التفريغ
نعم سم بالله نعم وحتى باطن شعرها ويجب نقضه. نعم. ويجب ويجب نقضه في الحيض والنفاس الجنابة ويكفي الظن في الاسباغ. نعم. وسننه الوضوء قبله وازالته وازالة ما لوثه من اذى وافراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا - 00:00:00ضَ
والموالاة وامرار اليد على الجسد. واعادة غسل رجليه بمكان اخر ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزاء عن الاخر. وان نوى رفع الحدثين او الحدث او او امرا لا يباح الا بوضوء وغسل اجزاء عنهما. ويسن الوضوء - 00:01:00ضَ
في مد وهو رطل وهو رطل وثلث بالعراق. واوقيتان واربعة اسباع بالقدس والاغتسال بصاع وهو خمسة ارطال وثلث بالعراق. وعشرة اواق وسبعان بالقدس ويكره الاسراف لا الاسباغ بدون ما ذكر. ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به. وفي الحمام ان - 00:01:30ضَ
من الوقوع في المحرم فان خيف كره وان علم حرم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله يقول رحمه الله تعالى وحتى باطن شعرها حتى اشارة للخلاف في المذهب وهو - 00:02:00ضَ
والخلاف الضعيف فتغسل فتغسل المرأة باطن شعرها اي اي اصوله. ويجب نقضه اي نقض شعر المرأة في الحيض والنفاس لا الجنابة. اتفقنا على ان في لا بد ان يعمم جميع البدن بالماء. ومما يعمم الشعر. نأتي الى المرأة والشريعة - 00:02:20ضَ
شوفت ان المرأة تظفي شعرها وتبقيه. لا ان تقصه وتخففه. ففي غسل الحيظ والجنابة ففي غسل الحيض والنفاس يجب على المرأة ان تنقض شعرها. ان كان مربوطا او كان ظفائرا - 00:02:50ضَ
مجدولا يجب عليها ان تنقضه. فان كان الغسل غسل جنابة من جماع او احتلام فيكفي في ان تروي اصول الشعر وتغسل ظاهره من غير ان تنقضه. لماذا فرقت الشريعة بين هذا وهذا - 00:03:10ضَ
فرقت الشريعة بين هذا وهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة انقضي شعرك واغتسلي في حيضها وفي حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تحثي على - 00:03:30ضَ
رأسي في ثلاث حفايات. ثم تفيض الماء عليه. ان كان في غسل جنابة اما ان كان في حيظ ونفاس فلا بد من نقظه. ففي كلا الامرين لا بد ان يصيب الماء اصول الشعر - 00:03:50ضَ
وظاهره. واشتهر عند النساء امر لا دليل عليه. انما نشأ من فهم خاطئ. ظن انه في غسل الجنابة يكفي ان تمسح على شعرها. وفي غسل الحيض هو الذي يجب عليها - 00:04:10ضَ
ان تنقضه وهذا غلط. لانها في غسل الجنابة لابد ان تروي اصول الشعر وتغسل ظاهره. انما الفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس انه في غسل الجنابة لا تلزم المرأة بنقض الشعر. وفي - 00:04:30ضَ
في غسل الحيض والنفاس لابد من نقضي هذا الشعر المربوط سواء ربط بالجدل جدائل وظفائر او ربط بان جمع بعضه على بعض. هذي ما ناحية لا لا بد ان يتنبه لها النساء وينبهون وينبهن عليها - 00:04:50ضَ
ويكفي الظن بالاسباغ يكفي انه يظن انه اسبغ غسله ووظوءه. وهذا من المواظع التي تنزل فيها المظنة منزلة الحقيقة. الغسل له سنن. اول سننه كما ذكر الماتن الوضوء قبل الغسل - 00:05:10ضَ
فيتوضأ وضوءه للصلاة. السنة الثانية ان يغسل فرجه ويزيل ما لوثه من الاذى. لا سيما لزوجة المني ولزوجة الافرازات الناشئة من الجماع. ثالثا افراغه الماء على رأسه ثلاثا لماذا قالوا ثلاثا ليحصل التأكد بان يروي اصول الشهر لان تحت كل شعرة جنابة كما - 00:05:30ضَ
فسبق رابعا من السنن ان يفيض الماء على بقية جسده ثلاث مرات ويكفي عن هذا وهذا ان يدخل تحت الدش. والصنبور فيتأكد ان الماء اصاب جميع جسده من السنن رابعا او خامسا التيامن يبدأ بميامنه. فيغسل الجانب الايمن قبل الجانب الايسر - 00:06:00ضَ
من السنن ايضا الموالاة. الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. والموالاة وان كانت شرط في ايش في الوضوء لكنها في الغسل سنة لان في الغسل يعم في الماء جميع بدنه. من السنن ايضا - 00:06:30ضَ
امرار اليد على الجسد. وهذا المسمى عند الناس بالتدليك بالدلك. يدلك جسده ليزيل ما فيه من الوسخ والاذى من السنن ايضا ان يعيد غسل رجليه في مكان اخر. لانه كانت مغاسله - 00:06:50ضَ
هم طين. فتلوث الرجلين بالطين. قال فيستحب ان يغسل رجليه في موضع اخر ان كان الموضع نظيف كالبانيو او البلاط او السيراميك جعل اخر ما يغسل من جسده ايش؟ رجليه - 00:07:10ضَ
من الاحكام المتعلقة وستأتي سنن اخرى لكن هذه سنن في ذات في نفس الغسل من نوى غسلا مسنونا. مثل ايش الغسل المسنون عندهم؟ الغسل للاحرام. الغسل للجمعة. الغسل للعيد الغسل الاجتماعي الناس من نوى غسلا مسنونا او واجبا كالغسل من - 00:07:30ضَ
الجنابة او الحيض او النفاس اجزأ احدهما عن الاخر. لماذا اجزأ هذا عن هذا؟ قال لانه نوى عبادة سواء عبادة مسنونة او عبادة واجبة فاغنى هذا عن هذا. لانه مرن ان من فروظ - 00:08:00ضَ
ان من شروط الغسل النية وان نوى رفع الحدثين نوى بغسله ان يرفع الحدث الاصغر والاكبر او نوى رفع الحدث واطلق. اجزأ عن الحدثين. لانه نوى رفع الحدث وبالحديث انما الاعمال بالنيات. او نوى امرا لا يباح الا بوضوء او غسل. مثل ماذا - 00:08:20ضَ
نوى ان يطوف ولابد للطواف من وضوء. نوى ان يمس المصحف ولابد له من وضوء فقد سأل الله ذلك لكن قالوا لو نوى امرا مستحبا لا يكفي عن الواجب. اذا قولهم - 00:08:50ضَ
وان نوى او او امرا لا يباح الا بوظوء او غسل اجزاء عنهما اي عن الاصغر والاكبر. فان مسنونا لم يجزئ عن الاصغر والاكبر الا اذا نوى الاصغر او نوى الاكبر. هذه - 00:09:10ضَ
في سنن متعلقة بالغسل هناك سنن متعلقة بالة الغسل. وهي الماء. قال ويسن الوضوء بمد. والغسل بصاع ثم فسر لكم المد انه ثلث انه رطل وثلث بالعراقي اي بوحدة الوزن العراقية وانه - 00:09:30ضَ
اوقيتان واربعة اسباع بالقدس والمؤلف من اين؟ ها؟ من طول كرم ولهذا هو الكرم ولم يذكر معياره معيار المد او الصاع بالمصري كما يذكره الفقهاء الحجاوي والبهوت وغيرهما. ونحن محن بحاجة الى هذا التدقيق. الرطل - 00:09:50ضَ
المد قدر ما في اليدين ممدودتين المتوسطتين. هذا مد. والصاع اربعة امداد ودليل ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها بل في حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغفل - 00:10:20ضَ
بالصاع ويتوضأ بالمد. بل جاء في حديث عائشة ان النبي اغتسل بثلاثة امداد. اي باقل من ثلاثة ارباع الصاع. وهذا فيه تشوف الشريعة الى ماذا؟ الى الاختصار. والى عدم السرف. والى - 00:10:40ضَ
في الاقلال من الماء ولو كان كثيرا. وهذا يحتاج اليه يا اخواني في اه ازمة المياه او في الزحام العظيمة انسان في الحرم وما يتيسر له الخروج يستطيع ان يتوضأ بالمد من الماء - 00:11:00ضَ
وهذا مجرب لا سيما في اوقات الزحام في رمضان وفي الحج. ثم بين مقدار الرطل ومقدار الصاع ونحن لسنا بحاجة الصاع والرطل الصاع وحدة كيل والرطل وحدة وزن. ولهذا صاع - 00:11:20ضَ
الماء يختلف عن عن صاع الدقيق وصاع التمر عن صاع آآ البر لان العبرة وحدة ايش ثم قال ويكره الاسراف. هل الاسراف مكروه ولا محرم؟ يجتمع فيه الامر لان الكراهة كراهتان عند العلماء. كراهة تنزيه وكراهة تحريم. متى يكون الاسراف مكروها كراهة - 00:11:40ضَ
تحريم ومتى يكون الاسراف مكروها كراهة تنزيه يكون مكروها كره التنزيه اذا زاد عن المعتاد في وضوءه. يفتح الصنبور على اقوى شيء يتوضأ. هذا مكروه. وربما يصل الى التحريم. لان الله - 00:12:10ضَ
جل وعلا يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. انه لا يحب المسرفين. ويقول جل وعلا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان ربي وجاء في الحديث وان كان فيه مقال افي الوضوء سرف يا رسول الله؟ قال نعم ولو كنت على نهر جاري - 00:12:30ضَ
فان الشرف مذموم كله. الشرف بالاكل بالشرب بالوضوء بالغسل باللباس. كله مكروه شرعا ويكره الاسراف لا الاسباغ بدون ما ذكر. بدون ما ذكر من اه من سنن الوضوء فان اسبغ الوضوء يعني اتمه هذا لا مكره لكن اذا - 00:12:50ضَ
ازاد على ثلاث غسلات من غير حاجة هذا مكروه. ثم قال ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به. المسجد لما كان موضع العبادة لا مانع ان يغتسل فيه. لا ان يبول - 00:13:20ضَ
فيه او او يتغوط بنهي النبي صلى الله عليه وسلم الاعرابي عن ذلك. فان اعرابيا دخل في طائفة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فبال فهم الصحابة به قال دعوه واريقوا على بوله - 00:13:40ضَ
قال ذنوبا من ماء ثم قال ان المساجد لم تبنى لذلك. يجوز ان يباح ان يغتسل ان يغتسل في المسجد. الاغتسال هو بالماء اذا كان هذا الاغتسال لا يؤذي به اما المساجد الان مفروشة بالبلاط وبالفرش اذا - 00:14:00ضَ
فيها اذى ونزه الفرش. وكدرها فهنا يحرم اما لو كان المكان المسجد فيه مغسل اغتسل فيه او فيه تراب جاز ان يغتسل لان الاغتسال ليس فيه آآ اه ليس فيه نجاسة. ما لم يؤذي وفي الحمام يباح الغسل في الحمام ان امن الوقوع في المحرم - 00:14:20ضَ
ما المحرم؟ الاختلاط كشف العورات. والحمامات هي المسماة عند الناس بالسونا. يغتسلون في فيها لاجل البخار. فاذا امن الا يكون فيها محرم من خلطة رجال ونساء. او انكشاف عورات جاز ان - 00:14:50ضَ
فان خيفا خاف المحرم لم يتحقق صار الاغتسال في الحمام مكروها او الاغتسال في المسجد اذا خاف الاذية مكروها. فان تحقق وعلم وقوع الاذى. او تحقق من اختلاط في الحمام بين الرجال والنساء. او تأكد من اين؟ كشف عورته. صار الاغتسال عندئذ في المسجد - 00:15:10ضَ
اذا تحقق المحرم تحقق الاذية او في الحمام اذا تحقق المحرم صار هذا محرما. نعم فصل في الاغسال المستحبة. وهي ستة عشر اكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها ثم لغسل ميت ثم لعيد حضرها. نعم. كيف - 00:15:40ضَ
لذكر حضرها لذكر حضرها مهوب لذكر ها اعدها اه اكادها لصلاة جمعة في يومها لذكر لذكر حظرها لذكر حضرها ثم لغسل ميت ثم لعيد في يومه. ولكسوف ثم لغسل ميت. ثم ثم لغسل - 00:16:10ضَ
لميت ثم لعيد في يومه. ولكسوف واستسقاء وجنون واغماء. والاستحاضة لكل كل صلاة ولاحرام ولدخول مكة وحرمها ولوقوف بعرفة. وطواف زيارة وطواف داع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء ان - 00:16:40ضَ
تعذر لما ذكر الغسل في شروطه وواجباته وفروضه وسننه ومباحاته اردف هذا الفصل في الاغسال المستحبة. اذا ما سبق للغسل الواجب. الاغسال المستحبة والمستحب عند الفقه وشو؟ ما المستحب عند الفقهاء؟ ما يعاقب تاركه ويثاب فاعله. صح - 00:17:10ضَ
والله مهوب صح. المستحب عند الفقهاء ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه خلافة مكروه الاغسال المستحبة ستة عشر. ليش قال ستة عشر ولم يقول ستة عشرة لان الاغسال جمع غسل. والغسل مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. فخالف المعدود فقال ستة عشر. عد - 00:17:40ضَ
معي اكد هذه السنن غسل اه اكدها الغسل لصلاة جمعة في في يومها لذكر حضرها. غسل يوم الجمعة عند الفقهاء سنة مؤكدة متى يغتسل في يومها؟ اليوم متى يبدأ؟ الساعة الثانية عشرة ليلا ها؟ هذا اليوم - 00:18:10ضَ
مو باليوم الشرعي. اليوم الغربي يبدأ الساعة الواحدة. اما اليوم الشرعي من طلوع الفجر متى تسحرون انتم؟ الساعة اثنعش بالليل ولا الساعة وحدة؟ ها انتبهوا يا اخواني لان هذي مشكلة تأتينا في رمي الجمار - 00:18:40ضَ
يرمون الساعة اثنعش في الليل لهذا اليوم يوم ينتظرون شوي الواحدة صباحا اليوم الثاني لانه لانه برمج نفسه عن اليوم الغربي وليس اليوم الشرعي. اليوم يبدأ عندنا في شرعنا متى بطلوع الفجر. اذا اكد الاغسال - 00:19:00ضَ
اي السنة المؤكدة ليوم الجمعة في يومها. اي من طلوع الفجر. لذكر وليس ذكر لذكر يخرج ايش؟ الانثى لان الانثى لا لا تلزم بحضور الجمعة. لذكر حضرها فان كان الذكر لم يحضرها لانه مسافر او بدوي او مسجون لا يجب عليه غسل الجمعة - 00:19:20ضَ
دليل ذلك ما جاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم اخرجه السبعة من هم السبعة؟ ها - 00:19:50ضَ
البخاري ومسلم. الترمذي. ها؟ وابو داوود. والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد هؤلاء السبعة ويقال لهم الجماعة طيب من هم التسعة هؤلاء السبعة يضاف اليهم مالك في الموطأ والدارم في سننه. هؤلاء التسعة - 00:20:10ضَ
فالمذهب ان ان غسل الجمعة سنة مؤكدة. والقول الثاني بانه واجب لمن كان فيه رائحة كريهة. من ابطيه او من شعره القول الثالث بانه واجب مطلقا. لان النبي يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والمحتلم هنا من؟ اي البال - 00:20:40ضَ
النوع الثاني من الاغسال المستحبة عندهم ثم لغسل ميت يعني في الاكدية في السنية لمن غسل ميتا فيستحب له ان يغتسل. واخذوا حديث ابي هريرة هريرة من غسل ميتا فليغتسل من حمله فليتوضأ على الاستحباب. ثم لعيد في يومه. لان يوم - 00:21:10ضَ
العيد يستحب التنظف فيه. والتطهر في يومه في يوم العيد. ويجوز في ليلته لان الليلة لليوم ها؟ ها؟ نعم. قيل ذلك في غسل الجمعة انه يتبع الليل ليلها يتبع نهارها. رابعا ولكسوف يستحب ان يغتسل للكسوف - 00:21:40ضَ
قالوا لانه صلاة جماعة فاستحب ان يخرج اليها مغتسلا متنظفا قالوا لا متطيبا الكسوف والاستسقاء يستحبون التنظف ولا يستحبون التطيب بخلاف الجمعة والعيد. لان النبي خرج للكسوف خاشعا متبذلا متواضعا متضرعا مترسلا. كما جاء ذلك في حديث - 00:22:10ضَ
اه ابن عباس رضي الله عنهما ولكسوف واستسقاء لانهما صلاة جماعة فاستحب لهما التنظف وجنون اي من افاق من جنون يستحب له ان يغتسل. وهذا من باب واغماء من افاق من اغماء استحب له ان يغتسل لانه انشط واعود له واقوى له - 00:22:40ضَ
ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم اغمي عليه في مرضه الذي مات فيه ثم لما افاق اغتسل وامر ان يصب عليه من سبع قرب. في حديث عائشة في الصحيحين. هذا استحباب الاغتسال لمن افاق من اغماء - 00:23:10ضَ
وقولهم ولكسوف واستسقاء وجنون واغماء اي لاجل الكسوف ولاجل الاستسقاء وللافاقة من الجنون والافاقة من الاغماء. ثامنا والاستحاضة لكل صلاة. من هي المستحاضة ذكرنا هذا في الدرس السابق هي المرأة التي يخرج منها دم النزيف لا دم الحيض. يسمى بالاستحاضة - 00:23:30ضَ
وزينب آآ وحملة بنت جحش اخت زينب استحاضت سبع سنين. والدم يجري منها فيستحب لهذه المستحاضة ان تغتسل لكل صلاة. هذا استحباب. ما السنة ما الواجب؟ الوضوء لقوله عليه الصلاة والسلام زينب اه اغسلي عنك الدم اه واغتسلي لكل صلاة اي وقت - 00:24:00ضَ
توضئي لكل صلاة وكان الزينب تغتسل لكل صلاة. هذا استحباب لا وجوبا. التاسع والاحرام في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من ثيابه واغتسل لاحرامه. فطيبته لاحرامه قبل - 00:24:30ضَ
ان يحرموا لحله قبل ان يطوف بالبيت. عاشرا اذا الاغتسال للاحرام سنة سواء في البيت او في في مساجد الميقات عاشرا ولدخول مكة يستحب لمن دخل مكة ان يغتسل بحديث ابن - 00:24:50ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل بذي طوى واغتسل ودخول حرمها الحق بمكة الحرم قالوا تشريفا للحرم يغتسل له ولوقوف بعرفة. وهذا مستحب عند الفقهاء فعل بعض الصحابة قال لان عرفة مشهد عظيم. يجتمع فيه بالمسلمين فاستحب الاغتسال له - 00:25:10ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل ليوم عرفة. فبقي الامر على عدم الاستحباب. اذ لو كان مستحبا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام لوجود ايش؟ لوجود سببه. لكن لما جاء عن بعض الصحابة استحسنه الفقهاء لان من اصول - 00:25:40ضَ
الحنابلة ان المسألة اذا لم يأتي فيها دليل وجاء فيها فعل الصحابي قدم فعل الصحابي على غير على رأي غيره من الرجال وطواف زيارة يستحب الاغتسال لطواف الزيارة. واخذوه من حديث عائشة من حديث جابر - 00:26:00ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد لما رمى ثم نحر ثم حلق اغتسل وتجرد من احرامه ولبس ثيابه وطيبته عائشة بمسك افاضته. فقالوا يستحب الاغتسال لطواف الافاضة - 00:26:20ضَ
وهو طواف الحج ويسمى بطواف الزيارة. زيارة لانه طال عهده عن البيت. ذهب الى عرفة ثم مزدلفة ثم منى اما طواف الحج لانه ركن الحج. من اركانه الاربعة ويسمى بطواف الافاضة لانه افاض الى البيت - 00:26:40ضَ
قال قالوا وطوافي وداع. وهذا استحسان منهم والا لم يأتي به دليل. النبي عليه الصلاة والسلام لم يغتسل لطواف الوداع. لكن لما قالوا ان طواف الوداع واجب وطواف الحج ركن اشترك بالفرظية - 00:27:00ضَ
والوجوب استحب له الاغتسال. ومبيت بمزدلفة. وجاء ذلك عن بعض السلف لكن لم يأتي فيه دليل صريح وهذا الصحيح انه ليس بسنة. ورمي جمار يستحب الاغتسال لرمي الجمار وهذا ايضا استحسان لم يصح فيه - 00:27:20ضَ
دليل فان النبي بات بالمزدلفة ووقف قبلها بعرفة ورمى بعد هذا الجمار ولم يغتسل لذلك عليه الصلاة والسلام وفعل وقوله تشريع وسنة. ويتيمم للكل للحاجة. هذه الستة عشر تيمم لها ان لم يغتسل للحاجة اذا احتاج الى الا يغتسل خوف مرض ولا غيره - 00:27:40ضَ
ويتيمم للكل اذا احتاج له ولم يجد الماء تيمم له. ويتيمم لما يسن له الوضوء من قراءة قرآن ودخول مسجد ومعاودة وطأ اذا لم آآ اذا لم يغتسل ها اذا لم يغتسل فانه اذا لم يتوضأ فانه يتيمم. ولما - 00:28:10ضَ
يسن له الوضوء ان تعذر الغسل فيما يجب فيه الغسل او تعذر الوضوء فيما يجب فيه الوضوء. ثم ذكر بعده التيمم لما ذكر له ذكرا في اخر آآ باب الغسل ونقف عند هذا الموضع والله - 00:28:40ضَ
الله اعلم هذا يقول ان كانت العانة شعرها طويل اي مهمل وحتى الابط ان كان الشعر طويل ولكم جزيل الشكر. نعم يجب ان يزيل شعر العانة. وشعر الابط ولا يجعله يطول - 00:29:00ضَ
قد وقت النبي صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء في شعري الابط والعانة اربعين يوما. وقد فاذا زادت عن الاربعين امتنت رائحة الانسان لا سيما في الحر مع العرق كذلك تكون مجمعة للاوساخ التي هي بيئة للبكتيريا والامراض. فلا يجوز له ان يبقى اربعين يوما ولا يأخذ من شعره - 00:29:20ضَ
اعانته او شعره ابطيه او اظافره. والسنة ان يأخذ من اظافره في كل اسبوع. وكذا من شعر عانته او آآ ابطيه اذا كان يطولان والا فالحد اربعون يوما كما دل عليه حديث زيد ابن ثابت في صحيح مسلم. نعم. نعم - 00:29:50ضَ
ها ان لم يتيسر الوصول للميقات فان الغسل عند الاحرام سنة ليس بواجب. لا لا عند الحرم يستحب كما ذكروا قبل دخول مكة. وهذا اذا وجد سببه فان النبي انما اغتسل لانه طال عهده. عشرة - 00:30:20ضَ
ايام وهو يمشي فاصابه الشعث والغبار. ولحقه ما لحقه من الاوساخ فاحتاج الى ذلك. فهو سنة عند الحاجة اليه. نعم. وش فيه؟ يجوز الاغتسال بالماء المقروء عليه في دورة المياه - 00:30:50ضَ
وبغير كراهة كما سبق. وكذلك ماء زمزم يجوز ان يغسل به محاشيمه ويغسل به من غير كراهة. قد سبق ذلك في احكام المياه نعم. ساعة ويوم. نعم. لا حد لاقله. قد - 00:31:10ضَ
بالدم ساعة وقد يخرج منها الجنين من غير دم. وهذا نادر والنادر ما له حكم. لكن حد الاعلى اربعون يوما. نعم. نعم. قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي سعيد غسل الجمعة واجب على كل محتلم. اخرجه السبعة. هذا الحديث ما الصارف له من الوجوب الى الاستحباب - 00:31:30ضَ
الصادف له قوله عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل. ولحديث عثمان انه جاء وعمر يخطب. فانكر عليه عمر قال - 00:32:00ضَ
فاني لم استطع الا ان ان توظأت فلم استطع الاغتسال لادرك الجمعة. قال والوضوء ايظا وقالوا هذا لما صحت صلاته وصحت جمعته دل على ان الغسل غير واجب. والا في الحديث لو لم يأتي له الصارخ لكان اقوى من كلام الماتنين - 00:32:20ضَ
والناظمين من الفقهاء بان بان هذا واجب. كلام الرسول اوجب. صلى الله عليه وسلم المرق والشاهي نجسان او طاهران المرق والشاهي والعصير كلها طاهرة. فاذا اصابت الثوب فهي طاهرة. فاذا غسلها من باب التنزه لا من باب انها نجسة. اي نعم - 00:32:40ضَ
نعم ها الغسل مستحب هل يسبقه وضوء يستحب ان يسبق كل غسل وضوء؟ اصبر الغسل المستحب يستحب ان يسبقه ولو كان الغسل لاجل مستحب. هل يكفي عن الوضوء اذا اشتمل الغسل المستحب على وضوء على مضمضة - 00:33:10ضَ
شاق اغنى عن الوضوء وان لم يشتمل على مضمضة واستنشاق لابد من وضوء اما قبله او بعده والافضل قبله والله واعلم هذا السؤال وهو الاخير لا واحد يسأل الشيخ المفروض انه سؤال لكن - 00:33:40ضَ
وقالوا وش سؤالك؟ ايه. لا مانع. الافضل ان يكون بعد الفجر. فان فصل قبل الفجر فلا مانع لا سيما اذا وجد له موجب جامع واغتسل للامرين لاجل الجماع ولاجل الجمعة. قبل الفجر والله اعلم - 00:34:00ضَ
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:34:20ضَ