التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين يقول الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب كتاب العتق - 00:00:01ضَ
وهو من اعظم القرب فيسن عتق رقيق له كسب ويكره ان كان لا قوة له ولا كسب او يخاف منه الزنا او يخاف او يخاف او يخاف او يخاف منه الزنا - 00:00:27ضَ
او الفساد ويحرم ان علم ذلك منه وهكذا الكتابة. ويحرم ان علم ويحرم ان علم ذلك منه وهكذا الكتابة ويحصل العتق بالقول وصريحه لفظ العتق والحرية كيف صرف غير امر ومضارع واسم فاعل - 00:00:47ضَ
وكنايته مع النية ستة عشر صليتك واطلقتك والحق بأهلك والحق باهلك والحق باهلك واذهب حيث شئت ولا سبيل لي اولى سلطان اولى اولى ملك اولى رق حول خدمة لي عليك ووهبتك لله - 00:01:13ضَ
وانت لله ورفعت يدي عنك الى الله وانت مولاي او سائبة وملكتك نفسك وفككتك وملقتك نفسك وملكتك نفسك وفككت رقبتك وتزيد الامة بانت طالق او حرام ويعتق حمل لم يستثنى بعتق امه لا عكسه - 00:01:39ضَ
وان قال لمن يمكن كونه اباه انت ابي او لمن يمكن كونه ابنه انت انت تبني عتق لا ان لم يمكن الا بالنية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:02:09ضَ
وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا كتاب العتق والعتق هو اعتاق الرقيق نسأل الله ان يعتقنا واياكم من عذابه ومن سخطه ومن غضبه الشريعة الاسلامية سدت ابواب الرق كلها - 00:02:31ضَ
التي كانت دارجة بين الناس من السرقة والغزو والنهبة والسخرة ولم تجعل للرق الا بابا واحدا وهو باب الجهاد في سبيل الله ومع ذلك هذا الباب القته الشريعة لمصلحة الرقيق نفسه. فان هذا - 00:03:01ضَ
الذي استرق بسبب الجهاد في سبيل الله بان كان كافرا. فاسترقه المسلمون. فانه سينشأ بينهم يرى عدلهم وفضلهم فيدخل الدين في قلبه فجاءت الشريعة بموارد كثيرة في اعتاق هؤلاء الرقيق. منها ما في الكفارات - 00:03:31ضَ
كفارة اليمين فيها عتق الرقبة. كفارة قتل الخطأ فيها عتق الرقبة. كفارة الظهار عتق الرقبة كفارة الوقف في نهار رمضان فيها عتق الرقبة. وندبت الشريعة الى اعتاق من غير ما سبق. وانما قربة الى الله سبحانه وتعالى. وهذا في قول الماتن - 00:04:01ضَ
يسن العتق وهو من اعظم او وهو من اعظم القرى اي المندوب اليها بالنية الصالحة جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله عنه بكل عضو عضوا منه - 00:04:31ضَ
وهذا في تشوك الشريعة الى عتق الرقاب. وذكرت لكم ان العتق اما بسبب او بغير سبب وهو القرب الى الله جل وعلا. وكان السلف يحرصون على اعتاق الرقاب في يوم عرفة. يوم يدنو في عشيته ربنا فيباهي بأهل عرفة الملائكة - 00:04:51ضَ
يتوسلون الى الله بهذا الفعل ان يعتق الله رقابهم من النار. ومنهم من كان يعتق رقابه بدخول العشر الاخير من رمضان تشوفا لادراك هذه الفظيلة. فيسن عتق رقيق له كسب اي لينتفع من اكتسابه له مهنة. فان لم يكن له كسب وهو عالة على سيده فيكره - 00:05:21ضَ
ان كان لا قوة له ولا كسب يكره اعتاقه. لانه يتضرر بعتقه لماذا؟ بسقوط نفقته الواجبة على سيده ويكره اذا خيف منه الزنا او الفساد او يخاف منه الزنا او الفساد - 00:05:51ضَ
يكره عتقه. اما اذا تحقق منه الفساد وتحقق منه الزنا فانه يحرم ان علم ذلك منه لماذا؟ لان وسائل المحرم محرمة. وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد وهكذا الكتابة اي مكاتبة الرقيق. ليعتق من القرى. فتسا - 00:06:11ضَ
لمن كان له مهنة يمتهن به. وتكره لمن لا مهنة له. او يخاف منه الفساد والافساد ويحرم لمن علم منه الفساد والافساد. بماذا يحصل العتق؟ قالوا يحصل بالقول وما يقوم مقامه هو القول قولان قول صريح اعتقتك انت حر - 00:06:41ضَ
كيف ما تصرف انت عتيق انت محرر احررتك اعتقتك كيف ما تصرف من غير الحاجة الى نية؟ من غير الحاجة فيه الى نية لان الشريعة متشوفة غير امر اعتق او مضارع يعتق يحر - 00:07:11ضَ
او عاتق اسم الفاعل فهذا لا يقع فيها واللفظ الكنائ اي غير الصريح يعتق به الرقيق وهي ستة عشر لفظا وذلك ان الاعتاق والطلاق والرجعة لا يصح فيها الهزل ولا المزح. ولهذا جاء في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد - 00:07:41ضَ
العتاق وهو العتق والنكاح والرجعة. في لفظ والنكاح والطلاق. قال وكنايتهما عامية ستة عشر اي ستة عشر لفظا خليتك قال لعبدي خليتك قال نية العتق فهذا عتق له واطلقتك والحق باهلك واذهب حيث شئت ولا سبيل لي او لا سلطان لي هذه ستة - 00:08:21ضَ
او لا ملك او لا رق او لا خدمة لي عليك. لا ملك لي عليك لا رق لي عليك هذي تسعة وفككت رقبتك هذي عشرة ووهبتك لله او وانت لله ورفعت يدي عنك الى الله - 00:08:51ضَ
فهذه الفاظ آآ كنائية يعتق بها مع الرق. اللفظ الرابع عشر وانت مولاي او سائبة او ملكتك نفسك وتزيد الامة بلفظين تصير المجموع ثمانية عشر انت طالق او انت حرام. فهذا طالق ما هو معناها نكاح اطلقها من من - 00:09:11ضَ
اه رقبته لكن عد هذا لفظ كنائي لماذا؟ عد لهما مع نيته مع نيته. ويعتق حمل لم يستثنى بعتق امه جاريته حملت من رقيقه والحمل يتبع امه فاعتقها الحمل يتبع امه. كما سبق لنا في الذبائح. اذا ذبح ذبيحة وفيها حمل - 00:09:41ضَ
الجنين زكاة امه. هنا العتق يتبع جين امه ما لم يستثني. يقول انت عتق انت عتيقة الا بطنك الا اذا استثنى قال وعكسه لا عكسه ويعتق حمل لم يستثنى بعتق امه لا عكسه. عكسه ان اعتق الحمل لا ينزل منه عتق امه. او عتق امه - 00:10:21ضَ
ولمن وان قال لمن يمكن كونه اباه من رقيقه انت ابي كان السيد ابن عشرين سنة مثلا الرقيق ابن ثلاثين فاكثر يمكن ان يكون ابوه. انت ابي. او قال لمن يمكن من الرقيق ان يكون ابنه انت ابني - 00:10:51ضَ
عتق فيهما لماذا؟ لعتق ذوي الارحام على ارحامهم. كما ستأتي في دليله لا ان لم يمكن لا يمكن ان يكون اباه ولا يمكن ان يكون ابنه اما لصغر او كبر الا بالنية - 00:11:11ضَ
الا بنيته. باب العتق كثير منكم يشكر عليه او لا يتصوره لانه لا وقوع له في الغالب في هذا الزمان. وليس معناه ان العتق معدوم. لا هو نادر. وربما نقول هو قليل. والدول الان تكافح الرق. تكافح الرق الرق - 00:11:31ضَ
وتعده جريمة في حق الانسانية. ويسمون نظامها الاتجار بالبشر. شريعة الاسلام اكمل منه واحسن دلا منهم. والرق كما سبق فيه مصلحة للرقيق وهو دخولهم في دين الله. اذ اصل الرق عجز حكمي سببه الكفر بالله عز وجل. ولهذا لا يمكن ان - 00:12:01ضَ
بالجهاد في سبيل الله اذا آآ سن ذلك ولي الامر. فاذا قال لا ما نسترق نساءهم الامر الى تدبيره والى اختياره. نعم. شيخ العتق علاقته بالفرائض كما درسنا سابقا ايه العتق له علاقة بالفرائض من كون العتيق مولاه من اعتقه - 00:12:31ضَ
مولاه ايش؟ من اعتقه ولهذا من تشوف الشريعة للعتق جعلت هذا المعتق له منة على العتيق وعلى نسله. فجعلهم في الشارع ممن ممن من الورثة الولاء لحمة كلحمة النسب. يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم - 00:13:01ضَ
فصل ويحصل بالفعل فمن مثل برقيقه فجدع انفه او اذنه او نحوهما او خرق او حرق عضوا منه او استكرهه على الفاحشة او وطئ من لا يوطأ مثلها لصغر فافضاها عتق في الجميع - 00:13:28ضَ
الجميع ولا عتق بخدش وضرب ولعن. ويحصل بالملك. فمن ملك لذي رحم محرم من النسب. فمن ملك لذي رحم محرم من النسب عتق عليه. عتق. عتق عليه ولو حملا وان ملك بعظه عتق عتق البعظ. والباقي بالسرايا - 00:13:48ضَ
ان كان موسرا ويغرم حصة شريكه. وكذا حكم كل من اعتق حصته من مشترك فلو ادعى كل من موسرين ان شريكه اعتق نصيبه عتق لاعتراف كل بحريته. ويحلف كل لصاحبه وولاؤه لبيت المال من لا يعترف احدهما بعتقه. فيثبت له ويظمن حق - 00:14:17ضَ
ذكر العتق بالقول وفرق بين القول الصريح والقول الكنائ. هل يقع العتق بالفعل؟ نعم ويقع العتق بالملك. فمن العتق بالفعل مثل من مثل برقيقه. جدع انفه او قطع اذنه او لسانه او قطع ذكره فانه بمجرد هذا التمثيل من السيد - 00:14:47ضَ
في رقيقه يعتق عليه. لان الشريعة منعت من التعذيب والتمثيل والاضرار. ودليل ذلك ان رجلا في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان زنباعا ابا روح وجد من له مع جاريته. فقطع ذكر غلامه. وجدع انفه. فاتى العبد النبي صلى الله عليه - 00:15:17ضَ
وسلم يشتكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما فعلت؟ قال فعل كذا وكذا رأيته مع الجارية. فقال لهذا الرجل اذهب فانت حر. اعتقه عليه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:47ضَ
وفي عهد عمر ان رجلا اقعد امة له على مقلاة حارة. فاحترق عجز عجزها اليتيها فاعتقها عمر عليه واوجع هذا الرجل اوجعه ربا. لان التعذيب ممنوع خصوصا ما فيه تنفيذ. ولهذا قال او خرق او حرق منه عضوا. خرقه - 00:16:07ضَ
او حرق منه عضوا او استكرهه على الفاحشة لان هذا من الفساد. او وطئ من لا يوتر مثلها لصغره فاقضاها استطلقها يعني مجرى البول مع مجرى الحيض. استطلقت وهي لا يوضع في - 00:16:37ضَ
فانها تعتق عليه لان هذا كله داخل في المثلى. في المثلى. وسيأتيكم ان شاء الله في كتابي الديات ان من وطأ امرأة لا يوطأ مثلها صغيرة فاستطلقت انه يضمن ديته - 00:16:57ضَ
يضمن ديتها ان كان يوطأ مثلها واستطلقت ليس عليه شيء. والفرق بين امرين انه في الاول فعل فعلا لم يؤذن له به. وفي الثاني فعل فعلا ايش؟ مأذون له فيه. قال عتق - 00:17:17ضَ
الجميع ولا عتق بخدش خدشه مخشه او ضرب ضربه او لعن لانه لا نص فيه وليس في معنى المنصوص ولا يمكن ان يقاس عليه. هذا العتق بالفعل. العتق الملك ويحصل اي العتق بالملك فمن ملك لذي رحم محرم من النسب. انسان ملك اباه - 00:17:37ضَ
ابوه رقيب فاشتراه من سيده مجرد ما يملك الابن اباه يعتق الاب على ابيه او جده او وان علا. كذلك ان ملك الاب ابنه. ابنه رقيق او حفيده فانه يعتق عليه وكذلك لو ملك اخاه او اخته - 00:18:07ضَ
اولادهم وان نزلوا او عمه وعمته وان علوا او خاله وخالته وان علوا فانه اذا ملكهم عتقوا عليه بما جاء في حديث الحسن عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:18:37ضَ
قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وقال الترمذي والعمل على هذا اهل العلم طيب جاء في صحيح مسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي والد ولده. لا لا يجزي ولد والده. الا ان يجده مملوكا - 00:18:57ضَ
فيشتريه فيعتقه فهذا محمول على انه اراد فيعتقه بشرائه. يكون هذا نيته ان يعتقه بشراءه مجرد ما يشتريه فانه يعتق الاب على ابنه. ويعتق الابن على ابيه. طيب اذا كان اخوه من - 00:19:27ضَ
طاعة هل يعتق بشراءه؟ الجواب لا. يقول محمد بن المسلم من شهاب الزهري جرت السنة بانه يباع الاخ من وضاعت اي انه يملك وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه - 00:19:51ضَ
انه قال لغلامه عمير يا عمير اني اريد ان اعتقك عتقا هنيئا اي طيبا بذلك نفسي فاخبرني بمالك فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايما رجل اعتق عبده او غلامه فلم - 00:20:11ضَ
يخبره بماله فماله لسيده. اذا كان العبد عنده مال. وانت اعتقته اعتاقك له ليس معناه انه يذهب ماله عنك. لانك تملك العبد وتملك ماله. فلا نجمع عليك الخسارتين اعتق العبد في رقبته اما ماله يبقى لسيده لهذا الحديث طيب - 00:20:31ضَ
وان ملك بعظه عتق البعظ. ملكت نصف ابيك ونصفه لاخر عتق النصف الذي ملكته انت. فصار هذا الاب الرقيق مبعض. نصفه حر ونصفه لم يزل رقيقا البعيد وان ملك بعظه عتق البعظ والباقي بالسراية ان كان موسرا. طيب النصف الثاني يجب عليك انت - 00:21:01ضَ
ايها الابن ان تشتري هذا النصيب. ممن من شريكك في ابيك. ليعتق به ويغرم حصة شريكه ان ابى الشريك غرمها من؟ الابن ليعتق عليه ابوه. قال وكذا حكم كل وهكذا حكم كل من اعتق حصته من مشترك. احنا ثلاثة تشاركوا في رقيق - 00:21:31ضَ
هذا الرقيق ما شاء الله عنده مهنة. تشارك فيه ثلاثة. فاعتق احدهم نصيبه ايش؟ الثلث. طيب اذا طالب الاثنان الشريكان قيمته يغرمها. لان هذا مشترك. وكان الواجب عليه ان يشاورهما. فلو ادعى - 00:22:01ضَ
كل من موسرين ان شريكه اعتق نصيبا اعتق نصيبه عتق. اشترك اثنان في ماذا؟ في رقيق وقال الاثنان محمد وناصر. قال محمد الناصر تراك اعتقت. نصيبك وقال ناصر لمحمد نصيبك يتحالفان فان تحالفا فان هذا العبد عتيق. طيب قال انا هذا ما - 00:22:31ضَ
تاخد نصيبك. لكن لما حلف عليك شريكك وانت حلفت على شريكك بانه اعتق وهو حلف عليك بانه اعتق فقد عتق عليكما عتق عليكما. وولائه لمن يكون اذا تحالف لبيت المال. لان الولاء لا يبقى لاحدهما - 00:23:01ضَ
فكل منهما حلف على بعض الولا ليس على كله. ما لم يعترف احدهما بعتقه فيثبت له ولاءه ويضمن هذا المعترف بعتقه وثبت له ولاءه يضمن حق شريكه اي قيمة قيمة - 00:23:21ضَ
قصته في هذا العبد نعم. سم. ها؟ والباقي نعم. طيب انت الان اشتريت بعض ابيك اشتريته فانه يعتق هذا البعض الذي اشتريته النصف الربع وباقيه بالسرايا يجب عليك ان تدفعها - 00:23:41ضَ
ليعتق عليك لما عتق عليك بعضه وجب عتقه كله عليك. لعموم الحديث من ملك هذا رحم ذا رحم محرم فهو حر. اي نعم. فصل ويصح تعليق العتق بالصفة. كان فعلت كذا فانت حر. وله وقفه وكذا بيعه ونحوه. قبل وجود الصفة - 00:24:11ضَ
فان عاد لملكه عادت فمتى وجدت عتق ولا يبطل الا بموته. فقوله ان دخلت الدار بعد موتي فانت حر لغو ويصح ويصح انت حر بعد موته بشهر فلا يملك الوارث بيعه - 00:24:41ضَ
ويصح قوله كل مملوك املكه فهو حر. فكل من ملكه عتق واول او اخر مكن املكه واول او اخر من يطلع من رقيق حر. فلم يملك او يطلع الا واحد عتق ولو ملك اثنين معا او طلعا معا عتق واحد بقرعة ومثله الطلاق - 00:25:05ضَ
هنا هذه مسألة تعليق العتق واضافته. اذا علق بوصف فانه يقع هذا الوصف اذا وقع الوصف وقع وكذلك الطلاق. ان خرجت من البيت فانت طالق. اذا خرجت طلقت. قال لعتيقه ان خرجت - 00:25:35ضَ
من هذا الدار فأنت طالب فخرج وقع فأنت عتيق وقع العتق ويصح تعليق العتق بالصفة فإن فعلت كذا فأنت حر لانه عتق بصفة مثل المدبر كما سيأتي. انت من بعدي حر. وله وقفه - 00:25:55ضَ
يجعله وقفا وكذا بيعه ونحوه قبل وجود الصفة. له ان يوقفه قبل ان يخرج من الدار. وله ان يبيعه قبل ان يخرج من الدار قبل وجود هذه الصفة. فان عاد لملكه باع عبد - 00:26:15ضَ
قال لي عبده ان خرجت من هذا من الرياض فانتحر. والله صبر العبد الواحد يبي يخرج لا تراه يبيع ربنا يشريه قال فلان انا اشتريه. ذهبت الصفة. بعد سنة رجع واشترى البائع الاول هذا الرفيق - 00:26:35ضَ
فان عاد لملكه عادت الصفة. لان اذا خرج من الرياض فهو حر. متى وجدت هذه الصفة التي علق بها عتق. ولا يبطل الا بموته. لا تبطل هذه الصفة الا موت المعتق لانها صفة لازمة الزمها نفسه. فلم يملك ابطالها. مثل النذر - 00:26:55ضَ
فقوله ان دخلت او دخلت الدار بعد موتي فانت حر لغو. لماذا؟ لان بعد الى قول له لا يملك ان يعتقه. انتقل ملكه بالموت الى من؟ الى الورثة. ويصح يقول انت حر بعد موتي بشهر وهذا يسمى عند العلماء بانواع التدبير. فبعد - 00:27:25ضَ
يموت بشهر يعتق. ولهذا لا يملك وارثه بيعه. ويصح قوله كل مملوء املكه فهو حر. كل عبيدي احرار. يدخل في هذا كله عبيده انهم يعتقون او قال اول ان املكه فهو حر. يعتق اول واحد. او قال اخر قن ملكته فهو حر. عتق اخر - 00:27:55ضَ
او قال اخر من يطلع من رقيق فلم يملك الا واحدا فانه يعتق عليه. ولو ملك اثنين معا او طلعا مع عتق واحد منهما بالقرعة. يقرع بينهما. كل هذا من تشوف الشريعة بماذا؟ الى الى العتق - 00:28:25ضَ
مثله الطلاق لان الفاظ النكاح والطلاق والعتاق لا سخرية ولا مزح فيها انما هي جد ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. نعم. فصل ان قال لرقيقه انت حر وعليك الف عتق في الحال بلا شيء. وعلى الف او بالف لا يعتق حتى يقبل - 00:28:55ضَ
وتلزمه الالف وعلى ان وعلى ان تخدمني سنة. يعتق بلا قبول وتلزم الخدمة ويصح ان يعتقه ويستثني خدمته. ويستثني خدمته مدة حياته او مدة معلومة هذا الفصل في العتق بعوض اي بمقابل. اذا قال السيد لرقيقه انت حر - 00:29:25ضَ
لكن عليك ان تأتيني بالف. الف الف ريال الف دولار الف درهم الف دينار. فالعبد يعتق بالحال بلا قيمة لانه اعتقه ابتداء بلا شرط. وجعل عليه عوضا بعد عتق اعتقاد - 00:29:55ضَ
لا يلزمه الا ان يتفضل. لكن قال انت حر على ان تعطيني الفا. او بالف فلا يعتق حتى يقبل بماذا؟ بهذا العوظ. لان على تستعمل في لغة العرب للشرق تستعمل - 00:30:15ضَ
للعوظ استعمالها للعوظ قول الله جل وعلا اه لموسى مع الخضر على ان تعلمني مما علمت رشدا تعلمني على ان تعلمني اي بعوض ان تعلمني وقولي اصحاب القرية لما جاءهم القرنين. على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. على هنا اي بعوض - 00:30:35ضَ
ويلزمه الالف اذا قال على الف او بالف. اذا قال اعتقك على ان تخدمني سنة يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة. فرق بين العوظ يدفع والخدمة لا تدفع وانما يبذلها هو بالنفس - 00:31:05ضَ
ويصح ان يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته او مدة معلومة يقول انا ساعتق عبدي بشرط ان يخدمني حياة حياتي انا يجوز له ذلك. او يخدمني عشر سنين. فيجوز له ذلك - 00:31:25ضَ
فان سفينة مولى ام سلمة رضي الله عنها وعنه اعتقته فعليه ان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش. ولهذا كان سفينته يقال له مولى رسول الله لانه ملازم لخدمته. وهو في - 00:31:45ضَ
مولى لمن؟ لام سلمة. ومن قال رقيقي حر او زوجتي طالق وله عدة ارقة او عدة زوجات. ولم ينوي احدا معينا منهما. وش يسوون قالوا عتق جميع رقيقه. وطلق جميع نسائه. ليه؟ لانه مزلوق من اللي يسحبك من - 00:32:05ضَ
هالكلام هذا. قالوا لانه مفرد فيضاف فيعم كل الرقيق ويعم كل زوجات سئل الامام احمد رحمه الله في رجل له عدة زوجات وقال الى الامام احمد رحمه الله في رجل له نسوة - 00:32:35ضَ
وقال امرأتي طالق. فقال اذهب الى قول ابن عباس انه يقع الطلاق عليهن لان الله قال وان تعدوا نعمة الله نعمة اضيفت الى الله فتشمل جميع النعم وقال جل وعلا احل لكم ليلة الصيام ما هي ليلة واحدة جميع الليالي - 00:33:25ضَ
نعم ها؟ النية الصحيحة ان الطلاق لا يشترط فيه النية. الا في المعينة. ويقصد الواحد يعرف اذا قال امرأتي طالق ولا يقصد زوجته. نعم. جرى غير مجراهم. لا هو يقصد زوجته لكن يقصد وحده. اذا - 00:33:55ضَ
واحدة وقع عليها. واذا لم يقصد يقع الطلاق عليهن جميعا. الله. انتبهوا انتم. يهدد المرأة بالطلاق الدعوة هين سلامات. اي نعم باب التدبير وهو تعليق العتق بالموت. كقوله لرقيقه ان مت فانت حر بعد موتي - 00:34:25ضَ
تعتبر كونه ممن تصح وصيته. وكونه من الثلث. وصريحه وكنايته كالعتق. ويصح مطلقا كانت مدبر ومقيدا كأن مت في عامي او مرضي هذا فانت مدبر ومعلقا كاذا قدم زيد انت مدبر ومؤقتا كأنت مدبر اليوم او سنة ويصح بيع المدبر وهبته فان عاد - 00:34:49ضَ
لملكه عادة تدبير ويبطل بثلاثة اشياء بوقفه وبقتله لسيده وبايلاد الامة وولد مدبرة وولد المدبرة الذي يولد بعد التدبير كهي. وله وطؤها وان لم يشترطوا ووطؤوا بانتهاء انجاز ولو اسلم مدبر او قن او مكاتب لكافر الزم بازالة - 00:35:19ضَ
ملكه فان ابى بيع عليه. هذا التدبير وهو تعليق العتق بموته. يقول انت مدبر يعني حر بعدي. والتدبير يعرف في باب العتق وهو تعليق العتق بالموت. ان مت فانت انت حر بعد موتي. ليش لماذا سمي بالتدبير؟ لانه دبر لان الموت دبر الحياة - 00:35:50ضَ
وهو مجمع على صحته. فقد جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه ان رجلا اعتق مملوكا. له عن دبر قال هذا العبد حر بعدي فاحتاج هذا الرجل احتاج حاجة عظيمة - 00:36:20ضَ
فقال النبي من يشتريه مني؟ فقال نعيم ابن عبد الله انا اشتريه فاشتراه ثمان مئة درهم فدفعها النبي اليه وقال انت احوج منه. فاقر النبي التدبير واقر بيعه ممن يعتبر التدبير يعتبر ممن تصح وصيته. اي غير المحجور عليه - 00:36:40ضَ
وغير المفلس وغير السفيه. وغير المجنون. وكون هذا تدبير من الثلث فان كان يملك عبدا واحدا فقط لا يملك غيره ودبره لابد ان يكون هذا في الثلث. تبي تعتقه اعتقه في حياتك ما هو بعد موتك - 00:37:10ضَ
وصريحه وكنايته كالعتق. كأن يقول انت عتيق او اخليتك او دبرتك ويصح مطلقا كقوله انت مدبر. ويصح مقيدا كأن يقول ان مت في عامي هذا او مرضي هذا انت مدبر ويصح معلقا اذا قدم زيد قدم ابني من الدراسة فانت مدبر - 00:37:30ضَ
ان شفى الله مريضي فانت مدبر او انت حر. هذا المعلق ويصح مؤقتا انت مدبر اليوم او بعد سنة. ويصح بيع المدبر وهبته. يصح بيعه لان النبي صلى الله عليه وسلم باعه - 00:38:00ضَ
ويصاحبته هبة هذا المدبر. وما جاء في الحديث لا يباع مدبر ولا يشترى فهذا حديث لا يصح كما قال الامام احمد وامكم عائشة رضي الله عنها باعت مدبرة لها سحرتها - 00:38:20ضَ
ان عائشة اصابها مرض وان بعض بني اخيها ذكروا شكواها لرجل من الزد الزق هؤلاء او الربط كما جاء انهم قوم من السن في البصرة فقال لهم انكم لتذكرون امرأة مسحورة سحرتها جارية لها. سحرتها جارية لها في حجر - 00:38:40ضَ
الان صبي قد بال في حجرها. فذكروا ذلك لعائشة فقالت ادع لي فلانة الجارية. فقالوا في حجرها كان صبي لهم قد بال في حجره قال اتوني بها فاوتيت بها فقالت رضي الله عنها اسحرتيني - 00:39:10ضَ
نعم فقالت لم؟ قال اردت ان اعتق وكانت عائشة رضي الله عنها اعتقتها عن دبر لها يعني انها تعتق بعد موتها. فقالت ان لله علي الا تعتقي ابد. انظروا اسوء العرق - 00:39:30ضَ
اسوء العرب ملكة يعني شديدين على مماليكهم فبيعوها منه واشتروا بثمنها جارية اخرى فاعتقتها. اذا دل على ان المدبر يصح بيعه ويصح ايش؟ شراؤه وقفه فان عاد هذا المدبر لملك من دبره عتق عليه عاد التدبير له بعد موته - 00:39:50ضَ
ما الذي يبطل التدبير؟ يبطل ويبطل ثلاثة اشياء بوقفه. قال هذا بعدي حر ثم اوقفه وقفا بطل التدبير. ثانيا بقتل بقتل المدبر سيدة. لانه استعجل ما اجل له. والقاعدة من استعجل - 00:40:20ضَ
شيئا قبل اوانه عوقب. عوقب بحرمانه. كما يحرم القاتل من الميراث. الثالث مما يبطل التدبير بايلاد الامة. دبر امته. قال هذه الجارية ياقوتة. تراها بعدي حلال بعدي حرة حثت نفسه فوطئ ياقوته فحملت منه - 00:40:40ضَ
بطل التدبير لانه بمجرد ان يموت تعتق هذه الجارية لانها حملت ابنه فصارت ام ولد. طيب هذه الجارية ما شأنها له ان يطأها وان لم يشترطه لانها في حال حياته هي رقيقة له. وكان ابن عمر رضي الله عنه دبر جاريتين بعد موته وكان يطأهما - 00:41:10ضَ
قال الامام احمد لا اعلم احدا كره ذلك غير الزهري. لعموم قول الله جل وعلا الا على ازواج او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. والمدبر باق في ملك اليمين. ولد الامة - 00:41:40ضَ
الذي يولد بعد التدبير كهية. اي بمنزلتها. فان عتق عتقت امه يعتق هو معها من تشاوف الشريعة العتق. ولو وطأ بنتها ويعتق ووطأ بنتها انجاز. اي اذا لم يكن وطئ الام جاز له ان يطأ البنت. جاز - 00:42:00ضَ
ان يطأ البنت. ولو اسلم مدبر او قن او مكاتب لكافر الزم بازالة ملكه عنه مدبر اسلم. وسيده كافر. او مكاتب اسلم. وسيده كافر هذا الكافر بان يبيعه. ان يتخلى عنه. لان لا يبقى ملك كافر على مسلم مع - 00:42:30ضَ
بيعه يلزم بذلك يعطى قيمة هذا الذي يزيل ملكه. فان ابى بيع عليه باعه الحاكم لقول الله جل وعلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هذا التدبير سيذكر بعده المكاتبة نعم. باب الكتابة وهي بيع - 00:43:00ضَ
رقيقه نفسه بمال في ذمته مباح معلوم يصح السلم فيه منجم بنجمين فصاعدا يعلم قدر كل نجم ومدته. ولا يشترط اجل له وقع في القدرة على الكسب. فان فقد شيء من هذا - 00:43:30ضَ
ففاسدة والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال. ولا تصح الا بالقول من جائز التصرف. لكن او كتب المميز صح. ومتى ادى المكاتب ما عليه لسيده او ابرأه منه عتق وما فضل - 00:43:50ضَ
بيده فله وان اعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة او مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده ولو اخذ السيد حقه ظاهرا ثم قال هو حر ثم بان العوض مستحقا لم يعتق. نعم - 00:44:10ضَ
الكتابة هي ان يبيع السيد رقيقه من نفسه اي من الرقيق. بمال واذهب جئني مئة الف وانت وانت عتيق. قال اكتبها. تسمى مكاتبة. والله جل وعلا قال في اية النور فكاهبوهم ان علمتم فيهم خيرا خيرا. فدل على ان الكتابة للرقيق - 00:44:33ضَ
بشرط ان نعلم فيهم الخير. والخير ما هو كسبا وامانة. وهذا من تشوف الشريعة للاعتاق ان لم نعلم فيهم خيرا فان المكاتبة مكروهة لكنها ليست جائزة. وجاء عن الامام الامام احمد انها واجبة. لان الله دعا العبد الذي لانه دعا العبد الذي خير فيه سيده اليها - 00:45:03ضَ
ولان عمر اجبر انس على كتابة سيرين والد محمد ابن سيرين. لكن الظاهر انها سنة فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. وهي بيع السيد رقيقه نفسه بمال في ذمته. ذمة هذا الرقيب - 00:45:33ضَ
مباح فلا تصح على مال غير مباح. معلوم لانها بيع يصح السلم فيه منجم اي مؤجل بنجمين فصاعدا. اي اجلين فاكثر. لان علي رضي الله الله عنه قال الكتابة على نجمين والايتاء من الثاني. يعلم قدر كل - 00:45:53ضَ
كل قسط النجم هو القسط يعرف قدره بكم؟ بتحديده كاتبه على مئة الف خمسين ثم عشرة وعشرة عشرة وعشرة وعشرة. تعلم يعلم قدر كل نجم ومدته متى يقع؟ ولا يشترط للكتابة اجر - 00:46:23ضَ
فوقع فيه القدرة على الكسب. متى؟ ما جمع المال صحت الكتابة. فان فقد شيء من هذا ففاسدة. ليست على نجمين فاكثر. وليست مدة معلومة وليست اجل معلوم. فان هذه الكتابة تبطل وتفسد. والكتابة في - 00:46:45ضَ
الصحة والمرض من رأس المال لانها كالمعارضة. كالبيع والايجارة. لا تصح الا بالقول لان القول الصريح هو الذي يعرف به المكاتب. اما بالفعل فلا. فلا تصح الا بالقول من جائز التصرف - 00:47:13ضَ
كما قلنا في البيع لكن لو كتب المميز صح لان المميز يصح تصرفه فلو المميز صح ذلك وما وما صح تصرفه صح بيعه وشراؤه باذنه ومتى ادى المكاتب ما عليه لسيده قبضه منه فانه يعتق - 00:47:34ضَ
لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم دل على انه اذا اداه جميعا عتق ولم يبقى ان يكون عبدا. طيب متى ادى المكاتب ما عليه - 00:48:01ضَ
عتق. فان ابرأه منه اعطاه القسط الاول. وباقي اقساط اخرى ابرأه منه ايضا عتق وبإبرائه وان اعتقه سيده وعليه شيء من المال من مال الكتابة. كان جميع ما معه لسيده - 00:48:21ضَ
وش صورتها؟ انا عندي رقيب اسمه جوهر. وكاتبته على انه يأتيني بمئة الف. عطاني عشرة الاف كم باقي؟ تسعين. قام يجمع ويجمع ويجمع وتجمع له ثمانين الف. قلت يا جوهر قال - 00:48:45ضَ
يا عمي قلت تراك حر. طيب بيده ثمانين الف. ثمانين الف هي لسيده. كما سبق للحديث من اعتق عبدا وله مال فالمال لسيده لاحظتم؟ لانه حصل له العتق والمال حال العتق لسيده - 00:49:05ضَ
قال او مات قبل وفائه كان جميع ما معه لسيده لانه قبل الوفاة لم يعتق كله وانما كاتب اذا وهب احسن الله اليك ولو اخذ السيد حقه ظاهرا عمل بالظاهر في كونه ما بيد الانسان ملكه. ثم قال هو حر فبان العوظ - 00:49:31ضَ
حقا اي مغصوبا ونحو ذلك لم يعتق لان القبظ فاسد. وانما قال هو حر اعتماد على صحة القبر اذا ايش؟ حالتها يا شيخ جمعت ثمانين. ايه. قال السيد وهبتك. ايه - 00:49:54ضَ
اذا كاتب السيد مولاه ثم وهبه اجتاز له الوهم ما دام جاز بيعه وجاز شراؤه وجاز وطؤه وجاز ان يهبهم لمن يكون المال هل هو للواهب والموهوب له؟ كما سبق في الحديث. كما سبق في الحديث بحسب نيته - 00:50:14ضَ
نعم بقى خمس دقايق عطني اياه فصل ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل وكل تصرف يصح يصلح ماله كالبيع والشراء والاجارة والاستدامة والنفقة على نفسه ومملوكه. لكن ملكه غير تام فلا يملك ان يكفر بمال - 00:50:40ضَ
او يسافر لجهاد او يتزوج او يتسرع او يتبرع او يقرض او يحابي او يرهن او يضارب او يبيع مؤجلا او يزوج رقيقه او يحده او يعتقه او يكاتبه الا باذن سيده والولاء للسيد. وولد المكاتبة اذا وضعته اذا وضعته بعدها - 00:51:09ضَ
يتبعها في العتق بالاداء والابراء. نقف على وادي المكاتب. لان هذا يحتاج الى تفسير. قال ويملك المكافئ كسبه. اذا كاتب العبد سيده. ملك المكاتب فاثبت. ونفعه كل تصرف يصلح ما له فالبيع باع المكاتب واشترى. واجر واستدان - 00:51:34ضَ
لماذا؟ لان هذا التصرف مأذون له بهذه المكاتبة. والنفقة نفقة كاتب ليست على سيدة وانما على نفسه. على نفس الرقيق. ومملوكه وزوجته تابع له في كتابة من كسبه. لان فيه مصلحة. لكن ملكه ملك هذا المكاتب غير تام. يشبه - 00:52:04ضَ
ما يسمى بملك المعسر. فلا يملك ان يكفر بمال. كفارة اليمين حينما ينتقل الى الصيام. ولا يملك ان يسافر للجهاد لانه لم يتحرر بعد. ولا يملك ان يتزوج او يتسرع لان ملكه ناقص او يتبرع او يقرظ او يحابي - 00:52:34ضَ
عندك يحابي ولا يجابي؟ ها؟ يحابي. يحابي يعني يعطي احدا محاباة. او كرها او يضارب او يبيع مؤجلا. وان كان له رقيق لا يمكن ان يزوج رقيقه. او يحده الحدود الشرعية او يكاتبه يكاتب المكاتب رقيقه الا باذن سيده في الجميع لان حق السيد عليه - 00:53:04ضَ
ينقطع ولانه ربما يعجز عن الكتابة. فهو ما زال باقي الرقيقا في حكمه وفي ملكه سيدة والولاء على من؟ على من اعتقه هذا المكافأ. سواء باشر عتقه او. كما في بريرة - 00:53:34ضَ
انها كاتبت قومها ثم قالت عائشة انشاء ادفع مكاتبتك وعتقك لي قالت نعم يجوز لكن يكون ولاؤك لنا. فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وان الولاء هو لمن اعتق. والولاء - 00:53:54ضَ
لان المكاتب كوكيله في ذلك ولد المكاتبة اذا وضعته بعدها اي بعد المكاتبة يتبعها في العتق او ابرة يتبعها في العتق بالاذى او الابرة لا باعتاقها. فان ابرأها عتقت الام ولم يعتق ابنها. كأنها لم تكن مكاتبة. ولا ان ماتت لا يعتق قبل الاداء والابرة لان - 00:54:14ضَ
انه ان ماتت بطلت الكتابة بموتها. قال ويصح شرط وطئ مكاتبته كاتب الرجل السيد كاتب جاريته. على ان تأتي له بمليون ثم تعتق. خلال المدة هذه يجوز ان لانها ما زالت باقية في ملكه - 00:54:48ضَ
ويصح شرط وطئ مكاتبته يقول انا بكاتبك لكن مدة المكاتبة متى ما بغيتك في متى من نفسك فان وطئها بلا شرط عزر ان علم بالتحريم يعزر ولا حد انها ما زالت لها شبهة الملك. ويلزمه المهر ولو مطاوعة. كتب السيد مولاته - 00:55:13ضَ
في اثناء الكتابة هفت نفسه عليها وواطئها وهي طاوعته يعزر وعليه مهرها ولو مطاوعة لان هذا عوظ منفعتها. يلزمه المهر الذي يليق بها. لانه يدخل في وطء الشبهة وطأ الشبهة - 00:55:43ضَ
يجب لهما ذا المهر. وتصير ان ولدت ام ولد. لانها بالحقيقة امته ما بقي عليها درهم. المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. ثم ان ادت ما عليها عتقت وكان كسبها وجمعها لها - 00:56:03ضَ
والا بموته اي تكون ام ولد وما بيدها لورثته كما لو اعتقها قبل موته هل يجوز ان ينقل الملك في المكاتب؟ نعم لقول بريرة لعائشة رضي الله عنها اني كتبت اهلي على تسع اواقن وفي كل عام اوقية فاعينيني على كتابتي. فقال لها النبي وسلم اشتريه - 00:56:23ضَ
واعتقيها. اشتريها واعتقيها. وليس في خبر بريرة انها عاجزة. ولمشتري شهد الكتابة الرد او العرش. جهل الكتاب له ان يرد هذه الرقيقة. او يأخذ الارش هو قدر ما بين قيمتها قبل المكاتبة وبعدها. وهو كالبائع في انه اذا ادى ما عليه يعتق. في لزوم هذا الكتاب - 00:56:53ضَ
فلا تنفسخ بنقل الملك فيه وله الولاء. الولاء لمن ادى اليه. وعتق لعتقه عليه في ملكه ويصح وقفه. فان ادى بطل الوقف اوقف العبد بعد ما كاتب يصح وقفه. متى ما ادى العبد جميع ما عليه بطل - 00:57:23ضَ
ايقاف العبد لماذا؟ لانه عتق فبطل الوقف والكتابة لا تبطل به. والكتابة عقد من الطرفين لا يدخلها خيار مطلقا ولا تنفسخوا بموت السيد وجنونه ولا بحجر عليه ويعتق بالاداء الى من يقوم مقامه - 00:57:43ضَ
وان حل نجم فلم يؤده لسيده الفسخ ويلزم انذاره ثلاثا لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه ويجب على السيد ان يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها - 00:58:06ضَ
وللمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه. ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما اختلفا وان اختلفا في الكتابة فقول المنكر وفي قدر عوض عوض وفي قدر عوضها او جنسه او اجلها او وفاء مالها فقول السيد والكتابة الفاسدة كعلى خمر او خنزير او مجهول يقلب فيه حكم الصفة - 00:58:30ضَ
في انه اذا ادى عتق لا ان ابرئ ولكل فسخها وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى فصل والكتابة عقد لازم من الطرفين. اي المكاتب والمكاتب. ليش؟ لانها لانها بيع - 00:59:01ضَ
لكن لا يدخل فيها خيار مطلقا لا خيار الشرط ولا خيار المجلس ولا خيار العيد ولا خيار الغبن لماذا؟ لان القصد من هذه المكاتبة حصول العتق وهذا مما تتشوف اليه الشريعة - 00:59:25ضَ
وترغب فيه وتحث عليه ما الذي يفسخ المكاتبة يفسخها موت السيد او جنونه ولا بحجر عليه لا تنفسخ بالحجر عليه لانه لما اداها كان في صحة منه بقية العقود البيع والشراء ينفسخ بالحجر عليه - 00:59:46ضَ
يعتق بالاداء الى من يقوم مقامه. سواء السيد من وليه او وكيله او الحاكم مع غيبة هذا السيد او الى وارثه ان مات فاذا حل النجم وحل القسط ولم يؤده المكاتب - 01:00:18ضَ
فيجوز للسيد الفسخ كما يجوز له الانذار قال ويلزم انظاره ثلاثا. اذا انظره ينظره ثلاثا ثلاث مرات. لبيع عرف يبيع هذا المكاتب ما عنده من عرب اي من اواني او اثاث او متاع - 01:00:38ضَ
ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه يرجو قدومه قصدا لحظ هذا المكاتب والرفق به وفي المقابل لا يضر بتأخري قسطه ونجمه ويجب على السيد ان يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة - 01:01:04ضَ
لقول الله جل وعلا واتوهم من مال الله الذي اتاكم وظاهره الوجوب لكن لماذا قدر ذلك بالربع لان الربع فيه لان المال فيه الوجوب. تقديره بالربع ما جاء في حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الاية واتوه من مال الله الذي اتاكم - 01:01:26ضَ
قال ربع الكتابة اخرجه عبد الرزاق وبعض اهل العلم يضعف الحديث في حديث علي الذي مضى علينا الكتابة على نجمين والايتاء من الثاني ومرنا ان من اصول الامام احمد ان الحديث وان كان فيه ضعف - 01:01:52ضَ
فانه يقدم عند الامام احمد على مجرد اراء الرجال. فكيف والحديث جاء مرفوعا مضاعفا وجاء موقوفا على علي رضي الله عنه قال وللسيد سيدي هذا المكافئ الفسخ بعجزه عجز المكاتب عن ربعها - 01:02:14ضَ
وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما عبد كتب على مئة اوقية فاداها الا عشر اوقيات فهو رقيق. رواه الخمسة - 01:02:40ضَ
في رواية المكاتب عبد ما بقي عليه درهم واحد وللمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه. في ان يترك التكسب لان هذا دين المكاتبة دين عليك فان اراد الوفاء اوفى وان لم يرد الوفاء بقي رقيقا وعبدا كما هو - 01:02:58ضَ
ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما. كاتب العبد سيده ثم رأى يا جميعا متفقين فسخ الكتابة لهما ذلك كما يجوز للبائع مع المشتري ان يفسخ البيع الذي بينهما ان اختلفا في الكتابة قال العبد انت كاتبتني على - 01:03:25ضَ
مئة الف قال السيد تخسى انا كتبتك على مليون فمن الذي يقدم؟ قال وان اختلفا في الكتابة فقول المنكر بيمينه لان الاصل عدم الكتابة قول المنكر يرجح بيمينه مع الحلف - 01:03:49ضَ
ما لم يكن بينهما بينة فالبينة تقدم. قال واختلى واذا اختلف في قدر عوضها. كم المكاتبة عليه مئة ولا مليون في جنسه ذهب ولا فضة؟ في الاجل بعد سنة ولا بعد شهر - 01:04:12ضَ
او وفاء المال فان القول في هذا كله قول السيد مالك العبد المكاتب مع يمينه مع يمين هذه احكام المكاتبة الصحيحة هناك مكاتبة فاسدة قال والكتابة الفاسدة فعلى خمر السيد داشر - 01:04:31ضَ
ورقيقه داشر مثله ها؟ يقع ولا ما يقع؟ ما اكثره ولا حول ولا قوة الا بالله. فيكاتب السيد رقيقه قال ابكاتبك على العتق بشرط انك تجيب لي الف غرشة خمر - 01:04:57ضَ
المكاتبة على ايش؟ على خمر هذه فاسدة لا تعتبر او على خنزير تجيب لي كمية خنزير او على مجهول يغلب يغلب فيها حكم الصفة انه اذا ادى عتق فالكتابة فاسدة لانها على مجهول او على محرم - 01:05:17ضَ
لا ان ابرئ اي ابرئ العبد من العوظ الفاسد ان قال ترى اعتقتك وانت بريء مما كتبت عليك من خمر او خنزير او كلاب او غيرها ولكل فسخها للمكاتب والمكاتب فسخها لانها عقد جائز ولان الفاسد لا يلزم حكمه - 01:05:43ضَ
فسخه من باب اولى بماذا تنفسق الكتابة بين السيد عبده ينفسخ بامور ثلاثة بموت السيد اذا مات ولم يؤدي ما عليه وجنونه لان هذين لان التصرف عن دينه يحتاج الى عقل والموت والجنون يذهبهما - 01:06:07ضَ
والحجر والحجر عليه لسفاهه فانه اذا حجر عليه فسدت هذه الكتابة عقد الكتابة وما سبقه من التدبير يدل على تشوف الشريعة الغرة الى اعتاق الرقيق تطلعهم الى ذلك وحثهم عليه. لما كان من الرقيق من قد يكون ام ولد يطأ السيد - 01:06:41ضَ
جارية فتحمل منه وتنتج صارت ام لولده وهي رقيقة في اصلها احتاج الى بيان احكامها فعقدوا لها هذا الفصل الاخير في احكام ام الولد من كتاب العتق. نعم باب احكام ام الولد - 01:07:08ضَ
وهي من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية وتعتق بموته وان لم يملك وتعتق بموته وان لم يملك غيرها غيرها ومن ملك حاملا فبطئها حرم بيع ذلك الولد. ويلزمه عتقه. ومن قال لامته انت ام ولدي او يدك - 01:07:32ضَ
ام ولدي صارت ام ولد. وكذا لو قال لابنها انت ابني او يدك ابني ويثبت النسب. فان مات ولم هل حملت به في ملكه او غيره؟ لم تصر ام ولد الا بقرينة - 01:07:55ضَ
ولا يبطل الايلاد بحال ولو بقتلها لسيدها وولدها الحادث بعد ميلادها كهي. لكن لا يعتق باعتاقها او موتها قبل السيد بل بموته وان مات سيدها وهي حامل فنفقتها مدة حملها من ما له. ان كان والا فعل وارثه - 01:08:12ضَ
وكلما جنت ام الولد لزم السيد فداؤها بالاقل من الارش او قيمتها يوم الفداء وان اجتمعت قروش قبل قبل اعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها ولم يكن على السيد الا الاقل - 01:08:36ضَ
من ارش الجميع او قيمتها. ويتحاصون بقدر حكمه. او قيمتها قيمة هذه الامة او قيمتها او قيمتها او قيمتها ويتحاصون بقدر حقوقهم وان اسلمت ام ولد لكافر منعت من غشيانها وحين - 01:08:55ضَ
يعني ما ينام معها ما يجامعها ما يطأها منع من غشيانها وحيل بينه وبينها. واجبر على نفقتها ان عدم كسبها فان اسلم حلت له وان مات كافرا عتوقا. هذه الاحكام متعلقة بام الولد. وهي مشمولة في عموم قول الله - 01:09:18ضَ
وعلا والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم. او ما ملكت ايمانهم ملك اليمين مباح لسيده لصاحبه. مباح ان يطأ بلا عدد. والفرق بين النكاح وملك اليمين فروق كثيرة بالعقد ملك اليمين بالشراء. النكاح لا يجوز ان يزيد على كم؟ على اربع - 01:09:43ضَ
اليمين يجوز ان يجد على اربعة ملايين رقيقة. ليس لها عدد ويشترك النكاح مع ملك اليمين في الايلاد. ما ورد من النكاح فهو ولده. وما ولد من وضع اليمين فهو - 01:10:12ضَ
له ولا يجوز ان يطأ في حيض ونفاس وكذلك لا يجوز ان يطأ ملك اليمين في حيض ونفاس ويجب في ملك اليمين يجب لهذه الرقيقة النفقة. لمثلها كما يجب ذلك على - 01:10:32ضَ
انا الزوجة من هي ام الولد وهي من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية. لا تصير الولد اذا اجهضت في الاربعين الاولى بنطفة او بعلقة الا اذا انتجت ما فيه صورة ولد ولو لم - 01:10:52ضَ
لم يبق حيا فهي ام ولد. تعتق ام الولد بموت سيدها. ولو لم يملك غيرها غيرها لقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وطأ امته فولدت - 01:11:12ضَ
فهي معتقدة عن دبر منه. رواه احمد ولما ذكرت ام ابراهيم عند النبي عليه الصلاة والسلام من ام ابراهيم؟ سارية ولا مارية ولا جارية؟ ها؟ هي ماريا القبطية. وقد وطئها النبي عليه الصلاة والسلام فانتجت فانت - 01:11:32ضَ
خرج منها ام ابراهيم قال اعتقها ولدها. اي انها بمجرد ما حملت به وانتجت رواه ابن ماجة والدارقطني. ومن ملك امرأة حاملا فوطئها قبل ان تلد حرم بيع ذلك الولد ويلزمه عتقه. قد يكون منه وقد يكون من غيره - 01:11:58ضَ
فيلزمه عتقه ولم يصح بيعها ولهذا قال عمر رضي الله عنه ابعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن. ولحومكم ولحومهن. ابعد اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن قالها منكرا رضي الله عنه - 01:12:28ضَ
من قال لامته لجاريتي انت ام ولدي. او يدك ام ولدي. صارت بهذا القول ام ولد. لتشوف الشريعة الى العتق وقد مرن ان العتق يشترك فيه الجاد والهازل. الصاد والكاذب - 01:12:54ضَ
وكذا لو قال لابنها انت ابني او يدك ابني واثبت النسب ثبت النسب بهذا الاقرار فعتقت امي وصار الابن رقيق اه عتيقا. فان مات ولم يبين هل حملت به في ملكه؟ او كان الحمل في - 01:13:14ضَ
غيره ما تصير ام ولد الا بالقرينة الراجحة. القرينة الراجحة. مثاله ملكها وهي صغيرة ما تحمل ثم لمات عنها واذا هي حامل وليس هناك تهمة انه احملها غيره صارت بهذه القرينة ام ولده - 01:13:34ضَ
ولا يبطل اياد بحال ولو بقتلها لسيدها ام الولد لا يبطل ايلاتها ولو انها قتلت السيئة. قتلها سيدها ايش يصير؟ يذهب عتقها لكن يبقى تبقى تبقى ايش؟ ام ولد. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع امهات الاولاد. قال لا يبعن - 01:13:54ضَ
ولا يهبن ولا يورثن ويستمتع منها السيد ما دام حيا فاذا ماتت فاذا ماتا فهي حرة ثم قال وولدها الحادث بعد ايذابها كهفية ام الولد ابنها الذي حدث بعد الايلاد حكمه حكمها الحرية. فيجوز فيه من التصرفات ما يجوز فيها - 01:14:21ضَ
ولهذا قال عمر رضي الله عنه ولدها بمنزلتها. لكن لا يعتق باعتاقها لانها عتقت بغير السبب الذي تبعه ابنها فيه فبقي عتقه موقوفا على موت سيده. مثاله نقول ان عبد الله عنده رقيب - 01:14:51ضَ
اسمها ليمونة. زين فوطئها فماتت ولدها حر ولا عبد؟ حر. مات عبد الله وهي حامل. تعتق هي ومن في بطنها لكن عبد الله ما شاء الله غني. وعنده رقيق وايماء. فجعل رقيقه زوج امته من احدى رقيقه - 01:15:11ضَ
فحملت من هذا الرقيق. فانتجت انتاجها يصير حر ولا ولا رقيق يصير رقيب. فان اعتقها في حياتها. فالعتق لها دون حملها. دون هذا الحمل ان قال هي وما في بطنها حر لوجه الله - 01:15:41ضَ
عتقت هي وابنها ان قال هي حرة لا ما في بطنها فانما في بطنها يتبع ملكه ملك من؟ ملك السيء زين يا عبد الله اي نعم فان مات سيدها وهي حامل فنفقتها مدة حملها من ماله. من مال هذا السيد لانها ام ولد - 01:16:06ضَ
والحمل له وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف هذا في النساء فقيس عليهن امهات الولد وان لم يكن له مال فعلى وارثه. لقول الله جل وعلا في اية البقرة وعلى الوارث مثل ذلك - 01:16:34ضَ
وكلما جنت ام الولد لزم السيد وكلما جنت اي تعدت ليمونة عند عبد الله شيطانية رعت مشاكل تظرب هذي وتكسر سن هذي ما جنته يتحملها هو. لزم السيد فداؤها لماذا؟ بالاكثر من العرش ولا بالاقل؟ قالوا بالاقل من الارش او قيمتها يوم الفدا - 01:16:54ضَ
ليمونة رقيقة عبدالله شقية. ما عنده الا مشاكل. لسانها هذا طوله. وفعلها اطول قامت وتهاوشت مع مرتها الجيران وكسرت يدها اليد كم فيها نصف الدية؟ اكسرت سنين منها فيها عشرة من الابل - 01:17:24ضَ
قلنا يلا يلزمك اما قيمتها ولا اقل الارظ. قال هي لو بعناها ما جابت لها الا خمس من الابل. يقول يلزمك خمس كذا. يلزمك الاقل من ارشها او من قيمتها. لان حقوق الناس لا تضيع - 01:17:48ضَ
هذي من؟ هي ام الولد لانها ام ولدها عتيقة فان اجتمعت عروش ضربت هذي كسرت سنها. وضربت الثانية وكسرت يدها وضربت الثالثة وكسرت ايش؟ خشمها. ولطمت الرابعة فقعت عينها يقع ولا ما يقع؟ يقع. اجتمعت عروش قبل اعطاء شيء منها تعلق الجميع جميع العروش برقبتها - 01:18:05ضَ
ولم يكن على السيد الا الاقل. من ارش الجميع او من قيمتها عليه الاقل لانها لو بيعت ما لها الا الا هذه اللي تعلقت بذمته الا اذا كان هو اللي ازها وارسلها يتحمل ما تحملته - 01:18:35ضَ
ويتحاصون اي اصحاب العروش بقدر حقوقهم. يمكن ما يجيهم الا العشر حتى ان لم تثد الجميع لان السيد لا يلزمه اكثر من ذلك كما سبق في كما يأتي ان شاء الله في الجنايات على شخص واحد - 01:18:59ضَ
طيب عندنا ام ولد مسلمة اسلمت وسيدها كافر هي اسلمت وسيدها باق على كفره فيمنع هذا الكافر من غشيانها. يمنع من وحيل بينه وبينها لانها محرمة عليه بالاسلام. لا تعتق بمجرد اسلامها بل تبقى في ملكه - 01:19:17ضَ
عليها ما كان قبل اسلامها. فيجبر على نفقتها ان لم يكن لها كسر فان كان لها كسب فان نفقتها في كسبها. لان يبقى لهذا الكافر له عليها ولاية ان اسلم سيدها الكافر حلت له ان يطأب لانه زال مانع وطئه لها وهو - 01:19:48ضَ
واما تكافرا هي ام ولد له. ومات على كفره عتقت بمجرد موته. كما سبق في المؤمن هذه احكام ام الولد وقبلها احكام المدبر والمكاتب وكثير منكم يقل تصوره لها لان الرقيب ما هو بموجود - 01:20:16ضَ
فكأن هذه المسألة في شأنه خيالات. كما سبق في بعض تفاصيل الفرائض. كانها الغاز عند بعضكم لقلة الممارسة فيها وبهذا ينتهي كتاب العتق ونقف على كتاب النكاح. نبي نزوجكم الدرس اللي بعده نبي نطلق حريمكم منكم. اي في في تفقه احكام النكاح والطلاق يا اخواني. صحيح. لا تصدقون متى تجيبون - 01:20:40ضَ
يكملونه علينا انا بنزوجكم لا نبي نعلمكم احكام النكاح في شروطه واركانه ومسائله ثم الطلاق. نسأل الله ان يوفقنا واياكم للفقه في دينه. سم من هو؟ في الحالة هذي اذا كان - 01:21:13ضَ
قد وطأ امها يحرم عليها. وطئ البنت حرمت امها عليه. يبيعها ان شاء عتقها فله الاجر. وان شاء ان يبيعها ومخير بين هذا وهذا وان شاء يبقيها رقيقة. لكن ينتفع منها بكل شيء الا بالوطء. لانه وطأ امها - 01:21:43ضَ
اي نعم. والله اعلم وصلى الله وسلم - 01:22:10ضَ