التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب - 00:00:00ضَ
كتاب الحجر وهو منع المالك من التصرف في ماله وهو نوعان. الاول لحق الغير كالحجر على مفلس ومشتر بعد طلب الشفيع وسفيه ولا يطالب ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل. لكن لو اراد سفرا طويلا - 00:00:27ضَ
فلغريمه منعه فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز. او كفيل مليء ولا يحل دين بجنون ولا بموت ان وثق ورثته بما تقدم ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه. وان مطله حتى شكاه - 00:01:06ضَ
وجب على الحاكم امره بوفائه فان ابا حبسه ولا يخرجه حتى يتبين امره فان كان فان كان ذو عسرة وجب تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسر وان سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه - 00:01:38ضَ
لزمه اجابتهم وسنة اظهار حجر لفلس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول رحمه الله تعالى كتاب الحجر - 00:02:08ضَ
الاجر هو المنع من هجرته اي منعته وكتاب الحجر اي الكتاب المتعلقة باحكام هذا الحجر وهو منع المالك من التصرف في ماله ليس ان يتصرف في نكاحه وانما منع المالك من التصرف في ماله - 00:02:35ضَ
والحجر الاحكام الشريعة الاسلامية الغراء التي فيها عدم اضاعة الماء سواء حجر على المحجور لحظ نفسه لمصلحة نفسه او حجر على المحجور لحظ غيره ومصلحته ولهذا الحجر من الاحكام التي انفردت بها هذه - 00:03:10ضَ
فسيء التصرف والسفيه وفي عقله غير راشد يحجر عليه في حظ نفسه في احوال ولحظ وغيره في احوال اخرى الحجر هو منع مالك من التصرف في ماله قولنا ما له يخرج التصرف في ماذا - 00:03:43ضَ
تزويجه زوج نفسه ولا يزوج مواليه تصرف في علمه في شهادته انما هو التصرف في ماله قالوا وهو نوعان الاول اجر بحق الغير يحجر عليه لحق غيره المفلس يحجر عليه لحق الغرماء - 00:04:15ضَ
والراهن يحجر عليه في الرهن لحق المرتهن والمريض هذا يسمى بالمرض المخوف ويحجر عليه لا يتصرف في اكثر من الثلث وذلك مراعاة لحق الورثة والمرظ مرظان المرض الذي له احكام الحجر - 00:04:46ضَ
واحكام عدم وقوع الطلاق هو المرض المخوف الذي يظن معه غالبا موته الامراض الفتاكة امراض الكبر هذا يسمى بالمرض المخوف وهذا المرض المخوف او المرض الذي لا يرجى برؤه له احكام غير المرض غير المخوف - 00:05:16ضَ
او المرض الذي يرجى اي براءته منه الذي يحجر عليه في المرض هو المرض المخوف فلا يتصرف باكثر من الثلث مراعاة لحق الورثة قال وقن ومكاتب يحجر على القن والمكاتب لحق سيده - 00:05:44ضَ
ويحجر على المرتد وهو الذي كان في الاصل مسلما ثم ارتكب ناقضا من نواقض الدين او انه ترك الاسلام باختياره فتركة هذا المرتد اي ماله من بعده فيئ لا يستحقه ورثته لاختلاف الديني بين الوارث والمورث - 00:06:07ضَ
وانما يكون لبيت المال ويحجر عليه لان لا يتصرف في تركته تصرفا اه يقصد به اتلاف هذا المال. فيفوتها على المسلمين ومشتر بعد طلب الشفيع فاذا كان الشفيع اي الشريك له - 00:06:33ضَ
في شخص مشاع مشفوعا فيه فيحجر عليه بحق بحق الشفيع. هذا من حجر عليه لحق غيره وسيأتي احكام تفصيلية في الحجر على المدين في فصل مستقل النوع الثاني محجور عليه لحظ نفسه - 00:06:56ضَ
كالحجر على الصغير ورث من ابيه وهو من امه مالا يخشى ان يضيعه يضيع هذا المال فيحجر عليه ومجنون وسفيه. الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يعقل والسفيه حتى يرشد قال الله جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم. فقال اموالكم يعني اموالهم - 00:07:21ضَ
واضافها الى المخاطبين ليراعوها يراعوا اموال هذه هؤلاء السفهاء كما يراعون اموالهم لقول الله جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. قال السلف في مال اليتيم لا تؤته اياه وانفق عليه منه. حتى يرشد - 00:07:54ضَ
ولهذا لا يصح تصرفهم قبل الاذن ان يأذن وليهم بتصرفهم فيه ومثله قول الله جل وعلا الاية بعدها وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح ابتلوهم يعني اختبروهم حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم - 00:08:17ضَ
رشدا فادفعوا اليهم اموالهم دل على ان السفيه وهو من لا يحسن التصرف لا في نفسه ولا في ماله رشده هو بان يحسن التصرف ذكر الان هذا هذا المحجور عليهم لحظ انفسهم صغير ومجنون وسفيه - 00:08:39ضَ
الصغير عاقل لكن لا يدرك كثيرا من الامور قريب منه السفيه يأتي بعدهم المجنون يأتي بعدهم المجنون. فالمجنون من باب اولى ومن المجنون المعتوه ان من انواع السفه وهذا وجد ان مجنونا - 00:09:03ضَ
يذهب يشتري بماله حطبا فيوقد فيه النار بس هذا من السفه ومن عدم اه تقدير المال قدره. فهنا حجر عليه لحظه لمصلحته حجر عليه لحظه او لمصلحته من القضايا الشهيرة الان التي يسأل عنها حجر الابناء على ابائهم - 00:09:29ضَ
وهو نوعان حجر عقوق يتهمون اباءهم السفه وهم ليسوا سفهاء لكن ليستعجلوا المال والميراث او يكون الاب مقتر على اولاده النوع الثاني ان يكون الاب في كبره السفيه او كالمجنون - 00:10:00ضَ
او كالمعتوه لا يحسن التصرف ولا تزالون تسمعون انواع من قصص الناس واحوالهم المحاكم في هذا المعنى ولهذا شرع في الشريعة ان السفيه يحجر عليه كل من كان سفيها او اشد منه - 00:10:27ضَ
ويحجر عليه ذكر الشيخ الان احكام الحجر على المدين قال ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل المدين علي يطلب ناصر مليون لا يجوز الحجر على ناصر حتى يحل اجل الدين. يطلبه بعد سنة - 00:10:50ضَ
لا يجوز ان يحجر عليه قبل ذلك الا في احوال يأتي بيانها ليه؟ لان الدين انما يحل ان يلزم الوفاء به عند حصول اجله وتستحق المطالبة بالدين عند تمام الاجل - 00:11:21ضَ
متى يجوز ان يطالب بالدين قبل اجله لكن لو اراد اي المدين سفرا طويلا بمعنى ان الدين يحل قبل قدومه من هذا السفر يجوز للغريم وهو الدائم منعه من السفر حتى يوثق دينه - 00:11:40ضَ
برهن يحرز ما هو بياخذ الدين يوثقه برهن يحرز او بكفيل مليء الكفيل مر علينا الكفيل والضمان المال مليء يخرج الكفيل ايش المعسر وكذلك يلتحق بالمعسر الكفيل المماطل. ولو كان في نفسه مليئا - 00:12:03ضَ
لهذا الغريم صاحب الدين ان يمنع المدينة من السفر حتى يوثقه برهن يحرز او بكفيل لانه ليس له تأخير الحق عن محله في السفر تأخير للحق عن محله ولا يحل دين مؤجل بجنون - 00:12:33ضَ
الدين المؤجل باجل لا يحل اذا جن الدائن او جن المدين لان الاجل حق لا يسقط بجنونه لا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت ان وثق ورثته بما تقدم. اي وثقوا دينهم ورث اذا مات المدين - 00:13:00ضَ
فلا يحل الدين اذا وثق الورثة هذا الدين برهن يحرز او بكفيل مليء لماذا لانه لم يحل اجله وان كان الدين مرسلا لا اجل له جاز اه ان يطالب به المدين وان يحجر على المدين - 00:13:26ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته. اي قام الورثة مقام المدين الاصلي ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه يجب على المدين - 00:13:48ضَ
الذي استدان المال وهو قادر على الوفاء. ليس عاجزا معسرا يجب عليه ان ان يفي بدينه الذي عليه بالحال بدين حال اي حل عليه فورا اي من غير ان يماطل او يسوف او يؤجل - 00:14:10ضَ
متى يجب ذلك اذا طلبه ربه اي صاحب الدين فان النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم من الغني؟ المدين القادر على الوفاء مماطلته تسويفه تأخيره هذا ظلم - 00:14:31ضَ
احسن اليك الدائن فاعطاك المال دينا لا يجوز لك ان تماطله او تؤخره عن وفائه وقد جاء الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم للذين يأخذون اموال الناس ارضا واستدانة ثم يماطلون بها - 00:14:52ضَ
وقال الذي يأخذ اموال الناس يريد اداءها اي يقصد ان يؤديها ادى الله عنه والذي يأخذ اموال الناس لا يريد ان اداءها لم يؤدي الله عنه وتوعده عليه الصلاة والسلام - 00:15:17ضَ
واكثر القضايا الان في محاكم التنفيذ وفي الحقوق في امور الديون من هؤلاء اللؤماء الذين اخذوا اموال الناس ولا يقضونها ولا يبالي بالدين. الحلال ما حل بيده بس يبلع من فلوس الناس - 00:15:37ضَ
وهذا كثير للاسف يزداد وازدياده من علامات الساعة انه تفقد الامانة لان المال عند المدين امانة للدائن الرب المال ولا حول ولا قوة الا بالله. قال وان مطله اي مطل المدين - 00:16:06ضَ
الدائن حتى شكاه شكى من رب الدين المدين. وجب على الحاكم الحاكم هنا يشمل القاضي والامير امره بوفائه. اي امر المدين المماطل بالوفاء فان ابى حبسه فان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:29ضَ
ثبت عنه الحديث عند اهل السنن انه قال ليوا الواجد ظلم يحل عرظه وعقوبته الليل يعني المماطلة الواجب الذي يجد الوفاء. فخرج بذلك المعسر ظلم يحل عرظه ان يشتكيه يقول ترى فلان ظلمني - 00:16:56ضَ
وعقوبته العقوبة بالجلد باخذ ماله قصبا وبيعه غرماء هو مين العقوبة السجن ومن تأمل في تاريخ الاسلام وجد ان السجن لم يعرفه المسلمون الا في خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه - 00:17:29ضَ
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سجن وكذا في عهد ابي بكر وفي اول خلافة عمر حتى اتخذ سجنا اول السجن بئر فانه حبس الشاعر المقذع الحطيئة - 00:17:53ضَ
حبسه في بئر لما اشتكى الزبرقان ابن بدر الحطيئة الى امير المؤمنين عمر انحبسه في بئر ما عندهم سجون ولهذا استعطف الحطيئة عمر رضي الله عنه في قصيدته الشهيرة المشهورة - 00:18:15ضَ
والحطيئة من قرادة يا اخواني ما خلى احدا الا وهجه اجى زوجته هجاء مقذعا وهجا بنته ثم هدى نفسه ما هو ببعيد عنه في الزمان اللي ما هو اللي ما هو ببعيد حمدان الشويعر. اللي ما خل احد الا - 00:18:39ضَ
وذمه قال الحطيئة وهو شاعر فحل وكان اولاده قريبا من الزلفي الان قال مستعطفا عمر ماذا تقول لاطفال بذي مرح هو وادي مرح الشهير اللي يحول من اعلى سدير يسيح ويفيض في فيضة اسبلة - 00:19:00ضَ
وفيه المرخ وهو قليل في نجد. كثير في غيرها المراخ النبت المعروف كثير في الساحل في اودية الجبال تهامة سواء الاودية من جهة تهامة او من جهة نجد في تبالة جهة بيشة - 00:19:34ضَ
لكنه في جهة نجران لكنه في نجد قليل قال ماذا تقول لاطفال بذي مرح زغب الحواصل لا ماء ولا شجر القيت كاسبهم في بئر مظلمة يرويها بعضهم في قعر مظلمة. فاغفر فداك جميع الناس يا عمر - 00:19:59ضَ
ثمان رضي الله عنه اشترى دارا في احد الصحابة قريبة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذها سجنا وصار اكثر عمل اهل العلم على السجن ولهذا نص عليه المتأخرون - 00:20:25ضَ
ان لي الواجد ومماطلة المليء القادر تجيز شكواه عند القاضي والشكوى فيها ليل من عرضه وتبيح عقوبته ولهذا نصوا على السجن ان العقوبة بسجنه وليست العقوبة خاصة بالسجن بل تكونوا - 00:20:45ضَ
لان ولي الامر يحجر على هذا المال عرف ان المدين مماطل وعنده عمارة يجوز له ان يحجر على العمارة وان يهدده ان لم تفي بعن العمارة واوفينا اوفينا دانيك والزايد - 00:21:09ضَ
ان زاد شيء ارجعوه الى صاحبها الى صاحب العمارة هذا من عقوبته والنبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل هذا العالم الذي هو من اعلم الصحابة وباع ماله في دينه - 00:21:28ضَ
الذي طالب به غرمائه وجاء ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه خطأ قال الا ان اسيف جهينة رضي من دينه وامانته بان يقال سبق الحاج فادان معرضا فاصبح وقد رين به اي احاط به دينه فمن كان له عليه دين - 00:21:51ضَ
فليحضر غدا فان بائعون ما له وقاسموه بين غرمائه رواه الامام مالك هذا من عقوبته طيب يقول وان مطله اي مطل المدين الدائن حتى شكاه الدائن وجب على الحاكم امره بوفائه فان ابى حبسه - 00:22:17ضَ
ولا يخرجه اي من حبسه حتى يتبين امره امر هذا المدين هل هو معسر ان تبين امره بالإعسار اخرج اخرج وحكم عليه بالاعصار والمعسر اللي ما عنده شيء وثبت ان ما عنده شيء يطلق - 00:22:43ضَ
ولا يبقى في السجن لان ابقاءه في السجن ليس فيه مصلحة لا لصاحب الدين ولا للمعسر نفسه فمتى ما اجتمع له مال طالب به دائنه حتى يتبين امره اما انه معسر او يبر اه المدين بوفائه - 00:23:03ضَ
او ان الدائن يبرئه فان كان ذو عسرة اي كان المدين معسرا تبين وثبت اعصاره وثبوت الاعسار الان بماذا اه الشهود فيصدر الحاكم الشرعي صفا بان فلانا معسر ومن الاعسار ما يسمى الان بالافلاس - 00:23:26ضَ
يحكم بانه مفلس اي معسر غير الافلاس في الشركات الافلاس في الشركات شيء اخر لانه يحكم على الشركة بانها مفلسة. وان كان لها اعيان وعروظ الافلاس في نظام الشركات المعاصر غير الافلاس - 00:23:55ضَ
وهو الاعسار عند الفقهاء. بين ذلك عموم وخصوص وان كان ذو عسرة وجب التخليته. وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا فانه ما دام معسرا لا يطالب بالدين ولا يجوز بقاؤه واستمراره في السجن - 00:24:18ضَ
ولا الحجر عليه اذا ثبت انه معسر لقول الله جل وعلا في اخر البقرة وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة اي فانظار وتأخير وتأجيل الى ميسرة الى ان يتيسر له مال - 00:24:42ضَ
وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي اصيب في ثماره خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك لانه معسر - 00:25:04ضَ
وقد جاءت الشريعة الغر بالاجر العظيم المترتب على انظار المعسرين وامهالهم المعسر اللي ما عنده لكن المدعي للإعسار لا يرده هذا المقام المعسر لما عنده جاء الفضل العظيم في انظاره - 00:25:24ضَ
قال صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة رواه الامام احمد وغيره باسناد جيد ومن انظر معسرا انظره الله جل وعلا هذا اذا انظره فكيف اذا عفا عنه فهذا اعظم اجرا - 00:25:51ضَ
لانه فرج عن المسلم كربة ومن جميل ما يتناقل من الاخبار عن الاباء والاجداد رحمهم الله في فعل كرمائهم لا لؤمائهم انهم كانوا يدينون الناس يدينونهم المال ويكتب عليه في دفتره او في ورقته - 00:26:20ضَ
ربما جاءه هذا المدين معتذرا ان ما عنده شيء وربما تهرب المدين ان يواجه هذا الدائن فيتصدد عنه في الطرقات او في المسجد او في مجامع الناس لان ليس عنده وفاء ومعروف هذا الدائن في بطنه - 00:26:49ضَ
ماذا يصنع هؤلاء الكرما اما انه يرسل اليه يخبره بانه انظره او انه تنازل عن دينه وربما قطع الورقة وربما احرقها او ظرب كما في دفاترهم القديمة يضرب على الدين - 00:27:18ضَ
وهذا الفعل من صنائع المعروف الجليلة العظيمة التي لا تفوت لا تفوت عند الله سبحانه وتعالى قد عرف بها الكرماء لا اللؤماء عرف بها الاجواد الاوفياء لا المرائين المهايطين وسلوا كباركم يخبرونكم عن امثال هؤلاء - 00:27:41ضَ
ليسوا بالقلة بل كثيرون وفي هذا الزمان وجد مثل هؤلاء لكنهم في ندرة بين هؤلاء اللؤماء لا مدعين الاعسار وكذلك الذين لا يصبرون على المستحقين ولم يجعل المفسد للمصلح ميدانا للخير - 00:28:07ضَ
قال وان سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه. لزمه اجابتهم الغرماء الدائنون طلبوا من الحاكم ان يحجر على من لا مال له المدينة المعسر او له مال لكن هذا المال لا يكفي لان يفي بدين الغرماء - 00:28:36ضَ
لزم الحاكم اجابتهم لهذا الامر ودليله ما جاء في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل وباع ماله قال والسنة اظهار حجر لفلس. اذا حجر على احد - 00:29:06ضَ
لعسره يسن اظهار ذلك لئلا يتعامل الناس معه لا يدينونه لا يبايعونه. لانه ليس عنده الوفاء ليعلم الناس بحال هذا الذي حجر عليه للفلس وكذلك من حجر عليه لسفه سنة اظهار ذلك حتى لا يتعامل معه الناس فتظيع اموالهم - 00:29:34ضَ
طيب اذا لم يفي مال المدين الباقي وش يسوي فيه ان نقول اشتغل عند من بقي له عليك دين او لا يجبر بذلك وش رايكم الانسان عليه دين مليون ريال - 00:30:03ضَ
وما عنده الا سيارة تسوى مئتين الف لا تكفي بالدين كله فاخذ صاحب الدين السيارة بقي عليه ثمان مئة مقابل الثمان مئة وش يسوي؟ هل يجبر على ان يعمل عند هذا - 00:30:32ضَ
صاحب الدين او لا يجبر ها يجبر ها لا يجبر ليه ها يجبر ولا ما يجبر لو اجبرناه يشتغل عنده يبي يعطيه بالشهر الفين ريال خصم ثمانمئة الف على الفين - 00:30:50ضَ
ها كم فيها كم سنة؟ عمركم يلا ثمان مئة تقسيم؟ اربعين تقسيم ايش اثنين اربع مئة ها قسم اربع مئة على الاشهر على اثنعش هاتان روايتان في المذهب اصحهما انه لا يجبر ان يعمل عنده للحديث ان رجلا - 00:31:15ضَ
اصيب في ثمار اخذها فكثر دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه وتصدقوا عليه فلم يبلغوا ذلك وفاء دينه. فقال عليه الصلاة والسلام خذوا ما وجدتم اي ما بقي من ما له - 00:31:44ضَ
وليس لكم الا ذلك. اخرجه مسلم في الصحيح اخرجه مسلم في الصحيح والرواية الاخرى انه يجبر على ان يعمل عند دائنه لما جاء ان رجلا قدم المدينة وذكر ان وراءه مالا فداينه الناس - 00:32:02ضَ
وهو يكذب ما وراءه مال وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرق وباعه بخمسة ابعرة لكن هذا الحديث فيه ضعف نعم فصل وفائدة الحجر احكام اربعة. احدها تعلق حق الغرماء بالمال - 00:32:27ضَ
فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق. وان تصرف في ذمته بشراء او اقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه. الثاني. نعم خل ناخذها واحدة واحدة فصل هذا الفصل - 00:32:52ضَ
ذكر الفقهاء فيه اثار الحجر اي الاثار المترتبة على الحجر على السفيه او على على المدين واثاره المشهور عنها اربعة قال فيها رحمه الله وفائدة الحجر احكام اربعة الاول الحكم الاول - 00:33:13ضَ
انه تعلق حق الغرماء بالمال فيباع مال هذا المحجور عليه في مقابل وفاء ديونهم وصارت حقوقهم متعلقة بهذا المال كالرهن طيب اذا اذا تعلقت حقوق الغرماء بهذا المال قال فلا يصح تصرفه فيه بشيء - 00:33:39ضَ
لا يجوز لمن حجر عليه ان يتصرف في ماله لا بان يبيعه او يهبه او يوقفه لانه حجر هجر عليه بهذا المال طيب انسان عليه دين مليون وعنده لكزس سيارة تسوى كم؟ - 00:34:05ضَ
ها ثلاث مئة ولا خمس مئة طلع الحرب رجال تعرفون اسعار السيارات؟ ها نفرض ان هذه السيارة من افخر انواع اللكزس اربع مئة الف طيب اربع مئة الف فحجر عليه - 00:34:30ضَ
هل له ان يبيع اللكزس؟ ليس له ان يبيع السيارة وهذا معنى قولهم فلا يصح تصرفه فيه اي في ماله بشيء ولو بالعتق نفرض ان عنده عبيد قال ابا اعتقهم - 00:34:54ضَ
عتقه لا يمضي ولهذا الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اعتق عبدا له وعليه ديون لم يمض النبي صلى الله عليه وسلم اعتاقه بل باع عبده ووفى من من قيمته - 00:35:10ضَ
لغربائه قولهم فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق ولو اشارة للخلاف في المذهب الخلاف القوي وان تصرف في ذمته بشراء او او اقرار صح ما باع السيارة لكن هذا الذي عليه دين مليون - 00:35:30ضَ
وعنده اللكزس اسمه اسمه محمد قام وشرب الذمة وباع بالذمة قال ترى شريت ارضك يا فلان ومزرعتك يا فلان صح شراؤه لكن هذا الشراء لا ينفذ وبيعه لا ينفذ الا بعد فك الحجر عنه - 00:35:54ضَ
وان تصرف في ذمته بشراء او اقرار قال نعم انا اقرن لك علي خمس مئة الف صح اقراره لكن لا يطالب بهذا الاقرار. او بقيمة الشراء وطولب به بعد فك الحجر عنه - 00:36:25ضَ
لانه حق عليه. ومنعنا تعلقه بماله لحق الغرماء. الذي سبق حق هذا الذي باع منه او اقر له بالمال هذه هي الحالة الاولى من من ترتيب احكام الحجر حفظ مال الغرماء - 00:36:45ضَ
الحالة الثانية والحكم الثاني نعم الثاني ان من وجد عين ما باعه او اقرضه فهو احق بها بشرط كونه لا يعلم بالحجر وان يكون المفلس حيا. وان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته. وان تكون كلها في - 00:37:07ضَ
وان تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها. ولم تزد زيادة متصلة ولم تخلط بغير متميز. ولم يتعلق بها حق للغير. فمتى وجد شيء من ذلك هذا الحال الثاني - 00:37:32ضَ
ان من وجد عين ما باعه او اقربه فهو احق به بعت الانسان سيارة سيارة جمس بلغك انه حجر عليه وسيارتك بعينه التي بعته بعتك بعته اياها موجودة عندك فانت احق بها - 00:37:58ضَ
ولتدخل هذه السيارة في جملة ماله الذي يطالب به الغرماء اذا ثبت ان تبعته السيارة ولم يفك. قال ومن ان من وجد عين ما باعه او اقرظه اقرظته السيارة فهو احق بها - 00:38:30ضَ
لما رواه الجماعة من الجماعة البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وبن ماجة واحمد يقال لهم الجماعة يقال لهم السبعة وهم اصحاب السنن الاربعة مع صاحبي الصحيحين مع الامام احمد. هؤلاء الجماعة يقال لهم السبعة - 00:38:48ضَ
طيب من هم التسعة التسعة ينضاف اليهم الدارمي ومن ها ومالك في الموطأ قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس او عند انسان قد افلس فهو احق به من غيره - 00:39:16ضَ
هذه الحالة الثانية فلا يدخل صاحب هذا العين المقربة او المباعة صاحب الجمس لا يدخل في جملة الغرماء والدائنين ولهذا قال بشرط كونه لا يعلم بالحجر. يوم يبيعه الجمس يوم يقرضه - 00:39:44ضَ
لم يعلم بانه حجر عليه وان يكون المفلس حيا ليه؟ لو كان ميت لم تندرج عليه الاحكام لقوله ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس وان يكون عوض العين - 00:40:05ضَ
كله باقيا في ذمته. ما يكون عطاه بعض المال. عطاه نصف قيمة السيارة. اذا اعطاه نصف قيمة السيارة فان انه لا يدخل في اخذه بعينها لان اللي باقي النصف الاخر دين في ذمته - 00:40:28ضَ
فدخل مع عموم الغرماء مع عموم من الغرماء ودليل ذلك ما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند الامام احمد ايما رجل قد افلس توجه رجل عنده ما له ولم يكن اقتضى من ما له شيئا - 00:40:44ضَ
ولم يكن قد اقتضى اي اخذ من ماله شيئا فهو له فان كان في حديث في رواية اخرى فان كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو اسوة فهو اسوة الغرماء - 00:41:06ضَ
من الشروط وان تكون كلها في ملكه تكون السيارة هذي كلها في ملك هذا الغريب ما باعها على احد او رهنها او حطها مهر لقوله العمومي قوله من وجد عين ماله عند رجل قد افلس - 00:41:24ضَ
وهذا لم يجده عنده. لم يجد ما له عنده. وان تكون بحالها اي لم تتلف او تتغير في الحديث من ادرك متاعه بعينه قال ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها. اعارة مئة صاع حنطة - 00:41:46ضَ
يوم جا لقاه طاحن الحنطة مخليها الى دقيق تغيرت صفتها انت قلت من كونها بر الى طحينا او عطاه قماش ثم انقطع القماش الى ثياب او باعه جمس قديم فجاء وفكك خلاه ايش - 00:42:10ضَ
سكراب او خلاه قطع غيار هذا تغير تغيرت صفة المدين بما زال عنها اسمها قال ولم تزد اي هذه العين التي عند هذا المفلس زيادة متصلة ان تكبر عطاء صارت ايش عنز - 00:42:33ضَ
عطاه بكرة وغدت ما شاء الله هذا فناقة عطاه قعيد حوار وصار فحل لم تكبر او تسمن فلم تجد زيادة متصلة ولم تختلط بماذا قال ولم تختلط غير متميز فان اشترى مثلا زيت - 00:43:00ضَ
خلطه بزيت اخر او اشترى عسل وخلطه حط زهور مع سدر مع اه طلح مع عسل البرسيم مع عسل قطن وخلطها مع بعضها فان اختلطت متميز اشترى زيت وخلطه مع عسل او سمن فهذا متميز - 00:43:27ضَ
ولم يتعلق بها حق للغير. بان تخرج من ذمته لذمة غيره. سواء ببيع او هبة او تنازل متى وجد شيئا من ذلك وجد شيء من ذلك ان اختاطت بغير متميز او تعلق بها حق لغير - 00:43:52ضَ
او زادت زيادة متصلة او تغيرت صفتها بما تحيل اسمها لم يجز له ان يرجع بعينه في ماله لتغير عين المال اخذا بالحديث من وجد عين ما له عند رجل قد افلس - 00:44:13ضَ
فهو احق به من غيره كما سبق في الحديث الذي رواه الجماعة هذه الحالة الثانية واحكامها الحالة الثالثة نعم الثالث يلزم الحاكم قسم ما له الذي من جنس الدين. وبيع ما ليس من جنسه. ويقسمه على الغراب - 00:44:34ضَ
ولا يلزمهم بيان الا غريم سواهم ثم ان ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه. ويجب ان يترك له ما يحتاجه من اسكان وخادم وما يتجر به والة حرفة ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثلهم من - 00:44:56ضَ
مأكل ومشرب وكسوة. الحكم الثالث انه يلزم الحاكم والحاكم هنا اما القاضي او يسمى الان قاضي التنفيذ او ولي الامر يلزمه قسم ما لي هذا المفلس الذي من جنس الدين - 00:45:24ضَ
وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم يقسم ما له الذي من جنس الدين ويبيع الذي ما المال الاخر الذي ليس من جنس الدين مثاله احمد استدان مليون - 00:45:46ضَ
اخذ من علي ثلاث مئة الف ومن ناصر ثلاث مئة الف كم هذي ست مئة واخذ من حسين اربع مئة الف كم المجموع مليون جاء هؤلاء علي ناصر طالبوا محمد بدينه - 00:46:10ضَ
ما عندي ما عندي ما اخفيكم قدموا على الحاكم الشرعي مستنداتهم فثبت حجر الحاكم عليه وجد في البنك له خمس مئة الف من هي للخمس مئة في هذا المعسر لهذا المدين - 00:46:37ضَ
وهو محمد وجد له مزرعة طيب الخمس مئة كيف يوزعها الخمس مئة بالنسبة الى المليون كم؟ النصف. يعطي كل واحد من هؤلاء نصف دينه ويعطي علي مئة وخمسين نصف الثلاث مئة - 00:47:04ضَ
ويعطي احمد صاحب الثلاث مئة مئة وخمسين ويعطي حسين صاحب الاربع مئة مئتين طيب بقيت ماله يبيع مزرعته هذا معنى قولهم يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين اي نقدي - 00:47:25ضَ
وبيع ما ليس من جنسه يلزمه ان يبيع المزرعة باع المزرعة المزرعة جابت ست مئة الف يعطي كل واحد منهم بقية دينه. فيعطي علي مئة وخمسين مع مئة وخمسين الاولى استوفى دينه - 00:47:49ضَ
يعطي احمد عفوا ناصر مئة وخمسين هاي ثلاث مئة باقي ثلاث مئة يعطي من؟ حسين مئتين. باقي كم؟ مئة. باقي مئة من يعطي المئة يعطيها هذا المعسر انقلع لانه لم يثني لم ينفي الناس دينه - 00:48:09ضَ
ولهذا اذكر لما درسنا هالمسألة اراد الشيخ جزاه الله خيرا ان يشحن همة الطلبة قال اذا اعطى كل واحد من هؤلاء مستحق دينه وبقي شيء اعطاه اياه شافهم غافلين تفل بوجهه تفو عليك اطلع اطلع برا - 00:48:39ضَ
فهذه تنشط الطلاب وان لم ينص عليها الفقهاء وضحت لكم يا اخوان لان التصور في هالمسائل احيانا يبعد سم اقول ما عاد تنسى المسألة ذي تصير واضحة ها؟ ابد تظحك في جدة ما عاد تنساه. لما تثقل بوجيههم والله ابشروا باللي تبون تثقل بوجهك - 00:49:06ضَ
اذا يلزم الحاكم قسم ما له الذي من جنس الدين اي نقدي او اعطاهم ذهب عنده ذهب. وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ولا يلزمهم بيان انه لا غريم سواهم - 00:49:30ضَ
لا يجب على هؤلاء الغرماء علي وناصر وحسين ان يثبتون عند الشيخ ان ما في غري من لمحمد سواهم لا يلزمهم ذلك طيب اتضح ان فيه غريم منصور غريم رابع - 00:49:53ضَ
سواء علمه هؤلاء الغرماء علي وناس وحسين او لم يعلموا جاهم منصور قال انا اطلبه مئة الف وثبت ذلك اثبته يرجع الحاكم الى هؤلاء فيأخذ منهم بقدر نسبة المئة الف. المئة الف الى المليون - 00:50:13ضَ
وسع يأخذ من علي تسع ومن هذا ومن هذا حتى حتى يأخذ منها بقدر حصة دين الغريم الذي ثبت ولا يلزمهم بيان انه لا غريم سواهم ثم ان ظهر رب دين حال لابد ان يكون الدين اللي ظهر دينه حال ما هو مؤجل - 00:50:37ضَ
رجع على كل غريم بقسطه لانه لو كان حاضرا معهم قاسمهم لو كان حاضرا معهم قاسمهم بذلك. اما اذا كان الدين ظهر منصور بدين مؤجل بعد سنة سنتين فانه لا يحل - 00:50:59ضَ
هذا الدين بالفلس كما سبق طيب اذا حكم الحاكم على مدين بانه معسر حكم عليه بانه مفلس قال ويجب ان يترك له اي للمفلس ما يحتاجه من مسكن فبيته ما يباع - 00:51:19ضَ
الا اذا كان بيته قصر فانه يباع وينزل في بيت اخر حتى يوفى منه غرماءه ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم ولم يأمر ببيع بيت ذلك المفلس - 00:51:40ضَ
ويجب ان يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم. الخادم هنا الرقيق هو بيستقدم له شغالة وسواق لا خادم هنا الرقيق اذا كان يصلح لمثله مثله يعيش على الخادم. الذي يخدمه - 00:51:58ضَ
اما اذا كان هو الفقر ويا مغتنى راح وجاب له رقيق هذا لا يبقى له. يباع رقيقه انما خادم بقيد يصلح لمثله وش بعد وما يتجر به ان كان تاجر يترك له شيء من المال حتى يتجر به يرتفع - 00:52:19ضَ
ولهذا يقول الامام احمد يترك له قدر ما يقوم معاشر ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة يترك له ولعياله عياله يعني من يعول والديه زوجاته اولاده - 00:52:44ضَ
اقل نفقة مثلهم ينظر الى اقاربه اخوانه اعمامه اخواله بني عمه بني خاله كم نفقاتهم؟ قالوا والله اللي مثله كل واحد يكفيه خمس مئة ريال يترك لهم هذه النفقة التي مثل اقلهم - 00:53:09ضَ
ما هو مثل اكثرهم مثل اقلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول هذا الحكم الثالث الحكم الرابع نرجئه بعد الصلاة ان شاء الله في سؤال يا اخواني سم - 00:53:28ضَ
اذا كان احد اه صاحب الدين هذا الشيخ اذا كان متوفي عنده الا ابناء. ايه. وجا الغرماء بعد سنة سنتين يطالبوا بحقوقهم اذا كان صاحب الدين او المدين متوفى ما يختم له بالفلس - 00:53:49ضَ
ما يحكم له بالفلس وانما ينتقل ان كان له مال للورثة فيطالب به الورثة ان لم يكن له مال لا يطالب به هؤلاء الورثة لم يكن له مال وهذا يرجع فيه الحقيقة الى - 00:54:08ضَ
القاضي في تقدير هذا الامر لان من اهل العلم وهو قول معتبر يقول يتحمل الورثة. الغرم كما يتحملون الغنم سم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا ما وجدتم اهي - 00:54:26ضَ
لا خذوا ما في قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. اي ليس لكم من ماله الا الذي وجدتوه. اما نقدا بنقده او عينا بان تباع - 00:54:45ضَ
فان كان مجموع هذا النقد وهذه العين اقل من الدين سقط الباقي سقط الباقي الا ان يتجر بعد ذلك فيوفيهم يبقى دين في ذمته اي نعم السفيه عاقل لكنه لكنه طائش - 00:55:01ضَ
كل ما نزل الجوال راح يدبس يشري فيه. كل ما نزل سيارة راح يشريها اي نعم السفيه طائش ما هو عاقل لكن طائش لا يحسن تقدير الامور ها خرج من الاسلام وهو يقيم مع المسلمين. ووراه مليارات - 00:55:26ضَ
لماذا لا المرتد ما له فين الا ان يتوب طيب هذا المرتد اقيم عليه حد الردة عليه حد الردة اقيم عليه حد الردة وعنده عشرة مليارات هل يرث اولاده منه وهو مرتد - 00:55:54ضَ
ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين قال صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر. ولا الكافر المسلم وقال لا توارث بين اهل - 00:56:24ضَ
لين تروح العشرة مليار هيء للمسلمين في بيت ماء فيحجر عليه حتى ما يتصرف بهذا المال الذي هو خير اذا لم يكن هؤلاء المفحطون في سيارات دفعت قيمتها امهاتهم المدرسات - 00:56:46ضَ
او الموظفات او اباؤهم الرخوم اعزكم الله والحاضرين ان لم يكونوا السفهاء من السفيه به هذه هي السفاهة بعينها ولهذا السبيه يؤخذ على يده ويؤدب وجزى الله الحكومة لما اغلظت العقوبة على امثال هؤلاء - 00:57:14ضَ
استهتار بالناس يسكرون الطريق العام الدائري او الخط السريع ويبدأ يفحط وربما اركب معه سفهاء او اركب معه من السفيهات مثله ان لم يكن هذا هؤلاء السفهاء من السفهاء اذا - 00:57:37ضَ
السفاهة ظاهرة بينة ليس فيها ادنى اشكال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابع انقطاع الطلب عنه. فمن باعه او اقرضه شيئا عالما بحجره لم لم يملك - 00:57:53ضَ
لم يملك طلبه حتى ينفك حجره الرابع من الاحكام المتعلقة في الحجر في اثاره وفيما منافعه انه حجر عليه بفلسه ينقطع الطلب عنه. اي لا يطالب بالدين قول الله جل وعلا وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة - 00:58:21ضَ
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للغرماء في الرجل الذي ابتاع ثمرة ثم افلس. قال خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك الدين لا يبقى دين في ذمتي هذا المعسر - 00:58:55ضَ
في قول اكثر اهل العلم في قول بعضهم انه يبقى ما بقي دين والصحيح انه لا يبقى في ذمته لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لكم الا ذلك. فمن اقرظ هذا المفلس او باعه شيء - 00:59:17ضَ
شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره حجر على زيد حجر على زيد زيد باع واشترى وكان الذي باع معه واشترى معه عالما بانه محجور عليه. لم يجز ان يطالب - 00:59:37ضَ
زيدا بدينه حتى يرفع عنه الحجر. حتى ينفك حجره لان الغرماء تعلقوا بعين مال المفلس وهذا ليس له الرجوع الا الى ذمته بعدما يفك حجره لوجهه. للدليل خذوا ما وجدتم - 01:00:06ضَ
ليس لكم الا ذلك ولانه لا فسخ له لانه دخل على بصيرة وهو محظور عليها اما اذا كان لم يعلم انه محجور عليه وكما سبق انه يطالبه ماذا؟ بعد فك الحجر عنه - 01:00:27ضَ
نعم فصل ومن دفع ما له الى صغير او مجنون او سفيه فاتلفه لم يضمنه ومن اخذ من احدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه. لا ان اخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط - 01:00:43ضَ
كمن اخذ مغصوبا ليحفظه لربه. ومن بلغ سفيه او بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه ودفع او فك عن فك الحجر عنه. نعم. ان فك الحجر عنه ودفع اليه ما له لا قبل ذلك - 01:01:04ضَ
بالامناء وبتمام خمس عشرة سنة او بنبات شاعرين خشن حول قبوله. وبلوغ الانثى بذلك وبالحيض. والرشد اصلاح المال وصونه عما لا لا فائدة فيه هذا الفصل في احكام الحجر على السفيه. والصغير والمجنون - 01:01:24ضَ
وضمنه في اخره لماذا يبلغ الرجل والانثى وبماذا يحصل ذهاب السفه وهو الرشد؟ قال ومن دفع ما له الى صغير او مجنون او سفيه هذه في احكام الحجر لحظ لحفظ النفس يحجر على الصغير لحظ نفسه وعلى المجنون لحظ نفسه والسفيه حظ نفسه. من دفع ماله الى - 01:01:56ضَ
صغير او مجنون او سفيه فاتلفه. لم يضمنه لانه عرف انه صغير فاعطاه ما له وانه مجنون فاعطاه ما له. او انه سفيه فاعطاه ماله فاتلفه فهذا لا يظمنه لان هذا سفيه وصغير. سواء علم بالحجر عليه او لم يعلم - 01:02:32ضَ
مثاله الان من يعطي سيارته لمجنون. يروح يفحط هم من فجرها لا يظمنها او صغير يعطونه الصغار سياراتهم يصدمون الناس يضمن ما اتلف لكن لا يضمن الصغير ما اتلف من سيارته - 01:02:58ضَ
وكذا لو كان مجنونا سواء علم انه حجر عليه او لم يعلم. ومن اخذ من احدهم مالا ضمنه. اخذ من الصغير ضاعه او من المجنون نقدا. او من السفيه مال. الاخذ يضمنه لانه - 01:03:22ضَ
لقبض هذا المال من غير اهله. متى يضمنه الى ان يأخذه ولي الصغير؟ والمجنون والسفيه لا ان اخذه من المحجور عليه اخذه بنفسه لان اخذه منه من الصغير والسفيه والمجنون ليحفظه - 01:03:45ضَ
اخذ منه المال ليحفظ لان لا يضيعه الصغير والمجنون السفيه فتلف المال ولم يكن هذا مفرط فانه لا يظمنه لانه كالامين لانه كالامين مثال من اخذ مغصوبا ليحفظه لصاحبه. فتلف المال ولم يفرط - 01:04:13ضَ
لا يضمن هذا المال ومن بلغ رشيدا او بلغ مجنونا ثم عقل ورشد اذا بلغ الصغير صار رشيد اذا بلغ المجنون لا يظره يبقى مجنون بعد البلوغ الا قبله. لكنه عقل اي ذهب عنه وصف الجنون - 01:04:37ضَ
وصف السفه فان الحجر الحجر ينفك عنه ولا يحتاج هذا الى حكم حاكم المسألة بغير خلاف لان الله جل وعلا يقول فان انستم منهم رشدا. فادفعوا اليهم اموالهم قالها بعد قوله ولا تؤتوا السفهاء اموالكم - 01:05:04ضَ
التي جعل الله لكم قال ومن بلغ رشيدا او بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه ودفع اليه ما له ومثله المجنون اذا عقل دفع وليه اليه ماله واشهد على ذلك حتى ما يأتيه يقول لا انت اخذت مالي - 01:05:27ضَ
لا قبل ذلك بحال لا قبل البلوغ في الصغير وقبل العقل للمجنون وقبل الرشد للسفيه ولو كان اي المجنون والسفيه شيخين كبيرين ما دام الوصف الجنوني فيه فهو سفيه حتى لو بلغ مئة سنة - 01:05:48ضَ
وكذلك السفيه لو صار عمره مئة سنة وما زال على سفهه يستمر الحجر عليه الا الصغير فانه ببلوغه ينفك عنه الحجر قالوا والدفع للصغير ببلوغ النكاح. ان يكون بالغا والسفيه باناس الرشد. اذا انس منه العقلاء رشدا - 01:06:12ضَ
قول الله جل وعلا فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ما هي علامات البلوغ للذكر وعلامات البلوغ للانثى علامات البلوغ للذكر ثلاثة العلامة الاولى ان ينزل المانية شهوة دفقا بلذة - 01:06:48ضَ
هذه علامة للذكر والانثى حتى الانثى لها مني ولهذا قالت ام سليم النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل؟ قال نعم اذا رأت الماء. الماء - 01:07:15ضَ
نعم اذا رأت الماء فهو العلامة الاولى بالاملاء لقول الله جل وعلا واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا الاية في النور قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة - 01:07:36ضَ
رفع القلم عن ثلاثة وعن الصغير حتى يبلغ عن الصغير حتى يبلغ العلامة الثانية ان ينبت شعر العانة وهو الشعر الخشن النابت حول القبل فان سعد بن معاذ رضي الله عنه - 01:07:54ضَ
حكم في بني قريظة من اليهود بحكم الله من فوق سبع سماوات. ان تقتل مقاتلتهم. من المقاتلة؟ كل من بلغ وكانوا يكشفون على الغلام الذي لم يخط شاربه تبين فيه علامة الرجولة - 01:08:18ضَ
فكانوا يكشفون عليه فاذا رأوا انه انبت شعر العانة انفذوا فيه حكم الله الذي قرره عليهم سعد بن معاذ يقول محمد بن كعب القرضي من بني قريظة وانا مما كشف عن عورتي - 01:08:45ضَ
يروني قد انبت فتركوني فكان من نعمة الله عليه انه اسلم وصار من طلبة العلم. سبحان الله العلامة الثانية ان يبلغ خمس عشرة سنة قال ابن عمر رضي الله عنهما عرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربعة سنة فلم يجزني - 01:09:06ضَ
وعرضت عليه يوم الاحزاب يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني اخرجه في الصحيحين ولهذا كتب عمر ابن عبد العزيز بعماله الا يتعرضوا لاحد لم يبلغ خمس عشرة سنة. والانثى كذلك بانزال المني او انبات شعره - 01:09:32ضَ
العانة او بلوغ خمسة عشرة وتزيد المرأة بالحيض فلا يقبل الله الصلاة حائض الا بخمار. الا بخمار اشتهر عند الناس اليوم ان المرأة قد تبلغ ثمنطعش سنة ولا تحيظ. وهذا قد يحصل - 01:10:00ضَ
نقول قد بلغت ببلوغها ايش خمسة عشر سنة. اذا الحد الاعلى للبلوغ كم هو خمس عشرة سنة وهو الرشد الرشد بالبلوغ الا ان يكون سفيها فالى ان يأنس منه العقلاء رشدا. ان يأنس منه العقلاء ايش - 01:10:25ضَ
رشدا قال والرشد هو اصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعلا فان انستم منهم رشدا هذا هو الصلاح في اموالهم - 01:10:47ضَ
ان يحسن تدبير ما له فان اعطيته مالا تختبره دبر المال وانفقه كما ينفقه العقلاء الراشدون لان الله قال وابتلوا اليتامى. فهذا من ابتلائهم جاء عن الامام احمد ان الجارية لا تعطى مالها حتى تتزوج. والصحيح انه بالرشد اذا حصل الرشد وهو الصلاح - 01:11:05ضَ
في المال وان يصان هذا المال عما لا فائدة فيه فهذا من الرشد نقف عند هذا الموضع والله اعلم استغفر الله يسأل سائل يقول اذا مرة واحدة انفق ماله او صرف المال فيما لا ينفع. مرة واحدة - 01:11:33ضَ
واكثر احواله لا يصرف المال فيما ينفع يقال ان هذا لا يتعارض مع الرسول فان الخطأ وارد الخطأ وارد اما اذا كان اخفى تصرفه في المال فيما لا ينفع فهذا هو السفه - 01:12:08ضَ
الله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:12:23ضَ