التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب - 00:00:01ضَ
وشروط الوقف سبعة احدها كونه من مالك جائز التصرف او ممن يقوم مقامه. الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقائها فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء ولا وقف ولا وقف دهن وشمع واثمان وقناديل - 00:00:20ضَ
وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها الثالث كونه على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر والاقارب فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الاغنياء او الفساق - 00:00:49ضَ
اما لو وقف على ذمي او فاسق او غني معين صح الرابع كونه على معين غير نفسه يصح ان يملك فلا يصح الوقف على مجهول رجل ومسجد او على احد هذين ولا على نفسه ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا - 00:01:09ضَ
الملائكة والجن الرفيق او كالرقيق ولا على من لا يملك كالرفيق ولو مكاتبا والملائكة والجن والبهائم والاموات. ولا على الحمل استقلالا بل تبعا الخامس كون الوقف منجزا. فلا يصح تعليقه الا بموته. فيلزم من من حين الوقف ان خرج - 00:01:32ضَ
من الثلث السادس الا يشرط فيه ما ينافيه كقوله وقفت كذا على ان يبيعه او اهبه على ان ابيعه او اهبه متى شئت او بشرط الخيار لي. او بشرط ان يحوله من جهة الى جهة. السابع ان يقفه على التأبيد فلا يصح - 00:02:03ضَ
وقفته شهرا او الى سنة ونحوها. ولا يشترط ولا يشترط تعيين الجهة. فلو قال وقفت كذا وسكت صح وكان لورثته من النسب على قدر ارثهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:02:30ضَ
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فسبق تعريف الوقف من يذكرنا به تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة لما ينتفع به والوقف كما سبق من السنن المؤكدات - 00:02:50ضَ
اذ لم يكن لاحد من الصحابة رضي الله عنهم شيء الا واوقفوه كما قاله جابر وغيره الوقف يصح بشروط الشرط الاول قال فصل وشروط الوقف سبعة. اشترط العلماء للوقف سبعة شروط - 00:03:24ضَ
بها يصح الوقف لان ضد هذه الشروط الوقف او تنافي الانتفاع منه كما سيأتي في ذكر الشروط وذكري محترازاتها الشرط الاول ان يكون الوقف من جائز التصرف كونه من مالك جائز التصرف. فلا يصح ان يوقف الانسان ما لا يملك - 00:03:49ضَ
كما انه لا يملك طلاقا غير زوجته ما يقول زوجة جاره تراس طالت لانه لا يملكها كذلك لا يجوز ان يوقف ما لا يملك يقول ترى سيارة جاري وقف بيت الجيران وقفا في سبيل الله ما ينعقد - 00:04:21ضَ
لانه لا يملكه ويضاف الى الملك ان يكون جائز التصرف هذا الموقف جائزة تصرف قد يملك وهو سفيه او مجنون او صغير او محجور عليه لو اوقف لا يصح وقفه - 00:04:43ضَ
لان تصرفه غير صحيح وكونه من مالك جائز التصرف. او ممن يقوم مقامه. ممن يقوم مقامه جائز التصرف مثل وكيله والقائم عليه ووليه هؤلاء الذين يجوز ان يوقفوا الشرط الثاني - 00:05:05ضَ
كون الموقوف عينا يصح بيعها ما لا يصح بيعه لا يصح وقفه لو قال ابوك في هالكلب السلوقي اللي اصيب به لانه لا يصح بيع الكلب او انسان تاب من اين - 00:05:32ضَ
من آآ الغنى وقال عندي طيران وزيارة والات معازف تراها وقف ما يصح وقفه لانه لا يصح بيعها ولابد ان تكون العين اه ان يكون الوقف عينا ما يقول ابا اوقف علمي عليكم لان العلم ليس عينا - 00:05:52ضَ
وانما يوقف عينا مثل ايش العين اشهر الاعيان الموقوفة الدور والاراضي والمزارع والسلاح كون الموقوف عين يصح بيعها وينتفع وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء العلم. لا بد ان ينتفع - 00:06:16ضَ
من هذه العين نفعا مباحا فان انتفع بها نفعا محرما لم يصح الوقف نفعا محرما عندها عنب قال هذا العنب هذا وقف شجرة العنب هذي وقف وهم يستخدمونها للخمر لا يصح ذلك - 00:06:45ضَ
وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء العين لان العين موقوفة مثل العقار اوقف دارا مسجدا مقبرة مزرعة اوقف نخلا اهل الزرع اكثر اوقافهم في النخل واهل الضرع يوقفون ماذا الابل - 00:07:06ضَ
والغنم ويوقفون البقر والثيران العقاري والحيوان والسلاح اما اما وقف الحيوان كما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند البخاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا - 00:07:33ضَ
واحتسابا فان شبعه من الطعام وريه من الماء وروثه وبوله في ميزان حسناته اذا فيه ايقاف ايش؟ الحيوان وايقاف السلاح كما جاء في الحديث المخرج في الصحيحين ان خالدا رضي الله عنه احتبس اذراعه اي سلاحه في سبيل الله - 00:07:59ضَ
احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله ومن دلائل الوقف في السلاح في الحيوان حديث ام معقل الانصاري رضي الله عنها قالت ان ابا معقل اوقف ناضحه ناضحه البعير الذي ينضحون عليه - 00:08:24ضَ
اوقفه في سبيل الله يدخل فيها ايضا وقف الكتب كتب العلم لانها عين ينتفع بها وكذلك الاجهزة الاجهزة الطبية الميكروفونات في المساجد وقف يوقف جهازه في الكمبيوتر او الجوالات ينتفع منها الناس - 00:08:54ضَ
اجهزة غسيل الكلى منظمات القلب الاشعة كل ما بقي عينه واستمر الانتفاع به يصح وقفه طيب هل توقف حلي النساء نعم يصح ان حلي النساء فان فانه جاء في حديث نافع ان حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها - 00:09:22ضَ
ابتاعت حليا بعشرين آآ بعشرين الف درهم حبسته على نساء هذا الخطاب تزينا به ويلبسنه وكانت لا تخرج زكاته وهذا فيه ان الوقف لا تجب فيه الزكاة لا تجب فيه الزكاة اذا كانت مصارفه - 00:09:47ضَ
على اه في الاقربين وفي سبيل الله فلا يصح وقف مطعوم ومشروب. لان المطعوم لا يبقى عينه ما قال انا ابا اوقف هذا البر ولا الرز الرز يذهب يطبخ ويؤكل والمشروب - 00:10:09ضَ
ترى القهوة هذي وقف. والشاهي وقف لا يصح وقفهما الا الماء الا الماء مع كونه مشروب يصح وقفه لانهم كانوا يوقفون الماء في سبيل الله حيث يحتاج الى حفر ونقل - 00:10:35ضَ
وسقي ولا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء ولا وقف دهن وشمع واثمان وقناديل قناديل نقد على المساجد ولا على غيرها لان الدهن تسمى عند الاولين الودك الودس عينه تذهب - 00:10:58ضَ
نعم يكون صدقة لكن لا يكون وقف وكذلك الشمع ان الشمع طريقة الاغنياء البسطاء والفقراء يوقدون مساجدهم بالودك وهو الشحم المذاب اما الشمع فهذا شأن اهل الغنى الاثمان يوقف الدراهم لان الدراهم تذهب - 00:11:23ضَ
والقناديل هي تذهب على المس على المساجد ولا على غيرها لان ما لا ينتفع به الا باتلافه لا يصح وقفه. هذه القاعدة كل ما لا ينتفع به الا باتلافه لا يصح وقفه - 00:11:51ضَ
طيب هذا يبي الاجر نقول تكون صدقة. لان عينها تزول الشرط الثالث ان يكون الوقف على جهة بر وقربة على جهة بر لان المقصود به تحصيل الثواب فان لم يكن على بر - 00:12:08ضَ
لم يحصل مقصوده الذي شرع لاجله وهو الثواب والاجر وقربى يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى كأن يوقف على المساكين من المسلمين هذا الوقف ومنه الوقف على مساكين ذريته وقبيلته - 00:12:29ضَ
او يوقف على المساجد والقناطر والاقارب كلها هذي اوقاف بر ومنها الاوقاف في كتب اهل العلم يطبع المصحف ويوقفه يطبع صحيح البخاري وشروحه ويوقفها ونص الفقهاء على ان كتب اهل الضلال - 00:12:48ضَ
كتب علم الكلام كتب القبورية الصوفية وكتب الروافض لا يصح وقفها ولو نص عليها بالوقف لم ينعقد الوقف بها كما نص على ذلك جماهير اهل العلم لان هذه لا يجوز بقاؤها بل يجب ان تتلف - 00:13:09ضَ
على انه لو اوقف مكتبته وفيها كتب لاهل البدع كتب مظلة مفسدة للعقائد مفسدة للفطر فان هذه الكتب التي على هذا النحو تحتجب عن عامة الناس وترصد في اماكن مخصوصة - 00:13:31ضَ
يسمى في عرف المكتبات بكتب محدودة الاطلاع او الكتب الممنوعة ليستفيد منها الباحث الذي نفتش فيها ليقف على حقائق اقوال هذه المذاهب الردية قال فلا يصح اي الوقف على الكنائس. لان ليست جهة بر ولا قربة - 00:13:53ضَ
الكنائس اسم لمعابد اليهود والنصارى ولا على اليهود والنصارى. ما يقول هذا الوقف هذا هذه الدار وقف على اليهود في بلدنا. ولا على النصارى لانه لا يراد اعزازهم واعلاء شأنهم - 00:14:18ضَ
ولا على جنس الاغنياء والفساق. الفساق مثل شراب الخمر خوارج قطاع الطريق لان في هذا اعانة لهم على المعاصي والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بيد عمر ورقة فيها شيء من التوراة غضب عليه الصلاة والسلام. قال افي شك انت يا ابن الخطاب - 00:14:41ضَ
الم اتكم بها بيظاء نقية لو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. اخرجه احمد وغيره سئل الامام احمد عن نصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثيرة مزارع وماتوا ولهم ابناء نصارى فاسلموا - 00:15:10ضَ
والظياع والمزارع لم تزل بيد النصارى قال فلهم اخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من ايديهم لان دين الاسلام ليس فيه ظلم وتعدي قال فلا يصح اي الوقف على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الاغنياء - 00:15:39ضَ
لان معنى القربة بعيد لو اوقف دارا على اغنيا. وش المعنى؟ هم اغنيا لكن لو اوقف كتب على الاغنية يستفيدون منها صح ذلك والفساق مثل الخوارج وقطاع الطريق لكن لو وقف على ذني او فاسق او غني معين اي بعينه صح - 00:16:04ضَ
ما يوقف على عموم الاغنياء عموم الفساق وعموم اهل الذمة ودليل جواز الوقف على ذمي بعينه ان صفية بنت حيي رضي الله عنها ام المؤمنين اوقفت على اخ لها يهودي - 00:16:29ضَ
وهذا فعل صحابي بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعرف لها مخالف وقالوا جاز الوقف على ذمي بعينه وقاس العلماء عليه من؟ الفاسق الذي بعينه فاسق بعينه وكذلك غني بعينه - 00:16:52ضَ
الشرط الرابع كونه اي كون الوقف على معين غير نفسه يصح ان يملك فلا يصح الوقف على مجهول او على رقيق يعني من شروط الوقف ان يكون الوقف على معين - 00:17:15ضَ
واستثنى الفقهاء في ظاهر المذهب غير نفسه لو قال هذا وقف علي في المذهب في ظاهر المذهب لا يصح وسيأتي الترجيح هذا الموقوف عليه يملك. فلو اوقف على رقيق. الرقيق ما يملك - 00:17:34ضَ
او على مجهول. المجهول لا يملك فلا يصح الوقف على مجهول مثل رجل يقول هذا وقف على رجل او رجلين من هم؟ لم يعينه؟ ما صح الوقف او على مسجد الا اذا عرف بالقرينة يقصد المسجد الفلاني - 00:17:51ضَ
ولا على احد هذين ولم يعرفا. احد هذين الرجلين او احد هذين المسجدين لانه متردد والصحيح اذا اوقف على مسجد انصرف الى اي مسجد ينطبق عليه هذا الوصف قال ولا على نفسه - 00:18:13ضَ
عند اكثر الاصحاب لا يوقف على نفسه. قال الامام احمد ما سمعت بهذا ان احدا اوقف على نفسه ولا اعرف الوقف الا ما اخرجه لله تعالى طيب القول الصحيح الرواية الاخرى في المذهب عن الامام احمد انه يصح ان يوقف على نفسه - 00:18:33ضَ
وهذه الرواية اصح دليلا واقوى تعليلا فان انه جاء في حديث حجر المدر الجحدري رضي الله عنه ان في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأكل اهل اهلها او اهله منها بالمعروف غير المنكر. فدل - 00:19:01ضَ
جواز الوقف على نفسه في حديث عمر لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا بايقاف ارض خيبر هذا لا جناح على من وليها ان يأكل منها او يطعم صديقا غير متمول فيه - 00:19:30ضَ
وكانت هذه الارض بيد عمر في حياته ويستفيد من غلتها دخل في الوقف على نفسه ثم بعد عمر صارت الواقفة عليها بنته حفصة ام المؤمنين ثم بعد حفصة ابنه عبد الله ابن عمر - 00:19:55ضَ
هذا هو الشرط الرابع انه يوقف على معين والصحيح جواز وقفه على نفسه ولهذا من الوقف على نفسه ان يوقف هذا في سبيل الله بعده. ويستفيد منها في حياته هذا جائز - 00:20:19ضَ
على الصحيح وهذه الرواية هي الراجحة في المذهب اختارها شيخ الاسلام وصححها اختارها ايضا اه غير واحد من الاصحاب. قال ولا على من لا يملك. لا يوقف وقفا على الذين لا لا يملكون مثل الرقيق - 00:20:42ضَ
ولو مكاتبا لان المكاتب بعضه ايش بعضه حر وبعضه ان المكاتب آآ هو عبد لكن كاتب اولياءه ليعتق فلا يصح الوقف عليه في اه ظاهر المذهب وهي فيها خلاف قوي - 00:21:03ضَ
ولا يصح ان يوقف على الملائكة والجن والبهائم والاموات لا يقول هذا هذه الدار وقف على اخواننا من الجن. لانهم لا يملكون فيما بيننا وبينهم وان كانوا يملكونهم في انفسهم - 00:21:27ضَ
ولا يقول هذا المصحف واقفل على الملائكة طيب الوقف على البهائم كذلك لان البهائم لا تملك بل تملك لكن يجوز ان يقول يخرجون كل سنة من غلة مزرعتي عشرين صاعا وتذرونها صدقة على البهائم والطيور - 00:21:46ضَ
لم يوقف عليها وانما تصدق عليها ولا على الاموات ما يقول هذا الوقف لاموات المسلمين الا ما ذكروه في المقبرة لان الوقف تمليك وهؤلاء لا يملكون قال ولا على الحمل استقلالا. يقول هذا الوقف على حمل فلانة - 00:22:09ضَ
لا يصح الوقف عليها استقلالا لان تبع للحامل الا ان انتجت بل تبعا لان هذا من مسائل التبع وقف على اولادي ويدخل فيهم من كان حملا ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع - 00:22:33ضَ
الشرط الخامس كون الوقف منجزا منجز يعني من حين ما يوقف غير معلق ولا مؤقت بوقت هذا وقت لمدة شهر ولا مشروط فيه شرط الخيار. هذا وقف ولي الخيار. الوقف لا بد ان يكون منجزا - 00:23:00ضَ
فلا يصح تعليقه الا بموته. يقول هذا وقف بعدي ويلزم من حين الوقف ان خرج من الثلث لقول عمر رضي الله عنه ان حدث بي حدث الموت فان ثم غا صدقة. رواه ابو داوود - 00:23:24ضَ
وثمغا مزرعة في المدينة وكان وقف عمر هذا في حضرة الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكروه الشرط السادس الا يشترط في الوقف ما ينافيه كقوله وقفت هذه الدار بشرط انه يجوز لي ان ابيعها او او اهبها متى ما شئت - 00:23:45ضَ
هذا الشرط ينافي الوقف فالوقف تحبيس الاصل واذا جاز بيعها فلا يجوز ان تكون وقفا لانه لم تحبس اصلها او يقول بشرط الخيار لي ان بغيت اوقفها ولا ان بغيت ما اوقفها - 00:24:15ضَ
او او بشرط ان احوله من جهة الى جهة فهذا متنافي مع الوقف متنافي مع اللقاء لو قال هذه الدار وقف واذا تهدمت جاز بيعها وصرف قيمتها في مسجد صح ذلك - 00:24:35ضَ
داخلة فيما سيأتينا ان شاء الله فيما اذا تعطلت منافع الوقف. فتصرف في وقت مثله. وسبق ان المساجد ماذا؟ اوقات الشرط السابع ان يكون وقفه على التأبيد فلا يصح مؤقتا هذه الدار وقف لمدة سنة - 00:24:56ضَ
هذا جهاز الغسيل غسيل الكلى وقف لمدة شهر جهاز الاشعة وقف عليكم الى ان تجدوا غيره. لا يصح لان المراد بالوقف تحبيس الاصل وتسبيل منفعته ولهذا يراد بالوقف التأبيد ولا يراد بها التوقيت - 00:25:18ضَ
وسبب ذلك ان الوقف هو اخراج للمال على سبيل القربة فلم يجز ان يكون الى مدة ان يكون الى مدة قال ولا يشترط تعيين الجهة فلو قال وقفت كذا وسكت صح وقفه - 00:25:44ضَ
وكان الوقف لورثته من النسب لا للولاء ولا للنكاح مثل يقول وقفت داري وسكت وتكون على ذريته على ذريته فخرج اولياؤه بالنسب وخرب اولياءه وخرج ايضا اه زوجته لانها ليست من ذريته - 00:26:03ضَ
وكان لورثته من النسب على قدر ارثهم كن وقفا عليهم على قدر ارثهم لان الوقف مصرفه مصرف البر والقربى واقاربه اولى الناس ببره وكانه عينه لهم فان عدم اقاربه انقطع ما له ذرية فيكون هذا الوقف الذي لم تحدد جهته - 00:26:36ضَ
مصروفا لفقراء ومساكين المسلمين لان هذا هو مصرف البر والصدقة هذه شروط الوقف السبعة وهذه مهمة لمن اراد ان يوقف ولهذا في باب الوقف الان يحتاج الموقف الى ان يستشير اهل العلم - 00:27:02ضَ
والدولة جزاها الله خيرا من خلال مرفق العدل جعلوا دوائر مختصة بالاوقاف تدبر امورها وتضبطها وتعين الناظر عليها ان لم يعينه الناظر لماذا بدوام مشروعية الوقف في الاسلام وعظيم اثره ونفعه - 00:27:26ضَ
ولتشوه الشريعة الى نفع الغير فان الاوقاف فيها نفع الغير القريبين والبعيدين نعم فصل ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو او وليه ما لم يشرط الواقف ناظر فيتعين - 00:27:52ضَ
ويتعين صرفه الى الجهة التي وقف عليها في الحال ما لم يستثني الواقف منفعته او غلته له او لولده او لصديقه مدة حياته او مدة معلومة فيعمل بذلك. وحيث انقطعت الجهة والواقف وحي رجع اليه وقفا - 00:28:20ضَ
ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه ولا يصح عتق ولا يصح عتق الرقيق الموقوف في حال لكن لو وطأ الامة الموقوفة عليه حرم. فان حملت صارت ام ولد تعتق - 00:28:43ضَ
تعتق بموته او تعتق تعتق بموته فان حملت صارت ام ولد تعتق بموته وتجب قيمتها في تركته ليشترى بها مثلها. ها في احكام الوقف هذا الفصل يتعلق بالاحكام المتعلقة بالوقف - 00:29:03ضَ
ويلزم الوقف بمجرده بمجرده قال هذه الدار وقف لزمت من قوله انها وقف حتى قبل ان يكتبها ويشهد عليها بمجرد ما ينص على انها وقف صارت وقفة المسجد يكون وقفا بمجرد بنائه وتخلية الناس ان يصلوا فيه - 00:29:28ضَ
الا اذا نوى انه مؤقت حتى يبنوا مسجدا اخر ولهذا في بلاد مصر البلاد المزدحمة يجعل المسجد وين في دور من بيته في الاسفل ولا في الاعلى ما صار هذا وقفه - 00:29:55ضَ
الا بنيته له مثالها المقبرة اذا اذا قال هذه مقبرة واذن للناس ان يدفنوا بها صارت وقفا الا في الدول التي تؤجر فيها المقابر ونواها توسعة للمسلمين لا انها وقف متى ما استغنوا - 00:30:13ضَ
يذهبون الى غيرها ولا تكون كلها وقف الا الموضع الذي دفن فيه باذنه ويلزم الوقف بمجرده. اذا كان معينا ويملكه الموقوف عليه لان الوقف سبب لنقل الملك عن الواقف الى الموقوف عليه - 00:30:38ضَ
قال فينظر فيه هو اي الموقوف عليه ان كان مكلفا رشيدا. قال هذا الوقف هذه الدار وقف على فقراء المسلمين خلاص صارت وقفة هم يتولونها الفقراء انت شاحوا فيها حكم فيها الحاكم الشرعي - 00:31:00ضَ
او قال هذه مدرسة وقف على المسلمين صارت وقف على متعلمين منه خرجت من ملكه الى من الى الموقوف علي فينظر فيه هو اي الموقوف عليه بشرط ان يكون مكلفا رشيدا - 00:31:21ضَ
اولي الموقوف عليه اذا كان سفيها او محجورا عليه قال هذا وقف على عيالي وعياله صغار. يتولى هذا الوقف وليهم الا بشرط ان يشترط الواقف ناظرا فيتعين كيف يقول مزرعتي اللي في طريق الخرج - 00:31:38ضَ
هذي وقف والناظر عليها اخي فلان من يتولى النظارة عليها من عينه الواقف اخوه فلان لانه احق بذلك عمر رضي الله عنه جعل وقفه على ارضه في خيبر بنفسه ثم بعده - 00:32:04ضَ
لابنته حفصة ثم بعد حفصة لابنه عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم وكذلك ارضه في المدينة وقفها وكان الناظر عليها في حياته. قال ما لم يسترق الواقف ناظرا فيتعين - 00:32:28ضَ
وهذه مهمة الموقفين انه يعلم ان له ممدوح وتصرف ويعين الناظر عند الوقف لا بعده بمدة الا ان اشترطه قال ابى اوقف بيتي وسأعين الواقف من عندي فيجوز ذلك وجرت عادة الناس كما جرت عليه عادة الصحابة انه اذا اوقف - 00:32:48ضَ
وعين الناظر جعل بعده بعد هذا الناظر المعين للصالح سواء من ذريته او من المسلمين ان كان من ذريته فلتبقى النظر فيهم لا سيما ان الوقف اذا كان يدر اوقاف الحرمين في مكة والمدينة لها قيمة - 00:33:21ضَ
ولها در او قال للاصلح من المسلمين فالذي يعين الاصلح هو الحاكم الشرعي المراد بالحاكم الشرعي في اصطلاحات الفقهاء من القاضي هو الحاكم الشرعي ويتعين صرفه اي الوقف الى الجهة التي وقف عليها في الحال - 00:33:42ضَ
لو قال هذا هذا المستشفى للمسلمين في الحال تصرف للمسلمين اوقف كتابا في الحال يصرف الكتاب الى من اوقف عليهم من طلاب العلم ما يتراخى ويتعين ان يجب صرف الوقف الى الجهة التي وقف عليها في الحال - 00:34:08ضَ
ما لم يستثني الواقف منفعته وهذا يرد على قولهم ولا يقف على نفسه فلما جاز ان يوقف على نفسه او منفعته له جاز ذلك فان استثنى الواقف قال هذه الدار وقف. لكن في حياتي انا اسكنها - 00:34:29ضَ
ما لم يستثني الواقف منفعته. او غلته له هذه المزرعة وقف لكن غلتها في حياتي لي او لولدي او لصديقه مدة حياته حياة الواقف او مدة حياة من عناهم كولده وصديقه - 00:34:51ضَ
او مدة معلومة فيعمل بذلك ولا يصرف الوقف الى اليهم مثاله عنده مزرعة قال غلت المزرعة ليه ولولدي الى ان يموتوا ثم بعد ذلك لفقراء المسلمين. صح ذلك وهذا استثناء من من؟ من الواقف - 00:35:12ضَ
قال وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع او رجع الى رجع اليه وقفا انسان اوقف كتابا عنده كتاب له قيمة اوقفه على طلاب العلم طلاب العلم مثلا انشغلتهم الدنيا وخلوا العلم - 00:35:36ضَ
فيرجع هذا الوقف الى واقفه اذا كان حيا ويبقى في يده وقفا ما يجوز يبيعه ويشريه يبقى في يده وقفا لان الجهة التي صرف اليها الوقف لم توجد. مثاله عنده سلاح - 00:36:03ضَ
وقال هذا وقف على المجاهدين في سبيل الله وليس في زمنه جهاد استضعف المسلمون حتى لا لم يقم لهم جهاد ترجع هذه العين الموقوفة وهي السلاح بيد هذا الواقف وتكون بيده وقف ما يوزي بيعها - 00:36:23ضَ
ولا يشتريها او يهبها انما تبقى بيده وقف وسيأتي مسألة اذا تعطلت منافع الوقف ما يعمل به الوقف نص النبي وسلم على انه لا يباع ولا يوهب وانما تبقى اصله وتسب المنفعته - 00:36:45ضَ
فان كان الواقف حيا عندما انقطعت جهة الوقف رجع اليه وقفا ومن وقف على الفقراء اوقف رباطا ما الرباط الرباط جمعه اربطة وش هي الاربطة ابنية وبيوت توقف على الفقرا والمساكين - 00:37:10ضَ
والارامل المنقطعين اوقف على الفقراء ثم افتقر هو يوم يوقف هذا الوقف كان غنيا انكسر ودج ان افتقر صار هو اولى بهذا الوقف. ينتفع منه قال ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه - 00:37:35ضَ
مثل لو وقف مسجدا يصلي فيه ولا ما يصلي يصلي وقف مقبرة يجوز اين ان ان يقبر فيها اوقف بئرا يجوز ان يشرب منها اوقف مدرسة يجوز ايش ان يدرس فيها اوقف كتبا واجهزة - 00:38:00ضَ
يجوز ان ينتفع منها دليل ذلك ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه اشترى بئر رومة بئر روما في خارج المدينة على ضفة وادي العقيق كنا ونحن صغار نخرج اليها نتنزه فيها - 00:38:17ضَ
لانها قامت عليها وزارة الزراعة فانشأت حولها مزرعة ومشتلا واذكرها بئر مطوية بحجارة سوداء. من حجارة حرار المدينة عثمان رضي الله عنه اشترى هذه البئر ممن من يهودي واوقفها على المسلمين - 00:38:44ضَ
وكان دلوه مع الناس كالدلاء اي انه شرب منها شرب منها لكونها وقفا ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال عنده رقيب قال هذا الرقيق وقف في سبيل الله يختمون المسلمين او يجاهدون - 00:39:14ضَ
ثم بدا له ان يعتق هذا الرقيق الموقوف لا يجوز له ان يعتقه بحال لانه تعلق به حق يؤول اليه الوقف بعده والوقت كما سبق عقد لازم من من حين ايقافه - 00:39:44ضَ
لكن لو كان من الرقيق الذين اوقفهم جارية قام وطئها وطئ جاريته الموقوفة لكن لو وطأ الموقوفة عليه حرم ما الذي يحرم ها حرم وطؤه لانها موقوفة ولان ملكه لها ملك ناقص. فكيف يطأها - 00:40:01ضَ
لكن لا مهر لها لانه لو وجب لكان له ان يطأها طائفين حملت هذه الامة الموقوفة صارت ام ولد تعتق بموته طيب هو اوقفها وحملت وصارت ام ولد قالت تعتق بموته وعليهم ان يخرجوا من تركته - 00:40:30ضَ
قيمتها وتصرف في مثلها لانه عطل هذا الوقف بماذا بوطئه لها وحمله وحملها منه قال فان حملت صارت ام ولد تعتق بموته لانها ولادتها منه وهو مالكها وتجب قيمتها في تركته - 00:40:56ضَ
هذه ام الولد لو بيعت وش تسوى؟ يسوى عشرة الاف نقول هي حملت منه فعتقت بي بحملها منه وقد اوقفها فيخرج قيمتها عشرة الاف من تركته اين توضع العشرة ضعفي - 00:41:20ضَ
الاوقاف العامة كبناء مسجد وحفر بئر واجهزة ونحو ذلك قال وتجب قيمتها في تركته يشترى بها مثلها. يشترى بهذه القيمة رقيقة مثلها فان انتهى الرقيق صرفت في مصارف اوقاف المسلمين العامة - 00:41:39ضَ
لما ذكر ذلك ناسب ان يذكر في الفصل الذي يليه مصرف الوقف نعم ويرجع في مصرف الوقف الى شرط فصل ويرجع في مصرف الوقف الى شرط الواقف فان جهل عمل بالعادة الجارية. فان لم يكن فبالعرف - 00:42:00ضَ
فان لم يكن فالتساوي بين المستحقين ويرجع الى شرطه في الترتيب بين البطون او الاشتراك وفي ايجار الوقف او عدمه وفي قدر مدة الايجار فلا يزاد على ما قدر ونص الواقف كنص الشارع. يجب العمل بجميع ما شرطه. ما لم يفضي الى الاخلال بالمقصود - 00:42:25ضَ
تعمل به فيما اذا شرط الا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه. وان خصص مقبرة او مدرسة او امامتها باهل مذهب او بلد او قبيلة تخصصت لا المصلين بها. ولا انشرط عدم استحقاق من ارتكب - 00:42:53ضَ
طريق الصلاح هذا الفصل في مصارف الوقف اين يصرف الوقف يصرف الوقف فيما شرطه الواقف وفي الوقف قاعدة فقهية شديدة اذا فهمها طالب العلم فهم هذا الباب يقولون رحمهم الله - 00:43:13ضَ
ونص الواقف مثل نص الشارع اذا نص الواقف على شيء لا يخالف الشرع فنصه في العمل به كما ينص عليه الشارع في الايات والاحاديث هذه قاعدة فقهية سديدة في باب الوقف - 00:43:38ضَ
ان نص الواقف كنص الشارع تطبيقها قوله ويرجع في مصرف الوقف الى شرط الواقف ما الذي شرطه الواقف فعليه المعول واليه المحتكم اذا قال الواقف هذه الدار وقف على فقراء المسلمين - 00:43:58ضَ
لا يجوز صرفها من المجاهدين لانه اوقفها على الفقراء او قال الواقف هذه الدار او هذه المزرعة وقف على ذريتي اولادي وما تناسلوا لا يجوز ان تجعل في الفقراء لاننا نص الواقف - 00:44:22ضَ
وشرطه مثل نص الشارع ولان عمر رضي الله عنه شرط في وقفه شروطا لو لم يجب اتباع هذه الشروط لم يكن في اشتراطها اي ثمرة او فائدة او طائل والزبير بن العوام رضي الله عنه وقف مزرعته على ولده - 00:44:46ضَ
وجعل للمردودة من بناته من هي المردودة ها المطلقة وجعل للمردودة من بناته ان تسكن فيها غير مضرة ولا مضرة ولا مضرا بها. فان استغنت بزوج فلا حق لها فيه - 00:45:09ضَ
اخرجه الدارمي والبيهقي اذا يرجع في مصرف الوقف الى اين يصرف الى شرط الواقف فان لم يبين الواقف شرطه قال فان جهل اي لم يعلم شرط الواقف لم ينص عليه - 00:45:31ضَ
او لم يكتب او جهل عرفت ان العين هذي وقف لكن لا يعرف يشرف اه ان يصرف اه ريعها فان جهل عمل بالعادة الجارية في البلد وش عادتكم في هذا الوقف يعمل بها. مثاله - 00:45:49ضَ
بنى وقفا ولم يعلم هذا الوقف اذا اجر ان ينصرف يرجع فيه الى العادة الجارية في بلده وان كانت العادة الجارية انها تصرف على الذرية تبقى في في الذرية وان لم يعلم شرط الواقف - 00:46:12ضَ
لان ما جهل شرطه رجع فيه الى العادة الجارية في البلد فان لم يكن في البلد عادة جارية مضطردة رجع فيها للعرف وهذا من اعمال دليل العرف وهو من الادلة الاصولية المختلف فيها - 00:46:31ضَ
الادلة الشرعية منها ما هو متفق عليها وادلة مختلف فيها المتفق عليها الكتاب والسنة والاجماع ثم يأتي بعدها القياس قد خالف في القياس ابن حزم والظاهرية الادلة المختلف فيها العرف - 00:46:49ضَ
والاستصحاب الاستحسان والبراءة الاصلية وقول الصحابي مختلف فيها هذا فيه الرجوع الى العرف عند عدم معرفة شرط الواقف او عند عدم العادة الجارية في البلد يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله في نظمه - 00:47:12ضَ
القواعد والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد فان جهل عمل فان جهل عمل بالعادة الجارية او عمل بالعادة الجارية فان لم تكن هناك عادة جارية فبالعرف - 00:47:36ضَ
لان العرف المستقر يدل على شرط الواقف اكثر مما يدل لفظ الاستفاظة عند الناس كما قاله شيخ الاسلام وهذا العرف مشمول في قول الله جل وعلا في اخر الف لام ميم صاد الاعراف - 00:47:57ضَ
العفو وامر بالعرف اي بالمعروف الله امرنا بصلة الرحم هل حددها سبحانه ما حددها رجع تحديدها الى العرف نهينا عن القطيعة ما هي القطيعة؟ يرجع في تحديدها للعرف قال فان لم يكن - 00:48:16ضَ
لم يشترط الواقف شرطا في مصرف وقفه وليس هناك عادة جارية وليس هناك وقف ليس هناك عرف فان لم يكن هناك عادة ولا عرف ببلد الواقف فالتساوي بين المستحقين لثبوت هذه الشركة فيهم دون تفضيل - 00:48:42ضَ
قال ويرجع الى شرطه في الترتيب بين البطون فلو قال هذا هذه الدار او المزرعة وقف على اولادي ثم اولادهم رجع الى ترتيبه فيبدأ بالبطن الاول فان بقي في البطن الاول واحد. والبطن الثاني فيهم ستين - 00:49:06ضَ
فان هذا الواحد وحده يحوز هذا الوقف يحوز غلته لانه رجع في الترتيب الى من الى هذا الواقع ثم اولادي ثم اولادهم رجع عليهم بطن بطن وهذا الكثير الان عند الناس - 00:49:28ضَ
فيما اوقفه اجدادهم فلا يصرف للبطن الثاني الجيل الثاني من اولاد اولاده حتى يفرغ ويستثمر الجيل الاول فلو قال ان هذا ان هذه الدار والدار وسط السوق لها غلة فيها ضحية - 00:49:45ضَ
اضحية وفيها عمرة وفيها اطعام الصائم وما زاد فلاولادي ثم اولادهم الذكور والاناث والبنت حياة عينها استحقت البنت البطن الاول في حياة عينها ولا يستحق اولادها فان ثني اولاده لم يبقى الا بنت حازت جميع الغلة - 00:50:11ضَ
فان ذهب الجيل الاول وجاء الجيل الثاني استحقه من الاولاد ثم اولادهم فدخل الاولاد دون البنات وهكذا ويرجع الى شرطه في الترتيب بين البطون او الاشتراك كأن يقف على اولاده واولاده. اذا قال اولاده واولادهم هذا - 00:50:40ضَ
مشترك بين البطن الاول وبطن الثاني قال وفي ايجار الوقف او عدمه وفي قدر مدة الايجار فلا يزاد على ما قدر الا عند الضرورة. اجر الوقف فجره الواقف عشر سنين - 00:51:04ضَ
لا يزاد عليها الا للضرورة التي يخشى معها تعطل الوقف من جهة او خرابه بخروج المستأجر والذي يقدر هذه الظرورة الناظر ثم الحاكم الشرعي هذا في ايجار الوقف عدم ايجاره - 00:51:21ضَ
وفي قدر مدة الايجار ونص الواقف قال كنصي الشارع الفهم في الدلالة لا في وجوب العمل لان الله اوجب العمل بكتابه ولم يوجب العمل بنصوص الواقفين لكن في الفهم والدلالة بما اوقفوه - 00:51:41ضَ
يعتبر نص الواقف مثل نص الشارع وش الاثر؟ يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفضي اي شرطه الى الاخلال بالمقصود. المقصود الشرعي قال داري وقف على طلبة العلم على طلبة العلم - 00:52:02ضَ
فان لم يكن فتباع نص على بيعها والبيع يخالف المقصود الشرعي من الوقف وهو البقاء فلا يعتبر اذنه بالبيع يعتبر اذنه بالبيع. طيب ما في البلد طلاب علم وبقيت الدار هكذا - 00:52:27ضَ
يؤجرها الناظر او ولي الامر ويصرف غلتها على طلاب العلم تدور في مفهوم شرط هذا الواقف وفي دلالته. الا ان خالفت المقصود الشرعي ويجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفض الى الاخلال بالمقصود - 00:52:47ضَ
فيعمل به فيما اذا اشرف الا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه يعمل بما شرط الا اذا اشرب قال لا ينزل في الوقت فاسق. ولا شرير ولا ذو جاه اي الغني الشرير الذي يفسد في الناس - 00:53:11ضَ
يكون اه جبار شتام مروج وكذلك الفاسق لانه ثبت بوقفه فوجب فيه ان يتبع شرطه قال وان خصص مقبرة جعل وقفه مقبرة او مدرسة او امامتها باهل مذهب او بلد او قبيلة تخصصت بهم. عملا بشرطه - 00:53:37ضَ
قال هذه المقبرة لاهل الرياض ما صح ان يؤتى بموتى من الخرج يدفنوا فيها او قال هذه المقبرة لقبيلتي ان خصص المقبرة لقبيلته لم يدفن فيها غيرهم لان شرطه معتبر - 00:54:07ضَ
او قال هذا المسجد للمذهب الفلاني مذهب الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة اعتبر ان يكون الامام من هذا المذهب. طيب المصلين من اي المسلمين لا يشترط ان يكونوا من اين من هذا المذهب - 00:54:32ضَ
لان هذا شرطه فيعمل بشرطه وان خصص مقبرة او مدرسة او امامتها. امامة المسجد او المدرسة باهل مذهب او بلد قال لا يؤم او لا يتولى التدريس في مدرسة الا اهل بلدي. او قبيلة تخصصت بهم عملا بشرطه - 00:54:56ضَ
كل ذلك بناء على القاعدة الفقهية ان شرط الواقف مثل نص الشارع قال للمصلين بها اي بهذه المدرسة والمسجد او المقبرة فلا تختص بهم لانه يجوز لغيرهم الصلاة بها لان هذا امر لا يكون فيه التزاحم - 00:55:23ضَ
والجماعة تراد له اي في المسجد وفي المقبرة وفي غيرها ولا يعمل بشرطه انشرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح قال ريع وقف او ريع هذه هذا الوقف يصرف للعزوبية - 00:55:45ضَ
العزوبة ما هي مقصودة في ديننا ولا تشجع فلا يعمل بشرطه ولا يقول شوفوا هذه المزرعة غلتها على من على ان يلعبون السامري واللي يلعبون بالمزمار واللي يلعبون بلوت لا يعمل بشرطه - 00:56:12ضَ
ليه ؟ لان هذا الشرط ليس في طريق الصلاح والاصلاح ولا يعمل اي بشرطه انشرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح يقول شيخ الاسلام رحمه الله اذا شرط استحقاق ريع الوقف للعزوبة - 00:56:39ضَ
فان المتأهل احق من هذا المتعزب اذا استويا في سائر الصفات المنصوص عليها الواقف في وقفه لان المقصود بالاوقاف البر والصلة والقربى ليس المقصود بها التشجيع على غير طريق الصلاح - 00:56:58ضَ
وهذي من المقاصد العظيمة في الاوقات انها للدلالة على ماذا على مصالح الناس وعلى ما فيه خيرهم وتشجيعهم لهذا الخير نقف عند هذا الموضع الله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:57:22ضَ
- 00:57:40ضَ