التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه - 00:00:00ضَ
في كتابه دليل الطالب والوارث ثلاثة. ذو فرض وعصبة ورحم والفروض المقدرة ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس واصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة الزوجان والابوان والجد والجدة مطلقة والاخت مطلقة والبنت وبنت الابن - 00:00:19ضَ
والاخ من الام النصف فرض خمسة فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة وفرض البنت وفرض بنت الابن مع عدم اولاد الصلب وفرض الاخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث وفرض الاخت للاب مع عدم الاشقاء - 00:00:49ضَ
والربع فرض اثنين فرض الزوج مع الفرع الوارث وفرض الزوجة فاكثر مع ادمه. والثمن فرض واحد وهو الزوجة فاكثر مع الفرع الوارث. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه - 00:01:11ضَ
اما بعد فيقول رحمه الله في المجلس الثاني في مدارسة الفرائض سبق المجلس الاول خصم وهذا الفصل في انواع الورثة والفرظ والورثة اما بالفرظ واما بالتعصيب ولهذا قال والوارثون ثلاثة ذو الفرظ او ذو فرض ثانيا عصبة - 00:01:36ضَ
ثالثا رحم ولهذا يقول الناظم رحمه الله في باب الحروب المقدرة في كتاب الله واعلم بان الارث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قدم الفرض في نص الكتاب ستة لا فرض في الارث سواها البتة - 00:02:03ضَ
نصف وربع ثم نصف الربع كم نصف الربع الثمن والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ امامه يقول رحمه الله الوارثون ثلاثة ذو فرض وعصبة ورحم. ولم - 00:02:27ضَ
اذكر الناظم الرحم لان الشافعية لا يورثون ذوي الارحام. والحنابلة يورثون هنا ولا يرث ذو الرحم حتى لا يبقى ذو فرض او ذو تعصيب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:53ضَ
خال وارث من لا وارث له. ذو الفرظ هم ستة. الفروض المقدرة ستة النصف ولهذا قال فالفرظ في نص الكتاب ستة. لا فرض في الارث سواها البتة. النصف والربع والثمن والثلثان والثلث - 00:03:13ضَ
هو السدس قد يقول قائل ثلث الباقي جاء في العمرية يسمى الغراوتين والعمريتين نقول هذا ثبت بالاجتهاد. والا سيأتي خلاف بن عباس له اصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة على ترتيب مختصر للفقهاء. الزوجان اي الزوج والزوجة. والابوان الام والاب - 00:03:33ضَ
والجد والجدة مطلقا. طيب لماذا لم يقل والجدان مطلقا؟ لان الذي يرث من اجدادي ليس كل جد وانما جد ادلى بذكر بين انثيين. ولهذا عندهم الجد الصحيح والجد ايش؟ الفاسد - 00:04:03ضَ
ما هو بفاسد لكنه في الميراث لا يرث. ويعبرون عنه بالجد الفاسد. وكان شيخنا الشيخ محمد رحمه الله يكره هذا التعبير. فيسميه بالجد الذي لا يرث. الجد الذي لا يرث. والجدة - 00:04:33ضَ
مطلقا الجدة ترث سواء كانت من جهة الاب او من جهة الام. ويأتي شرط الا يكون هناك ام قبلها او جدة ادنى فتحجب الجدة الاعلى. يقول والاخت مطلقة وش معنى الاخت مطلقا يا عبد الله؟ الاخت يا شيخ سواء كانت من المولد - 00:04:53ضَ
من الام او الاب. او الاب. وش تسمى اللي من الام؟ شسمها؟ الشقيقة. طيب واللي من الاب اخ اه اخت لاب اخت لاب باقي اخت لام طيب الاخت مطلقة كما سبق لما قلنا والوارثات من النساء سبع. لم يعطي انثى غيرهن الشرع. قال والاخت من اي الجهات كانت - 00:05:23ضَ
فهذه عدتهن بانت. اخت شقيقة تسمى عند الفقهاء اخت لابوين. ثم اخت لاب والاخت لام ولهذا قال والاخت مطلقة والبنت وبنت الابن. بنت الابن مهما نزلوا. والاخ من الام هؤلاء اصحاب الفروض لا يرثون الا فرظا. لا يرثون الا فرظا. ويأتي الابوان - 00:05:53ضَ
والاخوان بانهم يرثون ايش؟ تعصيبا. تعصيبا بشروطها كما ستأتي نبدأ بهذه الفروض المقدرة. قلنا الفروض المقدرة كم؟ ستة نصف وربع ثم نصف الربع وهو ثمن والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ امام - 00:06:23ضَ
نصف فرض خمسة. الذي يرث النصف خمسة. ولهذا يقول الرحبي في باب في باب النصف. والنصف فرض خمسة افراد الزوج والانثى من الاولاد وبنت الابن عند فقد البنت والاخت في مذهب - 00:06:53ضَ
فبكل مفتي وبعدها الاخت التي من الاب عند انفرادهن عن معصبي فالنصف فرض خمسة اولا فرض الزوج بشرط الا فرع وارث للزوجة. متى يرث الزوج النصف اذا لم يكن لزوجته الميتة ولد او بنت. فان كان لها ولد او بنت فانه يرث كم؟ الربع - 00:07:13ضَ
ربع ولهذا هو متردد الزوج متردد بين كم وكم؟ بين النصف والربع ولكم نصف ما ترك ازواج ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. ويغلط في هذا - 00:07:43ضَ
كثير يظن ان الولد لا بد ان يكون له هو لا. الولد لها هي ان لم يكن لهن ولد. سواء منهم او من غيره منه او من غيره الثاني ممن يرث النصف البنت. هو فرض البنت كما قال الناظم والنصف فرض - 00:08:03ضَ
خمسة اغراض الزوج والانثى من الاولاد. لان الله قال وان كانت واحدة فلها النصف متى ترث النصف؟ قالوا بشرط انفرادها. والا يكون معها اخوها لان اذا كان معها اخوها عصبها وصار لاخيها الثلثين ولها الثلث. وهذا - 00:08:33ضَ
بالاجماع يا اخوان. الثالث فرض بنت البنت. بنت الابن. لماذا لم يقل فرض بنت البنت؟ لان بنت البنت لا ترث من اخوالها. لانهم من ذوي الرحم. اما بنت الابن فهي من صلبه - 00:09:03ضَ
وان نزلنا وبنت الابن بشرط عند فقد البنت. قال فرض بنت الابن مع عدم اولاد الصلح فان كان فيه اولاد صلب حجبوها. مثاله مات ميت عن ابن عن ايش؟ عن ابل. وعن - 00:09:23ضَ
بنت ابن كم تعطون؟ الابن؟ كل المال. كل المال كله. حازه كله فرضا وتعصيبا. الرابع من اصحاب فرض الاخت الشقيقة. فانها ترث النصف بشرط عدم الفرع الوارث. عدم فرع الوالد سواء ابن او ابن ابن مهما نزل. وبعدها والاخت في مذهب كل مفتي - 00:09:53ضَ
الخامس فرض النصف. فرض للاخت لاب بشرط عدم الاشقاء. مع عدم الفرع الوارد لقوله جل وعلا في اخر النساء يسألونك عن الكلالة الى قول ان امرؤ هلك ليس له ولد - 00:10:33ضَ
وله اخت فلها نصف ما ترك. الاخت هنا تشمل الشقيقة فان عدمت فالاخت لمن في اب مع عدم الاشقاء وعدم الفرع الوارث. كذلك اذا وجد الاب ابو الميت فانه ويحجب الاخوة يحجب الاخوة قال - 00:10:53ضَ
وفرض الزوج مع عدم الوارث هذا فرض الربع. الربع يرثه اثنان. يرثه الزوج بشرط ان يكون هناك فرع وارث من الزوجة. لقوله فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن - 00:11:23ضَ
ولهذا يقول الرحبي في باب الربع والربع فرض الزوج ان كان معه. من ولد الزوجة من قد منعه ولد الزوجة فانه لو كان للزوجة عشر اولاد. ولها زوج فان الزوج له الربع. ولو كان لها بنت واحدة فالزوج له الربع. والربع فرض الزوج - 00:11:53ضَ
ان كان معه من ولد الزوجة من قد منعه. الثاني ممن يرث الربع فرض الزوجة فاكثر مع عدمه اي عدم الفرع الوارث. فان الزوجة نصيبها كم؟ دائر بين الربع والثمن. لا ترث الربع الا بشرط عدم الفرع الوارث - 00:12:23ضَ
فان كنا اكثر من زوجة يشتركن في الثمن. يشتركن في الثمن ولهذا يقول الناظر رحمه الله وهو لكل زوجة او اكثر مع عدم الاولاد فيما قدر. مات ميت عن اربع زوجات وعن امه كم تعطونه الزوجة الاربع؟ يشتركن في - 00:12:53ضَ
ايش؟ في الثمن. طيب امه لها الثلث. ها؟ يشتركن في الربع اي نعم الزوجات يشتركن في الربع. يشتركن في الربع. طيب امه كم نعطيها؟ اه الثلث. نعطيها الثلث الباقي ايش نسوي فيه؟ نرده عليهم. كما سيأتينا في الرد ان شاء الله. ما لم يكن هناك آآ معصب - 00:13:23ضَ
ولهذا قال وهو لكل زوجة او اكثر مع عدم الاولاد فيما وذكر اولاد البنين يعتمد. حيث اعتمدنا القول بذكر الولد. اذ لم يكن له ولد حتى لولده ولد. لان اولاد الاولاد ينزلون عند عدم اعمامهم منزلة ابائهم - 00:13:53ضَ
الثمن فرض واحد وهو الزوجة فاكثر مع الفرع الوارث اذا كان للزوج اولاد او بنات ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد لهن الثمن مما تركتم. ولهذا يقول الناظم في باب الثمن والثمن للزوجة - 00:14:23ضَ
زوجاتي مع البنين او مع البنات او مع اولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا افهمي لا يشترط ان يجتمع اولاد واولاد البنين وهذا هو خلاصة ما ذكر الفقهاء ان الثمن تستحقه الزوجة - 00:14:53ضَ
اكثر اذا كان للميت فرع وارث سواء من صلبه مباشرة او من ابناء صلبه نعم قال المؤلف فصل والثلثان فرض اربعة فرض البنتين فاكثر وبنتي الابن فاكثر. والاختين الشقيقتين فاكثر. والاختين للاب فاكثر. والثلث - 00:15:13ضَ
فرض اثنين فرض ولدي الام فاكثر. يستوي فيه ذكرهم وانثاهم وفرض الام حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الاخوة ولا جمع من الاخوة والاخوات. ايه لكن لو كان هناك اب وام وزوج او زوجة كان للام ثلث الباقي - 00:15:41ضَ
والسدس فرض سبعة فرض الام مع الفرع الوارث. او جمع من الاخوة والاخوات وفرض الجدة فاكثر الى ثلاث ان تساوين مع عدم الام وفرض ولد الام الواحد وفرض بنت الابن فاكثر. مع بنت الصلب وفرض الاخت للاب مع الاخت الشقيقة - 00:16:08ضَ
وفرض الاب مع الفرع الوارث وفرض الجد كذلك ولا ينزلان عنه بحال. الله اكبر هذا الفصل في بقية اصحاب الفروض مضى ذكر من يستحق النصف. ومن يستحق الربع ومن يستحق ايش - 00:16:32ضَ
الثمن هذه ثلاثة من الاصول المقدرة. الان الثلثان من يستحقها قال والثلثان فرض اربعة. فرض البنتين فاكثر وفرض بنتي الابن فاكثر. بشرط مع عدم البنات اذا لم يعصبن. لقول الله - 00:16:52ضَ
جل وعلا فان كن نساء فوق اثنتين فوق يعني اكثر من اثنتين. اثنتين فاكثر. فان كنت ان نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وفي قوله وان كن نساء فوق اثنتين. يعني اثنتين فاكثر. هذا مثل قول الله جل وعلا فاضربوا فوق الاعناق - 00:17:22ضَ
يعني يضربوا الاعناق. فالبنتين فاكثر لهن الثلثان. مات ميت عن اب وبنتين كم تعطون الاب؟ ها؟ دائما نبدأ او باصحاب الفروض ثم نرجع للعصبات. فالبنتين لهما الثلثان لقوله جل وعلا فان - 00:17:52ضَ
كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ونعطي الاب ايش؟ الباقي. الاب فرضه مع الفرع الواجب السدس لكنه اخذ معه الباقي لانه اولى رجل ذكر. وهو فرض البنتين وفرض ايضا بنت الابن مع البنت. مات ميت عن بنت وبنت ابن - 00:18:22ضَ
واخ شقيق كم تعطون البنت؟ نعطيها النص لعدم المعصب ولانفرادها طيب بنت الابن اقل منها درجة. فنعطيها السدس تكملة الثلثين. لعموم الحديث فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ونعطي الاخ الشقيق الباقي - 00:18:52ضَ
والثلثان للبنات جمعاء ما زاد عن واحدة فسمعا. لان الله قال فان كن نساء فوق اثنتين وهو كذلك لبنات الابن. فافهم مقالي فهم صافي الذهن. ثم قال وهو للاختين فما يزيد قضى به الاحرار والعبيد. هذه من الرحب رحمه الله تكملة ايش - 00:19:22ضَ
الابيات تكملة اشطار الابيات قد جاءت امرأة سعد ابن الربيع الى النبي صلى الله عليه وسلم بابنتها فقالت ابنتيها فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل ابوهما معك شهيدا. يوم احد. وان عمه ما اخذ ما لهما فلم يدع لهما شيئا - 00:19:52ضَ
من ماله ولا ينكحان الا بماله. المرأة اذا صار لها مال رغب فيها. فقال عليه الصلاة والسلام لامرأة سعد ابن الربيع يقضي الله في ذلك. وهذا دليل على ان المواريث تولى الله جل وعلا - 00:20:22ضَ
فيا لها واصولها وقسمتها. وفيه دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما يحكم بالوحي لا بمحض اجتهاده. فقال يقضي الله في ذلك فنزلت اية المواريث فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. اول ما نزل يوصيكم الله في اولادكم الايات الثلاث في اول - 00:20:42ضَ
النساء والاية الرابعة في اخرها قال فدعاها فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما فقال اعطي ابنتي اخيك سعد الثلثين. واعط امهما كم؟ الثمن. وما بقي فهو لك الام استحقت الثمن بماذا؟ الزوجة. لانها زوجة وللميت فرع وارث بنتان. والبنتان لهما الثلثان - 00:21:12ضَ
والثلثان للبنات جمعاء ما زاد عن واحدة فسمعا. طيب لو كانت واحدة لها نصف الثلثين كم نصف الثلثين؟ ثلث ثلث. لها الثلث هذا نصف الثلثين بنت واحدة لها نصف. احسنت اذا كانت بنت واحدة وانفردت فلها النصف. واذا اشترك - 00:21:42ضَ
معها اختها فلهما الثلثان. ان كان البنات اربع يشتركن في الثلثين. يشتركن في ثلثين ثالثا مما يستحق الثلثان فرض الاختين الشقيقتين فاكثر وهو للاختين فما يزيد قضى به الاحرار والعبيد. لقول الله جل وعلا وان كان رجل يورث - 00:22:12ضَ
او امرأة اي تورث كلالة وله اخ او اخت فلكل منهما فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من آآ من ذلك فهم شركاء في الثلث. ولقوله جل وعلا فان كانت اثنتين فلهما الثلث مما ترك في اية الكلالة. في في اخر السورة - 00:22:42ضَ
ان كانت اثنتين فلهما الثلثا مما ترك. الثلث يرثه آآ اثنان الاول فرض ولدي قم فاكثر يستوي فيه ذكرهم ذكرهم وانثاهم. من هم ولدي الام؟ هذا المسمى عند العلماء بالاخوة لام فيرث الثلث منك الاخ لام بشرط ماذا - 00:23:12ضَ
ها؟ بشرط ماذا؟ الا يكون هناك فرع وارث للميت. لقول الله جل وعلا وان كان رجل يورث كلالة او امرأة من اللي يورث كلالة؟ قالوا الذي لا ولد له ولا والد. الكلالة من هو - 00:23:52ضَ
ها الكلام ما هو بحي عندكم في الخرطوم؟ الكلاكلة ها بكائين ها انا حسب حي الكلالة. هذا الكلالة. الكلاكلة ها؟ هذي مضاعفة من الكلالة طيب وان كان رجل يورث كلالة اي لا ابى ولا لا والد ولا ولد - 00:24:12ضَ
انما له اخوة وله اخوة وان كان لرجل يورث ثلاثا او امرأة وله اخ او اخت لكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. اذا هو - 00:24:42ضَ
بين الذكر والانثى من الاخوة الام بالسوية. سدس سدس مجموعهما كم؟ ثلث واجمعوا على ان المراد بالاخ والاخت في هذه الاية انه ولد الام. لانه جاء في قراءة ابن مسعود رضي الله - 00:25:02ضَ
عنه وقراءة سعد ابن ابي وقاص وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ من ام او اخت من ام فلكل واحد منهما السدس. اجمعوا على ان المراد بهما الاخوة لام - 00:25:22ضَ
ولهذا قال الناظم والثلث فرض الام حيث لا ولد. ولا من الاخوة جمع ذو عدد كاثنين او اثنتين او ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث هذا معنى قولهم يستوي فيه وانثاهم. وهكذا مع زوجة فصاعدا. فلا تكن عن العلوم قاعدة. قال وهو - 00:25:42ضَ
والاثنين او اثنتين من ولد الام بغير ميل. اثنين فاكثر. او اثنتان فاكثر من الاخوة لام في الكلالة يرثون الثلث يشتركون فيه وهو للاثنين او الاثنتين من ولد الام بغير ميل وهكذا ان كثروا. او زادوا فما لهم في ما سواه زادوا - 00:26:12ضَ
ويستوي الاناث والذكور فيه كما اوضح المسطور في قول الله جل وعلا فهم شركاء في الثلث ثانيا فرض الام حيث لا فرع وارث للميت او لا فرع وارث للميت. ولا جمع من - 00:26:42ضَ
الاخوة والاخوات قال الله جل وعلا فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس. الام نصيبها دائر بين كم وكم بين الثلث حيث ايش؟ حيث لا ولد وارث له ولا جمع من الاخوة - 00:27:02ضَ
فان كان له ولد وارث او جمع من الاخوة فان للام السدس. لماذا نقص النصيب عظيم حق الام. لان القسمة عادلة. فان الله لا يهمل الولد. بل يعطي كل ذي حق حقه. الامة - 00:27:32ضَ
اعطاها حقها فلها ثلث المال اذ لا ولد ولا جمع من الاخوة. فان كان له ولد نقص نصيبها الى كم؟ الى السدس. وهذا يسمى عند الفقهاء بحجب النقصان كما سيأتي. فان كان له - 00:27:52ضَ
جمع من الاخوة فقد يكون الاخوة اشقاء او لاب او لام نصيب الام السدس نصيب الام السدس. طيب. مات ميت عن ابيه وعن اخوين شقيقين وعن ابن سم تعطون الابن - 00:28:12ضَ
نعطيه كل المال؟ طيب نبدأ بالاب كم تعطون الاب؟ نعطيه السدس والدليل قول الله جل وعلا فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس - 00:28:42ضَ
نعطي الاب السدس. طيب الاخوان الشقيقين؟ محجوبون بمن؟ بالليل والحاضر. محجوبون بالاب وبالابن وش نعطيهم؟ نعطيهم باغتين سكري لكل واحد باغة. ليش يعطيهم تمر لان الله امر بذلك فارزقوهم منه واكسوهم. ونعطي الباقي للابل. جود - 00:29:02ضَ
باغات السكري ترى نحتاجها نبي نعطيها واجد. نعم. ولكن لو لكن لو كان هناك هناك اب وام وزوج. او زوجة كان للام ثلث الباقي. هذه المسألة تسمى عند العلماء بالغراء - 00:29:32ضَ
اوين وتسمى بالعمرة بالعمريتين. سميت بالغراويين لاشتهارهما وبالعمرة بالعمريتين لان عمر قضى فيهما. مات ميت عن اب. وام وزوج. الزوجة له كم؟ ام واب وزوج. يعطيه النص. ولكم نصف ما ترك ازواجكم - 00:29:52ضَ
الاب كم نعطيه؟ نعطيه الثلث ما في فرع وارث. والام نعطيها الثلث زادت. قالوا ان عمر رضي الله عنه قضى بها بان اعطى الام ثلث الباقي ثلث الباقي واعطى الاب ايش؟ الباقي كله - 00:30:22ضَ
يعني الثلثان مما بقي. ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهم يقول ان لهذه الام الثلث كاملا لظاهر الاية له الثلث كاملا. ولكن قول ابن عباس لم يقل به غيره من الصحابة. وانما حكم - 00:30:52ضَ
الصحابة بما قال به عمر ومثله لو مات الميت عن زوجة وام واب. الزوجة لها الربع والام لها ثلث الباقي. والاب له ما بقي. يعني بعد اخذ الربع نصيب الزوجة - 00:31:12ضَ
نقسم الماء الى اثلاث فنعطي الام ثلثه والاب نعطيه كم؟ الثلثين قال والسدس فرض سبعة. فرض الام مع الفرع الوارث. او مع الجمع من الاخوة والاخوات. لقول الله جل وعلا - 00:31:32ضَ
ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. الى قوله فان كان له اخوة امه السدس. ولهذا يقول الناظم والسدس فرض سبعة افراد. لا والسدس فرض سبعة من العدد - 00:31:52ضَ
ام واب ثم بنت ثم بنت ابن وجد. او وجد والسدس فرض سبعة من العدد اب وام ثم بنت ابن وجد. كم ذولا والاخت بنت الابن ثم الجدة. وولد الام تمام العدة. ولد الام هم الاخوة - 00:32:12ضَ
الثاني فرض الجدة فاكثر الى ثلاث ان تساوين مع عدم الاب مع عدم الام الجدات يرثن الى ثلاث جدات. ان تساوينا في الدرجة وفي القرب شرطي عدم الام. لما جاء في حديث قصيبة او حديث قبيصة ابن ذؤيب قال جاءت الجدة الى ابي بكر - 00:32:52ضَ
الصديق رضي الله عنه تطلب ميراثها فقال لها عمر ما لك في كتاب الله شيء؟ وما اعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. ولكن ارجعي حتى اسأل الناس - 00:33:22ضَ
هذا من يقوله؟ عمر ويقوله ابو بكر فقال المغيرة ابن شعبة حظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس. قال هل معك غيرك؟ فشهد له بذلك محمد بن مسلمة. فامضاها لها ابو بكر. فلما - 00:33:42ضَ
كان عمر جاءت الجدة الاخرى فقال عمر ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضى به قضي به الا في وما انا بزائد في الفرائض شيئا. ولكن هو ذاك السدس. فان اجتمعتما فهو لك ما - 00:34:02ضَ
وايكما خلت به فهو لها. وهذا معنى قولهم فرض الجدة فاكثر الى ثلاث ان تساوين مع عدم الام وفي حديث عبد الله ابن احمد في زوائده على مسند ابيه عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه - 00:34:22ضَ
قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم للجدتين من الميراث بالسدس بينهما السدس بينهما والدليل على انه الى ثلاث قول ابراهيم التيمي ابراهيم النخعي كانوا اي الصحابة يورثون الجدات ثلاثا واجمع اهل العلم على ان ام - 00:34:42ضَ
ابي الام لا ترث. ام اب امك. انها لا ترث الثالث ممن يرث السدس فرض ولد الام الواحد. ولد الام اذا كان واحدا سواء كان ذكر او انثى الاخ لام ويرث بالاجماع لان الله قال وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ - 00:35:12ضَ
او اخت فلكل واحد منهما السدس. ومرنا في قراءة عبد الله بن مسعود وسعد بن ابي وقاص وله اخ او اخت من وهذا معنى قوله قول الناظم والسدس فرض سبعة من العدد ابل - 00:35:42ضَ
وام ثم بنت ابن وجد. والاخت بنت الابن ثم الجدة الام فهذا تمام العدة. رابعا فرض بنت الابن فاكثر اذا اجتمعت مع بنت الصلب ولهذا في حديث ابن مسعود ان النبي انه سئل عن بنت وبنت ابن واخت قال اقضي فيها بما قضى به النبي صلى الله عليه - 00:36:02ضَ
للابنة النصف. ولابنة الابن السدس. تكملة الثلثين وما بقي للاخت. رواه البخاري طيب الاخت هنا اخت الميت ترى الاخت والبنت والام بالنسبة لمن؟ للميت مهوب للوارث اذا كانت اختي الميتة تصير عامة للوارث. واضح يا اخواني؟ فالنسبة في التقسيم الى نسبة - 00:36:32ضَ
للميت قد يأتيكم انسان يقول مات ابي كم اعطي امي؟ يقول ما نقسمها هكذا كم نعطي زوجة من الميت لاحظتم هذا المعنى؟ ولهذا في المواريث لا بد من حصر الورثة اولا وحسن التصوف - 00:37:02ضَ
ثانيا ابن مسعود اعطى البنت كم؟ النصف. وبنت الابن اعطاها السدس تكملت الثلثين لانهن جمع من الاخوة. فان كاثتين فلهما الثلثان مما ترك. طيب ليش اعطى الاخت الباقي هذي تفيدكم يا اخواني لان الاخت صارت مع البنات عصبة. الاخت مع البنات - 00:37:22ضَ
عصبة والعصبة تحوز الباقي. كما سيأتي ان شاء الله في باب العصبات الخامس يستحق السدس فرض الاخت للاب مع الاخت الشقيقة. مات ميت عن اخت شقيقة اسمها مريم. وعن اخت لاب - 00:37:52ضَ
اسمها فيكتوريا الاب هذا تمدن وسمى بنته فيكتوريا. لكن من زوجته ايش النصرانية او اللي ما هي مسلمة. طيب نبي نقسم الان المال. نعطي مريم بنت اه اه مات هذا عن اخته الشقيقة مريم. كم تستحق مريم اخته الشقيقة؟ النسر. لانه - 00:38:22ضَ
ليس له ولد ولا والد. طيب اخته من ابيه فيكتوريا كم تعطونها؟ ولا شيء لا لا هي مسلمة لكن امة نصرانية. ولا شي حتى سكري ما انت معطيها. الله مقسوم خير. الحمد لله - 00:38:52ضَ
الكاميرات ما هي بعندك. كم تعطون فيكتوريا وهي اخت للميت من ابيه؟ نعطيها السدس. تكملة الثلثين لانهن جمع من الاخوات فلهن الثلثان. طيب الباقي؟ الباقي يرجع اليوم هل نرده عليهم او نلبس المال؟ خلافا بين العلماء. قيل ان الباقي من قسمة الفروض يرد الى بيته - 00:39:12ضَ
والقول الثاني وهو الصحيح انه يرد على على الورثة. ومن اهل العلم من قسم بين الورثة قسموا بين انواع الورثة والصحيح ان يردد الورثة اما بالفرظ او بالتعصيب. سادسا ممن يرث - 00:39:42ضَ
الاب مع الفرع الوارث. مات انسان عن ابيه. وعن ابنه. فنعطي الابكم؟ ها؟ نعطيه السدس. لعموم قول الله جل وعلا آآ في اه ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد - 00:40:02ضَ
ها؟ منك هذا؟ طيب. خل نخلص الحين من ذولا ممن يرث السدس سابعا الجد. والسدس فرض سبعة من العدد. ابل وام ثم بنت ثم بنت ابن وجد هذا الجد. يرثه الجد لكن مع عدم الفرع الوارث. لان الجدى الجد - 00:40:32ضَ
اب مات ميت عن ابيه وعن ابيه جده وعن ابنه كم تعطون الاب؟ نعطيه السدس. لان له فرع وارث تعطون الجد؟ ما تعطونه شيء؟ انا قايل لكم كثروا باغات السكري. ترى نحتاجها - 00:41:02ضَ
نعطيه لانه جد اتركه سكري ما هو تركه اكراما لشيء ها؟ اكراما لشيبته. لكن ليش ما ورثناه يا اخواني؟ لوجود الاب. طيب والباقي من نعطيه نعطيه الابن حتى لو كان عمره ساعة نعم حتى لو كان عمره ساعة والجد لو كان عمره - 00:41:32ضَ
مئة سنة فان هذا ابن الساعة يحجبه. يحجبه بالاب والا ما هو بالابن الذي يحجبه الاب الذي حجب اباه؟ ولا اي لا ينزل نصيب الاب والجد عن السدس بحال لهذا - 00:42:02ضَ
هذه الاية وان كان له ولابويه الابوي يشمل الاباء الصلب والاجداد. لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. هذا يقول توفيت امرأة عن زوج وبنتين فكيف نقسم التركة؟ يلا قسموها انتم. ماتت امرأة عن زوجها وبنتيها - 00:42:32ضَ
ها الزوج نعطيه الربع ليه؟ لوجود الفرع الوارث البنتين. والبنتان كم لهما الثلثان ربع وثلثين يبقى كم؟ يبقى السدس. فهذا يرد عليهم على الصحيح. فتقسم التركة منكم؟ من اثنعش. اقرب قسمة لاثنعش. الزوج له الربع كم؟ ستة. ثلاثة - 00:43:02ضَ
ثلاثة والبنتان لهما الثلثان كم؟ ثمانين. ثمانية. صارت القسمة من كم؟ واحد على اثنعش. من احدعش. احدعش سنة وفي تقسيم المواريث هذا نبلى به كثيرا في الافتاء. لكن لا نقبل ان نقسم - 00:43:32ضَ
تحصر الورثة قد نقسم ونتعب ثما يطلع شيء ناس ما حصروه. وهذا المعمول به الان قضاء اذا مات الميت حصر ورثته لامور كثيرة منها المواريث. ومنها ما يتعلق بالوصايا كما سبق - 00:43:52ضَ
وش حنا وصلنا عليه الحين؟ ها انتهينا من السدس. نعم قال المؤلف فصل والجد مع الاخوة الاشقاء او لاب ذكورا كانوا او اناثا كاحدهم فان لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير امرين - 00:44:12ضَ
اما المقاسمة او ثلث جميع المال. وان كان هناك صاحب فرض فله خير ثلاثة امور. اما المقاسمة او ثلث الباقي بعد صاحب الفرض او سدس جميع المال. فان لم يبق بعد صاحب الفرظ الا السدس اخذه وسقط الاخوة. الا الاخت الشقيقة او - 00:44:34ضَ
في المسألة المسماة بالاكترية. وهي زوج وام وجد واخت. فللزوج النصف وللام الثلث وللجد السدس. ويفرض للاخت النصف فتعود الى تسعة. ثم يقسم نصيب الجد والاخت بينهما اربعة على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين. واذا اجتمع مع الشقيق ولد الاب عده على - 00:44:57ضَ
جدي ان احتاج لعبده ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولدي الاب الا ان يكون الشقيق اختا واحدة. فتأخذ تمام النصف وما فضل فهو لولد الاب فمن صور ذلك الزيديات الاربع - 00:45:27ضَ
العشرية وهي جد وشقيقة واخ لاب والعشرينية وهي جد وشقيقة واختان لاب ومختصرة زيد وهي ام وجد وشقيقة واخ. واخت لاب وتسعينية وتسعين بنية زيد وهي ام وجد وشقيقة واخوان واخت لاب. من هو زيد هذا اللي يكثرون - 00:45:46ضَ
يكثرون ذكره في المواريث. هو زيد ابن ثابت. الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي يروى من غير وجه افرضك ام زيد ويقول الناظم رحمه الله علما بان زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله - 00:46:19ضَ
في فضله منبها افرضكم زيد وناهيك بها. هذه مسألة ميراث الجد مع الاخوة. قلنا ان الاب يحجب الاخوة ولا لا؟ للنص نص الاية. طيب الجد هل يحجب الاخوة ولا ما يحجبهم - 00:46:39ضَ
الصحيح من اقوال العلماء ان الجد يحجب الاخوة. لان الجد والد. وريحوا الجد والد. ولهذا الجد وان على حجب الاخوة من اي الجهات كانوا الا الاخوة لايش؟ لام. فانهم يرثون بالفرظ. فالجد والد يحجب الاخوة. وهذي تريد - 00:46:59ضَ
الطلاب المذهب اخذوا على مذهب زيد. وهو توريث الجد مع الاخوة. ولهم فيها صورتان فلما ذكرها الماتن نذكرها. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه انه لما طعن وحضرته الوفاة - 00:47:29ضَ
قال احفظوا عني ثلاثة. لا اقول في الجد شيئا. ولا اقول في الكلالة شيئا. ولا يولي عليكم احدا. رضي الله عن عمر. لما حضرته الوفاة بطعن المجوس لؤلؤة توقف في ثلاث مسائل الاولى الا يولي عليهم احدا بعينه فاوصى الامر الى الستر - 00:47:49ضَ
الذي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. من هم؟ طلحة والزبير. وابو وعبدالرحمن ابن عوف ها وسعد وعلي وعثمان. لان ابا كان قد مات قبله. وتوقف رضي الله عنه في الجد لا اقول في الجد شيئا. لا تأخذوا عني فتوى - 00:48:19ضَ
وتوقف في الكلالة وهذا فيه اصل وادب اما الاصل فالا تقول بشيء الا بعلم. ولا يضيرك مهما علا قدرك ان تأتيك مسألة تكون واضحة عند غيرك لكنها ملتبسة عندك لان الكلام في دين الله وهو توقيع عن رب العالمين. والادب ان الانسان لا يضر - 00:48:49ضَ
اذا جهل شيئا من دين الله مهما علا شأنك. ومقامه هذا عمر وهو من هو؟ لا يفتي في الجدة في الجد شيئا ولا في الكنانة ولا يولي ولا اولي عليكم احدا - 00:49:19ضَ
في مذهب ابي بكر وابن عباس وعبدالله ابن الزبير وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ان الجد والد تسقط جميع الاخوة والاخوات. الجد يسقط الاخوة الاشقاء. ويسقط الاخوة لاب ويسقط الاخت - 00:49:39ضَ
اليوم ايضا لانه والد يعتبر اب والاب يسقط هؤلاء الثلاثة اما علي ابن ابي طالب وزيد ابن ثابت ابن مسعود فذهبوا الى توريث الجد الاخوة كما سيأتي فيما مضى عليه صاحب المذهب وهو قول الجمهور. عثمان طيب يقول - 00:49:59ضَ
بقول ابي بكر عمر توقف في الجد. عائشة وابي بن كعب وجابر وابي الطفيل وعبادة ابن الصامت يقولون قولي ابي بكر جمهور اهل العلم على توريث الجد مع الاخوة. من اخذ بقول ابي بكر في ان الجد - 00:50:29ضَ
اب لا ترث معه الاخوة هذا قول الحنفية. وهو رواية في مذهب الحنابلة كلام الماتن لانه سهل. واذكر اني قلت لشيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله والله قدينا يا شيخ ناخذ المذهب الصديق رضي الله عنه نجعل الجد والد. هل هو كذلك. لكن قسمة - 00:50:49ضَ
المقاسمة سهلة لمن فهمها ويسيرة. يقول الشيخ الماتن والجد مع الاخوة الاشقاء او الاب ذكورا كانوا او اناثا كاحدهم. سورة هاء مات ميت عن جده وعن ثلاثة اخوة اشقاء. وعن اثنين اخوة لاب - 00:51:19ضَ
كم تعطون الاخوة لاب؟ لا شك. ما نعطيهم شيء الا سكري. يكثروا السكري كثر التمر نعطيهم سكري يتقاسمونها لكن ليس لهم من الميراث شيء. طيب عندنا ثلاثة اشقاء وجد. نقسم التركة على اربعة. الجد كاحدهم - 00:51:49ضَ
مات ميت عن اربعة اخوة لاب وجد. نجعل الجد كأحدهم. فنقسمها على خمسة لكل واحد واحد منهم سهل. فان لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير امرين اما بالمقاسمة. او - 00:52:19ضَ
جميع المال. ان لم يكن هناك صاحب فرض. فان للجد مع هؤلاء الورثة خير الامرين الامرين اما يقاسمهم كما قلنا ان يكون كاحدهم او يأخذ ثلث جميع المال نخيره بين هذا وهذا. وان كان هناك صاحب فرض فله اي للجد خير ثلاثة امور. اما المقاسمة يصير واحد منها - 00:52:39ضَ
او ثلث الباقي بعد اعطاء صاحب الفرض نصيبه. الزوج او الزوجة. او ان نعطيه سدس المال لان نصيب الوالد لا ينقص من سدس جميع الوالد فمع غيره من باب اولى. طيب ما دام رجعت - 00:53:09ضَ
المال عدوه ولا يدرحونا عدوا الجد والد واستريحوا واريحوا قال فان لم يبقى بعد صاحب الفرظ الا السدس. لم يبقى الا السدس بعد صاحب الفرض. فاء مثاله هلك هالك عن زوجة وعن بنتين - 00:53:29ضَ
وعن اه جد وعن عشرة اخوة اشقاء اعيدها حتى تتصورونها. هنا هذا وقت اللوحة الحين. ها لكن هذي سهلة. مات ما هلكها عن زوجة وعن بنتين وعن جد وعن عشرة اخوة اشقاء. كم تعطون الزوجة - 00:53:59ضَ
يعطيها الثمن لوجود الفرع الوارث. البنتين كم نعطيه تعطونهما؟ الثلثين. نعطيهما الثلثين للنص نعطي الجد كم؟ السدس. طيب الاخوة العشرة؟ الباقي ولم يبق لهم شيء ثمن وثلثين وثلثين ثلث وسدس لم يبقى له شيء لهم شيء. وبهذا تعرفون انها وانهم رجعوا الى ان - 00:54:29ضَ
في هذه الصورة. تفضل يا شيخ. ها؟ تفضل يا شيخ. بقي؟ بقي. بقي سدس. لا غير سدس. بقي اربعة وعشرين. احسنت. يوم اربعة وعشرين. اي نعم. عندنا ثمن وسدس. وش يبقى؟ من اربعة وعشرين. يبقى اقل - 00:55:09ضَ
يبقى واحد فيشترك في هذا الواحد من اربعة وعشرين العشرة الله يخلف عليه والله السكري ازين لكم يا اخوان نعم قال فان لم يبق بعد صاحب الفرض الا السدس اخذه الجد وسقط الا الاخوة الا الاخت - 00:55:29ضَ
الشقيقة او لاب في المسألة المسماة بالاكدرية. والاكدرية نأخرها لكم حتى ما تكدر عليكم خواطركم. كما الاخضرية على زيد اصوله. ويأتي بيانها ان شاء الله. نعم. يقول رحمه الله تعالى المسألة - 00:55:49ضَ
وهي زوج وام وجد واخت. اي ام اخت شقيقة او اخت لاب يقول الناظم زوج وام وهما تمامها. اي مع الجد والاخت زوج وام وهما تمامها فاعلم فخير امة اعلامها - 00:56:09ضَ
يا صاحب الاكدرية وهي بان تعرفها حرية. فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المحملة. ثم يعودان الى المقاسمة. كما مضى فاحفظ وكن فاحفظ واشكر ناظمه. المسألة الاكدرية سميت بهذا لانها كدرت على زيد اصوله اصوله لما عالت - 00:56:39ضَ
ومعلوم انه لا عول في مسائل الجد والاخوة في غير مسألة الاكدرية وقيل سميت بالاكدرية نسبة الى اكدر الاقدر ابن حمام ابن عامر اللخم حيث عليه عبدالملك بن مروان وكان الاقدر ابن حمام اللخم ممن يقسم الفرائض - 00:57:09ضَ
فاخطأ فيها فسميت الاخدرية. لكن المشهور ما قاله وكيع بن الجراح. قال كنا نسمع بانها الاكدرية قبل ان يقسمها الاقدر لان قول زيد فيها تكدر ولم يفشوا قوله هي زوج وام - 00:57:39ضَ
وجد واخت الزوج كم له النصف؟ والام لها الثلث اذ لا فرع وارث ولا جمع الاخوة والجد السدس والباقي الاخت لها النصف لانه ليس هناك ولد فهذه عالة الى تسعة. عالة الى تسعة ولم يحجب الام - 00:58:09ضَ
عن الثلث. لان الله انما حجب الام الى السدس اما بالولد او بجمع الاخوة. وليس هنا لا ولد جمع من الاخوة قال ثم يقسم نصيب الجد والاخت بينهما اربعة اربعة على ثلاثة لا تصح من كم؟ من سبع - 00:58:39ضَ
وعشرين للزوج تسعة وللام ستة وللاخت اربعة وللجن الجد ثمانية. فاذا اجتمع مع الشقيق وولد الاب عده على الجد انعم لعدة لان الجد والد. فاذا حجبه اخوان وارثان جاز ان يحجبه اخ وارث - 00:58:59ضَ
ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الاب لانه اقوى تعصيبا اقوى تعصيبا منه فلا يرث معه شيئا الا ان يكون شقيق اختا واحدة فتأخذ تمام النصف. وهو ما بقي من نصيب الولد من نصيب وما فضل فهو لولد - 00:59:29ضَ
الاب فاذا اخذنا بالاصل بقول ابي بكر بان الجد والد حجب الجد جميع وذكورهم واناثهم. وارتاح النفس ومن صور ذلك الزيديات الاربع سميت بالزيديات نسبة الى زيد بن ثابت المسألة الاولى هي العشرية وهي جد هلك عن جد وشقيقة واخ لاب - 00:59:49ضَ
فاصلهم عدد رؤوسهم. جد وشقيقة واخ لاب. الجد له سهمان. الاخت لها سهمان ونصف الباقي للاخ تنكسر تظهر في مخرجها اثنين تصح من خمسة عشر للجد اربعة وللشقيق الشقيقة خمسة والاخ لاب واحد تسمى بالعشرية. اما العشرينية جد وشقيق - 01:00:19ضَ
واختان لاب واما مختصرة زيد سميت مختصرة لانها اختصرت عادت الى مئة وثمانية فانقصها الى اربعة وخمسين وهي ام هلكهالك عن ام وجد وشقيقة واخ واخت اصلها ستة الام واحد. يبغى خمسة للجد والاخوة على ستة لانها متباينة. نضرب الستة في - 01:00:49ضَ
خمسة صارت ست وثلاثين. ستة في اصل المسألة ستة. ستا وثلاثين. ثم تأتي بعدها تسعينية زيد وهي ان يهلك عن ام وجد وشقيقة واخوان واختان لام. الام لها السدس الجدة وثلث - 01:01:19ضَ
اذا اخذنا بالاصل ان الجد والد يحجب الاخوة فتكون المسألة من ام وجد وآآ فقط حجب الجد الشقيقة والاخوان والاخوات. وهذا هو الاظهر نعم. قالوا المؤلف باب الحجب اعلم ان الحجب بالوصف يأتي دخوله على جميع الورثة - 01:01:39ضَ
والحجب بالشخص نقصانا كذلك. وحرمانا فلا يدخل على خمسة الزوجين والابوين والولد. وان الجد يسقط بالاب وكل جد ابعد يسقط باقرب. وان الجدة مطلقا تسقط بالام وكل جدة بعدى تسقط بجدة قربى. وان كل ابن ابعد يسقط بابن اقرب. وتسقط الاخوة - 01:02:13ضَ
اخوة الاشقاء باثنين بالابن وان نزل وبالاب الاقرب والاخوة للاب يسقطون بالاخ الشقيق ايضا. وبنوا الاخوة يسقطون حتى بالجد ابي الاب وان علا والاعمام يسقطون حتى ببني الاخوة وان نزلوا والاخ للام يسقط باثنين بفروع الميت مطلقا وان نزلوا - 01:02:38ضَ
وباصوله الذكور يعين عليه وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فاكثر. ما لم يكن معهن من يعصبهن من ولد الابن وتسقط الاخوات للاب بالاختين الشقيقتين فاكثر ما لم يكن معهن اخوهن فيعصبهن - 01:03:01ضَ
ومن لا يرث ومن لا يرث لا يحجب لا يحجب مطلقا الا الاخوة من حيث هم فقد لا يرثون ويحجبون الامة نقصانا. نعم. هذا الحجب باب عظيم لا يمكن ان تعرف الفرائض الا بالحجب وبالعصبات مع الفروض المقدرة - 01:03:23ضَ
والحجب هو المنع. وهو نوعان حجب حرمان وحجب نقصان الحجب بالوصف اي لمن قام به وصف يحجب به. وهي موانع الارث. كأن يقتل المورث يقتل الوريث وارثة. يقتل الوارث وريثه. فلا فهذا يحجب منه. او الرق ان يكون - 01:03:48ضَ
الوارث او الموروث رقيقا. او اختلاف الدين. قالوا والمحجوب بالموانع وجوده كعدد وجوده لا يظر كانه معدوم. مثاله اذا قتل الابن اباه وللاب مال يرثه بقية ابناء الميت دون هذا القاتل. لان القاتل وجوده كعدمه. اب - 01:04:18ضَ
له عشرة من الاولاد خمسة منهم ارقا. لا يرثون منه وجودهم كعدمه. اب له اولاد لكن واحد منهم كافر وجوده كعدم. هذا يسمى بحجب الاوصاف. والحجب الاشخاص نوعان حجب نقصان وحجب حرمان. فالحجب بالشخص نقصانا كذلك يتأتى دخوله عليه - 01:04:48ضَ
على جميع الورثة. كالزوج يحجب من النصف الى الربع لوجود الفرع الوارث. والزوجة تحجب من من الربع الى الثمن. لوجود الفرع الوارث. النوع الثاني حجب الحرمان. قالوا لا يدخل حجب الحرمان الا على - 01:05:18ضَ
الزوجين والابوين والولد. وقد كان انثى او ذكرا. والجد يسقط بالاب. فان الاب يحجب الجد. لانه اقرب منه حجم حرمان. وهذا اجماع من الصحابة رضي الله عنهم. وكل جد ابعد بجد اقرب فان الجد الاقرب يحجبه - 01:05:38ضَ
وان الجدة مطلقا اي من جهة الاب والام تسقط بوجود الام. لان الجدات يرثن الولادة سبب الميراث الولادة. والام اقوى منهن ولادة ومباشرة للولادة. والقاعدة ان كل جدة قرب تحجب الجدة البعد. مات عن جدته ام امه. وعن جده - 01:06:08ضَ
هي ام ام ابيه. من يرثه؟ القربى منهن. وهي ام الام. وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في حديث ابن مسعود اول جدة اطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس - 01:06:38ضَ
ام ام اب مع ابنها وابنها حي؟ مات انسان عن ابيه وعن ام ابيه. فاعطى جدته كم؟ السدس. والباقي لمن؟ لابيه قال وان كل ابن ابعد يسقط باذن اقرب هذا من حجم الحرمان. مات ميت عن ابن وعن ابن ابل. فالابن اللي - 01:06:58ضَ
ان الصلب يحجب الابن الابن. وابن الابن يحجب ابن ابن الابن. كل ابن اقرب يحجب الابن من الابعد وكل ابن ابعد يسقط بالابن الاقرب. وتسقط الاخوة الاشقاء باثنين بالابن وان نزه اذا مات ميت عن ابن وعشرة اخوة اشقاء فانهم محجوبون بالابل. طيب - 01:07:28ضَ
وكذلك ابن الابل اذا مات الميت عن ابن ابل وخمسة اخوة اشقاء ابن الابن حجب الاخوة الاشقاء ويحجب الاخوة الاشقاء ولاب وآآ لام الاخوة عموما يحجبهم من؟ الاب. سواء كان ابا اقرب او جدا - 01:07:58ضَ
قال والاخوة لاب يسقطون بالابن وابنه وبالاب ويسقطون بالاخ الشقيق ايضا لان الاخ الشقيق اقوى منهما. ادلى الى الميت باب وام. والاخوة لاب ادلىوا الى الميت بمن؟ باب واحد وجاء في حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وان اعيان بني - 01:08:28ضَ
الام يعني الاخوة لام يتوارثون دون بني العلات الاخوة لاب يرث الرجل اخاه لابيه وامه دون اخيه لابيه الاخ الشقيق مقدم على الاخ لاب. وبنو الاخوة يسقطون حتى بالجد ابي - 01:08:58ضَ
الجد وان علا. ابناء الاخوة لا يرثون مع الجد. والاعمام يسقطون. حتى ببني الاخوة وهو ان نزلوا اذا مات الميت عن عمه وابن اخيه الشقيق. فان ابن الاخ يحجب من؟ العم. العم لانه اقرب جهة. ولهذا قال الناظم وبالجهة التقديم ثم - 01:09:18ضَ
به وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. اول ما يقدم الجهة. ثم القرب ثم التقديم والاخ لام وهو الاخ لام يسقط باثنين بالفرع من الميت ذكرا او انثى. وباصول الذكور بابيه وجده وان علوا. لان الله شرط في ارث الاخوة لام الكلالة - 01:09:48ضَ
وان كان يا رجل يورث كلالة وله اخ او اخت كما قال بقراءة ابن مسعود اخ او اخت من امه فلكل واحد منهما السدس فان كان اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. اذا حجب حرمان بوجود الابناء والبنات من الصلب - 01:10:19ضَ
وان نزلوا ووجود من؟ وجود الاباء وان علوا. قال وتسقط بنات الابن ببنت الصلب فاكثر. مات ميت عن بنت. وعن اربع بنات ابن البنت لها النصف. وبنات الابن ليس لهن شيء لانهن جمع. لانهن جمع - 01:10:39ضَ
ان كانت واحدة اخذت بقية اه السدس تكملة الثلثين. قال ما لم يكن معهن اي مع بنات الابن يعصبهن من ولد الابن. سواء كان بازائهن او انزل منهن. مات ميت عن بنت. وعن - 01:11:09ضَ
ثلاث بنات ابن. وعن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن. كم يعطي البنات؟ البنت؟ النصف طيب وبنات الابن الثلاث يعصبهن من؟ ابن ابن فالباقي لهم لهم جميعا للذكر مثل حظ الانثيين. الباقي نقسمه على خمسة. له سهمين ولكل - 01:11:29ضَ
لواحدة منهن الثلاث سهم واحد. وتسقط الاخوات لابي بالاختين الشقيقتين فاكثر مات انسان عن اختين شقيقتين وعن اربع اخوات اليوم الاختين الشقيقتين لهن كم والاربع خوات لاب ليس لهن شيء. متى يرثن اذا كان معهن معصب؟ مثل ايش؟ ما لم يكن - 01:11:59ضَ
معهن اخوهن فيعصبهن. يعصبهن في الباقي. مات انسان عن اخت شقيقة وعن ثلاث اخوات لاب واخ لاب تقول الاخت الشقيقة لها النص والباقي يقسم بين هؤلاء للذكر مثل حظ الانثيين. قال ومن لا يرث لمانع لرق - 01:12:29ضَ
او قتله مورثه. او اختلاف الدين لا يحجب احدا مطلقا. لا حجب حرمان ولا بلا نقصان بل وجوده كعدمه. كما جاء عن عمر وعن علي وغيرهما. وجوده كعدمه. الا الاخوة - 01:12:59ضَ
من حيث هم اشقاء او لاب او لام. فقد لا يرثون في انفسهم ويحجبون الام. مات ميت عن اب وام عن اب وام وعن اربعة اخوة اشقاء طلع ولدهم يروح للعمل فاصابه حادث - 01:13:19ضَ
وولدهم ما شاء الله غني عنده شركات وسيارات ما تزوج مات عن ابيه وعن امه وعن اربع اخوة اشقاء. كم يعطي الاب؟ الباقي بعد الام. خل نعطيه الاب نصيبه نعطيه ايش؟ ها السدس ولا الثلث؟ نعطيها الثلث الام كم نعطيها - 01:13:49ضَ
السدس لانه جمع من الاخوة. طيب ما ورثوا لكن ولا. وان كان له اب او ام او امر وله اخوة فلامه السدس. طيب الباقي وين يرجع له؟ يرجع لاقرب اقرب آآ وارث وهو الاب. فهؤلاء - 01:14:19ضَ
الاخوة حجبوا امهم من الثلث الى الى السدس. وهم لا يرثون. هذه المسألة الوحيدة. اذا من لا من لا يرث لا يحجب احدا مطلقا الا الاخوة الاخوة مع الام فانهم يحجبونها حجم نقصان - 01:14:39ضَ
قال نقف على باب العصبات نكمله ان شاء الله في الدرس القادم ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح نعم. الاخوة مع وجود الاب لا يرثوه. ومع وجود الاب - 01:14:59ضَ
الجد كذلك ما تعمم ها مات عن ابيه وامه ايه واخوان من اب مات عن ابيه ها؟ وامه واخوانه. نعطي الام سدس وجود الجوع من الاخوة. والاب الباقي والاخوة الاشقاء والاب يعطيهم اكياس سكري - 01:15:19ضَ
صلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:15:59ضَ