علي الشبل | دليل الطالب

أ.د. علي الشبل | شرح دليل الطالب (65)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في دليل الطالب - 00:00:01ضَ

وهذا القسم الاخير ثلاثة انواع احدها ما التقطه من حيوان فيلزمه خير ثلاثة امور اكله بقيمته او بيعه وحفظ ثمنه او حفظه وينفق عليه من ما له وله الرجوع بما انفق ان نواه. فان استوت الثلاثة خير - 00:00:22ضَ

الثاني ما يخشى فساده فيلزمه فعل الاصلح من بيعه او اكله بقيمة. ما يخشى فساده او ما خشي فساده الثاني ما يخشى فساده فساده فيلزمه فعل الاصلح من بيعه او اكله بقيمته - 00:00:48ضَ

او تجفيف ما يجفف فان استوت الثلاثة خير. الثالث باقي الاموال ويلزمه التعريف في الجميع فورا نهارا اول كل يوم مدة اسبوع ثم عاد ثم عادة ثم عادة مدة حول - 00:01:12ضَ

وتعريفها بان ينادي عليها في الاسواق وابواب المساجد من ضاع منه شيء او نفقة واجرة المنادي على الملتقط. فان عرفها حولا ولم تعرف دخلت في ملكه حولا فلم تعرف. ها - 00:01:35ضَ

فان عرفها حولا ولم فلم فلم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه فيتصرف فيها بما شاء بشرط ظمانها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:01:58ضَ

وعلى اله واصحابه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى فصل اي في انواع القسم الثالث وهو ما يلتقط من الحيوانات التي يخشى عليها لا تمتنع من صغار السباع كما سبق من الثعلب او ابن اوا فانه له فيها ثلاثة انواع - 00:02:19ضَ

قال واما القسم الاخير وهذا القسم الاخير ثلاثة انواع. الاول ما التقى من حيوان. اي لا يمتنع الحيوان من صغار السباع. فيلزمه خير ثلاثة امور يلزمه خير ثلاثة امور يعني امور ثلاثة الذي يلزمه هو خيرها - 00:02:46ضَ

وقولهم خير ثلاثة امور اي الخير له في الامور الثلاثة ويلزمه اتجاه من لقطت له. الاول اكله بقيمته وجد شاة او عناقا او بطيخا او كرتون عنب فيأكله بقيمته اي عليه لصاحبه القيمة لعموم قول النبي في حديث زيد ابن خادم السابق في اللقطة قال هي لك او لاخيك او للذئب - 00:03:16ضَ

فلما سوى بينه وبين الذئب وهو لا يستأنى باكلها ولهذا قال ابن عبد البر اجمعوا على ان ظالة الغنم في الموظع المخوف عليها له اكلها. لان النبي صلى الله عليه وسلم سوى - 00:03:59ضَ

بينه وبين الذئب. الحالة الثانية او بيعه وحفظ ثمنه. يبيع هذا الملتقى حيوان يبيع الشاة يبيع كرتون التمر العنب ويحفظ ثمنه لصاحبه ولا يحتاج وفي هذا الى اذن الامام. الحالة الثالثة او حفظه وينفق عليه من ما له. له - 00:04:19ضَ

ان يحفظ هذه الضالة ينفق عليها من ماله. التقط غنمة يحفظها مع غنمه. وينفق عليها علفا وماء طيب هل يرجع بقيمة النفقة عليها على صاحبها؟ قالوا وله الرجوع بما انفق - 00:04:49ضَ

النوى معنى يرجع اي يطالب يطالب صاحبها بالقيمة. وله الرجوع بما انفق ان نواه لانه انفق عليه لحفظه. فكان من مال صاحبه فان لم ينوه فلا يرجع. فان استوت هذه - 00:05:12ضَ

هذه الثلاثة. اكله بقيمته. ان قلنا يلزمه خير الامور الثلاث. ان استوت. خير لانه لا يرجح فان لم تستوي يقدم ما هو الخير لهذه العين الملتقطة النوع الثاني من هذا القسم ما يلتقط مما يخشى فساده مثل الخضروات وتمور - 00:05:32ضَ

والعنب قالوا فيلزمه فعل الاصلح. يفعل الاصلح اما ان يبيعه ويحفظ ثمنه لصاحبه او يأكله بقيمته. قياسا على الشاة انما هي لك او لاخيك. او تجفيف فيجفف منه. فان كان تمرا او عنبا يجففه. فالعنب يسير زبيبا. فان - 00:06:02ضَ

الثلاثة خير وذلك لانها امانة بيده وهو امين. ويتعين عليه ان يفعل الفعل الاحظ للعين الملتقطة ولصاحبها النوع الثالث باقي المال. التقط محفظة فيها فلوس. التقط ذهبا. ساعة جوالا باقي المال من المتاع والاثمان وغيرها. فهذه يلزمه التعريف في الجميع. يعرف هذا - 00:06:30ضَ

الملتقى سواء كان حيوان او طعام او مال. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به زيد ابن خالد الجهني وابي ابن كعب ولم يفرق كما جاء في الصحيحين في حديث اللقطة يلزمه التعريف في الجميع فورا اي من - 00:07:06ضَ

ولهذا تذكرون وش قال الفقهاء؟ قالوا والاولى الا يلتقطها اي لان لا يتحملها في ذمته يلزمه التعريف فيها فورا لان صاحبها التي سقطت منه يطلبها عقب ضياعها نهارا لان النهار مجمع الناس - 00:07:26ضَ

وكذلك في اوائل الليل اذا كانوا ما ينامون. الاعراف تتغير. او كل يوم قبل اشتغال بمعاشهم احوال التعريف تغيرت. يعلنها في وسائل الاعلام وسائل التواصل الاجتماعي قال مدة اسبوع او كل يوم مدة اسبوع لان الطلب عليها في اول الامر اكثر. ثم عادة اي - 00:07:52ضَ

سعادة الناس في ان يكثر التعريف بها في مجامعهم يوم الجمعة في اسواقهم المشهودة مدة قول والحول كما سبق وعام ايش؟ عام هجري عام هجري كيف يكون تعريفها؟ قال وتعريفها بان ينادي في الاسواق وابواب المساجد. الابواب يعني خارج المسجد - 00:08:29ضَ

ينادي عليها داخل المسجد عند الابواب لا خارج المسجد عند الابواب. لانه لا يجوز نشدان الظالة في المساجد وينادي عليها عند ابواب المساجد التي يخرج منها الناس الى بيوتهم ومعاشهم. وقال عند ابواب المساجد - 00:08:56ضَ

تحرجا وتحرزا من تعريف بها داخل المسجد. من سمعتم من سمعتموه ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردكم الله عليك فان المساجد لم تبنى لذلك هذي صفة التعريف عند ابواب المساجد وفي الاسواق وعند ابواب المساجد يعني عند اقامة الصلاة - 00:09:17ضَ

ما قبل الصلاة او بعد انتهائها. فعمر رضي الله عنه امر واجد اللقطة اي بتعريفها على باب المسجد على باب المسجد. يقول من ضاع منه شيء؟ من ضاعت منه فلوس من ضاع منه جواله - 00:09:43ضَ

بعض الناس يعلق فيها لوحة داخل المسجد هذا غلط لا يجوز الاشتال الضالة او التعريف بها داخل المسجد انما اذا اراد ان يعلق يعلقها في الخارج طيب اجرة المنادي. المنادي بيحبس وقته. اجرته على من؟ على الملتقط. لان الملتقط امين. هو يتحمل - 00:10:03ضَ

الاجرة وهي واجبة عليك عرفها حولا قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قال فاذا عرفها حولا فلم تعرف دخلت في ملكه قهرا علي. اي من غير اختياره. قهرا عليه كالميراث. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث - 00:10:29ضَ

خالد فان لم تعرف فاستنفقها. استنفقها يعني خذها نفقة والا فهي كسبيل مالك. بلفظ فانتفع بها وفي لفظ فشأنك بها. في لفظ فاستمتع بها هكذا جاءت في احاديث زيد ابن خالد الجهني وابي ابن كعب الانصاري رضي الله عنه. قال فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها - 00:10:51ضَ

انا بشرط ضمانها متى ما جاء صاحبها في اي يوم بعد سنة بعد عشر بعد عشرين فهو اولى بها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد المخاذل الجهني فاذا جاء طالبها يوما من الدهر. اي في اي يوم فادفعها اليه. اخرجه في الصحيحين - 00:11:21ضَ

نعم فصل ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعائها ووكائها وهو ما شد به الوعاء وعفاصها وهي صفة الشد ويعرف قدرها وجنسها وصفتها ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر؟ لزم دفعها اليه بنمائها المتصل. واما المنفصل بعد حول التعريف فليواجدها - 00:11:41ضَ

وان تلفت او نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن وبعد الحول يضمن مطلقا وان ادركها ربها بعد الحول مبيعة او موهوبة لم يكن له الا البدل ومن وجد في حيوان نقدا او درة - 00:12:16ضَ

لقطة لواجده يلزمه تعريفه ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من من صره له. من صره فهو له ولا يبرأ من اخذ من نائم شيء الا بتسليمه له بعد انتهائه - 00:12:35ضَ

بعد انتباهه هذه مسألة آآ التصرف باللقطة بعد الدخول قال ويحرم تصرفه فيها اي بهذه النقط حتى يعرف وعاءها. اي ما تحفظ فيه فان كانت دراهم المحفظة ان كانت جواهر وعائها - 00:12:58ضَ

يعرف وعائها ووكاءها. الوكاء هو ما يشد به هذا الوعاء. بخير برفقة بلاستيك بسير وعفاصها كيفية هذا الشد ويعرف قدرها وجنسها وصفتها. قدر هذا هذه اللقطة ان كانت الجلوس كم هي؟ وعملاتها - 00:13:29ضَ

ان كان في جواهر قدرها ووزنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد ابن خالد اعرف وكاءها وعفاصها فنص على الوقاء والعفاص قاس العلماء عليه معرفة القدر والجنس والصفة - 00:13:57ضَ

ومتى وصفها طالبها حتى ما تتطلع اليها نفس نفس الردية يقول لا انا اللي ضيعتها لا بد يصفها ان كانت فلوس ان كان جوال اي نوع وشلونه؟ وشلون جرابه؟ كل هذا مما - 00:14:22ضَ

يعرف بذلك ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزمه دفعه لزمه لزم دفعها اليه. بنمائها ان كانت بهيمة سمنت ما يقول انا يوم اخذها وهي ظعيفة والحين سمنت هذا نماءها المتصل او - 00:14:44ضَ

المنفصل بعد حول التعريف فلواجبها. اما نماؤها المنفصل البهيمة هذي انتجت عنده. من ظراب ومن قرع فحلة وتيسة فهذا النماء المنفصل فيما انتجته وهذه اللقطة فهو لواجبها لانه نمى في ملكه فهو احق به - 00:15:04ضَ

وان تلفت العين الملتقطة او نقصت كانت سمينة ثم ضعفت. في حول التعريف ولم يفرط الملتقط ولم يتعدى لم يضمن لان هذه اللقطة بيده امانة كالوديعة. فلا يظمن الا بالتعدي - 00:15:33ضَ

او التفريق فان تلفت بعد الحول يضمن مطلقا فرط او لم يفرط لانها دخلت في ملكه وسلفها من ماله. فيضمنها مطلقا. وان ادركها ربها اي صاحبها صاحب اللقطة ادرك شاته او ادرك الثوب. الملتقى - 00:15:56ضَ

بعد الحول مبيعة ادرك اللقطة مبيعة باعها لاقطها او موهوبة وهبها لم يكن له الا البدل. لانه صح تصرف الملتقط بها بعد الحول بالبيع. وصح تصرفه بالهبة فليس له الا بدلها. سواء بدلا نقديا او بدلا عينيا - 00:16:25ضَ

قال ومن وجد في في حيوان نقدا او ذرة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه فيعرفه عند البائع والله انا لقيت البطة اللي شربتها منك لقيت فيها درة معلقة في رقبتها او - 00:16:53ضَ

في هذا التيس اللي شريناه منك لقينا فيه جوهرة يعرفها يبدأ بالبائع لانها قد تكون من ماله فاذا لم يعرف فانها لواجدها طيب اذا وجد درة في سمكة قالوا اذا وجدها غير مثقوبة فهي لصياد ولو باعها لصائدها الذي صادها - 00:17:19ضَ

وان لم يعلم بها فان كانت مثقوبة فينظر من ثقبها قال ومن استيقظ لاحكام الوجد الموجودة فان استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من سره له اي من جعل هذا المال في ثوبه فهو له بلا تعريف. لانه وجد المال في في ثوبه قرينة - 00:17:55ضَ

انه ملك ملك هذا المال. قال ولا يبرأ من اخذ من نائم شيئا الا بتسليمه له بعد انتباهه انسان اخذ من نائم من جيبه او مما سقط منه ساعة او - 00:18:21ضَ

او دراهم. لا يبرأ الا بان يعيدها له. لان اخذه له من هذه الطريق على وجه النهبة ينامون الناس في المساجد ومعه جوال غالي يجون ضعفاء هالنفوس يسرقونها او ينهبون - 00:18:41ضَ

يأخذها خلسة. او يسقط تسقط محفظته. او يسقط من من المرأة ذهبها. فهذا الذي اخذ منه وهو نائم لا تبرأ ذمته الا بتسليمه له بعد لانه تعدى وفرط باخذها فهو اما سارق او ناهب او غاصب. فلا تبرأ ذمته الا برد المأخوذ الى مالك - 00:19:01ضَ

في حال يصح ان يقبض منه هذه العين. اي في حال انتباه. هذه مجمل احكام اللقطاء واؤكد ايها الاخوة على ما ذكره الفقهاء انه من لم يجد من نفسه القدرة على التعريف - 00:19:35ضَ

والاهتمام بهذه الامانة فلا يلتقطها هذا اللقطة في سائر البقاع. اما لقطة الحرم فلا يأخذها. الا اذا اخذها ليدفعها الى ولي الامر الى امير الحرم الى الشرط الى اقسام الامانات في المسجد الحرام فان هذا من حفظ هذه هذا المال الملتقط لانه لم يأخذها على - 00:19:55ضَ

التمول ولدفع مفسدة لو ابقاها لجاء من تظعف نفسه ويضعف سوف يأخذها فيأخذها. ولهذا الحرم في جميع حدود مكة من خصائصه انه لا اللقطة فيه ابدا. غير مكة حتى المدينة اللقط فيها تعرف سنة. وهي ما لا يمتنع - 00:20:24ضَ

من صغار الحيوان كما سبق او الطعام او المتاع او الاثمان وهذا يدل على عظمة ديننا الذي اهتم بهذه التفاصيل وبين احكامها. فهو دين عظيم حق لك ايها المؤمن ان تنتسب له وان تفخر به - 00:20:54ضَ

لانه من من رب العالمين ولو كان فيه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم باب اللقيط وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه والتقاته والانفاق عليه - 00:21:18ضَ

فرض كفاية ويحكم باسلامه وحريته. والتقاطه والانفاق عليه فرض كفائه. نعم ويحكم باسلامه وحريته وينفق عليه مما معه ان كان فان لم يكن فمن بيت المال فان تعذر افترض عليه الحاكم. كيف افترض عليه؟ اقترظ عليه الحاكم. ايه. فان تعذر - 00:21:38ضَ

على من علم بحاله والاحق بحضانته واجده ان كان حرا مكلفا رشيدا امينا عدلا ولو ظاهرا لما ذكر احكام اللقطة الحق بها باب اللقيط اللقيط غير اللقطة فان اللقطة اركانها ثلاثة ملتقط ولقطة وملتقط له - 00:22:06ضَ

هذا الباب في احكام اللقيط. واللقيط انسان لا يعرف نسبه ولا حريته. يسمون الان بالعرف بالايتام. تسمية اصطلاحية واصل اليتم في شرق شريعة الاسلام من مات ابوه ولم يبلغ. ترى اليتم ما هو بلا ما يموت. حد اليتم البلوغ - 00:22:36ضَ

ولهذا القاعدة الفقهية لا يتم بعد بلوغه. والا كان الشيبان ابناء السبعين والثمانية والتسعين نقول ايتام وليسوا ايتاما. اليتم ينتهي بماذا؟ بالبلوغ. هذا اللقيط وهو يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه. منبوذ عند ابواب المساجد في الطرقات - 00:23:10ضَ

او ان هذا الطفل صغير وظل في الطريق. ضاع. فهذا اسمه قالوا اذا ضاع ما بين ولادته الى ما قبل سن التمييز. لانه لا يعرف اهله. خصوصا الزمن الماظي وسائل المواصلات شحيحة - 00:23:40ضَ

اما الان لا يعرف. يقول انا فلان ابن فلان فهذا الطفل الموجود بهذه الصفة يسمى باللقيط. وغالب اللقطاء انما يكونون مما من فعل القبيح هذا الغالب من الزنا ومن اللقطاء من - 00:24:05ضَ

يرميهم ابائهم عند ابواب المساجد لشدة فاقتهم وفقرهم ليغذوا ومما ذكر لنا كبار السن انه في سني الجوع وسنة الجوع الشهيرة في الجزيرة سنة الف وثلاث مئة وسبعة وعشرين هجري. انه جيء ببناتهم - 00:24:30ضَ

فجعلنا في المسجد لم يجد اهله اهلهم ما يغذونه. لعل احدا يأخذ منه هؤلاء البنات اما شفقة عليهن حتى الصدقة عليهن او بالزواج. لشدة ما اصاب الناس من الفاقة والجوع في ازمان ماضية - 00:25:00ضَ

الحمد لله الذي اسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. واغنانا من فظله غناء اصبح هذه قصصا وصواريخ وخيالات عند كثير من الناس وهذه بالمناسبة دعوة للشباب وصغار السن ان يجالسوا كبار السن - 00:25:26ضَ

ويستفيد منهم سواء مما ذكروا من الاخبار المرققة لاحوالهم او المعرفة بنعم الله عليهم. هذا مهم يا اخوان مهم في التربية وجماع ذلك نحن الان في نعمة اشتدت هذه النعمة حتى اصبح الناس يكافحونها. ويكافحون اثارها - 00:25:51ضَ

في الزمن الماضي حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في اول امره يربط على بطنه حجرين ويربط الصحابة على بطونهم حجرا حجرا من شدة الجوع. في زماننا هذا يذهب الناس - 00:26:26ضَ

يذهب البدناء الى المستشفيات يخبلون مع ذاتهم. ويقصونها فلا يبقون منها الا اقل القليل في الزمن الماضي في شدة من شدة الجوع يربطون الحجر على بطونهم. وفي هذا الزمن يقصون من - 00:26:47ضَ

امعائهم ومعداتهم ومن بطونهم. اخشى ما اخشاه يا اخواني ان يأتي زمان نحدث او يتحدث فيه اولادنا بما نحن فيه الان من النعم. كما يتحدث الكبار والشيبان بما مرهم وادركوه من الفقر والفاقة والعدم - 00:27:07ضَ

والله جل وعلا على كل شيء قدير. وكل شيء عليه يسير. وهو سبحانه بصير فينوع على عباده البلايا بالسراء وبالضراء مرة ومرة الله يبطي بساعة الشر. الله يبطي بساعة الشر عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. قال والتقاطه اي هذا الطفل - 00:27:36ضَ

والانفاق عليه فرض كفاية. لعموم قول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى. لان تركه بعدم التقاطه او بعدم الانفاق عليه مظنة لاهلاكه في ان يموت لا سيما الطفل الرضيع اذا لم يرضع يوم او يومين او ثلاثة مات. والله جل وعلا - 00:28:05ضَ

ذكر عن بني اسرائيل عن ابن ادم احد ابني ادم ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا التقاطه والانفاق عليه فرض كفاية طيب هل نحكم باسلام هذا اللقيب؟ نعم يحكم باسلامه بشرط ان يجد بدار الاسلام - 00:28:33ضَ

فان وجد في دار الكفر يختم بملتي اهل بلده ويحكم باسلامه اي اذا وجد بدار اسلام او كان فيها مسلم او مسلمة فاجتمع الدار واسلام من فيها فيغلب جانب الاسلام. لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه - 00:28:56ضَ

كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الدار قطني وغيره. ويحكم بحريته لان الاصل في الادميين ايش الحرية فان الله خلق ادم وخلق ذريته احرارا وانما الرق طارئ بسبب الكفر بالله - 00:29:21ضَ

ولهذا الرق عند العلماء عجز حكمي سببه الكفر بالله. وجاء في السنن ان سنين ابو جميلة السلمي الضمري قال وجدت ملقوطا لقيطا فاتيت به عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:29:41ضَ

فقال عريفي يا امير المؤمنين انه رجل صالح فقال اكذلك هو؟ قال نعم. يعني يمدح سنين ابو جميلة اه السلمي فقال اذهب به وهو حر ولك ولاءه وعلينا نفقته. في لفظ وعلينا رظاعته ونفقته - 00:30:04ضَ

اذا ينفق عليه مما معه ان كان اي ان كان معه مال لان نفقته من ماله اوجب من نفقته من مال غيره فان لم يكن فمن بيت المال لقول عمر علينا نفقته في رواية - 00:30:30ضَ

علينا رضاعته ونفقته. فان تعذر تعذر بيت المال ما فيه شيء او تعذر الوصول اليه لصعب الاجراءات اقترض عليه اي اقترض على بيت المال لينفق على هذا اللقيط اقترض عليه الحاكم فان تعذر الاقتراض. او اخذه من بيت المال فعلى من علم بحاله ان ينفق - 00:30:50ضَ

عليه لان به بقاءه وحياته وحياته وبقاؤه واجبة. فحكمه يجب على من بحالك كما في انقاذ الغريق. لعموم قوله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى. من الاحق بحضانة الطفل قد يكون معه مال فيتشاح فيها الناس. او يكون اهل البلد فيهم العقماء كثير. ويفرحون بهذا اللقيط - 00:31:18ضَ

قالوا والاحق بحضانته واجده. اي الذي وجده لان عمر رضي الله عنه قال لسنين آآ السلمي الضمري اذهب به وهو حر ولك ولاءه وعليه اين نفقته بشرط ان يكون الواجب فيه اربعة شروط. ان كان حرا لان الرقيق مملوك - 00:31:52ضَ

مكلفا المجنون او الصغير لا يحسن نفسه فكيف يحسن الى من الى من التقط رشيدا آآ الرشيد يخرج السفيه. والسفيه يرجع على من احتضنه بالسفاهة امينا هذا الرابع فلا يكون خائنا - 00:32:24ضَ

عدلا ويكفي في العدل الظاهر. ولهذا قال ولو ظاهرا اشارة للخلاف. فلا بد في هذا الذي على حضانة اللقيط ان يكون بهذه الصفات. ان يكون حرا لا عبدا لا لا رقيقا مكلفا لا صغيرا او مجنونا رشيدا لا سفيها امينا لا خائنا - 00:32:53ضَ

عدلا اي لا فاسقا ولو ظاهرا. نعم. فصل وميراث اللقيط وديته ان قتل لبيت المال وان ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر او انثى الحق به ولو ميتا وثبت نسبه وارثه - 00:33:23ضَ

وان ادعاه اثنان فاكثر فاكثروا معا قدم من له بينة. فان لم تكن عرض على القافة فان الحقته بواحد فان الحقته اي القافة فان الحقته بواحد لحقه وان الحقته بالجميع لحقهم وان اشكل امره ضاع نسبه - 00:33:48ضَ

ويكفي طائف واحد وهو كالحاكم ويكفي مجرد خبره بشرط كونه مكلفا ذكرا عدلا حرا مجربا في الاصابة الميراث اللقيط لمن؟ قد يكون اللقيط معه مال. معه مبلغ. التقطه واجده وبعد يومين ثلاثة مات. لمن ميراثه؟ قالوا وميراث اللقيط - 00:34:12ضَ

لبيت المال وكذلك ديته لو قتل هذا اللقيط سواء قتل خطأ او عمد او شبه عمد فحكمه لبيت المال وميراث اللقيط وديته ان قتل بيت المال بشرط الا يخلف وارثا. فان كان له زوجة اللقيط هذا - 00:34:46ضَ

كبر وتزوج. ومات وعنده مال. زوجتها زوجته لها الربع. لانه لا واد له طيب الباقي ثلاثة ارباع لبيت المال هل يرثه ملتقطه؟ الجواب لا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتقه هذا لم يعتق - 00:35:16ضَ

ويقول عمر ولك ولاءه اي لك ولاية وحضانة والقيام عليه. قد يقول قائل في الحديث الذي رواه ابو داوود والترمذي عن واثلة بن الاصقع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحول - 00:35:40ضَ

وثلاثة مواريث. عتيقها ولقيطها ولدها الذي لعنت عليه. يقول هذا الحديث لو لقلنا بان الملتقط لليتيم يستحق ميراث لكن هذا الحديث حديث لا يثبت بل هو متفق على ضعفه طيب هذا اللقيط ان ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر او انثى. ادعاه واحد وهو - 00:36:01ضَ

اشبه فيلحق به. ادعاه من يمكن كونه منه. كيف يمكن؟ بالشبه؟ بقرب جيت الان الحمض النووي ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر اي اب او ام انثى او ام الحق به ولو ميتا ولو كان اللقيط ميتا. كل ذلك من احتياط الشريعة لامر - 00:36:37ضَ

لان الاقرار به محض للمصلحة مصلحة اللقيط. الا اذا كان معه مال فهنا يتثبت لئلا يكون هذا مدع انه ابنه وهو في الحقيقة ليس كذلك. لينال المال او ليأخذ ماله - 00:37:09ضَ

الحق به ولو ميتا وثبت نسبه وارثه لمدعيه الذي ادعاه له والحق به. فان ادعاه اثنان او اكثر من اثنين من الذي يقدم في نسبته اليه؟ قدم من له بينة. فان لم تكن هناك بينة تساووا في دعواهم - 00:37:31ضَ

يعرض هذا الملقوط هذا اليتيم على القافة. من هم القافة؟ القافة جمع قاف وهو الذين يعرفون تتبع الاثار. فيعرف الاثار باهلها. والاشباه باصحابها واهلها جمعهم قافة. مأخوذة من فلان يكفل اثر - 00:37:54ضَ

يقول الفقهاء والقافة اقوام يعرفون يعرفون الانساب بالشبه وهذا الصحيح انه لا يختص بقبيلة من قبائل العرب اشتهر عند الناس ان القائد مري لانه كثر في قبيلة مرة قص الاثر لكن لو ليس هذا مختصا فيهم. فان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:38:25ضَ

زوج زيد ابن حارثة مولاته بركة الحبشية ام ايمن فانتجت منه اسامة. فجاء اسامة اسود وابوه زيد ابيض. فجاء المزح مدلج الملحج فرأى ارجل اسامة وابيه ظاهرة وقد تغطيا جميعا بكساء. اسامة - 00:38:51ضَ

ارجله سودا وابوه ارجله بيضة فقال ان هذه الا رجل بعضها من بعض فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم مسرة عظيمة حتى دخل على عائشة رضي الله عنها وكان وجهه - 00:39:26ضَ

سرورا كأنه فلقة قمر. اللهم صلي وسلم عليه. فقال اما سمعت ما قال آآ الملحجي ففي هذا الرجوع للقافة عند عدم البينة في مثل هذا والقائد يأتي شروطه ان تتكرر منه الاصابة هذا واحد وان يعرف - 00:39:46ضَ

هذا الامر بقص الاثر وهو الثاني. قال فان الحقته القافة بواحد لحقه. قال هذا ابن لفلان خلاص يلحقه فان عمر رضي الله عنه قضى به بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ولم يخالفوه. فكان كالاجماع وهذي - 00:40:22ضَ

يسمى عند العلماء بالاجماع السكوت. وليس هو كالاجماع اليقين القطعي انا قلت ايش مدلج؟ لا مجزز المدلجي المدلج نعم. مجزز او مجزز المدلجي هو الذي قاف آآ شبه اسامة بن زيد بابيه. لما قال هذه الاقدام - 00:40:42ضَ

بعضها من بعض مجزز المدلج رضي الله عنه وهذا فيه ان القاف لا تختص بقبيلة فانه مدلج قبيلة من قبائل العرب قال وان الحقته القافة بالجميع لحقهم فان عمر رضي الله عنه - 00:41:11ضَ

كما في امرأة وطئها رجلان في طهر فقال القائث الوطأة شبهة وطئ هذا تزوجه وطلقها وتزوجها الثاني قال القائد قد اشترك فيه جميعا. اختلط ماؤهما بتلقيح هذه البويضة. فجعله عمر - 00:41:31ضَ

بينهما اخرجه الطحاوي وغيره وقال هما ابواه وهو ابنهما يرثهما ويرثانه وان اشكل امره اي على القافة او كان في بلد ليس فيه قافة قصاصي اثر ضاع نسب لان الادلة فيه متعارضة. ولا مرجح لبعض من يدعيه فاشبه مالا اشبه من لم يدعي - 00:41:51ضَ

نسبه احد وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا تعهد حذرت القافة رجعنا فيه الى اختياره. رجعنا فيه الى اختياره ولا يصح انتسابه الى احد قبل بلوغه طيب القاف كم واحد؟ القافة يكفي فيها واحد قال ويكفي - 00:42:28ضَ

طائف واحد في الحاق النسب. لان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى في سروره وفرحه بقول مجزئ المدلجي بقول مجزز المدلج. وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره لكن اشترط في هذا الخائف ان يكون مكلفا فلا يكون صغير لم يكلف او مجنون وان - 00:42:58ضَ

ذكرا اعتبرت فيه الذكور كالقضاء لان فيه مثل الولا مثل الحاكم ولا يصح ان يتولى حكم المسلمين ولا قضاءهم امرأة. لعموم حديث ابي بكر رضي الله عنه في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح - 00:43:33ضَ

ولوا امرهم امرأة. فيشترط للقاء في ان يكون مكلفا ذكرا عدلا. فالفاسق لا يقبل قوله لا يقبل قول هذا الفاسق. وبالتالي لا يقبل خبره كونه مسلم من باب اولى لما اشترطنا العدالة لابد ان يكون مسلما - 00:43:53ضَ

فان كان هذا القائد لا يصلي فهذا ليس بمسلم. حرا ويخرج ماذا؟ العبد. الرقيق مجربا في الاصابة. هذا الامر الزائد في امر الطائف ان يكون مجرد في ماذا؟ في الاصابة. لان هذا امر عملي فلابد من العلم فيه بعلمه له. كيف يعرف - 00:44:21ضَ

علمه به بان يجرب حتى يشهد له بانه طائف يقص الاثر كيف يحكم الخائف عليه؟ ذكر ذلك الفقهاء قالوا بان يترك هذا الغلام المدعى نسبه مع عشر من الغلمان ثم يدخل عليهم القائس - 00:44:51ضَ

ما يميزه وينسبه الى من يراه. فان الحقه القائط باحدهم قال هذا اخو هذا سقط قوله. عرف تجربة انه ما عنده سالفة. وان نفاه عنهم جعلناه مع اكثر منهم مع عشرين منهم من ادعى نسبه فان الحقه بمدعيه علمت اصابته فيه - 00:45:26ضَ

وقد لا يحتاج الان الى القيافة مع وجود ما يسمى بالحمض النووي. الذي عرف تجربة اصابته. فيصار اليه قرينة قوية عند ادعاء اكثر من واحد له. من طاب في الحمض النووي يكون له لان الصحيح ان الحمض النووي آآ الدي ان ايه - 00:45:55ضَ

يؤخذ به في الاثبات لا يؤخذ به في النفي النفي في الملاعنة ما يؤخذ به لكن في الاثبات حيث لا معارضة فيؤخذ به وهو في نظري والله اعلم اقوى من القيام - 00:46:26ضَ

اقوى من القياس لاحتمال الخطأ في القيافة وهذا الحمض النووي احتمال الخطأ فيه قليل او نادر والنادر لا حكم له هذي مجمل احكام اللقيط. نعم. في شيء الاخوان نعم المطارات. ايه. فما الواجب على العاملين في اللقطة في المطارات مثل اللقطة في المساجد - 00:46:41ضَ

الى الجهة الرسمية. الا في جهة رسمية. ان لم يكن فيها في مطار دولي خارج البلاد. اترك لما ترتفع اليه همة اوساط الناس اتركها ولا يأخذها. البعض يقول يتصدق صاحب نية - 00:47:16ضَ

اذا اخذها وتصدق بها عن نية صاحبها فلا بأس. لكن متى ما جاء صاحبها في اي وقت يضمنها له. اي نعم. سم. ايه ها ايه. ايه لكن ما عرفت امه ولا عرف ابوه. حط في كيسه عند مسجد - 00:47:36ضَ

ايه لكن هنا ما نوصي بانه من زنا قد يكون رماه اهله من جوع او من خوف او من مرض يخشون هلاكه. فليس هو مئة بالمئة ثم لو كان زنا ما نسأل عنه لان الشريعة متشوفة الى الستر. ما نسأل عنه هل هو زنا ولا ما هو بزنا - 00:48:10ضَ

ها؟ اذا كان في ملاعنة لا ينسب الى ابيه ينسب الى امه واذا علمنا انه من زنا وادعاه رجل او امرأة ولم ينازع يسهب اليه ينسب اليه. اي نعم ها؟ ذكرناه في الدرس الماضي ان النقط ثلاثة انواع. الظوال وهي - 00:48:43ضَ

ما تمتنع عن صغار السباع كالبقر والثور والخيل والحمير والبغال لا تلتقط ما لك ولها معها خفها وسقاؤها. النوع الثاني ما ترتفع اليه همة اوساط الناس فالعصا والسوط والمسواك فيلتقط النوع الثالث لو تكلمنا عليه اللي تكلمنا عليه وهو يشمل ما لا يمتنع من - 00:49:14ضَ

هذا السباع كالحيوان تيس آآ غنمه عناقا متاعا ثوب فراش ذهب فظة دراهم اي نعم. انت نايم تو قلت من النوم ما شاء الله ها؟ الماء ايه؟ ذكرته هذا في عهد عمر. ايه. ما انتبهت الا لهذي ما شاء الله عليك - 00:49:44ضَ

هذا رجل طلق امرأة. ثم وطأها ثم تزوجها الثاني ولم يعرف لها عدة. فاجتمع ماؤهما في طهر ايه ما يدرون جهل هذا شبهة وطأ شبهة الان احملت الزواج الثاني لكن ينسب الى من؟ الى ماء الاول والماء الثاني. فرجع القافة الى انه اختلط الماءان فيه. ايه نعم - 00:50:19ضَ

ينسب لي لهما جميعا. الاول والثاني. ينسب لهذا ولهذا. ويرثهما ويرثان اذا لم تستطع يا شيخ ان تعرف ليش ما تستطيع؟ يعني يعني ما تستطيع اذا لم تستطع ان تعرفه لا تلتقطه خلها حتى لو كانت في بر يا شيخ او اي نعم - 00:50:53ضَ

اذا لم تستطع ان تعرف اتركها. مرة ان هذا هو الابرأ للذمة كما سبق. الله يجزاك خير. اي نعم ايه ايه قصادها اذا صادها الصياد وفي جوفها جوهرة فهي لهو. فان باعها الصياد على اخر - 00:51:17ضَ

فهي للبائع كما قال الفقهاء. للبائع لانه هو الواجد الاول لها. اي نعم. نعم الاذان قريب ولا بعيد؟ خمس دقائق. ها؟ خمس دقائق. تبون نفتح المجال للاسئلة؟ لان هذا موقف الان على الوقف - 00:51:44ضَ

ها في سؤال؟ في سؤال تفضل. الله يحفظك. اه اذا مثلا التقطت شاة مثلا. ها؟ التقطت شاة. شاة ثم النماء النماء في اللقطة اما متصل كأن تسمن تشمل الشاة تزين الشاة لما انتقلت ما تباع الا بمئتين لما سمعت تباع بالف ريال فان ماء - 00:52:10ضَ

صل مالكها الاصلي اما نماءها المنفصل. هذه الشاة قاموا طرقها الفحل. قرعها التيس وكان هي غنمة ان كان هي ماعز او فحل الظان الخروف فانتجت ما انتجته بعد الحول فهو لمن - 00:52:45ضَ

لله قط وما انتجته في اثناء الحول فهو للملقوط له. وضحت؟ اي نعم شيخ مثلا الريال والريالين مثلا الريال والريالين وامثالها لا ترتفع اليه همة اوساط الناس فليس له خطأ. مثل المسواك والعصر - 00:53:11ضَ

النعال الرخيصة وامثالها. مما يكثر السؤال عنها في مكة الان السجاجيد والنعالة المرئية عند ابواب المسجد فهذه التي وضعت في الزبالة او طريقها للزبالات ليست لقطة يجوز اخذها لان مآلها للتلف - 00:53:31ضَ

لكن ما وضع السجاد في مكان لا تأخذه لا تأخذه ها؟ ايه الجهة هذي يسأل اخونا يقول ان التعريف في المسجد او مسداد الظالع في المسجد لا يجوز. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن في المسجد. وقال من رأيتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك - 00:54:03ضَ

فان المساجد لم تبنى لذلك. يقول اخونا بعض المساجد كهذا الجامع لهم ملحقات تابعة له مصليات اما سرحة في الخلف حوش او حوش في الجهة الجنوبية او في الشمالية هذه تابعة للمسجد. البيع - 00:54:42ضَ

اصبر ما كان تابعا للمسجد في الصلاة فيه فحكمه حكم المسجد ما حكم البيع والشراء فيها السرحة التابعة للمسجد التي مغطاة او فيها فرش للمسجد لا يباع فيها ولا يشترى. اما اللي خارج الابواب يصلى فيها وقت الزحام - 00:55:02ضَ

وغير وقت الزحام ما يصلى فيها فهذه خارج المسجد يجوز فيها البيع والشراء ويجوز فيها نشدان الضالة. واضح يقول هذا السائل ما حكم آآ زيارة النساء للمقابر. فانه حصل في هذه المسألة تشويش في هذه الايام - 00:55:25ضَ

اه زيارة اه النساء للمقابر من المسائل التي اختلف فيها العلماء. ومحصل اقوالهم الى ثلاثة القول الاول بالتحريم. والقول الثاني بالكراهة والقول الثالث بالجواز. وكلا هذه الاقوال روايات ثلاث. جاءت عن الامام احمد - 00:55:55ضَ

والقول الراجح والاصح دليلا والاقوى تعليلا هو تحريم زيارة النساء للمقابر وبهذا جاءت الادلة الواضحات ففي صحيح البخاري وغيره من حديث ام عطية رضي الله عنها. قالت نهينا عن اتباع الجنائز - 00:56:22ضَ

ولم يعزم علينا. قوله قولها ولم يعزم علينا وجه من قال بالكراهة. والصحيح النهي والنهي عن التحريم وجاء في سنن ابي داوود والترمذي وابن ماجة وفي صحيح ابن حبان وغيره من حديث ابن - 00:56:51ضَ

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور فاللعن يدل على ان هذا الفعل الملعون عليه كبيرة من الكبائر وزائرات جمع زائرة. وفي السنن ايضا الترمذي وابن ماجه واحمد وغيرها - 00:57:11ضَ

من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. والزورات مكثرن الزيارة وفي السنن ايضا نحوه من حديث حسان بن ثابت رضي الله عن الجميع. فلما لعن عليه الصلاة والسلام - 00:57:36ضَ

على هذا الفعل دل على ان هذا الفعل من كبائر الذنوب. فيحرم على المرأة زيارة القبور. ولان المرء لا تتحمل فقد يصدر منها عند الزيارة او عند الذهاب الى المقبرة ما ينافي الايمان بالقضاء - 00:57:56ضَ

من الصبر وعدم التجزع او يحصل منها النياحة او تعداد مناقب الميت وكل هذه مما جاءت الشريعة بالنهي عنه واللعن على فعله. فنهي النساء عن زينة القبور من سد هذه الذرائع - 00:58:16ضَ

وما جاء في الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الاخرة. اخرجه مسلم وغيره. فان هذا في حق الرجال لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. واللعن وعيد على ذنب كبير. وقول - 00:58:36ضَ

كنت زهيت لكم في الرجال فزوروها زيارتها باجماع العلماء مستحب وليس بواجب. هذه في حق الرجال في مثل هذه المسائل لا ينبغي بل لا يجوز التشويش على الناس. ويجب الاخذ على ايديهم - 00:58:56ضَ

هؤلاء المشوشين. اما من وقع في هذا في هذا الاجتهاد من اهل العلم فهذا جملته وشأنه كسائر المسائل الاجتهادية يرجع فيه الى ما دل عليه الدليل. اما صراحة او ظهورا - 00:59:16ضَ

تحقيقا للقاعدة الربانية في هذه المسائل وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والى الرسول. الرد الى الله رد الى كتابه. والرد الى الرسول صلى الله عليه وسلم رد الى سنته صلى الله عليه وسلم. وتبقى مسألة انه لا يجوز التثليث على العلماء - 00:59:34ضَ

او مسبتهم لانهم اخذوا بقول مرجوح وانت ترجح غيره. او يرجح شيخك غيره. التثليب هو على والجهلة الذين يتخذون من دين الله وسيلة للظهور. وللتكسب وللاشادة بهم. هؤلاء يذمون ويؤخذ على ايديهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الوقف - 00:59:54ضَ

يحصل باحد امرين بالفعل مع دليل يدل عليه كأن يبني بنيانا على هيئة ويأذن اذنا عاما بالصلاة فيه. او يجعل ارضه مقبرة. ويأذن اذنا دفني فيها وبالقول وله صريح وكناية - 01:00:24ضَ

وصريحه وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت فلا بد فيها من نية الوقف ما لم يقل على قبيلة كذا او طائفة كذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 01:00:51ضَ

وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فيقول رحمه الله تعالى كتاب الوقف المشتمل على احكام الاوقاف حيث مشروعيتها وبماذا ينعقد الوقف وما هي شروطه؟ وما هي احواله واحكامه ومنافعه واثاره. والوقف خصيصة اهل الاسلام. فلم يكن يكن اهل الجاهلية يعرفون - 01:01:17ضَ

هذا الوقف ولهذا قال الامام ابو عبد الله محمد ابن ادريس الشافعي المطلبي لم يكن اهل الجاهلية يوقفوه وانما حبس اهل الاسلام. وقد ندبت الشريعة الى الوقف وحثت عليه والوقف هو الصدقة الجارية - 01:01:51ضَ

والوقف ايها الاخوة من السنن المؤكدات التي للاسف قل الاهتمام بها عند فئام من الناس الصحابة رضي الله عنهم اطبقوا على ذلك واجمعوا عليه فانه ما كان لاحدهم ما كان لاحد من الصحابة شيء - 01:02:18ضَ

ذو مقدرة الا وقف. قاله جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهم والوقف من منافعه انه تدر به مصالح المسلمين اذا تنوعت اوقافهم هذا يوقف مسجدا وهذا يوقف بئرا - 01:02:41ضَ

وهذا يوقف ارضا وهذا يوقف مقبرة وهذا مدرسة وهذا مستشفى وهذا يوقف اسلحة وهذا اواني وهذه امتعة. فتحصل بمجموع هذه الاوقاف مصالح المسلمين بل مدارس المسلمين وجامعاتهم اعتزت على مدى التاريخ الاسلامي بوجود الاوقاف لها - 01:03:05ضَ

الدارة عليها ما ييسر الانتفاع منها والاصل في الاوقاف في السنة حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه المخرج في الصحيحين انه اصاب ارضا في خيبر اصاب ارضا في خيبر هي احب ماله اليه - 01:03:36ضَ

فجاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حتى قال يا رسول الله اني لم اصب مالا انفس عندي منه. اي ارظا غالية. فما تأمرني فيه؟ قال عليه الصلاة والسلام ان شئت يا عمر حبست اصلها وتصدقت بها. قوله حبست اصلها اي وقفتها - 01:04:01ضَ

تصدقت بها غير انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. فتصدق بها عمر على فقراء المسلمين اي جعلها اصلا محبوسا موقوفا وغلتها في فقراء المسلمين وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله - 01:04:31ضَ

وفي ابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها اي الناظر ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا على جهة الاهداء غير متمون فيه. في رواية غير متأثل. اخرجاه في الصحيحين - 01:04:51ضَ

هذا الوقف في هذه المثابة يجري اجره وثوابه لصاحبه. وفي هذه المناسبة الفت الانتباه فان الناس قد يتجهون الى اوقاف في امر واحد حتى يتكاثروا فيها فتقل المنفعة. مثلا من اتجهت - 01:05:11ضَ

امامهم الى المساجد ولم يوقفوا الا فيها. والمسجد اذا بناه صار وقفا. ثمة منافع اخرى للوقف كلما كان الانتفاع من الوقف اكثر كلما كان ثوابه ونواله عند الله اعظم ولهذا من الاوقاف جريان الماء في حفر الابار او باجراء العيون والانهار والترع. ليستقي منها - 01:05:37ضَ

ناس في زروعهم وبهائمهم وانفسهم هذه من الاوقات. من الاوقاف المقابر من الاوقاف ايقاف المدارس والمستشفيات والالات الطبية التي يحتاج اليها. تشوفون حاجة الناس الان الى اجل غسيل الكلى او المختبرات - 01:06:08ضَ

ايقافها من الصدقات الجارية كلما تعدى نفع هذا الوقف وتنوع كلما كان ثوابه اعظم واكثر اجرا بماذا يحصل الوقف؟ يحصل باحد امرين. بالفعل مع دليله الذي يدل عليه وبالقول قال يحصل الوقف باحد امرين بالفعل مع دليل يدل عليه. كان يبني بنيانا على هيئة مسجد ويخلي الناس يصلون فيه - 01:06:35ضَ

صار هذا مسجد ويأذن اذن العام بالصلاة فيه او يجعل ارضه مقبرة ويأذن للناس بان يدفنوا فيها صارت مقبرته. اما اذا جعل ارضه مقبرة ولم يأذن للناس بان يدفنوا فيها - 01:07:07ضَ

لا تكون وقفا لان من المقابر ما يختص الاسر او بالعوائل فاذا اذن للناس بالفعل بفعله ان يدهنوا فيها صارت مقبرة. يبني مدرسة ويعطيها لجهة تعليم. صارت وقفا وهكذا مستشفى يشتري جهاز - 01:07:27ضَ

غسيل كلى او جهاز انعاش. فيضعه في الطوارئ. هذا جعله وقفا ويحصل الوقف بالقول والقول نوعان صريح وكلائي الصريح يقول وقفت هذا وحبسته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ان شئت حبست اصلها وسبلت ثمرتها - 01:07:54ضَ

فهذا صريح الوقف مثل الطلاق له قول صريح وله كنائي اللهب الكنائ في الوقت يقول تصدقت بهذا الكتاب حرمته اي لا يباع ولا يشترى فهذه الفاظ لكن مدارها على النية. ولهذا قال فلابد فيها في الالفاظ الكنائية من نية الوقت - 01:08:23ضَ

فاذا نوى الوقف صارت وقفا حكما ما لم يقل على قبيلة كذا او طائفة كذا فيقرن اللفظ الكنائ بالوقف. اذا قال هذا تصدقت به على قبلة كذا. ما صرخوا صار صدقة - 01:08:52ضَ

او طائفة كذا والوقف انواع منه الوقف العام مسجد ومقبرة والعام على المسلمين او يوقف مستشفى على الناس عموما مسلمهم وكافرهم وهناك وقف خاص وهو انواع يقف الكتب على طلاب العلم. اذا من ليس من طلاب العلم لا يجوز له ان يحصل عليها - 01:09:14ضَ

وطالب العلم اذا استغنى من الكتاب وجب ان يدفعه لغيره لانه وقت. الا ان يجعل بيده هناك وقف اخر على من على المجاهدين والمرابطين يقف اوقافا على المجاهدين في سبيل الله والمرابطين على الحدود والثغور - 01:09:42ضَ

هناك وقف دري دري ايش وهو متعلق بالقنبلة الذرية. لا وقف ذري يعني على ذريته يقف ارضا مزرعة دارا يقفه على من على ذريته. هذا يسمى بالوقف الذري والعلماء ذكروا للوقف شروطا - 01:10:02ضَ

عقد لها الماثل فصلا وهي وهي سبعة شروط نرجئ الكلام عليها الدرس القادم ان شاء الله والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله - 01:10:31ضَ