علي الشبل | دليل الطالب

أ.د. علي الشبل | شرح دليل الطالب (41)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات قال المؤلف الشيخ مرن بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب - 00:00:01ضَ

على قسمين. قسم يكون رقيقا بمجرد السبي. وهم النساء والصبيان وهم الرجال البالغون المقاتلون. والامام فيهم مخير بين قتل ورق او باسير مسلم. ويجب عليه فعل الاصلح ولا يصح بيع مشترى - 00:00:28ضَ

منهم لكافر ويحكم باسلام من لم يبلغ من اولاد الكفار عند وجود احد ثلاثة اسباب احدها ان يسلم احد ابويه خاصة. الثاني ان يعدم احدهما بدارنا منفردا عن احد ابويه - 00:00:58ضَ

مع ابويه فعلى دينهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا الفصل عقده الماتن رحمه الله فيما يتعلق - 00:01:28ضَ

باحكام جمع وهو الذي يقبض عليه في حال الحرب والاسارى جمعوا لانهم انواع منهم المحاربون ومنهم الزراري والنساء والشيوخ والرهبان ومنهم غير المحاربين ولهذا قسم قسم الفقهاء الاسارى الى قسمين - 00:01:49ضَ

قال والاسارى من الكفار يخرج الاسارى من المسلمين انما اذا بغى الخوارج على جماعة المسلمين فاسر ولي الامر هؤلاء الخوارج واسر من معهم من نسائهم واطفالهم وشيوخهم الحكم هنا متعلق باسارى الكفار - 00:02:32ضَ

لا باسرى المسلمين. قال انهم على قسمين قسم يكون رقيقا بمجرد السبي. بمجرد ان يسبوا يكون ارقا هم النساء والصبيان لانهم لا ضرر في اقتنائهم ولانهم اضحوا مالا قد جاء في الحديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان - 00:02:53ضَ

وكذلك لما قاتل اهل الطائف في غزوة حنين سبأ نساءهم وذراريهم وكانوا نحوا من ستة الاف. كما جاء ذلك في البخاري قد جاءه عليه الصلاة والسلام سبي بني المصطلق فهؤلاء النساء والذراري ومن كان في حكمهم - 00:03:28ضَ

يسبون بمجرد آآ يكون ارقة بمجرد السبي. القسم الثاني الرجال البالغون خرج الرجال الذين لم يبلغوا وهم الاطفال المقاتلون اي من قاتلوا المسلمين في ارض المعركة وهؤلاء الاسرى من المقاتلين - 00:03:55ضَ

الامام مخير فيهم بين امور ثلاثة. وهو امام المسلمين فاما ان يسترقهم يجعلهم ارق عبيدا واما ان يمن عليهم بالفداء يمن عليهم العتق والمن. فاما منا بعد واما فداء. حتى تظع الحرب اوزارها - 00:04:21ضَ

في اية سورة محمد واما ان يفدي يفديهم سواء بالمال او باسير مسلم او بمنفعة يسدونها للمسلمين ان يفديهم بالمال كما حصل في اوسارة بدر فانه في اسارى بدر فداهم بالمال حتى بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلادة - 00:04:47ضَ

من ذهب اعطتها امها اياها ليلة زواجها بعثت بها تفدي في هذه القلادة من ذهب زوجها او باسير من المسلمين. اطلقوا اسرانا نطلق اسراكم. او بالتعليم. ولهذا عليه الصلاة والسلام وسار المشركين في - 00:05:22ضَ

بدر ان من علم عشرة من اطفال المسلمين انه يمن عليه بالفداء والنبي صلى الله عليه وسلم قائم في مقامه مقام النبوة ومقام الامامة قائم في الناس كلا المقامين فقد حصل منه انه من على الاسارى - 00:05:50ضَ

وانه فداهم بالمال وانه قتل فقد قتل رجالا من بني قريظة وكانوا نحوا من سبعمائة وقتل ايضا في يوم بدر النظر ابن الحارث وعقبة ابن ابي معيط قتلهما صبرا فهذا مرجعه الى ولي الامر - 00:06:11ضَ

ومن عليه الصلاة والسلام على ثمامة ابن اثال اليمامي الحنفي ومن على ابي العاص بن الربيع زوجي زينب فانه شاور الناس قال ان شئتم اطلقتموه ورددتم عليها قلادتها وقد فدى عليه الصلاة والسلام رجلين من اصحابه - 00:06:34ضَ

لرجل من المشركين من بني عقيل كما رواه احمد وغيره وفدى اهل بدر بمال وكانوا سبعين هذا التخيير لولي الامر يجب ان يعمل فيه الاصلح وهذا قولهم ويجب عليه فعل الاصلح. فالتخيير بين هذه الثلاثة - 00:07:03ضَ

بين الرق او المن او الفداء ليس تخيير اجتهاد شهوة وانما تخير اجتهاد لما فيه مصلحة المسلمين. فيفعل ما فيه المصلحة للمسلمين في في الامور الثلاث التي ذكرت طيب اذا استرق الاسارى وهم كفار. هل يصح بيع هذا المسترق؟ منهم لكافر - 00:07:27ضَ

الجواب لا يجوز ان يباع هذا الرقيق من الكفار للكفار نسترقهم ثم نبيعهم على الكفار لا يجوز. انما بيعهم على المسلمين دليله ان عمر رضي الله عنه كتب الى امراء الامصار في زمنه ينهاهم ان يبيعوا الاسارى على الكفار. لان بعض - 00:07:58ضَ

بقاء هؤلاء الرق بقاؤهم رقا بين المسلمين سبب لاسلامهم واما بيعهم على الكفار فسبب لقوة الكفار على المسلمين متى يحكم باسلام من لم يبلغ من اولاد الكفار اي في احكام الدنيا - 00:08:21ضَ

الحكم هنا في احكام الدنيا وجريان احكام الاسلام عليه اما في الاخرة فاذا مات اطفال الكفار فان امرهم الى الله سبحانه وتعالى وهم كاهل الفترات يمتحنون امتحانا خاصا يوم القيامة - 00:08:45ضَ

قال ويحكم باسلامي من لم يبلغ من اولاد الكفار عند وجود احد ثلاثة اسباب. الاول ان يسلم احد ابويه خاصة اما ان يسلم ابوه او تسلم امه وان اسلم جميعا فحبا وكرامة - 00:09:03ضَ

لكن اذا اسلم احدهما فان الولد يتبع الاصلح من الابوين واستدلوا لهذا بعموم قول الله جل وعلا والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء. الثاني ان يعدم احدهما بدارنا - 00:09:22ضَ

يعدم يفقد او يموت احد الوالدين بدارنا فهذا قد انقطعت عندئذ تبعيته لابويه بانقطاعه عن احدهما واخراجهما من دارهما الى دار الاسلام وفي الحديث كل مولد يريد على الفطرة. فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه. ولم يقل - 00:09:48ضَ

او يسلمان اخرجه مسلم في الصحيح السبب الثالث الذي يحكم به باسلام الغلام ان يسبيه مسلم منفردا عن احد ابويه. وهذا بالاجماع. فان سبى مسلم كافرا وحده دون ابويه فانه صار تابعا للمسلمين - 00:10:14ضَ

تابعا للمسلمين ويكون في حكم المسلمين اجماعا اذا كان طفلا دون البلوغ. فان سبأه ذمي فانه يكون على دين هذا الذمي. قياسا على سبي المسلم له فان سبي مع ابويه - 00:10:39ضَ

فهو على دينهما. للحديث كل مولد يوضع على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. نعم ثياب وحلي وسلاح. وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها. واما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمه. وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم اربعة اخماد - 00:11:01ضَ

سهم وللفارس على فرس هجين سهمان. وعلى فرس عربي ثلاثة ولا يسهم لغير الخيل ولا يسهم الا لمن فيه اربعة شروط والذكورة فان اختل شرط رظخ له ولم يسهم. ويقسم الخمس الباقي خمسة سهم - 00:11:37ضَ

ولرسوله يصرف مصرف الفيء. وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ الانثيين وسهم لفقراء اليتامى وهم من لا اب له يبلغ وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل - 00:12:07ضَ

مما يتعلق باحكام الاسار ما يتعلق اه الغزو مسألة السلب سلبوا هذا الغازي والمقاتل لمن يكون؟ قال ومن قتل قتيلا في حال الحرب فله سلفه اذا قتل قتيلا في حال الحرب - 00:12:34ضَ

وهذا في الحرب مع الكفار فان سلب هذا القتيل لمن قتله وادخلوا فيه حتى لو قتل الخوارج سلبهم لقاتليهم هذا اذا قتله حال الحرب ما هو السبب ما عليه من ثياب ولو هي ثمينة - 00:13:00ضَ

او جلود او دروع او حديد وكذلك حليه الذي يتحلى بها لان الكفار يستجيزون لبس الذهب ولبس الفضة وكذلك الجواهر وكذلك سلاحه مهما غلا ثمن هذا السلاح جنبية سيف رشاش - 00:13:25ضَ

بازوكة كل سلاحه الذي معه فلقاتله رابعا دابته التي قتل عليها ويلحق بالدابة سيارته ان كانت ملكه وان كانت ملكا لدولته فحكمها حكم الغنيمة فله الدابة وما على هذه الدابة - 00:13:55ضَ

من المتاع والخرج وما الى ذلك فقد جاء في حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين من قتل رجلا فله سلبه قال فقتل ابو طلحة الانصاري رضي الله عنه عشرين رجلا واخذ اسلابهم - 00:14:20ضَ

وجاء ايضا في الصحيحين ان سلمة بن الاكوع ان سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه قال تقدمت حتى اخذت بخطام الجمل فانخته فضربت رأسه فندر ثم جئت بالجمل اقوده عليه رحله وسلاحه - 00:14:45ضَ

استقبلني النبي صلى الله عليه وسلم والناس معه وقال من قتل هذا الرجل؟ فقالوا ابن الاكوع فقال له سلبه اجمع وقد بارز البراء رضي الله عنه براء ابن مالك بارز - 00:15:05ضَ

مرزبان الزارة وهو المتقدم في جيوش الفرس بارزه فقتله فاخذ سواره الذي بيده فثمن واذا هو ثلاثون الفن فاخذ منه عمر رضي الله عنه الخمس ودفع اليه هذا السوار اذا - 00:15:23ضَ

فيه ان من قتل قتيلا فله سلبه فله سلامه اما نفقته نفقة قتاله مع جيش الكفار ورحله يعني فراشه واساسه وخيمته وجنيبه ما جنبه عنه وقت القتال فهذا غنيمة حكمه حكم الغنائم - 00:15:50ضَ

وكذلك كل ما يستعان به من القتال لابتوبه اذا كان عنده لابتوب ايباد جهاز جوال الا ان يكون معه حال القتال وكل ما كان معه فانه من السلب كيف تقسم غنائم - 00:16:21ضَ

اه الجهاد في سبيل الله الغنائم حكمها الى ولي الامر حكمها الى ولي الامر فان شاء ادخرها ولم يقسمها فله ذلك وان شاء قسمها فله ذلك حسب المصلحة التي يراعى بها مصالح المسلمين - 00:16:40ضَ

وقسمتها على ما سيأتي وقد فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة عنوة ولم يقسمها دل على ان ذلك حكمه الى ولي الامر قال ويقسم الغنيمة بين الغانمين ويعطى لهم اربعة اخماسها. يعني يستثنى من الغنيمة كلها الخمس - 00:17:03ضَ

ويقسم ان اراد القسمة او رأى القسمة الاربعة الاخماس الباقية وهذا بالاجماع لقول الله جل وعلا واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه للرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل - 00:17:28ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قسم الغنائم كذلك اخرج الخمس وقسم الاربعة الاخماس بين المجاهدين. كيف تقسم الاخماس الاربعة بين المجاهدين للراجل الذي يمشي على رجليه سهم - 00:17:49ضَ

وللراكب سهم الا من كان على الخيل وللفارس ثلاثة اسهم سهم له وسهمان خيله وفقهاؤنا رحمهم الله فرقوا بين الخيلين العربية وبين الهجين والهجين من كانت امه او ابوه اعجمية - 00:18:11ضَ

فرقوا بين هذا وهذا ودليل ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة اسهم قال سهمان لفرسه وسهم له - 00:18:41ضَ

وللراجل يكون سهم واحد والدليل على التفريق بين الخيل العربية والخيل الهجان اي الهجين بين عربية وعجمية ما جاء عن مكحول ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الفرس العربي سهمين - 00:19:03ضَ

واعطى الهجين سهما واحدا وهذا مرسل لكن يؤيده حديث ابن الاقمر الوادعي انه قال اغارت الخيل على الشام فادركت العراب من يومها وادرك وادركت الكوادم اي الهجين من ضحى الغد - 00:19:25ضَ

وكان على الخيل رجل من همدان من اهل اليمن يقال له المنذر ابن ابي حميضة وقال لا اجعل التي ادركت من يومها مثل مثل الذي لم تدرك ففصل الخيل فقال - 00:19:47ضَ

عمر رضي الله عنه وكان هذا في عهده هبلت الوادعي امه امه قبلت الوادعي امه لقد اذكرت اذكرت به امضوه على ما قال ودل على ان هناك تمييز بين ماذا وماذا - 00:20:05ضَ

بين الخيل العربية الاصيلة من جهتين من جهة الاب والام وبين الخيل غير الاصيلة ولان الاوزاعي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين. فان كان وان كان معه عشرة افراس. يعطيه آآ - 00:20:23ضَ

نصيبه او سهم فرسين اذا له اربعة اسهم لكل فرس سهمان وقد كتب عمر الى ابي عبيدة رضي الله عنهما ان اسهم للفرس سهمين وللفرسين اربعة اسهم ولصاحبه لصاحبه ما سهما - 00:20:51ضَ

فذلك خمسة اسهم لكن لا يسهم لغير الخير. ركب على بغل على حمار على بعير لا يسهم له الان الناس تنوعوا وصار قتالهم على غير هذه الدواب هاي ترجع الى تنظيمات - 00:21:09ضَ

الدواوين ديوان وزارة الدفاع قوم ينفلهم به ولي الامر ولهذا ولي الامر الان يعطي من يقاتل في الطائرة ازيد مما يقاتل على غير الطائر ما يسمى بالخدمة ما يسمى نظام التقاعد - 00:21:34ضَ

ولا يسهم لغير الخير دليله انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اسهم لغير الخيل مع وجود ركاب الابل والبغال والحمير ولم تخلو غزواته عليه الصلاة والسلام من الابل بل هي غالب دوام بهم. ونواسهم - 00:21:57ضَ

في غير الخيل نقل ذلك للناس وقيل ان في رواية انه يسهم للبعير الخيل لان الله جاء قال فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب والركاب هي الابل الى الان عند الناس - 00:22:15ضَ

تسمى الابل يعني لحال الابل لانها تركب في في الغزو وفي السير وفي الشد ولا يسهم الا لمن فيه اربعة شروط اي من المجاهدين ان يكون بالغا فالصغير لا يسهم له وانما يرضخ له - 00:22:40ضَ

والرضخ هو ان يعطى من غير تقدير الثاني العقل فالمجنون لا يسهم له ولو كان المجنون قويا. قالوا لان المجنون ضرره اكثر من نفعه وان يكون المقاتل حرا ولا يكون - 00:23:00ضَ

عبدا لان العبد مملوك وان يكون ذكرا لان الانثى لا يغزونا وكان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اذا غزا غزا بالنساء ويداوينا الجرحى وكان يحذيهن من الغنيمة - 00:23:22ضَ

فاما بسهم فلم يضرب لهن سهما رواه مسلم حديث ابن عباس يحذيهن ان يعطيهن رضخا وهو الحذاء فاما الصبي فلانهم يحذون كما قاله سعيد بن المسيب. كان كان الصبيان والعبيد - 00:23:47ضَ

يحذون من الغنيمة اذا حضروا الغزو في صدر هذه الامة حتى ذكر تميم ابن فرع المهر قال كنت في الجيش الذي الذي فتح الاسكندرية في المرة الآخرة فلم يقسم لي - 00:24:10ضَ

عمرو اي عمرو ابن العاص شيئا وقال غلام لم يحتلم فسألوا ابا بصرة الغفاري عقبة ابن عامر رضي الله عنهما فقالا انظرا اه انظروا فان كان قد اشعر فاقسموا له فنظروا الي بعض القوم فاذا انا قد انبت - 00:24:28ضَ

وقسم لي دل على ان الصبي لا يقسم له. وانما يحذى والحدو كما مضى هو ان يرضخ له رضخا من غير تقدير طيب جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى المرأة والمملوك من الغنائم - 00:24:49ضَ

دون ما يصيب الجيش وفي حديث حشرج بن زياد عن جدته ان النبي صلى الله عليه وسلم اسهم لهن يوم خيبر وش يحمل عليه هذا؟ حملوه على الرضخ على الرضخ وهو العطية - 00:25:23ضَ

والحذوة من الغنيمة من غير ان يقسم لهم مع المقاتلين. وهذا هو الصحيح اذا قسم الغنيمة ويخرج منها الخمس الخمس الباقي من الاربعة الاخماس يجعله مصالح المسلمين ويقسم الخمس الباقي خمسة اسهم - 00:25:41ضَ

ويجعل منه سهم لله ولرسوله واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين هذا الخمس الباقي يقسم خمسة اسهم سهم لله ولرسوله وهذا يصرف في مصارف الفي مصالح المسلمين - 00:26:10ضَ

ودليله هذه الاية من سورة الانفا لحديث الجبير ابن المطعم ان النبي صلى الله عليه وسلم تناول بيده وبره. من بعير. فقال والذي نفسي بيده ما لي مما افاء الله الا الخمس - 00:26:32ضَ

والخمس مردود عليكم. دل على ان خمس الله وخمس رسوله يرد في مصالح المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يعطى لرسول الله يتعيش ويتقوت هو واهله منه - 00:26:53ضَ

صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى الحديث وجعل رزقي تحت ظل رمحي وقيل ان الخليفة والامير ينظر في هذا الخمس في ما يرى فيه الاصلح لما جاء في مسند الامام احمد - 00:27:11ضَ

حديث ابي بكر رضي الله عنه اذا اطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه فهو للذي يقوم بها من بعده يصلح فيها ما يرى من مصالح المسلمين وابو بكر وعمر في مشهد الصحابة جعلوا هذا الخمس - 00:27:36ضَ

الخيل وفي عدة وجهاز الجهاد في سبيل الله السهم الثاني لذوي القربى. من ذوي القربى؟ هم بنو هاشم وبني المطلب حيث كانوا يقسم بينهم هذا السهم للذكر مثل حظ الانثيين - 00:27:56ضَ

هذا سهم ذوي القربى من الغنائم وش نوع مقدار هذا السهم خمس الخمس الغنيمة قسمناها اربعة اخماس خمسة اخماس اربعة اخماس للمجاهدين يبقى الخمس الاخير يقسم خمسة اخماس خمس لله ورسوله وهذا - 00:28:19ضَ

الخمس الثاني لذوي القربى لقول الله جل وعلا واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه الرسول ودليل ذلك انها لذوي القربى وذوي القربى هم بني المطلب وبنو هاشم - 00:28:44ضَ

لان عبد مناف له اربعة من الولد هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف عبد المناف له اربعة هاشم جدة الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:29:02ضَ

والمطلب جد بني المطلب وقد حصروا جميعا في وقت حصار ابي طالب في الشعر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد الثالث عبد شمس جد بني امية ومنهم عثمان بن عفان - 00:29:21ضَ

ان عثمان ابن عفان ابن امية ابن عبدشمس ابو سفيان ابن حرب ابن امية ابن عبد شمس ابن عبد مناف والرابع نوفل وهو جد الصحابي الجليل آآ الجبير ابن المطعم ابن عدي ابن نوفل - 00:29:45ضَ

وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من الطائف دخل في جوار ابن عمه المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف وقد جاء في حديث البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر جاءه - 00:30:09ضَ

عثمان والجبير بن المطعم رضي الله عنهما لما قسم عليه الصلاة والسلام سهم ذوي القربى قسمه خاصة في بني هاشم وبني المطلب يقول الجبير فاتيته انا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله اما بنو هاشم - 00:30:30ضَ

فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله فيهم. فهو منهم فما بال اخواننا من بني المطلب؟ اعطيتهم وتركتنا. يعني بن المطلب وبنو نوفل وبنو عبد شمس شيء واحد في النسب - 00:30:51ضَ

وانما نحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال انهم لم يفارقوننا لا في جاهلية ولا في اسلام انما بنو هاشم وبنى المطلب شيء واحد ثم شبك عليه الصلاة والسلام بين اصابعه - 00:31:12ضَ

وسهو سهم ذوي القربى خاص ببني هاشم وبني المطلب. كيف يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين حتى لو كثروا الا ان يضرب لهم بسهم من بيت المال فيدخل سهمهم في بيت الماث - 00:31:31ضَ

هذا السهم الثاني. السهم الثالث سهم الفقراء فقراء اليتامى. من فقراء اليتامى اليتامى هم من لا اب لا اب له. هذا اليتيم عرف الناس فاقد الام يسمى يتيم لا اليتيم في شرع الله - 00:31:52ضَ

وفاقد الاب حتى يبلغ ولا يستمر اليتم يا شيخ واللي على هذا الشيبان الان ايتام اليتم خاص بماذا؟ بالبلوغ ومن نوادر ما يذكر ان قاضيا دخل عليه رجل وكان هذا الرجل صاحب دعابة - 00:32:13ضَ

كان عند وكان القاضي مزدحما دخل عليه وسلم عليه قال احسن الله اليك عندنا ايتام نبي نطلع لهم شسمه نبي ناخذ لهم حصر بدخلهم دخلهم شيبانا بعصيهم هل هؤلاء ايتام - 00:32:44ضَ

فضحك القاضي لان اليتم لا يكون مع بعد البلوغ ولهذا في الحديث ويروى موقوفا لا يتمى بعد البلوغ وسهم لفقراء اليتامى وهم اي اليتامى من لا اب له ولم يبلغ - 00:33:09ضَ

الحديث لا يتمى بعد احتلام اخرجه ابو داوود وغيره السهم الخامد اذا سهم لله وسهم لرسوله لذي القربى واليتامى والمساكين وسهم للمساكين سهم الله ورسوله واحد وسهم ذو قربى واحد. الثالث سهم فقراء اليتامى. هذا هذا الثالث. الرابع سهم للمساكين - 00:33:29ضَ

وهم من كانوا ارفع حالا من الفقراء وسهم لابناء السبيل فيعطون كما يعطون من الزكاة يعطى اليتامى والمساكين وابناء السبيل كما يعطون من الزكاة ومصارف ذلك مرجعها الى ولي الامر في تقديره - 00:34:00ضَ

ولهذا في هذه الازمنة المتأخرة لما ضربت الدواوين للمقاتلين المجاهدين في ديوان خاص لهم وزارة الدفاع او وزارة الحرب كما كانت تسمى ويعطونا رواتب فهذا يكفي عن هذا السهم الذي يعطون اياه الا ان يرضخهم بذلك ولي الامر ان ان ينفلهم ويعطيهم - 00:34:21ضَ

فاذا نفلهم واعطاهم كفى ذلك عن قسمة الغنيمة نعم فصل والفيع هو ما اخذ من مال الكفار بحق من غير قتال. كالجزية والخراج وعشر تجارة من الحرب ونصف العشر من الذم وما تركوه فزعا او عن ميت ولا وارث له - 00:34:46ضَ

ومصرفه في مصالح المسلمين ويبدأ بالاهم فالاهم من سد ثغر وكفاية اهله وحاجة من في ثواني المسلمين وعمارة القناطر ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك. فان فضل شيء قسم بين احرار المسلمين غنيهم وفقيرهم وبيت المال ملك للمسلمين - 00:35:14ضَ

يضمنه ويظمنه متلفه. ويظمنه متلفه. ويحرم الاخذ منه بلا اذن الامام ما هو الفي وما هو مصرفه الغنيمة ما اخذ من العدو بقتال بايجاف خيل وركاب القتال هذا يسمى غنيمة - 00:35:44ضَ

ما اخذ من العدو بلا قتال هذا يسمى في ولهذا قالوا وما اخذ والفيؤ هو ما اخذ من مال الكفار بحق من غير قتال هذا يسمى في اذا من مال الكفار - 00:36:09ضَ

ليس من مال المسلمين طيب الخوارج الان اذا خرجوا على جماعة المسلمين لهم سلاح ولهم اموال ولهم اجهزة ليست بشيء ولا غنيمة وانما تدخل في بيت المال بيت مال مسلم - 00:36:28ضَ

على ما يرى ولي الامر ما اخذ من مال الكفار بحق خرج ما اخذ من مال الكفار بغير حق مثاله مستأمن او معاهد او ذمي غصبته واخذت ماله اخذ ماله بحق او بغير حق غير حق بغير حق - 00:36:50ضَ

اذا ما يصنع بهذا المال يرجع الى صاحبه. لان اخذه والحالة هذه ظلم الشريعة لا تقر الظلم ولا المظالم اما ما اخذ من مالهم بحق بغير قتال فهذا يسمى غنيمة. مثل ماذا؟ مثل الجزية - 00:37:13ضَ

التي تؤخذ من الكفار يصالح الكفار على الجزية وسيعقد لها بابا مستقلا مثل الخراج كما كان في خيبر فان النبي صلى الله عليه وسلم جعل عليها الخراج نصف ما تنتجه خيبر للمسلمين - 00:37:32ضَ

هذا اخذ من الكفار بوجه حق وعشر التجارة من الحرب رجل حربي من المحاربين ودخل بلادنا يتاجر ما يؤخذ من ما ليسمى النسبة الظريبة عشر التجارة مقدارها عشر ما في تجارته - 00:37:54ضَ

ونصف العشر من الذمي في تجارة نصفي في تجارة الذمي نصف العشر وما تركوه فزعا اي هربا من مالهم او بيوتهم او اراضيهم او اثاثهم او متاعهم كما كان اليهود بني قريظة - 00:38:15ضَ

فانهم تركوا من بيوتهم فهذا في او عن ميت لا وارث له منهم. مات منهم ميت ولا وارث له هذا يصبح في وكذلك اذا مات ميت من المسلمين ولا وارث له من المسلمين - 00:38:36ضَ

ويرجع ماله الى من الى بيت المال وهذا معنى قولهم واطلقه بعضهم. اي من لا وارث له سواء من المسلم او من الكافر ورثة المسلمين انواع ابواه وان علوا ابناؤه وان نزلوا - 00:38:56ضَ

اخوانه بنيهم اصهاره زوج او زوجة ابناء العمومة العصبات الى ان ينتهي الى من الى من المعتق ضد الولاء فان لم يكن لاحد وارث من هؤلاء البتة رجع ماله الى بيت المال - 00:39:18ضَ

فان خشي ان يكون له احد رصد ما له الى ان يأتي يقول الناظم رحمه الله والوارثون من الرجال عشرة اسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزل والاب والجد له وان علا - 00:39:46ضَ

والاخ من اي الجهات كان اخ شقيق اخ لاب اخ لام قد انزل الله به القرآن وابن الاخ المدلي اليه بالاب. ابن الاخ الشقيق ابن الاخ لاب ابن الاخ لام - 00:40:07ضَ

وابن الاخ المدلي اليه بالاب اسمع مقالا ليس بالمكذب والزوج والمعتق ذو الولاء. فجملة الذكور هؤلاء والوارثات من النساء سبع لم يعطي انثى غيرهن لم يعطي انثى غيرهن الشرع بنت - 00:40:25ضَ

وبنت ابني وام مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والاخت من اي الجهات كانت اخت شقيقة اخت لاب اخت لام فهذه عدتهن بانت اذا الوارث هنا من الرجال على التفصيل خمسة عشر - 00:40:51ضَ

والوارثات من النساء على التفصيل عشر وهما على الاجمال من النساء سبع ومن الرجال عشر قال صاحب الرحابية اين مصرف هذا الفي مصرفه في مصالح المسلمين لعموم نفعها ولان الحاجة داعية الى تحصيلها - 00:41:11ضَ

وفي هذا قال احمد رحمه الله الفيء فيه حق لكل المسلمين وهو بين الغني والفقير يصرف في مصالحهم على ما يراها ولي امرهم ولهذا قال عمر رضي الله عنه ما من احد من المسلمين الا له في هذا المال نصيب الا العبيد فليس لهم شيء - 00:41:36ضَ

فان الله ثم قرأ قول الله جل وعلا ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى الى قوله والذين ها والذين هاجروا من بعد والى قوله والذي يتبوأ الدار والايمان - 00:42:01ضَ

الى قوله في الاية الثالثة والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان هذه استوعبت المسلمين قال ولئن عشت يقول عمر ليأتين الراعي بسروي حمير وغنائمهم - 00:42:22ضَ

نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه تعب فيها غيره ونالها هذا المسلم هذا مصرف في بيت مال المسلمين قال ويبدأ اي ولي الامر بالاهم فالاهم اهم ما يكون سد الثغور - 00:42:44ضَ

اي الحدود وحفظها وتقويتها ومدها بالسلاح والرجال ويبدأ بالاهم في الاهم من سد ثغر وكفاية اهله لان اهم الامور حفظ بلاد المسلمين وحفظ امنهم يبدأ بهذا الامر وحادث من يدفع عن المسلمين - 00:43:07ضَ

من المجاهدين ورجال الامن ورجال الجيش وعمارة القناطر اي ما فيه شق الطرق والقناطر جمع قنطرة وهي الجسور ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك كعمارة المساجد ورواتب الائمة والمؤذنين مما نفعه عام هذا يسمى رزق - 00:43:31ضَ

لماذا سمي راتب القاضي والعالم المفتي بالرزق لانه لم ينشغل بالبيع والشراء وبالوظائف الاخرى ليغني نفسه. يكفى رزقه بهذه الرواتب من بيت المال المال الان وشو مؤسسة النقد او البنك المركزي الذي تقوم عليه وزارة المالية - 00:43:58ضَ

او وزارة المال بحسب مسمياتها في كل زمان فان فضل شيء زاد من هذا شيء رسم بين احرار المسلمين غنيهم وفقيرهم قسمة بالتساوي لا يميز الغني والشريف على الفقير والوظيع - 00:44:29ضَ

وبيت المال ملك للمسلمين لانه جار على مصالح المسلمين ويظمنه متلفه من اتلف شيئا من بيت المال يضمنه كسائر المكلفات ويحرم الاخذ منه بلا اذن الامام. لانه افتيات على الامام. ولان الاخذ - 00:44:52ضَ

من مال المسلمين بغير اذن الامام غلول كما سبق في الاخذ من الغنيمة ما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة والغال وان كان غل شيئا يسيرا - 00:45:14ضَ

فانه ايش حكمه ها يعذب بما غله ولو كان شيئا حقيرا ولهذا عبد من موالي النبي عليه الصلاة والسلام غل شملة من غنائم خيبر واخبر النبي عليه الصلاة والسلام فاخبر ان الشملة التي غلها - 00:45:33ضَ

تستأجر عليه نارا في قبره والغلول كبيرة من الكبائر والغال لا اذا مات لا يصلي عليه ولي الامر ولاؤذي الفضل من المسلمين كما هو في شأن اهل الخوارج اذا ماتوا - 00:45:58ضَ

نعم وعقد الذمة لا تعقد الا لاهل الكتاب او لمن له شبهة كتاب كالمجوس. ويجب على الامام عقدها حيث وامين مكرهم والتزموا لنا باربعة احكام احدها ان يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون - 00:46:20ضَ

الثاني الا يذكروا دين الاسلام الا بخير. الثالث الا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين الرابع ان تجري عليهم احكام الاسلام في نفس ومال وعرض واقامة حد فيما يحرم وانا اخوك الزنا لا فيما يحلونه كالخمر. نعم - 00:46:44ضَ

باب عقد اهل باب عقد الذمة الذمة مصطلح لمن يعطون ذمة الله وذمة رسوله تجري لهم احكامها والكفار من حيث دمائهم واموالهم ستة اصناف الصنف الاول كافر مرتد مسلم وارتد - 00:47:10ضَ

فلا حرمة لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث ومنها التارك لدينه المفارق للجماعة وهذا هو حد الردة في الاسلام ان ولي الامر له ان يقيم هذا الحد بل يجب عليه ان يقيمه على المرتد - 00:47:40ضَ

وفي اخر الزمان لما ضعف الاسلام وقل الفقه وقل العلم ظهر من يشكك في المرتد الثاني الكافر الاصلي المحارب وهذا لا حرمة له لا في دمه ولا في ماله كما سبق - 00:48:05ضَ

الثالث الكافر الاصلي الذمي وهو الذي معنا في هذا الباب وهو من اخذ منه ولي الامر الجزية المذهب لا يكون الا يهودي كتابي يهودي او نصراني او من له شبهة كتاب - 00:48:24ضَ

المجوس كما سيأتي والصحيح انه عام يشمل كل كافر مشرك قبل منه ولي الامر الجزية فهذا يسمى ذمي الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمنا ما حرم الله ورسوله - 00:48:43ضَ

ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون الرابع للثالث الرابع الكافر الاصلي المعاهد او المعاهد اعطاه المسلمون عهدا يتمون له عهدهم في حديث عبد الله ابن عمرو في البخاري من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة - 00:49:03ضَ

الخامس الكافر الاصلي ايش المستأمن اعطي امان سواء على نفسه او على ولده او على ما له كما في وقت الشيوعيين وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه - 00:49:32ضَ

ذلك بانهم قوم لا يعلمون السادس من لم يحمل السلاح على المسلمين من الكفار الاصليين كالنساء والذراري والشيوخ والرهبان والرجال العاملين في مزارعهم او مصانعهم او مكاتبهم ما حمل السلاح علينا - 00:49:53ضَ

ما قاتلنا هؤلاء لا يجوز قتلهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين وهؤلاء الذين بهذه المثابة اذا لم يكن لهم دالة - 00:50:19ضَ

وعيبة نصح للكفار على المسلمين فلا يجوز قتلهم. اما اذا كانوا يجسون الاخبار او هم عيبة نصح ولهم دالة للكفار على المسلمين فهذا امرهم الى ولي الامر المذهب قال باب عقد الذمة انه جائز لاهل الكتاب - 00:50:40ضَ

ومن تدين بدينهم على ان تجري بيسر عليهم احكام المسلمين فلا تعقد الذمة الا لاهل الكتاب او لمن لهم شبهة كتاب اهل الكتاب من هم اليهود والنصارى السامرة الذين هم على دين موسى - 00:51:02ضَ

والصابئة على دين يحيى اي من لهم كتاب يديننا لله به. ومن لهم شبهة كتاب كالمجوس قال الله جل وعلا في الدليل على ذلك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر - 00:51:25ضَ

ولا يحرمنا ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق من الذين اوتوا الكتاب. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون او لمن له شبهة كتاب وهم المجوس فانهم لهم كتاب قد رفع وبدل. والله اعلم انه كتاب زرادشت - 00:51:46ضَ

ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن بن عوف لما كتب من من هجر قال سنوا في المجوس سنة اهل الكتاب سن فيهم سنة اهل الكتاب رواه البخاري - 00:52:11ضَ

وقد اخذ عليه الصلاة والسلام الجزية من مجوس هجر وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين يخير كما في حديث بريدة في مسلم يخير الامام ان يدعوهم الى خصال ثلاث. الى الاسلام - 00:52:27ضَ

فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فان ابوا بدعوهم الى اعطاء الجزية فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فان ابوا فاستعن بالله وقاتلهم والمغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال للمجوس يوم نهاوند - 00:52:50ضَ

امرنا نبينا ان نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده او تؤدوا الجزية وحديث بريدة الذي سبق يدل على ان الجزية تؤخذ من كل كافر. وقد اخذها النبي صلى الله عليه وسلم من كفار تغلب - 00:53:09ضَ

وهذا دليل من ذهب الى ان الجزية تؤخذ من كل من قبل ولي الامر ان يأخذ منهم الجزية وهذا هو الصحيح وهو الذي رجحه شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم. بل ابن القيم الف كتابا مستقلا في احكام اهل الذمة - 00:53:26ضَ

ويجب على الامام عقدها. من الذي يعقد الذمة الامام او من ينيبه الامام ليست باحاد المسلمين. وانما هي من صلاحيات الايمان او نوابه متى يعقدها الامام حيث امن مكرهم اماكن الكفار - 00:53:47ضَ

فيأخذها منهم فان لم يأمن مكرهم فلا يأخذها منهم ان خاف ان يتمكنوا من المسلمين او يدسوا عليهم او خاف غائلتهم فلا يأخذ منهم الجزية حيث امن مكرهم والتزموا لنا باربعة احكام - 00:54:10ضَ

الاول ان يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يعطوها في كل سنة صاغرون في ذلة وصغار وشنال عليهم يعني غصبا عليهم ما هم منا ثانيا الا يذكروا دين الاسلام الا بالخير. لا يسبوا الاسلام - 00:54:31ضَ

ولا يسب نبي الاسلام. فان سبوا الاسلام او نبيه او كتابه او استهزأوا بدينا فانه ينتقل الحكم الى مقاتلتهم عمر رضي الله عنه قيل له ان راهبا يشتم النبي عليه الصلاة والسلام. قال لو سمعته لقتلته - 00:54:51ضَ

انا لم نعطي الامانة على هذا ثالثا الا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين من الجاسوسية او غيرها لا ضرر ولا ضرار. رابعا انه تجري عليهم احكام الاسلام المعاملات في العقود - 00:55:11ضَ

المتلفات لقوله وهم صاغرون ومعنى الصغار ان تجري عليهم احكام المسلمين في انفسهم وفي اموالهم وفي اعراضهم واقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا ما يحرمونه كشرب الخمر فان جارية قتلت يهودي قتل جارية على اوضاح لها - 00:55:31ضَ

انواع من الحلي يوضع في اليد وقتله النبي عليه الصلاة والسلام. اذا تقام عليهم الحدود كما على المسلمين وفيما يحرمونه كالزنا الا في انواع من الزنا قد لا يحرمونها من الانكحة يعدونها نكاح عندها زنا فانها لا تجري عليهم الاحكام الشرعية التي في ديننا - 00:55:55ضَ

لان عندهم في هذا شبهة اما ما يعتقدون حله كالخمر او نكاح ذوات المحارم فانهم لا اه يقرون عليها باقي عليهم لكن لا تقام عليهم بها الحدود ان ما يمنعون من اظهار شربهم الخمر او نكاح ذات المحارم لئلا يتأذى المسلمون - 00:56:19ضَ

بل يقرون على كفرهم واقروا على كفرهم وهو اعظم جرما من شرب الخمر والله اعلم. نعم - 00:56:45ضَ