التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب. باب الشروط في النكاح. وهو قسمان - 00:00:00ضَ
صحيح لازم للزوج فليس له فكه كزيادة مهر او نقد معين او لا يخرجها من دارها او بلدها. او لا يتزوج عليها او لا يفرق بينها وبين ابويها واولادها. او اولادها. او اولادها او ان ترضع ولدها او ان يطلق ضرتها - 00:00:22ضَ
متى لم يف بما شرط كان لها الفسخ على التراخي. ولا يسقط الا بما يدل على رضاها من قول او تمكين مع العلم والقسم الفاسد نوعان. نوع يبطل نوعا يبطل النكاح وهو ان يزوجه موليته. بشرط ان يزوجه - 00:00:46ضَ
الاخر موليته ولا مهر بينهما. او يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للاخرى او يتزوجها بشرط انه اذا احلها طلقها. او ينويه بقلبه او يتفق عليه قبل العقد او يتزوجها - 00:01:06ضَ
الى مدة الى مدة او يشرط طلاقها في العقد بوقت كذا. او ينويه بقلبه او يتزوج الغريب بنية طلاقها اذا خرج. او تعلق نكاحها كزوجتك اذا جاء رأس الشهر او ان رضيت امها او ان وضعت زوجة ابنة فقد زوجتكها - 00:01:26ضَ
الثاني لا يبطله كأن يشرط ان لا مهر لها او لا نفقة او ان يقسم لها اكثر من ضرتها او اقل او ان فارقها رجع عليها بما انفق فيصح النكاح دون الشرط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد - 00:01:50ضَ
الله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد فيقول رحمه الله تعالى باب الشروط في النكاح لما كان النكاح عقدا بين هذين الزوجين. يستباح به ما كان محرما قبل العقد - 00:02:10ضَ
فسبحان ربي بعقد الزواج يصبح الزوج اقرب الناس الى زوجته وقبل العقد هو ابعد الناس منها لما كان هذا العقد بهذه المثابة من التقديس العناية عظمت الشريعة ما فيه من الشروط - 00:02:33ضَ
وقد قال صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم به الشروط استحللتم به الفروج وقال في الصحيحين المؤمنون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او محل حرام لما كان النكاح بهذه المثابة كانت الشروط فيه منها ما هي شروط معتبرة - 00:02:53ضَ
ومنها ما هي غير معتبرة ومنها ما هي صحيحة ومنها ما هي فاسدة ومنها شروط يصح معها العقد ويبطل الشرق وشروط يبطل معها العقد والشرط فلما كانت بهذه المثابة فصلها الفقهاء رحمهم الله - 00:03:25ضَ
والشروط المعتبرة هي الشروط التي قبل العقد او معه واما الشرط الذي بعد العقد فانه غير لازم ان اشترط عليها قبل العقد شرطا فرظيت به واقرت لزم انشرط عليها مع العقد او شرطت عليه مع العقد شرطا لزم - 00:03:49ضَ
لزم الطرفين اما اذا كانت الشروط بعد العقد فانها لا تلزم نص عليه الامام احمد رحمه الله هذه في الشرق المعتبرة قال وهي اي الشروط في النكاح قسمان بدأ بالقسم الاول وهو الصحيح - 00:04:16ضَ
شرط صحيح لازم صحيح اي غير فاسد لازم ان يلزم من شرط عليه تنفيذه واللزوم هنا على جهتين اما على الزوج الزوجة او على الزوجة من الزوج قال الشاطئ وهي قسمان صحيح لازم للزوج فليس له فكه - 00:04:39ضَ
ليس له ان يفتك منه ان تطالبه المرأة بزيادة مهرها يشترط عليه ان يكون مهري خمسين واعطاها اربعين كم يلزمه يلزمه العشرة او نقد معين ان يجعل مهري بالدولارات او بالاسترليني او باليورو - 00:05:06ضَ
او بالعملة الجديدة وش اسمها هذي العملة لم يصح التعامل بها فلا تعتبر الشر اذا شرطت نقدا معينا فانه يلزمه ذلك اذا رضي والا له الخيار. يقول لا منيب راضي - 00:05:28ضَ
فلما رضي به في العقد او قبله لزمه او لا يخرجها من دارها او بلدها اقول اتزوج لكن بشرط انه يسكني في بيتي او لا يخرجني من بلدي تحب الرياض تحب القصيم تحب مكة المدينة - 00:05:51ضَ
يرقي عليه الا يخرجني من بلدي وهذا لان تعلق النفوس في البلدان تعلق فطري الانسان في بلده الذي نشأ فيه والفه نقله عنه من اصعب الامور والنبي صلى الله عليه وسلم احب مكة - 00:06:11ضَ
احبها حبين حبا فطريا وحبا شرعيا كذا اصحابه الذين هاجروا معه رضي الله عنه فان اشترطت المرأة الا يخرجها من اين؟ من دارها او بلدها فان الشرط صحيح ولازم بهذا الزوج - 00:06:33ضَ
او الا يتزوج عليها عليه بالعقد انه ما يتزوج عليها هو الذي رضي الدني على نفسه والذي رضي الرخاء مع نفسه يلزمه ذلك فان تزوج فلها البقاء والفسخ الامر بيدها - 00:06:56ضَ
هذا من الشروط الصحيحة اللازمة او لا يفرق بينها وبين ابويها قد تكون متعلقة بوالديها او بامها يلزمه ذلك اذا رضي او لا يفرق بينها وبين اولادها ارملة مطلقة واشترطت عليه ذلك ورضي لزمه هذا - 00:07:25ضَ
او ان ترضع ولدها لان من مقاصد النكاح ايش ذكرنا في الدرس السابق ان النكاح له ثلاث مقاصد وحصول النسل دوام الالفة امرأة اللي ترضع ما تحمل وهذا شهب الحمل قال شف - 00:07:50ضَ
انا اشرف عليك اني اتم رضاعة ابني يعني سنتين ما جاي احمل فله ورضي بذلك فيلزمه هذا الشرط او ان يطلق ضرتها. والله البلشة ورثها عجوز وهي غيور عمرها عشرين لا تتزوج بشرط انك تطلق ضرتي - 00:08:16ضَ
المذهب هذا الشرط صحيح ولازم للزوج مع الاثم القول الثاني في المذهب وهو الصحيح ان هذا الشرط فاسد ولا عبرة به لانه مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقال - 00:08:45ضَ
لا تسأل المرأة طلاق ضرتها او طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها. اخرجه في الصحيحين فان شرط عليه طلاق وضرتها فالصحيح ان الشرق فاسد. والعقد صحيح قال فمتى لم يفي بما شرط كان لها الفسخ على التراخي - 00:09:05ضَ
يجوز لها ان تطلب الفسخ ولو بعد مدة ويجوز لها طلب الفسخ فسخ النكاح لانه لم يفي لها بالشرط الذي شرط عليه حال العقد او قبله ورضي به ولا يسقط - 00:09:30ضَ
الا بما يدل على رضاها لا يسقط حقها في طلب الفسخ الا بما يدل على رضاها من قول تقول رضيت. الشكوى لله ابى اطلع معه لديرته او تمكين مع العلم - 00:09:51ضَ
قضيت اني ابقى مع ضرتي وعاشت معها مدة وهي تعلم انه لم يفي لها بما شرطت عليه فهذا يفسخ او يبطل ويسقط حقها في الفسخ هذا القسم الاول مشهور عند العلماء بالشروط الصحيحة في النكاح - 00:10:06ضَ
القسم الثاني الشروط الفاسدة وهذه الشروط الفاسدة نوعان شرط يفسد ويفسد معه العقد عقد النكاح فيترتب على هذا الشرط من الفساد انه يسري الى ان يفسد اصل النكاح والنوع الثاني شرط فاسد لكن مع بقاء اصل النكاح - 00:10:31ضَ
بمعنى انه لا يبطل هذا النكاح هذا الشرط الفاسد الذي يبطل معه النكاح يسميه اهل العلم الانكحة الفاسدة او المحرمة منها نكاح الشغار ومنها اه نكاح التحليل ومنها النكاح نكاح المتعة - 00:11:00ضَ
ومنها النكاح بنية الطلاق بدأ بالنكاح الاول الذي يبطل به النكاح شرط فاسد يبطل به النكاح وهو نكاح الشغار الا وهو ان يزوجه موليته بشرط ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما - 00:11:30ضَ
وهذا نكاح الشغار وهو احد انكحة الجاهلية وش صورته سعد يقول لعبدالله زوجني اختك وزوجت اختي ولا مهر بينهما هذا يسمى بنكاح الشغار كبر عن المهر او يسمى نكاح التبادل - 00:11:53ضَ
والعجيب ان هذا النكاح لم يزل عند البوادي زوجني وزوجك ولا مهر يسمى بينهما هذا نكاح الشغار وهو نكاح باطل هذا الشرط فسد وافسد معه عقد النكاح او لجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للاخرى. وزوجك - 00:12:21ضَ
بالف وتزوجني بالف كأنه ما تبادل الزواج بلا شيء حيث حيث جعل دراهم معلومة لهذه مقابل هذه هذا نكاح الشغار المحرم وجاء في حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن - 00:13:00ضَ
والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجها يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق اخرجاه في الصحيحين جاء في الحديث عند احمد وابي داوود ان العباس ابن عبد الله ابن عباس - 00:13:22ضَ
انكح عبد الرحمن ابن الحكم ابنته وانكحه عبدالرحمن ابنته وكان جعل جعل بينهما صداقا. فكتب معاوية الى مروان ابن الحكم يأمره ان يفرق بينهما قال هذا الشعار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:45ضَ
فهذا شرط فاسد افسد النكاح النوع الثاني من الشروط التي تفسد النكاح نكاح التحليل يسمى نكاح التحليل او نكاح المحلل وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار - 00:14:07ضَ
وهو الذي لعنه ولعن من فعل له لعن الله محللا ومحللا له سواء المحلل له الزوج او الزوجة لترجع الى زوجها. الذي بتها الثلاث الطلقات التي حرمتها عليه قال او يتزوج بشرط انه اذا احلها طلقها - 00:14:26ضَ
فهذا نكاح التحليل وهو نكاح محرم وفاسد شرطه يفسد به العقد جاء رجل الى ابن عمر فقال اني تزوجتها اخلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم قال لا الا نكاح رغبة - 00:14:50ضَ
ان اعجبتك امسكتها وان كرهتها ففارقها قال وانا كنا نعده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سفاحا. فقال لا يزالا زانيين وان مكث عشرين سنة بفزع فلان طلق فلانة ويحبها وتحبه. طلقها فبروح افزع - 00:15:12ضَ
ما في هذي فزعات اي نعم هذه عقوبات فهذا نكاح التحليل المحرم وجاء رجل الى ابن عباس رضي الله عنهما فقال ان عمي طلق امرأته ثلاثا ايحلها له رجل فقال له ابن عباس من يخادع الله يخدعه - 00:15:36ضَ
على الله جل وعلا قال او يتفقا عليه قبل العقد. يتفقا على انه يتزوجها لفلان حتى يحلها له قبل العقد فهذا نكاح التحليل المحرم نكاح التحليل المحرم وفيه انه قال محمد ابن سيرين قدم مكة رجل - 00:16:09ضَ
ومعه اخوة له صغار وعليه ازار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة يعني مرقع هالازار فسأل عمر فلم يعطه شيئا فبينما هو كذلك اذ نزع الشيطان بين رجل من قريش - 00:16:35ضَ
بين امرأته وطلقها القرشي ثلاثا فقال هل لك ان تعطي للركعتين شيئا ويحللك لي يقول هالمرأة عطها المسكين ذا شي ويحلي الكلي قالت نعم ان شئت اخبروه بذلك فقال ما عندي مانع - 00:16:54ضَ
تزوجها فدخل بها فلما اصبحت ادخلت اخوته الدار فجاء القرشي يحوم حول الدار. جاء رجله يبيها يقول يا ويله غلب على امرأته فاتى عمر. فقال يا امير المؤمنين ان هذا غلبني على امرأتي - 00:17:16ضَ
قال من غلبك؟ قال ذي الرقعتين قال ارسلوا اليه فلما جاءه الرسول قالت له المرأة كيف موضعك من قومك هذا ليس بموضع بأس ما عليه خلاف يعني قالت ان امير المؤمنين يقول لك طلق امرأتك. قال لا والله لا اطلقها فانه لا يكرهك - 00:17:37ضَ
قال فالبسته حلة المرأة ذي لابسة ثوب العقب الرقعتين فلما رآه عمر قال الحمدلله الذي رزق ذا الرقعتين فدخل عليه. فقال تطلق امرأته. قال لا والله لا اطلقها. قال عمر لو - 00:18:00ضَ
طلقتها لاوجعت رأسك بالسوط عرفت انك ما تزوجتها الا تبي تحللها لان النكاح التحليل من كبائر الذنوب وهو تيس مستعار هذا تقبيح وتشنيع له واعظم من ذلك لعنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:21ضَ
او يتزوجها الى مدة. هذا نكاح المتعة الذي درج واشتهر عند طوائف الضلال تزوجها الى مدة يجعل العقد بينهما الى مدة شهر اسبوع سنة طيب وبعد المدة الوجه الوجه ابيض يروح لاهله - 00:18:44ضَ
هذا نكاح المتعة او يتزوجها الى مدة او يشترط طلاقها في العقد بوقت كذا سواء تزوجها الى مدة او قال هذه المرأة هي طالق مني بعد شهر او سنة او ستين يوم او نحو ذلك - 00:19:06ضَ
ونكاح المتعة نكاح باطل فانه كان مشروعا في اول الامر ثم نسخ في حديث الربيع بن سبرة رضي الله عنه قال اشهد على ابي انه حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عام حجة الوداع - 00:19:26ضَ
عن المتعة وقال ان رسول الله حرم متعة النساء وقد كان اجازها عام الفتح الفتح في رمضان السنة الثامنة للهجرة الله يبلغنا واياكم المسلمين رمظان. امين. بعمل صالح يرظاه منا ويقبله يرضاه عنا ويقبله منا سبحانه وتعالى - 00:19:49ضَ
امرنا وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها اشهر من عرف انه اجازها من الصحابة ابن عباس رضي الله عنهما خيفة حيث خفي عليه النهر. ثم انه رجع عن ذلك لما وظفت فتواه في المتعة في غير محلها - 00:20:12ضَ
فان سعيد ابن جبير قال لابن عباس لقد سارت فتياك بفوتياك الركبان وقال فيها الشعراء قال ابن عباس وما ذاك؟ ايش قالوا قال قالوا قد قلت للشيخ لما طال محبسه - 00:20:41ضَ
يا صاحي هل لك في فتوى ابن عباس هل لك في رخصة الاطراف انسة تكون مثواك حتى مصدر الناس اقعد عندها حتى تسافر وترجع فقال سبحان الله قال ما بهذا افتيت - 00:21:02ضَ
وما هي المتعة التي افتيت بها الا كالميتة والدم ولحم الخنزير ولا تحل الا للمضطر ثم بتها واعلن تبرؤه من الافتاء بحلها رضي الله عنهم نكاح المتعة نكاح محرم سواء توافقا عليه او اشترط ان عقد النكاح الى امد - 00:21:24ضَ
وهو زنا لكنه منظم تنظيم وترتيب والعياذ بالله هذه الانكحة الثلاثة التي يفسد معها النكاح يفسد معها الشرط قال او ينويه بقلبه اي ينوي الزوج بقلبه الطلاق فهذا حرام ظاهر العقد صحيح لكن هذا حرام - 00:21:54ضَ
لانه غشهم او يتزوج الغريب بنية طلاقها اذا خرج. اذا خرج الى بلده هنا ما حدد مدة معينة لكن متى ما خرج فيطلقها فهذا زواج بنية الطلاق او يعلق نكاحها - 00:22:23ضَ
تزوجتك اذا جاء رأس الشهر او اذا رضيت امها او اذا وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها فهذا شرط فاسد فسد معه عقد النكاح لان النكاح عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط في المستقبل - 00:22:46ضَ
النوع الثاني شرط فاسد لكنه لا يبطل النكاح قال ثانيا لا يبطله يعني يشترط الا مهر لها شوفي تزوجت لكن ما لتس مهر او مالتس ليلة هذا الشرط ممن من الزوج - 00:23:09ضَ
او لا نفقة او ان يقسم لها اكثر من ذرتها او اقل او ان فارقها رجع عليها بما انفق يقول انا اذا طلقتس كل اللي انفقتس انفقته عليتس ياخذوا منتس - 00:23:31ضَ
قال فهذا الشرط فاسد والنكاح صحيح لان هذا الشرط من مقتضى العقد الا اذا تنازلت المرأة ابتداء عن هذا من غير اشتراط الزوج عليها بذلك قالت انا ابي ابيك بلا مهر دون ليلة تنازلت واقرت او قامت - 00:23:46ضَ
على تنازلها فان تنازلها صحيح لها الرجوع نعم لها الرجوع لكنه بالخيار. يستمر ولا يفارق؟ فهذا شرط فاسد من قبل الزوج لكن صح معه العاقد نعم فصل وان شرطها مسلمة فبانت كتابية او شرطها بكرا او جميلة او نسيبة او شرطا نفي عيب فبادر - 00:24:10ضَ
كانت بخلافه فله الخيار لا ان شرطها ادنى فبانت اعلى ومن تزوجت رجلا على انه حر فبان عبدا فلها الخيار وانشرطت فيه صفة فبان اقل فلا فسخ لها وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم - 00:24:48ضَ
فان امكنته من وطأها او مباشرتها او قبلتها ولو جهلت عتقها او ملك الفسخ بطل خيارها هذا الفصل في الشروط المتخلفة ان تخلف شرط فما حكم هذا العقد؟ يصح او لا يصح - 00:25:09ضَ
قال وان شرطها مسلمة ابانت كتابية هذا له الخيار يبقى معها او يفارقها لجواز نكاح المسلم الكتابية بشرطين ما هما انت ما حكم زواج المسلم من الكتابية يجوز يتزوج مسلم نصرانية؟ لا طبعا - 00:25:30ضَ
طبعا ما يجوز؟ لا اللهم اهده نعم يجوز النكاح من الكتابية بشرطين ان تكون منتسبة الى احدى الملتين اليهودية او النصرانية الشرط الثاني ان تكون عفيفة وهي المحصنة ما هي بصاحبة - 00:26:02ضَ
ودخلات وعلاقات الى اخر وانشرطها مسلمة ابانت كتابية فله الخيار او شرطها ذكرا ابانت ثيبة او جميلة فبانت قبيحة او نسيبة ذات نسب فبانت لا نسب معروفا لها او شرط نفي عيب - 00:26:26ضَ
لا تكون برصا او عمي او صم او سمرة او بيضا نفي عيب فبالت بخلاف ذلك فله الفسخ له الخيار اما ان يبقى واما ان يفارق لا ان شرطها ادنى فبانت اعلى. شرطها كتابية فبانت مسلمة - 00:26:57ضَ
طه فبالت حرة فانه ليس له الخيار قال ومن تزوجت رجلا على انه حر فبان انه عبد فلها الخياط. تزوجت على انه حر فبان انه عبد مملوك له الخيار تبقى تحته او تفارقه - 00:27:23ضَ
غير مسألة ان يكون اصله رقيب ثم عتق هذه مرت علينا في الكفاءة في النسب ليست ها هنا في هذا المقام ودليل ذلك اشتراط اه في ان لها الخيار ان تبقى - 00:27:50ضَ
تحت الرقيق او تطلب الفسخ قصة بريرة مع زوجها مغيث فان رضي الله عنها عثقت وزوجها لم يزل ايش عبدا وطلبة الفراق توسط مغيث النبي صلى الله عليه وسلم يكلمها فابت - 00:28:13ضَ
وكان مغيث رضي الله عنه يمشي في الطرقات يبكي يبيها وهي ما تبي والله من النخول عند بعض هالنسوان اللهم لك الحمد قال وانشرطت فيه صفة فبان اقل فلا فسخ لها. اشترطت فيه ان يكون نسيبا - 00:28:40ضَ
او قويا فبان ضعيفا او ظعيف النسب فليس لها الفسخ وتملك الفسخ تملك الفسخ من عتقت كلها تحت حقيقي كله بغير حكم الحاكم. اعتقد كلها ما تكون مبعضة تحت رقيق - 00:29:02ضَ
ما هو مبعض لها الفسخ بايش؟ بغير حكم الحاكم وفيها قصة بريرة هي الاصل في هذا اما ما جاء ان ان انه خير بريرة كان زوجها حرا في الصحيح المحفوظ في حديث عروة عن عائشة انه كان عبدا - 00:29:23ضَ
اي مغيث ولم يخيره خير بريرة عليه الصلاة والسلام وزوجها ايش وزوجها حر بل كان عبدا هذه هي الرواية المحفوظة نعم نعم افترضت انه قوي فانه قوي فبان ضعيفا انه شاب فبان شائبا - 00:29:52ضَ
لا اذا شرط صفة معينة لان المرأة لا ترى المرأة ترى الرجل وهو ما يراها هي تراه وهو ما يراها. قال ترى يبيها زينة. وظهرت له الفسخ لانه لم يتحقق شرطه الذي - 00:30:21ضَ
اشترطه فان مكنته من وطئها المرأة مكنت الزوج من وطئها او مباشرتها ضمها وتفخيذها او قبلتها فانه يبطل خيارها لقوله عليه الصلاة والسلام لبريرة ان قربك فلا خيار لك رواه ابو داوود - 00:30:41ضَ
يقول ابن عبد البر وليس لهذا مخالف من الصحابة ولو جهلت عتقها ما تدري انها عتقت ولا ما عتقت او ملك الفسخ او ملك الفسخ بطل خيارها جهلها لا يضر بذلك - 00:31:09ضَ
لان ابن عمر قال ان لها الخيار ما لم يمسها مطلقا طيب ان رضيت المقام معه وهو رقيق وهي حرة لم يكن لها فراقه بعد ذلك وهذا ليس فيه خلاف معلوم بين الفقهاء. لانها التي رضيت لنفسها بهذه الحال - 00:31:26ضَ
هذا هو تخلف الشروط يتلوه العيوب في النكاح. نعم وحكم وحكم العيوب في النكاح. واقسامها المثبتة للخيار ثلاثة قسم يختص بالرجل وهو كونه قد قطع ذكره او خصيتاه او اشل فله الفسخ في الحال - 00:31:49ضَ
وان كان عنينا باقراره او ببينة او طلبت يمينه فنكل ولم يدعي وطئا اجل سنة هلالية منذ ترافعه الى الحاكم. فان مضت ولم يطؤوها ولم يطأها ولم يطأها فلها الفسخ. وقسم يختص بالانثى وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر او - 00:32:09ضَ
او به بخر او قروح سيالة او كونها بانخراط بانخراط ما بين سبيليها او كونها مستحاضة وقسم مشترك وهو الجنون ولو احيانا والجذ والبرص وبخر وبخر الفم والباسور والناصور واستطلاق البول او الغائط - 00:32:34ضَ
فيفسخ بكل عيب تقدم. لا بغيره كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش لما كان عقد النكاح عقدا معظما كما عظمت الشريعة عقد البيع فان هناك احوال يكون فيها الخياط - 00:33:01ضَ
ولهذا البيع فيه خيار المجلس الغبن كما سبق في انواع الخيار السبعة كذلك النكاح فيه الخيار ويثبت الخيار خيار العيب لكل واحد من الزوجين الاخر قال واقسامها اي العيوب في النكاح المثبتة - 00:33:24ضَ
للخيار ثلاثة اقسام قسم يتعلق بالزوج قسم يتعلق بالزوجة والقسم الثالث يتعلق بهما جميعا هو ذكر الخيار العيب بحسب احوال هؤلاء بدأ بالقسم الاول المتعلق بالزوج ولم يقصد به الاستيعاب - 00:33:50ضَ
قال قسم يختص بالرجل وهو كونه قد قطع ذكره ما له ذكر عند الفقهاء بالمجبوب اي ليس له ذكر رجال كريم ووجه الناس لكن ما له ذكر طيب ايش الفائدة؟ لان مقاصد النكاح فصول ايش - 00:34:16ضَ
قضاء الوطن وهذا لا ذكر له تنافى مع مقصد النكاح فلها الفسخ في الحال او قطعت خصيتاه او قطعت الخصيتان والخصي فقع الخصيتين او قطعهما لان هذا مانع من اين - 00:34:37ضَ
مانع من النسل وغالبا يمنع من قضاء الوتر ما هو بدائل فان من وجئت خصيته قد يزرع لكن ليس دائما وهذا والله اعلم لان القطع او الوجه لم يتمكن من كلا الخصيتين جميعا انما تمكن من اغلبهم - 00:35:02ضَ
فيبقى له بعض بأبأه كما في البهائم او الشل المشلول الذي بلغ الشلل الى عضوه فلم ينتصر قالوا فلها الفسخ بهذا العيب في الحال لان هذا نقص عظيم يتنافى مع مقصد النكاح في الوطء وقضاء الوتر وحصول النسل - 00:35:26ضَ
وجاء ان ابن سندر تزوج امرأة وهو خصي فقال له عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما ااعلمتها قال لا. قال اعلمها ثم خيرها وان كان عنينا باقرانه باقراره يقر بانه عني وهو انه لا ينتصر ذكره - 00:35:55ضَ
انما ذكره مخرجا لبوله لا ينتصر. واقر بانه عني او ثبتت عنيته بالبينة قلبت يمينه فانك لابى ان يحلف ولم يدعي وطئا يؤجل سنة هلالية هلالية يعني ايش؟ هجرية. الهلال - 00:36:19ضَ
القمري سنة هجرية ما هو بسنة ميلادية الفرق بينهم احدعش يوم منذ ترافعه الى الحاكم. قد جاء ذلك عن عمر وعثمان بن مسعود والمغيرة بن شعبة وعليها فتوى الصحابة في الامصار - 00:36:46ضَ
ان العنين يمهل سنة من ترافعه الى الحاكم فان مضت السنة ولم يطأها فلها الفسخ فلها فسخ النكاح العلمين يكشف الان عبر الاجهزة الطبية في المستشفيات في تقرير رسمي قال - 00:37:02ضَ
وقسم يختص بالانثى من العيوب المتعلقة بالانثى وهي كونها او فتقى. من هي الرتقى التي انسد مسلك الفرج قال وهي كون فرجها مسنودا لا يسلكه ذكر تسمى عند العلماء بالرتقى - 00:37:32ضَ
وهذه الان في المستشفيات يجرون لها عملية فيزول هذا الرتق او به بخر يخرج رائحة تجعله لا يطأها يمكن من شدة الرائحة في كراهيتها او كونها روح سيالة تنافى مع اقصد الاستمتاع - 00:37:58ضَ
او كونها فتقى. الفتقى غير الرتقى الرتقى المسدودة التي استطلق فيها موضع البول مع موضع الرحم تسمى هذي بماذا؟ بالفتقى انخراط ما بين سبيليها او كونها مستحاضة عد والمستحاضة التي - 00:38:26ضَ
نزيفها دائم عدوها بماذا من العيوب المتعلقة بالمرأة قالوا فيثبت الخيار للزوج لان ذلك يمنع الوطء او يمنع لذة الوطء فان رضي بذلك الحمد لله المسألة متعلقة به هو والعلماء مختلفون في في المستحاضة هل هي عيب دائم او ليس بدائم - 00:38:52ضَ
النوع الثالث عيوب مشتركة الجنون ان يكون مجنون او هي مجنونة فمن كان عاقلا له الجنون ولو احيانا احيانا يجن واحيانا عقل او الجذام او البرص او بخر الفم. بخر الفم الرائحة الكريهة من الفم - 00:39:23ضَ
او الباسور او الناسور وهما عيبان في الدبر او ان البول مستطلق او الغائط مستطلق ويكره الثاني هذه هذا العيب فيفسخ فيفسخ بكل عيب تقدم يجوز له الفسخ بهذا العيب - 00:39:52ضَ
وجاء في حديث ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج المرأة الغفارية فرأى بكشفها بياضا وقال لها البسي ثيابك والحقي باهلك وجاء انه دخل عليها وكانت جميلة وقيل ان اردت ان تكوني حظية عنده عليه الصلاة والسلام - 00:40:17ضَ
فاذا مسك فاستعيذي بالله منه فلما لمسها قالت اعوذ بالله منك قال لقد عذت بعظيم الحقي باهلك والحديث فيه ضعف عند اهل العلم قد رواه احمد والسعيد بن منصور وغيرهم - 00:40:43ضَ
فيجوز الفسخ بهذا العيب لا بغيره اذا كان عوى اعور وهي وهي عورة ليس هذا بعيب لان العور لا يمنع من البصر او عرج هذا ليس عيب يفسخ به او قطع يد ورجل - 00:41:04ضَ
او عمى او خرس او طرش قال لان هذي العيوب لا تبطئ او تزيل الاستمتاع ولا يخشى تعديه مثل الجذام يتعدى الى نفسه بالعدوى او الى غيره والجزاء كل مرض معدي - 00:41:24ضَ
الا اذا ادعى الزوج انه ما علم انها عورة. اشترطها صحيحة سبق ان له بذلك الفسخ والفسخ غير الطلاق. يقول لا عطوني حقي. ما انتم غشيتوني نعم فصل ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد ولا لعالم به حال العقد - 00:41:45ضَ
والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة الا بقولها رضيت او باعترافها بوطئه في قبلها ويسقط في غير العنة بالقول وبما يدل على الرضا من وطأ او تمكين مع العلم - 00:42:10ضَ
ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم فان فسخ قبل الدخول فلا مهرا. وبعد الدخول او الخلوة يستقر المسمى ويرجع به على المغر وان حصلت الفرقة من غير فسخ بموت او طلاق فلا رجوع. وليس لولي صغير او مجنون او رقيق تزويجه بمعيب - 00:42:26ضَ
فلو فعل لم يصح. ان علم والا صح ولزمه الفسخ اذا علم. هذا الفسخ هذا الفصل في فسخ النكاح العيوب على ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد مثل مثل ماذا - 00:42:49ضَ
فيها بخر وعادت نفسها وزال بعد عقد النكاح فزوال العيب كعدمه كأنه غير موجود قال ولا لعالم به وقت العقد من علم بالعيب وقت العقد ليس له الفسخ لانه دخل على علم وبصيرة - 00:43:08ضَ
كما لو اشترى شيئا معيبا يعلم عيبه فليس له رده والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة الا بقولها رضيت المرأة اذا علمت ان زوجها عنين فلها ان تفسخ على التراخي - 00:43:29ضَ
لها ان تفسخ على التراخي الا في العنة اذا قالت رضيت به فليس لها الفسخ والحياة هذه لانها رضيت بعيبه ولم تخالفه او باعترافها بوطئها في قبلها. قالت نعم. مرة من المرات وطأني - 00:43:51ضَ
اذا ما هو بعني صار فيه ايش ضعف لا عنة فاذا اعترفت بانه وطئها بطل كونه عنينا عند اكثر اهل العلم ويسقط في غير العلة بالقول بقولها رضيت او بما يدل على الرضا من كونه يطأها او تمكنه - 00:44:12ضَ
من نفسها مع العلم مثل في خيار العيب علم بهذا العيب في السلعة وابقاها عنده واستعملها ولا يصح الفسخ هنا وفي خيال الشرط بلا حاكم. خيار العيب خيار الشرط افتقروا الفسخ الى الحاكم ليحصل الاقرار والشهود واقامة البينة - 00:44:37ضَ
فان فسخ قبل الدخول فلا مهر. عقد رجل على امرأة وفسخ عقده منها قبل الدخول لعيب فيها اذا فسخ قبل الدخول فلا مهر لها لان المهر بما استبيح من فرجها - 00:45:01ضَ
وبعد الدخول او الخلوة يستقر المسمى لانه نكاح صحيح فيه مسمى صحيح فوجب هذا المسمى الصحيح كما لو ارتدت المرأة والخلوة يعدونها مثل ما يعدون ماذا مثل الوطء اذا خلوة يوطأ في مثلها قال عمر رضي الله عنه فان ارخى - 00:45:21ضَ
سترا او اغلق بابا فقد خلا اي خلوة يطأ في مثلها ويرجع به على المغر. يرجع بالمهر المسمى على من غرره بالمرأة سواء خطابة او زوجته الاولى او ولي ليه - 00:45:47ضَ
لانه فيرجع بالخسارة على من تسبب عليه بها هذا المذهب وفي رواية اخرى لا يرجع على احد كنت اذهب الى قول علي فهبت فملت الى قول عمر قاله احمد ابن حنبل رحمه الله - 00:46:09ضَ
قال وان حصلت الفرقة من غير فسخ بموت او طلاق فلا رجوع لان سبب الفسخ هو الفراق وقد حصل بغير الفسق بموت احدهما او بالطلاق قال وليس لولي صغير او مجنون او رقيق تزويجه بمعيب - 00:46:28ضَ
لا يجوز ان تزوج ابنتك الصغيرة بالمعين ولا ولي ولا ابنك الصغير او المجنون بالمعيب لان هذا اضرار بهم وهذا لا ينظر لهم الا بما فيه الحظ والمصلحة لهؤلاء الصغار والمدين او الارقاء - 00:46:54ضَ
فلو فعل لم يصح ان علم العيب لم يصح النكاح اذا علم الزوج العيب والا اذا علم الولي والا اي يعلم الولي انه معيب صح ولزمه الفسخ اذا علم اذا علم العيب كما لو اشترى ما فيه معيب لان هذا مراعاة لمصلحة - 00:47:15ضَ
هؤلاء الصغار والمجانين والارقة لما فيه الحظ والمصلحة لهم هذا ما يتعلق في الشروط في النكاح وخيار العيب فيه والان يتكلم على انكحة الكفار. نعم قال باب نكاح الكفار. يقرون على انكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها. ولم يرتفعوا الينا - 00:47:41ضَ
فان اتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. وان اسلم الزوجان معا او اسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما وان اسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر او اسلم احد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح. ولها - 00:48:08ضَ
نصف المهر ان اسلم فقط او سبقها وان كان بعد الدخول وقف الامر الى انقضاء العدة فان اسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهم والا تبين فسخه منذ اسلم والا تبينا فسخه منذ اسلم الاول ويجب المهر بكل حال - 00:48:28ضَ
نكاح الكفار اي الاحكام المتعلقة بانجحته والله جل وعلا قال وامرأة فرعون فنسب اسيا بنت مزاحم الى الى فرعون زوجة له وقال في اروى بنت جميل وامرأته حمالة الحطب. الحطب - 00:48:54ضَ
حقيقة الاظافة للزوجية تقتضي ان الزواج صحيحا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال ما ولدت الا من نكاح لا من سفاح دل على ان الجاهلية فيها انكحة صحيحة - 00:49:16ضَ
قال يقرون على انكحتهم انكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يترافعوا الينا تنكحتهم يقرون عليها وان لم تكن في شرعنا حلالا لكن اذا كان هم يعتقدون انها حلال يقرون عليها. الشرط الثاني ما لم يترافعوا الينا - 00:49:35ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم اقر اليهود على انكحتهم والنصارى واخذ الجزية من مجوس هجر ولم يتعرض لانكحتهم مع ان المجوس يبيحون نكاح المحارم فان اتونا قبل عقده عقد النكاح عقدناه على حكمنا. على حكم اهل الاسلام بايجاب وقبول - 00:49:59ضَ
وولي وشاهدي عدل ومهر كما في انكحة المسلمين لان الله قال في حق نبيه في اية المائدة واذا حكمت وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط قال وان اسلم الزوجان معا او اسلم زوج الكتابية - 00:50:28ضَ
فهما على نكاحهما اذا اسلم مع يقرون على النكاح السابق والدليل كل من اسلم من الصحابة هو وزوجته اقرهم النبي على نكاحه ولم يأمرهم بتجديد النكاح او اسلم زوج الكتابية - 00:50:50ضَ
زوجها وثني وزوجته كتابية وهما على نكاحهما وهذا بالاجماع اذا اسلم معا في حال واحدة ان لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب او رظاع جاء عن ابن عباس ان رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:51:10ضَ
ثم جاءت امرأته مسلمة بعده وقال انها قد كانت مسلمة معي ردها علي فردها النبي عليه رواه ابو داوود وغيره وان اسلمت المرأة الكتابية تحت زوجها الكافر ولها الفسخ باجماع العلماء - 00:51:33ضَ
لانه لا يجوز لكافر ان ينكح المسلم او اسلم احد الزوجين لغير الكتابيين وكان قبل الدخول فان عقد النكاح ينفسخ لان الله قال ولا تمسكوا بعصم الفواه لقوله جل وعلا فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن - 00:51:58ضَ
لهم ولا هم يحلون لهن قال ولها نصف المهر ان اسلم فقط اي دونها او سبقها بالاسلام ان الفرقة جاءت من قبله فلها نصف المهر بما استباح من قال وان كان الاسلام بعد الدخول - 00:52:20ضَ
وقف الامر الى انقضاء العدة لماذا؟ يوقف الامر الى انقضاء العدة. قد تسلم في العدة فان اسلمت في العدة رجعت اليه واقر على عقدهما ودليله انه كان بين اسلام صفوان ابن امية وامرأته - 00:52:43ضَ
بنت لويد ابن المغيرة نحو من شهر اسلمت عام الفتح وزوجها صفوان لم يسلم حتى شهد حنينا والطائفة وكان كافر ثم اسلم فلن يفرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح - 00:53:04ضَ
وما جاء انه ردها بنكاح جديد هذا حديث فيه ضعف حديث ابن عباس اجود منه فان اسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما يقرون على نكاحهما. والا تبينا فسخه منذ اسلم الاول منهما - 00:53:28ضَ
لان اختلاف الدين ولا يحتاج الى عدة ثانية والمهر يجب لها بكل حال لانه استباحة لانه في مقابل ما استباح من فرجها والمهر المهر في الاشلاء بالاسلام يستقر بماذا للدخول بالمرأة اي بوطئها - 00:53:49ضَ
نعم قال فصل وان اسلم الكافر وتحته اكثر من اربع. من اربع فاسلمنا اولا وكنا كتابيات اختار منهن اربعا ان كان مكلفا والا فحتى يكلف فان لم يختر اجبر بحبس - 00:54:10ضَ
بحبس ثم تعزير وعليه نفقتهن الى ان يختار. ويكفي في الاختيار امسكت هؤلاء وتركت هؤلاء ويحصل الاختيار بالوطء فان وطأ الكل تعين الاول. ويحصل بالطلاق فمن طلقها فهي مختارة. وان - 00:54:28ضَ
الحر وتحت وتحته اماء فاسلمنا في العدة. اختار ما يعفه ان جاز له نكاحهن وقت اجتماع اسلامه باسلامهن. وان لم يجز له فسد نكاحهن وان ارتد احد الزوجين او هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح. ولها نسخ المهر ان سبقها. وبعد الدخول تقف - 00:54:47ضَ
الفرقة على انقضاء العدة من اسلم وتحته اكثر من اربع فاسلمن في عدتهن او كنا كتابيات او لم يسلمن فانه يختار منهن اربعا ان كان مكلفا فان كان غير مكلف كانه يكون مجنون او صغير - 00:55:12ضَ
حتى يكلف يختار منهن اربعا لماذا؟ لان الشريعة لا يجوز فيها ان يزيد على اربع من النسوة فان لم يختر ابا الاختيار اجبر على ذلك فان لم ينجبر حبس فان لم يقبل بالحبس يعزر. والتعزير بالظرب - 00:55:40ضَ
والنفي وما يراه ولي الامر بهذا التعزير وعليه نفقتهن الى ان يختار لانهن باقيات في ذمة على انهن زوجات فيجب عليه نفقتهن لان نفقة الزوجات واجبة على الزوج الى ان يختار - 00:56:05ضَ
ويكفي في الاختيار ان يقول امسكت هؤلاء وتركت هؤلاء بحسب اللفظ الدال عليه قال ويحصل ايضا بالفعل وهو بالوطء فان وطأ اربعا ابقاهن فان وطئ الكل تعين الاربع الاول للامساك وما بعدهن - 00:56:28ضَ
ليش بالوطء ويحصل الطلاق بقوله من طلقها فهي مختارة لان الوطأ والطلاق لا يكونان الا في الزوجة او في السرية وان اسلم الحر وتحته اماء فاسلمنا في العدة يختار ما يعفه منهن - 00:56:51ضَ
لان الحر لا يجوز له ان ينكح الامة الا بشرطين عدم الطول وخوف العنت وان جاز له نكاحهن اي الاماء بان كان عادم الطول خائف العنت وقت اجتماع وقت اجتماع اسلامه باسلامهن - 00:57:11ضَ
تنزيلا له ابتداء العقد فان لم يجز له نكاح الايمان فسد نكاحهن لانه لو كان جميعا مسلمين لم يجز ابتداء نكاحة واحدة منهن يقول رحمه الله وان ارتد احد الزوجين او هما قبل الدخول - 00:57:33ضَ
امتد احدهما قبل ان يدخل بها. او ارتدا جميعا ان فسخ النكاح لان الله قال ولا تمسكوا بعصم الخوافر الى قوله لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ولها نصف المهر لانه كالطلاق قبل الدخول - 00:57:56ضَ
خلقتموهن من قبل ان تمسوهن من اسمه وما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عودة النكاح وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة لان الردة اختلاف في الدين - 00:58:16ضَ
فلا يوجب فسخه في الحال كاسلام كافر تحت كافر سلمك الله في سؤالك اسلم حر قطعته. اي نعم تحته امام. قد نكحهن مر علينا ان نكاح الامة لا يجوز الا بشرطين - 00:58:34ضَ
ان لا يجد قولا لنكاح الحرة اي مهرا لها او يخاف العنها فهذا الذي اذا اسلم الحر وتحته الايماء واسلمنا في العدة اختار ما يعفه منهن اربعا لان لا يجوز له ان ينكح الا اربع - 00:58:58ضَ
لا يجوز له اكثر في عقد النكاح اما بعقد ملك اليمين له ما شاء اي نعم الى البلوغ فان بلغ ما هو بصغير اذا بلغ لا يكون صغيرا ببلوغه يزودون تسع وعشر واقل - 00:59:18ضَ
اي نعم نقف عند هذا الموضع - 00:59:45ضَ