علي الشبل | دليل الطالب

أ.د. علي الشبل | شرح دليل الطالب (81)

علي عبدالعزيز الشبل

سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. برحمتك يا ارحم الراحمين قال قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه. دليل الطالب لنيل المطالب. باب - 00:00:00ضَ

مراجعة وهي اعادة زوجته المطلقة الى ما كانت عليه بغير عقد. ومن شرطها ان يكون الطلاق غير بائن وان تكون في العدة وتصحيح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة. حيث لم تغتسل. وتصح قبل وضع ولد متأخر - 00:00:30ضَ

والفاظها راجعتها ورجعتها وارتجعتها. وامسكتها ورددتها ونحوه. ولا هذه الالفاظ بل تحصل رجعتها بوطئها لا بنكحتها او تزوجتها. ومتى اغتسلت من الحيرة الثالثة ولم يرتجعها بانت. ولم تحل له الا بعقد جديد. وتعود على ما بقي من طلب - 00:00:55ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد وبعد ان اتم الكلام على مجمل مسائل الطلاق بوب هذا الباب فقال باب الرجعة. اي بيان الاحكام المتعلقة بارجاع هذه المطلقة - 00:01:25ضَ

ولا يصح ارجاع من طلاقها طلاق بائن بينة كبرى اي بطلاق ثلاث فانها لا ترجع له حتى تنكح زوجا غيره وكذلك من فرق بينهما على التأبيد كما في اللعان اذا لعن منها - 00:01:55ضَ

فانه لا يرجع احدهما الى الاخر ابدا وكذلك اذا فرق بينهما بسبب رظاعة فلا يجوز رجوعها اليه والرجعة قالوا هو وهي اعادة زوجته المطلقة الى ما كانت عليه لو قالوا اعادة زوجته المطلقة طلاقا رجعيا - 00:02:15ضَ

الى ذمته الى ما كانت عليه هل هي تكون معلقة او غير ذلك بغير عقد اذ لا يحتاج في الرجوع اذا راجعها في عدتها الى عقد ولا تحتاج الى ولي - 00:02:44ضَ

ولا الى صداق. ولا يحتاج فيها الى اذن المرأة وان ترضى. لان المطلقة الطلاق الرجعي في حال العدة زوجة لو مات الزوج ترثه ولو ماتت ورثها زوجها. والدليل على هذا الارجاع قول الله جل وعلا وبعولتهن احق برد - 00:03:03ضَ

في ذلك في قول الله جل وعلا ولا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن انه طلق حفصة ثم راجعها عليه الصلاة والسلام وفي حديث ابن عمر في صحيح مسلم انه لما طلق امرأته وهي حائض امره النبي ان يراجعها - 00:03:29ضَ

امره ان يراجعها. وهذا باجماع العلما على ان المرأة اذا طلقت طلاقا دون ثلاث ان له ان يراجعها زوجها واشترطوا شروطا. ان يكون الطلاق غير بائن هي البينونة الكبرى او تخرج المرأة من من عدتها فعندئذ لا ترجع الا بعقد جديد ومهر جديد وشكر - 00:04:00ضَ

وكذلك اذا كان الطلاق بائن بيننا كبرى بالثلاث فلا رجعة اذا ان يكون الطلاق غير بائن والشرط الثاني ان يكون الارجاع في عدتها. لقول الله جل وعلا وبعولتهن احق بردهن في ذلك - 00:04:31ضَ

الى متى تستمر العدة؟ اختلف العلماء في الحيضة الثالثة. فذهب جمع الى ان انها مجرد ان تحيض الحيضة الثالثة فانها انتهت عدتها المذهب ان العدة تستمر. حتى في الحيضة الثالثة. وحتى تغتسل منها - 00:04:56ضَ

نفرض انها طهرت امس من الحيضة الثالثة. ولم تغتسل الا اليوم يجوز ان يراجعها قبل الاغتسال. قالوا لان ان الاغتسال تابع للحيضة اغتسالها من الحيضة الثالثة تابع للحيضة قال وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل - 00:05:25ضَ

هذا نص الامام احمد عليه وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود. لان الغسل هو اثر هذا الحيض وتصح الرجعة قبل وضع ولد متأخر. لو انها حامل باكثر من ولد - 00:05:49ضَ

الاصل ان المرأة الحامل تنتهي عدتها بوظع حملها. المذهب قالوا حتى تظع اخر ولد ان كان في رحمها في بطنها ولدين او ثلاثة. هذا في حد الرجعة ثم قال والفاظها الطلاق عرفنا الفاظه الصريحة - 00:06:08ضَ

ولفظه الكنائي وهو نوعان ما هما؟ نسيت ها ثنائي ظاهر وكنائي خفي. الرجعة تصح بكل لفظ دل عليه. يقول راجعتك رددتك. انت زوجة لي. وان وامثال هذه الالفاظ انت في عصمة - 00:06:36ضَ

اصبحت الان زوجة وهذا جار على القاعدة الشرعية في الفاظ العقود. ان الفاظ العقود تصح بكل بقول دل عليه وهذا هو الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقد جاءت السنة بان النبي امر ابن عمران يراجعها وهو عليه الصلاة والسلام - 00:07:04ضَ

سلام راجعة آآ حفصة. فلو قال امسكتك صحت لان الله قال فامساك بمعروف قال ولا تشترط هذه الالفاظ بل تحصل رجعتها بوطئها. اذا يحصل الارجاع بالقول وبالفعل بالقول بان يقول ارجعتك. وبالفعل بان يطأها - 00:07:34ضَ

بظاهر المذهب في ما نص عليه الامام. لان الوطأ دليل على رغبته بها شيخ الاسلام يرى ان الوطء لا يكفي الا اذا كان معه نية الارجاع وجمهور العلماء لا يحتاج الى نية. مجرد الوطء يعتبر ارجاع لها - 00:08:01ضَ

اذا ثبت الارجاع بالقول وبالوطء بالفعل وهو الوطء ما حكم الاشهاد على الارجاع؟ قالوا والاشهاد على الارجاع سنة ليس بواجب. الاشهاد في النكاح وشو؟ شرط والاشهاد في الارجاع في حال العدة هذا من الاستحباب لا من الوجوب - 00:08:28ضَ

وقد سئل عمران عمران بن حصين رضي الله عنهما عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها. ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها. قال طلقت لغير سنة. وراجعت لغير سنة اشهد على طلاق - 00:08:54ضَ

وعلى رجعتها ولا تعد. اخرجه ابو داوود وفي هذا انه في الارجاع يستحب الاشهاد ولا ولا يجب وليس هو بشرط لبنة تحتها او تزوجتها بنكحتها او بنكحت بنكحتها وتزوجتها. لان نكحتها وتزوجتها من الفاظ - 00:09:15ضَ

لا يحسن فيها معنى الارجاع لابد بلفظ يدل على الارجاع ومتى اغتسلت من الحيرة الثالثة ولم يرتجعها بانت. امرأة طلقها زوجها اغتسلت الحيضة الأولى والثانية وخست من الثالثة. ولم يراجعها بانت. اي البينونات؟ ها؟ كبر. كبر - 00:09:43ضَ

كانت بينونة صغرى والفرق بينها وبين الكبرى ان الكبرى لا تحل له ان ترجع الا بعد ان تنكح زوج اما هذه الصغرى فترجع بعد بعقد جديد ومهر جديد. كما لو طلقها بخلع او فسخها الحاكم - 00:10:15ضَ

فانها تبين بينونة صغرى لا كبرى. قال بانت ولم تحله الا بعقد جديد اي مستوف لشروطه التي مرت وتعود اي الرجعية اذا راجعها على ما بقي من طلاقها. طلقها طلقتين وراجعها - 00:10:39ضَ

ارتجاعها يبقى لها طلقة واحدة يبقى لها طلقة واحدة وهذا قول اكابر الصحابة. قاله عمر وعلي ومعاذ وابي. وعمران ابو هريرة رضي الله عنهم وجاء في رواية اخرى في المذهب انه اذا طلقها ثم راجعها استأنف الطلاق من جديد بالثلاث - 00:11:08ضَ

ويروى هذا عن ابن عمر وابن عباس وهو مذهب ابي حنيفة. والاول هو القول الارجح والاظهر نعم فصل واذا طلق الحر ثلاثا او طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا - 00:11:35ضَ

خيره نكاحا صحيحا. ويطأها في قبلها مع الانتشار. ولو مجنونا او نائما او مغمى عليه وادخلت ذكره في فرجها او لم يبلغ عشرا او لم ينزل. ويكفي تغييم الحشفة او قدرها من مجبور - 00:11:55ضَ

ويحصل التحليل بذلك ما لم يكن وطئها في حال الحيض او النفاس او الاحرام. ما لم يكن وطؤها. نعم ما لم يكن وطؤها في حال الحيض او النفاس او الاحرام. او في صوم الفرض. فلو طلقها الثاني وادعت انه - 00:12:15ضَ

وطئها وكذبها فالقول قوله في تنصيف المهر. وقولها في اباحتها للاول. هذا الفصل فيما تحل به المطلقة ثلاثا. قالوا اذا طلق الحر ثلاثا اي ثلاث تطليقات والعبد على النص من الحر فكم طلاقه؟ طلقتان. لان الطلقة لا تتنصف - 00:12:35ضَ

لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا. نكاحا صحيحا يخرج نكاحا فاسد والباطل ومن النكاح الفاسد نكاح التحليل فانه نكاح فاسد. ولهذا لا بد قبل رجوعه اليه ان تنكح غيره نكاح رغبة لا نكاح - 00:13:04ضَ

تحليل نكاحا صحيحا وذلك ان امرأة رفاعة طلقها زوجها ثلاثا فبانت منه. فتزوجت غيره ولم يكن معه شيء فجاءت تشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام. انه ليس معه الا مثل الهدبة. هدبة الثوب. يعني ما ينتشر ما ينتصب - 00:13:32ضَ

قال اتريدين ان ترجعي الى زوجك؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. متفق عليه. قالت عائشة رضي الله عنها والعسيلة الجماع ولهذا لا بد في النكاح بعد الثلاث ان يكون نكاحا صحيحا وان يكون فيه وطأ - 00:14:01ضَ

ان يكون فيه وقت. قال الله جل وعلا الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فان طلقها اي الثالثة فلا تحل له حتى ينكح حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها - 00:14:29ضَ

غيره وقد جاء عن ابن عمر انه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها اخر. قال فيغلق الباب ويرخي الستر. ثم يطلقها هل تحل الاول؟ قال حتى تذوق العسيلة. في رواية حتى يجامعها الاخر. لان ارخاء - 00:14:50ضَ

الباب لان اغلاق الباب وارخاء الستر مظنة للوطء ولابد في الارجاع من وطئ صحيح. لا يصلح الا الوطأ الصحيح. لا يصلح غيره في الخلوة بالمرأة اذا خلا بها زوجها فارخى سترا او اغلق بابا - 00:15:21ضَ

في مدة يوطأ في مثلها تعد ثيب وان لم يلمسها اما في النكاح بعد الطلاق فلا بد من حصول الوطء من الثاني. قال ولو مجنونا كان الثاني مجنونا او نائما - 00:15:48ضَ

او مغمى عليه وادخلت هي ذكره في فرجها منتشرا فقد حصل حقيقة الوطء قال او لم يبلغ عشرا او لم ينزل ما دام انه حصل الجماع في الانتشار فصدق عليه قول الله جل وعلا فلا تحل له من بعد حتى تنكح - 00:16:05ضَ

غيره. وش اللي يكفي في الايلاج؟ قالوا ان يغيب الحشفة اي ما يوجب الغسل المجبوب قدر الحشفة ويحصل التحليل بذلك. الا اذا وطأها الثاني وهي حائض. فوطؤه فاسد. او في نفاس. او - 00:16:29ضَ

هي محرمة او في صيام الفرض فانها لا تحل له بهذا الوطء وبالتالي حرم وطؤها لحق الله افلم تحل برجوعها الاول طيب. اذا وطأها في دبر لا يصح لان الوطأ في الدبر ليس نكاحا صحيحا. او وطئها في ملك يمين - 00:16:54ضَ

وطأها سيدها وقد طلقها زوجها ما يصح حتى تنكح. طلقها العبد ثلاث طلقات. او طلقها طلقة العبد وبانت منه. ثمان سيدها وطأها. هل ترجع للعبد مرة اخرى؟ لا. حتى تنكح نكاحا - 00:17:27ضَ

صحيحة لان وطأ ملك اليمين ليس نكاحا. او وطئها في نكاح فاسد او باطل لا يعتبر لان المناط في كل في هذا في قوله فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طيب طلقها - 00:17:47ضَ

الزوج الثاني ادعت المرأة انه وطيئها. قالت والله انه جامعني. قال لها هو تشذب ما جامعتها؟ هذا يحصل خصوصا اذا اراد المغاضبة او المعاندة او الاضرار فيقبل قوله في تنصف المهر. اذا قال تسذب اني ما جامعتها - 00:18:07ضَ

يقبل قوله في ان تأخذ منه نصف المهر. ويقبل قولها هي في حصول الجماع. لانه لا حظ له فيه لا تدعي عليه حقا وانها مؤتمن على نفسها وهذا بينها وبين الله ان كانت كاذبة - 00:18:36ضَ

نعم هذي مجمل احكام الرجعة وثمة تفاصيل ومسائل فيها في المطولات. لكن هذا المتن لما كان مختصرا اختصر على اهم ومجمل مسائل هذه الرجعة كما سبق الطلاق وفي غيره. نعم. اذا قل اذا كانت المرأة لا تعلم - 00:18:59ضَ

عنطلق عن تطليق زوجها لها. وارجعها لا يشترط علمها ولا يشترط رضاها. اي نعم نعم. احسن الله اليك. كتاب الايلاء وهو حرام كالظهار. ويصح من زوج يصح طلاقه وعاجز عن الوطأ اما لمرض لا يرجى برؤه او لجب كامل او شلل. فاذا حلف الزوج بالله - 00:19:31ضَ

الله تعالى او بصفة من صفاته انه لا يطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على او مدة تزيد على اربعة اشهر صار مؤليا. ويؤجل له الحاكم ان سألت زوجته ذلك اربعة اشهر من حينها - 00:20:01ضَ

ثم يخير بعدها بين ان يكفر ويطأ او يطلق. فان امتنع من ذلك طلق عليه الحال حاكم كتاب الايلاء والايلاء هو المنع في اللغة. وهو ان يحلف الزوج الا يطأ - 00:20:21ضَ

زوجته اربعة اشهر فاكثر. هذا يسمى بالايلاء والدليل عليه اية البقرة في قول الله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. فان اي رجعوا فان الله غفور رحيم. فان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم - 00:20:41ضَ

هذا الايلاء كان موجودا في الجاهلية. يقول سعيد بن المسيب بن حزن رحمه الله كانوا في الجاهلية اذا ارادوا ان يضروا بالمرأة بان لا يحب امرأته ولا يريد وان تتزوج غيره. يحلف الا يقربها ابدا. فيتركها. لا ايمن اي لا زوجة - 00:21:08ضَ

ولا ذات بعل. وكانوا على هذا في اول الاسلام. ثم ضرب الله لهؤلاء المولين الحالفين اجلا وهو الاربعة اشهر هذا الايلاء للذين يدعون من نسائهم ان يحلفوه ولهذا جاء في قراءة ابي وابن عباس للذين يقسمون على نسائهم - 00:21:38ضَ

اربعة اشهر. ما حكم هذا الحلف؟ والله ما جيت اربعة اشهر. حكمه حرام. كالظهار حكمه حرام. لا ان الايلاء حكمه حكم الظهار. لكن كلاهما يجتمعان في الحرمة. شدد على قول الله جل وعلا وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فعده الله جل وعلا منكرا - 00:22:07ضَ

وعده زورا. في الظهار. وآآ الايلاء الحلف حكمه حكم الظهار في التحريم. وكان الايلاء طلاق في الجاهلية اي حكمه حكم الطلاق من جهة انهم يحرمون المرأة. ممن يصح الايلاء؟ لتثبت احكامه. يصح - 00:22:37ضَ

من زوج يصح طلاقه. فان كان الزوج لا يصح طلاقه لصغره او انه مجنون الى اه ما له اعتبار ولهذا لا يصح الايلاء من المغمى عليه. وهو نايم وهو مغمى عليه قال والله ما اجيه سنة. او مجنون - 00:23:07ضَ

انها هؤلاء لا قصد ولا نية لهم. سوى عاجز عن الوطء اذا كان عنين وحلف فحلفه وعدمه سواء. فلا يصح ايلاؤه. والعاجز عن الوطء اما لمرض لا برؤه او لجب كامل مقطوع الذكر. او مشلول. فهذا لا يطلب منه الوطء. لان - 00:23:28ضَ

انه ممتنع من الوطء بماذا؟ بعجزه والله قال في المؤلين فان فاؤوا اي رجعوا. قد يقول قائل طيب المرأة وش يصبرها تجلس مع هذا المجبوب او العنين. او المشلول نقول اما لمروءتها في كمال العشرة او لان عنده مال وترجو من ماله ليس كل المقصود هو الوطء - 00:23:58ضَ

فاذا رضيت الامر لها. قال فاذا حلف الزوج بالله تعالى والله او باسم من اسمائه والعليم والحكيم. او بصفة من صفاته والذي نفسي بيده. والذي استوى على عرشه والذي ينزل الى سماء الدنيا. انه لا يطأ زوجته ابدا. او لا يطأ زوجته مدة سنة. قال والله ما جيت - 00:24:28ضَ

عام كامل والله ما تشوفيني عشرة اشهر صار مؤليا اي حالفا بالايلاء فهذا اذا طالبت المرأة يؤجله الحاكم وهو القاضي اربعة اشهر. للذي يؤلون من نسائهم تربص. التربص هو التأجيل والانتظار اربعة اشهر. قال يؤجل له الحاكم ان - 00:24:58ضَ

سألت زوجته ذلك اربعة اشهر من حين يمينه. هذا التربص ما هو من اقامة الدعوة. لا من يمينه فاذا تمت الاربعة اشهر يخيره الحاكم. اتق الله وكفر عن يمينك جامع زوجتك - 00:25:33ضَ

يكفر ويقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه رجاء في الصحيحين. يكفر ويقع او يطلق. لان لا يظر بالمرأة - 00:25:53ضَ

قال الله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا اي رجعوا عن اليمين فان الله غفور رحيم ان لم يرجعوا وان عزموا الطلاق. فان الله سميع عليم. تأملوا - 00:26:16ضَ

لما ذكر الرجوع قال فان الله غفور رحيم. يغفر له بتوبته برجوعه عن الايلاء وتكفير اليمين ويرحمه. ان عزم على الطلاق فان الله سميع عليم يسمع كلامه وحاله ويعلم بما هم عليه. لان لا يقصد الزوج الاضرار - 00:26:36ضَ

او تقصد الزوجة الاضرار بزوجها ولهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما فيما رواه البخاري قال اذا مضت اربعة اشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. يعني ما يقع الطلاق عليه بغير تطليقه - 00:27:03ضَ

بعد الاربعة اشهر قد قال سليمان ابن يسار ادركت بضعة عشر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقفون المولي يعني يخيرونه بين هذا وهذا. صار هذا المولي معاند. يبي يضر المرأة. تمت الاربع - 00:27:29ضَ

يا حبيب يا لبيب. يا اجودي. قال معصي. خلها معلقة اللي فيها ملا فيها خيره القاضي بين هذا وهذا. فابى هنا يجبره القاضي. فان امتنع من ذلك قال والله انا مطلق. طلق عليه الحاكم. لانه قام هنا مقام الممتنع. ولان الطلاق والحالة هذه - 00:27:54ضَ

حق تدخله النيابة كقضاء الديون. كما انه اذا ابى ان يقضي ديونه او فاهما الحال نعم كتاب ظهار. لما ذكر الايلاء وشابه الايلاء بالمنع والحرمة الظهار اردفه الفقه بعد الايلاء. وبعضهم يؤخر الايلاء بعد الظهار. لكن المناسب التدريج لان الايلاء اقل حرمة من اين - 00:28:26ضَ

من الظهار واقل اثرا. نعم. وهو ان يشبه امرأته او عضوا منها بمن يحرم من رجل او امرأة او بعضو منه. فمن قال لزوجته انت او يدك علي كظهري او يد امي او كظهر - 00:29:01ضَ

او يد زيد او انت علي كفلانة الاجنبية او انت علي حرام او قال الحل علي حرام او وما احل الله لي صار مظاهرا. وان قال انت علي كامي او مثل امي. او اطلق فظهر - 00:29:21ضَ

وان نوافي الكرامة ونحوها فلا وانت امي او مثل امي او علي الظهار او يلزمني ليس او قرينة. وانت علي كالميتة او الدم او الخنزير. يقع ما نواه ومن طلاق وظهار وظهار. يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين. فان لم ينوي شيئا فظحا - 00:29:41ضَ

الظهار هو ان يشبه امرأته بمن يحرم عليه سواء من نسائه كأمه وجداته او بنته وحفيداته او اخواته. او بمن تحرم عليه من الرجال انت كزيد انت علي كزيد او كعمرو. لانه يحرم وطأ الرجال للرجال - 00:30:11ضَ

وقد ضيق الفقهاء حتى جعلوها لو انه قال يدك مثل يد امي. ورد الظهار عدوه ظهار سواء هي او عضو منها. وجماهير اهل العلم على انها هي لا عضوا منها - 00:30:45ضَ

وهذا الظهار ذكره الله جل وعلا في سورة قد سمع لما جاءت خولة بنت ثعلبة تشتكي الى الله مظاهرة زوجها منها. فانزل الله فيها صدر هذه الاية وهو كبيرة من الكبائر لان الله قال فيه وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا - 00:31:05ضَ

وقد ظاهر من خولة يقال خولة ويقال خويلة تصغيرا بنت مالك ابن ثعلبة لما ظهر منها اوس ابن الصامت. فجاءت الى النبي سلم صلى الله عليه وسلم تشتكي وتجادله في زوجها وظهاره. ويقول اتق الله فانه ابن عمك. ما برحت حتى نزل - 00:31:40ضَ

فيها وفي حكمها. قال وهو ان يشبه امرأته او عضوا منها رجلها وجهها اصبعها يدها رأسها بمن تحرم عليه من رجل او امرأة. او بعضو منه علي مثل ايد جارنا فلان - 00:32:11ضَ

واراد اه الظهار ما اراد الكرم ولا اراد انه انه تظربه مثل ظرب جارهم ترى من الحريم الان من يجد الرجاجيل اتضحكون يا اخوان ترى موجود فاذا قال يدك مثل يد فلان. واراد ان كفك قوي مثل كفه. لا يعد هذا وفاق - 00:32:35ضَ

لا يعد هذا ظهارا نسأل الله العفو والعافية. وانما اذا اراد بان يشبه عظوها بعظوه تحريم فمن قال لزوجته انت او يدك علي كظهر امي او او كيد امي او كيد زيد او - 00:33:01ضَ

زيد فهذا وهار او قال انت علي كفلانة الاجنبية. او انت علي حرام او قال الحل علي حرام او ما احل الله علي حرام صار هذا ظهارا لان فلانة الاجنبية حرام عليه. وكذلك لو قال انت علي حرام - 00:33:21ضَ

او الحل الذي احله الله علي الحرام؟ فهذا يعد ظهارا يروى هذا عن عن عثمان وعن ابن عباس وقيل في قوله انت علي حرام او الحل الحلال علي حرام او ما احل الله علي حرام هذا - 00:33:48ضَ

كناية الظهار يرجع فيه الى نيته. وهذا هو الاظهر. هذا هو الاظهر وجاء ايضا انه يعد يمينا لانه جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اذا حرم الرجل امرأة - 00:34:08ضَ

امرأته فهي يمين يكفرها. فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. لما ال وحلف ان لا يطأ نسائه شهران. يمين يكفرها. والاظهر والله اعلم انه قال اذا قال انت علي حرام - 00:34:28ضَ

ان هذا يفصل. فان اراد الطلاق فهو طلاق. وان اراد الظهار فهو ظهار. وان لم يرد الطلاق فانها يمين مكفرة. تلزمها التوبة مع التكفير طيب وان قال انت علي كامي او مثل امي. واطلق - 00:34:48ضَ

ولم ينوي لا ظهارا ولا تخريما ولا يمينا. فان هذا يعد ظهار. لان هذا هو المتبادر عند اطلاق هذا اللفظ ينقال لزوجته يا امي او يا اختي من باب اكرامها والتحبب اليها فهذا لا يعذب - 00:35:17ضَ

اظهارا وان نوى في الكرامة انت كامي في الكرامة ونحوها كالمحبة فان هذا لا يكون ظهارا ويقبل قوله حكما لانه محتمله. ويرد الى نيته واذا قال انت امي او مثل امي. فلا يكون ظهار الا مع النية - 00:35:37ضَ

اذا قال علي الظهار او يلزمني فان هذا لا يعد ظهار الا مع النية والقرينة. علي الظهار الا تفعلي كذا وما فعلت هل يعد ظهار؟ اذا قال نعم انا نية الظهار. اقول هذا ظهار. اذا قال لا ما نية الظهار. نية المنع. فلا يعد ظهارا - 00:36:08ضَ

لا يعد ظهارا لان النية والقرينة لا تؤيد ذلك. طيب. اذا قال لزوجته انت علي كالميتة. او الدم. او الخنزير. الميتة حرام. والدم حرام الخنزير حرام يقع ما نواه سواء كان طلاقا او بهارا او يمينا لان اللفظ محتمل لاحد هذه الثلاثة - 00:36:32ضَ

طيب اذا قال انت علي كالميتة. ولم ينوي شيئا فانه ظهار. يعد ظهارا لكن اكثر الفقهاء يعدونه يمينا. اذا لم ينوي الظهار. يعدونه يمين وهذه رواية في مذهب الحنابلة وضحت احكام الظهار طيب اذا قالت المرأة لزوجها انت علي مثل ابوي من المظاهر الان - 00:37:02ضَ

المرأة. المقرودة المرأة. الاول احكام المبرود وهو الرجال. الان المقرود هي انقلع انت مثل ابوي. انت علي مثل ابوي مثل ابني. هي المظاهرة. يقع ولا ما يقع؟ ما يقع يا شيخ - 00:37:37ضَ

ها لا هذا يقع من النساء ولا ما يقع؟ تصوروا كل شيء في حماقات بعض النساء. ما هو بكلهن من النساء ما شاء من هي كاملة في عقلها وفي مروءتها وفي صناعتها لكن منهن من من زلقة - 00:37:57ضَ

في لسانها ان قالت لزوجها انت علي كابي. قالوا لا يقع طلاقا لا يقع ظهارا. لكن عليها الكفارة لا يقع بمعنى انها مهوب على كيفها. زعلت منه قالت انت عليك ابوي. لان الطلاق سيأتينا انه لا يمسها حتى يكفن - 00:38:17ضَ

اذا كانت هالكلام هذي انت علي مثل ابوي نمنع الزوج منها وش فلا يقع ظهارا لكن عليها الكفار لماذا لا يقع ظهارا؟ لقول الله جل وعلا الذين يظاهرون منكم من نسائهم. ولم يقل اللائي يظاهرن من - 00:38:43ضَ

من ازواجهم وقد جاء في حديث عائشة بنت طلحة انها قالت ان تزوجت مصعب ابن الزبير فهو علي كظهر ابي فتزوجته فسألت اهل المدينة فقالوا عليها الكفارة عتق رقبة فان لم - 00:39:06ضَ

تجد فصيام شهرين متتابعين فان لم تستطع فاطعام ستين مسكينا. اذا لا يقع ظهارا وفيه الكفارة. كفارة الظهار على الارجح والقول الثاني كفارة يمين. والاول هو الاظهر. ولهذا استفتى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة بنت طلحة. فافتوها ان تعتق رقبة - 00:39:33ضَ

وتتزوجه فتزوجته واعتقت عبدا هذا اذا صار الظهار منها لا يقع ظهار لك عليها الكفارة نعم. احسن الله اليكم. فصل ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه منجز النوم معلقا او محلوفا - 00:40:03ضَ

فان نجزه لاجنبية او علقه بتزويجها او قال لها انت علي حرام ابدا صح ظهارا. لا ان اطلق او نوى اذا. ويصح الظهار مؤقتا. كانت علي كظهر امي شهر رمضان فان وطأ فيه فمظاهر والا فلا. واذا صح الظهار واذا صح - 00:40:28ضَ

حرم على المظاهر المترتبة على الظهار. فلنقف اولا على هذا الفصل. من يصح ظهاره الظهار يصح ممن؟ قلنا لا يصح من الزوجة. تلزمها الكفارة لماذا لا يصح من الزوجة؟ لان الزوجة لا تطلق. لا - 00:40:58ضَ

ها تطلق يصح الظهار من كل من يصح طلاقه. كل من صح طلاقه صح ظهاره. فاذا اعطاها العصمة قال ترى العصمة بيدك. فقالت انت عليك ظهر ابي. وقع ظهارا وقع عليها لانها آآ الزوج لكن لانها صح طلاقها - 00:41:19ضَ

يصح الظهار من كل من يصح طلاقه منجزا اي ناجز. او معلقا ان فعلت كذا فانت عليه كظهر امي. او محلوفا بك علي الظهار ان تفعلي كذا فانجزه لاجنبية. قال انت علي كظهر امي - 00:41:47ضَ

او علقه بتزويجها. ان تزوجتك يا فلانة فانت علي كظهر امي او قال انت علي حرام ابدا وهذا المحلوف به فانه ظهار. فان عمر رضي الله عنه قال في رجل ان تزوجت فلانة فهي علي - 00:42:07ضَ

ظهر امي ثم تزوجها. قال عمر عليك كفارة الظهار. اخرجه مالك واحمد. لا ان اطلق ان قال للاجنبية انت علي حرام ولم ينوي شيئا فلا يعد بها. او نوى اذا انها حرام عليه اذا في في - 00:42:29ضَ

في نفس الوقت لانه صادق فهي حرام عليه قبل العقد فلا يكون هذا ظهار. الظهار يصح مطلقا غير مؤقت ويصح مؤقتا. انت علي كظهر امي اني ما انت علي كظهر امي في رمضان - 00:42:49ضَ

فاذا وطئها يكون مظاهر عليه الكفارة واذا مضى رمضان ولم يطأها فليس عليه شيء. لما روى احمد وبعض اهل السنن من حديث سلمة ابن قال ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وانه اصاب فيه - 00:43:10ضَ

في رمضان قال عليه الكفارة لانه اصاب في رمضان اما اذا قال انت على ظهرك في رمضان مؤقتا وبعد رمضان وطئها لا يكون شيء. اذا وقع الظهار ما الاحكام المترتبة عليه - 00:43:39ضَ

نعم. واذا واذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير. فان اذا ثبتت الكفارة في ذمته ولو مجنونا. ثم لا يطأ حتى يكفر. وان مات احدهما قبل كيف لا كفارة؟ اذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطأ وحرم عليه الوطء وهو - 00:43:59ضَ

وحرم عليه دواعيه قبل التكفير ما دواعي الوقت الظم والتقبيل والمباشرة والتلميس لقول الله جل وعلا من قبل ان ماسة والحقوا بالتماس وهو الجماع دواعيه واسبابه ومهيجاته. وقد روى اهل اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاوس ابن الصامت فلا تقربها حتى تفعل ما امرك - 00:44:29ضَ

الله به فحرم قربها وقربها يشمل الجماع ودواعيه الله عز وجل يقول في اية المجادلة فتحليل رقبة من قبل ان يتماسى. قال في الاية بعدها فصيام شهرين متتابعين من قبل ان - 00:45:06ضَ

يتماسى فاذا وطأ ثبتت الكفارة في ذمته. واثم لانه وطئ لقول الله جل وعلا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ولو مجنونا بان ظهر ثم جن فوطئ وجب عليه الكفارة كفارة - 00:45:30ضَ

قال ثم لا يطأ حتى يكفر. لقوله من قبل ان يتماسه في الموظعين. طيب اذا مات احدهما قبل قال لزوجته انت علي مثل اختي. واراد الظهار ثم ماتت المرأة فلا كفارة لانه لم يحصل الوطء او مات هو فلا كفارة - 00:45:57ضَ

طيب يرثه وترثها ها هل هل ترث هي؟ وهل يرثها هو؟ نعم لان عقد الزوجية باقي. وانما وقعت هذه الكبيرة من عليها ولهذا قال واذا مات احدهما قبل الوطئ فلا كفارة. طيب. ويقع الارث بعد التكفير - 00:46:25ضَ

فان ماتت هي فان تكفير باق في ذمته. حيث عصى الله جل وعلا. وقوله من قبل ان يتماسى تعذير شوفوا القرادة يا اخواني ما اخذت منه الا بعض بعض الثانية. حرم حرمت عليه زوجته شهرين - 00:46:59ضَ

والكفارة فيها كما جاء في الحديث آآ كما جاء في الاية فتحرير رقبة ولابد في الرقبة ان تكون مؤمنا فان لم يجدها صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعام ستين مسكين - 00:47:24ضَ

والعجيب انه في الوقت في نهار رمضان وهما صحيحان مقيمان. او في الظهار او في قتل الخطأ. على طول يتجه هؤلاء الى الكفارة ستين مسكين طيب وين العتق؟ وين الصيام؟ واكثر المستفتين يبلشون يقول والله ما اقدر اصوم. كم عمرك؟ عمري ثلاثين سنة. مهوب على كيفك - 00:47:44ضَ

يقول انا ما اقدر اصوم. صمت رمظان؟ قال نعم. اذا يجب ان تصوم الشهر والتابعين المسألة بمجرد ادنى العجز وهذا من من تساهل الناس بهذه الالفاظ ثم التساهل بعد ذلك بما يترتب عليها من احكام - 00:48:11ضَ

نعم المفتي مرة سألها استفتاء واحد طول شهر رمضان كل يوم صحيح. نعم. خمس سنوات رمضان كيف؟ خمس سنوات هذا الذي وطأ زوجته في كل يوم من ايام رمضان. وهو عالم يجب عليه عن كل يوم كفارة. نعم - 00:48:33ضَ

ستين شهرا كل شهرين متواصلون. كل شهر ولا متواصل كله؟ لا كل شهرين متتابعين هي المسألة عظيمة مسألة عظيمة يا اخوان لكن الناس يتساهلون فيها الا من رحم الله ولهذا عظمت الشريعة الفروج في النكاح والطلاق والايلاء والظهار والرجعة - 00:49:03ضَ

الشريعة تنظيم لهذه الحياة. حتى ما يكون الناس فوضى كالبهائم او يتلاعبون في الفاظ النكاح والطلاق والظهار والتحريم. كما هو الواقع الان مع قلة الدين وقلة العلم وقلة المروءة علي الطلاق علي الظهار وهم هايطين فيه اهياط وفي هياط - 00:49:32ضَ

رياء في رياء. حتى يمدح او لا يذم. نعم الكفارة هل هي على التخيل ولا على الترتيب؟ كفارة عن الترتيب كما سيأتي. يبدأ بالعتق ان لم يجده فصيام شهرين متتابعا. فان لم يستطع كعجز او مرض ينتقل الى - 00:50:01ضَ

الاطعام. فان كان فقيرا ما عنده شيء يسقط عنه. وقول اخر انه يبقى في ذمته كما يأتي. نعم احسن الله اليك. فصل والكفارة فيه على الترتيب. عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة - 00:50:32ضَ

في العمل ولا يجزئ عتق الاخرس الاصم ولا الجنين. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ويلزم فان لم يستطع الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم ستين مسكينا مسلما. لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره. ولا يجزئ الخبز ولا غير ما - 00:50:52ضَ

يجزئ في الفطرة ولا يجزئ العتق والصوم والاطعام الا بنية هذي كفارة الظهار وهي كما ذكر الفقهاء على الترتيب. لان النبي صلى الله عليه وسلم رتبها على اوس بن الصائم - 00:51:22ضَ

وان في الاية فتحيل رقبة فتحليل رقبة. من قبل ان يتماس. قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين هذه في الاية من قبل ان يتماس السنة فسرتها بانها عتق رقبة ولا بد في الرقبة ان تكون مؤمنة - 00:51:39ضَ

لانه في الظهار اطلقت فتحي رقبة. وفي قتل الخطأ في النساء قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحه رقبة مؤمنة. فعليه سائر الرقاب تحمل على هذه المقيدة بوصف الايمان. ولابد في الرقبة ان تكون سالمة من العيوب المضرة بالعمل كالخرس والعمى - 00:51:59ضَ

ولهذا قال لا يجزئ عتق الاخرس اي الرقيق الاخرس الاصم لانه ناقص بفقد السمع والكلام ولا الجنين لانه لم تثبت له احكام الدنيا. فان لم يجد الرقبة مثل الان الرقبة نادرة - 00:52:29ضَ

الرقابة الان ما هي بمستحيلة لكن نادرة. والنادر عند العلماء في حكم ايش؟ المعدوم. النادر او القليل جدا ينزلونه في حكم المعدوم فينتقل لما بعده. وهو ان يصوم شهرين متتالي - 00:52:51ضَ

لقول الله جل وعلا في اول المجادلة فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا وهذا الصيام لا بد فيه من تبيت النية من الليل. كل صيام واجب كم رمضان او قضاء رمضان. او الكف - 00:53:11ضَ

يلزم تبيت النية من ايه؟ من الليل. لحديث ام آآ لحديث حفصة لا صيام لمن لم يبين من الليل فان لم يستطع الصوم كبيرا او مريظا مرظا لا يرجى برؤه. طيب اذا - 00:53:31ضَ

اذا كان المرض يرجى برؤه ينتظر حتى يطيب منه فان كان قال فان كان آآ لم يستطع الصوم الكبر او لمرض لا لا يرجى برؤى اطعم ستين مسكينا. والمسكين لا بد ان يكون - 00:53:51ضَ

مسلما لا يجوز غير مسلم. لانه امر عليه الصلاة والسلام سلمة بن صخر ان يطعم يطعم حين اخبره بشدة وشهوته وانه لا يستطيع الصوم. وامر عليه الصلاة والسلام اوس بن الصامت - 00:54:11ضَ

في الاطعام لما قالت امرأة يا رسول انه شيخ كبير. ما به من صيام. امره بالاطعام كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره من غير البر كالشعير اه الذرة والدخن والصحيح انه يجب في الجميع نصف صاع من بر او من غيره - 00:54:31ضَ

استمسك الفقهاء من اصحابنا الحنابلة رحمهم الله بما رواه الامام احمد عن ابي يزيد المدني انه جاء في امرأة من بني بياضة بنصف وصف شعير فقال صلى الله عليه وسلم لاوس ابن الصامت اطعم هذا فان مذي شعير - 00:55:01ضَ

مكان مكان مد بر لكن هذا الحديث اختلفوا في ثبوته. والروايات فيه مختلفة. واكثرها ضعيفة بل كلها ضعيفة بناء على اصول احمد ان النص الضعيف مقدم على محض اراء الرجال. طيب في هذا الاطعام قال لا يجزئ الخبز - 00:55:26ضَ

اذا لا بد من نصف ساعة ستين مسكين نصف صاع كم لهم؟ ثلاثون صاعا. يعني كم كيلو؟ تسعين كيلا هذا مقدار الاطعام. ولا غير ولا غير ما يجزئ في الفطرة. لا يصلح في - 00:55:50ضَ

كفارة الظهار الا ما اجزأ في الفطرة في طعام زكاة الفطر من اوسط ما تطعمون اهليكم في كفارة اليمين قال ولا يجزئ العتق والصوم والاطعام الا بالنية. قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. لو اعتق - 00:56:13ضَ

وما اراد بالعتق انها كفارة. ما صح العتق؟ لو صام وما اراد بصيامه انها فما صح الصيام؟ وكذا لو اطعم ستين مسكين وما اراد انها كفارة لم يصح الاطعام. لان هذه الكفارات - 00:56:37ضَ

متوقفة على النية انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والنية في القلب محلها في القلب فقط نعم حضر الاذان استغفر الله العظيم الحمد لله لا اله الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. الله - 00:56:57ضَ

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي - 00:58:09ضَ

الله اكبر الله لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم صلي وسلم على رسول الله الصلاة القائمة وابعثه المقام محمد واضح المقام فيما يتعلق ما يتعلق بالظهار والكفارات - 00:58:49ضَ

ها واضح ولا في اشكال يا اخواني يقول السائل ايهما افضل؟ اذا صلي على الجنازة في المسجد الاستعجال بدفنها ام يوقف ويصلى عليها في المقبرة لمن لم يصلي عليها في المسجد. اذا صلي على الجنازة سواء في المصلى او في المسجد. ثم - 00:59:28ضَ

واتي بها الى المقبرة فالافضل والاكمل المبادرة الى دفنها. لعموم قوله صلى الله الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة. فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه وان غير ذلك فشر تظاعونه عن ظهوركم. هذا هو الافظل والاكمل - 01:00:33ضَ

في هذا الصدد توفيت جدتي رحمها الله عام الف واربع مئة وتسعة. وحضرنا شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين لم يصلي عليها فاستأذن تحب ان نضعها تصلي عليها او نبادر بالدفن. قال بل بادر بدفنها هو الافضل - 01:01:03ضَ

فلما فرغنا من دفنها وقف عليها ومعه جملة من طلابه ومن الناس المتأخرين فكبروا عليها بعدما دفن ثم حصل اني سألته بعد ذلك قال الدليل في هذا عمومات الاسراع بالجنازة ولان النبي صلى الله عليه وسلم كبر على المرأة السوداء التي كانت تخم المسجد - 01:01:41ضَ

بعدما دفنت دل على قبرها فكبر عليها اربعة. لكن اذا جيء بالجنازة والقبر يصلح لما يفرغ منه يلحد يواسى ففي هذه الفترة يصلون عليها يضعونها ويصلون عليها. لانه لا لم يفوت الصلاة عليه - 01:02:08ضَ

والحالة هذه الاسراع في دفنها. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. وضح التفصيل في هذه والله اعلم سائل يقول هل تجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة بنية واحدة؟ لان الجنائز يكون عددها - 01:02:38ضَ

عشرة او نحوها. اذا كان المراد انها تصف بعظها امام بعظ ويصلي عليها كلها بصلاة واحدة فنعم قبل ان تدفن. اما اذا دفنت في مقابر متجاورة فلا يصلي عليها صلاة واحدة بل كل جنازة يكبر عليها تكبيرة واحدة كل جنازة يكبر عليها اربع - 01:02:58ضَ

ثم ينتقل للثانية ثم للثالثة. وهذا فيما اذا بلغ المقبرة وقد دفنت هذه الجنائز. وهذه مسألة مهمة انتبه لها الاخوان والمسلمون الذين يتتبعون الجنائز او يشهدون المقابر فاذا بلغوا المقبرة وقد دفنت الجنائز - 01:03:28ضَ

متجاورة يكبر على كل واحدة منها اربعا الا اذا كانت وضعت في مصفة واحدة امام قبلته. هذه وراء هذه وراء هذه ودفنت. جاز بنيتها ان يكبر عليها. اما اذا كان يكبر - 01:03:51ضَ

على واحدة وينوي بالبقية للجميع اللي عاليمين عاليسار فلا يكفي هذا نعم اذا حضر ماذا اذا حضر جنائز رجال ونساء واطفال تقدم للامام الرجال. القصد الدعاء يكون لمن للجميع نعم. يدعو بصيغة الجمع اللهم اغفر لهم. قصده اذا حضر الجنازة فيها نساء ورجال واطفال - 01:04:11ضَ

ففي الدعاء يأتي بصيغة الجمع اللهم اغفر لهم وارحمهم. وعافهم واعف عنهم الى اخره. ونيته كافية في هذه فاذا كان اثنان فنا اللهم اغفر لهما وارحمهما اذا كانت امرأة اللهم اغفر لها وارحمها وهكذا سم - 01:04:48ضَ

غير الشيء هذا يعني ما في احد يوجههم صلوا عليه مجموعتين ثلاث مجموعات اربع مجموعات خمس مجموعات. هذا الواقع نحن نوجهه الان في هذا البيان بس الان ما في احد وجهه - 01:05:08ضَ

طيب شنسوي؟ هذا الان البيان الواقع شيء البيان هو وظيفتنا وظيفة نقوم عليهم بالمشاعيب في المقابل بس ما في احد يوجههم في المقبرة. ايه. هو البيان والاعلان في مثل هالمقامات - 01:05:24ضَ

حنا فصلنا فيها فيما لو اوتي بالجنازة ويصلح القبر ويجهز. فيصلى عليها. اما اذا جاء والقبر جاهز يبادر بدفنها. لا ينتظر الصلاة عليه. فانما الافضل ان يصلي عليها بعد الدفن. ولو صلى عليها قبل - 01:05:44ضَ

ما نقول هذا الفعل حرام. لكن خلاف الافضل وخلاف الاكمل. نعم نعم يجوز ان يصلي الانسان على قبر لم يصلي على لم يصلي هو عليه وقد مضى على موته يوم - 01:06:04ضَ

يومان وثلاثة واسبوع واسبوعان. وقدره الفقهاء رحمهم الله كما مر في كتاب الجنائز الى شهر. ترى يا اخواني الكتاب اللي حنا معنا الان كتاب ايش؟ الظهار ما هو بكتاب الجنائز. اي نعم لا تفتحون البيبان علينا باشياء ماظية. نعم - 01:06:24ضَ

الجنائز بعد هل يصلي غائب يصلي مفرد جنازة غائبة. الصحيح من اقوال العلماء ان الصلاة على الغائب منوطة بامر ولي الامر باذن ولي الامر ولهذا اذا مات لك قريب بعيد - 01:06:44ضَ

فانك لا تصلي عليه الغائب. اذا صلي عليه وانما تدعو له. اذا اذن ولي الامر او من يقوم مقامه بصلاة الغائب صلي عليه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب لعن. اذا رمى الرجل زوجته - 01:07:12ضَ

بما فعليه حد القذف او التعزير. الا ان يقيم البينة ويلاعن. وصفة اللعان ان يقول الزوج اربع مرات اليها ثم يزيد في الخامسة. وان لعنة الله عليه كان من الكاذبين. ثم تقول - 01:07:36ضَ

تقول الزوجة اربعة ثم تزيد في الخامسة وان غضب الله عليها اذا كان من الصادقين وسنة لاعنهما قياما بحضرة جماعة. وان لا ينقصوا عن اربعة. وان يأمر الحاكم من يضع يده - 01:08:06ضَ

من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول اتق الله فانها الموجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. لا حول ولا قوة الا بالله. هذا الكتاب كتاب اللعان - 01:08:36ضَ

ويسمى بكتاب التلاعن. واللعان هو ما هو مجرد السباب. وانما هو لعان مخصوص بان يقذف الرجل زوجته بالزنا. وهي على ذمته وقذفه اياها بالزنا وتبرؤه مما في بطنها انه ليس له - 01:08:56ضَ

حكم عظيم توقف عليه هذا اللعان او التلاعن وقد ابانه الله جل وعلا في القرآن. لانه وجد سببه في حياته صلى الله عليه وسلم. ولم يتكلم فيه بشيء حتى نزل - 01:09:22ضَ

القرآن به واللعان سببه اما فساد او يغار الشيطان. وان من احرص حرص الشيطان على اظلال الناس هو بإساءة العشرة بين الزوج وزوجته بالطلاق للظهار باللعان واللعان تفريق مؤبد بين الزوج - 01:09:37ضَ

زوجين اذا وقع وقد دل على اللعان القرآن لقول الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. فاجلدوهم ثمانين جلدة. ثم قال قال والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات لله انه - 01:10:06ضَ

من الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات لله انه لمن كاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين - 01:10:33ضَ

وصلها ربي جل وعلا في ايات النون في ايات النور. كما فصل سبحانه ماذا؟ احكام المواريث ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو البخاري ان هلال ابن امية قذف امرأته - 01:10:51ضَ

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا هلال البينة وين شهودك ولا اقرارها؟ البينة والا حد في ظهرها فقال هلال والله يا رسول الله اني لصادق والله اني لصالح - 01:11:16ضَ

ولينزلن الله في امري ما يبرئ ظهري من الحد فانزل الله عز وجل قوله والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم شهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين - 01:11:36ضَ

فهذه مسألة عظيمة طريقة الاشهاد يأتي بيانها لكن نمشي مع المتن كلمة. اذا رمى الزوج زوجته بالزنا. فانه يجب عليه الحد حد القذف اذا طلبته المرأة قالت هذا اتهمني بالزنا - 01:12:05ضَ

وين البينة؟ يجب عليه البينة ولا حد في ظهره. قال انا اشهد اربع شهادات او التعزير ان كانت زوجته غير محصنة. الا ان يقيم البينة عليها اولاع يدرأ عنه العذاب بالحد ان يلاعن - 01:12:28ضَ

اشهد بالله اربع شهادات انها زانية. اشهد بالله العظيم انها زانية. اشهد بالله العظيم انها زانية اشهد بالله العظيم انها زانية. ويقول ولعنة الله علي وهي الخامسة. ان كنت كاذبا عليها - 01:12:54ضَ

في اثناء هذه الشهادات اذا بلغ الرابعة قالوا ان القاضي والحاكم يضع يده على في او يأمر بمن يصمته اتق الله ترى عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة انتبه يقوله في حقه ويقوله في حقه - 01:13:15ضَ

كما سيأتي في الحديث وصفة لعاني ان يقول الزوج اربع مرات اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ويشير اليها التماسير رميتها واراد غيرها. ثم يزيد في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من - 01:13:38ضَ

الزوجة ماذا يدرأ عنها العذاب؟ ما يكفي الانكار. تقول اشهد بالله انه كاذب علي فيما اتهم فيه من الزنا تكررها اربع مرات. ثم تصمت يوضع يضع يده على فيها او - 01:14:03ضَ

او يأمر القاضي من يضع يده على فيها تخوف بالله مع ان عذاب الاخرة اشد وانكى من عذاب الدنيا ثم تشهد الخامسة تقول ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين - 01:14:25ضَ

هذا التلاعن بين الزوج وزوجته في مجلس القضاء يسن ان يكونا وهما قائمان. لينتبه ويعظم هذا التلاعن الذي وقع من كل منهما على الاخر استجيروا بالله الله لا يفضحنا ولا اياكم يا اخوان ولا المسلمين - 01:14:43ضَ

والدليل استحبابه ان يكون قياما ان هلال ابن امية جاء فشهد اربع شهادات. وشهد الخامسة ثم قامت المرأة فشهدت كما سيأتي. وان يكون بحضرة جماعة لا ينقص عن اربعة لان ابن عباس وابن عمر شهدوا هذه الملاعنة - 01:15:04ضَ

تلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم شهود شهدها الصحابة روى ذلك الجماعة الا الترمذي قال وان يأمر الحاكم اي القاضي من يضع يده على فم الزوج او الزوجة عند الخامسة ويقول اتق الله. هذه - 01:15:28ضَ

الخامسة هي الموجبة الحد والتلاعن. وان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. فقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله الله عنهما ان هلال ابن امية قذف امرأته بالزنا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم - 01:15:49ضَ

فقال ارسلوا اليها فجاءت لما اول ما جاء هلال ابن امية قال له عليه الصلاة والسلام قبل ان يرسل اليها يا هلال البينة والا حد في ظهرك قال والله يا رسول الله اني لصادق ولينزلن الله في في ما يبرئ صدقي - 01:16:12ضَ

لولا ينزل الله هذه الاية لجلد. لكن دل على ان التلاعن دافع للجلد. لما نزلت هذه الايات ارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليها. فقرأ عليهما الايات. من اول سورة النور. وذكرهما بالله - 01:16:39ضَ

واخبرهما ان عذاب الاخرة اهون ان عذاب الاخرة اشد من عذاب الدنيا. وان عذاب الدنيا اهون قال هلال والله لقد صدقت عليها يا رسول الله. قالت هي والله كذب علي. فقال عليه الصلاة والسلام لاعنوا - 01:16:59ضَ

بينهما فقال قيل لهلال قل اشهد فشهد اربع شهادات لله انه لمن الصادقين فلما كانت الخامسة قال لهلال يا هلال انها الموجبة. فاتق الله فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة - 01:17:20ضَ

وهي الموجبة توجب عليك العذاب. فقال والله يا رسول الله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. اي جلد القذف. فشهد بالخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ما الموجبة انه ان كان كاذبا استحق لعنة الله عليه - 01:17:50ضَ

هنا شهد الزوج الشهادات الخمس فقال للمرأة قالت كذب علي. قال اتشهدين بالله؟ قالت اشهد. فشهدت اربع شهادات. اشهد بالله العظيم انه علي فلما كانت الخامسة وقف قال اتق الله. فان عذاب الاخرة اشد - 01:18:18ضَ

من عذاب الدنيا وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. وانها الموجبة توجب عليك العذاب تلكأت المرأة وقفت ساعة ثم قالت والله لا افظح قومي. فيها فيها شيء في بطنها شيء كما يقولون - 01:18:43ضَ

والله لا افضح قومي فشهدت الشهادة الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين تفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هلال ابن امية وبين زوجته وقضى ان لا نفقة لها ولا سكنة - 01:19:07ضَ

وانهما يفترقان من غير طلاق افتراقا مؤبدا روى ذلك الامام احمد وابو داوود هذا يا اخواني امر التلاعن. ولهذا اذا استراب الرجل من زوجته فلا يصل لهذا الحد. ان كان في - 01:19:28ضَ

فليقطع الريبة باليقين. وان بقيت الريبة في قلبه يفارقها ويرزقها الله الله خيرا منه. يرزقه الله خيرا منها وهي يرزقه الله. يرزقها الله خيرا منه. ولا يصل الى الملاعن لما يترتب عليها من عذاب وفضيحة في الدنيا وعذاب الاخرة اشد وانكى - 01:19:51ضَ

وهذه المسألة مسألة جليلة لانه يخبرنا اصحاب الفضيلة القضاة انها تزداد في المجتمع. تلاعن بين الرجل وزوجته خصوصا مع رقة الدين وضعفه ونقص المروءة والرجولة. وانتشار هذه الوسائل التي اشاعت في الناس الفاحشة - 01:20:21ضَ

واشاعت في الناس الزنا والسحاق وقالات السوء وقبل ذلك ان يتقي الله ان يتقي العبد ربه ويحسن اختيار زوجته وصاحبته يتخيرها في صلاحها وفي عفتها وفي مروءة اهلها ليسلم. وهي كذلك لا يختار لها الا الكفر - 01:20:46ضَ

صاحب الدين والعقل والمروءة ليسلموا من هذه العواقب الوخيمة في الدنيا والاخرة الله المستعان واشد انواع التفريق التفريق بالتلاعن فانه تفريق مؤبد. ولابد ان احدهما كاذب اما الزوج الملاعن او الزوجة الملاعنة. احدهما كاذب - 01:21:13ضَ

هلال ابن امية لما لعن من زوجته كانت حبلى وضعت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ولدها. واذا هو يشبه من اتهمه من؟ هلال. قال لولا لو واخذت بالتهمة لاقمت عليها الحد. لكن ذرأ عنها ذلك ماذا في الدنيا؟ شهاداتها بالله الارض - 01:21:45ضَ

وهذا اصل على ان التلاعن اذا وقع لا ينتقل عنه بقرائن اخرى. حتى فيما يتعلق الولد لا ينتقل عنه اذا لعن من زوجته فلا يصح ان ينسب له الولد لان اللعان حكم شرعي قطعي. ثبت بالقرآن. وثبت في السنة الصحيحة فيما رواه الجماعة الا الترمذي - 01:22:15ضَ

واجمع على ذلك اهل العلم ما ينتظر الى تحليل الدي ان تي او غيره لا لان انه اذا نفى ان يكون منه الولد واتهمها ولاعن عليها خلاص. فلا يسار الى غيره. ولهذا الحمض النووي يشار اليه - 01:22:46ضَ

عند ايش عند الاثبات لا عند النفي اذا نفاها بالملاعنة لا يشار اليه. اما عنده شكة واثبتها الحمض قيل به لانه من اقوى قرائن وليس الحمض النووي والتحليل دليل يقيني مئة بالمئة لكنه اقوى القرائن. نقف على - 01:23:08ضَ

هذا الموضع ونسأل الله جل وعلا الستر والعفو والعافية والمعافاة في الدنيا والاخرة. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:23:31ضَ