التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد غفر الله لنا ولشيخنا وللمستمعين والحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
مرعي ابن يوسف الكرمي كتاب العارية وهي مستحبة منعقدة بكل قول او فعل يدل عليها بشروط ثلاثة كون العين منتفعا بها مع بقائها وكون النفع مباحا وكون المعير اهلا للتبرع - 00:00:21ضَ
وللمعير الرجوع في عاريته اي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير فمن اعار سفينة لحمل او ارضا لدفن او زرع لم يرجع حتى ترسي السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا اجرة له منذ رجع الا في الزرع. نعم - 00:00:44ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا مغرب يوم الاثنين الثاني عشر في شهر جمادى - 00:01:10ضَ
الاولى في عام الف واربع مئة وتسعة وثلاثين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما زالت المذاكرة والمدارسة في كتاب الدليل الطالب لنيل المطالب وبلغنا الى كتاب العارية العارية مأخوذة من الاعارة - 00:01:33ضَ
والاعارة لما يستعار له يستعار به وقال فيها الماتن رحمه الله وهي مستحبة. اي اعارة الاشياء من عقود الارفاق المستحبة ليست واجبة وقد دل على استحبابها ومشروعيتها الكتاب والسنة والاجماع - 00:02:02ضَ
فاما من القرآن فقول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى وهذا من البر والاحسان ولهذا هي من عقود الارفاق وقال جل وعلا في سورة ارأيت الذين يراؤون ويمنعون الماعون - 00:02:32ضَ
يمنعون الماعون فسرها ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما لانهم يمنعون العواري جمع عارية وانها منع القدر والميزان والدلو ولهذا قال من قال انها واجبة لهذه الاية ان الله جل وعلا توعد بويل - 00:02:59ضَ
ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون واما دليل صرف هذا الوجوب الى الاستحباب وكما جاء في حديث ظمام ابن ثعلبة اخو بني بكر ابن وائل - 00:03:27ضَ
فانه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فروظ الدين واعادها عليه قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع لا الا ان تتطوع من دلائل مشروعيتها الاجماع - 00:03:51ضَ
من دلائل مشروعيتها الاجماع على انها مشروعة وجماهير اهل العلم وهو اكثرهم على انها مستحبة وقال بعضهم بوجوبها ومن اسباب التوفيق بين القولين انه اذا احتاج من احتاج من المسلمين الى ماعونه - 00:04:15ضَ
او الى ما ما يعتريه منه ما يأخذه عارية منه حاجة لا تتأتى الا بهذا تصير واجبة بهذا المعنى قال والعارية منعقدة بكل قول او فعل يدل عليها القول عرتك السيارة - 00:04:40ضَ
او اركب سيارتي او اسكن بيتي والفعل ان يعطيه المفتاح السيارة مفتاح البيت او يعطيه الكتاب وان لم يقل اعرنيه واكثر ما يستعار بين طلاب العلم كتب العلم ويقولون هذه من اللطائف - 00:05:05ضَ
ان طالب العلم لا يعير كتابه لان الكتاب اذا اعير قل ان يرجع ستكون حاجة المستعير ظاهرة ثم ان هذه الحاجة يحمله على ان يبطئ بردها اما تهاونا وتسويفا وهو الاكثر - 00:05:34ضَ
واما نسيانا او جحودا وهو الاقل ولهذا قول الجمهور متجه في كونها مستحبة لكن تصح العارية وتنعقد ثلاثة شروط الشرط الاول كون العين منتفعا بها مع بقائها اعاره قدرا ابريقا دلة - 00:05:58ضَ
سيارة دابة كتاب ينتفع بها مع بقاء مع بقاء العين اما لو اعطاه طعام ما يكون عارية ترى هدية لان الطعام لا يبقى عينه اعطاه شراب ما يبقى عينه الشرط الثاني ان تكون ان تكون - 00:06:32ضَ
ان يكون ان تكون العارية آآ نفعها مباح نفعها مباح فاذا اعاره ما لا يباح نفعه كان يعيره الات المعازف او اناء فيه خمر ما يباح الانتفاع به وقوله كونه وكون النفع مباحا - 00:06:58ضَ
مثل لو اعاره كلب الصيد. كلب الصيد لا يجوز بيعه كما سبق في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب لكن يجوز الانتفاع به يجوز الانتفاع به عند اهل - 00:07:29ضَ
البهم يعيرون الفحل اهل الابل الغنم والثور في البقر حتى يظرب الفاحل ويجرع التيس بحل الغنم ويشبي الثور لكن لو قال بشتري منك الفحل ما صح ذلك لنهي النبي سلم على الظراب - 00:07:47ضَ
انظرابي وعسب الفحل لان هذا قد يضرب قد لا يضرب. وقد اه تحمل وقد لا تحمل ففيه الغرر الشرط الثالث ان يكون المعير اهلا للتبرع ان يكون جائزة تصرف او مالكا فيه او مأذونا له فيه - 00:08:14ضَ
مأذونا له بالتصرف فيه اهلا للتبرع لان العاري نوع من انواع التبرعات وهي من عقود الارفاق احنا ذكرنا الادلة ان الكتاب والاجماع ما ذكرنا الادلة من السنة الادلة من السنة على العارية كثيرة - 00:08:37ضَ
فمنها ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار من ابي طلحة الانصاري رضي الله عنه فرسا وركبها اخرجه في الصحيحين ولما جاء في السنن انه عليه الصلاة والسلام استعار من صفوان - 00:08:56ضَ
ابن امية ابن خلف ادرعا كان هذا يوم حنين فقال اغصبا يا محمد قال لا بل عارية مؤدة العارية مؤداة ولهذا كثيرا ما يذكر العلماء الغصب بعد العارية لاشتراكهما في مسائل - 00:09:15ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حق الابل قال اه حق الابل وحق البقر وحق الغنم قال اطلاق فحلها واعارة دلوها وحلب وحلبها يوم وردها الشاهد ومنه قال واعارة - 00:09:42ضَ
دلويها لانه بالدلو يسقي بهذه البهائم اخرجه مسلم في الصحيح قال وللمعير الرجوع في عاريته اي وقت شاء بشرط الا يضر بالمستعير يرجع بعاريته اي وقت شاء. اعاره قدرا له ان يأخذ قدره في اي وقت الا اذا كان فيه اضرار بالمستعير - 00:10:11ضَ
يطبخ اه عشاه عليه. يقول عطني قدري بطبخ العشاء قال ما لي شغل انثر عشاء فعطني عطني قدري هنا ما يجوز لان فيه اظرار بالمستعير والنبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:45ضَ
قال لا ضرر ولا ضرار اعطاه اعاره كتابا وهو يشتغل في الكتاب اما ينسخه او ينقل منه قال الحين اعطني كتابي في اضرار بالمستعير فمن اعار سفينة لحمل مما تعار السفن - 00:11:00ضَ
والمراد بالسفن هنا الصغيرة المزاريخ وتسمى بالسمبوك اه القوارب يدخل فيها لو اعار سفينة كبيرة انا والاعار سفينة فمن اعار سفينة لحمل لم يرجع يأخذ سفينته حتى ترسي هذه السفينة او اعار ارضا لدفن - 00:11:20ضَ
فلا يجوز استرجاعها حتى يبدأ الميت نعم هذا في في البلاد اه التي فيها الاراضي ضيقة قد يستعينون الارض يدفنون فيها الموتى فهنا يمهل مهلة ان يبلى هذا الميت. قبل ان تعود العارية الى اهلها - 00:11:55ضَ
قال او استعار ارضا لزرع فلا يرجع بارضه حتى يحصد الزرع قال ولا اجرة له منذ رجع الا في الزرع اذا رجع قبل اوان حصد هذا الزرع فان له اجرة مثل الارض من رجوعه الى الحصاد - 00:12:16ضَ
لماذا؟ لوجوب تبقيته فيها قهرا عليه لانه لم يرظى بذلك لانه رجع فيستحق الاجرة من وقت الرجوع الى حصد الزرع اما قبل وقت الرجوع فلا اجرة له لئلا يحصل بهذا الاظرار بالمستعير او بالمعير - 00:12:39ضَ
واركان العارية ثلاثة معير وهو مالك العين مستعير وهو المنتفع منها الركن الثالث العين المعارة وسبق انها كل عين مباحة مباحة نفعها هي التي تصح اعارتها نعم فصل في الانتفاع بالعارية وظمانها. لا هذا العنونة ذي في الانتفاع بالعارية وظمانها هذا من الناسخين - 00:13:04ضَ
فصل والمستعير في استيفاء. نعم والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر. الا انه لا يعير ولا يؤجر الا باذن المالك. واذا فقبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه. بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف - 00:13:40ضَ
وقيمتي متقوم نعم فرط او لا لكن لا ضمان في اربع مسائل الا بالتفريط فيما اذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح وفيما اذا اعارها المستأجر او بليت فيما اعيرت له - 00:14:04ضَ
او اركب دابته منقطعا لله تعالى فتحتلفت تحته ومن استعار ليرهن فالمرتهن امين. ويضمن المستعير ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها او استعملها في مقابل في مقابلة في مقابلة في مقابلة - 00:14:25ضَ
قال فيها باذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يظمن هذا الفصل رتبه على امرين الانتفاع بالعارية واحكامها وظمان هذه العاريات قال والمستعير اي المنتفع من العارية في استيفاء النفع كالمستأجر - 00:14:47ضَ
يعني له ان ان ينتفع بنفسه او بمن يقوم مقامه لانه ملك التصرف بهذه العين المستعارة الا انه لا يعير ولا يؤجر لا يجوز له ان يعيرها لغيره المستأجر يجوز ان يسكن فيها غيره - 00:15:12ضَ
ولا يؤجر هذي العين المستعارة لانه لا يملك منافعها. اما المستأجر يملك منافع العين المؤجرة والفرق بين العارية والاجرة والاستئجار والكرا ان عقد العارية عقد مستحب. والاستئجار عقد لازم يظهر اثر ذلك في لوازمه - 00:15:35ضَ
فالمستأجر يجوز ان يؤجر مثله او من هو دونا منه كذلك ان يستوفي اه انه يملك المنفعة اما المستعير لا يجوز له ان يعير ما استعاره. ولا يؤجر ما استعاره الا اذا استأذن مالكها. قال الا باذن المال - 00:16:03ضَ
ولهذا لو اعار علي احمد كتاب ثم ان احمد اعار الكتاب لناصر وتلف الكتاب عند ناصر يضمنه من احمد فرط ناصر او لم يفرط ليه؟ لانه لم يؤذن لي احمد بإعارته - 00:16:25ضَ
قال ولان المستعير قبض هذه العارية على انه ضامن له كانت العواري كثيرا فيما سبق فيما يحتاجه الناس من الاواني بانواعها والملابس والذهب النسوان الى عهد قريب بل يمكن الى الان - 00:16:55ضَ
يستعير بعضهن من بعض ذهبا والعارية عند طلاب العلم كانت في ماذا الكتب وفي الاقلام والاحبار هذي عواريهم لا سيما قبل طبع المطابع كان للكتاب قيمة ومما يذكر في هذا المقام انه في وقت ما هو ببعيد بعد ما وجدت المطابع لكن على شحها - 00:17:18ضَ
جاء الى بلدنا عنيزة عالم من العلماء ومعه كتاب مخطوط ورغب به الناس طلاب العلم رغبوا بهذا الكتاب المخطوب فاكرموا هذا العالم وابطؤوه عندهم بالعزائم وتعاوروا على نسخ هذا الكتاب واصل الليل بالنهار - 00:17:47ضَ
وهو كتاب التاريخ الاوسط للامام البخاري الشاهد ان عواري طلاب العلم غالبا انها فيما هم فيه كما ان اهل الذرع عواريهم في الدلاء والرشاء الحبل الذي ينزل به الدلو لما كانت احوال الناس - 00:18:13ضَ
على ما تسمعون من الشظف والنقص وقد من الله عز وجل علينا بهذه الخيرات والنعم التي لها اول ولا اخر لها اظن ان هؤلاء الذي نتحدثنا عنهم لو خرجوا من قبورهم - 00:18:37ضَ
وبعثوا ورأوا ما نحن فيه من النعيم والخيرات لظنوا اننا في الجنة لا يظنون اننا في الدنيا يلمس الانسان الجدار الليل نهار والنهار ليل ويلمس الجدار ويصبح الشتاء صيفا والصيف - 00:18:58ضَ
فرادا وربما شتاء بعدما كانت حالتهم على ما تسمعون من كبارنا ومن شيباننا شظف ونقص وتعب اللهم لك الحمد حمدا يكافئ النعم ويوافي المزيد منها يقول رحمه الله واذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف - 00:19:27ضَ
فرط او لا لماذا لان قابض العارية المستعير ضامن قبض هاكا فهي مضمونة بمجرد قبضها اعاره سيارة مجرد ما استلمها او ركبها فهو ضامن لها السيارة يضمن مثلها. مثل المثلي - 00:20:15ضَ
سيارة اعاره سيارة موديل الفين وثمنطعش النوع الفلاني الماركة الفلانية والكامل يضمن مثلها. مثل المثلي فان لم يكن له مثل فقيمة المتقوم ايهما اوسع المثلي او المتقوم؟ المتقوم اوسع نفرض ان هذه السيارة لم يصنع منها الا واحدة - 00:20:42ضَ
او عدد قليل فاعارها هذا المستعير ثم تلفت بيده فيظمن قيمتها لانه لم يتيسر له مثلها قيمة المتقوم وقت التلف. السيارة موديلها الفين وعشرة وقت التلات الفين وثمنطعش ويضمن قيمتها وقت التلف - 00:21:09ضَ
لا قيمة لها وهي جديدة قبل ان تتلف هذا عنده خصومات وعند النزاع قال فرط او لا وقع من هذا المستعير تفريط او لم يقع نص عليه الامام احمد وهذا قول الصحابة رضي الله عنهم - 00:21:34ضَ
قالت به عائشة ابن عباس وابو هريرة هو قول جمهور العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان ابن امية لما قال لما استعار منه الاذرع قال اغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة - 00:21:53ضَ
وفي رواية بل عارية مؤداة وقوله مضمونة اثبت الظمان اجمالا من غير تفصيل وصارت على العموم فرط او لم يفرط وفي حديث ثمرة ابن جندب رضي الله عنه مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه - 00:22:14ضَ
اخرجه اهل السنن لكن في اربع مسائل لا يظمن فيها المستعير الا بالتفريط ما سواها يضمن المستعير فرط او لم يفرط. تعدى او لم يتعدى. لانه ضامن ما هي المسائل الاربع؟ الاولى - 00:22:40ضَ
فيما اذا كانت العارية وقفا كتب العلم استعار كتابا موقوفا على طلاب العلم فهذا يظمن اذا فرط. اذا لم يفرط لا يظمن استعار كتاب مخطوط او مطبوع وحطه في مكتبته - 00:23:01ضَ
فجاء فأر واكله لم يفرط او اعتنق بيته النار ولم يفرط لا يظمن اما اذا وظع الكتاب عنده جار الظو اخذ المختبر حطه جنب النار ما هذا موضع الكتب هذا يفرط - 00:23:24ضَ
امرأة استعارت ذهبا ووضعته مع ملابسها ما وضعت الذهب في مكانه الذي هو في حرزه تفريط لم تحفظه ولهذا حرز المثل اصل وشرط في حد السرقة وكذلك في اثبات التفريط او عدمه في العارية - 00:23:48ضَ
ككتب علم وسلاح سلاح يوم اخذه يجاهد فيه حصل له تلف غير تفريط لا يضمنه المسألة الثانية فيما اذا اعارها المستأجر فان المستعير هنا مقامه في استيفاء المنفعة وحكمه حكم هذا المستأجر في عدم الضمان الا بالتفريط - 00:24:17ضَ
او بليت فيما اعيرت له اعاره قدرا اثناء الطبخ ذاب القدر او تعفط من غير تفريط القدر لماذا يؤخذ الطبخ فيه العارية فيما اعيرت له. اعاره ثياب اعاره ثياب الثياب لماذا تعار؟ لتلبس فاثناء لبسها بليت - 00:24:46ضَ
فلا تظمن الا ما فرط فيها اما بمجرد الاتلاف لا تظمن المسألة الرابعة او اركب دابته منقطعا لله فتلفت تحته اركب الدابة او السيارة انسان منقطع السيارة بغير تفريطه. او الدابة بغير تفريطه - 00:25:17ضَ
كما يقال قضاء وقدر فهن لا يظمنها لا يضمنها لانه لم يفرط ومن استعار ليرهن فالمرتهن امين استعار عارية ليرهنها قالوا ان المرتهن امين وسبق لنا في باب الرهن ان المرتهن امين الا اذا فرط او تعدى - 00:25:39ضَ
ويظنون يظمن المستعير سواء تلفت تحت يده او تحت يد المرتهن يضمنها المستعير في نفسه لانه كما سبق المستعير ضامن لقوله عليه الصلاة والسلام لصفوان لما قال غصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة واطلق عليه الصلاة والسلام - 00:26:08ضَ
قال ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها او استعملها في مقابلة فيها باذن شريكي وتلفت بلا تفريط لم يضمن انسان سلم اخر الله يعزكم ترى الحمار كان له قيمة عند الناس - 00:26:34ضَ
خصوصا اهل من اهل الحوام يركبونه في المسافات القريبة ويحنون عليه وحتى البوادي اهل الغنم الحمار له قيمة في الرعي عليه سلم الحمار لشريكه وركب الشريك الحمار ثم تلف فقط او الشريك ثقيل - 00:26:56ضَ
غطس فيه لم يظن او قال خذ هذا الحمار ترى العلف عليك لا يظمن الا بالتفريط قل مثلها لو اعاره سيارة اكثر ما يستعين الناس بالسيرات ماذا ها حتى يحملون عليها - 00:27:23ضَ
او او الجموس ليركبوا فيها اهل اهليهم وعموم العارية هي من عقود الارفاق التي تبين يسر الشريعة وسماحتها تدري وتجلي المعروف بين الناس الناس ما يزالون يحتاج بعضهم الى بعض - 00:27:44ضَ
والعارية من وجوه هذه الحاجات ولهذا قلنا بالاستحباب فيها كما سبق في قول الجماهير العوام يقولون الناس لا الناس والكل بالله جل وعلا اي يحتاج الناس بعضهم الى بعض نعم - 00:28:06ضَ
كتاب الغصب وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا. ويلزم الغاصب رد ما غصب بنماءه. ولو غرم اضعاف افاق قيمته ولو غرم ولو غرم اضعاف قيمته. وان سمر المسامير بابا قلعها وردها. وان - 00:28:29ضَ
زرع الارض فليس لربها بعد حصده الا الاجرة. وقبل الحصد يخير بين تركه باجرته او تملكه بنفقته وهي مثل البذر وعوض لواحقه وان غرس او بنى في الارض الزم بقلع غرسه وبناءه. حتى ولو كان - 00:28:50ضَ
احد الشريكين وفعله بغير اذن شريكه قال كتاب الغصب لما ذكر العارية ذكر بعدها الغصب والغصب هو اخذ الشاي الشيء قهرا ولهذا قال وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا - 00:29:16ضَ
اي قهرا وهو حرام الغصب حرام بالكتاب وبالسنة وبالاجماع اما من القرآن قال الله جل وعلا في ذكر الملك الظالم وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة ايش اصبع اي قهرا - 00:29:44ضَ
هذا من الظلم قال الله جل وعلا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فان من اكل المال بيننا بالباطل الغصب والقهر عليه يقهر القوي الظعيف ويغصبه في ماله واما من السنة - 00:30:06ضَ
ما جاء في حديث يوم عرفة كرره النبي يوم النحر ويوم الحادي عشر ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا في حديث ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي - 00:30:28ضَ
وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الحديث اخرجه مسلم في الصحيح واجمع العلماء على تحريم الغصب الجملة وانما وقع الخلاف في مسائل فرعية يرحمكم الله قال ويلزم الغاصب يلزم الغاصب رد ما غصب او ما غصبه - 00:31:01ضَ
بحديث على اليد ما اخذت حتى تؤديه. اخرجه اهل السنن وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ احدكم متاع اخيه لا لاعبا ولا جادا. ومن اخذ عصا اخيه فليردها. اخرجه ابو داوود باسناد جيد - 00:31:29ضَ
ويلزم الغاصب رد ما غصبه بنماءه اي اذا اتصل فيه نماء سواء بنماء متصل او نماء منفصل لان النماء المتعلق بالمغصوب لمالكه الاصل غصب انسان عبدا وبقي العبد عند الغاصب سنة فتعلم - 00:31:52ضَ
تعلم صنعة تعلم مهنة يجب ان يرد هذا العبد الى صاحبه. قال يقول انا علمته وحتى لو علمته هذي الزيادة المتصلة فيه بعلمه ليست من حقك او يقول العبد اخذته ضعيف والحين ما شاء الله صار سمين - 00:32:18ضَ
غصب انسان اخر دابة او شاة او ناقة فسمنت عند الغاصب يرجعها بسمنة هذي الزيادة المتصلة الزيادة المنفصلة هذه الناقة اولدها وجابت وراها حيران الزيادة المتصلة لمن اغتصبت منه لا للغاصب - 00:32:41ضَ
لان النماء في حكم بحكم الاصل ولو غرم لو غرم هذا الغاصب رد اضعاف قيمته كمن غصب خشبة قيمتها درهم. فبنى عليها واحتاج الى اخراجها الى خمس دراهم لابد يرجعها الا ان يرضى - 00:33:08ضَ
يرضي الغاصب المغصوبة منه حتى لو رد اضعاف قيمته لانه هو المتعدي والمفرط والمتجاوز سيتحمل جناية تفريطه وتعديه قال وان سمر بالمسامير غصب مسامير سمر بها بابا يجب عليه ان يقلعها اي المسامير ويردها - 00:33:37ضَ
حتى لو حصل على الباب الا ان يرظى من نصبت منه بقيمتها غصب ارضا فزرع الارض فليس لربها لصاحبها بعد حصده الا الاجرة لانه انفصل عن ملكه كما لو غرس فيها غرسا ثم قلعه - 00:34:02ضَ
ليس له الا الاجرة طيب قبل الحصد يخير المغصوبة منه بين تركه باجرته او يتملكها بنفقتها في حديث رافع ابن خديجة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:34:27ضَ
من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته نفقة القيام على الزرع. اما الزرع ليس له منه شيء اخرجه ابو داوود والترمذي وصححه يقول الامام احمد رحمه الله انما اذهب - 00:34:47ضَ
الى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس ولانه امكن الجمع بين الحقين بغير اتلاف فلم يجز الاتلاف طيب ان غرس في الارض الزم بقلع غرسه وبناءه غرس في ارض مغصوبة - 00:35:08ضَ
او بنى تعدى يسمونه الان بالتعديات في ارض متعد عليها مغصوبة يلزم بقلع غرسه وازالة بناءه والاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم ايش حق - 00:35:27ضَ
عرق الظالم المتعدي ليس له حق قال حتى لو ولو كان الغاصب احد الشريكين في الارض وفعل وفعله اي الغصب بغير اذن الشريكين فيكون متعديا غرس او زرع او بنى في هذه الارض وهو متعدي ليس له ذلك - 00:35:48ضَ
نعم فصل وعلى الغاصب ارش نقص المغصوب اجرته مدة مقامه بيده. فان تلفا ظمن المثلي بمثله. والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه ويظمن مساغا مباحا من ذهب او فظة بالاكثر من قيمته او وزنه. والمحرم - 00:36:14ضَ
بوزنه ويقبل ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب وفي قدره. ويظمن جنايته واتلافه بالاقل من الارش او قيمته. وان اطعم الغاصب ما غصب حتى ولو لمالكه. ولم يعلم لم يبرأ الغاصب. وان علم الاكل حقيقة الحال استقر الظمان عليه. ومن اشترى ارضا فغرس او بنى فيها - 00:36:40ضَ
فخرجت مستحقة للغير. فخرجت فخرجت مستحقة للغير. مم. وقلع غرسه او بناءه رجع على البائع بجميع ما غرمه. نعم. هذا الفصل يتعلق بظمان العين المغصوبة ماذا يجري عليها وفيها من الظمان - 00:37:10ضَ
قال وعلى الغاصب ارش نقص المغصوب. اي بعد غصبه قبل رده غصبه سيارة جديدة فلما ردت السيارة بعد سنتين نقصت قيمتها سنتين هذي السيارة مغصوبة ما نقصت قيمته لما غصبها كانت قيمتها مئة الف - 00:37:33ضَ
ولما اعيدت صارت قيمتها كم خمسين الف يضمن هذا الغاصب الارش العرش من خمسين الى مئة كم خمسين الفا اخرى يضمنها يضمن ذلك بل يضمن ان كان استخدم السيارة في الاجرة انه يضمن اجرتها - 00:38:01ضَ
قال وعلى الغاصب ارش نقص المغصوب وعليه ايضا اجرته مدة مقامه بيده اجرة المقصود بيده انا خسرت عليها حطيت لها حارس صرفت عليها يضمن اجرتها عموم الحديث الخراج بالظمان فان تلفت - 00:38:25ضَ
المغصوب يضمن المثلي بمثله. السيارة تلفت يضمن مثلها وان لم يكن لها مثل المتقوم الذي له قيمة بقيمته متى يوم التلف يوم التلف في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في - 00:38:53ضَ
له في عبد قوم عليه قيمة العدل اين تحسب هذه القيمة؟ قالوا في بلد غصبه المكان الذي غصبه فيه السيارة عندنا في السعودية غالية وذهب بها الى بلد رخيصة فهنا يظمنها - 00:39:18ضَ
لان موضع لان بلد الغصب هو موضع ضمان هذا الغاصب بمقتضى تعديه وغصبه وقهره والمحرم غصب انية ذهب او فضة يظمنه بماذا يضمنه بوزنه غصب منه صحن فضة او ابريق ذهب - 00:39:46ضَ
يضمن وزنه وزنه بجنس لان الصناعة هنا محرمة اتخاذها اواني محرمة ولا قيمة لها طيب اذا اختلف الغاصب يقول هذي المغصوب قيمتها هكذا او قدرها كذا والمقصود منه يقول لا - 00:40:16ضَ
قيمتها كذا وقدرها كذا يقبل قول من؟ قال ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب الذي تلف وفي قدره بيمينه اذا لم يكن هناك بينة لمالكها لان المالك منكر والاصل برائته من الزائد - 00:40:41ضَ
ومع ذلك يقبل قوله باليمين حيث لا بينة. فان وجدت بينة فلا عبرة بيمينه. وهذا جار على القواعد العامة القاعدة العامة في التقاظي ان البينة على من على المدعي فان لم يكن للمدعي بينة - 00:41:02ضَ
يسار الى يمين المدعى عليه هذي تسمى عندهم بتوجه اليمين متى تتوجه اليمين؟ حيث لا بينة يقبل قوله بيمينه يضمن الغاصب جنايته اي جناية المغصوب واتلافه اي بدل ما يتلفه - 00:41:24ضَ
غصب عبدا فجنى هذا العبد يضمنه الغاصب وما اتلفه استعار ناقة فاتلفت الجيران من يتحمل اتلافه امالكه اولى الغاصب؟ الغاصب ويضمن جنا اي الغاصب جنايته اي المغصوب واتلافه اتلاف المغصوب اي بدل ما يتلفه بالاقل من الارش او قيمته - 00:41:49ضَ
بالاقل فاذا قلنا انه انه غصب عبدا فجنى هذا العبد يظمن بالاقل من الارش او قيمته العرش عرش العبد قبل ان يتعدى قيمة العبد عشرة الاف يوم تعدى او زنى او فعل الفعل المشين صارت قيمته خمسة الاف - 00:42:23ضَ
يقول يضمن الاقل اما من العرش وهي خمسة الاف او قيمته اذا كانت قيمته اقل يضمن ان القيمة الاقل طيب اذا كان المقصود طعام وان اطعم الغاصب ما غصبه لغير مالك - 00:42:50ضَ
قصد شاة فذبحها وطبخها. غصب برا فعمله قرصا جمر غصب عسلا مقدمة للضيف ان اطعم الغاصب ما غصبه لغير مالك فلم فاكله ولم يعلم هذا الاكل ما عليه شيء ولا تبرأ ذمة من؟ - 00:43:08ضَ
هذا الغاص طيب ان علم الاكل ان هذا مغصوب يضمن مع يضمن ما اكله مع الغاصب لانه اتلف مال غيره بلا اذنه وهو يعلم قالوا حتى لو اطعمه حتى ولو اطعمه الغاص - 00:43:37ضَ
اطعمه لمالكه فاكله غصب انسان من اخر عسل او شاة اعزموا عليها. واكل ما يدري ان هذا هو المغصوب منه الضامن منه؟ الغاصب قال ولم يعلم لم يبرأ الغاصب لانه بالغصب ازال سلطانه - 00:44:01ضَ
الى الامام احمد في رجل له قبل رجل تبعه فاوصلها اليه على سبيل الصدقة له تبعة اي حق فردها الحق عليه على انها صدقة منه ولم يعلم قال كيف هذا؟ يرى انه هدية ويقول هذا لك عندي - 00:44:27ضَ
وان علم الاكل حقيقة الحال ان هذا هو ما اصيب منه واكله استقر الضمان عليه اما المالك لانه اتلف ما لا ما له عالما به واما غيره فلانه اتلف مال غيره بلا اذن من غير تغرير - 00:44:50ضَ
منه بذلك طيب ومن اشترى ارضا فغرس او بنى فيها غرس فيها غرس نخل او شجر او بنى فيها غرفا او بيتا فخرجت هذه الارض بات انها مستحقة لغيره كما الان في التعديات عموما - 00:45:14ضَ
فقلع غرسه او بناءه رجع على البائع بجميع ما غربت المشتري ما يدري ان هذه الارض مغصوبة او متعدا فيها قام وتصرف. زرع فيها غرس فيها غرس يلزم شرعا بان يزيل غرسه. طيب يقول انا تعبت وخسرت. ارجع على من باعك. من باعك الارض وغرر بك - 00:45:37ضَ
فخذ حقك منه. طيب رجع الى البائع قال انا اشتريتها على انها مملوكة. يرجع البائع للباع الاول. وهكذا سواء فيما احدث في هذه الارض من غرس او من بناء رجع على البائع بجميع ما غرمه. اي من الثمن - 00:46:02ضَ
وجدة الغرس والبناء ثمن المؤن والعمال ليش ارجع عليه؟ لانه اوهمه اوهما البائع الاول انها ملكه نعم حضر الاذان ها اي نعم في سؤال قبل ان نواصل ها وشو اقول في سؤال لو الاراضي مثلا - 00:46:22ضَ
الكبيرة لو انشأ فيها مخيم او شيء ويؤجره ايه حتى يأتي شخص مثلا يقول انا مالك الارض فيزل بنا يعني استثماره للمكان هذا بالايجار يعلم مالكه او ما يعلم؟ اذا ما يعلم هذا يرجع فيه الى تنظيم الدولة - 00:47:08ضَ
اما اذا علم المالك ووضع مخيما في ارضه بغير اذنه الاجرة التي فيه ليست له اي نعم نعم السيارة مني انا شعرت سيارة؟ لا واحد يبغى يستعير سيارة مني. ايه. وانا في حاجته لكن رفضت اني اعيره اياها - 00:47:27ضَ
الصحيح انك ما تأثم اذا طلب ان يستعير سيارتك وانت لست بحاجة اليها ولم تعره فاتك الافضل فاتك الافضل نعم اذرع جمع درع وهي ما يتكرس به المحارب. اي نعم سواء تترس به بيده او يجعلها على صدره وعلى ظهره - 00:47:54ضَ
هذه الاذرع جمع درع. نعم وجد ذهب في حجر اي الذهب هذا مشغول ولا غير مشغول بالحجر ينظر في في ملك هذا هذه الارض ان كانت الدولة لابد من الاستئذان فيها - 00:48:21ضَ
نعم اصل ومن اتلف ولو سهوا مالا لغيره ظمنه وان اكره على الاتلاف ضمن من اكرهه وان فتح قفصا عن طائر او حل قنا او اسيرا او حيوانا مربوطا فذهب او حل وكاء زق فيه ماء مائع. فاندفق ظمنه. ولو بقي - 00:48:51ضَ
حيوان ابو الطائر حتى نفر حتى نفرهما اخر ظمن المنفر ومن اوقف دابته ولو واسعا او ترك بها نحو طين او خشبة ضمن ما تلف بذلك. لكن لو كانت الدابة - 00:49:19ضَ
بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان. ومن اقتنى كلبا عقورا او اسود بهيما او اسدا او ذئبا او فاتلف شيئا ضمنه لا ان دخل دار ربه بلا اذنه. ومن اجج نارا بملكه فتعدت - 00:49:39ضَ
الى ملك غيره بتفريطه ظمن لا ان طرأت ريح. ومن اظطجع في مسجد او في طريق او وظع حجرا في الطريق ليطأ عليه الناس ولم يضمن هذه المسألة في الاتلافات المتعلقة بالغصب - 00:49:59ضَ
من اتلف مالا لغيره عامدا او ساهيا يضمنه لانه فوت عليه الاستفادة من هذا المال وجب عليه ضمانه وان اكره اكره على الاتلاف الذي يضمن من هو؟ هو المكره له - 00:50:19ضَ
قال له واحد يلا خرب سيارة فلان قال لا قال اما خربت الحين اذبحك الذي يضمن من؟ المكره له على المكره ويتحمل ذلك الا اذا كان المكره عنده ممدوحة في الخروج - 00:50:39ضَ
ومن فتح قفصا عن طائر فطار الطائر يظمنه هذا الفاتح او حل قنا هل له يعني يفكر باب القم العبد المربوط او اسيرا او حل حيوانا مربوطا فذهب هذا الحيوان وهذا الاسير وهذا العبد يضمنه هذا الذي فتحه - 00:51:02ضَ
ومن حل وكاء زق. الزق هو ما يربط به قربة او عكة او اينا فيه مانع فيه شيء مانع زيت سمن عسل يوم الحل حل هذا الرباط اندفق هذا العسل وراح - 00:51:24ضَ
هذا الزيت والسمن وراح يضمنه لانه انما حصل التلف بسبب فعله لما حل هذا الوكاء طيب لو بقي الحيوان في قفصه والباب مفتوح او الطائر فجاء اخر ونفر هذا الطائر الحيوان - 00:51:46ضَ
الذي يضمن هو المنفر لا من فتح هذا القفص لانه سبب اختص به فيختص به الظمان مثاله انسان حفر بئر اخر ودفع ثاني في البئر هل الذي يضمن الحافر للبئر ولا الدافع - 00:52:06ضَ
يضمن الدافع لانه هو الذي فعل السبب المباشر الذي به الظمان قال ومن اوقف دابة بطريق ولو كان الطريق واسعا او ترك بهذا الطريق الذي لو لو كان واسعا طين - 00:52:30ضَ
او خشبة ضمن كل ما تلف بذلك كل من تلف بهذه الخشبة او بالطين او بهذه الدابة يضمن لكن لو انه لما اوقف الدابة بالطريق الواسع جاء انسان وضرب الدابة - 00:52:47ضَ
رجلها او ارمحت بيدها رمحت هذا بيدها فلا يظمن لانه هو اللي متعدي فهو بغير حاجة الى ضربها فهو الذي جنى على نفسه اما ان ضربته رفسا برجلها او رمحا بيدها - 00:53:06ضَ
من غير ان يتعدى عليها في هذا الطريق يضمنها صاحبها ومن اقتنى كلبا عقورا العقور هو الايش السعران او المستأذن او اقتنى كلبا اسودا بهيما الاسود البهيمة لكامل السواد شيطان كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام - 00:53:26ضَ
او اقتنى في بيته اسدا او ذئبا او جارحا كنمر او شبل ابن الاسد او لبوة او فهدا او اقتنى هرا تأكل الطيور وتفسد القدور فاتلف شيئا هذا المقتنى فانه يضمنه لانه تعدى باقتناء هذا الذي لا يجوز اقتناؤه - 00:53:49ضَ
لا ان دخل دار ربه بلا اذنه انت حطيت في استراحتك اسد او فهد ودخل واحد الاستراحة بغير الاذن تعدى عليه ذلك لا يضمنه لانك انت المفرط دخلت المكان بغير اذن صاحبه - 00:54:15ضَ
ومن اجج نارا بملكه فتعدت الى ملك غيره بتفريطه ضمن اشعل نارا والنار تسري اشعلها بغاز وفي ريح شديدة او فرط بترك النار مؤججة ثم نام وتعدت الى جاره فانه يظمن - 00:54:33ضَ
لا انطرأت ريح اوقد نارا ليطبخ عليه ثم طرأت الريح فنقلت النار الى جاره وما قصد ذلك ولم يفرط فلا يظمن من اضطجع في مسجد او في طريق طريق واسع - 00:54:55ضَ
لم يضمن ما تلف به لانه فعل امرا مباحا الطريق واسع ما هو بضيق والمسجد للجميع قال او وضع حجرا بطين في الطريق من اول اذا جاء المطر الارض لكسب كما يقولون - 00:55:14ضَ
قاموا وظع حجر حتى يطأ الناس عليه لا يصيبهم الطين فبينما يمشي انسان خمع ضرب الحجر رأسه فشج ما فرط هل هذا محسن والمحسن يعان على احسانه ما يقال عليك جناية - 00:55:32ضَ
هذا الجرح والا هذا الذي وقع لانه قد يموت ولا يضمن ديته او وضع حجرا بطين في الطريق ليطأ عليه الناس لم يضمن لانه محسن والله جل وعلا يقول ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم - 00:55:52ضَ
ولا يظمن رب بهيمة غير ظارية ما اتلفته نهارا من الاموال والابدان ويظمن راكب وسائق قائد قادر على التصرف فيها. وان تعدد راكب ضمن الاول او من خلفه ان انفرد بتدبيرها - 00:56:12ضَ
وان اشتركا في تدبيرها او لم يكن الا قائد وسائق اشتركا في الظمان. ويظمن ربها ما اتلف اتلفته ليلا ان كان بتفريطه. وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها. ومن قتل صائلا عليه ولو - 00:56:32ضَ
قدميا دفعا عن نفسه او ماله او اتلف مزمارا او الة لهو او كسر اناء فضة او ذهب او فيه خمر كن مأمور باراقتها او كسر حليا محرما او اتلف الة سحر او تعزيم او تنجيم او صور خيال او - 00:56:52ضَ
واتلف كتب او اتلف كتب او اتلف كتب مبتدعة مبتدعة. او اتلف كتبا ساعة مظلة او اتلف كتابا فيه احاديث رديئة لم يظمن في الجميع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه - 00:57:12ضَ
ومن والاه. اما بعد فهذا الفصل في ضمان ما اتلفته البهائم وما اتلفته البهائم يرجع في اصله الى امرين او الى اصلين الاصل الاول ما اتلفته البهائم المملوكة لاهلها بتفريط منهم في حفظها - 00:57:39ضَ
يضمن اهلها ما فرطوا بذلك والاصل الثاني ان البهائم الابل يحفظها اهلها في النهار في في الليل كما تعدت بتفريطهم بهذا الحفظ في الليل يضمنوه وما حصل من اتلافها في النهار معتادا من غير تعدي فلا يضمن - 00:58:08ضَ
وذلك ان الابل الذي يكثر حوادث اهلها في الليل يضمن اهلها ما يطرأ من هذه الحوادث من قتل وموت واتلاف لان اهلها مأمورون بحفظها لربطها في العقل واغلاق عليها قد روى الامام مالك في في موطأه - 00:58:39ضَ
عن الزهري عن حرام ابن محيصة ان ناقة البراء بن عازب رضي الله عنهم دخلت حائطا فافسدت فيه افسدت في هذا الحائط فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم على ان اهل الحوائط - 00:59:11ضَ
حفظها بالنهار اي يطردون عنها هذه الناقة كيف دخلت حائطهم وان ما افسدت المواشي بالليل ضامن على اهلها. والمواشي يشمل الابل وغيرها فهذا الفصل عقده الفقهاء في ضمان ما تتلفه البهائم - 00:59:33ضَ
والبهائم نوعان بهائم مملوكة لاهلها. وهو المعني بهذا البحث والنوع الثاني بهائم غير مملوكة متوحشة لا اهل لها معينين فهذه يأخذ عليها ولي الامر فان كانت مما تملك وتباع وتشترى - 00:59:56ضَ
ويحجزها دفعا للظرر ويبيعها اذا اتلفت واضرت وبهائم سباع وهذه يدفعها الانسان بالتي هي احسن فان اندفعت فالحمد لله والا جاز له قتلها الكلابي اعزكم الله والسباع القاعدة الفقهية في هذا قول الناظم رحمه الله - 01:00:27ضَ
ومتلث مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسنه لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل تفصيل هذه القاعدة في فروعها فيما ذكره الفقهاء يقول الماتن رحمه الله ولا يظمن - 01:00:59ضَ
رب اي صاحب بهيمة غير ضارية البهيمة الضارية السباع المعتدية ربى عنده اسدا او كلبا او ذئبا او نمرا او فهدا ضاري لا يظمن رب بهيمة غير ظارية ما اتلفته نهارا من الاموال والابدان - 01:01:23ضَ
لماذا لانه في النهار يحفظ صاحب المال ماله ويحفظ بدنه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه العجما جرحها جبار. اي هدر ويظمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها. يظمن راكب هذه البهيمة - 01:01:48ضَ
او سائقها اللي يسوقها الراعي وقائد قادر على التصرف فيها. فخرج القائد غير القادر على التصرف فيها يضمن جناية يدها ما رمحت بيدها او وطأت وجناية فمها فيما اكلت او عضت - 01:02:18ضَ
ووطأ رجلها الدل على ذلك بحديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقف دابة في سابلة من سبل المسلمين اي في طريق من طرقهم - 01:02:43ضَ
او في سوق من اسواقهم فما وطأت بيد او رجل فهو ظامن اي اذا قدر على منعها ولم يمنعها قالوا ولا يظمن ما نفحت برجلها اي بغير قدرته عليها برجلها او بايدها - 01:03:00ضَ
لقوله عليه الصلاة والسلام الرجل جبار اي هدر وان تعدد راكب ركب على هذه الناقة ثلاثة من الذي يضمن؟ ضمن الاول او من خلفه ان انفرد بتدبيرها لان الراكب الاول هو اللي يدبرها. يحجمها - 01:03:25ضَ
يرسل زمامها يحرفها يمين يحرفها يسار يعني الذي يظمن هو من ملك التصرف فيها وتدبيرها مثاله يركب ثلاثة على بعير اللي في المقدمة صغير سن او مجنون واللي وراءه هو العاقل المدبر له. ورادفن له امرأة وراءه - 01:03:49ضَ
ان تعدت هذه الدابة الذي يضمن القادر على منعها وهو الاوسط الاول صغير والاخيرة امرأة الذي يقدر على منعها ويدبرها هو الذي يضمن وان اشترك اي اثنان فاكثر في تدبيرها - 01:04:18ضَ
او لم يكن لها الا قائد وسائق قائد راتب فوقها والسائق يمشي امامها اشتركا في الظمان لان كلا منهما لو انفرد لظمن فاذا اجتمعا جميعا ضمنا جميعا كم نسبة الظمان بحسب ذلك؟ اما مناصفة او بحسب ما يقدره اهل النظر واهل الخبرة - 01:04:38ضَ
ويضمن ربها اي مالك هذه البهيمة ما اتلفته ليلا ان كان بتفريطه ان كان مفرطا لم يعقلها فان لم يفرط خرجت من عقلها او قطعت عقالها فلا يظمن في الحديث - 01:05:08ضَ
اه حرامي ابن محيصة ان ناقة البراء بن عازب رضي الله عنهما دخلت حائطا فافسدت فيه فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحوائط حفظها في النهار - 01:05:32ضَ
وان ما افسدت المواشي بالليل ضامن على اهلها والان يا اخواني لكثرة حوادث صدم الابل يسمع الناس ان ناقة صدمت فمات بصدمها ثلاثة او اربعة او اكثر او اقل فتجد بعض الجهال - 01:05:46ضَ
يذهب سريعا الى هذه الناقة في قطع واسمها يمحيه او يقطعه حتى لا يضمن صاحبها ذلك يرى انه يفزع لربعه اهل الابل واهل الذود وله يد وجميل عليهم. وما نرى المسكين انه تحمل الوزر على - 01:06:10ضَ
على ظهره نفرض انه صدمت ناقة او بعير فمات بصدمها عشرة وقد فرط اهل هذا البعير او هذه الناقة في حفظها ويضمنون عشر ديات يأتي هذا المبرود اللهم لك الحمد الذي - 01:06:37ضَ
يورى له ويظن انه يفزع لربعه اهل الذود ولاهل الناقة اهل البعير ويقطع الوسم حتى لا يطالب به هذا زادهم ظلما الى ظلمهم واعانهم على المنكر وان كان يرى عند نفسه او عند هؤلاء انه محسن - 01:06:57ضَ
بيض الله وجه فلان فلان ابيض وجه. واسمح يمين اللي راحوا قطع الوسم مسكين ظلم نفسه وغيره وعلى هؤلاء يرد قول الله جل وعلا ويرد على امثالهم. في سورة فاطر - 01:07:20ضَ
افمن زين له سوء عمله زينت له نفسه زينه له ربعه زينه له شيطانه افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ان الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات - 01:07:40ضَ
ان الله عليم بما يصنعون فان لم يفرط اهلها وعقلوها او اقفلوا عليها الشبك الذي يمنع مثلها لكن هذه قطعت عقالها او كسرت قيدها او تجاوزت الشبك الذي يحفظها فانها هدر - 01:08:04ضَ
في عموم الحديث العجماء جبار اي هدر لا يضمن اهلها من ذلك لانهم حفظوها في الليل قال وكذا مستعيرها ومستأجرها اي يظمن كما يظمن ربها وصاحبها وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها لان يده وتصرفه عليها - 01:08:30ضَ
يظمن ما اتلفت ان كان متعدي او مفرط او مقصر قال ومن قتل صائلا عليه الصائم المعتدي الذي هجم عليه من حيوان او انسان قال ومن قتل صائلا عليه ولو اداميا. ولو اشارة للخلاف القوي في المذهب - 01:08:55ضَ
اداميا عن نفسه او ماله لم يضمنه لانه هو هو الصائل هو المعتدي هاج عليك بعير جارك هربت منه وهو يلحق والبعير اذا هاج حقد ولهذا يضربون المثل بانه احقد من جمل - 01:09:18ضَ
عليك ولم يندفع الا بقتله فقتلته لا تضمنه طيب بعيرهم يسوى ملايين لا تظمن منه شيئا لانه صائم عليك معتد عليك هذا اذا كان لم يندفع الا بالقتل. فان كان امكن دفعه بغير القتل وقتلته - 01:09:45ضَ
تضمن قيمته ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسنه لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزنا لقوله عليك تستطيع ان تدفعه ولم تدفعه فلا اثم عليك لكن تضمن قيمته - 01:10:06ضَ
ومن قتل صائلا عليه ولو اداميا دفعا دفعا عن نفسه او ماله لم يضمنه لانه لم لا يندفع الا بالقتل. وفي حديث ابن عمر الذي رواه ابو داوود والترمذي وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 01:10:31ضَ
من اريد ما له بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد وفي الحديث المشهور ان الرجل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يعدو علي يريد مالي - 01:10:52ضَ
يقول لا تعطه قال فان قاتلني قال قاتله قال فان قتلته قال هو في النار. قال فان قتلني؟ قال انت في الجنة الحديث من قتل دون ماله او دون عرضه - 01:11:07ضَ
او دون نفسه فهو شهيد هذا في السائل اذا صال عليك قال او اتلف مزمارا او الة لهو لم يضمنه لان المزمار الات المعازف الصنبور او الزنبور والعود والقانون والكمنجة - 01:11:23ضَ
وغيرها اذا اتلفها لا يضمنها لكن لولي الامر ان يعزره بتعديه عليه لكن لا يظمن هذه الالات المحرمة لانه لا يحل بيعها قال او كسر اناء فضة او ذهب فانه لم يضمنه لانه لا يجوز اتخاذ الذهب والفضة اواني وتحف - 01:11:49ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم يشمل الذكر والانثى الذي يشرب في انية الذهب والفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم في الصحيحين والذهب والفضة لم يودع يوضعان اتخاذها اواني وتحف وهدايا. وانما للتحلي بها - 01:12:19ضَ
للتحلي بها واتخاذها نقدا او كسر اناء فيه خمر مأمور باراقتها بهذا القيد لا يضمنها الا الخمر الذي لم نؤمر باراقتها ما هي خمر الخلال الذي يتخذها صاحبها خلا يخليها تتخمر وتنتقل بنفسها بعد الخمر الى خل - 01:12:45ضَ
فاذا جاء من يريقها يظمنها يظمنها ومثله الذمي المستترة لم يعلم انها مستترة وقتلها لانها من من جملة الكفار المستحق قتلهم فان هذا لا يضمنه وفي الحديث عند الامام احمد بسند جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ مدية - 01:13:17ضَ
هي الشفرة ثم خرج الى اسواق المدينة وفيها زقاق الخمر زقاقه يعني اه اوعيته قد جلبت من الشام قال فشققت بحضرته وامر اصحابه بذلك لم يجعل لها حرمة او كسر حليا محرما. حلي محرم بان يصنع على هيئة ثعبان - 01:13:50ضَ
او هيئة صنم او هيئة هيئة خلق من المخلوقات الحية فهذا لا يظمنه لان تصويره على هيئة ثعبان او عنكبوت او غيرها محرم او اتلف الة سحر منشآت السحر الطلاسم والحجب - 01:14:18ضَ
او الة تعزيب العزايم وهي الشعوذات او الة تنجيم ينجمون بها جدول ينجمون به النجوم. هذا ميلاده الثور برج الثور يقول في هذه في هذا البرج يخدم من الخريطة هذي اذا طبعك كذا وكذا وكذا - 01:14:48ضَ
ان الثور واللي يصدقه ثور مثله وما اكثر الثيران في هذا الزمان خير منهم هذي اسمها اية التنجيم تداولهم خرايطهم تطبيقاتهم في الجوال اتلفها لا يظمن لانها الات محرمة او صورة خيال - 01:15:12ضَ
صورة الخيال يعني صورة انسان او حيوان لم يظمن لما جاء في حديث ابي الهياج الاسدي قال قال لعلي رضي الله عنه الا ابعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم - 01:15:38ضَ
الا تدع صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته. في رواية اخرى ولا تمثال الا طمسته اخرجه مسلم في الصحيح اذا كل من اتلف شيء مأذونا له باتلافه لا يضمنه - 01:15:54ضَ
قد يؤدبه ولي الامر بتعديه عليه. وافتياته على صلاحياته هذا شيء اخر قال واتلف كتبا مبتدعة مضلة. كتب اهل البدع المضلة اتلفها. احرقها قطعها دفنها فلا يظمن او اثلف كتبا فيه احاديث رديئة - 01:16:11ضَ
لم يضمن في الجميع اذا اتلف كتبا فيها احاديث رديئة ضعيفة جدا موضوعة. تنتشر بين الناس على انها الدعاء المستجاب. او الذكر المشروع فاتلفها عرقها جمعها دفنها قطعها لا يظمن لانه بهذا صان المسلمين عن هذه الواهيات والموظوعات - 01:16:36ضَ
لان هذه الكتب بيعها حرام واتلافها فيه مصلحة مصلحة للمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم حرق مسجدا وهدمه اي مسجد مسجد الضرار الذين باروا به اهله اهله اهل قباء حرق هذا المسجد ثم هدم عليه الصلاة والسلام لانه هدر - 01:17:01ضَ
اذا كان هذا في مباراة المسلمين فكيف لا يضر دينهم وعقيدتهم ومروءتهم والنبي صلى الله عليه وسلم قام بهذا لانه نبي الله لانه ولي امر المسلمين وقتئذ فهذه المتلفات لا ضمان فيها - 01:17:33ضَ
بل قد يؤجر صاحبها لكن اذا كانت مما يحتاج الى اذن ولي الامر لا يتجاوز حتى يستأذن ونقف على هذا الموضع والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد لا اله الا الله - 01:17:51ضَ
ولا قبرا الا سويته. اي نعم. في حد لتسليم القبر يقول اخونا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تدع قبرا مشرفا الا سويته. المشرف المرتفع ولم تجري الشريعة في - 01:18:17ضَ
رفع القبر الا شبرا ولا يزاد على الذراع. والشبر والذراع لئلا يوطأ هذا القبر فيهان لان لا يوطأ فيه ان ومعنى تسوية اي لا يكون مرفوعا رفعا يعظم به سواء الان او في المستقبل فلا يزاد على الشبر او الذراع والله اعلم - 01:18:35ضَ
نعم يقول عندنا في بلادنا اغلب القبور مرفوعة ومبنية. هذا غلط نهى النبي عن بناء القبور ورفعها وتجسيسها تخليقها الف الناس لهذا السنين لا يسوغه وسيعطيك على هذا مثل الف الناس حلق اللحى وشرب الدخان - 01:19:02ضَ
ومضى على ذلك الناس سنين. هل شرب الدخان وحلق اللحية حلال طيب كل الناس يسووا كذا فعل الناس ليس حجة الف بعض الناس اكل القات حرام الفهم له او كل الناس او جلهم يفعله لا يسوؤه - 01:19:32ضَ
طيب ما العمل هذي من وظائف السلطان في ذمته اما انت الذي ليست لك مسؤولية ولا ولاية ترفع الامر للسلطان ما هي قبور مرتفعة ان ازالها الحمدلله ما ازالها ورفعت الامر اليه ابرأت ذمتك - 01:19:51ضَ
لكن لا تفعل هذا في قبر ابيك وقبر امك وقبر قريبك والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:20:11ضَ