علي الشبل | دليل الطالب

أ.د. علي الشبل | شرح دليل الطالب (74)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في في كتابه دليل الطالب - 00:00:01ضَ

لنيل المطالب كتاب النكاح يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا ويجب على من يخافه. ويباح لمن لا شهوة له. ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة ويسن نكاح ذات ذات اليد الولود - 00:00:23ضَ

ويسن نكاح ذات الدين الولود البكر الحسيبة الاجنبية ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى فلا ينظر الا ما ورد الشرع بجوازه والنظر ثمانية اقسام الاول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا - 00:00:43ضَ

للحرة البالغة الاجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شيء منها. حتى شعرها المتصل الثاني نظره لمن لا تشتهى كعجوز وقبيحة لا يجوز لوجهها خاصة الثالث نظره للشهادة عليها او لمعاملتها - 00:01:06ضَ

فيجوز لوجهها وكذا كفيها لحاجة الرابع نظره لحرة بالغة يخطبها يخطبها فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم الخامس نظره الى ذوات محارمه او لبنت تسع او امة لا يملكها او يملك بعضها او كان لا شهوة له كعنين او كبير او كان مميزا. وله شهوة او رقيق غير مبعض - 00:01:29ضَ

ومشترك ونظره لسيدته. فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق السادس نظره للمداواة فيجوز للمواضع التي يحتاج اليها. السابع نظره لامته. المحرمة ولحرة مميزة دوني تسع ونظر المرأة للمرأة وللرجل الاجنبي ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة - 00:01:59ضَ

ونظر الرجل للرجل ولو امرض فيجوز الا فيجوز الى ما عدا ما بين السرة والركبة الثامن نظره لزوجته وامته المباحة له ولو لشهوة ونظر من دون فيجوز من دون سبع - 00:02:30ضَ

ونظروا من دون سبع. فيجوز لكل نظر جميع بدن الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد - 00:02:49ضَ

هذا كتاب النكاح باب النكاح يتلوه ما يتعلق في الرجعة والطلاق والايلاء والعدد. والنفقات والحضانة وما يتصل بمعناها وتسمى يسمى هذا بفقه الاحوال الشخصية الان او بفقه الاسرة. اي الاحكام المتعلقة بهذه الاسر - 00:03:07ضَ

والنكاح يطلق على الفعل وهو الوطء يطلق على اسبابه. وهو العقد فان اسباب الوطئ هو عقد النكاح. اخذ النساء بكلمة الله جل وعلا. والنكاح مما يرد عليه الاحكام التكليفية خمسة - 00:03:37ضَ

سيكون واجبا لمن خاف على نفسه العنت. ان لم ينكح خيف عليه العنت والوقوع في المحرم هذا واجب. ويكون النكاح محرما كنكاح الخمس. ونكاح الاختين يجمعهما والجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها او المرأة وبنت اخيها وبنت اختها - 00:04:02ضَ

هذا النكاح محرم. وكذلك نكاح الظرار. ينكح المرأة ويعلقها. ما عنده شي يضر بها ويكون النكاح مستحبا لمن زاد عن واحدة. الا ان خاف الا تعفه يجب ويكون النكاح مكروها - 00:04:30ضَ

النكاح الذي كنكاح الثانية لمن لا يستطيع العدل. وكنكاح العلميين. قالوا يصح مع الكرامة ان من مقاصد النكاح الوطئ لكن قد يغنيه هذا العلمين بماله ويكون النكاح مباحا وهو مستوي الطرفين - 00:04:56ضَ

ولهذا يقول هنا يسن للذي يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا. فان خاف الزنا صار محرم صار واجب اذا خاف الزنا صار النكاح واجبا. وش قلت انا؟ محرم محرم لا اله الا الله - 00:05:24ضَ

سبق اللسان هذا ودليل انه مستحب قول الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر - 00:05:47ضَ

واحسن الفرج وقد قال ابن عباس رضي الله عنه لسعيد ابن جبير تزوج فان خير هذه الامة اكثرها نساء رواه البخاري. ولما جاء اولئك النفر الى بيته عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها - 00:06:09ضَ

وقال احدهم اما انا فلا انكف النساء قال عليه الصلاة والسلام اما انا فانكحوا النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني ويجب على من يخافه وهو العنت في الزنا. فانه واجب. قالوا وهذا في قول - 00:06:35ضَ

عامة اهل العلم لان الله جعل هذه الشهوة واباح في قضائها بالنكاح فان لم تنقضي الا به وجب النكاح ويباح هذا الفقه الثالث لمن لا شهوة له. كالكبير في سنه والعنين - 00:06:58ضَ

النكاح في حقه مباح والمشغول شغلا عظيما لماذا مباح؟ لانه متوقف على رضا المرأة بعض الحريم ما تبي الا تمشي وكل يوم في سوق وكل اجازة وهي في بلد وهذي بدلعها بالدراهم - 00:07:19ضَ

يقول لا ما يجوز اذا رضي الطرفان فهذا يا حزب قال ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة يحرم ان ينكح بدار الحرب. بينك وبين الحروب لغير ضرورة وهي خشية العنت قالوا لان نكاحه بها سبب للايلاد وللبقاء. او لاخذ اولاده اسارى - 00:07:44ضَ

سئل الامام احمد عن الاسير هل ينكح ولا ما ينكح؟ قال ما دام اسيرا لا يحل له الزواج ما دام اسيرا قال ويسن نكاح ذات الدين الولودي البكري الحسيبة الجميلة الاجنبية - 00:08:16ضَ

متن الزاد يقول ويستحب نكاح بكر ولود اجنبية لا ام لها ليه لان الحموات والجننات للناس وظهر اثره على بعض متأخري الفقهاء ولهذا يقول بلا ام وبعضهم يقول لا ام لها - 00:08:39ضَ

مرعي من بلاد الشام ما ذكر ذلك قال ويسن نكاح ذات الدين كي يكون المقصد في نكاحها دينها اخذه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه تنكح المرأة لاربع. بجمالها ولحسبها - 00:09:16ضَ

ولمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك في الصحيحين شاهدوه فاظفر بذات الدين قال الولود فان كانت غير ولود فنكاحها مباح. وانكحها لمعنى اخر ليستر عليها ان تكون عقيما او عاقرا او عجوزا - 00:09:39ضَ

هذا جائز لهذا المعنى مشروع للمعنى الذي اراده قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكافر بكم الامم يوم القيامة البكر لقوله عليه الصلاة والسلام لجابر ابن عبد الله ابن حرام - 00:10:10ضَ

لما نكح قال ابكرا ام ثيب؟ قال بل ثيب قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك قال يا رسول الله ان عبد الله بن حرام مات وترك لي اخوات. فلو جئت بواحدة مثلهن لم تصلح من شأنهن - 00:10:32ضَ

فأخذت بكرا فأخذت الثيب. فأيده النبي ولهذا في بعض المتون بك يستحب نكاح بكر الا لحاجة الحسيبة والحسيبة بنت الحسن ليكون ولدها نجيبا في بيت يعرف بالمروءات الاجنبية لان ولد الاجنبية انجب - 00:10:50ضَ

ولانه يؤمن عدم تقاطع الاسر عند الطلاق فمع الطلاق لو اخذ بنت خالته او بنت عمته او بنت عمه او بنت خاله ثم طلقها ربما تقاطعت العائلتان الجميلة والجمال نسبي - 00:11:23ضَ

لانه اسكن لنفسه واغض لبصره وادوم لمودته ولهذا جاء في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي النساء خير؟ التي تسره اذا نظر تطيعه اذا امر ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره - 00:11:46ضَ

ينبغي ان يعلم ان النكاح له مقاصد. وله اركان وله شروط اما شروطه فسيأتي ذكرها وهي اربعة واركان النكاح يأتي ذكرها وهي ثلاثة ونص المافي على انهما اثنان يأتي التنبيه عليه مقاصد النكاح - 00:12:16ضَ

مقاصد النكاح الرئيسة ثلاثة المقصد الاول قباء الوطن فانه اغض للبصر واحفظ للفرج المقصد الثاني حصول النفس ان من مقاصد النكاح الايلاد لانها سنة جعلها الله جل وعلا في خلقه - 00:12:39ضَ

المقصد الثالث دوام الالفة. وجعل بينكما مودة ورحمة الالفة والرحمة مقصد من مقاصد النكاح وهذه المقاصد قد يتخلف بعضها يجوز مثاله يتزوج ولا ولا يطأ. ما حصل الوطن لما اشترط عليه من عدم الوقف الى ان تبلغ سن كذا. تخلف لبعض المقصد ليس له كله - 00:13:08ضَ

يتفق هو واياها ان يؤخروا الحمل سنة سنتين لا ان يقطعوه او يمنعوه هذا جائز المودة والرحمة قد تزول او تضعف في احوال او في مراحل تخلف بعضها لا يؤثر في النكاح - 00:13:47ضَ

قال ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله. بهذا امر الله المؤمنين والمؤمنات في المؤمنين قال جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وفي المؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن يغضضن من ابصارهن - 00:14:08ضَ

ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وجاء في الحديث ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. قال والعين تزنيان وزناهما النظر - 00:14:29ضَ

الصحيحين لو عدمت المقاصد كلها فليس هو نكاح لا يسمى نكاحا وان كان قد اجري فيه مجرى النكاح لكن اذا عدم من المقاصد ما فيه والوتر شيء شيبة كبير ما معه ناس - 00:14:55ضَ

لكن بقي ما يتعلق بالمودة فهذا اذا احبطته المرأة بنفسها بحقوقها صح صح النكاح لكن هذا نادر والنادر ما له حكم نعم يقول لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال اسرف بصرك. اخرجه مسلم - 00:15:33ضَ

صحيح فلا ينظر الا ما ورد الشرع بجوازه والنظر ثمانية اقسام. النظر للمرأة ثمانية اقسام لكل قسم حكمه. الاول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا المجبوب مقطوع الذكر ان ينظر للمرأة الحرة البالغة الاجنبية لغير حاجة - 00:16:01ضَ

هذا حرام فلا ينظر الى شيء منها حتى شعرها المتصل خرج بشعرها المتصل شعرها المنفصل وقوله ولو مجذوبا اشارة للخلاف لان المجلوب له شهوة انما الذي لا شهوة له الخاصي - 00:16:33ضَ

مقطوع الخصية أنواع منهم من تذهب شهوته بالكلية ومنهم من تذهب اكثر شهوته اكثر شهوته ويبقى منها شيء يسير قد استعظم الامام احمد ادخال الخصيان على النساء وفي المتأخرين يقول الا الى وجهها وكفيها والصحيح ان حتى الوجه والخفي - 00:16:56ضَ

لا يجوز النظر اليها استدلالهم بقول الله جل وعلا ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها انه روج بالكفين هذا ضعيف هذا ضعيف بل فسرها الصحابة ان ما ظهر منها كالخلخال في الرجل واطراف اليد - 00:17:29ضَ

وبعض الشعر الذي لا يدرى بظهوره فهذا معنى ما ظهر منها اي من غير قصد لاظهاره النوع الثاني من احكام النظر نظره لمن لا تشتهى العجوز ان العجوز في كبرها مأذون لها بان - 00:17:49ضَ

تكشف وجهها قال الله جل وعلا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن من ثيابهن غير متبرجات وان يستعففن واذكر ان امرأة عجوز تجاوزت الثمانين - 00:18:09ضَ

من محارمنا رحمه الله وكنا نزورها اكراما لقرابتها بوالدنا كنت امزح عليه يا ام فلان اكشفي وجهتس ما عليتس الا العافية كبيرة بس يا وليدي وان يستعففن خيرا لهن وان يستعففن - 00:18:39ضَ

فوق الثمانين تقول هالكلام ومن نساء المؤمنين وبناتهن من يتسابقن تسابق الفراش من النار في ازاءة الحجاب لا والله فرق يا اخوان فرق عظيم ناشئ من تعظيم الله. ومن التربية على الايمان - 00:19:13ضَ

وعلى مخافة الله ومراقبته الذي هو مقتضى العقيدة الصحيحة اللي عمره اربعة وثمانين تستحي ان تضع الحجاب عن وجهها مع اذن الشارع لها غير متبرجات بزينة لكن وان يستعففن تعدى - 00:19:44ضَ

عدم كشف الوجه من الاستعفاف. وان يستعففن خيرا لهن الله يصلح شأن المسلمين يا اخوان والله مصيبة هذا الفرق بين هذين الجيلين لكن العيب فينا نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا - 00:20:08ضَ

الشكوى الى الله وقبيحة اي دميمة في خلقتها قالوا فيجوز النظر اليها لعدم الشهوة. لكن القبيحة في عينك انت ما هي بقبيحة في عين الثانية اه المسألة مبناها على شهوة لكن بالنسبة لك انت ان كانت قبيحة - 00:20:31ضَ

اجاز الفقهاء النظر الى وجهها قال فيجوز لوجهها خاصة دون ساعديها او رقبتها او صدرها او رجليها او ساقيها او شعريها والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعفن خير لهن - 00:21:01ضَ

النوع الثالث من النظر النظر للشهادة يشهد عليها او ليعاملها بيعا وشراء فيجوز ان ينظر لوجهها وكابل كفيها للحائض ما الحاجة؟ معرفة عينها انها فلانة سواء لاداء الشهادة او لتحملها عنها - 00:21:32ضَ

النوع الرابع نظره لحرة بالغة يخطبها. وليس يخطبها. الخطبة على المنبر. والخطبة خطبة النساء للحرة خرج بالحرة الرقيقة البالغة خرج غير البالغة الصغيرة ويجوز للوجه والرقبة واليد والقدم. اي لما يظهر عادة - 00:21:59ضَ

والشعر وقد جاء في الحديث اذا خطب احدكم المرأة فلينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها يقول جابر او الحديث فخطبت جارية من بني سلمة كنت اتخبأ لها خلف يتخبأ لها حتى رأيت منها - 00:22:29ضَ

بعض ما دعاني الى نكاحها فتزوجتها. وجاء عن المغيرة انه تخبأ لها وراء جذع النخل وهنا تنبيه على ان النظر لا يكون بتهيأ المنظور اليها تروح تتزين تمر المشغل المزينة والكوفيرة والتصبغ - 00:22:53ضَ

الديكورات والصنفرات شيء اخر لا النظر اليها على فجأة او على حالتها او على حالتها من غير تكلف ذلك هو ما يروح يتزين تراه على حالته لكن لما كان الاصل في النساء الستر والحجاب - 00:23:17ضَ

خطبنا بذلك وان الرجل تراه يمشي بثيابه يكشف عن وجهه النظر للمخطوبة يا اخواني من السنن التي من الناس من يربطها بالعوائد لا يجب ان تكون عوائد الناس محكومة بشرع الله لا العكس - 00:23:44ضَ

ولا يعلم خلاف بين اهل العلم في جواز النظر الى المرأة لمن اراد نكاحها ولما خطب المغيرة رضي الله عنه امرأة من الانصار قال لهم اذهب تنظر اليها فان في اعين الانصار - 00:24:09ضَ

في اعين الانصار شيئا ولما ابيح للمخطوبة بان تكشف وجهها وما جرت به العادة في كشفها ما جاءت به العادة في كشفه دل على ماذا؟ على ان غير المخطوبة لا ينظر اليها ولا تكشف وجهها - 00:24:27ضَ

اباحة النظر للمخطوبة البالغة دليل على انه لا يباح النظر ولا كشف الوجه في غيرها ودليل انه ينظر منها ما جرت به العادة عمور قول الله جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا - 00:24:52ضَ

او ابائهن قال في اخر السياق او نسائهن او ما ملكت ايمانهن فعد النساء مع هؤلاء الرجال المحارم وهذا اصل في ان المرأة لا تظهر مفاتنها للنساء كصدرها وظهرها وخصرها فخذيها انما تظهر امام النساء ما - 00:25:13ضَ

تظهره امام محارمها من الرجال كابيها وجدها وان علا واخيها وابنها وان نزل وابي زوجها وابن زوجها لكن من ضعف العلم صار من النساء من تكشف امام النساء ما لا تكشفه حتى امام الزوج - 00:25:41ضَ

مما نسمع من بعض الالبسة في الحفلات والاعراس والمناسبات لباس ضيق او مقطع او مشقق او شفاف ربما لا تستطيع المرأة ان تلبسه امامها قد تلبسه هي امام زوجها لكن غيرها من النساء ما تلبس هذا اللبس امام - 00:26:09ضَ

ازواجها حياء وهذا من فرط التشبه الممنوع الذي حذرناه نبينا عليه الصلاة والسلام الخامس من احكام النظر نظره الى ذوات محارمه وهن من تحرم عليه بنسب. امه واخته وبنته وعمته وخالته - 00:26:35ضَ

او بسبب الرضاع او بسبب مثل المصاهرة. الرضاعة اختوا من الرضاعة ام من الرضاعة. المصاهرة ام زوجته ام الزوجة او بنت الزوجة التي دخل بها. لعموم قول الله جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن - 00:27:04ضَ

ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن الى قول او بنين اخوانهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن وفي قول الله جل وعلا في الاحزاب لا جناح عليهن - 00:27:31ضَ

في ابائهن ولا ابنائهن فاذن للمرأة ان تكشف وجهها وما جرت به العادة امام المحارم ما الذي جرت به العادة؟ الوجه والرقبة واعلن نخر الشعر واليدين والقدمين ولما جاء عم عائشة رضي الله عنها فاستأذن عليها ان يدخل - 00:27:49ضَ

وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ائذني له فانه عمك مع ان الله امر نساء المؤمنين بالاحتجاج قال ولبنت تسع او امة لا يملكها او يملك بعضها التسع سواء حرت او لم تحرق - 00:28:22ضَ

فانه لابد من لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار طيب حديث الذي يروى عن اسماء بنت ابي بكر ان النبي دخل دخل عليه او دخلت على النبي وعليها ثياب الرقاق فأعرض عنها. فقال يا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصح - 00:28:47ضَ

ان يرى منها الا هذا واشار الى وجهه وكفيه. فهذا الحديث ضعيف لانه معلول بارسال او امة لا يملكها او يملك بعضها اذا كان الامة لا يملكها لا يجوز ان ينظر اليها - 00:29:15ضَ

الا اذا ارادت شراءها او يملك بعضها وجاء ان عمر رضي الله عنه قال لامة رآها متقنعة. واضعف القناع على رأسها. اكشفي رأسك في ولا تتشبهي بالحرائر فان كانت الجارية جميلة - 00:29:35ضَ

قبل الا تفتن المؤمنين. كما نص على ذلك الامام احمد او كان لا شهوة له كعنين وكبير. فهذا يجوز ماذا نظره الى النساء العلمين الذي لا قرب له بالنساء كذلك كبير السن لقوله جل وعلا او التابعين غير اولي الاربة من الرجال - 00:29:56ضَ

لا حاجة له في النساء والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد اذن بالمخنث وهو الرجل الذي فيه صفات النساء ان يدخل على نسائه فلما وصف ابنة غيلان وفهم امر النساء نهى النبي بدخوله وامر بحجبه. فلما اذن له اقتداء دل على ان من - 00:30:28ضَ

لا شهوة لهم يجوز له النظر او كان مميزا وله شهوة مميز لم يبلغ وله شهوة لا يدخل على النساء يستأذنكم الذين ملكت ايمانكم الذين لم يبلغوا الحلم الحلم والذين لم يبلغوا الحلم منكم - 00:30:54ضَ

وفي قول الله جل وعلا الاية بعدها واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الحلم هو البلوغ. فان ميز قبله فهذا مما ممن يمنع قد حكم ابو طيبة ازواج النبي عليه الصلاة والسلام وكان صغيرا - 00:31:16ضَ

وهو غلام لم يبلغ اخرجه مسلم في الصحيح. او كان رقيقا غير مبعض ومشترك. ونظر لسيدته فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم القدم والرأس والساق في عموم قول الله جل وعلا او نسائهن - 00:31:44ضَ

لو ما ملكت ايمانهم وقد اتى النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بعبد قد وهبه لها وكان عليها ثوب اذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها واذا ستر واذا سترت رجليها لم يبلغ رأسها - 00:32:05ضَ

فلما رأى النبي طلقة قال انه ليس عليك بأس انما هو ابوك وغلامك ودل على ان الغلام المملوك يجوز ان ينظر الى سيدته ما جرت به العادة ما لم يخف منه - 00:32:30ضَ

اه يخاف منه الاذى السادس من احكام النظر نظره للمداواة. فالطبيب ينظر للمرأة ليداويها ما جرت به العادة تبي تصلح سنها ما تكشف كل وجهها تكشف وجه الفم فقط نسوي لها عملية في عينها. ليزر او ليزر او تشريط ما ما تكشف وجهها كله - 00:32:51ضَ

موضع الحاجة فقط وكذلك يجوز ان يلمس موضع الحاجة فقط وما سواه يستغرق. ولا بد ان يكون بحضرة من يمنع الخلوة من يمنع الخلوة والنبي صلى الله عليه وسلم امر بالكشف - 00:33:27ضَ

عن مؤتزر بني قريظة ليكشف هل بلغوا ولا ما بلغوا؟ فهذا من النظر الجائز للحاجة وفي عهد عثمان رضي الله عنه جيء له بغلام قد سرق صغير نكشف اجرته فان رأيتموه اشعر - 00:33:50ضَ

فلما رأوه لم يشعر لم يقطعوه لان من شروط اقامة الحد فايش؟ البلوغ كما سبق. كما يأتي ان شاء الله في الحدود النوع السابع من انواع النظر نظر الرجل لامته المحرمة - 00:34:17ضَ

شلون تصير امته تصير محرمة اذا مر علينا في العتق ومحرمة ان يزوج هذه الامة يزوجها لحر او لعهد ان ينظر منه لانه زوجها برضاءة هذه امته المحرمة قال ولحرة مميزة دون تسع - 00:34:37ضَ

ونظر المرأة للمرأة وللرجل الاجنبي ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة وهذا الرجل للرجل ولو امرا فيجوز الى ما عدا ما بين السرة والرقبة المحرمة اللي زوجها لا ينظر الى صدرها او فرجها او عجزتها - 00:35:12ضَ

النظر الى ما بين السرة والركبة فقط. اعلى السرة ودون الركبة استدلوا بحديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده اذا زوج احدكم جاريته عبده او اجيره فلا ينظر الى ما دون. السرة والركبة فانه عورة - 00:35:35ضَ

او الحرة المميزة التي لا تصلح للنكاح حكمها مع الرجال حكم المميز مع النساء المميز الطفل الصغير اللي ما بلغ لكن يميز ينظر للنساء الا كان له شهوة وكذلك هي - 00:35:58ضَ

الطفلة الصغيرة التي اقل من تسع سنين اما نظر المرأة للرجل في قوله وللرجل الاجنبي نظر المرأة للمرأة اللي في قول الله جل وعلا او نسائهن او بني اخوانهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن - 00:36:16ضَ

فلما ذكرهن بالنص بين الرجال دل على انهن مخصوصات بهذا التعيين نظر المرأة للرجل لان النبي قال لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تظعين ثيابك فلا يراك - 00:36:46ضَ

تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسترني برداءه. وانا انظر الى الحبشة يلعبون في المسجد كلا الحديثين متفق عليه حديث فاطمة الصحيح انه رواية مسلم لم يتفق. اتفق البخاري عليه - 00:37:04ضَ

طيب وش الجواب على حديثي آآ ام سلمة ابن نبهان عن ام سلمة كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم انا وحفصة فاستأذن ابن ام مكتوم وقال عليه الصلاة والسلام احتجب منه - 00:37:26ضَ

قلنا هو اعمى يا رسول الله قال افعموايان انتما اجابوا عنه بجوابين. الجواب الاول انه فيه مقال لا يعارض حديث فاطمة بنت قيس والجواب الثاني انه اذا تطرق نظرها الى شهوة فان النظر يمنع منه - 00:37:47ضَ

لان الشهوة من جهتين من جهة المرأة ومن جهة الرجل نعم هذا عام لقول الله جل وعلا وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن يحفظن وجوههن نعم وهو يدل على ذلك ان الشهوة كما تكون للمرأة تكون للرجل - 00:38:13ضَ

المميز في قول الله جل وعلا في اية النور او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فمن ظهر على عورات النساء وعرف ذلك يمنع من ظهوره واطلاعه عليهن ونظر الرجل الى الرجل - 00:38:42ضَ

لا ينظر الا الى ما جرت به العادة دون العورتين في حديث مسلم لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا تنظر المرأة الى عورة المرأة. ولا يثني الرجل الى الرجل في الثوب الواحد ولا المرأة الى المرأة في الثوب الواحد - 00:39:02ضَ

وش معنى الافظاء ان ينام الرجل مع رجل في ثوب واحد ليس عليهما شيء وان قال حنا مستترين وكذلك تنام المرأة مع المرأة في ثوب واحد في غطاء واحد ليس عليهما شيء. او عليهما ما لا يستر - 00:39:25ضَ

واستثنى الفقهاء الامر لان الامر دا ان كان جميلا يخاف الفتنة بالنظر اليه. بعض المرداد انعم من النساء فلم يستعمد النظر اليه قد قدم وفد بني عبد القيس على النبي عليه الصلاة والسلام وفيهم غلام امرد. ظاهر الوضاءة - 00:39:49ضَ

فاجلسه النبي وراء ظهره مجلسه وراء ظهره خلفه والحديث ضعيف جدا لكن على اصول احمد كما سبق. اما نظر المرأة الى المرأة فقلنا انه ما تكشفه امام محارمها من الرجال - 00:40:16ضَ

في عموم الاية ولا يبدي قل للمؤمنات يغضون من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن الى قوله او بني اخوانهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن - 00:40:38ضَ

وذكر المرأة بين من بين هؤلاء الرجال دل على انها لا تنظر الى المرأة الا ما ننظره الى وينظره الى محارمها منها النوع الثاني من احكام النظر نظر الرجل لزوجته - 00:40:58ضَ

وامته المباحة له اي غير المزوجة ولو لشهوة هذا ينظر منه اللي يبي قالوا الا الفرج فيكره ذلك كما سيأتي وكذلك نظر من دون سبع يجوز لمن دون سبع ان ينظر - 00:41:17ضَ

الى المرأة المرأة مع اولادها الصغار تسبح امامهم وهم اقل من سبع وكذلك نظر الرجال لعورة من دون السبع فيجوز لكل نظر جميع بدن الاخر لقول الله جل وعلا الا علاه والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم - 00:41:37ضَ

فانهم غير ملومين قد جاء في الحديث حديث بهزي بن حكيم عن ابيه عن جده عندنا حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده. وحديث عمرو بن حزم عن ابيه عن جده - 00:42:07ضَ

وحديث بهزي بن حكيم عن ابيه عن جده وقد اعتنى بها جمع من العلماء من روى عن ابيه عن جده جعفر بني محمد عن ابيه عن جده ان النبي انه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر - 00:42:25ضَ

قال احفظ عورتك احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك رواه الترمذي وحسنه ويشد لي على انه يجوز ان تنظر الى عورة من هو دون سبع او منذ السبع يجوز ان ينظر الى عورتك - 00:42:45ضَ

اولا لانه غير مميز ودليله ان ابا ليلى قال كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه الحسن فجعل يتمرر على رسول الله رفع مقدم قميصه تراه قال فقبب فقبل زبيبه - 00:43:07ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام دل على جوازه طيب هل ينظر الرجل الى فرج المرأة والمرأة الى فرج الرجل الاصل الجواز مع الكراهة في حديث عائشة ما رأيت فرج النبي ولا - 00:43:28ضَ

رأى مني لا لم اره ولم يرى مني ولهذا قال النظر جائز لكن مع الكراهة. وش وجه الكراهة ان هذا الفعل يتسامى منه الكرام كالنبي عليه الصلاة والسلام امهات المؤمنين - 00:43:51ضَ

وهم لنا قدوة واصلة. صلى الله عليه وسلم ثانيا انه قد ينظر الى فرجها يكرهها ويستعيبها اما من حيث الجواز فجائز لا نحرم نحرمه وقد اباحه الله سمعتم الاية والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم - 00:44:13ضَ

الكلام في الكراهة لا في التحريم نعم ويحرم النظر لشهوة او مع خوف ثورانها الى احد ممن ذكرنا ولمس كنظر واولى ويحرم التلذذ بصوت الاجنبية ولو بقراءة وتحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه - 00:44:44ضَ

ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن الى التعريض. الا بخطبة رجعية وتحرم خطبة على خطبة مسلم اجيب ويصح العقد هذا الفصل في تحريم ما هو من دواعي الزنا المحرم قال ويحرم النظر لشهوة - 00:45:14ضَ

او مع خوف ثوران هذه الشهوة الى احد ممن ذكرنا غير زوجته وسريته لا يجوز ان ينظر الى النساء سواء مع الشهوة او مخافة مخافة ثوران وخرج بمخاوف الثوران والشهوة كما سبق رؤية العجوز كبيرة - 00:45:38ضَ

لا ترجي نكاحا وان تكون غير متبرجة. مع ان الاستعفاف خير لها ومن الاستعفاف الان امهات نسائكم. مع انكن محارم عقد القران على النساء لكن ان تعففت فلم تكشف وجهها فلا تنهى عن ذلك - 00:46:00ضَ

تعفف مقصد متشوه عند الشارع الشريعة تتشوف الى هذا التعفف لكن فرقوا بين التعفف وبين التحريم ويحرم ليونسون اي كالنظر واولى لان اللمس ابلغ من النظر ويحرم التلذذ بصوت الاجنبية ولو بقراءة - 00:46:28ضَ

لان من الاجنبيات من تخضع بالقول وهو لا وهي لا تشعر وبعضهن تتغنج وهي تقصف والمبلغون بافتاء النساء يجدون هذا او التعامل مع النساء قد تخضع بقولها جبلة اذا نهيت ثلاثة انا ما قصرت يقول هذا غلط - 00:47:00ضَ

لان الله قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ولو بقراءة ولو كانت تقرأ على الرجال صوت المرأة ليس بعورة. لكن التلذذ بصوتها هو المحرم. فتمنع منه يمنع منه الرجل كما منع من النظر والمس - 00:47:25ضَ

ويحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه خلوة النساء بالرجل من غير محارمهن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم فان الشيطان ثالثهما هذا في الصحيحين - 00:47:51ضَ

لا يا اخوانا رجل بامرأة ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما في الصحيحين طيب الامرد يخلو به؟ قالوا والامرد كالنساء فلا يراجع وكذلك لا ينظر اليه. ويجب ستره - 00:48:16ضَ

وهي مسألة مهمة في وكذلك الشباب الصغار كل من ثارت الشهوة بالنظر اليه فيجب كف البصر عنه وعدم الخلوة به ولا عدم لمسه نعم ويحرم التسليح قرأتها ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن لا التعريض - 00:48:47ضَ

المطلقات انواع مطلقة رجعية ومطلقة بائن المطلقة البائن يحرم التصريح بخطبتها لكن يجوز التعريف قول الله جل وعلا في اية البقرة ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء - 00:49:16ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام سلمة كانت متأيمة بابي سلمة وقال لقد علمت اني رسول الله خيرته من خلقه وموضعي من قومي كان هذا كما قالوا ايش - 00:49:44ضَ

تعريف وليس تسريح التعريف يقول والله انني ودب الزواج الله ييسر لي امرأة صالحة اذا انتهت عدة كذا اه عن نفسك هذا كله من التعريف والتعريف نوعين تعريض فيه نوع تصريف تعريض فيه خفاء - 00:50:05ضَ

لكن الجميع تعريف اي انه ليس بلفظ الصريح الذي فيه الخطبة فان صرح في خطبة المرأة المعتدة عدة بائنا فهذا اثم اثم لان الله رفع الجناح فيما عرض ولم يرفع الجناح والحرج فيمن عرض - 00:50:32ضَ

الا بخطبة رجعية المرأة التي طلقت طلقة الأولى والثانية لا يجوز تعريف بخطبتها ولا يجوز التصريح لان هذي لم تزل زوجة لم تزل هذه زوجة للاول. كمن خطب امرأة وهي ايش؟ مع زوجها - 00:50:57ضَ

وتحرم خطبة على خطبة مسلم اجيب الفقهاء ودقتهم اذا اجيب حرمت الخطبة على خطبته اذا لم يجب وعلمت انه خطب لا تخطب واذا علمت انه لم يخطب يجوز لك ان تتقدم. يتخيرون هم من يريدون - 00:51:19ضَ

تحرم خطبة على خطبة مسلم اجيب. لماذا قال مسلم؟ لقوله عليه الصلاة والسلام لا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى ينكح او يتركه. اخرجه البخاري لو خطب على خطبة اخيه وعقد. قال وصح العقد. لان الاثم في تحريم الخطبة لا في تحريم العقد - 00:51:43ضَ

الامام مالك يقول لا العقد باطل كما ان الخطبة باطلة طيب ما هو المعول عليه في الاجابة والرد الرد والاجابة المعول عليه ولي المرأة وان لم يكن لها ولي فانه هو - 00:52:09ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة رضي الله عنها الى ابيها. ولما وعن ام سلمة لما مات ابو سلمة ارسل الي النبي وسلم واجبته ودل على ان الامر يرجع اليها ان لم يكن لها ولي - 00:52:29ضَ

نعم نعم الضابطة الاجنبية مثلا اذا كانت القرابة بعيدة كل من حرم كل من جاز لك نكاحها فهي اجنبية منك. لا لا في استحباب العلماء لما قالوا الاجنبية. ايه. ايه نعم. القرابة - 00:52:52ضَ

بحسبها بنت بنت عم او بنت ابن ابن ابن عم هذه لها قرابة لكن ما هي من كل وجه. وهنا الاستحباب الاجنبية ما هو بانه ما يجوز الامر مناط بالاستحباب الافضل يعني - 00:53:19ضَ

نعم يجوز للمرأة ان تظهر للرجل ان اذا كان نظر شهوة نعم اذا نظر شهوة ما يجوز كان النساء ينظرن للنبي وللرجال في الطرقات لكن ما هو بنظر شهوة نظر - 00:53:42ضَ

معتاد ها؟ بخلاف نظر الرجل للمرأة اي نعم قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب نين المطالب باب ركني النكاح ركناه الايجاب والقبول مرتين - 00:54:01ضَ

هو القبول مرتبين ويصح النكاح هزلا وبكل لسان من عاجز عن عربي لا بالكتابة والاشارة الا من اخرس وشروطه خمسة تعيين الزوجين فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره - 00:54:23ضَ

حتى يميز كل منهما باسمه او صفته الثاني رضا زوج مكلف. ولو رقيقا فيجبر الاب لا الجد غير المكلف فان لم يكن فوصيه. فيجبر الاب فيجبر الاب لا الجد غير غير المكلف - 00:54:44ضَ

فان لم يكن فوصيه فان لم يكن فالحاكم لحاجة ولا يصح من غيرهم ان يزوج غير المكلف ولو رضي ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها تسع سنين. ويجبر الاب ثيبا دون ذلك. وبكرا ولو بالغا - 00:55:05ضَ

ولكل ولي ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعا باذنها لا من دونها بحال الا وصي الا وصي ابيها واذن الثيب الكلام واذن البكر الصمات. وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به - 00:55:26ضَ

ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف واماته ولو مكلفة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله هذا التبويب قال باب النكاح والشروط. وقد سبق ان النكاح له ثلاث مقاصد. ما مقاصد - 00:55:49ضَ

النكاح الاول قضاء الوتر. حصول النسل والثالث الاستقرار والمودة اركان النكاح ثلاثة على الصحيح. وهذا الذي مضى عليه صاحب الزهد المؤلف هنا قال له ركنان الايجاب والقبول. قبل الايجاب والقبول الزوجان الخاليان من الموانع - 00:56:14ضَ

فلا يصح نكاح الاخت ولا العمة ولا الخالة من النسب او من الرضاعة. ولا يصح نكاح اختي الزوجة في حال وجود الزوجة في ذمتك حتى تطلقها فتبين فلا بد من الركن الاول وهو وهما الزوجان خاليان من الموانع - 00:56:43ضَ

وسيأتينا انه جعل هذا شرطا وهذا محل خلاف هل هو ركن او شرط الاظهر انه ركن الركن الثاني الايجاب. بان يقول ولي المرأة زوجتك الركن الثالث القبول بان يقول الزوج او وكيله قبلت - 00:57:07ضَ

قال الايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي او من يقوم مقامه. لان الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء الثاني القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج او من يقوم مقامه. يقول رضيت او قبلت - 00:57:31ضَ

مرتبين لان القبول للايجاب قالوا فاذا وجد قبله لم يكن قبولا. لو قال زوجني بنتك قال قبلت هل يكون هذا ايجاب وقبول الظاهر انه كذلك ويصح النكاح هزلا مازح وتلجئة الجئ - 00:57:53ضَ

لقوله عليه الصلاة والسلام وثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق. وفي رواية والرجعة ويصح النكاح بكل لسان من عاجز عن عربي. فعندهم ان النكاح خاص بلغة العرب الصحيح انه عقد يصح بجميع اللغات - 00:58:26ضَ

التي تدل عليه بالعربية وغيرها. لان الله قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فينعقد النكاح. والبيع الطلاق والشراء والهبة وسائل العقود بكل قول او فعل يدل عليه. باي لغة كان - 00:58:51ضَ

لا بالكتابة والاشارة الا من اخرس. الاشارة والكتابة تقبلان من من من الاخرس ولا يصح في النكاح خيار الشرط ولا خيار المجلس قال وشروطه خمسة المشهور انها اربعة. تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشهود - 00:59:12ضَ

اضاف الخامس وهو الزوجان الخاليان من الموانع الذي انزله من رتبة الركنية الى رتبة الشرطية الاول تعيين الزوجين. يقول زوجنا فلانة من فلان. فان كان له عدة بنات اذا زوجتك حدا بنات - 00:59:37ضَ

حدا عيالك لا يصلح حتى يعين من الزوج ومن الزوجة. فلابد من تعيين الزوجين وتعيينهما بالتمييز بالاسم او بالصفة بنتي اللي في الثانوي اللي في الجامعة بنتي الكبيرة زوجتها لابنك اللي في الجامعة وما لها الا ابن واحد في الجامعة ميزه بالصفة - 00:59:58ضَ

واولى التمييز ان يكون بالاسم الشرط الثاني الرضا. رضا الزوج للزوجة ورضا الزوجة بالزوج رضا زوج مكلف ولو رقيقا لانه ليس للسيد اجباره قول الله جل وعلا في النور وانكفوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم ليس هذا الامر امر الزام - 01:00:25ضَ

ولكنه آآ حث لانه عطف عطفه على الايامى متى يجوز الاجبار؟ فيجبر الاب لا الجد غير المكلف. من اولاده يجبر الاب لا الجد غير المكلف اي الصغير من اولاده ومن بناته - 01:00:55ضَ

ان ابن عمر زوج ابنه وهو صغير. فاختصموا الى زيد الفئة اجازه جميعا جميعا رواه مالك وكذلك يجبر الاب ابنه او بنته البالغة المعتوهين. لان المعتوه في في معنى الصغير. فان لم يكن الاب فوصيه - 01:01:19ضَ

لان الوصي يقوم مقام الاب الوكالة فان لم يكن اي ليس هناك اب ولا وصيف الحاكم يجبر للحاجة لانه ينظر في مصالح الصغير والمعتوه كما ينظر فيها من الاب ووصيته - 01:01:48ضَ

ولا يصح من غيرهم من غير هؤلاء الثلاثة الاب والوصي والحاكم ان يزوج غير المكلف ولو راضي المكلف الصغير او المجنون ولو رضي لان رضاه غير معتبر طيب رضا الزوجة قال ورضا زوجة حرة عاقلة - 01:02:11ضَ

حرة خرج بها العبد العبد الامة يشترط الاظاحة العاقلة خرج المجنونة الثيب خرجت بها البكر حملها تسع سنين والاذن الصحيح كما جاء في حديث ابي هريرة لا تنكح الايم حتى تستأمر. ولا الذكر حتى تستأذن - 01:02:38ضَ

كيف ابنها يا رسول الله؟ قال ان تسكت ليش خص بنته التسع؟ قال اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. تقول عائشة رضي الله عنها فالسيد لا يجوز ان تزوج الا بان تأذن تقول وافقت - 01:03:04ضَ

البكر يرظى من موافقتها بماذا؟ بالسكوت وقد جاء في صحيح البخاري ان الخنساء زوجها ابوها وهي سيد. فكرهت ذلك. فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها لانه لا بد من اذنها - 01:03:25ضَ

قال فيجبر الاب ثيبا دون ذلك. له اجبار من دون التسع سنين. بكرا كانت او ثييب بان لانه لا اذن لها معتبر في هذا السن ويجوز الاب فيجبر الاب ثيبا دون ذلك وبكرا ولو بالغة. قالوا يجوز ان يجبر الاب بنته البالغة - 01:03:47ضَ

التي تعدت التسع سنين وبكرا ولو بالغة اي عمرها تسع سنين وهي بالغة بعد التسع ما تجبر ودليلهم ان عائشة رضي الله عنها تزوجت وهي بنت ست سنين وقدامها بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست - 01:04:13ضَ

قال ابن الزبير ان مت ورثتني وان عشت كانت كامرأتي طيب المرأة البالغة هل الاب ان يجبرها مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة له ان يجبر الاب ابنته البالغة التي اكبر من - 01:04:40ضَ

قال ها اذا كانت ذكرى اذا كانت بكرا نعم البكر البالغة الايم احق بنفسها يقول عليه الصلاة والسلام. الايم احق بنفسها من وليها. والبكر تستأمر واذنها سماتها. ففيها اجبارها رواية الثانية - 01:05:01ضَ

انه لا يجبرها لحديث ابي هريرة لا تنكح الذكر حتى تستأذن ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعا باذنها لقوله عليه الصلاة والسلام تستأمر اليتيمة في نفسها فان شتت فهو اذنها. وان ابت فلا جواز عليها - 01:05:27ضَ

رواه احمد وابو داوود لا من دونها بحال اي دون تسع لانه لا ابن لها وغير الاب وغير الوصي لا يجوز ان يجبر الصغار قد زوج قدامة ابن مظعون ابنة اخيه من عبد الله ابن عمر - 01:05:53ضَ

ورفع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال انها يتيمة ولا تنكح الا باذنها الا وصي ابيها لان الوصي يقوم مقام الاب طيب ما هو الابن المعتبر؟ قالوا ابن الثيل بالكلام. تقول وافقت ولا ما وافقت؟ واذن البكر الصيمات - 01:06:24ضَ

في الحديث الثيب تعرب عن نفسها. والبكر رضاها سماتها ولما قالت عائشة يا رسول الله ان البكر تستحي. قال رضاها سماتها او ما يدل عليك الضحك او الخجل فان هذا مما يدل على اذنها - 01:06:50ضَ

واشترطوا في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع بها به المعرفة من استئذانها ترى ان خطبت واحد عمره كذا اسمه كذا من البدل الفلاني ووظيفته كذا فتعرف بهذا الزوج - 01:07:14ضَ

يزوجون بغير الاذن لكن الان المرأة تعرف تفاصيل ما يعرفها حتى الكثيرون عن هذا الزهد يجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف كما يجبر ابنه الصغير وغير المكلف المعتوه يجبر عبده غير المكلف ولو كان هذا السيد فاسقا - 01:07:37ضَ

ويجبر امته ولو مكلفة مطلقة. لا نعلم فيه خلافا لان امته في ملكه. فله وان يفعل كل فعل مأذون له فيه نعم المؤلف الثالث الولي وشرط فيه ذكورية وعقل وبلوغ وحرية واتفاق دين وعدالة - 01:08:06ضَ

ولو ظاهرة رشد وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح والاحق بتزويج الحرة ابوها وان علا ابنها وان نزل الاخ الشقيق فالاخ للاب ثم الاقرب فالاقرب الارث يتم ثم السلطان او نائبه فان عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها. فان تعذر - 01:08:32ضَ

تمكنت من يزوجها فلو زوج الحاكم او الولي الابعد الى عذر للاقرب لم يصح ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر. او تجهل المسافة او يجهل مكانه مع قربه او يمنع من بلغ التسعا كفأ رظيته - 01:08:59ضَ

قضيته نعم الشرط الثالث من شروط النكاح الولي هذا الشرط الذي استهان به من استهان اما طمعا بالمال او عمى بالبصر لقضاء الوطى شرط الولي شرط معتبر في هذه الشريعة - 01:09:21ضَ

كل الاوامر جاءت الى الاولياء وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامامكم هذا امر للاولياء المخاطب به لاولياء ما كتبت به الزوجات. انكحن ما ان شئتن. الله قادر يقول انكحن من الرجال ما ان شئتن - 01:09:43ضَ

خاطب الله الاولياء الولي شرط وعدم الولي في النكاح فالنكاح فاسد قد دل على هذا الشرط القرآن ودلت عليه السنة ومن الاحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها - 01:10:03ضَ

باطل فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها بين الشجر تخاصم الاولياء فالسلطان ولي من لا ولي له رواه خمسة ان النسائي وجاء في حديث اخر - 01:10:29ضَ

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل رواه ابو خمسة فلا بد من الاذن وجاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند الدارقطني لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. فان الزانية هي التي تزوج نفسها - 01:10:51ضَ

اذا كان الولي ما هو بشرط وش الفرق بين الزنا وبين النكاح يتفق هو واياها ويعطيها المقسوم يروحون. اذا لا فرق بين الزنا وبين النكر اذا لابد من ولي يفرق بين النكاح والزنا - 01:11:14ضَ

الله خاطب الاولياء. قال فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن والاية نزلت في معقل ابن يسار. لما امتنع من تزويج اخته. دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها اذا عضل الرجل امرأة - 01:11:36ضَ

اجبره عليه الحاكم فان لم يقبل نزع منه الولاية هذا الولي ما الذي يشترط فيه؟ ان يكون ذكرا فلا تصح ولاية المرأة على المرأة وان يكون عاقل فلا يصح ان يكون صغيرا او مجنونا. وان يكون بالغا - 01:11:57ضَ

وان يكون حرا فلا يصح آآ ان يزوج العبد اخته او وليته الحرة قال الامام احمد لا يزوج والغلام حتى يحتلم ليس له امر من الشروط في المحرم ان يتفق دينه مع دين المرأة. فان كانت المرأة مسلمة واخوها كافر - 01:12:17ضَ

لم تصح ولايته لان الله قال والمؤمنون والمؤمنات ضعفهم اولياء بعض. وقال في الكفار والذين كفروا بعضهم اولياء بعض ولهذا يا اخوان ينتبه فان كان الولي لا يصلي فلا يصح ان يكون وليا على المرأة - 01:12:42ضَ

او كانت المرأة لا تصلي لا يصح ان يكون ابوها وليا عليها والحالة هذه لان ترك الصلاة بالكلية كفر يشترط للذكورية يشترط البلوغ والحرية تكليف واتفاق الدين واشترط العدالة ولو ظاهرا - 01:13:06ضَ

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل هكذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يكشف في العدالة الظاهرة ورشد ان يكون راشدا وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح. ما هو الرشد عند الولي؟ ان يكون يعرف الكفء لموليته. ما يزوجها لاي واحد - 01:13:29ضَ

وان يعرف مصالح النكاح وهو حفظ حفظ هذه المرأة المقصود النكاح من هم الاولياء قال وترتيب والاحق بتزويج المرأة او الحرة ابوها هو الاكمل وان علا بعد الاب وصيه ثم الجد وان علو - 01:13:58ضَ

اذن الأب رقم واحد الوصية رقم اثنين الجد والإنعاء رقم ثلاثة رقم اربعة ابنها ام سلمة لما قضت عدتها وخطبها النبي عليه الصلاة والسلام قالت ليس احد من اوليائه شاهدا - 01:14:26ضَ

قال ليس من اوليائك احد شاهد ولا غائب يكره ذلك قالت لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله فزوجه. دل على ان على ان المرء يزوجها ابنها متى اذا فقد - 01:14:45ضَ

ابوها او وصيه او جدها. المرتبة الرابعة ابن ابنها الابن الابن هو الولي الرابع للمرأة ما شاء الله عليها تبي جدة وتبي تتزوج ها ابن ابنها عند فقد الابن يكون ولي - 01:15:03ضَ

رقم خمسة من الاوليا الاخ الشقيق ان لم يكن لها اب او جد او ابن او ابن ابن فالاخ الشقيق يليه الاخ لاب لان الاخ الشقيق ادلى اليها بايش في ام واب - 01:15:25ضَ

الاخ لام هل يكون ولي؟ لا يكون الاخ لام ولي ليه ؟ لانه من ذوي الارحام وليس من العصبة كما ورد في في المواريث ثم بعد ذلك من الاقرب فالاقرب - 01:15:46ضَ

ابن الاخ الشقيق قبل ابن الاخ العم الشقيق ثم العم لاب. ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب ابن العم الاقرب ثم ابن العم الابعد طيب ان لم يكن هناك اولياء للمرأة كما قالوا مقطوعة من شجرة لا لها لا قريب ولا بعيد - 01:16:05ضَ

السلطان او نائبه في عموم الحديث فان اشتجروا اي تخاصموا فالسلطان ولي من لا ولي له يقول الامام احمد والقاضي احب الي في الولاية من الامير. ليه لان الامير ما يعرف القاضي يعرف - 01:16:31ضَ

ولهذا المعمول به عندنا في المملكة ان الولاية في المرأة ما هو بلولي الامر الذي هو الملك او امير المنطقة انه يتولاها من؟ الصابر. القاضي باذن السلطان له بولاية النكاح - 01:16:51ضَ

اه من لا ولي لها ان عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانه. او في مكانها زوجها ذو سلطان اي من له سلطة هل يعدم هؤلاء الان ولا ما يعدم؟ يعدم - 01:17:07ضَ

اللي يسلمنا الان في اوروبا وامريكا ولا في الصين ولا في غيره من يكن وليها؟ ابوها الكافر لا يصح ان يكون ولي كل من له نوع ولاية ذو سلطان له ولاية في مكانها يزوج رئيس الجمعية - 01:17:26ضَ

المسلم شيخ القبيلة المسلم كبير اه الجماعة المسلم يتولى مهام السلطان والقاضي في تزويجها فان تعذر كل ذلك من يزوجها اذا لم يكن لهم كبير هي من يزوجها. قال الامام احمد في قرية - 01:17:45ضَ

يزوج من لا ولي له اذا احتاط لها في الكفر والمرأة. الدفقان اي كبيرهم ان لم يكن في الرزاق قاضي. الرصاق المنطقة المحافظة المديرية لا نكاح الا بولي شريعتنا لكن الان - 01:18:12ضَ

بعض هالعالم مباشرة يروح للمرأة حتى هي توكل من الشائعة تكون ولية مع وجود الاب والاخ والابن وابناء العمومة وهذا لا يصح في الشريعة نكاح عقد عظمه الله ما هو بلعب بزران وتلاعب بالفروج - 01:18:32ضَ

قال فلو زوج الحاكم او الولي الا بعد بلا عذر للاقرب لم يصح النكاح امرأة قام زوجها ابنها مع وجود ابيها لا يصح الا اذا عظم الاب وجعله القاضي مكان الاب - 01:18:52ضَ

امرأة لم يزوجها ابوها وزوجها اخوها الشقيق. ما يصح بزواجه ما هو العذر قال بلا عذر ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر الولي بعيد ولا يمكن ان يصل بكل سهولة - 01:19:13ضَ

والمسافة قصر او تجهل المسافة ما يدرى وش بينا وبينه او يجهل مكانه مع قربه. وتعذر ابلاغه ينقل القاضي الولاية لمن لولي الاقرب الولي الا بعد او يمنع اي الولي. من بلغ التسعا كفأ رظيته - 01:19:39ضَ

ان الاجبار لمن دون التسع اذا بلغت البنت تسع ورضيت هذا الزوج لكن ما لكن منعها وليها من فعندئذ الحاكم والقاضي ينزع هذه الولاية بالعضل يزوجها الا بعد بتعيين القاضي له - 01:20:04ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان اشتجروا فالولي ايش والسلطان ولي من لا ولي له السلطان ولي من لا ولي له اي ما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها با فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فان - 01:20:32ضَ

تخاصموا هذا يقول نبي نزوجه حنا متزوجين السلطان ولي من لا ولي له ونقف على هذا المنبر الموضع فالله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد نعم ها اذا كان فيه اشقاء ما في الا هم الاشقاء البالغون سوا صغيرهم وكبيرهم - 01:21:05ضَ

واحد منهم يتولاها. ان تهاوشون يقول اقرعوا بينكم تولاه واحد منكم فان كان عرف الناس تقديم الشقيق الاكبر على الصلاة هذا امر سهل ايه ايه نعم هذا في الاية ما حج لكن في الواقع حدد - 01:21:46ضَ

الواقع حدد هذا واقع. وثانيا هذا شرع من قبلنا قبلنا والتي زوجها هي التي جاءت تدعوه. تمشي على استحياء. نعم ها اذا قدم احد الاولياء الا بعد على الاقرب جهلا اعيد النكاح من جديد - 01:22:15ضَ

يعاد بعقد من جديد ان العقد الاول لا يصل والله اعلم وصلى الله وسلم عليه - 01:22:47ضَ