التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
في كتابه دليل الطالب فصل ولكل واهب ان يرجع في هبته قبل اقباضها مع الكراهة ولا يصح الرجوع الا بالقول وبعد اقباضها يحرم ولا يصح ما لم يكن ابا فله ان يرجع بشروط اربعة - 00:00:19ضَ
الا يسقط حقه من الرجوع والا تزيد زيادة متصلة وان تكون باقية في ملكي في ملكه والا يرهنها وللاب الحر ان ان يتملك من ما لي ولده ما شاء. بشروط خمسة - 00:00:40ضَ
الا يضره والا يكون في مرض موت احدهما والا يعطيه لولد اخر وان يكون التملك بالقبض مع القول او النية وان يكون ما يتملكه عينا موجودة فلا يصح ان يتملك ما في ذمته من دين - 00:00:58ضَ
من دين والده ولا ان يبرئ نفسه. من دين ولده فلا يصح ان يتملك ما في ذمته من دين من دين ولده ولا ان يبرئ نفسه وليس لولده ان يطالبه بما في ذمته من الدين - 00:01:18ضَ
بل اذا مات اخذه من تركته من رأس المال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد هذا الفصل يتعلق بقبض الهبة - 00:01:36ضَ
يتعلق بهبة الوالد لولده والحق بها الفقهاء ما يجوز اخذ اخذه من الوالد من مال ولده يقول رحمه الله تعالى فصل يسمى هذا الفصل في الرجوع عن الهبة ولكل واهب ان يرجع في هبته قبل اقباضها مع الكراهة - 00:01:55ضَ
سبق ان الهبة تلزم ايش بالقول او الفعل يحرم هذا لزومها واذا واذا قبضها الموهوب تصرف فيها طيب اذا رجع الواهب عن هبته قبل قبض الموهوب هبتاه قالوا هذا يباح مع الكراهة - 00:02:26ضَ
ولهذا قال ولكل واهب ان يرجع في هبته قبل اقباضها لانها لم تزل باقية في ملكه ولماذا قالوا مع الكراهة خروجا من الخلاف كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين العائد في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه - 00:02:54ضَ
قالوا هذا عند قبضها اما قبل ان تقبل فرجوعه مكروه وقد روي الرجوع عن ابن عن علي رضي الله عنه وعن ابن مسعود قال ولا يصح الرجوع الا بالقول يقول رجعت عن هبتي او ارتجعتها او تراي رديتها لان هذا ملك موهوب فلا يزول - 00:03:16ضَ
الا بيقين. واليقين هو اللفظ الصريح. بعد اقباضها اذا اقبض الواهب الهبة. اعطيته الكتاب قبض اعطيته الثوب الطيب السيارة وقبظها يحرم عندئذ رجوعك في الهبة. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وهذا - 00:03:43ضَ
الشنيع يدل على تحريم هذا الفعل. ولهذا جاء في قمة الحديث عما رواه قتادة عن عن ابن عباس قال ولا ارى القيء الا حراما. قال ما لم يكن ابا فانه فان له ان يرجع. الذي يجوز له ان يرجع في هبة حتى لو بعد القبر هبة الوالد لولده - 00:04:13ضَ
فان هبة الوالد لولده يجوز ان يرجع فيها قبل الخطب. وبعد القبض. لان الوالد مأمور بان يسوي بين اولاده قد جاء فيها حديث رواه الخمسة احمد اهل السنن ان النبي - 00:04:43ضَ
وسلم قال لا يحل للرجل ان يعطي العطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. ما لم يكن ابا فان له ان يرجع بشروط اربعة. الشرط الاول الا يسقط حقه من الرجوع. فان - 00:05:03ضَ
اسقطه قال ما لي حق ارجع سقط هذا الحق. الشرط الثاني الا تزيد الزيادة المتصلة. كأن يهب لابنه فتسمن بعد ان كانت عجفة. او يعطيه عبد فيتعلم. فان زادت والعطية زيادة منفصلة رجع بالاصل وبقي ما زاد لمن وهبت له - 00:05:23ضَ
الشرط الثالث ان تكون باقية في ملكه اي في ملك آآ الموهوب له. فان فان اعطى الاب انه سيارة استلمها الصباح وراح وباعها عقب العصر. فكيف يرجع بها وقد ذهبت عن ملكه - 00:05:53ضَ
الشرط الرابع الا يرهنها. فان رهن الولد هذه العطية سقط حق الرجوع لان الرهن اه الرهن فيه توفيق للدين بمال وقد وثق بهذه الهبة دينه. وصار فيها حق متعلق للدائن. وللاب الحر ان يتملك من - 00:06:13ضَ
من مال ولده ما شاء. الاب الحر اخرج الاب ايش؟ الرقيق. فان الاب الرقيق لا يتملك لانه اصله مملوك ان يتملك من مال ولده ما شاء لما جاء في آآ سنن ابن ماجة قول النبي انت ومالك - 00:06:43ضَ
لابيك وفي حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اطيب ما كسبتم من اكلكم وان اولادكم من كسبكم لكن لما قالوا للاب ان يتملك في مال ولده ما شاء الاب الحر ما شاء قد يضر - 00:07:03ضَ
بالابل تقيدا لهذا الاطلاق ذكر له الفقهاء خمسة شروط. ولهذا قالوا بشروط خمسة الشرط الاول الا يضره. ان تملك الاب من ما لابنه بغير ان يضر الاب ابنه فان ضره فلا يجوز ولا يصح تملكه. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضيرا. الشرط الثاني الا - 00:07:30ضَ
يكون في مرض موت احدهما المرض المخوف سواء في موت الواهب او او في موتي او في مرض الموهوب لانه في المرض المخوف ينعقد سبب الارث. فبالتالي اذا وهبه او اخذ من ما له اثر ذلك في ارثه - 00:08:00ضَ
اثر ذلك في ارثه. ثالثا الا يأخذ من ماله ويعطيه ولدا اخر. لانه ممنوع من الحيث والظلم. فلما لم يجز ان يأخذ من ماله لنفسه الا بعدم الاضرار كان في اخذ - 00:08:20ضَ
من ماله والعطاء ولد اخر هذا حيف وعدم عدم الشرط الرابع ان يكون التملك بالقبض مع القول او النية ان يقبض آآ المال من مال ابنه مع القول او النية انه قبضه ليملكه - 00:08:40ضَ
الشرط الخامس ان يكون ما تملكه عين موجودة. فلا يصح ان يتملك من مال ابنه ما في ذمته من دين ولد ابنه يطلب الناس يطلب هذا مليون وهذا خمس مئة. يقول ترى دين فلان. دين ولدي على فلان - 00:09:02ضَ
بيقول لي فهذا لم يقبض لم يأخذ مالا وانما اخذ امرا في الذمة. فلا بد ان يكون ما يتملكه الوالد من مال به عينا موجودة. ولا ان يبرئ نفسه. يقول ترى شف دينك اللي على ولدي - 00:09:22ضَ
خلاص الغنى اسقطناه عنك. ليس ذلك للاب كأن يبرئ غريمه لان الولد لا يملك هذا الا وليس لولده ان يطالبه بما في ذمته من الدين. لا يجوز ان يطالب الولد اباه - 00:09:42ضَ
يسلف الولد اباه مليون. فلا يجوز ان يطالبه بما في ذمته. من الدين. لعموم الحديث انت ومن ما لك لابيك؟ بل اذا مات اي الوالد اخذه الولد من تركته من رأس المال. لان هذا الدين حق ثابت - 00:10:02ضَ
ولدي على والده لم يجز ان يطالبه به بكمال البر ولعموم الحديث انت ومالك لابيك لكن حقه به بل يبقى الحق له. نعم. فصل ويباح للانسان ان يقسم ما له بين ورثته في حال حياته. ويعطي من حدث حصة ويعطي من حدث حصته وجوبا - 00:10:22ضَ
ويجب عليه التسوية بينهم على قدر ارثهم. فان زوج احدهم او خصصه بلا اذن احدهم. نعم. فان زوج احدهم او خصصه بلا اذن البقية حرم عليه. ولزمه ان يعطيه حتى يستووا فان مات قبل التسوية بينهم - 00:10:52ضَ
وليس التخصيص بمرض موته المخوف. ثبت للاخذ وان كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم الا اجازتهم ما لم يكن وقفا. فيصح بالثلث كالاجنبي هذا الفصل يتعلق بقسمة المال بين الورثة - 00:11:15ضَ
وهو حي صاحب المال يجوز او لا يجوز وهذه يسأل عنها كثيرا يجوز ان اقسم الميراث بيني وبين الميراث بين اولادي وانا حي. قالوا ويباح للانسان ان يقسم ماله بين - 00:11:37ضَ
في حال حياته. لكن لابد ان يكون التقسيم على وفق فرائض الله. فيعطي الذكر مثل حظ الانثي يعطي الزوجة كم؟ الثمن. وان كانت امه موجودة يعطيها السدس. وهكذا ويعطي من حدث حصته وجوبا. قسم بين اولاده في حال الحياة. عنده ولدين - 00:12:00ضَ
وزوجة وام. كم تعطون امه؟ السدس. وزوجته الثمن والباقي يقتسمه الولدان. زين؟ في اثناء ذلك حملت منه زوجته بولد ثالث لابد ان يعطى ما اعطي اخويه. فيكون الباقي يقسم بين ثلاثة. فنقول كل واحد - 00:12:30ضَ
طلع السدس من مالك. طلع ايش؟ السدس. السدس والسدس يصير ثلث تيسير مجموع المال اثلاه بين هؤلاء الاولاد. هذا معنى قوله ويعطي من حدث حصته وجوبا. ليحصل التعديل بين الاولاد تعديلا واجبا. ويجبد عليه اي على المقسم التسوية بينهم على قدر ارثهم - 00:13:00ضَ
التاسع بينهم على قدر ارثهم فلا يزيد لواد على اخر. لكن يعطي الذكر مثلي حظ الانثى تأسيا بقسمة الله وقياسا لحال الحياة مع حال الموت. ولهذا كان يقول ما كانوا يقسمون الا على كتاب الله. ما كانوا يقسمون الا على كتاب - 00:13:30ضَ
بالله فان زوج احدهم في حال الحياة او خصصه بلا اذن للبقية حرب اذا زوج واحد وعيا يتزوج الباقي يأثم الاب. او خصص بعضهم بشيء دون البقية هذا حرام لعموم حديث النعمان اه ابن بشير قال اتقوا الله واعدلوا على اعدلوا بين اولادكم قال لا - 00:14:00ضَ
على جو والجور هو الحرام. اخرجه في الصحيحين. فان زوج واحدا وبعد سنين اراد الثاني تزوج ما عنده لزمه ان يزوجه. طيب قال انا زوجت اخاك بعشرة الاف. والان المهور زادت خمسين الف. ما لك عندي الا عشرة. اقول لا. يلزمه ان يزوجه بما يحصل - 00:14:33ضَ
الكفاية سادت المهور او نقصت لان العبرة ليس بقيمة المهر وانما العبرة بحصول تزويج. الحصول لهذا التزويج ولزمه ان يعطيهم حتى يستووا. يعطي اذا اعطى واحد يعطي الثاني حتى يستووا ان يتساووا. في - 00:15:03ضَ
الحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. طيب ان مات قبل التسوية اعطى الوالد زيدا عشرة الاف واعطى اخاه محمدا خمسة. لزمه ان يسوي بين زيد ومحمد. اما بان يأخذ من زيت او يعطي محمدا خمسة. ان مات قبل التسوية ولم يكن هذا التخصيص - 00:15:28ضَ
بموت موته المخوف ثبت للاخر. ثبتت لزيد عشرة. فلا يرجع محمد على اخيه زيد لعموم قول ابي بكر لعائشة رضي الله عنها لما ان اعطاها من نخله قال بمرض موته وددت لو ان - 00:16:00ضَ
لانه باخذ الاخذ بالمال قبل مرضه المخوف يملكه. وسبق معنا ان الهبة والعطية تملك بما بالقبض تلزم بالقول لكن تملك بالقبض. ولهذا قال الفقهاء وليس التخصيص اي تخصيص بعض هذا الولد في حال مرض موته المخوف. فان كان في مرض موته بمرضه غير المخوف الصداع وغيره فلا يلزمه - 00:16:20ضَ
وقد قال عمر رضي الله عنه رواه عنه البيهقي لا عطية الا ما حاز الولد قال وان كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم الا باجازتهم. اعطى الوالد - 00:16:50ضَ
بعض ولده في حال مرض الوفاة. ولم يعطي الاخرين. لا تنفذ عطيته الا بشرط ان يجيزها بقية الورثة ان يقبلوها ويجيزونها لان هذا في حكم الارث العطية في حال مرض الموت في حكم الارث - 00:17:08ضَ
والصحيح انه لا وصية لوارث. وان كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم الا باجازتهم لان حكمه كالوصية ما لم يكن وقف كيف؟ اعطى في مرضه الوقوف وقف. فهذا يصح الوقف بالثلث - 00:17:31ضَ
كما لو اعطى الاجنبي كما لو اعطى الاجنبي ولهذا آآ الوقف لا ولا يورث فلا يكون مملوكا للورثة. يقول الامام احمد رحمه الله ان كان على طريق الاثرة اعطى في مرضه المخوف آآ وقفا يؤثر بعض الذرية فاكره. وان كان على ان لبعضهم عيان - 00:17:54ضَ
او به حاجة فهذا الوقف لا بأس به. لان الزبير رضي الله عنه خص المردود من بناته. المردود من من النساء التي طلقت فردت. خصها ببعض الشيء لحاجتها. فهذا اذا لم هذا في باب - 00:18:26ضَ
اذا لم يكن اوقف عليهم للاثرة. وانما للحاجة. فيكون حكمه حكم الوقف عليهم. نعم ها ما لم يكن وقفا اذا اعطى في مرضه الوقوف فانه يكون الوقف اي نعم واذا اوقف فلا يوقف الا بالثلث فاقل. اي نعم - 00:18:46ضَ
يقول هذا ابني الكبير عنده عيال وعنده حريم وله حاجة هذه الدار وقف عليه وعلى ولده. فلا يوقف في مرض المخوف اكثر من الثلث فصل والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس تضرع صاحبه نافذ - 00:19:15ضَ
في جميع ماله كتبرع الصحيح حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك. والمرض المخوف كالبرسام وذات جنبي والرعاة الدائم والقيام المتدارك وكذلك من بين الصفين وقت الحرب. او كان باللجة - 00:19:41ضَ
وقت الهيجان او وقع او وقع الطاعون ببلده او قدم للقتل او حبس له او جرح جرحا موحيا فكل من اصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط للاجنبي فقط وان لم يمت - 00:20:01ضَ
فكى الصحيح هذا الفصل يتعلق باعطيات المريض يسميه الفقهاء بتبرعات المريض تبرعات المريض والمرض نوعان مرض المخوف ومرض غير مخوف وقدم ذكر مرض المخوف قدم ذكر المرض غير المخوف قال والمرض غير المخوف اي لا يخاف منه الهلك - 00:20:21ضَ
لا يخاف منه الهلكة وهو المسمى عند الفقهاء بالمرض غير الموحي الموحي عندهم هو غير المهلك هذا المرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس ومثله البرد والمغص والجرح اليسير كلها من الامراظ غير المخوفة - 00:20:57ضَ
قال والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس قال تبرع صاحبه تبرع صاحبه نافذ في جميع ما له كتصرف الصحيح اصابه الصداع وتبرع بجميع ماله يصح التبرع فاذا جاء الاولاد وقالوا - 00:21:26ضَ
ابونا مريض يقول هذا مرض لا يضر فحكم تبرعه فيه الصحيح حتى لو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك حتى ولو صار المرض بعد ذلك مخوفا ومات منه بعد ذلك - 00:21:49ضَ
يعتبر بحال العطية ان اعطاها في حال مرضه غير المخفوف فهذا كالصحيح والمرض المخوف هو الذي يخاف منه الهلكة والموت. يسمى هذا بالمرض المخوف البرسام هو شلل مرض الشلل يصيب الرأس - 00:22:14ضَ
فيظهر اثره على الجوارح وذاك الجنب ذات الجنب هو التصاق الرئة الظلوع مرض مخوف يعالج هذا بالكي او انه لا يزال مع صاحبه حتى يهلكه والرعاة الدائم دائم الرعاف ودائم النزيف وهذا مرض مخوف - 00:22:39ضَ
والقيام المتدارك الاسهال الذي معه دم يسمى بالقيام المتدارك. وكذلك لو كان بين الصفين في الحرب فاعطى قال اشهدوا وبين الصفين من مال عطية لفلان هذا في حكم المرض المخوف - 00:23:13ضَ
في حكم المرض المخوف او كان باللجة وقت الهيجان في لجة البحر وقت هيجانه يخشى عليه الهلكة والغرق. فاعطى فهذه عطية في مرضه المخوف كما قال جل وعلا وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم - 00:23:34ضَ
او وقع الطاعون ببلده اذا وقع الطاعون في بلد وعملوا حجرا عليها فهؤلاء الاصفياء سالمين لو تسرهوا في حكم تصرفهم انه في حال المرض المخوف المرض المخوف لان مظنة الهلكة ظاهرة - 00:24:00ضَ
وقد جاء في حديث ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امتي بالطعن والطاعون قالوا يا رسول الله هذا الطعن عرفناه وش هو الطعن وقتل ما الطاعون؟ قال واخزوا اعدائكم من الجن - 00:24:26ضَ
وفي كل شهادة في كل شهادة والطاعون الاصل انه كل وباء مهلك من انواعه الطاعون الكوليرا الجدري الاوبئة المهلكة مسبب الاورام او مسببة امراض الصدر كل وباء هالك يسمى طاعون - 00:24:50ضَ
قال او قدم للقتل او حبس له قدم للقتل وقال في اثناء تقديمه ترى مالي لفلان هذا المال في تصرفي اه المرض المخوف او حبس له محبوس لاقامة القصاص عليه او الاستيفاء الورثة - 00:25:24ضَ
وقال وهو في الحبس ينتظر انفاذ الحكم عليه اشترى ما لي هذا لفلان فهذا يعد من تصرف من؟ تصرف مرضه مرضا مخوفا او جرح جرحا موحي جرح سواء بمضاربة او بقتال او بجهاد جرحا موحيا مهلكا - 00:25:47ضَ
ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه ابو لؤلؤة المجوسي هذا الجرح الذي طعنه طعنه به ابو لؤلؤة جرح موحي جاءوا بالطبيب فسقاه الطبيب لبنا فخرج اللبن من جرحه يعني قطع - 00:26:11ضَ
امعاء وقال له الطبيب اعهد الى الناس فعهد اليه موصى اتفق الصحابة على قبول عهده ووصيته فهذا العهد للامة غير تصرف فيما في تصرفه الخاص ولهذا قولهم او جرح جرحا موحيا مهلكا مع ثبات عقله - 00:26:32ضَ
ان لم يثبت عقله فشأن اخر وكل من اصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات فان تبرعه ينفذ في الثلث فقط ثلث ماله ما جاء في الحديث الثلث والثلث كثير. اخرجه في الصحيحين حديث سعد - 00:27:01ضَ
تصرف في الثلث فقط للاجنبي لا يكن لغير الاجنبي فان قال لولدي ما ينفو تصرف عمومي لا وصية لوارث وهذا من جوامع الكلم. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث من جوامع الكلم - 00:27:25ضَ
رواه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه لا يصح ان يوصي بعد موته للوارث ولا في مرضه المخوف فانه يلتحق بالموت ان اوصى توقف انفاذ وصيته للوالد على اذن جميع الورثة - 00:27:46ضَ
وان لم يمت من مرضه المخوف فكان فحكمه كالصحيح في نفوذ عطاياه وصحة وصحة تصرفاته. لعدم المانع لهذا اذا اعطى بمرضه المخوف لبعض ولده ولم يمت من هذا المرض. وانما رجع صحيحا - 00:28:06ضَ
هذا حكمه حكم التصرف في حال الصحة يجب ان يعدل بين اولاده. ولا يميز آآ بعضا على بعض. نعم كتاب الوصية تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا او سفيه - 00:28:29ضَ
فتسن بخمس فتسن بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا وتكره لفقير له ورثة وتباح له ان كانوا اغنياء. وتجب على من عليه حق بلا بينة. وتحرم على من له وارث بزائد على الثلث - 00:28:50ضَ
ولوارث بشيء. وتصح وتقف على اجازة الورثة والاعتبار بكون من وصي او وهب له وارثا او لا عند الموت. الاعتبار بكون من وصى والاعتبار بكون من وصى او وهب له وارثا - 00:29:14ضَ
الاعتبار بكون من وصى او وهب وارثا اولا عند الموت. ها وش هالنبزة وش عندك؟ من الاعتبار بكوني من وصي طيب او وهب له. طيب والاعتبار بكون من وصي او وهب له وارثا - 00:29:37ضَ
اولى عند الموت وبالاجازة او الرد بعده فان امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد. وسقط حقه. وان قبل ثم رد لزمت ولا يصح الرد وتدخل في ملكه من حين قبوله فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك - 00:30:15ضَ
قبل ذلك فللورثة. وتبطل الوصية بخمسة اشياء برجوع الموصي بقول او فعل يدل عليه وبموت الموصى له قبل الموصي وبقتله للموصي وبرده وصية وبتلف العين المعينة الموصى بها هذا الكتاب كتاب الوصية - 00:30:41ضَ
ويقال الوصايا ومناسبة لما قبله ظاهرة في الهبات في مرضه المخوف ومرظه غير المخوف فلما ذكر تبرعات المريض واحكامها ناسب ان يكون بعده احكام الوصية والوصية جاء فيها الكتاب والسنة واستقر عليها الاجماع - 00:31:07ضَ
فمن الكتاب قول الله جل وعلا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا للوصية ان ترك خيرا الوصية للوالدين الاية - 00:31:33ضَ
وشرع الله بذلك الوصية وقال جل وعلا من بعد وصية يوصي بها او دين من السنة حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:54ضَ
ما حق امرئ عنده شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند رأسه وقد اجمع العلماء على ان الوصية مشروعة بل قالوا انها واجبة الا على من عليك به حق بغير بينة - 00:32:17ضَ
يجب ان يبين هذا الحق ويوصي به اكثر الصحابة لم يوصوا قالوا لانه ليس عندهم ما يوصون به ليس عندهم من يوصون به قال بعض اهل العلم في عدم الوجوب - 00:32:44ضَ
انه نسخ ايات وجوب الوصية ان ترك خير الوصية من بعد وصية يوصى بها او دين ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما ان اية وجوب الوصية منسوخة بماذا؟ باية الميراث - 00:33:07ضَ
هذا الدليل تخفيف الوجوب في الوصية الى الى الاباحة. ولهذا قال آآ قال تصح الوصية طيب كيف يجيبون على حديث ابن عمر؟ ما حق امرئ عنده شيء يوصي به يبيت يتيتن الا وصيته عند عند رأسه - 00:33:24ضَ
قالوا محمو على من عليه واجب لغيره عليه شيء واجب لغيره قال تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت الموت هو يعاين ها معنى لم يحضره الموت يحضره الموت - 00:33:49ضَ
الوصية تصح من كل انسان عاقل. فخرج بالعاقل المجنون لم يعاين الموت اي مرض المخوف لان تصرفات المريظ المرظ المخوف في حكم تصرفات الميت. لا تصح الا في الثلث للاجنبي لغير الورثة - 00:34:16ضَ
وابو بكر الصديق رضي الله عنه وصى بالخلافة لعمر. وهو عاقل فقبلت وصيته وعمر رضي الله عنه وصى بالخلافة بعده لما طعنه المجوسي لاهل الشورى ستة ولم ينكر ذلك الصحابة رضي الله عنهم - 00:34:36ضَ
لكل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا. لو اشارة للخلاف القوي في المذهب مميزا اي ممن يحسن التصرف دون البلوغ تجاوز السابعة بدون البلوغ فان الصبي من غسان اوصى الى اخواله رفع ذلك الى عمر رضي الله عنه - 00:34:56ضَ
فاجاز وصيته وجاء في موطأ الامام ما لك ان وصيته بيعت بثلاثين الفا مبلغ كبير قال وهذه قصة اشتهرت ولم ولم يتعقبها وحكم الصحابة فيها مقدم ولو مميزا او سفيها. لان السفيه انما حجر عليه لحظ نفسه - 00:35:21ضَ
لحفظ ماله فانه لو اوصى لا يتنافى هذا مع حفظ ماله لانه ان عاش فهو له وان لم يعش فوصيته تنفذ اما الطفل الذي لم يميز وكذا المجنون فانه لا تجوز وصيتهما - 00:35:52ضَ
لانهما غير مكلفين طيب الوصية لماذا تصدر؟ تصدر بلفظي هذا ما اوصى به فلان فاني اوصي بكذا وكذا كما جاء عن السلف رحمهم الله ولهذا كثير من الموصين تأسى بيعقوب - 00:36:18ضَ
واني اوصي ذريتي بما اوصى به يعقوب ذريته ان كنتم شهداء الى الحذر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد الا قول يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم - 00:36:42ضَ
مسلمون فتسن هذا المذهب انها مسنونة مشروعة غير واجبة كما سبق الا لمن له لمن عليه حق. فتسن في خمس من ترك خيرا وهو المال الكثير الافضل في الوصية في تصرفه ان يوصي بالخمس - 00:36:58ضَ
يبقى الاربعة اخماس لمن لورثته بخمس ما ترك بخمس من ترك خيرا. من ترك خيرا اي مالا كثيرا في عرف الناس في هذا قال الصديق رضي الله عنه لما اوصى بالخمس رضيت بما رضي الله بنفسه - 00:37:25ضَ
الى قول الله جل وعلا واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه للرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وكانوا يقولون الوصية بالربع افضل من الوصية بالثلث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:37:47ضَ
سعد لما اراد ان يوصي ببنته قال الثلث والثلث كثير يا سعد انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس ويقولون ربع خير من الثلث ووصية بالخمس خير من ايه - 00:38:12ضَ
من الربع بهذا قول علي رضي الله عنه لان اوصي بالخمس احب الي من ان اوصي بالربع يكره لفقير اذا كان الانسان فقير ما عنده شيء يكره له الوصية اذا كان له ورثة - 00:38:35ضَ
فان لم يكن له ورثة تسن له الوصية هذه الكراهة لقوله عليه الصلاة والسلام انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان ان تذرهم عالة يتكففون الناس وتباح له ان كانوا اغنياء - 00:38:59ضَ
الوصية ان كان الورثة اغنياء تباح له اي للفقير اذا كانوا اي الورثة اغنياء تجب الوصية على من عليه حق بلا بينة عليه حق لكن ما عنده البين حديث ابن عمر ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عند رأسه - 00:39:20ضَ
تحرم الوصية على من له وارث بزائد عن الثلث تحرم لمن له وارث. بان يوصي باكثر من الثلث لانه نهى عليه الصلاة والسلام سعد ابن ابي وقاص ان يوصي باكثر من الثلث - 00:39:46ضَ
فهذا فيه ان ان الوصية اعترتها الاحكام التكليفية الخمسة. المذهب الاصل انها مستحبة ثم مكروهة للفقير وهي مباحة لفقير ورثته اغنياء محرمة فيما آآ زاد عن الثلث ويقف انفاذها على اذن الورثة - 00:40:05ضَ
وتكون واجبة لمن عليه حق يوصي به وتحرم على من له وارث بزائد من الثلث وجاء في صحيح البخاري في صحيح مسلم ان عمران ابن حصين ذكر ان رجلا اعتق ستة مملوكين - 00:40:41ضَ
اعتقهم عند موته ولم يكن له مال غيرهم فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم اثلاثا. ثم اقرع بينهم. فاعتقا اثنين وارق اربعة وقال له قولا شديدا هذا من ادلة انه لا - 00:41:10ضَ
لا يجوز ان ينفذ الوصية في اقل من الثلث في اكثر من الثلث وتحرم ايضا الوصية لوارث بشيء. اذا اوصى بعض الورثة بشيء مطلقا فهذا لا تجوز لقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث - 00:41:34ضَ
وتصح الوصية اي بزائد عن الثلث اذا اوصى بالنصف او ثلاثة الارباع بشرط ان يجيزها الورثة. قال وتقف وتقف على اجازة الورثة نقف على اجازتهم يعني على رضاهم حديث ابن عباس لا تجوز وصية لوارث الا ان يشاء الورثة - 00:41:54ضَ
الا ان يشاء الورثة وقد نقل الاجماع على ان الوصية فيما زاد عن الثلث باطلة الا باطلة برد الورثة اذا لم يردوها فهي باقية قالوا والاعتبار بكون من وصي او وهب وارثا اولا عند الموت - 00:42:21ضَ
اي عند موت الموصي او موت الواهب. ولا يعلم الفقهاء في ذلك خلافا. لا يعلم فيها خلافا وبالاجازة او بالرد بعده. اي بعد موتي الميت اما قبله لا عبرة به لانه في ملكه. فاذا مات ينظر في هؤلاء الورثة هل يقبلون او لا يقبلون - 00:42:43ضَ
مثلا اب عند الموت قال لعياله ترا يبى ازيد فلان عنكم. موافقين؟ قالوا موافقين فلما مات قالوا لا والله ما حنا موافقين وافقوا ارضاء لابيه. اذا العبرة باجازتهم متى؟ بعد الموت لا قبله. لا قبل الموت - 00:43:11ضَ
هذي مما فيها مما يبقى فيها حفظ الحقوق قال فان امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه من هذه الوصية امتنع الموصى له بعد موت الموصي. قال للميت فلان من عيالي له - 00:43:33ضَ
مئة الف اي زائدا عن الورثة الموصلة لم يأخذها بحال حياته ولم يأخذها بعد موت الميت امتنع من القبول وامتنع من الرد ان يردها. حكم بالرد لانه سقط حقه من الوصية لانه لم يقبله - 00:44:00ضَ
ان الملك متردد بينه وبين الورثة فاذا اخذ هذا الموصى له من غير الورثة حقه المئة الف قبل موت الموصي ثبت فان امتنع من الاخذ سقط حقه في الرد وان قبل - 00:44:22ضَ
قبل المئة الف ثم رد لزمت ولم يصح الرد. لان ملكه استقر بالاخذ استقر بالقبول كسائر املاكي الا ان يرثها الوراء ان يرظى الورثة برده قال وتدخل في ملكه من حين قبوله - 00:44:39ضَ
يملكها هذا الذي اوصي له من حين قبوله لها. فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فانه للورثة قال الموصي خمسين من ابن لك يا فلان لابن عمه. قال قبلت - 00:45:05ضَ
ولم يقبله ولم يقبضها ما حصل من نمائها فهي لمن؟ لورثة هذا الموسم. اما الخمسين في اعيانها فلمن وهبت له ما الذي يبطل الوصية قال وتبطل الوصية بماذا؟ بخمسة اشياء. الاول ان يرجع الموصي - 00:45:26ضَ
يبطل برجوع الموصي لقول عمر رضي الله عنه يغير يغير الرجل ما شاء من وصيته لرجوعه بقول يقول ابطلت الوصية او بفعل يدل عليه بان يكتب وصية اخرى يبطل بها الاولى - 00:45:51ضَ
او يقول رجعت عن هذا البيع او رجعت عن هذه الهبة تبطل عندئذ هذا الرجوع اما بالقول او بالفعل الذي يدل عليه ثانيا مما تبطل به الوصية بموت الموصى له قبل الموصي - 00:46:13ضَ
اوصى انسان لابن عمه ببيت مات ابن عمه قبل الموصي خلاص سقطت الوصية طيب لو جاءوا عيال ابن عم قالوا نبي حقنا نقول سقطت بموتي ابيكم قبل موت الموصي ثالثا - 00:46:33ضَ
قتله للموصي اذا قتل الموصى له الموصي قتلا مضمونا حتى بقتل الخطأ فان هذا القتل المانع من الميراث عندهم يمنع من الوصية الامر الرابع الذي يرد اه الذي يرد وصية الموصي الردة - 00:46:53ضَ
اه عفوا برده للوصية. اذا رد الموصى له الوصية قال لا ما اقبلها. فاذا ردها بطلت الوصية. خامسا بتلف العين المعينة الموصى بها اوصى له بسيارة او بناقة لكن هذي السيارة اخترقت - 00:47:17ضَ
او الناقة نفقت فهذا الموصلة والعين الموصلة الموصلة له بها اذا تلفت بطلت هذه وصية نعم وقبل الوصية في حقوق اولها الحقوق المتعلقة التركة الحق المتعلق بتجهيز الميت وتكفينه هذا يقدم على كل الحقود - 00:47:44ضَ
ثانيا حق الله جل وعلا ان كان لم يحج فيخرج من ماله ما يحج به ثالثا الديون ثابتة علي لانها حقوق الناس رابعا ينظر في وصية هذا الموصي نعم باب الموصى له - 00:48:15ضَ
تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرت ولو مرتدا او حربيا او لا يملك كحمل وبهيمة ويصرف في علفها. وتصح للمساجد والقناطر ونحوها ولله ورسوله. وتصرف في المصالح العامة - 00:48:45ضَ
وان وصى باحراق ثلث ماله صح وصرف في تجميل الكعبة وتنوير المساجد. وبدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى وبرميه في الماء. صرف في سفن للجهاد. ولا تصح لكنيسة او بيت نار او كتب التوراة والانجيل - 00:49:07ضَ
او ملك او ميت او جني ولا لمبهم كاحد هذين فلو اوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح كان الكل لمن تصح له لكن لو اوصى حي وميت كان للحي النصف فقط. هذا الباب يتعلق باحكام الموصى له. هي الموصى له - 00:49:29ضَ
وتصح الوصية لكل من يصح تمليكه. كل من يصح ملكه سواء كان صغير او مجنون او مرتد. لهذا قال ولو مرتدا او حربيا ولو اشارة للخلاف لو مرتد او حرفي او حربي - 00:49:55ضَ
لقول الله جل وعلا الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا. قال اهل العلم هو الوصية المسلم لليهودي والنصراني اذا كل من يملك يصح يصح من يملك ويتملك يصح تصح له الوصية - 00:50:17ضَ
او لا يملك مثل الحمل اذا اوصى للحمل في بطن امه يجوز ذلك يصح الوصية لبهيمة. البهيمة ما تملك يصرف عليها من علفها الان اوقف خيلا في سبيل الله. هذا اوصلهن بعلف - 00:50:36ضَ
الصحة الوصية وتصح للمساجد والقناطر ونحوها. ما القناطر الجسور هي المرافق العامة قنطرة هي الجسر وتصح لله ولرسوله وتصرف في في المصالح العامة كالفيض يقول وصيتي لله وللرسول وتصرف في منافع الناس - 00:50:57ضَ
وان وصى باحراق ثلث ماله صح ذلك صحة الوصية لكن تصرف في تجميل المساجد تبخيرها وتنوير المساجد تنوير لان النور يطبخ فيها على الجص حتى ينور وبدفنه في التراب يصرف في تكفين الموتى - 00:51:25ضَ
وبرميه في الماء اذا قال انا اوصي بمالي الثلث ان يرمى في الماء صرف في عمل السفن للجهاد كل ذلك تصحيحا لكلامه حسب الامكان لا تصح الوصية لكنيسة كنيسة هي معبد اليهود والنصارى - 00:51:53ضَ
ولا بيت النار بيت النار وش هي؟ مكان المجوس والتحق بها كل اماكن اهل البدع مثل ان يوصي بعمل موالد او باقامة مآتم او حسينيات لا تنفذ الوصية عندئذ ولا تصح لكنيسة او بيت نار او كتب او كتب التوراة والانجيل لانهما منسوختان بل ومحرفتان - 00:52:14ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم غضب على عمر لما رأى بيده ايش لما رأى رضي الله عنه بيده ورقة من الثورة او ملك يقول هذه وصية على جبرائيل او ميت او جني لانهم لا يملكون - 00:52:50ضَ
او اللي يقول لمبهم هذي الوصية لاحد هذين ان لم يكن قرينه فانها لا تنفذ الوصية ولو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية. ولمن لا تصح له كان الكل كل الثلث لمن تصح له دون - 00:53:10ضَ
من لا تصح له لان الملغي لا اعتبار به وجوده كعدمه لكن لو اوصى لحي وميت والميت علم موته فان لم يعلم موته فتكون له الوصية لكن لو اوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط. الا اذا علم موته - 00:53:29ضَ
الا اذا علم موته هذه الاحكام المتعلقة بالموصى له نقف على الفاظ الوصية والله اعلم. اسمع في شي يا الاخوان الورث له قاعدة معينة اللي حنا ندرسها الحين هذا هو الورث بما فيها الوصية - 00:53:52ضَ
ان لا تكون باكثر الوصية ان تكون اكثر من الثلث ولا تكون لوارث. اما الوارث فان الله جل وعلا بين نصيبه. ولا يجوز الموصي ان يبر بالورقة او يضر ببعضهم - 00:54:23ضَ
ولهذا لو طلق امرأته في مرضه المخوف ليمنعها من الميراث لم يصح طلاق. واضح؟ اي نعم اوصى بالنصف بالثلث في اوصل حي وميت مناصفة فالذي يثبت ايش؟ النصف للحي الميت هذا ننظر هل مات قبله او مات بعده؟ مات قبل الموصي او بعده؟ الصحيح انه يثبت بالنصف وما وما زاد عن - 00:54:44ضَ
وهو نصيب الميت يرجع فيه لحاله لحال هذا الموصل قال الشيخ ابو مرعي الكرمي في كتابه دليل الطالب واذا اوصى لاهل سكته فلاهل زقاقه حال الوصية واذا اوصى لاهل سكته - 00:55:23ضَ
سكته ولاهل سكنه سكة واذا اوصى لاهل سكته فلاهل زقاقه حال الوصية ولجيرانه تناول اربعين دارا من كل جانب والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ والمميز من بلغ سبعا. والطفل من دون سبع والمراهق من قارب البلوغ. والشاب والفتى من البلوغ - 00:55:46ضَ
الى الثلاثين والكهل من الثلاثين الى الخمسين. والشيخ من الخمسين الى السبعين ثم بعد ذلك هرم والايم والعازب من لا زوج له من رجل وامرأة والبكر من لم يتزوج ورجل ثيب وامرأة ثيبة اذا كان قد تزوجا - 00:56:20ضَ
والثيوبة زوال البكارة ولو من غير زوج والارامل النساء اللاتي فارقهن ازواجهن بموت او حياة. والرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة نعم باب الموصى به تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه - 00:56:44ضَ
كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع وبالمعدوم كبما تحمل امته او ابدا او مدة معلومة. فان حصل شيء فللموصى له الا حمل الامة فقيمته يوم وضعه وتصح بغير مال ككلب مباح نافع وزيت متنجس - 00:57:13ضَ
وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد واجرة دار ونحوهما وتصح بالمبهم كثوب ويعطى ما يقع عليه اسم فان اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة الشاة والبعير والثور اسم للذكر والانثى من صغير وكبير. والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم - 00:57:43ضَ
خاصة والحجر والاتان والناقة والبقرة اسم للانثى. والفرس والرقيق اسم لهما. والنعجة اسم للانثى من الضأن والكبش اسم للذكر الكبير منه. والتيس اسم للذكر الكبير من المعز. والدابة عرفا اسم للذكر والانثى - 00:58:12ضَ
انثى من الخيل والبغال والحمير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله يقول رحمه الله تعالى فصل في ذكر الفاضل وصية بحق الموصى لها اذا اوصى الانسان لاهل سكته - 00:58:34ضَ
السكة هي الشارع الذي ينفذ منه ينفذ من البيت اليه قال فلاهل زقاقه حال الوصية. الزقاق اسم للشارع الصغير هذا الوصية لانه هو الذي يلحظ اعيان سكانها الموجودين اذا قال هذه الوصية لجيرانه قالوا يتناول اربعين دارا من كل جانب من الامام والخلف واليمين واليسار - 00:58:57ضَ
فوق بعد اذا كان في عمارة نعم وتحت اربعين دور تحت في الارض. كان يبي يعطي الجن اربعين اربعين دارا من كل جانب. هذا منصوص الامام احمد لما جاء في حديث - 00:59:29ضَ
رواه ابو يعلى وغيره من ابي هريرة رضي الله عنه يرفع الجار اربعون دارا من هنا ومن هنا ومن هنا. وهذا معنى كلام الناس الجار الى اربعين دار لكن هذا الحديث - 00:59:46ضَ
ضعيف ومرنا ان من اصول الحنابلة تقديم الحديث الضعيف على مجرد اراء الرجال وان اوصى للصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم ان هذا اسم لكل من لم يبلغ. فتطلق هذه الاسماء على ولد من ولادته الى بلوغ. لو قال - 01:00:05ضَ
هذا يسكن الدار وقف على الصغار من اولادي يشمل كل من جاء من اولاده واولادهم حتى يبلغوه المميز من بلغ سبعا والطفل الذي اقل من سبع والمراهق من قارب البلوغ - 01:00:34ضَ
والشاب والفتى كل من بلغ ستين الى الى ان يبلغ ثلاثين سنة. يقال له فتى ويقال له شاب الكهل من ثلاثين الى خمسين. والكهل هو الذي خطه الشيب فقد يكون الاكثر البياض وقد يكون الاكثر السواد - 01:00:56ضَ
والشيخ من الخمسين الى السبعين. شيخ وشيخة الهرم ما بعد السبعين الى ان يموت يسمى هرم. الايم والعزب كل من لا زوج له قوما لم يتزوج. من رجل او امرأة وانكحوا الايامى منكم - 01:01:20ضَ
الايام اي من لم ينكحوا. والبكر من لم يتزوج سواء رجل او امرأة ورجل ثيب او امرأة ثيبة هما من قد تزوج حتى لو طلقها والثيوبة زوال البكارة من المرأة ولو من غير زوج بيدها - 01:01:41ضَ
او بسقوط او بوطء شبهة ونحو ذلك الارامل هن النساء اللاتي فارقن ازواجهن بموت او حياة وتسمى من طلقت ولها تسمى بالارملة لان فارقت زوجها بالحياة ما دون العشرة من الرجال خاصة - 01:02:06ضَ
هذه الالفاظ مهمة في بيان تقييدها اذا اوصى الموصي قال اوصي للرهط من قومي اقل من عشرة من الموصى به؟ باب الموصى به تصح الوصية بما لا يصح تصح الوصية بكل شيء حتى ما لا يصح بيعه - 01:02:35ضَ
الشارد والطير في الهواء والحمل في البطن واللبن في الضرع والمعدوم اذا صحت في المعدوم صحت في هذه الاشياء. انما لا تجوز الوصية فيما فيه مضرة كان يوصي بالخمر او يوصي بالسلاح في زمن الفتنة - 01:02:57ضَ
الا حمل الامة قال وبالمعدوم اي بما تحمل امته قال ما جاءت به امتي من الحمل فهو عتيد. اوصى بعتقه او ما حملت شجرته فهو صدقة يجوز ابدا ومد معلومة لمدة سنة سنتين - 01:03:20ضَ
فان حصل شيء فللموصى له بمقتضى الوصية الا حمل الامة. فقيمته يوم وظعه يجب وسيلة لا تجب في الحمل تجب في قيمته وقت الوضع لماذا؟ لان الحمل يتبع امه ولا يجوز ان يفرق بين الامة وولدها - 01:03:42ضَ
وتصح بغير مال تصح الوصية بغير مال كأن يوصي بكلب مباح النفع كلب حراسة تفتيش كلب صيد وزيت متنجس. لكن في غير المسجد وقع في الزيت فأر او ميتة فماتت - 01:04:08ضَ
ترى متنجسا فهذا يستضاء به ويوقد به في غير المسجد وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد. يقول هذا العبد يخدم المسجد لمدة سنة واجرة دار ونحوهما يوصي بأجرة الدار مدة سنة - 01:04:27ضَ
وتصح بالمبهم يقول هذا العبد اوصي بعبد وما عينه اوصي بثوب. اوصي بشاة ولم يعينها. فكلما صدق عليه اسم العبد او الثوب او الشاة قال ويعطى ما يقع عليه الاسم لانه كاليقين. فان اختلف هذا الاسم بالعرف والحقيقة اللغوية - 01:04:49ضَ
غلبت الحقيقة اللغوية لانها الاصل ولهذا يحمل على الحقيقة اللغوية كلام الله في القرآن كلام النبي عليه الصلاة والسلام الموفق موفق الدين ابن قدامة قال يقدم العرف في مثل هذا - 01:05:16ضَ
يقدم العرف لان العرف هو المتبادر الى الفهم. فهذان وجهان والارجح والله اعلم انه ينظر في كل قضية في حالها بظروفها بقرائنها هل يراد بها العرف او الحقيقة الشرعية اللغوية - 01:05:32ضَ
قال فالشاة والبعير والثور اللغة اسم للذكر والانثى من الصغار والكبار في عموم الحديث في كل اربعين شاة في كل اربعين شاة شاة اربعين شتاء تشمل اربعين ذكر وانثى تشمل الذكر والانثى - 01:05:53ضَ
والحصان والجمل والحمار والبغي والعبد اسم للذكر خاصة بقوله وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم والحجر الانثى من الخير يقال فرس والأتان الانثى من اين من الحمار وكذلك الناقة والبقرة فلو قال اوصي بالناقة ما راح يطلع فحل - 01:06:16ضَ
والفرس والرقيق لهما. للذكر والانثى قال والنعجة اثم اسم لانثى الظال والكبش للذكر منه والتيس اسم الذكر الكبير من الماعز اذا قال اوصي بدابتي رجع في العرف للذكر والانثى من الخيل والبغال والحمير التي يحمل عليها - 01:06:52ضَ
ولا يدخل في هذا اه في الدابة النعام ولا الغنم الاصل انه يرجع للحقيقة العرفية في حال الحقيقة اللغوية في حال اخرى. كما قلت لكم الراجح ان هذا يرجع الى اختلاف القضايا - 01:07:17ضَ
معينة نقف عند هذا الموضع والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:07:40ضَ