علي الشبل | دليل الطالب

أ.د. علي الشبل | شرح دليل الطالب (80)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب كتاب - 00:00:02ضَ

طلاق يباح لسوء عشرة الزوجة. ويسن ان تركت الصلاة ونحوها. ويكره من غير حاجة ويحرم في الحيض ونحوي ويجب على المؤلم بعد التربص. وقيل وعلى من يعلم بفجور زوجته ويقع طلاق المميز ان عقل الطلاق. وطلاق السكران بمائع. ولا يقع ممن نام او زال عقله بجنون - 00:00:30ضَ

او اغماء ولا ممن اكرهه قادر ظلما. ظلما بعقوبة او تهديد له او لولده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه - 00:01:02ضَ

اما بعد يقول رحمه الله تعالى كتاب الطلاق اي المسائل المجموعة المتعلقة الطلاق والطلاق شأنه شأن عظيم ولهذا تولى الله جل وعلا بيان احكامه في سورة الطلاق الكبرى والصغرى الطلاق الكبرى البقرة - 00:01:24ضَ

الطلاق الصغرى فرصة انطلق المشهورة قد سمع وكما ان النكاح عقد معظم كذلك نقضه وبته في الطلاق امر معظم وسبق ان النكاح يرد عليه الاحكام التكليفية الخمسة يكون مباحا ويكون مسنونا - 00:01:56ضَ

ويكون واجبا لمن خشي على نفسه العنت ويكون مكروها ويكون محرما كذلكم الطلاق ترد عليه الاحكام التكليفية الخمسة فيكون مباح والمباح عند العلما هو مستوي الطرفين ويكون مسنونا ويكون مكروها - 00:02:28ضَ

ويكون واجبا ويكون محرما ولكل سورة من ولكل حالة من هذه الحالات الخمس صور قال رحمه الله تعالى يباح اي الطلاق لسوء عشرة الزوجة ان يكون لسوء خلقها وعدم التوافق بينه وبينها في الطبع - 00:02:56ضَ

دفعا للظرر عنه وعنها فان الطلاق مباح ولهذا عقد النكاح في الاسلام ليس سجنا مؤبدا اباح الله جل وعلا الطلاق عند سوء العشرة بين الزوجين هذا الموضع مما يباح فيه الطلاق - 00:03:23ضَ

دفعا للاذى وسدا للظرر سواء عليه او على المرأة وفي تبديل اهل الكتاب قبلنا انهم جعلوا الزواج عقدا مؤبدا. سجن ولهذا يقول عقد كاثوليكي وان ساءت العشرة بينهما ذهب يتخذ اخدانا تتخذ هي اخدانا - 00:03:45ضَ

هو الزنا مع ضغط الواقع الى طلاق لان شريعتهم مبدلة محرفة قال ويسن هذه الحالة الثانية التي يسن فيها الطلاق. ان تركت الصلاة ونحوها. تركت ستر تركت آآ حسن الخلق استطالت على الناس بلسانها او بضررها فاذا تركت - 00:04:18ضَ

الصلاة وعجز عن اجبارها عليها فانه يستحب طلاقها. لان في امساكها نقصا ودناءة وفي رواية اخرى في المذهب اذا تركت الصلاة وامرها ولم تأتمر يجب ان يطلقها وترك الصلاة نوعان. تركها بالكلية هذي تجعلها غير مؤمنة غير مسلمة. على الصحيح من قول العلماء - 00:04:52ضَ

وان ضيعت اخرت ينصحها ويعظها فان اتعظت وتأدبت الحمد لله والا فارقها ووجد عند الله خيرا منها. الحالة الثالثة كراهية الطلاق. متى يكره الطلاق قال من غير ما حاجة. من غير حاجة يكره الطلاق. وفيه الحديث المشهور ابغض الحلال الى الله الطلاق - 00:05:26ضَ

وهو فيه ضعف فان الله وان كان اباحه لكنه لا يحبه محبة الشرعية. يحرم الطلاق في الحيض ونحوه. نحو الحيض كطهر جامعها فيه ويحرم ان يطلقها وهي حائض. ويحرم ان يطلقها ثلاثا بلفظ واحد. وهذه - 00:05:56ضَ

صور تسمى عند العلماء بالطلاق البدعي المحرم. الذي يأثم واختلف العلماء في وقوعه. وسيأتي لان اكثر اهل العلم على ايقاعه. فيحرم ان يطلقها وهي حائض. او في طهر قد جامعها فيه حتى - 00:06:26ضَ

وتغتسل او يطلقها ثلاثا بلفظ واحد هذا طلاق محرم. متى يجب الطلاق هذي الحالة الخامسة. قال ويجب على المولي بعد التربص. من المولي؟ للذين يؤذون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا اي رجعوا عن الحلف. عن حلفه بانه لا يصيب المرأة - 00:06:46ضَ

الحمد لله. فان اصر وجب الطلاق عندئذ. فان طلق والا فسخها الحاكم بعد التربص اربعة اشهر في هذه الحالة آآ يجب فيها الطلاق. وقيل على من اعلم بفجور زوجته. اذا كان الرجال يعلم ان زوجته تخونه بالغيب. تزني فهذا يجب - 00:07:16ضَ

يجب عليه ان يفارقها لان بقائه معها دياثة هذي وهذي حرام. اذا ورد على الطلاق الاحكام التكليفية الخمسة. مباح مستوي الطرف ومسنون يستحب فعله ومكروه يثاب آآ عدم فعله ومحرم وواجب. ممن يقع الطلاق - 00:07:46ضَ

الطلاق يقع من كل مميز. لا يشترط له البلوغ على الصحيح. والرواية الاخرى في المذهب انه لا يقع من بالغ لكن الصحيح انه يقع من المميز المميز من بلغ سبع سنين الى البلوغ - 00:08:24ضَ

يميز بين النافع والضار والخير والشر. اللي يصلح والا ما يصلح يقع طلاقه كما سبق في البيوع انه بيعه وشراؤه سواء في ملكه او فيما اذن له فيه وخرج بهذا المميز من لا يميز وهو المعتوه. او الصغير الذي لا - 00:08:44ضَ

ففي الحديث الذي رواه الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله اي المجنون وعموم الحديث انما الطلاق لمن اخذ بالساق. اي قدر على الجماع - 00:09:14ضَ

ويقع طلاق السكران بما اذا كان سكره بشيء مائع بالشراب وكأنهم بهذا انه لو سكر بغير ما اعتى الحشيشة وكالهروين انه لا يقع والصحيح ان ان هذا السكر اذا وقع بفعله - 00:09:40ضَ

وقع طلاقه. لانه ازال عقله بنفسه. وهذا هو الاصح دليلا وتعليلا اما في التعليم فلانه ازال عقله بنفسه فتحمل نتائج ذلك كما لو قتل وهو سكران. يتحمل جناية قتله وقد سئل الامام احمد - 00:10:06ضَ

بماذا يعلم انه سكران؟ قال اذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره. ونعله من نعل غيره. والمشهور عن الامام احمد عن الامام احمد في الطلاق روايتان. رواية انه يوقع الطلاق وهذه المذهب عند المتأخرين - 00:10:37ضَ

ورواية اخرى انه لا يقع الطلاق بطلاق السكران. اخذا بما جاء عن عثمان رضي الله عنه انه لم يوقع طلاق السكران. وقال احمد هذا اصح ما ورد في الباء ووقوع الطلاق من السكران لما - 00:10:55ضَ

روى ابن وبرة الكلبي قال ارساني خالد بن الوليد الى عمر رضي الله عنهما. فاتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف فقلت ان خالد يقول ان خالدا يقول ان الناس قد انهمكوا في الخمر. وتحاقروا عقوبته - 00:11:20ضَ

قال عمر هؤلاء عندك يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسلهم فقال علي نراه اذا سكر هذا. واذا هذا افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة قال عمر ابلغ صاحبك ما قالوا. شهد من ذلك انهم جعلوا هذا السكران كالصاحي في فريته - 00:11:46ضَ

وافتراءه واخذوه بها. والطلاق من هذا الباب فهنا اقاموا مظنة الفريا مقامها والرواية الثانية انه لا يقع طلاق الحائض لان عثمان رضي الله عنه قال ليس لمجنون ولا لسكرانا طلاق وعن ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز - 00:12:11ضَ

روى هذان الاثران الامام البخاري في صحيحه ابن المنذر يقول لا نعلم في هذا خلافا بين الصحابة لكن وقوع الطلاق من السكران الاصح انه يقع منه الطلاق واذا لم يكن في هذا الا تعذيره وعقوبته لكفى بهذا - 00:12:45ضَ

ولا يقع الطلاق ممن نام. وهو نايم قال زوجته انت طالق. لان النائم لا عقل معه او ممن زال عقله زال عقله بجنون او اغماء او بنج ولا ممن اكرهه اكرهه قادر ظلما بعقوبة او تهديد له او لولده - 00:13:14ضَ

تسلط عليه ظالم فهدده. ترى ان ما طلقت زوجتك بذبحك. او بذبح عيالك. او افعل بك فهذا لا يقع طلاقه. لعموم الحديث عند احمد واهل السنن لا طلاق ولا عتاق في اغلاق - 00:13:49ضَ

والاغلاق الاكراه قد روى ابو عبيد ان رجلا في عهد عمر تدلى في حبل يشتار عسل عسلا. اي اجتن عسل لان العسل اين يوضع؟ ان يوجد اطيب انواع العسل في الجبال - 00:14:10ضَ

ثم في الشجر. ثم ما يعرشه الناس ان او يرفعوه. والله نوه عن هذه الثلاث واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشه. فقدم الجبال ثم الشجر ثم مما يعرشه. هذا العسل الجبلي - 00:14:36ضَ

اطيب انواع العسل تدلى من على جرف بحبل يشتار ان يجتني عسلا وبينها وبين مرته زعل. فجاءت المرأة من فوق قالت يلا طلقني ولا ترى بقطع الحبل يا حبيبة يا لبيبة اتقي الله. خافي الله. قالت ابد طلقني بالثلاث. ولا قطعت الحبل - 00:15:00ضَ

وطلقها بالثلاث النجاة. فجاء الرجل الى امير المؤمنين عمر رضي الله عنه فاخبره الخبر. قال كذا فعلت كذا فعلت قال ارجع الى امرأتك فليس هذا بشيء. لانه طلاق مكره. سبحان الله - 00:15:28ضَ

وهذا يقع من حمى قاتل النساء فان المرأة قد تضع السكين على رقبتها او المسدس على رأسها او على رأسه يلا طلق ولا ترى بطلق النار هذا اذا وقع الحال كذلك فهو اكراه. واذكر انه اتصل بي - 00:15:48ضَ

يقول تزاعلت انا واياها وحنا نمشي في السيارة. السيارة مسرعة فتحت الباب قال طلقني ولا بطب فسألته هي صام له؟ قال ايه صاملة طلقتها فهذا طلاق لا يقع. لانه في حكم الاكراه - 00:16:23ضَ

بحكم الاكراه لانها قد تتصرف تصرفا يضرها او يتحمل هو آآ بعض اثاره فكل ما كان فيه الاكراه ظاهر. فوقع الطلاق بسببه فهو لا يقع الا ما تحيل فيه على الاكراه - 00:16:44ضَ

اتخذ الاكراه حيلة فهلحيلة هنا لا تصح ولا يعتبر بها. نعم فصل ومن صح طلاقه صح ان يوكل غيره فيه. وان يتوكل عن غيره. وللوكيل ان يطلق متى شاء ما لم يحد له حدا. ويملك طلقة ما لم يجعل له اكثر. وان قال لها طلقي نفسك - 00:17:12ضَ

وان قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت. وتملك الثلاثة ان قال طلاق طلاقك او امرك بيدك او وكلتك في طلاقك. ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوطء. هذه او هذا الفصل في التوكيل في الطلاق. قبل ذلك الطلاق حق لمن - 00:17:42ضَ

حق للزوج الا اذا اشترطته الزوجة ورضي الزوج صار لها وهو ما يسمى عند الناس العصمة بان تكون بيدها. لكن من يرظى بهذا؟ ان رظي عز الله تطلق نفسها مئة مرة - 00:18:10ضَ

والشارع سبحانه وتعالى حكيم. لما جعل الطلاق بيد الزوج بيد الرجل لانه اعقل واركد واثقل. هذا الاصل ولا عبرة بهذا الان لما صار الطلاق بيد هؤلاء الاطفال حدثاء الاسنان السفهاء البزران. عند ادنى خلاف يطلق. يطلق وبعد ساعة يدور له فتواه - 00:18:33ضَ

يشغل المشايخ واكثر من يسعى طلاق هؤلاء الحدثاء العهد بالاسلم حدثاء الاسنان يطلق ويسأل بعد خمس دقايق وش يدل هذا عليه؟ على ضعف عقله ضعف عقله بايقاع الطلاق وضع في عقله بانه ما يبس الطلاق من فيه الا ذهب يبحث عن فتوى - 00:19:06ضَ

واذا اجتمع مع سفاهة العقل سفاهة عقلها تستفزه تستحثه طلقها كثيرا والشارع لما عظم النكاح جعل الطلاق ثلاثا بعدها تبين المرأة من زوجها بينة كبرى لا تحل ان ترجع اليه الا بان تنكح غيره نكاح رغبة لا - 00:19:33ضَ

التوكيل في الطلاق قال وما صح طلاقه صح ان يوكل غيره فيه. يعني المميز يصح ان يوكل في الطلاق لانه يصح طلاقه في نفسه وان يتوكل غيره. ليه؟ قالوا لان الطلاق ازالة ملك - 00:20:01ضَ

وعقد على هذه المرأة وللوكيل الذي وكل بالطلاق ان يطلق متى شاء. الا ان يحد له حدا. يقول مالك انت الى شهر. او طلقة واحدة ويملك طلقته او ويملك طلقة لانها السنة. ما لم يجعل له اكثر. يقول لي انت وكيلي - 00:20:26ضَ

وحدة وثنتين وثلاث. الاصل انه لا يملك الا طلقة واحدة الا اذا اذن له آآ الموكل طيب اذا وكلها هي قال طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت لانها وقعت في هذا الموقع موقع الوكيل عنه بالطلاق. وان كان الطلاق يقع - 00:20:51ضَ

على عليها هي وتملك الثلاث ان تطلق نفسها بالثلاث اذا قال لها طلاقك او امرك بيدك. او ترى وكلتك في طلاقك. تملك ثلاث طلقات فعن زرارة بن ربيعة عن ابيه عن عثمان رضي الله عنه في قوله - 00:21:13ضَ

في امرك بيدك القضاء ما قضت. رواه البخاري في التاريخ الكبير ويبطل التوكيل. توكيل الزوج في طلاق زوجته بالرجوع. يقول ترى رجعت عنه ان وكالتك او بوطئ بالوطء ان يطأ الزوجة التي وكل في طلاقها. لان الوطأ دلالة على هذا الحال - 00:21:36ضَ

ما لم يكن هذا معلقا وقد سئل علي رضي الله عنه في رجل جعل امر امرأته بيدها قال هو لها امرها بيدها حتى تنكل. تنكل يعني ترجع عن هذا الامر عن ايقاع الطلاق بها. رواه ابن ابي شيبة عن علي - 00:22:04ضَ

فهذه مسألة التوكيل في الطلاق والتوكيل يحتاج اليه في من كان بعيدا او حتى تتعلق بها الاوراق والاجراءات ويوكل غيره يطلق حتى يخرج الاوراق المتعلقة الطلاق. وكما صح التوكيل في النكاح صح ايضا في الطلاق. نعم - 00:22:29ضَ

باب سنة الطلاق وبدعته. السنة لمن اراد طلاق زوجته ان يطلقها واحدة في طهر لم فان طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام. وفي الحيض او في طهر وطئ فيه فيه ولو بواحدة فبدعي حرام ويقع. ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها. ولا لصغير - 00:22:59ضَ

ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة هذا يا اخواني فصل عظيم والناس يحتاجون اليه حاجة ماسة وهو الطلاق السني والطلاق البدعي لماذا سمي سنيا؟ ولماذا سمي بدعيا سمي سني لانه على وفق الشريعة - 00:23:32ضَ

وعلى وفق ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. اذ السنة هنا بمعنى الشريعة والطلاق البدعي اي المحرم سمي بدعة او بدعيا لانه على خلاف الشريعة نهت عنه الشريعة والطلاق طلاق السنة - 00:24:02ضَ

له ثلاث صور وطلاق البدعة له ثلاث سور طلاق السنة ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه او يطلقها وهي طاهر ليست حائضا وان يطلقها طلقة واحدة لا يزيد هذا اسمه طلاق السنة - 00:24:24ضَ

الطلاق البدعي له ثلاث صور ايضا. الصورة الاولى ان يطلقها وهي حائض او نفساء هذا محرم فيأثم في ايقاعه الطلاق بهذه الصفة ويأتي انه يقع في قول اكثر اهل العلم - 00:24:46ضَ

بل حكاه مجد الدين ابو البركات ابن تيمية في المنتقى انه اجماع الاجماع فيه صعب الحالة الثانية في الطلاق البدعي ان يطلقها في طهر قد جامعها فيه فهذا طلاق بدعي محرم - 00:25:07ضَ

الحالة الثالثة في الطلاق البدعي ان يطلقها ثلاثا او ثنتين باللفظ الواحد. انت طازج بالثلاث انت طالق طالق مرتين واشنع من هذا يقول انت طالق مئة ولا الف. ولا بعدد شعر راسك ولا بعدد افراد قبيلتك - 00:25:29ضَ

كما يقع عند المتهورين المتهوكين في الطلاق لله منها ثلاثة والبادي عقوبة على ظهره واثم كما سيأتي فهذا هو الطلاق البدعي والطلاق البدعي يأثم موقعه ويقع في قول اكثر اهل العلم - 00:25:53ضَ

وقيل ان هذا قول الائمة الاربعة وهذا هو المذهب وسيأتي الاصل فيه حديث عبدالله ابن عمر المخرج في الصحيحين انه طلق امرأته وهي حائض فجاء ابوه يشتكيه الى النبي صلى الله عليه - 00:26:18ضَ

قال مره فليراجعها ثم فاذا مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلق وان شاء امسك فامره بالمراجعة وجاء عن نافع عن ابن عمر انه احتسب هذه الطلقة على نفسه - 00:26:42ضَ

وهذا من حكمة الشارع سبحانه وتعالى انه لم يشرع ان يطلق المرأة في طهر جامعها فيه ولا وهي حائض او نفساء لانه في حال حيضها او نفاسها ما يدعوه الى جماعها ممنوع - 00:27:13ضَ

وقد يثيره الشيطان ويستفزه فيطلقه وفي طهر قد جامعها فيه شرع له ان ينتظر حتى لا يتخذ هذا القرار المهم كما يقال قرار مصيري وهو لم يتأنى ويتفكر فيه ولم يشرع له ان يطلقها ثلاثا بلفظ واحد لانه سد عليه ما وسع الشارع عليه به. في قوله جل وعلا في - 00:27:35ضَ

البقرة الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان فان طلقها اي الثالثة. فهو سد ما وسعت الشريعة عليه وامهلته به. ضيق على نفسه ضيق على نفسه يقول رحمه الله السنة لمن اراد طلاق زوجته ان يطلقها واحدة اي طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه - 00:28:05ضَ

والدليل يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ما معنى لعدتهن اي طاهرا من غير جماع ولا حيض فان طلقها ثلاثا ولو بكلمات. فحرام طالق طالق طالق او طالق بالثلاث - 00:28:37ضَ

هذا حرام افتى به الصحابة انه يقع ان هذا حرام افتى به الصحابة عمر وعلي وابن مسعود ابن عباس ابن عمر انه محرم ولم يعرف له مخالف فعد كالاجماع فان طلقها ثلاثا بكلمة واحدة، انت طالق بالثلاث - 00:29:04ضَ

فهذا يقع في قول اكثر اهل العلم وان قال انت طالق ثم طالق ثم طالق. ثلاث كلمات هذا طلاق بالثلاث وجاء في حديث ابن عمر قال قلت يا رسول الله ارأيت لو اني طلقتها ثلاثا كان يحل لي ان اراجعها قال اذا - 00:29:37ضَ

ان عصيت ربك وبانت منك امرأتك. اخرجه الدار قطني هذا دليلهم على ان الثلاث يقع وروى مجاهد قال جلست عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال انه طلق امرأته ثلاثا - 00:30:04ضَ

فسكت ابن عباس يقول مجاهد حتى ظننت انه رادها انه رادها اليه. ثم قال ابن عباس ينطلق احد فيركب الاحموقة اي الحماقة. ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس - 00:30:24ضَ

وان الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وانك لم تتق الله فلم اجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك. اخرجه ابو داوود وهذا الان يقع لكن بنحو اخر. يجي يقول طلقتها بالثلاث - 00:30:42ضَ

فنعنفهم نهوشهم يطلق الواحدة ونقول يا شيخ فكوني رجعوها لي لماذا؟ لانه ركب الحماقة وعصى ربه دل على ان هذا الطلاق يقع من حيث الفتيا. اما من حيث الحكم الشرعي فهذا في المحكمة - 00:31:01ضَ

وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته مئة وقال يكفيك منها ثلاث وروي عنه انه قال والباقي وزر على ظهرك كما قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه - 00:31:28ضَ

من صور الطلاق البدعي وفي الحيض او في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فيدعي حرام لانه خالف طلاق المرأة لعدتها في قوله جل وعلا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن هذا عصى الله - 00:31:48ضَ

وهذا معنى الحرمة والمذهب وجماهير اهل العلم على انه يقع تطلقها فيه وهي حائض او نفاس او في طهر قد جامعها فيه. قال ويقع لان النبي صلى الله عليه وسلم امر - 00:32:14ضَ

عمر ابن عمران يراجعها قالوا ولا تكون الرجعة الا بعد وقوع الطلاق يقول ابن المنذر في هذه المسألة يقول لا يعرف مخالف فيها الا اهل البدع يعني الروافض واطال عليها ابن رجب رحمه الله في شرح حديث عائشة من احدث في امنا هذا ما ليس منه فهو رد. في كتابه - 00:32:33ضَ

الجليل جامع العلوم والحكم وثمة رواية في المذهب وهي اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انطلاق الحائض والنفساء لا يقع. عموم الطلاق البدعي وشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله له اختيار بديع - 00:33:08ضَ

يرجع الحالة الى حال المطلق فان كان يعلم بحيضها ونفاسها وانها في طفل قد جمعت فيه وطلق لا يوقع الطلاق عليه ويؤثمه لانه قصد مخالفة السنة وان كان لا يعلم في حيضها او نفاسها - 00:33:38ضَ

او بطه الذي جامعها فيه فانه يوقع الطلاق قال ولا سنة لا طلاق سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها رجال ملك على امرأة عقد عليها. ولم يخلو بها ولم يدخل بها. ليس فيها لا طلاق سنة ولا بدعة - 00:34:00ضَ

لم يحصل الخلوة بها فعلى هذا لو طلقها وهي حائض ما ما في لا طلاق سنة ولا بدعة والاظهر انه يرجع في هذا الى كالمدخول بها. ان كانت حائضا فلا يطلقها - 00:34:22ضَ

قال ولا الصغير هو الايسة. الصغيرة التي ما حاضت. والايسة التي انقطع حيضها. لا طلاق سنة ولا بدعة ولا حامل فان ظاهر كلام الامام احمد انطلاق الحامل طلاق سنة. لانه في صحيح مسلم حديث سالم عن ابن عمر ان النبي صلى الله - 00:34:44ضَ

الله عليه وسلم قال فطلقها طاهرا او حاملا. والعجيب ان عند البوادي وبعض العوام ان الحامل لا يقع طلاقها. ما ادري منين جاءهم هذا وكأنه والله اعلم جاءهم من قول العلماء انطلاق الحائض لا يقع. فحرفوا الحائض الى الحامل - 00:35:10ضَ

في صحيح مسلم فطلقها طاهرا او حاملا دل على ان الحامل يقع طلاقه ولهذا قال جل وعلا وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن دل على وقوع طلاق الحامل ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة. اي بدعة؟ زمن الطلاق البدعي - 00:35:38ضَ

لو سألت هي طلاقها وهي حائض او نفساء او في طهر قد جمعت في قال يباح ان يطلقها او يخالعها لان المنع منع الشارع منه هو ان يطلق. لا ان يجيبها الى سؤالها - 00:36:07ضَ

وكأنها رضيت باسقاط حقها فزال المانع. وهذا مرجوح بل الحكم واحد فان زمن البدعة سواء طلبت الطلاق او الخلع او ابتدأه هو طيب اذا طلبت منه ان تشرب الدخان والشيشة والخمر يوافدها يوافقها - 00:36:24ضَ

ولا يجوز له ذلك وكذلك في الطلاق نعم باب سنة الطلاق وبدعته. باب صريح الطلاق وكنايته. صريحه لا يحتاج الى نية. وهو لفظ وما تصرف منه غير امر ومضارع ومطلقة اسم فاعل - 00:36:47ضَ

فاذا قال لزوجته انطق انت طالق. طلقت هازلا كان اولى عبا او لم ينوي حتى ولو قيل له حتى ولو قيل له اطلقت امرأتك؟ فقال نعم. يريد واراد الكذب ثم ان فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما - 00:37:13ضَ

ودين وان قال علي الطلاق او يلزم او يلزمني الطلاق. فصريح منجزا او معلقا او محلوفا به وان قال علي الحرام ان وامرأته فظهار والا فلغوا. ومن طلق زوجته ثم ثم - 00:37:41ضَ

قال عقبه لضرتها شركتك او انت شريكتها او مثلها وقع عليهما. وان قال الطلاق او امرأة طالق. ومعه اكثر من امرأة فان نوى معينة انصرف اليها. وان نوى مبهمة اخرجت بقراب وان لم ينوي شيئا طلق الكل. طلق الكل. طلق الكل. القرادة - 00:38:04ضَ

نعم احسن الله اليك ومن طلق في قلبه لم يقع فان تلفظ به او حرك لسانه وقع ولو لم نسمع ومن كتب صريح طلاق طلاق زوجته وقع فوقع. فلو قال لم ارد الا تجويد - 00:38:34ضَ

او غم اهلي قبل حكما. ويقع باشارة الاخرس فقط. هذا كله في صريح الطلاق لم تأتي بعد كنايات وصريح الطلاق هو اللفظ الصريح في هذا العقد الكناية نوعان كناية خفية وكناية ظاهرة ويأتي لها فصل مستقل - 00:38:55ضَ

قال صريحه لا يحتاج الى نية كان يقول انت طالق طلقتك تراس مطلقة باسم المفعول. الا اذا قال طلقي فعل الامر. او تطلقين فعل المضارع او مطلقة باسم الفاعل فهذا ليس ايقاع للطلاق. اذا اللفظ الصريح - 00:39:20ضَ

لا يحتاج الى نية بمعنى لا يسأل عنها الا اذا قال انا غلطت ولم انوي طلاقه وانما خرج مني هذا من غير قصد ونظر في حاله وصدق لم يقع لكن الاصل ان لفظ الصريح لا يحتاج الى نية. فان قال لزوجته انت طالق او طلقت وكان هازلا - 00:39:50ضَ

امزح عليها او لاعبا او لم ينوي فانه يقع الطلاق. وقد اجمع اهل العلم على وقوع طلاق الهازل والجاد وانه سوى بما جاء في الحديث الذي رواه الخمسة الا النسائي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد - 00:40:19ضَ

وهزلهن اجد. النكاح والطلاق والعتاق في رواية النكاح والطلاق والرجعة. حتى لو قيل له اطلقت امرأتك؟ قال نعم. يريد بذلك الكذب فانها تطلق ولو قال انا كاذب لان كلمة نعم جواب صريح الجواب والجواب الصريح - 00:40:46ضَ

صريح ومن قال حلفت بالطلاق اولا هل يخالف بالطلاق لا الحلف بالله وباسمائه وصفاته علي الطلاق لتفعلي كذا. نزله المتأخرون منزلة اليمين علي الطلاق لانه جعلوه كالالزام نفسه يعبرون عنه بقولهم لو حلف بالطلاق. ومن قال حلفت بالطلاق واراد الكذب - 00:41:12ضَ

ثم فعل ما حلف عليه قال علي الطلاق ما تسافرين. او ما تروحين للعرس. وسافر او راحت وقع الطلاق حكما لانه خالف ما اقر به. ودين معنى دين اي فيما بينه وبين الله - 00:41:47ضَ

لانه لم يحلف واليمين تكون على الحلف وان قال علي الطلاق او يلزمني الطلاق فهذا صريح. من الفاظ الصريحة منجزا كان او معلقا او محلوفا به منجزا علي الطلاق ان تفعلي كذا - 00:42:09ضَ

او علي الطلاق انك ما تروحين غدا او محلوفا به فانه يقع طيب اذا ما قال علي الطلاق قال علي الحرام. ونوى بالحرام امرأته فهذه قرينة دلت على انه اراد بذلك زوجته فحكمه حكم الظهار لانه حرم على نفسه ما اباحه الله - 00:42:30ضَ

وقد جاء في هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه انه ينظر الى نيته. ولهذا اذا قال بالحرام او علي الحرام. وهو متزوج فيحتمل اما ظهار او طلاق او يمين - 00:42:55ضَ

وحيث لا قرينة تبين احد المعاني الثلاث يرجع فيها الى نيته ويستحلف وش نيتك علي الحرام؟ قال نيتي الظهار اذا هو ظهار قال لا نيتي الطلاق اذا هو طلاق. قال نية المنع والحث فهذه ينزلونها على اليمين - 00:43:20ضَ

وهو المشهور في فتوى ابن عباس رضي الله عنهما. وان قال علي الحرام ان نوى امرأته والا ان لم ينوي شيء فلغوا. لا يعتبر شيء ومن طلق زوجته من طلق زوجة ثم قال لضرتها شرقتك او انت شريكتها او مثلها يقع الطلاق على الثنتين - 00:43:43ضَ

وشلون صورته؟ رجال عنده زوجتين تخاصم مع واحد وقال انت طالق. قالت له الثانية الله يهديك يا ابو فلان، تعجلت قال انت مثلها وانت شريكة لها. وانت وياها في الهوا سوا. يقع الطلاق عليهما لحماقته - 00:44:12ضَ

وان قال علي الطلاق او امرأتي طالق ومعه اكثر من امرأة عنده اربعة من النسوة فان نوى امرأة معينة يقع عليها الطلاق وان نوى واحدة مبهمة لم يحددها نقول حط قرعة - 00:44:32ضَ

لانك اخرجت الطلاق من فمك بارادتك ولم تميز المطلق فلا بد من وقوعه وان لم ينوي شيئا ومعينة قال انت طالق. او زوجتي طالق. يقول يقع الطلاق للكل. لان الجميع - 00:44:52ضَ

امرأة له والمرأة محل لوقوع الطلاق. والاظهر ان نوى ان لم ينوي شيئا انه لا يقع الطلاق لانه لم يعين المطلقة المذهب ومن طلق في قلبه انتبهوا يا الموسوسين يقول في قلبي انا طلقت في قلبي فالطلاق لا يقع وهذا قول عامة اهل العلم - 00:45:14ضَ

فان تلفظ به او حرك لسانه وقع حتى لو لم يسمعه لانه بحركة اللسان مثال يا شيخ انا او بالتلفظ وقع فهذا يقع في الاسوياء اما الموسوس لا. الموسوس لا عبرة به - 00:45:41ضَ

وانما الموسوس يراجع طبيبا نفسيا يعالجه من وسواسه واكثر من يقع في الطلاق المتهوكون ثم الموسوسون. اشغلوا والله المفتين اشغلوا المشايخ ومن كتب صريح طلاق زوجته كتبه كتابة وهذه مسألة يا اخواني مهمة الان. يوم صار الواتساب بين الرجل وزوجته - 00:46:09ضَ

اذا ارسل لها بالواتس اب يقع الطلاق. ارسل لها بالايميل يقع الطلاق. بالكتابة المعتادة يقع الطلاق باي وقت وسيلة وهذا يسمى الطلاق الكتابي. والعجيب انه يشتهر عند هؤلاء المطلقين ان الطلاق لا يكون الا باللفظ. لا يكون بالكتابة - 00:46:42ضَ

يقع الطلاق بالكتابة ويقع الطلاق بالاشارة كما في الاخرس الذي لا يحسن الكلام او الافهام ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع. قالوا وان لم ينوه كما قلنا في صريح اللفظ - 00:47:05ضَ

كما قلنا في صريح اللفظ ولهذا كتب النبي في الدعوة الى الله الى ملوك الارض اعتبر في الكتابة فان قال ما اردت منك من كتابة ان زوجي طالق الا اني اجود خطي - 00:47:23ضَ

حسنه ولا ابا اغم اهلي فيقبل قوله حكما لانه اعلم بنيته اعلم بنيته. فان كان قصدي اني اغمم اغم اهلي اغم زوجتي فظاهر كلام احمد انه يقع او هذا ويقع بالاشارة - 00:47:43ضَ

وهذا في الاخرس فقط. اذا كانت اشارته مفهومة. اما اللي قادر على النطق او الكتابة فلا تقع لا يقع الطلاق بالاشارة هذه الفاظ الطلاق ايش؟ الصريحة ووسائلها اما سماعا او كتابة باي وسائل هذه الكتاب - 00:48:08ضَ

سماعا ولا يلزم عند الناس ان يكون الطلاق مباشرة تسمعه هي قدامه لو طلق بالانستجرام ولا بالسناب واللي سجله بصوته وارسله اليها يقع الطلاق فصل وكناية وكنايته لابد فيها من نية الطلاق. وهي قسمان ظاهرة وخفية - 00:48:30ضَ

فالظاهرة فالظاهرة يقع بها الثلاث والخفية يقع بها واحدة ما لم ينوي اكثر. فالظاهرة انت في خلية وبريء وبرية وبائن وبتة وبتلة وانت حرة وانت الحرج على غاربك. وتزوجي من شئت - 00:49:03ضَ

وحللت للازواج ولا سبيل لي عليك او لا سلطان او اعتقتك وغطي شعرك وتقنعي والخفية اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك وانت مخلة اه وانت واحدة ولست ولست لي بامرأة. واعتدي ولست لي بامرأة لان همزتها همزة وصل - 00:49:27ضَ

ولست لي بامرأة واعتدي. واستبرئي واعتزلي. والحقي باهلك. ولا حاجة لي فيك. وما بقي شيء واغناك الله. وان الله قد طلقك. والله قد اراحك اراحك مني وجرى القلم ولا تشترط النية في حال الخصومة والغضب. واذا سألته طلاقها فلو قال في هذه الحالة - 00:49:56ضَ

لم ارد الطلاق دين ولم يقبل حكما. هذه تسمى بكنايات الطلاق. ويسمى بالطلاق بغير اللفظ الصريح. والطلاق الكنائ له حالتان الفاظ ظاهرة الظاهرة الحقها الاصحاب رحمهم الله بالطلاق الصريح والفاظ خفية محتملة للطلاق وغيره - 00:50:27ضَ

تفصلوا في هذه الالفاظ اهتماما بهذا الطلاق وهذا العقد العظيم قال كنايته لابد فيه من نية الطلاق. سواء اللفظ الظاهر او الخفي. وبه يتميز الطلاق الكنائ عن الطلاق الصريح. الصريح ما يحتاج الى نية. لكن الكنائي يحتاج الى نية - 00:51:02ضَ

الا وهي اي الالفاظ الكنائية قسمان ظاهرة وخفية فالالفاظ الظاهرة يقع بها الثلاث يقع الطلاق بها ثلاثا ويروى ذلك عن علي وابن عمر وزيد. ولم ينقل لهم مخالفا. فكان يا جماعة - 00:51:27ضَ

وكان الامام احمد يكره الفتيا في الكناية الظاهرة مع انه يميل الى ايقاع الطلاق الثلاث في رواية عنه انه يقع ما نواه. ففي حديث ركانة انه طلق البتة اي بالثلاث - 00:51:49ضَ

فاستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم قال والله يا رسول ما اردت الا واحدة. فحلفهما ثم ردها عليه اخرجه ابو داوود وهذا فيه استحلاف المطلق ليحدد نيته ومنه ان يستحلف المطلق انه لم يطلق قبلها. لتحصى عليه عدد الطلقات - 00:52:15ضَ

وهذا فيه تعظيم هذا العقد. وتعظيم ايقاعه الالفاظ الخفية يقع بها طلقة واحدة لا يقع بها الثلاث قد قال صلى الله عليه وسلم لابنتي لما قالت اعوذ بالله منك قال الحقي باهلك. عذتي بعظيم الحقي باهلك هذا لفظ - 00:52:46ضَ

ثنائي ظاهر. اخرجه في الصحيحين الخفية يقع فيها طلقة واحدة الا اذا نوى الثلاث. قال ناوي الثلاث فيكون على نيته. الالفاظ الظاهرة مثل ماذا؟ الحقي باهلك ومعها نية الطلاق انت خلية برية باء انت بتة انت بتة - 00:53:19ضَ

انت حرة وينوي معها الطلاق. فهذا طلاق ظاهر. او يقول وانت الحرج. وش قصدك الطلاق وحبلك على غاربك ما الغارب مقدم الظهر يعني امرك اليك. قال لاوي الطلاق يقع طلاق - 00:53:51ضَ

وتزوجي من شئت وقد حللت للازواج ولا سبيل لي عليك او لا سلطان لي عليك وقد اعتقتك غطي شعرك تغطي مني تقنعي. فكلها الفاظ كنائية ظاهرة يقع فيها الطلاق اذا نواه نوى الطلاق - 00:54:17ضَ

الالفاظ الخفية اي المحتملة اكثر من معنى ولا مرجح اخرجي طسي فارزي انقلعي اذهبي تجرعي. ترى خليتس انت مخلات. انت واحدة من تبلي بامرأة اعتدي استبرئي اعتزلي الحقي باهلك لا حدث لي فيك - 00:54:37ضَ

ما بقي بينا شيء الله غناك عني وان الله قد طلقك واراحك مني وجرى القلم فكل هذا يقع خفيا اذا نص عليه نص عليه في نيته فهذا من الطلاق الخفي - 00:55:06ضَ

نعم الله اكبر الله اكبر اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة - 00:55:28ضَ

حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر. الله. لا اله يقول رحمه الله ولا تشترط النية في حال الخصومة او الغضب اذا صار بينهم خصومة - 00:56:12ضَ

وقال الحقي باهلك ما يشترط النية لان هذه قرينة على ايقاف الطلاق او في غضبه منها فاذا سألته طلاقها قال طلقني كان في طالب او الحقي باهلك هذي قرينة على ايقاع الطلاق - 00:57:27ضَ

طيب لو قال انا ما اردت الطلاق في حال الغضب او الخصومة او في سؤالها يا فلان انقلعي الله ياخذتس روحي لاهلتش الحقي باهلك فهذي قرينة على انه اراد بهذا اللفظ الكنائ الخفي الطلاق. قال ترى ما اردت الطلاق. دين بمعنى - 00:57:47ضَ

بالله جعل بينها وبين الله ترى بذمتك انت ناوي الطلاق ولا ما نويته؟ قال دين ولم يقبل حكما اي لا يقبل حكم الطلاق الا ان يأتي باللفظ الكنائ ظاهر او باللفظ الصريح - 00:58:16ضَ

هذا مختصر ما يتعلق بالفاظ طلاق الكنائية الظاهرة والخفية قبل ان نواصل في شيء يا اخواني في سؤال تفضل ها الحديث يسأل عن الحديث ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. هذا الحديث رواه النسائي - 00:58:36ضَ

الكبرى رواه الترمذي وغيرهما وهو فيه ضعف ومعناه ان الطلاق وان كان مباحا لكنه عند الله بغيض يكرهه لما فيه من تفرق الاسرة ومن افراح الشيطان فان اول من يفرح بالطلاق من هو - 00:59:06ضَ

الشيطان فان تلفظ به او حرك لسانه يا شيخ تلفظ به حرك به لسانه. كيفية الرجوع بعدين؟ يا اخي احسب طلقة. احسب طلقة؟ اي نعم. الا اذا نوى ثلاثا تكون ثلاث - 00:59:30ضَ

نعم ما في ايش كاذبا. ايه. وش قال؟ يقول علي الطلاق ما فعل ذا الحديث اذا حلف بالطلاق كاذبا وهو فعل علي الطلاق ما فعلت كذا وقد فعل يقع طلاقه. لا اله الا الله. يقع الطلاق - 00:59:47ضَ

الغظبان طلاق الغظبان نوعان النوع الاول غضب يعرف معه شعوره يدرك من منه ما ينطق به ويقوله فيقع طلاقه النوع الثاني غضب اذهب شعوره واحساسه وعقله. اغلق عليه فهذا لا يقع طلاقه. لا طلاق - 01:00:14ضَ

ولا عتاق في اغلاق اغلاق يعني اه اكراه عدم شعور منه به. نعم. في حال اذا صليت الحيض يعني نعم جاء الى زوجته وهي حائض. تخاصم هو واياها يا الفاعلة يا الفاعل. يا اللي فيك يا اللي فيك - 01:00:41ضَ

روحي انت طالق طلاقه في الحيض معصية لانه لم يطلق المرأة لعدتها كما امر الله. يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ما معنى لعدتهن؟ اي طاهرا طهر لم يجامعها فيه - 01:01:09ضَ

فهذا عصى الله اصبر هذا عصى الله ووقع في الحرام هل يقع الطلاق ولا ما يقع قولان لاهل العلم عامة اهل العلم واكثرهم على انطلاقه يقع مع الاثم. القول الثاني - 01:01:33ضَ

رواية في المذهب اختيار شيخ الاسلام قول عند الحنفية انه لا يقع وقول عامة اهل العلم ان طلاقه يقع نعم نعم باب ما يختلف فيه عدد الطلاق. يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات. والعبد طلقتين ويقع الطلاق - 01:01:59ضَ

وبائنا في اربع مسائل اذا كان على عوض او قبل الدخول او في نكاح فاسد او بالثلاث ويقع ويقع ثلاثا اذا قال انت طالق بلا رجعة. او البتة او بائنا. وان قال انت - 01:02:28ضَ

او انت طالق وقع واحدة. وان نوى ثلاثا وقع ما نواه. ويقع ثلاثا اذا قال انت طالق كل الطلاق او اكثر او اكثره او جميعه او عدد الحصى ونحوه او قال لها يا مائة - 01:02:48ضَ

طالق وان قال انت طالق اشد الطلاق او اغلظه او اطوله او ملء الدنيا او مثل الجبل او على سائر المذاهب وقع واحدة ما لم ينوي اكثر. هذا الباب فيما يختلف به - 01:03:08ضَ

عدد الطلاق كم هو طلقة ولا ثنتين ولا ثلاث وقع الاجماع على ان الحر له ثلاث تطليقات وان العبد على النصف ما في طلاق ونص. فجبر النصف الى اثنتين يجبر النصف الى ماذا - 01:03:29ضَ

الى اثنتين. كذا جاء عن الصحابة عن عمر عثمان بن عباس وزيد وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعي والحنابلة يملك الحر والمبعظ اي البعظ حر وبعظه رقيق ثلاثة طلقات - 01:03:48ضَ

اما العبد الكامل في في الرق فيملك طلقتين لان الطلاق خالص حق الزوج. قال الله جل وعلا الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره - 01:04:08ضَ

وقد جاء عن عمر رضي الله عنه قوله ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الامة حيضتين حتى في العدد الرقيقة نصف الحرة ولا فيه ان تعتاد حيضة ونصف جبرت الى حيضتين - 01:04:29ضَ

وفي حديث عائشة قال طلاق العبد اثنتان. فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كيف تزوج وهو عابد؟ ان يأذن له سيده بالزواج او يزوجه سيده من عبدة عنده وتجري عليهما احكام النكاح والطلاق - 01:04:52ضَ

يقع الطلاق بائنا. عندنا طلاق كينونة كبرى وبينونة صغرى البينونة الصغرى طلقة الرجعية الاولى والثانية وهي في حكم الزوج حتى تنقضي عدتها ان لم يراجعها البينونة الكبرى اشد ما يكون فيها طلاق ثلاث - 01:05:12ضَ

ومن البينونة الكبرى التي لا تحل معها الرجوع الملاعنة. لان الفرقة بينهما فرقة ابدية اعظم من الفرقة بالطلاق بالثلاث لانه بالطلاق بالثلاث يتزوج غيره نكاح رغبة جاز ان ترجع اليه ويبدأ العداد من جديد - 01:05:42ضَ

يقع الطلاق بائنا في اربع مسائل. اذا كان الطلاق على عوظ طلقها بان تدفع له مهرة فحكمه حكم الخلع يقع طلاقا بائن الحالة الثانية ان يطلقها قبل الدخول. لانه اذا طلقها قبل الدخول - 01:06:01ضَ

لا عدة عليها فلا يملك ارجاعها لقول الله جل وعلا ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الاية في الاحزاب ان يطلق الحالة الثالثة ان يطلقها في نكاح فاسد - 01:06:24ضَ

ما فيه شهود ما فيه ولي وطلقها فانها تبين منه ولا ترجع الحالة الرابعة ان يطلقها بالثلاث دفعة واحدة. انت طالق بالثلاث انت طالق طالق طالق فهذه تبين منه بينونة كبرى - 01:06:46ضَ

يقع ثلاثا اذا قال انت طالق بلا رجعة. هذي صور وقوع الطلاق الثلاث. قال انت طالق بلا رجعة او طالق البتة او طالق بائنا بينونة كبرى وقالوا هذه القرائن تدل على انه - 01:07:14ضَ

بثها بالثلاث اذا قال انت الطلاق. او انت انت طالق. فهذا يقع عليها طلقة واحدة انوى ثلاثا قال انت الطلاق انت طالق في نية يقول نيتي الثلاث المذهب وهو جمهور قول العلماء انه يقع ما نواه - 01:07:33ضَ

منصور وقوع الطلاق ثلاثا اذا قال انت طالق كل الطلاق او انت طالق بعدد الحصى او عدد القطر او عدد شعر راسس او عدد النجوم او عدد افراد القبيلة يقع طلاقا ثلاثا في المذهب - 01:08:01ضَ

اذا قال يا مئة طالب هذي تقع ثلاث كأنه قال لها انت طالق مئة هذا المذهب وان قال انت طالق اشد الطلاق او اغلب الطلب او اطوله او طلاق ملء الدنيا او كالجبل او انت طالق في سائر المذاهب - 01:08:27ضَ

فهذا لا يقع الا طلقة واحدة وش الفرق بين هذا وبين قوله انت طالق كل الطلاق كل الطلاق تشتمل الفاظه وانت طالق عدد الحصى. غير لو قال انت طالق على سائر المذاهب - 01:08:53ضَ

قوله انت طالق واشد الطلاق. او ملء الدنيا او مثل الجبل او على جميع المذاهب اذا نوى به واحدة واحدة ودنا به ثلاث ويقع فيهما نواه نعم في شي في هذا ولا ننتقل للذي بعده - 01:09:14ضَ

في سؤال نعم فصل والطلاق لا يتبعض. بل جزء الطلقة كاهي. وان طلق بعض زوجته طلقت كلها وان طلق منها جزءا لا ينفصل كيدها ورجلها واذنها وانفها طلقته. وان طلق جزءا - 01:09:35ضَ

تصل كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق. لم تطلق لم تطلق نعم. هذا يسمى بتبعيظ الطلاق. هل يتبعظ ولا ما يتبعظ قالوا والطلاق لا يتبعظ بل جزءه ككله جزء الطلقة كهي اي كالطلقة - 01:10:00ضَ

قال ابن المنذر اجمع من نحفظ عنه من اهل العلم انها تطلق بذلك الا مذهب داوود الظاهري فان طلق زوجته قال انت نصفك طالق او ربعك او ثمنك. طلقت كلها لانها ما تتبعض - 01:10:24ضَ

طيب انطلق منها جزءا لا ينفصل ترى يبكي طالق. خشمك يطالق اذنك يطالب وجهك طالق قال انا ما طلقت الوجه ما طلقت الصدر نقول هذا جزء لا ينفصل فيقع الطلاق عليها كلها - 01:10:43ضَ

فان طلق جزءا ينفصل قال شعرها طالق او ظفرها او سنها وقال انطلق جزءا ينفصل الاجزاء التي تنفصل كالريق والشعر والعرق لا ليست عضو هل يقع الطلاق ولا ما يقع - 01:11:08ضَ

المشهور عن الامام احمد انه قال لا يقع طلاق لا يعتبر هذا طلاق ولا عتاق ولا حرام ولا ظهار لانها اجزاء اجزاء تنفصل قال ابو الخطاب محفوظ الكلوزاني من الحنابلة المتوسطين - 01:11:35ضَ

يقع طلاقها باضافتها الى روحها قال روح استطالق دم اس طالق سيقع الطلاق وهذا العبث في الطلاق يدل على انه يقع ويأثم وان الطلاق لفظ عظيم لا يصح اللعب فيه - 01:11:58ضَ

ولا العبث فيه وان العبرة فيه بالالفاظ الصريحة بغير نية وبغير الالفاظ الصريحة الكنائية يعتبر فيها بالنية كما سبق نعم واذا قال انت طالق. لا بل انت طالق. فواحدة. وان قال انت طالق طالق طالق. فواحد - 01:12:20ضَ

ما لم ينوي اكثر. وانت طالق انت طالق. وقع اثنتان الا ان ينويك الا ان ينوي تأكيد اذا متصلا او افهاما. وانت طالق فطالق. او ثم طالق فثنتان في المدخول بها - 01:12:46ضَ

وتبين غيرها بالاولى وانت طالق وطالق وطالق فثلاث معا ولو غير مدخول بها هذا الفصل في الفاظ الطلاق. اذا قال انت طالق. لا بل انت طالق. تراس طالق فهذه تعتبر واحدة - 01:13:06ضَ

لان لا بل انت طالق وتراك طالق تأكيد للاولى وان قال انت طالق. طالق طالق ما جاء بلفظ الواو او بلفظ ثم انت طالق طالق طالق نيتي واحدة تعتبر واحدة - 01:13:28ضَ

ان قال نيتي ثلاث تكون ثلاثا اذا قال انت طالق انت طالق. فهذه يوقعونها ثنتين المدخول بها اذا دخل قالها وهي مدخول بها اذا قال لا قصدي تأكيد انت طالق انت طالق التأكيد - 01:13:50ضَ

نستحلفه فان كان قصده التأكيد او الافهام فيقع طلقة واحدة قال الا ان ينوي تأكيدا متصلا او افهاما اذا قال انت طالق فطالق. او انت طالق ثم طالق فهذه تعتبر ثنتين - 01:14:12ضَ

في المرأة المدخول بها واذا كانت غير مدخول بها فانها بقوله لها انت طالق صارت ايش لا تحل الا بعقد جديد ان قال انت طالق وطالق وطالق. او طالق ثم طالق ثم طالق. فتعتبر هذه ثلاثا بلفظ واحد - 01:14:34ضَ

ثلاث طلقات لان الواو تقتضي الجمع يقع الطلاق اما اذا قال انت طالق ثم طالق ثم طالق فهذه الاثر فيبا هذه بينها ترتيب فانها على الصحيح تعتبر واحدة ولا تعتبر ثلاث - 01:15:00ضَ

نعم فصل ويصح الاستثناء في النصف. فاقل من مطلقات وطلقات. فلو قال انت طالق ثلاثا الا واحدة انطلق الثنتين وانت طالق اربعا الا يقع ثنتان ونساء الاربع طوالق الا انطلق اثنتان وشرط في الاستثناء اتصال معتاد لفظا. او حكما كانقطاعه بعطاس ونحو - 01:15:23ضَ

هذا يسمى الاستثناء في الطلاق يصح ان يستثني لكن في النص فاقل سواء من مطلقات او في عدد الطلقات. المطلقات اذا كان عنده نسا عنده اربع نسوة قال نصف نسائي - 01:15:55ضَ

تطلق ثنتين منهن كيف نعينهن بالنية فان لم يكن النية بالقرعة طيب او قال انت طالق ثلاثا الا واحدة يصير او انت طالق اربع الاثنتين. يقع القتيل او قال انت طالق اربعا الا ثنتين - 01:16:13ضَ

يقع ثنتان بالمطلقات ولابد في الاستثناء من شرط ان يكون متصلا اتصالا معتادا لا يفصل بينه الا ما يقع غالبا باللفظ بان يأتي متواليا او اتصال حكمي يقطعه عطاس نفس سعال تنفس - 01:16:44ضَ

ويكون نيته تمام ما استثنى منه. فهذا يقع طلاقه بهذا اللفظ ولهذا الطلاق المستثنى او الطلاق بلفظه يحتاج الى تدقيق من الحاكم او من المفتي للمطلق يتساهلوا كثير من المستفتين يقول اخوي طلق - 01:17:10ضَ

او ابوه طلق او زوج اختي طلق وافتنه نقول لابد نسمع الطلاق من من نفس المطلق قال انا سامعة سماعك ما يكفي لان هذا يحتاج الى سماعه والى لفظه والى نيته انت سمعته لكن النية وين - 01:17:36ضَ

ما هي بعندك وهذا من تعجل بعض المستفتين بالاستفتاء في الطلاق على غير وجهه الصحيح هذا ما يسمى بماذا بالاستثناء في الطلاق نعم فصل في طلاق الزمن. اذا قال انت طالق النمس او او قبل ان اتزوجك - 01:17:56ضَ

ونوى وقوعه اذا وقع والا فلا. وانت طالق. على الوقف الاقامة احدا عنده سؤال قبل ان نأخذ طلاق الزمن دقيقتين يا شيخ. ها؟ دقيقتان اذا نقف على طلاق الزمن لان في تفصيل - 01:18:19ضَ

يضيق عنه المختصر في سؤال في هذا نعم بس نسمع انه الغسالات ها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في حديث عمر رضي الله عنه قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 01:18:41ضَ

في عهد ابي بكر حتى في اول خلافته الثلاثة واحدة ثم ان الناس استمرؤوا امرا لهم فيه سعة. اي تعودوا واستهانوا وتهاونوا في هذا الطلاق قال عمر فلو امضيناه عليهم ثلاثة - 01:19:06ضَ

امضاه عمر عليهم ثلاثا واقره الصحابة وهذا من اجتهاد عمر ومن موافقة الصحابة له وقد امرنا بالاقتداء به وهذا حجة الائمة الاربعة واكثر اهل العلم على ايقاع الطلاق بلفظ ثلاث - 01:19:26ضَ

انه استمرأ امرا له فيه سعة والمسألة خاضعة للاختلاف اجتهادية بحسب ما يجتهد فيها اما حاكم او مفتي اه انبه على مسألة انه قد يفتي المفتي بعدم وقوع الطلاق ويحكم القاضي بوقوع الطلاق. من الذي قوله مقدم - 01:19:44ضَ

القاضي ولو كان المفتي اعلم منه مثلا لو افتى شيخنا الشيخ ابن باز او شيخنا المفتي الحالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن الشيخ افتوا بان الطلاق لم يقع - 01:20:09ضَ

وحكم القاضي بوقوعه ولو كان القاضي من الصغار طلابهم فان حكمه مقدم على فتوى المفتي لان حكم القاضي اقوى من فتوى المفتي ولهذا الفتوى غير ملزمة الا لمن استفتى الحكم ملزم - 01:20:27ضَ

بقوة هذا الشرع هذه مسألة جليلة يا اخوان ولهذا بعض الناس الذي يطلق يروح يدور في الانترنت في الفتاوى. قال الشيخ ابن باز افتى ان الطلاق هذا ما يقع. وانت يا شيخ عطيتيني صك العبرة بالصك - 01:20:48ضَ

وكان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله اذا طلق المطلق وافتاه بان طلاقه لم يقع وقد صدر فيها صك يمضي الصك الا ان يتراجع عنه مصدره وهو القاضي ولهذا في مسائل - 01:21:06ضَ

الشيخ بانها لا تقع ويوقعها القاضي في كتب له الشيخ المسألة فيها خلاف وفيها كذا وكذا فان رأيت الرجوع فنعم. فان ابى ان يرجع يمضي حكم هذا الحاكم الشرعي وهو القاضي ويقدم على الفتوى - 01:21:25ضَ

وهذا فيه سد باب تلاعب المستفتين بالطلاق يروح يدور له قول عالم او مذهب او اختيار يخالف المفتى به في البلد حتى يبرر له بقاء زوجته معه. وسيطلقها طلقة اخرى بعد - 01:21:42ضَ

وهذا عرف بالتتبع نقف على هذا الموضع والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل - 01:22:00ضَ

في طلاق الزمن. اذا قال انت طالق النمس او قبل ان اتزوجك ونوى وزكي او قبل ان اتزوجك ونوى وقوعه اذا وقع والا فلا. وانت طالق اليوم اذا جاء غد بلغوا وانت طالق غدا او يوم كذا وقع باولهما. ولا يقبل - 01:22:23ضَ

حكما ان قال اردت اخرهما وانت طالق في غد او في رجب يقع باولهما فان قال اخرهما قبل حكما. وانت طالق كل يوم فواحدة. وانت طالق في كل يوم فتطلق في كل يوم واحدة وانت طالق اذا مضى شهر فبمضي ثلاثين يوما - 01:22:51ضَ

واذا مضى الشهر فبمضيه. وكذلك اذا مضت السنة. اذا مضت سنة او السنة هذا الفصل في طلاق الزمن اي في الماضي والحاضر والمستقبل الطلاق يقع اذا وقع زمنه وظرفه الذي اوقعه فيه - 01:23:21ضَ

نعم لا يقع طلاق المطلق اذا لم يتزوج نسمع من البزران علي الطلاق ما يقع طلاق لانه غير متزوج ولا يؤاخذ به باثر رجعي لو تزوج نحاسبه عليه. لا قال اذا قال انت طالق امس - 01:23:43ضَ

وقع الطلاق امس او انت طالق قبل ان اتزوجك وانا ووقوعه بعد الزواج يقع بعد الزواج ولا عبرة بالطلاق الذي كان قبل الزواج لانه على لا شيء وان قال انت طالق اليوم اذا جاء غدا - 01:24:04ضَ

هذا لغو لا عبرة به وان قال انت طالق غدا او يوم كذا يوم الجمعة. فاذا جاء غدا غد او الجمعة باوله ما يقع الطلاق ولا يقبل حكما اذا قال انا اردت اخرهما لا يقبل كلامه - 01:24:28ضَ

ما في لعب قال انت غدا غدا وشو؟ الثلاثاء او الجمعة اذا جاء غدا وقعت قال لا قصد الجمعة على كيفك وان قال انت طالق في غد او في رجب. اول ما وقع منهما يقع - 01:24:48ضَ

طيب قال انت طالق غدا وغدا اول او في رجل والليل يتبع اليوم. تطلق غروب الشمس في اولهما اذا قال انت طالق كل يوم تحسب عليه واحدة الا ان ينوي ثلاثا - 01:25:09ضَ

وان قال انت طالق في كل يوم فهذه تطلق ثلاث طلقات واذا قال انت طالق اذا مضى شهر. فمضي ثلاثين يوما يقع طلاقها وقال وكذلك اذا قال اذا مضت السنة او انت طالق هذه السنة - 01:25:36ضَ

مضي اثنا عشر شهرا هجريا يقع طلاقها. ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا هذا الفصل في الطلاق في الزمن وكل هذا من تحري العلماء والفقهاء في الفاظ الطلاق - 01:26:03ضَ

لان اللفظ الصريح صريح يقع طلاق ولا يصح التحايل فيه واللعب والعبث والاستهانة بهذا اللفظ الذي عظمه الله نعم باب تعليق الطلاق اذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل كان صعدت السماء فانت طالق لم تطلق - 01:26:22ضَ

وان علقه على عدم وجوده كأن لم تصعدي فانت طالق طلقت في الحال. وان وان علقه على غير المستحيل لم تطلق الايمان لم تطلق لم تطلق الا بالياس مما علق عليه الطلاق ما لم يكن هناك نية - 01:26:48ضَ

او قرينة تدل على الفور او يقيد بزمن فيعمل بذلك هذا الباب في تعليق الطلاق والطلاق يعلق بان او بإذا او احد اخواتها ولهذا اذا قال ان تزوجت امرأة او فلانة فهي طالق. لم يقع - 01:27:08ضَ

طلاقه بتزوجها في قول اكثر اهل العلم لما جاء عن ابن عباس وعلي رضي الله عنهم في قول الله جل وعلا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن رتب الطلاق على النكاح. لا ان يقع الطلاق قبل النكاح والزواج - 01:27:33ضَ

وقد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا نذر لابن ادم فيما لا يملك. ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك - 01:27:56ضَ

اخرجه احمد وابو داود والترمذي وحسنه وفي حديث المسور ابن محرمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك اخرجه ابن ماجة - 01:28:10ضَ

والتعليق في الطلاق اما على مستحيل او على غير مستحيل يقول ان طرتي في السماء فانت طالق. هل المرأة تطير في السماء؟ الجواب لا فهذا تطليق على مستحيل. ولهذا لا تطلق ان علقه على عدم وجوده ان لم تصعدي فانت طالقة. تقع الطلقة فورا - 01:28:31ضَ

ان علقه على غير مستحيل ان لم اسافر فانت طالق فان لم يسافر طلقته لم تطلق الا باليأس مما علق عليه الطلاق. ما لم يكن هناك نية او قرينة تدل على الفور او تقيده بزمن - 01:28:59ضَ

كقوله اليوم او في الشهر او في السنة ويعمل بهذه النية او القرينة او التقييد والطلاق المعلق بالشرط كثير. ان فعلت كذا فانت طالق. فان فعلت هذا الذي هددها به - 01:29:20ضَ

وقع الطلاق في قول عامة اهل العلم حتى ان قال قصدي المنع كيفك. هذا يدخل في اللفظ الصريح نعم اصل ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره كان قمت فانت طالق. او انت طالق ان قمت - 01:29:35ضَ

ويشترط لصحة لصحة التعليق ان ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق. وان يكون متصلا لفظا او فلا يضر لو عطس ونحوه او قطعه بكلام وقطعه بكلام منتظم كانت طالق يا زانية ان قمت. ويضر ان قضاه بسكوت - 01:29:56ضَ

او كلام غير منتظم. كقوله سبحان الله وتطلق في الحال. وتطلق في الحال. هذا الطلاق المعلق بالشرط اذا علق الطلاق بشرط فان يقع الطلاق اذا نواه فان لم ينوي الطلاق - 01:30:23ضَ

وقال نية المنع المذهب انه لا يقع طلاقا ويستحلف على نيته ما دام الكلام متصلا غير منقطع. ومنتظم غير منفصل. نعم فصل في مسائل متفرقة اذا قال ان خرجت بغير اذني فانت طالق - 01:30:43ضَ

فاذن لها ولم تعلم او علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا اذنه. طلقت طالوقت ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت. وان وان خرجت بغير اذن فلان فانت طالق - 01:31:13ضَ

كما تفلان وخرجت لم تطلق. لم تطلق لم تطلق. وان خرجت الى غير الحمام فانت طالق. فخرجت له ثم وبدا لها غيره طلقت وزوجتي طالق او عبدي حر ان شاء الله او الا ان يشاء الله لم تنفعه - 01:31:31ضَ

مشيئة شيئا ووقع. وان قال ان شاء فلان فتعليق لم يقع الا انشأ. وان قال الا ان يشاء فمر وانت طالق ان رأيت الهلال عيانا رأته في او في اول او ثاني او ثالث ليلة وقع وبعدها لم يقع - 01:31:51ضَ

وانت طالق ان فعلت كذا. او ان فعلت او ان فعلت انا كذا ففعلته او فعله مكرها او مجنون او نائما لم يقع. وان فعلته او فعله ناسيا او جاهلا وقع وعكسه مثله - 01:32:20ضَ

لم تفعلي كذا. او ان لم افعل كذا فلم تفعله او لم يفعله هو. هذا الطلاق المعلق بالشرط وله صور كثيرة اذا قال ان خرجت من بيتي بغير اذني فانت طالق - 01:32:40ضَ

فخرجت من بيته باذنه لم يقع الشرط لم يقع الشرط لانه اذن لها اذا لم يعلم لانه طلق او خرجت بغير اذن بغير علمه الاذن هو الاعلام او علمت وخرجت - 01:32:56ضَ

باذنه ثم خرجت ثانيا بلا اذنه يقع الطلاق ما لم يأذن لها بالخروج كلما شاءت وان قال ان خرجت بغير اذن فلان فانت طالق فمات هذا الذي باذنه وخرجت لم تطلق - 01:33:22ضَ

لانه علق على اذن فلان ومات فلان اذا قال ان خرجت الى الحمام وش الحمام عندهم المغسل السونة اللي فيه آآ اللي فيه اه شسمه الرطوبة هو بالحمام المراد به دورة المياه - 01:33:42ضَ

قال ان خرجت الى غير الحمام انت طالق فخرجت للحمام ثم ذهبت للسوق. يقع طلاقها لان اذا قال زوجتي طالق ان شاء الله او عبدي حر ان شاء الله المشيئة لا تنفع هنا في الطلاق وفي الاعتاق. يقع الطلاق ويقع العتق - 01:34:03ضَ

ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما اذا قال الرجل لامرأته انت طالق ان شاء الله. قال فانها طالق. لانه علقها على ما لا سبيل الى العلم به وقع التعليق - 01:34:26ضَ

صح الطلاق ان قال انت طالق ان شاء فلان او قال الا ان يشاء فهذا موقوف فان لم يشأ فلان او جنة او مات وقع الطلاق اذا لانه اوقع الطلاق وعلق رفعه بشرط ولم يجد هذا الشرط - 01:34:41ضَ

ان قال انت طالق ان رأيت الهلال عيانا فرأته في الليلة الاولى او الليلة الثانية او الليلة الثالثة يقع الطلاق. اذا لم تره اتجهت الليلة الرابعة ما يسمى هلال انتقل من كون هلال الى كونه - 01:35:07ضَ

امر لكن غير مكتمل بعد الليلة الثالثة اذا لم تره لم يقع الطلاق اذا قال انت طالق اذا فعلت كذا اذا نمصتي فانت طالق اذا شقرتي حواجبك فانت طالق وفعلت هذا النمص او التشكير يقع الطلاق - 01:35:23ضَ

او قال انت طالق اذا فعلت انا كذا اذا مارست العادة السرية او شربت الخمر او الدخان فانت طالق وفعله مختارا يقع طلاقها فان فعله مكره او مجنون او مغمى عليه او نايم - 01:35:45ضَ

لم يقع. اذا فعله ناسي او جاهل يقع ما رتب الطلاق عليه لانه طلاق معلق بشرط ووقع الشرط فيقع الطلاق عكس هذا ايش ان لم تفعلي كذا فانت طالقة ان لم - 01:36:07ضَ

تضع الطيب الفلاني فانت طالق. ولم تضعه وقعت. او قال ان لم افعل كذا انت طالق ان لم اشرب الدخان فانت طالق ولم يشرب الدخان باختياره فانه يقع الطلاق عندئذ - 01:36:30ضَ

وهذا يقول في آآ شرح العمدة لا نعلم في هذا خلافا بين اهل العلم نعم وصف ولا يقع الطلاق بالشك فيه او فيما علق عليه. فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت به - 01:36:52ضَ

غيرها واكل الجميع الا واحدة لم يحنث. ومن شك في عدد ما طلق بنا على اليقين وهو الاقل ومن اوقع بزوجته كلمة وشك هل هي؟ هل هي طلاق او ظهار لم يلزمه شيء؟ هذا - 01:37:11ضَ

الفصل الذي ختم به كتاب الطلاق الشك في الطلاق والشك عند الموسوسين لا عبرة به عند كل موسوس لا يلتفت اليه. في الطلاق وفي النكاح وفي الوضوء وفي غيره فلا عبرة بشك الموسوس - 01:37:31ضَ

لا عبرة به البتة ولا يلتفت اليه وانما الشك هنا عند الاسوياء لا يقع الطلاق بالشك والله شكيت انا طلقت ولا ما طلقت ما يقع الطلاق لان الاصل اليقين وهو الزواج - 01:37:53ضَ

ولا يقع الطلاق في الشك فيما علق عليه يقول انا شكيت هل قلت اذا دخلت او سافرت فانت طالق؟ شاك لا عبرة بهذا الشك ولا بالشرط الذي علق به عليه - 01:38:08ضَ

فمن حلف مثلا لا يأكل تمرة فاشتبهت بغيرها اشتبهت التمرة بغيرها فاكل الجميع الا واحدة لم يحنث ولم يقع هذا الشك شك في عدد الطلقات هل هي ثنتين او ثلاث يبني على اليقين - 01:38:28ضَ

فان لم يكن عنده يقين بنى على الاقل لان الاقل يقين. يقول والله انا شاك في طلقتين او ثلاث وعندك يقين عندك طلب الظن؟ قال لا. تقول ابني على الاقل وهي ثنتين - 01:38:54ضَ

قال ومن اوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق او ظهار لم يلزمه شيء والله انا شابك هل قلت لزوجتي انت طالق او انت علي كظهر اختي شاك في هذي وفي هذي قالوا لم يلزمه لا طلاق ولا ظهار - 01:39:07ضَ

ليه لانه لم يعين احدهما فلا فلم يلتفت الى اثار ذلك لم يلزمه شيء لان الاصل عدم هذا وهذا ولم يتيقن احدهما فلم يثبت له احكام لا الطلاق ولا الظهار - 01:39:28ضَ

هذه مجمل احكام الطلاق وليس كلها لان المثنى مختصر ونقف على باب الرجعة ارجاع الرجل زوجته بعد طلاقه اياها. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ايش ضابط الموسوس يا شيخ؟ ها؟ كيف نعرف انه موسوس حتى؟ كيف تعرف؟ اي نعم. اذا بلاك الله بالموسوسين عرفت - 01:39:47ضَ

اكثر اللي يشغلونا بالفتاوى والموسوسين الموسوسة المتردد المتوهم تجد الوسواس يبدأ اولا في الخارج من السبيلين ثم يتطور للوضوء ثم يتطور الى معاملته بالناس ومنها الطلاق قبل ذلك في الصلاة - 01:40:16ضَ

ورابعا في الطلاق ومعاملة والخامس في ذات الله ايه اذا وقع الطلاق وخرجت من العدة ثبت المؤخر اذا كان المؤخر متعلق بالطلاق اما اذا كان المؤخر ما هو بالطلاق. بعد سنة من الزواج. بعد عشرين سنة - 01:40:39ضَ

يرجع فيه الى ما تعارفوا عليه او عرفوا بلدهم الا ان يكون المؤخر معلق بالعرف بالطلاق فحكم حكم الطلاق بعد شهر اذا اي نعم بعد خمستاشر يوم مو على كيفك - 01:41:05ضَ

اذا قال لها انت طالق بعد شهر اما بعد عشرة ايام قال تراجعت على كيفك بعد مضي ثلاثين يوم يقع القلق لانه علق الطلاق بمستقبل اذا بغاها تحسب عليه طلقة واحدة - 01:41:26ضَ

اذا بغى تحسب واحدة ويراجعها اما يريد ان لا يحسبها بالكلية لا تلاعب منه بالطلاق والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 01:41:48ضَ