علي الشبل | دليل الطالب

أ.د. علي الشبل | شرح دليل الطالب (55)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب - 00:00:03ضَ

ينعقد بكل ما يدل عليه وبلفظ البيع وشروطه سبعة احدها انضباط صفات صفات المسلم فيه كلمك احسن الله اليك احدها انضباط صفات المسلم فيه المفعول احدها انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمزروع والمعدود من الحيوان - 00:00:31ضَ

فلا يصح في المعدود من الفواكه وفيما لا ينضبط كالبقول والجلود والرؤوس والاكارم المختلفة رؤوسا واوساطا كالقماقم ونحوها الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن. ويجوز ان يأخذ دون - 00:01:11ضَ

ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه. الثالث معرفة قدره بمعياره الشرعي لا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا الرابع ان يكون في اجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه. الخامس - 00:01:44ضَ

ان يكون مما يوجد غالبا عند حلول الاجل السادس معرفة قدر رأس مال السلام وانضباطه. فلا تكفي مشاهدته. ولا يصح بما لا السابع ان يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد. ولا يشترط ذكر مكان الوفاء. لانه - 00:02:10ضَ

جيبو مكان العقد ما لم يعقد ببرية ونحوها فيشترط ولا يصح اخذ رهن او كفيل الرهن فصل مستقل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:02:37ضَ

وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الماتم رحمه الله تعالى باب السلم السلام هذه لغة اهل الحجاز مكة والمدينة ويسمى في لغة اهل العراق البصرة والكوفة بالسلف وليس المراد بالسلف - 00:03:00ضَ

القرض وانما المراد به السلام والسلام تعجيل الثمن وتأخير المثمن تعجيل الثمن ان يشتري منه شيئا الى الاجل والمؤجل هنا هو السلعة المثمن وليس الثمن يشتري منه الف كيلو من التمر - 00:03:30ضَ

التمر غير موجود يقول اشتري منك التمر الى وقت الجداد الكيلو بعشرة ريال. عشرة بالف بكم عشرة الاف ويعطيه العشرة الاف حاضرة في مجلس العقد. ويؤجل تسليم اه المبيع المثمن السلعة - 00:04:05ضَ

الى الاجل المحدود بينهم هذا هو السلم. والسلم وجيز لحاجة الناس اليه كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وكانوا يسرفون الثمار الى السنة والسنتين والثلاثة - 00:04:31ضَ

قال عليه الصلاة والسلام من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ومشروعية السلام فيها توسعة للناس في حوائجهم لان اهل الزرع وكذلك اهل الضرع - 00:04:57ضَ

يحتاجون الى السيولة والى النقد يمضون به حياتهم ومعاشهم وهم في الاصل ما عندهم نقد ما يأتي النقد الا من السنة اليها في بيعهم. طيب من الجداد الى وقت الجداد الثاني من اين ينفق - 00:05:21ضَ

ويتصرف اليه لكن الشارع ظبطه لئلا يكون فيه مدخلا من مداخل الربا من مداخل الربا والله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه - 00:05:38ضَ

فامر بكتابته وعامة اهل العلم بل هو اجماع على ان السلامة عقد جائز لكن بشروطه وقد اشترط العلماء للسلم سبعة شروط اضافة لشروط البيع السبعة السابقة فيصح للسلم كم شرطا - 00:06:03ضَ

اربعة عشر شرطا ولهذا من شروطه شروط البيع الرضا من البائع والمشتري وكذلك الرشد فلا يصح البيع والشراء ممن ليس راشدا وكذلك ان يكون المبيع مالا اي مما يتمول وكذلك ان يكون المبيع مملوكا لبائعه - 00:06:31ضَ

وقت العقد او مأذونا له فيه وان يكون مقدورا على تسليمه هذا الخامس وان يكون الثمن معلوما والمثمن معلوما زمن السلعة معلوم والمثمن وهي السلعة معلومة وان يكون البيع منجزا لا معلقا - 00:07:04ضَ

يقول ينعقد اي السلم بكل ما يدل عليه من قول او فعل اسلمتك اسلفتك آآ بشرط الا يكون معنى الاسلاف عنده بمعنى الاقراض فانه في الدارج عند الناس اليوم في بلادنا - 00:07:26ضَ

السلف والإسلاف هو القرض والإفراظ فينبغي مراعاة هذا المعنى فيما ينطق به الناس وما وما تعارفوا عليه ينعقد بكل ما يدل عليه وبلفظ البيع لانه في الحقيقة بيع الى اجل - 00:07:49ضَ

لكنه عجل الثمن واخر المثمن قال وشروطه سبعة اي تزيد على شروط البيع السبعة السابقة بسبعة شروط احدها انضباط صفات المسلم فيه عندنا سلم ومسلم ومسلم فيه انضباط صفاته فان كان مكيلا بكيله - 00:08:10ضَ

كم صاع؟ وان كان موزونا بوزنه. كم جرام؟ كم كيلو مضاعفات الكيلو بالطن وما وبالوحدات المعروفة كالمكيل والموزون والمزروع المزروع اي ما يزرع. ولم يذكر ذكر المذروع مما يزرع اي اسلمه - 00:08:41ضَ

قماش كم ذراع كم متر؟ كم ياردة على انه ستأتيه او سيصنعها فلا بد ان ينضبط المسلم فيه بهذه الصفات ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم - 00:09:13ضَ

ترتفع الجهالة ووزن معلوم الى اجل معلوم وقد جاء في الصحيحين اللفظ للبخاري من حديث عبد الرحمن ابن ابزى وعبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنهم قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:42ضَ

فكان يأتينا انباط الشام من هم الانباط الانباط او من العرب دخلوا مع العجب وسكنوا في اودية الشام في بلقاء الاردن في صحراءها اختلطت انسابهم وتغيرت لهجاتهم ولكناتهم يسمونه بالانباط - 00:10:06ضَ

قال كان يأتينا انباط الشاب فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب لان الحنطة كثيرة عندهم والزبيب كذلك والشعير فقيل اكان لهم زرع او لم يكن قلنا ما كنا نسألهم عن ذلك - 00:10:34ضَ

كانوا يسرفونهم بكيل معلوم الى اجل معلوم من غير ان يعلم هل عندهم زرع ولا ما عندهم زرع اذا حل الاجل يسلم القيمة التي دفعت عند العقد في السنة كالمكيل والموزون والمزروع والمعدود. من الحيوان ولو ادميا. المعدود - 00:10:59ضَ

غنما عشرة دجاج الف ما كان معدودا يضبط بعدده مع وصفه والمعدود من الحيوان ولو اداميا ولو اداميا اشارة للخلاف القوي في المذهب لانه في المذهب انه لا يصح في الادمي - 00:11:29ضَ

وجوازه في الحيوان ان النبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرا وكان كثيرا ما يستسلف عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا فلما حضر الوفاء اداه ومرة اداه لما لم يجدوا بكرا - 00:11:57ضَ

ادى خيارا رباعيا في حديث علي انه باع جملا له بعشرين بعير الى اجل معلوم باع الجمل بعشرين بعير اذا مقابله عشرين بعير دل على جوازه بالمعدود من الحيوان وبعض اهل العلم ينهى عن المعدود من الحيوان - 00:12:23ضَ

لانه يعده من من ابواب الربا كما قال ابن عمر ان من الربا ابوابا لا تخفى وان منها السلم في السن السن عند العلما هو هو ماذا هو الحيوان الذي يأكل - 00:12:53ضَ

قال فلا يصح في المعدود من الفواكه. كالرمان عشر حبات ولا مئة حبة وهذا ما هذا منصوص الامام احمد لا ارى في السلم الا فيما يكال او يوزن او يوقف عليه فاما الرمان والبيض فلا ارى السلم فيه - 00:13:11ضَ

قال ولا فيما لا ينضبط كالبقول البقول وش هي القرع هذي الكبيرة ذي الصغيرة القصة الفول الا فيما يكال ينضبط بكيلة ولا الجلود لان الجلود تختلف جلد طويل وجلدن قصير - 00:13:35ضَ

يا مناقص والرؤوس والاكارع على الشارع هي الكوارع قالوا لان اكثر الرؤوس والاكارع عظام اللحم فيها قليل والبيض والاواني المختلفة رؤوسا واوساطا كالقماقم ونحوها الاوائل المختلفة لكن اذا كانت غير مختلفة - 00:13:59ضَ

اسلم له طقم فناجيل شاهي ولطقم برقان ومنظبطة صحة ذلك بان يعرف كبارها وصغارها واسطها اذا انضبطت بهذا صح السلم فيها الشرط الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن - 00:14:25ضَ

ذكر جنس المسلم فيه اسلم جنسه ونوعه اسلمه بتمر وش نوع التمر سري او صفري او خلاص او سكري ما يقول اسلمتك تمر يأتي به بنوع الردي لابد من انضباط جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف فيها الثمن - 00:14:52ضَ

ويجوز ان يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه لان الحق في هذا المسلم له فان رضي باقل من الصفات التي اشترطها جاز لان الحق له وقد رضي بهذا الدود - 00:15:26ضَ

في حديث من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره اخرجه ابو داوود واحمد وابن ماجة فيه مقال الشرط الثالث معرفة قدره بمعياره الشرعي. ما المعيار الشرعي كيلا والموزون وزنا - 00:15:47ضَ

فلا يصح في مكين وزنا قال اسلفتك مئة صاع تمر ما يقول خلاص ابى اعطيك اياها وزن لان التمر مما يكال في الصاع الكيل بالصاع يختلف لان الساعة وحدة كيل. وحدة حجم وليست وحدة وزن - 00:16:07ضَ

ولا في موزون كيلا ما يقول ابى اسلف لك آآ فظة الفضة مما توزن بماذا بالجرامات يقول ابعطيك صاع فظة يختلف مدقوقا وغير مدقوق ولانه وحدة حجم ودليل ذلك من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم - 00:16:31ضَ

طيب هل يجوز ان يسرف في اللبن؟ والحليب؟ نعم مع بيان جنسه لبن ايش غنم او بقر او ابل لابد من تحديدها لبن الابل اغلى من لبن الغنم ولبن الغنم اغلى من لبن - 00:17:05ضَ

البقر في اوساطنا الان لكن يجوز ذلك اذا ظبط بالوصف لبن ماذا وضبط الوزن اشترى منه كما في الشركات الان يقول هذا مليون ريال على ان تؤمن لي كل شهر - 00:17:27ضَ

الفطن شركات الالبان وغيرها فيجوز السلف السلم بهذا المعنى اذا كان منظبطا ويجوز ان ينضبط بوزنه لان اللبن مما يكال بالصاع الشرط الرابع ان يكون في الذمة معنى في الذمة - 00:17:52ضَ

لانه لا يسلم في العين. العين غير موجودة انما في ذمته فلاح عنده مزرعة اعلاف ويحتاج الى نقد يشتري بذور يشتري فيها كيماوي يشتري فيها وقودا وما عنده ما عنده ماذا - 00:18:21ضَ

النقد فيأتي الى التاجر يقول انا احتاج مئة الف ابرق ساعة مئة الف بكم في عشرين الف لبنة على ان اللبنة تكون بكم؟ خمسة ريال لبنة البرسيم موجودة ولا غير موجودة؟ - 00:18:46ضَ

غير موجودة ويعطيه مئة الف نقدا على ان يسلمه بعد اجل محدد بعد سنة بعد ستة اشهر عشرين الف لبنة واللبنة لابد تنضبط الان. اللبنة مقاس كم سبعين او تسعين - 00:19:09ضَ

او مئة مئة سنتي وهل هي مشدودة ولا غير مشدودة تنضبط بالصفات التي تضبط بها عند اهل الشأن وما عنده عين الان ما عنده عشرين الف اه لبنة برسيم فاسلفه فيها الى اجل محدود لانها في الذمة ليست في العين. هذا معنى الشرط الرابع - 00:19:30ضَ

ان يكون السلم في الذمة ان اسلفه في عين قد تتلف العين الى اجل معلوم في الحديث قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكانوا السنة والسنتين والثلاث قال عليه الصلاة والسلام من اسلف في شيء فليسلف في كيد معلوم - 00:19:56ضَ

وزن معلوم الى اجل معلوم الى اجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه لابد ان يكون الاجل له اثر في العادة كشهر ونحوه الاجل اعتبر ليتحقق الرفق الذي شرع لاجله السلف - 00:20:22ضَ

ولهذا لو قال انا اسلمك مئة صاع او الف صاع تمر الى موسم الحصاد والجداد هذا اجل معلوم في العادة في العادة اجل معلوم وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبايع الى العطاء. عطاء السلطان - 00:20:45ضَ

وهو معلوم في العادة على جهة التقريب وجاء ان انسا رضي الله عنه انس ابن مالك كاتب عبدا له على مال الى اجل يقول اعتقك الى سنة ان جئتني بالف درهم - 00:21:16ضَ

كاتب عبدا له الى اجل وتيسر هذا المال لهذا الرقيق قبل تمام الاجر فجاء الى انس قال هذا ماله. قال لا ما بعد حل الاجر وذهب هذا العبد الى عمر رضي الله عنه شاكيا - 00:21:39ضَ

فقال عمر فاخذ منه المال وقال اذهب فقد عتقت واعطى انس ما له وهذا الى الاجل الشرط الخامس ان يكون المسلم فيه مما يوجد غالبا عند حلول الاجل. غالبا وليس بالقطع - 00:22:02ضَ

لانه ما يعلم قد يحصل يحصل هذا المسلم فيه وقد لا يحصل لانه مسلم على شيء غائب كما قلنا في صاحب مزرعة الاعلاف مئة الف الى عشرين الف لبنة عند الاجل. طيب جاء وقت الاجل ما عنده الابن - 00:22:27ضَ

الزرع ما انتج ملزوم ان يؤمنها له في السوق او يرجع له المئة الف من غير زيادة من غير زيادة مع ان العشرين الف لو بيعت يمكن تباع بمئتين الف. فاذا علم عنه الاحتيال - 00:22:53ضَ

لم يقبل منه ذلك فيكون المسلم فيه مما يوجد غالبا ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا يسلمون في الثمار السنة والسنتين والثلاث يبيعه الثمار اللي بعد سنة. وبعد سنتين وبعد ثلاث سنوات - 00:23:14ضَ

قال من اسلم في شيء فليسلم في ثمن معلوم الى اجل وفي كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم لو قال اسلمك في ثمر البستان هذا بعينه. يصح ولا ما يصح؟ - 00:23:39ضَ

هذا لا يصح لان بعينه قد ينتج قبل ان ينتج انما يسلم بمقدار محدد محدد او بوزن محدد الى اجل محدد وقد جاء ابن ماجة انه اسلف اليه رجل من اليهود - 00:23:58ضَ

اسلف له دنانير في تمر مسمى هذا اليهودي من تمر حائط بني فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم اما حائط بني فلان فلا ولكن كيل مسمى الى اجل مسمى - 00:24:30ضَ

رواه ابن ماجة وفي اسناده مقال لان فيه الوليد بن مسلم وقد هو اذا دلس الوليد بن مسلم يرد العلماء حديثه بالعنعنة بالتدليس لكن المعنى انه لا يصح ان يربطه - 00:24:48ضَ

حائط معين انما يربطه بوصف منضبط كما سبق في الشرط الثالث الشرط السادس معرفة رأسي ومعرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه لابد ان يكون رأس المال معلوم ليه؟ لانه لا يأمن - 00:25:10ضَ

ان يفسخ السلم اذا تأخر المعقود عليه مثاله كما في مزرعة العلف اسلمه مائة الف الى عشرين الف لبنة عند تمام الاجل تم الاجل وما عنده الابن لابد ان يكون المبلغ المسرف فيه معلوم - 00:25:33ضَ

حتى اذا لم اذا لم يجد هذا الامر يرجع المال بعينه من غير زيادة وانضباطه فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط كان يسلم له جوهر او الماس او ياقوت - 00:25:57ضَ

لم ينضبط بوزنه وصفته الجوهر الان انواع الزمرد انواع يختلف ثمنه باختلاف الوانه وحجمه وشأنه الشرط السابع ان يقبضه اي المال قبل التفرق في من مجلس العقد من اسلف بشيء فليسلف - 00:26:18ضَ

فهذا معناه ان يقبض المال والا صار بايع دين بدين. وبيع الدين بالدين لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عن بيع الكالئ بالكالئ هذا بيع الدين بالدين - 00:26:44ضَ

لابد ان يقبض المال في مجلس العقد قبل التفرق هل يشترط ذكر مكان الوفاة قال ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لانه يجب في مكان العقد اسلمه في الرياض يسلمها في الرياض - 00:27:01ضَ

ما لم يعقد ببرية ونحوها كسفينة نحو البرية سفينة او في دار حرب لا يلزمه ان يروح يوفيه بالسفينة في دار الحرب او في البر ويشترط ذكره اي ذكر مكان الوفاء. الاصل ان مكان الوفاوين - 00:27:27ضَ

مكان العقد قال ولا يصح اخذ رهن نعم. احسن الله اليك ولا يصح اخذ رهن او كفيل بمسلم فيه. وان تعذر حصوله لا يصح ولا يصح اخذ رهن او كفيل بمسلم فيه. نعم. وان تعذر حصوله خير رب السلام بين صبر - 00:27:47ضَ

انه فسخ ويرجع برأس ماله او بدأ او بدله ان تعذر ومن اراد قضاء دين عن غيره فابى ربه ولم يلزمه قبوله. لم يلزمه قبوله قال ولا يصح اخذ رهن - 00:28:13ضَ

او كفيل بمسلم فيه الرهن ما فائدته توثيق والكفيل توفيق فلا يصح ان يأخذ رهنا او كفيلا بالمسلم فيه لانه سلم القيمة تسليمه القيمة يغني عن هذا الكفيل ولهذا جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:35ضَ

من اسلم في شيء فلا يصرفه الا الى غيره وقد جاء عن ابن عباس وابن عمر ان قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى - 00:29:08ضَ

اكتبوا انه المراد به السلم وان تعذر اصوله حصول المسلم فيه خير رب السلم اي صاحبه بين صبر او فسخ محمد استسلف من من تاجر مئة الف على ان يسلمه - 00:29:30ضَ

عشرين طن تمر جاء وقت الجداد لم ينتج مزرعته تمرا وتعذر تحصيله من السوق يخير رب السلم اما ان تعيد المئة الف برأسها او ان يصبر حتى يجد هذه العشرين - 00:30:02ضَ

العشرين طن للتمر خير بين صبر او فسخ فاذا فسخ رجع برأس ماله اي من غير زيادة او ببدله ان تعذر الحديث الذي رواه الدارقطني وفيه ضعف من اسلف في شيء فلا يأخذ الا ما اسلف فيه - 00:30:30ضَ

او بدله ما اسلف فيه او رأس ما له فهذا ان تعذر ليس له الا رأس ما له او يصبر فان تعذر ارجاع رأس المال يرجع بدله اسلمه سيارة موديل الفين - 00:30:55ضَ

وسبعطعش فلما جاء الوفاء عجز عن ان اه ان يسلم التمر ونقول ارجع له قال السيرة تلفت. نقول بدلها مثلها الفين وسبعطعش هل يجوز بيع السلم هل يجوز للتاجر ان يبيع المسلم فيه - 00:31:16ضَ

عشرين الف لبنة علف او عشرين طن تمر قبل قبضه لا يجوز ذلك بغير خلاف لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن - 00:31:46ضَ

ومن اراد قضاء دين عن غيره فابى ربه اي صاحب الدين لم يلزمه قبوله لما فيه من المنة وشريعة الاسلام تعزز نفس المؤمن ولا تجعله يبذلها لغيره لانه ان كان المديون يقدر على الوفاء وجب عليه - 00:32:13ضَ

الوفاء والا لم يلزمه شيء لاعساره من اراد قضاء دين عن غيره محمد مديون بمئة الف وصاحب الدين احمد لو قال علي انا بسدد عن محمد وابى محمد لم يلزمه ذلك - 00:32:39ضَ

لان هذا فيه منة منة لعلي على محمد شريعة الاسلام تحفظ كرامة المؤمن قالوا حتى في فرائض الاسلام الحج يحتاج الى مال. وهو ما عنده مال لو بذل له المال احد - 00:33:07ضَ

ارضا او هبة لم يلزمه ان يقبل هذا المال ليحج فيه لما يلحق المسلم من ذلك من المنة منا في الباذل على المبذول له والمنة رق ولهذا وش يقولون الناس - 00:33:26ضَ

الدين في النهار وهم متى الليل وشريعة الاسلام تصون كرامة المؤمن ان تبتذل او يكون لاحد عليه سبيل نعم باب القرض. اولا قبل ذلك في شيء فيه اسئلة تتعلق بالسلام - 00:33:43ضَ

السلام الان يحتاج اليه حاجة كثيرة خصوصا في المشاريع العملاقة في السيول في السيولة الكبيرة دولة تحتاج الى ردف ميزانيتها بالاموال يجوز ان ان تسلم السلف او السلم نأخذ من - 00:34:07ضَ

تجار من البنوك او غيرهم مئة مليار والدولة فيها بترول ولا فيها صناعة ولنأخذ منكم مئة مليار نسلمكم بعد كذا مدة مليون او مليونين برميل بتروح او ان كانت من ذوي الصناعات نسلمكم - 00:34:35ضَ

خمس ناقلات سفن عملاقة ناقلات نفط او سفن عملاقة بهذه الصفة وبهذه الصفة اذا السلم ما هو منضبط مخصوص بالمكيب انما يكون بكل ما يحتاج اليه ولاحظوا في السلم دوران الاسواق - 00:35:00ضَ

دورانها البيع والشراء وكذلك ان مقابل هذا السلم المال المقدم مقابله مثمن يسلم في وقته المقصود ان السلم عقد جائز لما فيه من التوسعة على الفرض. وعلى الجماعة على الشركات وعلى الدول - 00:35:22ضَ

ولو لم يكن في السنة من الحكم ايها الاخوة الا انه يسد باب الربا الذي هو عين الظلم في الاموال السلم شرع سدا لهذه الحاجة التي قد افتقر اليها ويحتاج اليها تسد بالربا - 00:35:46ضَ

اغنانا الله بهذا السلم عن هذا الربا. نعم سم بعضهم يشتري جهاز ما طلع الان ايفون تن. ايفون هل ينامون الشب بالشوارع علشان يحصلونه؟ الله يخلف على المسلمين هذا يا اخواني - 00:36:10ضَ

لما كان يقع من غير المسلمين قلنا ربما يحتمل لانهم علقوا بالدنيا صارت في همها اصبح من المسلمين من اذا نزل موديل جديد في الجوال ايفون تسعة ايفون عشرة رابطوا عند المتاجر وعنده محلات التوزيع - 00:36:34ضَ

من الليل انهم يبي يغنمون. ليه؟ حتى يسبق الناس يقول انا سبقتك واخذت الموديل الفلاني في هؤلاء المرابطين بعضهم يكون حجزنا مشكلة مثلا باربعة الاف حصلنا زبون ستة الاف لا يجوز ان ان يبيع المسلم فيه حتى يقبضه - 00:36:58ضَ

يقول الشيخ سعد واحد حجز اه ايفون عشرة اشتراه باربعة الاف قاموا يبيعونها وما استلم الايفون على الذمة الى ان يصل الى ان يقبضه في الوقت المحدد يجوز ان يبيعه؟ لا يجوز ان يبيعه - 00:37:23ضَ

حتى يقبضه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الانسان ما لا يملك وهذا لم يملكه بعد وانما يملكه بقبره باب القرض قمت من النوم ما شاء الله - 00:37:48ضَ

بعض العقارات الان يا شيخ لمن اه نجهز يبيعه البنك وباقي ما استلمها صاحبها المالك لها من هو البنك يرسلك يقول مثلا روح شف لك عقار اذا هذي ما هو من السلف هذا سؤال اخر - 00:38:12ضَ

الممول نقول الممول ما نقول البنك الممول سواء كان بنكا او مؤسسة مالية او فردا يقول اذهب ابحث عن البيت وانا اشتريه لك وابيعه عليك وما جهز اشتراه وهو ما جهز فيبيعه هذا الجزء الذي اشتراه لاجله - 00:38:31ضَ

هذا الجزء اللي اشتراه لاجل فهو يجوز ان يشتري منه هذا البيت على ان يجهزه الباني والمالك الاول ويستلمه هذا بعد جهوزه يجوز ذلك بعد ان ينضبط بالعقد. ولا يجوز ان - 00:38:56ضَ

اه يبيعه البنك او الممول حتى يملك هذا العقار بصكه السطح الذي يدل على ملكيته له والا دخل في بيعه ما لا يملك. نعم باب القرض يصح بكل عين يصح بيعها الا بني ادم. ويشترط علم قدره ووصفه وكون مقرض يصح - 00:39:14ضَ

ويتم العقد بالقبول ويملك ويلزم بالقبض. فلا يملك المقرض استرجاعه. ويثبت له البدن فان كان متقوما فقيمته وقت القرض له البدل حالا ولا حالا اهلا. اي نعم ويثبت له البدل حالا. نعم جيد هذا لان حالا - 00:39:40ضَ

في مقابل المؤجل اي نعم فان كان متقوما فقيمته وقت القرض. وان كان مثلي فمثله ما لم يكن معيبا او فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة ويجوز شرط رهن وضمير فيه ويجوز قرض الماء كيلا. والخبز والخمير عددا - 00:40:12ضَ

عددا بلا قصد زيادة وكل قرض جر نفعا فحرام. كأن يسكنه داره او يعيره دابته او خيرا منه. وان فعل ذلك بلا شرط او قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز - 00:40:41ضَ

متى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤنة لحمله لزم لزم باب القرض والقرظ من عقود الارفاق وهو عقد جائز باجماع المسلمين القرض هو الذي يسمى عندنا بالاستدانة - 00:41:05ضَ

الدين ويسمى بالسلف اسمه الاصلي القرظ. لان الدين يدخل فيه الموصوف في الذمة والسلم والسلف يدخل فيه السلف السابق والقرظ جائز بل هو مستحب لباذله ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه - 00:41:37ضَ

عند بعض اهل السنن انه قال من اقرض مرتين فهو كصدقته فلان عشرة الاف ثم اوفاك ثم اقرضته عشرة الاف ثم اوفاك فكأنما تصدقت بعشرة الاف هذا فيه فضله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقرض من الناس - 00:42:06ضَ

من ابي بكر ومن غيره لما فيه من تفريج الكرب وقضاء الحوائج والتنفيس عن الناس فمن هذه الحيثية اشبه القرض الصدقة قال يصح القرض بكل عين يصح بيعها كل ما صح بيعه صح ارضه - 00:42:33ضَ

اقرب بعيرا اقرب شاة اقرب ثوبا اقرب مواعين واواني وهذا كثير عند النساء البيوت كل ما صح بيعه صح قرظه طيب جيرانكم اهل طبول وهالمعازف يجوز ان تستقرض منهم معازفهم وطبولهم؟ الجواب لا - 00:43:00ضَ

لانه لا يصح بيعها لا يصح بيعها. كذلك الخمر لا يصح بيعها عندهم كلب ما يصح لكن يصح انتفاعك منه باذنهم كل ما لا يصح بيعه لا يصح اقتراب وقد استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من اعرابي بكراء. فلما جاء وقت الوفاة - 00:43:33ضَ

لم يجدوا بكرا يرجعونه اليه وانما وجدوا خيارا فقال اعطوه خيارا رباعيا البكر القعود. الرباعي اكبر منه قال عليه الصلاة والسلام ان من احسنكم قضاء احسنكم وفاء. اذا لم يشترطوا فان اشترطه صار ربا - 00:44:08ضَ

يصح بكل عين يصح بيعها الا بني ادم ولهذا لا يصح ان يقرض عياله. يقول ترى ولدي لكم قرظ اقرظكم اياه لا لا يصح بيع بني ادم الا ما كان رقيقا - 00:44:35ضَ

ويشترط علم قدره ووصفه. قدر هذا المقرض ووصفة ان اقربه بالدنانير يعلم قدرها كم مئة دينار وصفها جديدة او مغشوشة وفي اقراض الاموال استقرض منه الف ليرة سورية قبل عشر سنوات - 00:44:54ضَ

جاء وقت الوفا يرجعها الف. طيب الليرة طايحة. طاحت ولا ارتفعت ترجعها بقدرها لان القرض شرع سدا لحاجة الناس ومنعا للربا منعا للربا طيب افرض ان الليرة ارتفعت ترجعها بقيمتها - 00:45:24ضَ

ترجعها ليرات وهكذا في غيرها من العملات وكون مقرض يصح تبرعه من شروط القرظ ان المقرظ ممن يصح تبرعه لان القرض من عقود التبرعات عقود الارفاق فلابد ان يكون مأذونا في تصرفه فيه. لانه عقد على مال فلم يصح الا على الا من جائز - 00:45:50ضَ

لماذا يتم القرض وعقد القرض يتم عقد القرض بالقبول ان يقبل المقترض اقرضني الفا فقبل المقرظ صح العقد لماذا يملك ويملك ويلزم اي القرض بالقبض قلت انا للشيخ سعد انا والله بحاجة سلف الى مليون. احنا مليون يا شيخ - 00:46:20ضَ

الشكوى لله احنا مليون عند اه ابي منك مليون سلف قرظ قال ان شا الله وافق متى يصح متى يملك القرظ باعطاء المليون اما الموافقة المبدئية فليست ملزمة به من جهة انه - 00:47:02ضَ

لم يقبض. ولهذا قال ويمنح اي القرض ويلزم بالقبظ اي ان يقبظ المقترض من المقرض فلا يملك المقرض استرجاعه للزومه من جهة القبض اما قبل قبظه يقول لا يجوز يقول خلاص ماني بمقرظك انا عرفت انك لعاب ما توفي - 00:47:29ضَ

ولا يطلع منك الشي الا بالمماطلة. طيب انت وعدتني لا يلزم الا بقبض هذا القرظ فلا يملك المقرض استرجاعه ويثبت له البدل حالا. بدل هذا القرظ حالا يثبت له اتلف او ذهب المال استسلفت من الشيخ سعد مليون - 00:47:54ضَ

اقتربت منه مجرد ما اخذته اخذوها الديانة ها ثابتة في ذمتي له حالا اي بمجرد ما اقبضها قال ويثبت له البدل حالا لانه عقد منع فيه التفاضل فمنع فيه الاجل - 00:48:24ضَ

مثل الصرف صرفت منه اقبضها حالا ولهذا قال الامام احمد في منصوصه القرض حال. وينبغي ان يفي بوعده. وكذا كل دين حال ينبغي ما هو بيجب ان يفي بوعده وعدني بالمليون ولم يعطني اياها ينبغي ان يفي. فاذا قبضتها منه ثبت القرظ - 00:48:48ضَ

وصارت حالا في ذمة له مليون فان كان متقوما اي القرض متقومة فقيمته وقت وقت القرظ منه مثل الان العملات. مليون ليرة سورية او لبنانية ثم بعد سنة سنتين انخفضت هذه العملة - 00:49:14ضَ

ما صارت تسوى شي. يمكن ورق المناديل ورق الحمامات اغلى منها وارجع لهم مليون حتى لو كانت منخفضة لان القيمة وقت القرض ما هو بقيمته وقت الوفاء لو كان قيمته وقت الوفاة صار هذا من ابواب الربا - 00:49:39ضَ

قيمته وقت القرض ان كان متقوما فقيمته وقت القرن. ان كان متقوما يعني ما هو بانه مليون الليرة مليون ليرة لكن ان كان متقوما سيارة ناقة اعترفت منه ثوب العبرة بقيمة هذا الثوب والسيارة والناقة وقت القرض لا وقت الوفاء - 00:49:59ضَ

وان كان وان كان مثليا فيجب مثله. استسلف النبي بكرا يرجع بكرا. او ما هو اعلى منه ما لم يكن معيبا. اذا كان المثلي يرد معيب فلا يلزمه قبوله استسلف منه - 00:50:32ضَ

لو اقترض منه مئة صاع بر ورجعه له مئة صاع بر مبلولة هذا عيب لا يلزم المقرض ان يقبل المبلول لانه ظرر ولانه دون حقه قال او فلوسا ونحوها. فيحرمها السلطان - 00:50:56ضَ

يمنع التداول بها فيرجع قيمتها. لان الفلوس اذا منع السلطان من خلال اجهزته البنك المركزي مؤسسات النقد منعوا التداول بالعملة الفلانية لا يضيع حق المقرض وانما يرجع له المقترض قيمتها. قال فله القيمة وقت القرظ - 00:51:18ضَ

وهذا منصوص عليه ويجوز شرط رهن وضمير فيه يجوز في القرض اذا اقرظت احدا ان تشترط رهنا. تقول عطن رهن لهذا القرظ بيتك سيارتك او ظمين وهو الكفيل. ويجوز ان يشترط الامرين. رهن وكفيل - 00:51:45ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم اقترض من يهودي ايش عني شعير ورهن عنده ايش؟ درعه عليه الصلاة والسلام فجاز في الرهن ماذا جاز فيه اشتراط جاز في القرض اشتراط الرهن والظمين - 00:52:11ضَ

قال ويجوز قرض الماء كيلا. وهذا كسائر المائعات يقرضه ماء بس بكيله صاع قربة قربتين وهذا متى يحتاج اليه في الاماكن التي يشح فيها الماء كسائر المائعات يقرضه عكة سمن - 00:52:36ضَ

او عكة عسل بماذا بكيلها بعكة سمن وعكة عسل في وقت الوفاة قال والخبز يجوز قرظ الخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصد الزيادة الخمير الخبز والخمير. الخمير هو العجين المتخمر - 00:53:08ضَ

والخبز العجين المطبوخ بالنار وفي حديث عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله ان الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا قال لا بأس انما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل. لا يراد به الفضل والحديث فيه مقال لك عليه العمل عند - 00:53:37ضَ

الناس ان استقرض خبزا بعدده او خميرا بعدده وكل قرظ جر نفعا فحرام. هذي قاعدة فقهية مبناها على حديث رواه ابن عدي في الكامل ورواه البيهقي كل قرظ شر نفعا - 00:54:04ضَ

فهو حرام لانه ربا. لانه اقرظني مئة الف قال اقرضك مئة الف بشرط ان تسكنني دارك سكنة دار زائد العم القرظ فهذا ربا او بشرط ان تعيرني سيارتك فهذا شرط ربا او يقضيه خيرا منه - 00:54:37ضَ

مئة الف بشرط انك ترد لي مئة وعشرة هذا ربا خيرا منه. او ان يهديه هدية او يعمل له عمل يقول بشرط انك اصبغ لي البيت او تصلح لي السيارة لانه ميكانيكي. او تعالجني ببلاش - 00:55:11ضَ

طبيب هذا القرظ اذا جر نفعا فحرام لانه ربا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف كان الصحابة رضي الله عنهم ابي ابن مسعود ابن عباس يكرهون القرض الذي يجر نفعا ونهوا عن - 00:55:31ضَ

ارض جر نفعا فيه منفعة. الا المنفعة الاخروية او منفعة الثناء فخارج عن هذا المعنى. نعم - 00:55:52ضَ