علي الشبل | دليل الطالب

أ.د. علي الشبل | شرح دليل الطالب (4)

علي عبدالعزيز الشبل

نعم اقسم بالله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين المؤلف رحمه الله تعالى فصل في صفة الوضوء. وهي ان ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه - 00:00:00ضَ

ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد. ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية. الا ان لا يصف البشرة ثم يغسل يديه مع مرفقيه ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه. ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه الى ما يسمى - 00:00:23ضَ

والبياض فوق الاذنين منه ويدخل سبابتيه في صماخي اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما ثم ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى فصل في - 00:00:43ضَ

صفة الوضوء والاصل في هذه الصفة هي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي تلقاه عنه ونقله واصفين له صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشهر واكد واصح احاديثها ما رواه الشيخان - 00:01:10ضَ

البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حمران مولى امير المؤمنين عثمان عن عثمان رضي الله عنه انه دعا بوضوء اي بماء يتوضأ به. فغسل كفيه ثلاثا ثم مضمضة واستنشق ثلاثا. ثم غسل وجهه ثلاثا. ثم غسل يديه الى المرفقين ثلاثا - 00:01:32ضَ

ثم مسح رأسه بيده فاقبل بهما وادبر. ومسح معهما الاذنان مرة واحدة. ثم غسل رجليه الى شعبين ثلاثا ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من توظأ نحو وضوئي هذا نحو اي مثل - 00:02:00ضَ

لا وضوئي هذا ثم صلى ركعتين غفرت غفر له او غفرت ذنوبه هذا هو الاصل في صفة الوضوء ولما كان الوضوء يتكرر من المسلم في كل يوم تقريبا احتاج معه المسلم الى ان يكمل هذا الوضوء على اكمل صفة. كذلك الغسل لما كان يتكرر منه كثيرا - 00:02:23ضَ

مرة في الاسبوع احتاج ان يكون غسله على اكمل صفة. فان الانسان اذا عود نفسه في العبادات المتكررة على ان تكون على اكمل صفة اعتاد ذلك ونشأ عليه ولو ادركه في بعض المرات عجز او تكاسل او تغافل يكون نقص عن الكمال لم ينقص عن الوجود - 00:02:53ضَ

هكذا ايها المؤمن في كل ما يتكرر منك كصلاتك اجعلها على اكمل صفة. وضوءك على اكمل صفة غسلك ساد ذلك وتألفه واذا نقص شيء من رتبة هذا الكمال واذا هو ينقص عن الكمال المستحب لا - 00:03:19ضَ

عنك الكمال الواجب ما صفة الوضوء؟ فصلها الفقهاء استمدادا من هذه الاحاديث. قال وهي اي صفة الوضوء ان ينوي والنية محلها ايه؟ القلب لا يتلفظ بها. ما يقول انه يتوضأ او نويت اصلي. او نويت اصوم. او نويت ازكي. لا يشرع - 00:03:39ضَ

التلفظ بالنية الا في عبادتين في النسك حجا او عمرة او في النسيكة نسيكة ايش الاضحية وما سوى هاتين العبادتين فان التلفظ بالنية فيها بدعة. ومحدث. فالنية محلها اين؟ القلب اي عزم - 00:04:01ضَ

ثم يسمي يقول بسم الله والافضل بسم الله فقط فلو قال بسم الله الرحمن الرحيم لم يأتي بالافضل ثم يغسل كفيه اقل ما يكون في الغسل مرة واحدة. والكفان من اطراف الاصابع الى الرصغ - 00:04:22ضَ

الى الرسخ هذا يسمى كف اما الى المرفق فهذا غسل اليد كلها مع الساعد ثم يمضمض يدخل الماء الى فمه ويديره فيه. ويستنشق يسحب الماء من انفه. اقل الواجب الى اول انفه والكمال الى اخره ثم يستنثر يخرج مع الماء الخارجي ما في انفه من الاوساخ - 00:04:42ضَ

ثم يغسل وجهه فلا مرة واحدة الوجه منين يبدأ من منابت الشعر؟ طولا الى ما استرسل من اللحية والى بياض الاذنين الاذن للاذن. من غظروف الاذن هنا الى الغظروف الاذن هذا عرظ الوجه. طيب - 00:05:10ضَ

من كان لحيته كثيفة يكفي ان يغسل ظاهرها. ومن كانت لحيته خفيفة كلحية محدثكم لابد ان الاهالي ليغسل الجلد تحتها. ولهذا في اللحية الكثيفة وضابطها اي اللحية الكثيفة التي لا يرى لون الجلد من تحتها - 00:05:31ضَ

يكفي غسل ظاهر اللحية. فان خللها فتخليلها مستحب ليس بواجب. قال اه ثم اه ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية الا ان لا يصف البشرة. هذا في الفرق بين اللحية الكثيرة - 00:05:51ضَ

واللحية الخفيفة. فالضابط في الفارق بينهما ان اللحية الخفيفة ما يرى البشرة تحتها. هذي خفيفة اما لان الشعر فيها خفيف او قليل او انه يسير اما اللحية الكثيفة فهي الشعر الكفيف وان لم تطل - 00:06:11ضَ

وحجبت لون الجلد تحت هذه اللحية فهذه كثيفة يكفي غسل ظاهرها. وغسل وتخليلها سنة. قال ثم يا يغسل يديه مع مرفقيه اي الى مرفقيه. ولم يقل الى لاختلاف اهل اللغة. في قوله الى هل يدخل المغيأ في الغاية او لا - 00:06:33ضَ

يقول في في غسل المرفقين لابد من غسل اليدين مع المرفقين وفي قول الله جل وعلا فاغسلوا ايديكم الى المرافق اي مع المرافق. لا ان الغسل اليد الى المرفق فيخرج المرفق عن موضع الغسل - 00:06:53ضَ

قال ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه. اذا كان تحت اظافره اوساغ اوساخ يسيرة من طين او عجين لا تظر ولا تمنعوا وصول الماء. وكذلك نحوه اذا كان فيه اثر عجين يسير. او اثر بوية يسيرة في جسمه لا تظر. لان - 00:07:08ضَ

ان الشريعة جاءت بغلبة الظن ولم تأتي الشريعة كمال اليقين. يكفي فيها غلبة الظن. وهذا ما نسد ابواب الوساوس ثم يمسح جميع ظاهر رأسه. اذا اطلق الرأس المراد به وشو - 00:07:28ضَ

الشعر ولا تحلقوا رؤوسكم. هل معناه انه يقطع رأسه؟ لا. لا تحلقوا رؤوسكم اي شعر رؤوسكم بحذف مضاف وابقاء المضاف اليه به المراد بقوله يمسح جميع ظاهر رأسه اي آآ شعر رأسه من حد الوجه - 00:07:49ضَ

نابت الشعر في الناصية الى ما يسمى القفا اي البياظ الذي يكون بين منابت شعر الرأس الى اول الرقبة يعني الى اعلى الرقبة. يقبل بيده بيديه من اول رأسه الى اخره ثم يعود بيديه الى موضع ما بدأ - 00:08:11ضَ

قال آآ والبياظ فوق الاذنين منه ما فوق الاذنين من البياظ يدخل في الرأس. وان لم يكن فيه في شعر فهذا يمسح ويدخل سبابتيه هذه السبابة لانه يسب بها ويخاصم بها انت فعلت - 00:08:31ضَ

وانت فعلت يقال السبابة ويقال المسبحة لانه يتشهد بها. يدخل السبابتين في شماخي اذنه وهي الغضاريف. المتعرية في اذنه اه يمسح بابهاميه ظاهرهما. بالماء المتبقي من غسل اليدين ولو اخذ لهما ماء جديدا للمسح مسح الرأس والاذنين فلا مانع. ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان النافئان في اسفل - 00:08:52ضَ

ملء الساق في اسفل الساق يسمى يسمى هذان العظمان بالكعبين. وهما حد في الوضوء وحد في اجرة المؤمن فلا يجوز ان يرتخي ثوب المؤمن ثوب المسلم سرواله بنطاله بشته عباءته - 00:09:22ضَ

جبته لا يجوز ان تنزل عن هذين الكعبين. فان نزلتا عن الكعبين فهذا كبيرة من كبائر الذنوب فان ارخاهما كبرا جمع كبيرتين. الكبر وبين ارخاء الازار عن الكعبين طيب وجود الازار على الكعبين والثوب على الكعبين هذا مكروه. لانه اذا وصل الكعبين قد يصل تحتهما. فكان - 00:09:42ضَ

على الكعبين والافضل فوق الكعبين. الواجب فوق الكعبين والافضل الى انصاف الساقين كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم اجرة المؤمن الى انصاف ساقيه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما نعم. فصل وسننه ثمانية عشر استقبال القبلة والسوار. وسننه - 00:10:11ضَ

قال ثمانية عشر او ثمانية عشرة. عندنا ثمانية اللي انا احفظه وسننه اي الوضوء ثمانية عشرة. لان انه جمع سنة. والعدد من ثلاثة الى تسعة يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا. عندك وشو ثماني ولا ثمانية؟ ثمانية - 00:10:31ضَ

يمكن لانه لما لم يذكر المعدود تسامح فيه الفقهاء لما لم يذكروا هذه المعدودات وهي السنن اه تسامحوا في ذكر اه في موافقة هذا في التذكير استقبال القبلة والسواك وغسل الكفين ثلاثا والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق - 00:10:51ضَ

والمبالغة فيهما لغير الصائم والمبالغة في سائر الاعضاء مطلقا والزيادة في ماء الوجه. وتخليل لحية الكثيفة وتخليل الاصابع واخذ ماء جديد للاذنين وتقديم اليمنى على اليسرى ومجاوزة محل الفرض الغسلة الثانية والثالثة واستصحاب ذكر النية الى اخر الوضوء. والاتيان بها عند غسل الكفين والنطق بها سرا - 00:11:17ضَ

وقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. مع رفع بصره الى السماء بعد وان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. رحمهم الله - 00:11:47ضَ

احصوا ثماني عشرة سنة من سنن الوضوء وقبلها ذكروا كم فرظا من فروضه ستة وشروطها كم؟ ثمانية وهذا من حفاوتهم وعنايتهم واهتمامهم بهذا الشرط من شروط الصلاة وهذا الترتيب بذكر الفروض والواجبات والسنن - 00:12:03ضَ

تعين طالب العلم على الفهم وعلى وعلى التعلم وعلى حفظها وفيها ايضا ما تميز به الفقهاء من حفاوتهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وان كان احيانا يذكرون اشياء لم تأتي بها السنة صريحة - 00:12:34ضَ

وانما تخريجا او استحسانا منهم بانها سنة. قال فصل وسننه اي الوضوء ثماني عشرة سنة استقبال القبلة اي حال وضوءه. ووجهه لان القبلة اشرف الجهات. فيستقبل في العبادة في قراءة القرآن ومن العبادات الوضوء هذا وجهها عندهم. ولا اعلم بها سنة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:52ضَ

من سننه السواك لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء وصلاة ويكون السواك قبل الوضوء ليزيل بمضمضته ما علق في فمه من الاذى. وغسل الكفين ثلاثا اي غسل الاعضاء ثلاث مرات - 00:13:22ضَ

وقد جاءت السنة بغسل الكفين مرة مرة. وغسل الاعضاء مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. ولا يزيد على ثلاث غسلات الا الحاجة كأن يكون به وسخ كثير او عرق كثير. فيزيد على المرة الثالثة. اما الموسوس فنحرم عليه - 00:13:45ضَ

ان يزيد على المرة الثالثة ونوجب على الموسوس ليقطع مادة الوسواس ان يغسل العضو مرة مرة. وهذا جربته مع الوسواس لا تتوضأ لا تغسل اعضائك الا مرة مرة. وعاهدته واخذت عليه المواثيق على ذلك - 00:14:05ضَ

نفع هذا باذن الله لسد الوسواس وقد ثبت عن النبي انه توضأ مرة مرة اي غسل العضو مرة مرة. ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. ولم يزد على الثلاث عليه الصلاة والسلام - 00:14:28ضَ

من السنن ان يبدأوا ان يبدأ قبل غسل وجهه بالمضمضة والاستنشاق. والسنة المضمضة قبل الاستنشاق ولو بدأ بالاستنشاق والمضمضة صحيح ولو غسل وجهه ثم مضمضة واستنشق بعد ذلك صح لكن السنة ان يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. من السنن ايضا ان - 00:14:41ضَ

بالغة في المضمضة اي ان يدير الماء الكثير. ثلاث مبالغة بامرين بعدد المضمضات ولا تتجاوز ثلاث وبان يدير الماء الى اقصى فمه. هذه مبالغة. كذلك الاستنشاق ان يأخذ الماء الى اقصى انفه. هذه مبالغة. وان يكرره - 00:15:02ضَ

لغير الصائم ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصفورة وبالغ في الاستنشاق والمضمضة الا ان تكون صائما الا يكون ذريعة لوصول الماء الى حلقه الذي هو مدخل جوفه - 00:15:24ضَ

والمبالغة في سائر الاعضاء مطلقا اي في حال الصوم وغيره. والمبالغة هو الاسباغ. اسباغ الوضوء بان يغسل العضو وما زاده قليلا ويكرره مرة ومرتين وثلاث. والزيادة في ماء الوجه هذا استحب الزيادة في غسل ماء الوجه؟ قالوا لان ماء غسل ماء الوجه يتضمن ايش؟ المضمضة والاستنشاق فيكون الماء - 00:15:40ضَ

الزائد بغسل وجهه ازيد من الماء الذي يغسل به يديه ورجليه من السنن ان يخلل اللحية الكثيفة. قلنا اللحية الكثيفة والخفيفة وش ضابطها؟ رؤية ماذا؟ الجلد تحتها فان كانت كفيفة فيستحب تخليلها. اي ان يغسل داخل اللحية الى ان يصل الى البشرة تحتها. هذا ليس واجب - 00:16:10ضَ

الواجب غسل الظاهر. اما التخليل للحية هذا مستحب. ومثله تخليل الاصابع اصابع يديه ورجليه. خصوصا الرجلين فان من الناس من تستخرج ليه حتى تكون كالقطعة الواحدة يستحب ان يخللها. ليزيل ما بينها من الاوساخ - 00:16:38ضَ

وتخليلها ادخال الماء واصابعه بينها. من السنن اخذ ماء جديد للاذنين. اليس هو يمسح رأسه يمسح رأسه اما بالماء المتبقي من غسل يديه الى مرفقيه او بماء جديد. الاذنان يستحب ان يأخذ لهما ماء جديدا - 00:16:58ضَ

ليه؟ لان الاذنين تفرز مادة شمعية. تحفظ هذا المدخل الى عقل الى رأس دماغ الانسان. وهذه الشمعية تكون ماسكة الاوساخ والغبار. فلو اخذ ماء جديدا غسل هذا الموضع وما خلفهما مما هو من - 00:17:18ضَ

من المغابن فهذا الماء الجديد لمسح الاذنين وما وراءهما. وتقديم اليمنى على اليسرى يقدم غسل اليد اليمنى على الرجل اليسرى وتقديم غسل الرجل اليمنى على الرجل اليسرى. طيب لو غسل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم اليمنى صح - 00:17:44ضَ

ولو غسل الرجل اليسرى ثم الرجل اليمنى صح وليس هذا مخل فيه كما سبق في الترتيب لكن الافضل ان يبدأ بالميامن قبل المياسر. في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن او التيامن في شأنه كله. اي ما كان من شأنه - 00:18:04ضَ

تكريم ومجاوزة محل الفرظ. اليد الان تغسل الى ان فقط. قالوا يستحب ان يجاوزه قليلا. سبب الاستحباب استحسان. لماذا؟ ليتأكد من غسل اليد كلها. ويستأنسون بما جاء مدرجا عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان اذا غسل مرفقيه بالغ الى ان بلغ الى العضد او او منتصف العضد - 00:18:24ضَ

وقال آآ ان امتي يأتون يوم القيامة في حديث ابي هريرة ان قال ان امتي يوم القيامة يأتون غرلا محجلين من اثر الوضوء قال ابو هريرة مدرجا فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. هذا وجه الاستحباب ذكره الفقهاء من الادراج - 00:18:54ضَ

ابي هريرة هو من الاستحسان في اتيانه بغسل الفرض كله تأكدا. من السنن الغسلة الثانية يغسل العضو مرتين والثالث ثلاث مرات هذه من السنن من السنن استصحاب النية يستصحب ذكر النية الى اخر الوضوء الواجب النية قبل - 00:19:14ضَ

اما استمرارها معه واستحضارها في اثناء الوضوء فهذا ماذا؟ فهذا من السنن. فهذا من السنن. من السنن ايضا الاتيان بها عند غسل الكفين والنطق بها سرا. اما الاتيان بها غسل الكفين فهذا قلنا انه في اول العبادة. اما النطق بها سرا فهذا ليس بسنة. وان نص عليه الفقهاء - 00:19:34ضَ

لا اعلم عليه دليلا بل هذا فتح لباب الوسوسة. ولا حاجة ان يذكر النية بلسانه. ومر علينا ان النية لا يكون مستحبا الا في عبادتين ما هما في الاحرام بالنسك حجا او عمرة وفي الاضحية. يقول وقول من السنن ان يقول اشهد - 00:20:04ضَ

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا اذا فرغ من وظوئه لحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه في صحيح مسلم ولو قال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فانه جاء بها الحديث - 00:20:30ضَ

ومن توضأ فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال فتحت له ابواب الجنة الثماني يدخل من ايتها شاء. وفيها دليل لما ذكره اهل السنة من ان ابواب الجنة كم؟ ثمانية ابواب - 00:20:50ضَ

اكثر من ابواب النار التي هي سبعة ابواب. قالوا ومن السنن مع رفع بصره الى السماء بعد فراغه قد جاء فيها اخبار لكن فيها مقال وفيها ضعف انه يرفع بصره الى السماء. والذكر الوارد بعد الفراغ من - 00:21:10ضَ

التشهد والدعاء. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني متطهرين. وجاء ايضا انه يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بعد فراغه من الوضوء. وهذه اذا اعتادها الانسان الفها. واذا فعلها مرة - 00:21:30ضَ

وتركها فاتته سنن كثيرة. ولهذا اجعلها مما تتعوده ايها المسلم لان وضوءك يتكرر منك كل يوم من السنن ايضا ان يتولى وضوءه عندنا وضوء بالظم ووضوء بالفتح. الوضوء الماء الذي يتوضأ به - 00:21:50ضَ

والوضوء الفعل نفسه. فعل التوظي بالغسل والمظمظة والاستنشاق والمسح. ان يتولى وضوء الفعل بنفسه فان وظأه احد يجوز لكن الافضل ان يتولى ذلك بايش؟ بنفسه من غير معاونة اي من غير ان يعاونه احد احد الا لحاله - 00:22:13ضَ

حاجة كأن يكون مشلولا او مجلوطا فيه جلطة او انسان عاجز او مسجون فهنا يستحب ان يعاون ليحصل له الاسباغ. وقد امر عليه الصلاة والسلام باسباق الوضوء اي باتمامه واكماله. وتيقن غسل العضو كله. هذه هي صفة الوضوء التي ذكرها الفقهاء وكما رأيت - 00:22:36ضَ

هي مأخوذة من وضوء من؟ للنبي صلى الله عليه وسلم الذي نقله الجلة من اصحابه واصح الروايات في نقل في وضوءه حديث حمران عن عثمان رضي الله عنه لما نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي جعله العلماء - 00:23:06ضَ

اصلا في باب صفة الوضوء. نعم. باب مسح الخفين يجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما وان كان المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما واباحتهما وطهارة عينهما وعدم - 00:23:26ضَ

وصفهما البشرة فيسمح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليهم فلو مسح في السفر ثم اقام او في الحضر ثم سافر او شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم - 00:23:54ضَ

ويجب مسح اكثر اعلى الخف ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسن. ومتى حصل ما يوجب الغسل او ظهر بعض محل الفرض او انقضت المدة بطل الوضوء. نعم لما ذكر الوضوء في فرضه وواجبه ونواقضه وسننه ذكر المسح على الخفين - 00:24:14ضَ

والعلماء يذكرون هذه المسألة مسألة المسح على الخفين يذكرها علماء العقيدة في مصنفاتهم في العقائد لماذا لماذا يذكرونه في العقائد ونرى المسح على الخفين كما يقوله الطحاوي؟ مخالفة لاهل البدع ها - 00:24:41ضَ

ها طيب ليش ما ذكروا الوضوء في كتب العقيدة؟ لماذا خصوا ذكر المسح على الخفين لا فيها خلاف يذكر العلماء المسح على الخفين في مصنفات العقيدة. كما قاله الطحاوي ونرى المسح على الخفين. لامور - 00:25:02ضَ

ثلاثة الامر الاول لان الاحاديث فيها متواترة. يقول الامام احمد وهو امام اهل السنة ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء فيه اكثر من اربعين حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني - 00:25:29ضَ

لانه سنة ثابتة عن النبي وعن الصحابة. فانكار السنة الثابتة ذريعة لانكار السنن في هذا ينص العلماء عليه في باب العقيدة ثالثا ردا على اهل البدع خصوصا الروافض بطوائفهم الذين لا يرون المسح على - 00:25:50ضَ

لان فرض الرجلين عند الروافض ايش؟ المسح لا غسل الرجلين المسح على الخفين والخفان من جلد. يشمل ايضا المسح على الجوربين لورود الحديث في هذا وفي هذا. وان كان يطلقون الخفين - 00:26:14ضَ

المراد به به بهما ما يستر القدمين من جلد او قماش او قطن او كتان او غيره. يشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شروط وهذه اشترطها الاصحاب. فمنها ما دل عليه الدليل ومنها ما لم يأتي عليه الدليل وانما لاجل - 00:26:36ضَ

اه الصيانة للعبادة كما ذكروا. الشرط الاول لبسهما اي الخفين والجوربين بعد كمال الطهارة بالماء فلو لبسهما بعد كمال الطهارة بالتيمم لم يصح المسح عندهم. وهذا خلاف الصحيح فانه يمسح على الخفين سواء توضأ بالماء او بما هو بدل الماء لمن كان عاجزا عن استعماله او فاقدا له - 00:27:02ضَ

لهما بالتيمم. ودليل ان لبسهما الخفين بعد كمال الطهارة حديث المغيرة ابن شعبة. فانه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فتوضأ عليه الصلاة والسلام فاهوى المغيرة لينزع الخفين من رجليه عليه الصلاة والسلام - 00:27:32ضَ

فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للمغيرة رضي الله عنه دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. دليل على انه لابد للمسح على الخفين من لبسهما على الطهارة. والصحيح انها طهارة بالماء او طهارة ببدل الماء وهو التيمم. شرط - 00:27:58ضَ

والثاني سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. ان يسترا الخفان او الجوربان القدم كلها من رؤوس الاصابع الى منتهى الكعبين. سواء سترى ذلك المحل بنفسهما اذا كان يشدان على العضو او بربطهما كما في الزربول. او في الجورب اذا احتيج الى ربط. سواء بنفسهما ولو بربطهما - 00:28:18ضَ

اشارة الى الخلاف في المذهب. فاذا قال في المذهب ولو بكذا اشارة الى خلاف في المذهب. الشرط الثالث امكان المشي بهما عرفا انه اذا لبس الخفين من جلد او من قطن او من قماش امكن ان يمشي بهما على الارض في العرف - 00:28:48ضَ

ويكفي في هذا العرف السائغ والذائع عند الناس. الشرابات يمشي بها في البيت لكن ما يمشي بها في الشارع لم يعتادوا ذلك. ويكفي المسح عليهما. رابعا من الشروط ثبوتهما بنفسهما. ان يثبتان بنفسهما بمعنى - 00:29:08ضَ

انه لو مشى عليهما لن يسقطا في ظهر محل الفرظ. وهنا اشارة للخلاف لو ثبت بنفسهما او بشدهما بربطهم بان يربطهما بماذا؟ بحبل او بخيط كما في الزربول. ومثله الان البسطار في لباس - 00:29:27ضَ

عسكريين الشرط الخامس اباحتهما ان يكونا مباحين غير مغصوبين وغير منسوجين من شيء نجس سادسا وطهارة عينهما الا تكون عين الجوربين والخفين نجسة. من مادة النجسة كما سبق عندهم لانهم لا يصححون الايهاب الذي يكون من الميتات والنجاسات. سابعا ان يكونا صفيقين - 00:29:47ضَ

معنى ان يكونا صديقين عدم وصفهما البشرة. والضابط فيه عندهم عند الفقهاء الا يرى من وراء الجوربين. او الخفين لون البشرة فان كان خفيفين يرى من ورائهما لون البشرة لم يصح آآ المسح عليهما. وهذا الشرط فيه نظر. فان الاخفاف على عهد - 00:30:17ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم كانت مقطعة يرى منها بعض القدم لان الصحابة فقراء. واقرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمسح عليها والمشي عليها. ثم الان الصناعة تطورت. قد يصنع خفين من بلاستيك. غليظ - 00:30:41ضَ

وترى من خلالهما ايش؟ لون البشرة فهذا آآ الشرط لا اعلم عليه دليلا صريحا يدل عليه كم يمسح المقيم وكم يمسح المسافر؟ يمسح المقيم يوما وليلة. يعني كم؟ اربعة وعشرين ساعة. متى تبكي - 00:31:01ضَ

المدة هل هو من اللبس؟ او من الحدث بعد اللبس؟ او من المسح بعد اللبس ها من المسح بعد اللبس وهذا له اثر. الان الشتاء اقبل على الناس. لبس الخفين - 00:31:21ضَ

الجوربين بعد ما توضأ المغرب ثم نام الساعة الحادية عشرة ليلا واستيقظ الساعة الرابعة فجرا. فان قلنا من من اللبس يبدأ من المغرب الى المغرب. ان قلنا من الحدث بعد اللبس من الحادي عشر ليلا الحادي عشر ليلا. ان قلنا من المسح - 00:31:40ضَ

بعد اللمس فاول مسحه الساعة الرابعة فجرا الى الرابعة فجرا لليوم الثاني. وهذا هو الصحيح لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليها. اي اثنتين وسبعين ساعة. فيمسح المقيم - 00:32:08ضَ

والعاصي بسفره. من الحدث بعد اللبس يوما وليلة. هنا الفقهاء جعلوه من الحدث لبس المغرب ونام احدعش يبدأ من احدعش. والصحيح انه يمسح من متى؟ ها؟ يمسح من مدة مسح بعد اللبس. قالوا العاصي بسفره. السفر انواع ثلاثة. سفر طاعة. كالسفر للحج - 00:32:31ضَ

جهاد ولطلب العلم العمرة ولبر الوالدين هذا سفر ايش طاعة وسفر مباح يطرد صيد تمشى مباح وسفر معصية يسافر ليشرب الخمر ويزني يسافر ليخرج مع الخوارج والدواب هذا سفر محرم. الفقهاء يقولون لا يترخص من سافر سفرا محرما وهو العاصي في سفره - 00:32:59ضَ

يرخص السفر فلا يقصر الصلاة الرباعية. ولا يجمع الصلاتين ولا يمسح مدة مسح المسافر ولا يفطر في سفر الا في سفر مباح او سفر طاعة. فلو مسح في السفر ثم اقام. انسان مسافر. بدأ - 00:33:35ضَ

يمسح بالسفر ثم اقام. هل يكمل ثلاثة ايام بلياليها؟ لا. وانما يمسح يوما وليلة سافر الانسان بعد العصر ومسح في السفر وجاء بلده من غد قبل الظهر يتم المسح اربعة وعشرين ساعة - 00:33:55ضَ

من اين؟ من اول مسحه لا من وصوله. لانه بوصوله الى بلده انقطع سفره وبالتالي انقطعت رخص السفر او مسح في الحضر ثم ثم سافر في المذهب انه اذا مسح في الحضر يمسح اربعة وعشرين ساعة سافر في اثناء المدة - 00:34:18ضَ

قالوا يتم يوم وليلة هذا في المذهب والصحيح انه يتمها ثلاثة ايام بلياليها لعموم الحديث يمسح المسافر واصبح هذا مسافر. او شك في ابتداء المسح ما دري هو بدأ المدة في السفر او في الاقامة - 00:34:38ضَ

قالوا يمسح يوما وليلة. هنا قال لم يزد على مسح مقيم اي يوما وليلة. ما الذي يجب ان يمسح في المسح يجب ان يمسح ظاهر الخف اي اعلاه. من اطراف القدمين الى اعلى المشط - 00:34:58ضَ

لا يجب عليه ان يمسح جوانب خفيه ولا اسفله ولا عقبه اي مؤخرته جهة العرقوب ولهذا قال ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه. ولا يسن ذلك بل السنة والواجب هو مسح الاعلى - 00:35:17ضَ

قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف اي اسفله اولى من مسح ظاهره لان اسفل الخف هو الذي يلامس الارظ. ويصيبه الغبار والاذى متى يبطل مسح الخفين؟ يبطل المسح على الخفين اذا حصل ما يوجب الغسل كالجماع او الاحتلام او الجنابة - 00:35:37ضَ

او الحيض والنفاس او الردة كما سيأتي. فاذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح على الخفين. يمكن بان نقول اذا حصلت الطهارة الكبرى بطل المسح على الخفين. الطهارة الكبرى اي بالغسل - 00:36:05ضَ

ثانيا او ظهر بعض محل الفرظ اذا ظهر اكثر محل الفرض بطل المسح وهي مسألة هنا مسألة جليلة الشراب او الخف المخرق يمسح عليه ولا ما يمسح؟ في ظاهر كلام الاصحاب المذهب ما - 00:36:25ضَ

عليه. اذا ظهر بعض محل الفرض والصحيح انه اذا تقطع قطعة يسيرة وبقي عليه اسم الخف. وبقي اسم عليه انه يمسح عليه. ودليل ان الصحابة رضي الله عنهم يلبسون الخفاف والجوارب. وكانوا قليل ذات اليد. فقراء - 00:36:46ضَ

ومساكين ويمشون على اخفافهم ولابد ان تتقطع. ومع ذلك لم ينهوا رضي الله عنهم عن المسح عليها مع عموم البلوى لذلك وجود سببه الحالة الثالثة التي آآ ينقضي فيها المسح على الخفين - 00:37:06ضَ

ان تنتهي المدة. فان زاد على مدة اربعة وعشرين ساعة في اليوم والليل المقيم خلاص. يجب ان يغسل ينزع خفيه ثوربيه يغسل قالوا ومتى حصل ما يوجب الغسل او ظهر بعض محل الفرظ او انقضت المدة بطل الوضوء - 00:37:26ضَ

قولهم بطل الوضوء في نظر. نعم يبطل الوضوء بموجب الغسل. لا اشكال في ذلك. لكن لا يبطل الوضوء بظهور بعض محل الفرض ولا بانقضاء المدة بل الصحيح انه يبقى على طهارته حتى يحصل ما ينقض هذه الطهارة من موجبات نقض الوضوء - 00:37:46ضَ

نعم توصلون وصاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها واجزأ والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل - 00:38:06ضَ

فيغسل ويمسح ويتيمم لما ذكر المسح على الخفين والجوربين الحق بهما امر يقع ويحصل كثيرا وهي المسح على الجبائر ولم يذكر المسح على اللفائف. والجبيرة ما تحصل لموجب. لكسر عضو او شعر - 00:38:30ضَ

او فكه فانه توضع جبيرة. اي يجبر هذا العضو سواء جبر بالخرق مع العيدان عيدان الخشب او جبر بالجبس. او جبر بالبلاستيك الان الطبي. كلها تسمى جبائر وما ذكر فيها احكام اللفائف ويلحقها ان شاء الله بالجبائع يقول رحمه الله وصاحب - 00:38:54ضَ

الجبيرة اي الذي وضع على عضوه الذي يجب غسله جبيرة. على اصبعه على يده على ساعده على رجله الراس يجبر بعد ها لا يجبر الرأس اه كما ان الصدر في الاضلاع لا تجبر. والترقوة لا تجبر. وصاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة - 00:39:27ضَ

اشترطوا في المسح على الجبيرة ان توضع على طهارة وهذا الشرط فيه نظر. ليش يا اخواني؟ لان الجبيرة لها سبب. منها الحوادث انواعها وقد لا يستحضر وضعها على طهارة. ولا اعلم دليلا على اشتراطها الا لان الممسوحات بدل المغسولات - 00:39:53ضَ

فهذا هو الله اعلم وجههم. كما ان مشترطوا في الممسوح على الخفين والجوربين لبسهما على استصحبوا ذلك في الجبائر. وهذا ليس بلازم بل هذه من الفروق التي ذكرها العلماء بين الجبائر - 00:40:18ضَ

لفائف وبين الخفين والجوربين. فاول فرق ان الخفين والجوربين لا يمسحان الا على طهارة اذا لبست اما الجبائر واللفائف فلا يلزم. الفارق الثاني ان الخفين والجوربين يبطلان بالجنابة الكبرى واما الجبائر واللفائف الطبية فلا تبطل. بالجنابة الكبرى بالطهارة الكبرى. ثالثا ان - 00:40:38ضَ

المسعى الخفين لهما مدة. يوم وليلة للمسافر صح؟ لا والله ما هو بصحيح يوم وليلة لمن؟ للمقيم. انتبهوا يا اخوان. مو بس تهزون رؤوسكم. اي نعم. يوم وليلة لمن مقيم وثلاثة ايام بلياليها المسافر. اما الجبائر فلا تحد بالمدة. لانها مناطة بماذا؟ بالحاجة - 00:41:08ضَ

الكبير في السن يحتاج الى الجبير احيانا شهرين ثلاثة. اما الشاب والصغير فيكفيه اسبوع عشرة ايام ويلتئم عظمه مع زخ الرشاد والحلب الماش في طعامه قال ولم تتجاوز محل الحاجة نعم هذا فارق رابع انه في الجبيرة لا يجوز ان تتجاوز محل الحاجة - 00:41:37ضَ

يقدر ذلك بمعرفة الخبير طبيا او تجربة وصاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح من عضوه ومسح عليها بالماء. مثاله انسان حصل له كسر في رصغه. الرسغ ما بين اليد والساعد. تجبر اليد من الابهام الى - 00:42:07ضَ

منتصف الساعد. هنا يجب غسل اليد. فيغسل ظاهر اصابعه وكفيه وبقية ايش بقية الساعد الى المرفقين. طيب هذا الجزء الذي عليه الجبيرة يمسح عليه. اذا يغسل الصحيح من العضو ويمسح - 00:42:35ضَ

على هذه الجبيرة بالماء ويجزئه ذلك ان لم والا يعني ان لم يغسل هذا العضو الصحيح ويمسح على الجبيرة والا وجب مع الغسل ان يتيمم يعني الحالة الثانية ان لم يغسل ان غسل العضو ولم يمسح على الجبيرة تيمم لهذا الممسوح - 00:42:59ضَ

اذا ما الذي يغنيه عن التيمم؟ ان يمسح بالماء على هذا الجبيرة. ان لم يمسح تيمم. هذا هو ظاهر كلامه رحمهم الله ولا مسح ما لم توضع على طهارة اي لا يصح المسح. لا مسح هذا نفي معناه لا يصح المسح اذا لم توضع الجبيرة على - 00:43:27ضَ

طهارة او تتجاوز المحل. فيغسل ويمسح ويتيمم ان وضع الجبير على غير طهارة او جاوزت موضع المحل. فعندهم يجب ان يغسل العضو المكشوف الذي ليس عليه جبيرة. ويمسح على هذه الجبيرة ويتيمم لها. ويتمم - 00:43:50ضَ

في جمع بين مسح عليها والتيمم لها. وهذا خلاف ما سبق تقريره في الصحيح. يلحق العلماء اللفائف. واللفائف كل ما يشق نزعه كل مرة. اللفائف الان بالشاش او بالاربطة يلف على العضو الذي فيه فك. او فيه شعر. شعر يسير. فاللفائف هنا تأخذ - 00:44:17ضَ

ايش؟ حكم الجبائر بجامع ماذا؟ انه يشق نزعها وفكها وازالتها مما يجوز المسح عليه عمائم الرأس. عمامة كور على الرأس. ويكون لها ذئابة بشرط ان تظهر الناصية اول الشعر. فيمسح على اول الشعر ويتم المسح على العمامة ذات الذبابة. وعمائم رجال - 00:44:48ضَ

المدارة على رؤوسهن على رؤوسهن ولها ذؤابة. او خمر نساء مدارة تحت حلوقهن امرأة تخمرت بالخمار وادارته تحت حلقها وشدت به على رأسها يجوز ان تمسح عليه دفعا للمشقة هذا مما يلتحق بالمسح بالجبائر واللفائف. على جهة الاختصار بما يناسب هذا المتن المختصر - 00:45:18ضَ

ونقف على نواقض الوضوء وبالله التوفيق نعم في سؤال سم ها الاكتحال اي نعم. وش فيه ها؟ ايه ما مر علينا الاكتحال من السنن غير الاثمد بالمسكرة يعني لا حول ولا قوة - 00:45:48ضَ

الا بالله. الاكتحال يا اخواني مر علينا انه من السنن. انه يكتحل وترا. يبدأ بالعين اليمنى ثم العين اليسرى ثلاثا ثلاثا وافظله ان يكون بالاثمد او بغيره مما لا يظر. فان كان فيه نسبة زائدة من الرصاص - 00:46:25ضَ

هذه ضارة للشبكية. طيب الاكتحال بالمسكرة. وهي ما تتجمل به النساء الان من اصباغ بالكحل هذا من مخصوصات النساء فلا يتشبه بهن الرجال وان تشبه بهن وقع في النهي. والنهي رتب عليه الوعيد باللعن. فمن رأيتموه يكتحل بمسخرة النساء مسخرة زوجته - 00:46:45ضَ

هذا خاص بالنسوان واها خل عنا بس ايش خل عنا ايش خل عنا فعل الخكارية. اي نعم حتى لو كان موجود. حنا نبين الاحكام الشرعية الكحل بالاثمد. ويتجنب المسلمون الاثمدة المغشوش - 00:47:11ضَ

وهذا كثير للاسف لاجل ان تروج ترى عند بعض العطارين انواع من الاثم مغشوشة يتجنبها الناس وجزى الله خيرا الجهات الرقابية في هيئة الغذاء والدواء عندنا وقبلها في آآ فروع التجارة - 00:47:36ضَ

وفروع الصحة في مكافحة هؤلاء الذين يستخدمون انواعا من الاثم دي مغشوشة رخيصة فيترتب عليها امراض العيون بالعمى او بامراض الشبكية وبغيرها. فان الاحتساب على هؤلاء مما يجب على ولاة الامور - 00:47:56ضَ

ظهر الكلام في هذا في الاكتحال. والله اعلم يقول ازالة النجاسة او تقول ازالة النجاسة عن بنت عمرها سنتان ونصف. هل هذا ينقض الوضوء؟ الذي ينقض الوضوء سيأتينا في نواقض الوضوء اذا مس الانسان الفرج او الدبر سواء لصغير او كبير. فان مس - 00:48:16ضَ

فرج ومسح حلقة الدبر ناقضان للوضوء. اما مجرد غسل النجاسات. غائطا او بولا لا ينقض الوضوء وانما يغسل يده من اثر هذه النجاسة والله اعلم ادخال الماء في الدبر اثناء الصيام. الصيام او لا؟ ادخال الماء في الدبر من من الوساوس. لا حاجة الى ذلك - 00:48:43ضَ

انما يغسل حلقة الدبر بالماء والشطاف ولا مانع ان يستخدم يده. ولا يوسوس الانسان بذلك ولا يفسد به الصيام لان الدبر ليس من منافذ الجوف والله اعلم سائل يقول انا اتوضأ عند صلاة الظهر واصلي العشاء بنفس الوضوء. هل فيه هذا حرج - 00:49:14ضَ

لا حرج في هذا اذا لم تنقض وضوءك. وانا ما شاء الله اقول انت ما شاء الله قوي اللي اللي تمسك وضوءك من الظهر الى العشاء نعم في الشتاء يمكن هذا لان النهار قصير لكن في الصيف صعب. اما اذا مسك وضوءه عن بول وغائط وريح - 00:49:39ضَ

ونوم الانسان يبقى على طهارة في وضوءه ما لم يحدث. ووقفنا نحن على موجبات الوضوء وهي كما تأتي ان شاء الله في الدرس القادم. والله اعلم بعض الناس اذا توضأ يضع يده ورجليه تحت صنبور الماء بدون ما يخلل بين اصابعه فهل فعله صحيح؟ نعم - 00:49:59ضَ

اذا وظع يده تحت صنبور الماء الحنفية او رجله تحت الصنب وعمت الماء صحت او غطس يده او رجله في الماء صحت انما تخليل الاصابع لليدين والرجلين هذا كما مر معنا انه من اين - 00:50:25ضَ

من مستحبات الوضوء وسننه. والله اعلم ها كذلك السباحة اذا سبح وظع جسمه تحت الدش. يصب الماء عليه. فاذا عمم جسمه بالماء صح غسله اذا اشتمل على وضوء على على مضمضة واستنشاق. والله اعلم - 00:50:43ضَ

هل مسح الجبيرة يكون اثناء الوضوء او بعد الانتهاء من الوضوء؟ يكون اثناء يكون بعد. والافضل اثناء الوضوء عند المرور على غسل هذا العضو والله اعلم. السؤال الاخير قول امين مع الامام. جائز او يجب التأني حتى يفرغ - 00:51:06ضَ

ومن قول امين. هذه هي حصل فيها خلاف ناشئ. والا فان السنة فيها ظاهرة عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به - 00:51:26ضَ

فاذا كبر فكبروا. واذا قرأ فانصتوا. واذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا. جميعا من؟ ومن ومن امام ومأموم. فقولوا جميعا امين ما قال اذا قال ولا الضالين امين فقولوا انتم امين - 00:51:46ضَ

قال واذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا اي امام ومأموم. امين. فان من وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد الامام احمد باسناد حسن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اذا تقول - 00:52:07ضَ

قل امين. مباشرة بعد قول الامام ولا الضالين. سواء قال الامام امين او ما قال. مدها او اختصرها. تقول انت ولا الضالين تقول بعد ولا الضالين امين. وهذا - 00:52:27ضَ