاء الاذان باليمنى والاذان والاقامة باليسرى والذي جاءت به الاحاديث الصحاح الصراح انه يؤذن في ابن المولود والافضل في اليمنى - 00:34:41ضَ

ولم يأتي في الاحاديث انه يقيم وجه ذلك ليكون اول ما يسمعه الاذان والشيطان يهرب ويطرد من اين؟ من الاذان الى الان عندنا سنة عندنا عندنا ثلاث سنن ذبح العقيقة يوم السابع او الحادي عشر او او الرابع عشر او الحادي والعشرين - 00:35:02ضَ

وان يضع طيبا مسكا على جبهة المولود او على رأسه ثالثا ان يؤذن في اذنه اليمنى ويسن ان يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فظة ويسمى فيه يستحب حلق رأس الغلام دون الجارية - 00:35:28ضَ

ولا يخص هذا في اليوم السابع هل هذا يستحب في الوقت الذي يقدر عليه ثم يزن هذا الشعر ويتصدق بودنه ورقا اي فظة وقد جربت هذا فان المولود مهما كان شعره كثيرا - 00:35:55ضَ

او كثيفا فلا يتجاوز في الغالب جرامين ما بين جرام الى جرامين تصدق به فظة بسعر الفضة في وقته والفضة الان جرام منها تقريبا ما بين اربعة ريال الى ستة ريال - 00:36:14ضَ

بحسب ارتفاع الفضة وانخفاضها ويسمى فيه ذكروا انه يستحب ان يسمى في اليوم السابع والصحيح ان اليوم السابع هو اخر مدة التسمية بل يستحب ان يبادر ان يسميه من حين ما يولد - 00:36:34ضَ

ودليله ما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة مولود فسميته باسم ابي ابراهيم فهنا لم ينتظر يوم السابع وانما سماه من حين ما ولد - 00:36:55ضَ

وفيه استحباب ان يسمي المولود باسم ابيه الاقرب او الابعد واذا كان ابوك الاقرب يحب ان تسمي باسمه فالتسمية في تسميتك باسم ابيك تسمية كمولودة باسم ابيك سنة من جهتي - 00:37:12ضَ

سنة بانك سميتها باسم ابيك وقربة في ارظائك وبرك بابيك وان كان ابوك لا يحب او امك لا تحب ان تسمي باسمها فترك التسمية باسمها قربة لماذا؟ لانك تراعي في هذا - 00:37:34ضَ

خاطرهما صارت السنن الان كم ها ثمان عدها ها كم صارت السنن امس يلا عن يذبح العقيقة اليوم السابع وان نسميه وان يضع طيبا على جبهته او على رأسه ها ويحلق شعره يتصدق بوزنه فضة ويؤذن - 00:37:51ضَ

في اذنه اليمنى ثمة سنة سابعة وهو تحنيكه يوحنك المولود بتمرة ما معنى ان يحنك؟ ان يضع التمرة في فيه حتى يلينها ثم يأخذها ويضعها في حناك المولود والصحيح ان هذه السنة ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام - 00:38:30ضَ

او بالاولياء كما يذهب اليه بعض الشراح كالحافظ ابن حجر وغيره وانما هي سنة عامة وقد جربتها مع المواليد الصغار من مواليدي حتى لو كان عمره ساعة اذا النت التمرة في حنك ثم وضعتها في حنكه يبدي تلمطها تلمطا - 00:38:55ضَ

من اه انتفاعه بها وهذا فيه بركة التمر يصلح للصغار والكبار لانه شجرة من شجرة مباركة ها يبدو انك ما جربت التحنيك. اي نعم. التحنيك ان تأخذ التمرة او بعضها - 00:39:17ضَ

فتلينها في فمك بلعابك. حتى تلين جدا ثم تأخذ هذه التمرة وتضعها على حناك الصغير ويبدأ يتلمضها ويمصها والافضل ان اذا كان التمر له قشر ان تزيل القشرة لئلا يشرق بها هذا الصغير - 00:39:42ضَ

هنا واحب الاسماء عبد الله وعبدالرحمن والدليل احب الاسماء الى الله عبدالله وعبدالرحمن واصدقها حارث وهمام اخرجه في الصحيح وتحرم التسمية بعبدي غير الله كعبد النبي وعبد المسيح لا يجوز ان يسمي مولوده - 00:40:04ضَ

بتعبيد لغير الله عبد النبي عبد العزى عبد شمس عبد المسيح عبد الرسول عند الاعاجم غلام رسول هذا ما يجوز ان يسمى عبد المطلب لا يجوز كذلك اما التعبيد لغير الله فهذا بالاجماع الا عبد المطلب فلم يجمعوا عليه لكن الصحيح انها انه حرام - 00:40:30ضَ

طيب في قول النبي عليه الصلاة والسلام انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب ليس معناه انه سمى جده بذلك لكن هذا يخبر عن الواقع يعرف مكانه ولهذا لا يجوز ان يسمى - 00:41:02ضَ

اي اسم معبد لغير الله وفي بلادنا المملكة العربية السعودية وجهت رئاسة الافتاء الى ادارات الاحوال المدنية المتعلقة تسجيل المواليد بتحريم كل اسم معبد لغير الله واضافوا اليه اسماء الكفار خصوصا من النساء - 00:41:21ضَ

النساء والذكور فلا يجوز ان يسجلوها ويكره ان يسمى بحرب يسمي ابنه حرب او يسار او مبارك او افلح او مفلح او خير او سرور لماذا؟ لانه جاء فيه النهي الذي بدعة للكراهة - 00:41:48ضَ

وعند اهل الظاهر يفيد النهي التحريم لو قيل اثمت افلح قالوا لا ما هو في افلح فهذا فيه عدم التفاؤل بهذه ثمة يسار قالوا ما عندنا يسار ثمة خير قال ما عندنا خير - 00:42:17ضَ

وفيها نوع ايش نوع تشاؤم ضد التفاؤل لا باسماء الملائكة والانبياء لا يكره التسمية باسماء الملائكة يسمي ابنه جبريل ميكائيل اسرافيل عزرائيل ولا باسماء الانبياء صالح شعيب هود اه وامثالها لو فتحنا الاسئلة الشفهية ما وصلنا - 00:42:33ضَ

حتى حتى نضبط هذا لوط نوح يستحب التسمية باسماء الانبياء وان اتفق وقت اضحية وعقيقة يولد له مولود في يوم الثالث من ذي الحجة فلما جاء يوم السابعة اجتمع يوم العيد ويوم - 00:43:04ضَ

السابع اجزأت احداهما عن الاخرى. بناء على ماذا؟ بان العقيقة سنة والاضحية سنة فتجزئ هذه عن هذه وسبق لنا ان العقيقة القول الصحيح فيها ماذا؟ واجبة والاضحية انها سنة مؤكدة ما لم تكن وصية او نذرا - 00:43:32ضَ

فاذا اجتمعت سنة واجبة لابد ان ينوي الواجب تدخل فيها السنة بالتبع اذا نواها نعم وهو فرض كفاية ويسن مع قيام من يكفي به ولا يجب الا على ذكر حر مسلم مكلف صحيح. واجد من المال مال - 00:43:56ضَ

يكفي ويكفي اهله في غيبته ويجد مع مسافة قصر ما يحمله. وسنة شيع الغازي لا وافضل متطوع به الجهاد. وغزو البحر افضل. وتكفر الشهادة جميع الذنوب والدين ولا يتطوع به مدين لا وفاء له الا باذن غريمه ولا من احد ابويه حر ولا - 00:44:34ضَ

ولا من احد من ولا من احد ابويه حر مسلم الا باذنه. نعم. احسن الله اليك ولا من احد ابويه حر مسلم الا باذنه. ويسن الرباط وهو لزوم الثغر للجهاد. واقل - 00:45:05ضَ

ساعة وتمامه اربعون يوما. وهو افضل من المقام بمكة وافضله ما كان اشد خوفا ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا ولو واحدا من اثنين. فان زادوا على مثليهم جاز - 00:45:23ضَ

الهجرة والهجرة واجبة على كل من عجز عن اظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع الموديل بعدما فرغ من كتاب المناسك وما التحق به من احكام الاضحية والعقيقة وبتمام الكلام على المناسك يتم الكلام على - 00:45:48ضَ

اركان الاسلام وهي العبادات عبادات الواجبة المفروضة ذكر كتاب الجهاد والناس في كتاب الجهاد في ترتيبه على انواع وفقهاؤنا رحمهم الله يجعلون الجهاد بعد المناسك وعند بعضهم يدعون الجهاد بعد - 00:46:19ضَ

المعاملات لتعلق الجهاد بالعبادة من جهة وبالمعاملة من جهة اخرى وترتيبهم للجهاد بعد العبادات لان الجهاد من العبادات من العبادات وان كان له تعلق المجاهدين فيه في هذه وتقسيم اموالهم وغنائمهم وفريقهم - 00:46:44ضَ

والجهاد في الاسلام له شأن عظيم فانه ذروة سنام هذا الدين كما قاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الاسلام الجهاد في سبيل الله. يعني انه من اعلى مراتبه - 00:47:09ضَ

وهذا الجهاد الشرعي على اصوله الشرعية وقواعده المضبوطة المرعية الله جل وعلا لم يشرع الجهاد حتى كان للمشركين للمسلمين شوكة وارض ومناعة ولهذا في مكة لم يشرع لهم سبحانه الجهاد في سبيل الله - 00:47:29ضَ

وانما شرع لهم ذلك لما صارت لهم بلد منعة وهي المدينة وقامت لهم شوكة اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. وان الله على نصرهم لقدير اذن دل على انه قبل ذلك لم يؤذن لهم - 00:47:56ضَ

ثم جاء الاذن بالتدريج بان يقاتلوا من يلونهم من الكفار الى ان جاءت اية السيف في قتال المشركين كافة كما في اية سورة براءة وقت المشركين حيث ثقفتموهم وهذي تسمى عند العلماء بآية السيف - 00:48:16ضَ

وليست اية السيف منسوخة كما يزعم خصوصا في هذه الازمان لما ضعف شأن الدين وقل الفقه فيه واستضعف المسلمون استضعافا داخليا وخارجيا الجهاد لا يزال باقي الى ان تقوم الساعة لكن الجهاد ليس عملا فوضويا في الاسلام - 00:48:37ضَ

ولا مضطربا ولا قلقا انما الجهاد مضبوط في قواعده واصوله ومقاصده وغاياته الشريفة والنبيلة ومن اعظم هذه القواعد ان الجهاد في سبيل الله لا يصح الا مع اولي الامر برهم وفاجرهم الى ان تقوم الساعة - 00:49:02ضَ

هذا في جهاد الطلب اما جهاد الدفع فانه سيأتي انه لا يفتقر الى رأيه فاذا دهم العدو بلدا والمقصود بالبلد ليست دولة وانما بلدا اي تبلد الناس اي سكنوا فيه - 00:49:26ضَ

العدو هذا البلد تعين على اهله دفعه قامت لهم راية او لم تقم وهذا من احد احوال فروظ الاعيان في الجهاد وقد جاءت الشريعة في ادلتها في الكتاب والسنة على ترتيب الفضل العظيم - 00:49:44ضَ

والثواب الجزيل للجهاد في سبيل الله وللمجاهدين في سبيله واعظم ما ينتبه له ويشاد به وينبه عليه مقصد الجهاد ما هو هل مقصد الجهاد الانتحار والخروج من الدنيا هذا ليس مقصدا - 00:50:03ضَ

المقصد الجهاد استحلال الرقاب وقطع الرؤوس والتشفي من الكفار بقتلهم هذا ليس مقصودا نعم من توابع الجهاد اذهاب غيظ المؤمنين لمن اعتدى وصال عليهم او وقف حجر عثرة امام دين الله وقهر المؤمنين بذلك - 00:50:25ضَ

من الناس من يقاتل ويجاهد ليمدح هذه غاية فاسدة او يقاتل ويجاهد ليربح ويغنم. هذه غاية فاسدة وان كانت تأتي تبع ولهذا كانوا اذا جاهدوا قالوا نرجو احدى الحسنيين اما النصر واما الشهادة. لانه مع النصر تأتي الغنيمة - 00:50:53ضَ

وليس كذلك من غايات الجهاد الحمية والعصبية وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليرى ليرى مكانه اي للشجاعة فاي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا - 00:51:21ضَ

وكلمة الذين كفروا هي السفلى فهو في سبيل الله في الصحيحين والجهاد انواع جهاد النفس بان يأطرها على الحق وعلى الخير وعلى الايمان جهاد اهل المعصية بنصيحتهم وامرهم بالمعروف ونهيه عن المنكر كل بحسبه - 00:51:49ضَ

والسلطان ومن له ولاية بيده ومن لها ليس له ولاية بلسانه واضعف ذلك بقلبه كما جاء ذلك في حديثي ابن مسعود وحديث ابي ابي سعيد الخدري في صحيح مسلم قال سيكون خلوف فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن - 00:52:12ضَ

ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. ومن جاهدهم بقلبه فهو من وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردة في حديث ابي سعيد وايضا هو في مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان - 00:52:33ضَ

ومن الجهاد باللسان الجهاد بالبنان. الكتابة وهذا الجهاد يكون للمنافقين وللفسقة والمنحرفين واعظم الجهاد الجهاد بالنفس والمال بان يهرق نفسه ويذهب ماله في الجهاد في سبيل الله. هذه اعظم مراتب واحوال الجهاد في سبيل الله - 00:52:53ضَ

وبهذا امر الله جل وعلا جاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من ايام العمل الصالح فيهن افضل من هذه العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا من ذهب من خرج بنفسه وماله - 00:53:20ضَ

ولم يرجع من ذلك بشيء في الصحيحين من حديث ابن عباس ونقف عند هذا الموضع ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة - 00:53:42ضَ