التفريغ
سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه - 00:00:00ضَ
في دليل الطالب كتاب النفقات. يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ومسكن بالمعروف. ويعتبر الحاكم ذلك ان تنازعا بحالهما. وعليه مؤنة نظافتها من دهن - 00:00:20ضَ
سدر وثمن ماء وثمن ماء الشرب. والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب. وعليه لها خادم ان كانت ممن يخدم مثلها. وتلزمه مؤنسة لحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد - 00:00:40ضَ
هذا الكتاب هو كتاب النفقات. اي من تلزمه نفقته. لاجل في النكاح في الزوجة ولاجل القرابة في الاصول والفروع ولاجل الملك وهي ملك البهيمة وملك آآ الارقاء فهؤلاء يلزم تلزم نفقتهم على من بيده الملك. ولهذا في النكاح - 00:01:10ضَ
عقدة النكاح بيد الرجل. فيلزم الرجل ان ينفق على زوجته. قراباته كفروعه اولاده واولادهم واصوله كابيه وامه وان علوا فتلزمه نفقته من يملكهم مثل الارقة العبيد والاما. والبهايم سيعقد اه الشيخ لكل من هؤلاء فصل. بدأ بالنفقة على الزوجة - 00:01:50ضَ
فقال يجب على الزوج ما لا غناء لزوجته عنه. ما لا غناء لها عنه اي ما تحتاج اليه حاجة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف. وهذه تسمى عند العلماء بقوام النفقات في امور ثلاثة مطعم وملبس ومسكن والمطعم - 00:02:28ضَ
يشمل النوعين المشرب والمأكل يظهر هذا في منع كان في السابق الماء يسقى بالسقاة. فيأخذون على حمله مبالغ. والان لما ارتفعت اقيام فواتير المياه فهذه تلزم الزوج لزوجته ودليل ذلك قول الله - 00:02:58ضَ
جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته. ومعنى قوله بالمعروف اي على ما تعارف الناس عليه مما يستطيعه من غير ان سبب له ذلك ظيقا او فقرا وفي صحيح مسلم حديث جابر ابن عبد الله - 00:03:28ضَ
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في النساء. فانكم اخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بكلمة اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن كلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالرزق يشمل الطعام والشراب - 00:03:48ضَ
والمسكن وعطف على الرزق الكسوة بالمعروف اي بما تعارف الناس عليه من غير اشقاق ومن غير اه املاق. ويراد بقوله بالمعروف اي على قدر الكفاية قد اجمع العلماء على وجوب نفقة الزوجة على الزوج. اذا كانا بالغين الا ان تكون - 00:04:18ضَ
اذا او تكون ان تكون ناشدا او لا تكون عنده ليشترط عليها نفقتها عليها قال ويعتبر الحاكم ويعتبر الحاكم ذلك ان تنازع بحالهما. قالت المرأة ما النفقة قال له يكفيتس. فان تنازع الرجل مع زوجته فالقاضي الشرعي يعتبر - 00:04:48ضَ
عسرا ويسرا وفقرا وغنى. لان الله جل وعلا قال وعلى المولود له رزقه وكسوتهن بالمعروف. وفي الصحيحين لما شكت هند بنت عتبة الى النبي صلى الله عليه وسلم ان زوجها ابا سفيان رجل مسيك. يعني شحيح. فقال عليه - 00:05:18ضَ
الصلاة والسلام خذي وآآ خذي خذي لك ولولدك ولولدك ولولدك بالمعروف. فهذا اصل في هذه النفقة. قال وعليه اي على الزوج مؤونة نظافتها. اذا ارادت ان تتنظف من دهن منظفات يعني صوابين وثمن ماء الشراب والطهارة من الحدث والطهارة من الخبث - 00:05:48ضَ
ومنه الحيض وغسل الثياب لان هذا من حوائجها المعتادة. وعليه لها خادم اذا كانت ممن يخدم مثلها. ان كانت من من ذوات اليسار واعتادت في بيت اهلها انها تخدم. فانه يلزم ان يؤمن لها خادم. وهم يشترطون - 00:06:28ضَ
هنا الان في عقد النكاح تجيب لها خدامة هل يلزمه ذلك؟ يلزمه لكن لا يجوز ان يأتي بالخادمة من دون محرم. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ان تسافر المرأة الا ومعها ذو محرم. يقول شسوي بالمحرم - 00:06:58ضَ
اقول كيفك افعل به ما تشاء وتلزمه مؤنسة لحاجة اذا كانت في بلد غريب او خائفة وهي تحتاج حاجة ماسة الى مؤنسة يؤمن لها هذه المؤنسة لان هذا من المعاشرة بالمعروف - 00:07:18ضَ
ويدفع نفقة هذه المؤنسة. هذه المؤنسة. ويحتاج الى المؤنسين خصوصا لكبار السن المقعدين يحتاج الى مؤنس ولو دفع للهو مقابل ذلك وكذلك المرأة اذا كانت في سكن غربة وتحتاج الى من يؤانسها حاجة تؤثر فيها فيلزم ذلك الزوج. لانه داخل في - 00:07:42ضَ
معاشرة بالمعروف هذا المذهب والوجه الاخر ان هذا لا يلزمه وانما هذه من مستحبات انما الذي يلزم اربعة امور مطعم وهو المأكل والمشرب وملبس ومسكن ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. اخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهم. نعم - 00:08:12ضَ
قال المؤلف فصل والواجب عليه دفع الطعام في اول كل يوم ويجوز دفع عوظه ان تراضيا. ولا يملك الحاكم ان يفرض عوض القوت دراهم الا بتراضيهما وفرضه ليس بلازم ويجب لها الكسوة في اول - 00:08:40ضَ
كل عام وتملكها بالقبض. فلا بدل لما سرق او بلي. وان انقضى العام. والكسوة باقية عليه كسوة للعام. للعام الجديد وان ماتت او ماتت قبل انقضائها. وان مات او ماتت قبل انقضائه رجع عليه - 00:09:00ضَ
بقسط ما بقي. وان اكلت معه عادة او كساها بلا اذن سقطت هذا الفصل في كيفية دفع النفقة. التي قوامها مطعم وملبس اما الدليل على المسكن اسكنوهن ايش؟ من حيث من حيث سكنتم. ولان هذا امر - 00:09:20ضَ
معروف ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والا تجلس على مكرمته احدا الا باذنه الواجب عليه دفع الطعام في اول كل يوم يدفعه عند طلوع الشمس لانه اول وقت الحاجة. ويجوز دفع عوظه ان تراضيا - 00:09:48ضَ
يدفع لها عوض الطعام. بشرط رضاها ورضاه. فان اتى بالطعام لبيته قام في هذه النفقة اتى به جافا او غير مطبوخ في بيته ويقومون على اصلاحه فلا بأس قال ولا يملك الحاكم اي القاضي ان يفرض عوض القوت دراهم مثلا الا بتراضيهما - 00:10:19ضَ
يعني لا يجبر من امتنع منهما. لا يجبر المرأة على القبول ولا الزوج على الدفع. يقول ابن القيم فرض الدراهم في النفقة لا اصل له الكتاب ولا في السنة ولا نص عليه احد من الائمة. يقول ابن مفلح في الفروع وان حصل - 00:10:49ضَ
بينهما شقاق اي نزاع. يكفيني ولا ما يكفيني؟ قالوا له ان يفرض مقابل آآ الطعام بالدراهم فظا لهذا النزاع. قطعا لهذا النزاع وفظا له والا لا يلزم بذلك. جاب لها رز جاب لها تمر جاب لها حنطة يكفي هذا. ولا يلزم ان يتعاقب - 00:11:09ضَ
مع مطعم يجيب الاكل له ولها كل يوم. هذا لا يلزمه. اذا جاء بالطعام الى بيته وفرضه اي فرض آآ عوض الطعام بالدراهم ليس بلازم لانه فرض غير واجب شرعا - 00:11:39ضَ
هذا الطعام الكسوة وهي اللباس ويجب لها الكسوة في اول كل عام ولهذا ضابط الكسوة عندهم كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء. هذا الواجب. طيب الحين الحريم والزوجات والدواليب مليانة - 00:11:59ضَ
الثياب. والملابس. هذا من حكم القوي على الضعيف هذا من حكم النساء على الرجال. اما الواجب فكسوة في الصيف وفي الشتاء. والفقهاء يقولون يكفي كسوة واحدة في اول العام لكن هذي تبي تلبس مثل مثل الناس في العزايم في الروحات وفي الجيات وفي الموديلات - 00:12:19ضَ
والماركات هذا لا يلزمه وتملكها اي النفقة والكسوة بالقبض اذا قبضتها. فلا بدل لما سرق او بلا او بلي منها يعني بمعنى انه آآ تقطع او اكل. وان انقضى العام والكسوة - 00:12:49ضَ
اخوة باقية فعليه كسوة اخرى للعام الجديد. اعتاد الناس ان الكسوة هذه تكون متى؟ في العيد. هكذا اعتادوا لكن في هذا الباب توسعوا والتوسع دائر بين امرين. بل بين امور ثلاثة بين - 00:13:19ضَ
احباب في من يوسع على اهله في نفقتهم من حيث الملبس والمطعم. الى الاباحة الى ان نصل الى الكراهة بل الى الحرام في السرف والتبذير ان مات او ماتت قبل انقضائه اي العام. مات هو وقد اعطاها نفقة عام او كسوة عام - 00:13:39ضَ
ولم ينقض رجع عليها بقسط ما بقي ما تبع ستة اشهر ترجع نصف ايش؟ النفقة. ترجع نصف النفقة. وان اكلت معه عادة او كساها بلا اذن بلا اذن منها او من وليها سقطت نفقتها وكسوتها لانه - 00:14:09ضَ
عمل بالعرف عمل بالعرف والذي يغيب عن زوجته مدة ولا ينفق عليها يلزمه النفقة الماظية لانها نفقة استقرت في ذمته قد كتب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الى امراء اجناده في رجال غابوا عن نسائكم يأمرهم بان - 00:14:36ضَ
لينفقوا او يطلقوا. فاذا طلقوا بعثوا او بعث نفقة ما مضى. نعم. قال المؤلف فصل والرجعية مطلقا والبائن والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن ولا شيء لغير الحامل منهن ولا لمن ولا لمن سافرت لحاجتها. طيب ولا شيء - 00:15:07ضَ
بغير الحامل منهن. من هن؟ ها المطلقة البائل والناشز الناشز والمتوفى عنها زنجا وهي غير حامل نعم ولا شيء لغير الحامل منهن ولا لمن سافرت لحاجتها او لنزهة او زيارة ولو باذن الزوج - 00:15:37ضَ
ولو ادعى نشوزها او انها اخذت نفقتها وانكرت فقولها بيمينها. ومتى اعسر بنفقة المعسر او كسوته او ومسكني او صار لا يجد النفقة الا يوما دون يوم او غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها - 00:16:07ضَ
فلها الفسخ فورا ومتراخيا. ولا يصح بلا حاكم فيفسخ بطلبها او تفسخ بامره. وان اقتنع الموسر من النفقة او الكسوة وقدرت على ماله فلها الاخذ منه بلا اذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها - 00:16:27ضَ
صغير. هذا الفصل عقده فيما تسقط به النفقة. بماذا تسقط هذه النفقة؟ نفقة اه الزوجة على زوجها واذا اعسر الزوج وش العمل؟ قال والرجعية مطلقا اي حامل او غير حامل - 00:16:47ضَ
لها النفقات الثلاث. السكنى والمطعم والملبس لان الله جل وعلا قال وان وبعولتهن احق بردهن في ذلك المطلقة الرجعية طلقة عن اولى او طلقة عن ثانية اما المطلقة الثالثة فلا نفقة لها - 00:17:11ضَ
اذا بانت لا نفقة ولا سكنة كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والبائن البائن اذا كانت حاملا فلها النفقة لعموم قول الله جل وعلا وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن - 00:17:42ضَ
لماذا؟ لان الحمل له. ووجبت النفقة لها حتى تضع الحمل. طيب اذا كانت بائن غير حامل لا نفقة لها ولا سكنى. ولهذا في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان انه لما طلقها زوجها بتة قال لا - 00:18:08ضَ
لا نفقة لك الا ان تكوني حاملا الا ان تكوني حاملة واصله في صحيح مسلم. الثالثة الناشز الحامل من الناشز المرأة التي عصت زوجها سواء عصته في بيته او طقت وهربت وراحت البت - 00:18:28ضَ
لاهلها فهذه الناشز اذا كانت حامل لها النفقة لان الحمل له والفقهاء يقولون النفقة مقابل الاستمتاع يقول هذا ليس على اطلاقه لان الناشز الحامل لم يستمتع بها لكنها حمل منه فوجبت لها النفقة بها - 00:18:52ضَ
اذا عندنا المطلقة الرجعية البائن الحامل والناشز الحامل. لها النفقة نفقة المطعم والمسكن والملبس. ثم قالوا رحمهم الله والمتوفى عنها حاملا توفي عنها زوجها وهي حامل كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن. لعموم قول الله جل وعلا وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن - 00:19:20ضَ
منين ينفق عليها الحامل؟ قالوا ينفق عليها من حصة حملها. ما ينفق عليها من حصة ابناء وورثة الميت وهو زوجها. انما من حصة من؟ الحمل طيب ان لم يكن موسر ما له ميراث هذا الحمل؟ فعلى وارث الموسر للقرابة. كما يتحمل - 00:20:02ضَ
غرم اه يتحمل غنم ميراث يتحمل غرم الحقوق عليه. قال ولا شيء لغير الحامل منهن فالمرأة البائن بالطلاق الثلاث. ومثلها الملاعنة ومثلها المفرق بينها وبين زوجها بتة. في الخلع فهذه لا لا نفقة لها وكذلك الناشز عصت زوجها سواء في - 00:20:34ضَ
او هربت لبيت اهلها لا نفقة لها. والمتوفى عنها وهي غير حامل لا نفقة لها ولا نفقة لمن سافرت لحاجتها. او لنزهة او زيارة ولو باذن الزوج. امرأة سافرت لحاجتها - 00:21:08ضَ
تبي تعالج تبي تدرس تبي تدرس وسافرت لحاجتها لو اذن الزوج لا يلزم الا اذا كان ذلك قد اشترط عليه في عقد النكاح وكذلك اذا سافرت لنزهة تبي تتمشى الناس راحوا وسافروا وتركوا - 00:21:33ضَ
وماليزيا والبانيا والبوسنة والهرسك. حنا ما حنا باقل منهم وهم سافروا يصورون بالسناب وحنا نبي نسافر نصور مثلهم. لا يلزم ذلك الرجل. ليش ضحكتوا لمسنا العكرة ها هذا للاسف الان الدبرة دبرة نسوان - 00:21:59ضَ
ولهذا اذا صارت الامور بيد النساء هذي علامة فساد الزمان بفساد اهله والا وش معنى الله يجعل الرجال قوامون قوامين على النساء؟ لنخرج عن هذه السفاهات والتفاهات لكن غدا رجاجيل اللهم لك الحمد. اردى في عقولهن في عقولهن من بعظ النساء - 00:22:25ضَ
الا ما رحم الله جل وعلا. او سافرت لزيارة تزور اهلها امها جماعتها تحظر زواج تبي تسافر دبي تحافظ زواج صديقتها لا يلزمه نفقتها لا في السفر ولا في السكنى ولا في - 00:22:49ضَ
من لا يأذن لها اذا كان سفرها بغير محرم. هكذا الدعوة الان اندلقت الا ما رحم الله. سفر المرأة بمحرم اصبح من الغرائب في هذا الزمان. واصبح اهلها يتعلقون بهذه الفتاوى الغريبة. والشاذة - 00:23:10ضَ
مخالفتها للنص النبوي الصحيح الصريح كما في الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم حتى سفر الحج الذي هو ركن الدين. ان لم يتيسر لها محرم لا يجب لها. لا يجب عليها الحج - 00:23:32ضَ
ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قام رجل فقال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. اي صار من اهل الجهاد الواجب. باكتتاب اسمه - 00:23:53ضَ
وان امرأتي خرجت حاجة قال انطلق فحج مع امرأتك اعفاه عن الجهاد الذي لزمه باكتتابه فيه الى ان يحج مع امرأته وان ادعى نشوزها قال في ناشز قالت لا يكذب ما نشزت او انها اخذت نفقتها قال عطيتها - 00:24:03ضَ
النفقة يجزب ما عطاني. وانكرت هي ادعى دعوة وانكرت. يأتي بالبينة ان لم يكن له بينة فالقول قولها مع يمينها. للقاعدة البينة على المدعي واليمين على من؟ انكر. يقبل قولها - 00:24:31ضَ
ايش؟ بيمينها لان الاصل عدم النفقة وعدم النشوز شيخ الاسلام ابن القيم يقولون القول قول من يشهد له العرف. من يشهد له العرف ان فقل لما انفق. نشدت ومتى اعسر بنفقة المعسر او كسوته او مسكنه؟ اذا اعسر الزوج - 00:24:51ضَ
او صار لا يجد النفقة الا يوما دون يوم. يوم يحصل يوم ما يحصل. او غاب الموسر وتعذرت عليه النفقة بالاستدانة وغيرها يجوز للمرأة ان تطلب بالفسخ فسخ النكاح سواء تطلبه فورا الان او متراخيا تمهله شهرين ثلاثة - 00:25:25ضَ
انتهى ذلك لها الفسخ لماذا؟ لانه لحقها ظرر وقد منعت الشريعة من الظرر لا ظرر ولا ظرار ولان النفقة حق لها. والله جل وعلا يقول فامساك بمعروف او تسريح باحسان - 00:25:49ضَ
وقد جاء في الحديث عند الدارقطني وان كان فيه ضعف مثل ابي هريرة. في الرجل الذي لا يجد ما ينفق على امرأته. قال عليه الصلاة والسلام يفرق بينهما ولما سئل ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته. ايفرق بينهما؟ قال نعم. قيل سنة. قال - 00:26:12ضَ
نعم سنة قد كتب عمر الى امراء الاجناد الذين غابوا عن نسائهم يأمرهم بماذا؟ ان ينفقوا او يطلقوا لان الشريعة تمنع من الظرر لا ظرر ولا ظرار ولا يصح اي الفسخ فسخ المرأة نكاحها بلا حاكم بلا قاضي - 00:26:37ضَ
فيفسخ نكاحها بطلبها. وتفسخ عن زوجها بامره. اي بامر الحاكم ليه؟ لان لا يدعي الناس دعاوى تقول خلاص ما انفق علي فسخت نفسي. ثم تذهب تتزوج من تريد او تدعي الفسخ - 00:27:03ضَ
الشريعة منضبطة في هذا. مضبوط بماذا؟ بحكم القاضي الشرعي. تقدم دعوة فان ثبت عليه انه لم ينفق اما او الشهود او بحليفها يمهله القاظي فان ابى ان ينفق فسخها منه. ومرنا ان الفسخ هو - 00:27:21ضَ
تفريق بين الزوجين من جهة الحاكم الشرعي سواء بعوظ او بغير عوظ وتعتد فيه كم؟ حيظة واحدة الفس فمر علينا انه تعتد له حيضة واحدة وان امتنع الموسر الموسر غير ضد المعسر المعسر ما عنده امتنع الموسر من النفقة - 00:27:47ضَ
والكسوة وقذرت المرأة على ماله في جيبه في صندوقه في تجارته قالوا فلها الاخذ منه بلا اذنه بشرط ان يكون بقدر وكفاية ولدها الصغير. اي دون البلوغ. اما الكبير فلا تأخذ نفقته هو ياخذ حقه. متى - 00:28:14ضَ
يجوز للمرأة ان تأخذ من زوجها بغير اذنه بشرطين الاول ان يكون موسرا اي غنيا قادرا واجدا لكنه ابى ان ينفق الشرط الثاني ان تأخذ بقدر اظراره به. ها تقول اباخذ فلوسه حتى - 00:28:41ضَ
ما يعرس ترى الكيد عظيم. لا ما يجوز لها ذلك. تأخذ بقدر كفايتها وكفاية ولدها ما الدليل؟ الدليل الاصل الاصل في النفقات وهو حديث هند. حديث هند بنت عتبة. رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل - 00:29:08ضَ
يمسيك في رواية رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف اخرجاه في الصحيحين نعم. قال المؤلف باب نفقة الاقارب والمماليك. الفقهاء في المطولات يفرعون في النفق - 00:29:34ضَ
ويذكرون فيها شيئا من احكام الاطعمة طيب اذا كانت المرأة رعت شيشة هل يلزم عليه ان يجيب لها شيشة ما يلزمه لانه حرام. المرأة تخزن قات. يجيب لها قات لا يجوز - 00:30:04ضَ
فهذه يذكرونها في التفاصيل في كتب الفروع. لكن امرأة خرمات قهوة. نعم يجيب لها قهوة لان هذا من حاجتها امرأة تحب الشاهي كذلك ويذكر مشايخنا من القضاة في هذا طرفا كثيرة - 00:30:23ضَ
منها ان امرأة اعتادت على شرب القهوة حتى ادمنتها. والقهوة مر على الناس ايام الحرب العالمية الاولى والثانية غلاء فيها فاحش تزوج امرأة فلما جاءت الحرب العالمية ما عنده قيمة القهوة ولا عنده قيمتها - 00:30:49ضَ
لا يستطيع تحضيرها فشفته فسأله القاضي انت صابر بقهوتا؟ قالت صابر ببهوتا قال يلزمك اذا؟ يلزمك قهوتها اي قهوتها لانه من الطعام المباح. الذي تحتاجه. من الطعام المباح الذي تحتاجه - 00:31:16ضَ
وهذه التفاصيل ذكرها الفقهاء في اشياء كثيرة في الفروع وفي كتب الخلاف بانه مما يحصل فيها النزاع. نعم قد يترفع عنها ذوو المروءة لكن الشريعة جاءت بالتفاصيل حتى في من ليسوا من اهل المروءات من اهل اللئام. يفصلون الاحكام حتى يعطى - 00:31:42ضَ
كل ذي حق حقه الان انتهى من نفقة الزوجة. يبدأ بنفقة الاقارب. من الاقارب؟ اول ما يدخل في الاقارب الاولاد ثم الوالدان ثم الاخوة الادنى بالادنى. نعم. تجب على القريب نفقة اقاربه وكسوتهم وسكانهم بالمعروف بثلاثة شروط. كان هم - 00:32:17ضَ
ها وسكناه والله مشكلة اذا تبي تخليهم يسكنون الناس هذي وزارة اسكان ما غدت اه نفقة سكنى الله يهديك بس. نعم يجب على القريب تجب على القريب نفقته اقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بثلاثة شروط - 00:32:45ضَ
ها الاول ان يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب. الثاني ان يكون المنفق غنيا اما بماله او كسبه. وان عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته. الثالث ان يكون وارثا لهم بفرض او تعصيب الا الاصول - 00:33:10ضَ
فيجب لهم وعليهم مطلقا. واذا كان للفقير ورثة دون الاب فنفقته على قدر ارثهم. ولا يلزم الموسر الموسرا منهم مع فقر الاخر سوى قدر ارثه. ومن قدر على الكسب اجبر لنفقة من تجب عليه من قريب - 00:33:30ضَ
ابن وزوجة. ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فولده فابيه فامه. فولد ابنه جده فاخيه ثم الاقرب ثم الاقرب فالاقرب. ولمستحقي ولمستحقي النفقة ان يأخذ ما يكفيه. من مال - 00:33:50ضَ
من تجب عليه بلا اذنه ان امتنع. وحيث امتنع منها زوج او قريب وانفق اجنبي بنية الرجوع رجع ولا نفقة مع اختلاف الدين الا بالولاء. هذه النفقة تسمى نفقة الاقارب. نفقة الاقارب - 00:34:10ضَ
ويرتب بعدها نفقة المماليك والاقارب الذين تجب لهم النفقة محددون فاجمعوا على وجوب نفقة النفقة على الوالدين. وعلى الاولاد وجوب اه الاجماع على الوالدين لقول الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا - 00:34:30ضَ
قال ومن الاحسان اليهما النفقة عليهما والاولاد في قول الله جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وفي حديث عائشة رضي الله عنها ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه. وان ولده من كسبه. اخرجه ابو داوود - 00:35:06ضَ
النفقة على الاخوان مختلف فيها مختلف فيها ويأتي اه المذهب في ذلك انها تجب بحسب القدرة. وقيدوا لها الشروط الثلاثة الان بيانها. قالوا ويجب على القريب نفقة اقاربه وكسوتهم وكسوتهم. وسكناهم بالمعروف - 00:35:31ضَ
لقول الله جل وعلا المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال وعلى الوارث مثل ذلك وفي الصحيحين ان رجلا سأل من احق الناس بحسن صحابته؟ قال امك واما في الحديث الذي استدلوا به على نفقة الاقارب من الاخوة فما رواه ابو داوود وغيره. ان رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام - 00:35:57ضَ
من ابر يا رسول الله؟ قال امك ثم امك واباك امك واباك واختك واخاك. ومولاك الذي هو ادناك حقا واجبا ورحما موصولا وقد قضى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بنفقة ابن عم منفوس على بني عمه تجب النفقة للاقارب - 00:36:29ضَ
بشروط ثلاثة الاول ان يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب. فان كان ابوك لا مال له ولا كسب تجب نفقته اما اذا كان غنيا فلا تجب نفقته. الشرط الثاني ان يكون المنفق غنيا اما بماله او كسبه. بماله عنده مال بكسبه - 00:36:58ضَ
عمل وان يفظل يزيد عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته لان نفقته على نفسه اوجب النفقات. يليه نفقته على زوجته. يليه نفقته على على مملوكة رقيقة حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فان كان له فضل - 00:37:23ضَ
على عياله. فان كان فظل فعلى قرابته. الذي الاخر ابدأ بنفسك ثم بمن تعول الشرط الثالث ان يكون المنفق عليه وارثه. وارثا لهم بفرظ او بتعصيب في الفرظ او بالتعصيب. الا الاصول والفروع. الاصول اباؤه. ابوه وجده وامه - 00:37:53ضَ
جدته والفروع اولاده واولادهم. فتجب لهم النفقة مطلقا وتجب عليهم مطلقا ان ورثوا او لم يرثوا ودخل في الاباء الاجداد لقول الله جل وعلا ملة ابيكم ابراهيم. يا بني اسرائيل يا بني ادم. واذا - 00:38:22ضَ
كان للفقير ورثة دون الاب. فنفقته على قدر ارثهم منه. يتحاصون النفقة بقدر ارثهم منه. ابن عم له اربعة من ابناء العمومة. كلهم يرثونه. يتقاسم هؤلاء ايش؟ نفقته. كل واحد عليه الربع لعموم قول الله جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك - 00:38:46ضَ
قال ولا يلزم الموسر اي الغني منهم مع فقد الاخر سوى قدر ارثه. انسان له اربعة من ابناء عمومته وهو فقير. اثنين من عيال عمه اغنياء واثنين فقرا مثله ما النفقة الواجبة عليه؟ ينفق الاغنياء كل واحد ربع النفقة ربع النفقة. وتسقط عن من؟ عن ابناء عمومته - 00:39:15ضَ
الفقراء ومن قدر على الكسب اجبر. الشريعة ما تعود على البطالة وعلى الرخامة من قدر على الكسب اجبر ان يتكسب. يعمل طيب يقول ما حصلت وظيفة اعمل في السوق ليس الرزق محصورا بماذا؟ بالوظائف. وهذه دعوة لابنائنا وشبابنا - 00:39:44ضَ
قبل ابناء الرفاهية وابناء الدلال يا وظيفة يا تجطم في البيت مثل البنات هذا غير صحيح متيسرة وظيفة والحمد لله والا اعمل بيدك. بع واشتري. يقول ما اعرف. تعلم. هؤلاء - 00:40:16ضَ
قدموا على بلادنا من انحاء الدنيا. واشتغلوا وتحركوا ورزقوا اما يا وظيفة يا ينام في النهار في البيت وفي الليل في الاستراحات مع اصحابه هذا سوء تربية وسوء دبرة عائلته الفساد والافساد - 00:40:38ضَ
ومن قدر على الكسب اجبر. هذا في غير الموسر. لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة فان لم ينفق ولم يتكسب اثم. ومن لم يجد ما يكفي الجميع تكسب. لكن ما وجد الا شيئا قليلا - 00:40:59ضَ
يبدأ بنفسه ثم زوجته ثم رقيقه ثم ولده ثم ابيه ثم امه على هذا الترتيب في من لم يجد الا اليسير لعموم الحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول يبدأ بنفسه ثم زوجته لان نفقتها مقدم على نفقة الاولاد. والرقيق - 00:41:23ضَ
ونفقتها معاوضة مقابل استمتاعه بها. فرقيقه لوجوب النفقة على الرقيق في العسر واليسر فولده لانها وجبت نفقته بالنص. فابيه لان الاب ينفرد بالولاء. والاب هنا مقدم على الام بوجوب النفقة لعموم الحديث انت ومالك لابيك. فامه لان - 00:41:50ضَ
الام لها فضيلة على الاب الحمل والرضاع والتربية وقيل ان الام مقدمة على الاب قولان لكن المذهب قدموا الاب لان الولاء يكون للاب لا يكون للام وقيل هما سوا الاب والام وهذا هو الاظهر. فولد ابنه ابن ابنه - 00:42:22ضَ
بعد امه وابيه ثم جده ثم اخيه ثم الاقرب فالاقرب. لما روى احمد وبعض اهل السنن من حديث بهز ابن حكيم رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من ابر؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم - 00:42:48ضَ
وقال امك قال ثم من؟ قال ابوك ثم الاقرب فالاقرب ولما روى النسائي من حديث طارق المحارب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ابدأ بمن تعول. امك - 00:43:14ضَ
واباه واختك واخاك ثم ادناك ادناك قال ولمستحقي النفقة وهم من الزوجة. والرقيق و الابل الولد يعني يدخل الابن والبنت. والام والاب والجد والجدة. والاخوة لمن استحق ان يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا اذنه. لحديث هند اللي مضى خذي - 00:43:31ضَ
حاجتك وحاجة ولدك بالمعروف وحيث امتنع منها زوج او قريب. امتنع الزوج ان ينفق على زوجته وعلى ولده. امتنع القريب الاخ ان ينفق على اخيه. وهو واجب له النفقة. فانفق عليه اجنبي. جاره قريبه الاخر بنية ان يرجع على هذا المنكر - 00:44:06ضَ
امتنع فهذا يرجع عليه لانه في منزلة قضاء الدين عنه ولا نفقة مع اختلاف الدين بالقرابة. ان كان هو مسلم وابوه غير مسلم. ان كان هو مسلم وابنه غير مسلم - 00:44:32ضَ
فلا نفقة مع اختلاف الدين الا بالولاء الا بالولاء لانها تجب للعتيق على معتقه بشرطه ولو باينه في الدين. لانه يرثه بعموم ولا في عموم قول الله جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك - 00:44:49ضَ
نعم قال المؤلف فصل وعلى السيد نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه. الان نفقة المماليك اظنكم ما تحتاجون لهذا لان ما في مماليك الان. الا نادر والنادر لا احمله نعم. وعلى السيد نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه وتزويجه ان طلب. وله ان يسافر بعبده المزوج - 00:45:11ضَ
وان يستخدمه نهارا وعليه اعفاف امته اما بوطئها او تزويجها او بيعها. ويحرم ان يضربه على وجهه او مع ابويه ولو كافرين. او يكلفه من العمل ما لا يطيق. ويجب ان يريحه وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة المفروضة - 00:45:38ضَ
وتسم مداواته ان مرض وان يطعمه من طعامه. وله تقييده ان خاف عليه وتأديبه. ولا يصح نفله ان ابى وللانسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفة بضرب غير مبرح. ولا يلزمه بيع رقيقه مع - 00:45:58ضَ
قيامه بحقوقه هذي نفقة المماليك. والحقوا بنفقة المماليك اهم حقوقهم قال وعلى السيد يعني على المالك نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه النفقة تشمل المأكل والمسكن والملبس. لما روى مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك - 00:46:18ضَ
طعامه وكسوته بالمعروف. والا يكلف من العمل الا ما يطيق وقد اجمع العلماء على ان نفقة المملوك واجبة على مالكه ويجب عليه تزويجه ان طلب. لعموم قوله جل وعلا وانكحوا الايامى منكم. والصالحين من عبادكم وايش - 00:46:50ضَ
وامائكم وجب انكاحهم اذا طلبوا ذلك. اذا عي يزوج مملوكه او مملوكته فيلزم بالبيع يلزم ان يبيع المملوك. المملوكة تزيد بامر ثالث. انها اذا طلبت اه قضاء الوتر اما يطأها هو - 00:47:15ضَ
او يزوجها او يبيعها طيب المملوك ما يطأه حتى لو كانت مالكته امرأة لا يجوز لها ان يطأها وله ان يسافر بعبده المزوج وان يستخدمه نهارا ليستمتع بها بالليل ويحرم ان يضربه هذا من حقوق المماليك - 00:47:46ضَ
قال وعليه اعفاف امته. ان كان تحته امة مملوكة. اما بوطئها هذا الاول او تزويجها. هذا الثاني او بيعها هذا الثالث ليزيل عنها ضرر الشهوة واحتباسها في نفسها. حقوق المماليك يحرم ان يضربها - 00:48:20ضَ
وهو على وجهه قد جاء في صحيح مسلم حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لطم مملوكا على وجه كفارته عتقه ولاننا امرنا بتجنب الوجه. ان الله خلق ادم على صورته - 00:48:40ضَ
فلا تقبحوا الوجه ولا تضربوا الوجه ويحرم ان يشتم ابويه ابوي مملوك الله يلعن ابوك ويلعن امك يا ابن الفاعل يا ابن الفاعلة. ولو كانا كافرين لئلا يعود لسانه الخنى والردى ولان لا يغضب ويقهر - 00:49:06ضَ
مملوكة لان هذا يسيء اليه ثالثا يحرم ان يكلفه من العمل ما لا يطيق ما يعجز عنه قد مر عليكم حديث ابي ذر رضي الله عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلفوهم ما يغلبهم. واذا كلفتموهم فاعينوهم عليه. وليلبس احدكم - 00:49:33ضَ
خادمه مما يلبس ويطعمه يطعمه مما يطعم رابعا يجب عليه ان يريحه وقت القيلولة. القيلولة وقت السداد حر الشمس يحتاج ان يستريح بعد طول عمه وكذلك وقت اه النوم في الليل ووقت الصلاة المفروضة لان الفرض حق الله مقدم - 00:50:03ضَ
وترك براحتهم وقت القيلولة وقت النوم وقت الصلاة ظرر. والحديث لا ظرر ولا ظرار هذه الامور التي تحرم عليه وتجب عليه. ما الذي يسن؟ قال يسن ان يداويه اذا مرض. اذا مرض من - 00:50:32ضَ
سلوكه ان يداويه ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له. تسن مداواتها ان مرض وذبحها ان كانت لا تؤكل وعندكم ذبحها ولو يحرم ذبحها ويحرم ذبحها ولا ما هو عندك؟ لا لا. قال ويحرم ذبحها ان كانت لا تؤكل بهيمته - 00:50:54ضَ
لان هذا اظاعة للمال. ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له. كالبقرة يركبها او تجر عربة. ويحمل عليها يستخدم الابل للحرف. والحمير المستخدم للركوب للحرث. في غير ما وضعت له بشرط ان لا - 00:51:29ضَ
تبرها ذلك وقد جاء في اخبار بني اسرائيل ان رجلا حينما يسوق بقرة اراد ان يركبها تكلمت البقرة قالت انا لا نركب انما خلقنا فيجوز ان يستخدم البقرة بان تجر عربته. او يحمل عليها ان كانت تطيق بهذا الشرط. ان كانت تطيق - 00:51:50ضَ
لا يضرها وان يطعمه مما من طعامه. ويلبسه من لباسه. ففي الصحيحين من حديث ابي ذر قال النبي في هؤلاء الخدم والرقيق هم اخوانكم وخونكم. جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان له - 00:52:27ضَ
اخوة تحت يده فليطعمه مما يطعم. وليكسه مما يكسي او مما يلبس وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اذا جاء احدكم اذا جاء احدكم خادمه بطعامه فان لم يجلسه معه فليناوله لقمة او لقمتين. فانه ولي حر - 00:52:47ضَ
وعلاجه حر الطعام وعلاجه اي تزيينه. وقد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم حين حضرته وفاة اوصى الناس فقال الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم. من ملك اليمين هنا؟ الزوجات والايماء فالزوجة في حكم ملك اليمين لانه يملكها يملك منافعها وان لم يجز له بيعها وشراءها - 00:53:18ضَ
وموارثتها وله تقييده ان خاف عليه ان خاف على رقيقه ان يهرب يقيده قد قال الامام احمد اذا خاف ان يهرب عبده فالاحب الي ان يبيعه. وله تأديبه اذا اذنب - 00:53:48ضَ
ويجوز ان يؤدبه بالظرب. ولا يصح نفله ان ابق في حديث اه مسلم حديث جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما عبد ابق فقد برئت منه الذمة. في لفظ لم تقبل له صلاة - 00:54:08ضَ
لما ذكر هذه الامور الحق بها الاصول. وللانسان تأديب زوجته وولده. ولو مكلف حتى لو كان الابن مكلف بالغ بضرب غير مبرح. اذا اذنب له ان يضرب بقول الله جل وعلا في المرأة الناشز واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن - 00:54:36ضَ
ولابد في الضرب ان يكون غير مبرح ولحديث لا يوجد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله اخرجه في الصحيحين بل اخرجه الجماعة الا ابن السائل. والظرب المبرح ما هو؟ قالوا ما اشخب جلدا؟ او كسر - 00:55:07ضَ
اعظما او ابان نتوءا في الجسم هذا هو الضرب ايش؟ المبرح والمقصود بالتأديب الضرب التعليف. لا الايذاء والاضرار قال ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه. اذا قام السيد والمالك بحقوق رقيقه لا يلزم بالبيع - 00:55:30ضَ
واما اذا قصر بحقوقه يلزم ببيع رقيقه وفي الحديث عند احمد عبدك يقول اطعمني والا فبعني. وامرأتك تقول اطعمني والا فطلقني هذا ما يتعلق بنفقة المماليك ختم هذا الباب او هذا الكتاب بنفقة البهائم. نعم - 00:55:58ضَ
بقي دقيقتان طيب نقف عندها في شيء يا اخواني؟ ها؟ شيخ ضابط القرابة. ضابط ايش؟ القرابة ظابط القرابة الادنى فالادنى. اول ما يقدم الزوجة. ثم رقيقه ثم ولده من صلبه - 00:56:36ضَ
ثم ابواه ورجحن ان الابوين سواء. ثم ابناء ولده. ثم اجداده ثم الاخ الشقيق الاخ لاب فالاخ لام وهكذا. الاقرب فالاقرب. نعم نعم يشتيه يتشارعوا اكثر من سنة اي نعم والان - 00:57:03ضَ
هذه يا اخي مسألة خصومة. والخصومة لا نفتي بها فان المرأة اذا كانت مع زوجها ثم خرجت سواء ناشزا او خرجت بناء على لم تقم بحق الزوج او جاء ابوها واخذها. فهذه الناشذ لا تلزم لها نفقة - 00:57:44ضَ
ولو انفق عليها ابوها فانه لا يرجع على الزوج. اما اذا اخرجها الزوج اخرجها الزوج بنفسه وانفق عليها ابوها فانه يرجع على الزوج بالنفقة اذا كان ناويا الرجوع ان يحاسبه بهذه النفقة. وهذه خصومات. والخصومات محلها - 00:58:17ضَ
مجلس القضاء كما يعبر عنها عندكم ان يتشارعوا يرجعون الى اين؟ الى الشرع. نعم ها؟ النفقة على الزوجة بدها تبدأ بالعقد؟ لا تبدأ النفقة اه تبدأ النفقة على الزوجة الاستمتاع. لا بمجرد عقد النكاح. الذي يثبت بالعقد التوارث - 00:58:44ضَ
بينهما اما النفقة فب تمكنه من الاستمتاع بها. اي نعم يقول هذا في سؤاله هل يلزم على الزوج سداد فاتورة هاتف زوجته؟ لا ما يلزمه لا يلزم الزوج ان يسدد فاتورة زوجته. واذا ساقت المرأة - 00:59:14ضَ
السيارة وقطعت الاشارات ما يلزمه ان يسدد فواتيرها. هذا ما يلزمه حتى لو اذن لها بماذا؟ بان تقود السيارة او اذن لها بالجوال واهداها شريحة. لا يلزم بسداد فواتيرها وان سددها طواعية منه فهذا كرامة واستحباب لا على جهة الوجوب - 00:59:44ضَ
والله اعلم. اذن مؤذن ايتها العير - 01:00:14ضَ