التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب - 00:00:00ضَ
كتاب التعزير يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في اقامته الى مطالبة الا اذا ختم الولد والده فلا يعزر الا بمطالبة والده - 00:00:23ضَ
ولا يؤزر الوالد بحقوق ولده ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة اسواط الا اذا وطأ امة لهم فيها شرك فيعزر بمائة سوط الا سوطا واذا شرب مسكرا نهار رمضان فيعزر بعشرين مع الحد. ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير - 00:00:41ضَ
والمناداة عليه بذنبه ويحرم حلق حلق لحيته واخذ ماله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد لما بين رحمه الله - 00:01:04ضَ
الحدود حد الزنا بنوعيه القذف واحد شرب المسكر المسكر بوب هذا الباب في باب التعزير والتعزير عقوبة شرعية في ما لا حد فيه ولهذا ما لم يصل حد الحد فانه يكون فيه التعزير - 00:01:28ضَ
والتعزير واجب عند وجود سببه ولا نزاع من العلماء في ان غير المكلف كالصبي المميز يعاقب اذا فعل الفاحشة تعزيرا بليرا قال يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة - 00:02:02ضَ
كفارة في القتل والحد فيما سبقت الامور الستة حد الزنا هو حد القذف السرقة لاتي بيانها وحد شرب الخمر وحد الحرابة فهي التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة - 00:02:29ضَ
حيث سئل علي رضي الله عنه عن قول الرجل للرجل يا فاسق يا خبيث قال هي فواحش فيهن تعزير وليس فيهن حد وفي التعزيرات عمل عامة اهل العلم قال وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج او لا يحتاج في اقامته الى مطالبة - 00:02:57ضَ
من حقوق الله تعالى لان فيها التأديب والزجر والحمل على فعل الواجب وترك المحرم لا يحتاج في اقامته الى مطالبة لانه مشروع للتأديب وفي الصحيحين عن ابن مسعود ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:22ضَ
فقال يا رسول الله اني لقيت امرأة فاصبت منها ما دون ان اطأها قال اصليت معنا؟ قال نعم قال ان الله يقول ان الحسنات يذهبن السيئات فالصلاة اذهبت هذه الصغيرة وهي اللمم - 00:03:44ضَ
فهذا لما جاء تائبا معترفا ظهر منه موجب الندم لم يعزر دل على ان غيره يعزر الا اذا شتم الولد والده فانه لا يعزر حتى يطالب والده اذا طالب والده يعزر - 00:04:05ضَ
لان هذا من حقه المتعلق بعقوق الابن بابيه قال ولا يعزر الوالد بحقوق ولده في عموم حديث انت ومالك لابيك فلا يلحق الوالدة لا يلحق الوالد اه تعذير من جهة ولده - 00:04:27ضَ
قال ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة اصوات السبب في ذلك حديث ابي بردة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله - 00:04:54ضَ
متفق عليه والتعزير اوضح صوره الجلد لكن له انواع اخرى كالصفع والتشهير والحبس التوبيخ والعزل عن العمل وطرده من المجلس كلها اشياء تأتي بالتعزيب وقد روى الامام احمد وابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة - 00:05:16ضَ
ثم خلى عنه والحبس نوع من انواع التعزير هل يعزر في المال او لا يعزر هذه من المسائل الخلافية هل يقع التعزير في المال كما يقع البدن بحبسه وجلده وصفعه واقامته واهانته - 00:05:54ضَ
هل يقع التعزير بالمال او لا يقع ذهب المانعون الى انه لا يقع لان الله لم يوجب في المال الا الموجبات الشرعية وذهب اخرون الى وقوعه وهذا هو الاظهر دليلا والاصح تعليلا - 00:06:16ضَ
فمن ظهوره من جهة الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة انا اخذوها منه وشطر ماله الشطر ماله فهذا من دلائلها ومن جهة النظر انه قد يرتدع الناس - 00:06:43ضَ
في الاخذ من اموالهم اعظم من الارتداع بالحبس والجلد وما سوى ذلك وانظروها الان في عقوبات في المرور ساهر وغيرها كيف ردعت حصل فيها ردع قد لا يحصل بالحبس والظرب - 00:07:05ضَ
والسجن والعزل وما الى وما الى ذلك قال الا اذا وطأ امة له فيها شرك اي شراكة ويعزر بمائة سوط الا سوطا يعني بكم؟ بتسعة وتسعين سوطا لئلا يبلغ به الحد - 00:07:25ضَ
وبنوا ذلك على فتوى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ان امة بين رجلين وطئها احدهما وقال يوجد الحد الا صوتا واحدا لماذا؟ لانه له شبهة فيها واليوم قصى به عن حد - 00:07:47ضَ
الزنا قال واذا شرب مسكرا في نهار رمضان فيعزر بعشرين مع الحد. ما الحد في شرب المسكر الثمانين جلدة ويزاد بعشرين سوطا تعزيرا لانتهاكه حرمة صيام رمضان فان علي رضي الله عنه اوتي برجل يقال له النجاشي شرب الخمر في نهار رمضان فجلده - 00:08:10ضَ
ثمانين جلدة وزادها عشرين سوطا. لانه انتهك حرمة رمضان بفطره فيه قال ولا بأس بتسويد وجهه ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير والمناداة عليه بذنبه. هذه انواع من التعزير - 00:08:43ضَ
ان التعزيق فيه الضرب وفيه تسويد الوجه والمناداة عليه بذنبه اي بالتشهير به وقد جاء عند عبد الرزاق ان عمر رضي الله عنه ضرب شاهد الزور على ظهره. وحلق رأسه - 00:09:07ضَ
وسخم وجهه اي سوده ويطاف به ويطال حبسه تزور معصية كبيرة ولم يرد فيها حد فكان هذا التعزير الذي فيه يحرم حلق اللحية. واخذ ماله يحرم حلق لحيته لان اللحية في هدية كما سبق. ولان الشرع امر باعفائها. واخذ ماله. هذه مسألة التعزير بالمال - 00:09:29ضَ
المذهبي يمنعون منها. والصحيح انها انه لا يمنع منها اذا رؤي فيها المصلحة ويحرم الاستمناء باليد على الرجال. عندك هذا؟ لا. ها؟ ما هو مكتوب. ايه اللي عندك بعدها وشو ؟ فصل ومن الالفاظ. نعم. ويحرم الاستمناء باليد على الرجال والنساء - 00:10:05ضَ
وذكروه هنا لانها الاستمناء يوجب التعزير ولا يوجب الحد ودليل التحريم قول الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون - 00:10:34ضَ
وقد جاء في حديث استغربه بعض اهل العلم رواه ابن عرفة من ناكح يده وهو المستمي فهذا المستملي قالوا يعزر ولا حد فيه لانه لم يولج الا انهم اجازوه لمن خاف على نفسه الزنا. كما ذكر ذلك الموفق رحمه الله في الكافي - 00:11:00ضَ
والاستمناء وهو اللعب بيده بعضوة يسمى خضخضة ويسمى جلد عميرا هذا اسمه عند الاوائل يسمى الان بالعادة السرية او بالخوخضة او يسميه الشباب بالتجليخ حتى يدفق شهوته. فهذا عندهم انه محرم يوجب على صاحبه التعزير - 00:11:32ضَ
نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن الالفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره يا كافر يا فاسق يا فاجر يا شقي يا كلب يا حمار يا تيس يا رافضي يا خبيث يا كذاب يا خائن يا قرنان يا قواد يا دين - 00:12:11ضَ
يا علق يا علق. احسن الله اليك يا علق ويعزر من قال لذمي يا حاج او لعنه بغير موجب من الالفاظ الموجبة للتعزير اتهام غيره بالمسبات. يا كافر حيث وصفه بوصف الكفر يا فاسق وصفه بوصف الفسق - 00:12:33ضَ
وان لم يكن كافرا او فاسقا يا فاجر يا شقي يا كلب يا حمار يا تيس وصفه بالاوصاف الرديئة حيوانات آآ مستكرهة او وصفه باوصاف اهل البدع يا رافظي يا جهمية قدرية معتزلي خارجي يا داعش - 00:12:57ضَ
او قال يا خبيث يا كذاب يا خاين يا عدو الله. يا شارب الخمر يا مخنث فان هذه الفاظ توجب التعزير ما لم تصل الى القذف لان القذف عندنا خاص بماذا؟ بالزنا - 00:13:25ضَ
والقذف بالزنا واللواط مثلها يا قرنان. والقرنان هو الديوث. يا قواد الذي يدخل الرجل على اهله. يا ديوث يا علا يا علق. كلها من الفاظ آآ الاستهانة بالزنا. والرضا به - 00:13:45ضَ
شيخ الاسلام يرى ان كلمة علق تعريظ وليست هي من الفاظ التعزير قد سبق في حديث علي رضي الله عنه ان التعزير في ماذا ان التعزير فيما ليس فيه حد لما سئل عن قول الرجل يا فاسق يا فاجر يا خبيث قال هي فواحش لا وفيهن تعذير لاحد - 00:14:11ضَ
قال ويعزر من قال لذمي. الذمي بالاصل من اعطى الجزية من من الكفار ودخل في عموم عقد الذمة كل المعاهدين. وان لم يدفع جزية ويدخل فيها المستأمن وهو الذي امن سواء على نفسه او على ولده او على ماله. وان لم يدفع جزية. اذا قال لكافر يا حاج - 00:14:41ضَ
فهذه توجب التعزير ليه؟ لانه شبهه بالمسلمين او انه سوغ قصدهم وحجهم الى كنائسهم قال او او لعن الذمي بغير موجب سبه ولعنه بغير سبب فهذا يوجب التعزير لان هذا اعتداء. والشريعة تمنع من الاعتداء. لكن لو قالها - 00:15:11ضَ
هذا كافر من باب الخبر. هذا يهودي هذا نصراني هذا بوذي هذا هندوكي هذا مجوسي. من باب خبر فلا يعد هذا موجبا للتعزير لانه لم يقله على جهة الشتم والسب له - 00:15:39ضَ
اشد انواع السب اربع طبقات اشد انواعها الوصف بالكفر يا كافر يا مشرك يا منافق يليها الوصف بالبدعة يا خارجي يا رافظي يا قدري يا جهمي يا معتزلي يا مبتدع. يليها اللعن. الله - 00:15:59ضَ
لعنك الله يليها مطلق السب خبيث حمار خنزير وما جرى مجراها وكلها كما سبق توجب التعزير الذي يراه ولي الامر. نعم. احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب - 00:16:25ضَ
القطع ايه في السرقة؟ ويجب بثمانية شروط. احدها السرقة وهي اخذ مال الغير من مالكه او نائبه على وجه الاختفاء فلا قطع على منتهب ومختطف. وخائن في وديعة لكن يقطع جاحد جاحد العارية. الثاني - 00:16:47ضَ
في كون السارق مكلفا مختارا عالما بان ما سرقه يساوي نصابا. الثالث كون المسروق مالا لكن لا قطع بسرقة الماء ولا باناء فيه خمر او ماء ولا بسرقة مصحف ولا بما عليه من حلي ولا بكتب بدع - 00:17:07ضَ
وتصاوير ولا بالة لهو ولا بصليب او صنم. الرابع كون المسروق نصابا وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار او ما يساوي احدهما وتعتبر القيمة حال الاخراج. الخامس اخراجه من حرز. فلو سرق من - 00:17:27ضَ
خير حرز فلا قطعا. وحرز كل مال ما حفظ فيه عادة. فنعل برجل وعمامة على رأس حرز ويختلف الحرز بالبلدان وبالسلاطين. ولو اشترك جماعة في هتك الحرز واخراج النصاب قطعوا جميعا. وان هتك - 00:17:47ضَ
حرز احدهما ودخل الاخر فاخرج المال فلا قطع عليهما ولو تواطأ. السادس انتفاء الشبهة فلا فقط بسرقته من مال فروعه واصوله وزوجه. ولا بسرقته من مال له فيه شرك. او لاحد ممن ذكر - 00:18:07ضَ
السابع ثبوتها اما بشهادة عدلين ويصفانها ولا تسمع قبل الدعوة. او باقرار مرتين. ولا حتى يقطع الثامن مطالبة المسروق منه بماله. ولا قطع عام مجاعة عام مجاعة غلاء. فمتى توفرت الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كفه. وغمست وجوبا في زيت مغلي. وسنة تعليقها في عنقه ثلاثة ايام - 00:18:27ضَ
ان رآه الامام فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه. فان عاد لم تقطع وحبس حتى حتى يموت او يتوب ويجتمع القطع والضماء والضمان فيرد ما اخذه لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز - 00:18:59ضَ
وعليه اجرة القاطع وثمن الزيت هذا الباب باب حد السرقة والسرقة من كبائر الذنوب قد اجمع العلماء على هذا الحد لقول الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وفي الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع يد السائق في - 00:19:19ضَ
اربعة دراهم فما فوق. اي ربع دينار وقطع اليد في حد السرقة وان كان مستشنع حيث يعاب هذا المسرور لكن فيه حفظ الاموال. وصيانتها وامن الناس على اموالهم وحد السرقة هو اول الحدود اهمالا وتعطيلا من الناس - 00:19:53ضَ
هو اول هذه الحدود اهمالا وتعطيلا فقد اقام النبي صلى الله عليه وسلم حد السرقة. القطع في مكة على المخزومي وفي المدينة كما سيأتي والعلماء رحمهم الله يشترطون شروطا جمهور اهل العلم شروطهم في حد السرقة ستة شروط - 00:20:24ضَ
واشد المذاهب فيها مذهب الحنابلة ذكروا فيها ثمانية شروط اذا توافرت وتظافرت هذه الشروط اقيم الحد فان تخلف شرط منها لم يقم الحد وانما يعزر قال ويجب اي قطع اليد - 00:20:52ضَ
في السرقة بثمانية شروط الاول السرقة بان يأخذ مال الغير من مالكه اولى به على وجه الاختفاء يأخذها على وجه الاختفاء. سرقة ويخرج هذا اذا اخذها منتهبا فمن يأخذ من مال الغنيمة مالا طائحه ينهبه هذا ليس سرقة - 00:21:14ضَ
يطيح عفشه في الطريق ويأخذه هذه نهبة فانه جاء في حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المنتهب قطع لانه لم يسرق ومثل المنتهب المختطف - 00:21:46ضَ
وهو الذي يختلس اشياء ويمر به ومثله الغاصب كذلك من خان في وديعة خان في الوديعة اخذها ولم يرجعها. ما جحدها خانها. قال عليه الصلاة والسلام ليس على الخائن والمختلس والمنتهب قطع - 00:22:08ضَ
لكن من جحدت من جحد العارية يقطع. لكن يقطع جاحد العارية لان المرأة المخزومية في مكة كانت تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها امر بقطع يدها - 00:22:39ضَ
الشرط الثاني ان يكون السارق مكلفا فلا يكون صغيرا ولا مجنونا ولا ايش لا صغير ولا مجنون ولا نائم ويكون مختار لخروج المكروه عالما بان ما سرقه يساوي نصابا. فان سرق اقل من النصاب لا قطع - 00:23:04ضَ
ولابد ان يكون عالما بقيمته انه يبلغ النصاب فاكثر لقول عمر رضي الله عنه لا حد الا على من علمه الشرط الثالث ان يكون المسروق مالا. لان السرقة في العرف وفي الشرع على من اخذ الاموال - 00:23:32ضَ
فلا يجب في غيرها ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في ارض اخرى فامر به فقطعت يده. لان الصبيان لهم قيمة الصبيان لهم قيمة - 00:23:55ضَ
لكن لا قطع بسرقة الماء. لان الماء ليس له لا يتمول بالمال ولا باناء فيه خمر او ماء ولا بسرقة المصحف ولا بما عليه من حلي اذا اخذ الحلي التي عليه ليست هذه سرقة - 00:24:18ضَ
ولا بكتب بدعة وتصاوير لانه مأمور باتلاف كتب البدع وهي محرمة وكذا التصاوير مأمور بماذا؟ بازالتها ومثلها الات اللهو كالمزمار والطبل مطار والطنبور والقانون والبانيو البيان وكذلك الكمنجة والعود فهذي الات اللهو ليست مالا وليست محترمة. قال ولا بصليب او صنم. ولو كان الصليب او الصنم من ذهب او فضة - 00:24:44ضَ
لانه مال غير محترم وان كان من ذهب او من معدن غالي الشرط الرابع اذا الشرط الاول ايش؟ ان يكون سرقة. فخرجت النهبة والخيانة والاختلاس وان يكون السارق مكلفا مختارا - 00:25:33ضَ
الشرط الثالث ان يكون المسروق مالا. الشرط الرابع ان يبلغ المسروق نصابا. ما النصاب ثلاثة دراهم او ربع دينار. لحديث عائشة رضي الله عنها لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا - 00:25:55ضَ
اخرجه مسلم في الصحيح وقد جاء في حديث اخر اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك طيب حديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الدجاجة فتقطع يده - 00:26:17ضَ
ويسرق الحبل فتقطع يده اخرج في الصحيحين محمول على ان ما سرقه يبلغ ربع دينار وكذلك لانه اذا سرق اذا سرق اليوم بيضة غدا سيسرق دجاجة. وبعدها سيسرق شاة الخوارج ما عندهم حد للسرقة - 00:26:42ضَ
لو سرق بيضة قطعت يده اذا كون المسروق نصابا او ما يساوي احدهما اما ثلاث دراهم فظة او ربع دينار ذهب. ففي حديث ابن عمر الذي رواه احمد وبعض اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يد السارق قطع يد السارق - 00:27:06ضَ
سرقة ان النبي قطع يد سارق سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم هذا الترس يساوي ايش؟ النصاب. يساوي هذا النصاب متى المعتبر في القيمة؟ قال وتعتبر القيمة حال الاخراج. اخراج هذه هذا المسروق من حرزه لان اخراجه - 00:27:34ضَ
هو وقت الوجوب وش تقول عندك شي يا عبد الله؟ لا بس احسن الله اليك. كون المسروق مال يعني يخرج غير المال نعم يخرج غير المال الا ما له قيمة مال - 00:28:00ضَ
يأتي هنا انها تساويه. لكن مثل الماء مشاع. الحطب مشاع. اي نعم اذا حيز المال وصار له قيمة صار في مقابله الا ان يكون له شبهة في هذا المال ها؟ كم تساوي ربع دينار - 00:28:14ضَ
هذا يحتاج انك تسأل اهل الفضة. اهل الفضة ربع الدينار من ذهب او ثلاثة دراهم من فضة. واحيانا يختلف سعر الصرف. فربما آآ الصرف اه الدينار اثنعشر درهم. فصار ربعها ثلاثة - 00:28:46ضَ
يعني يمكن ستة ريال خمسة ريال في اعلى الشرط الخامس اخراجه من حرز ويعبر عنه في متن الزاد ان يخرج من حرز مثله وهذا قول جماهير اهل العلم قالته المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة - 00:29:16ضَ
في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا من مزينة سأل النبي عن الثمار قال ما اخذ في اكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله معه. هذا وجه التعزير بالمال. وما اخذ من اجرانه ففيه القطع اذا بلغ ثمن المحجل - 00:29:40ضَ
من اجرانه يعني مماعونه بعد ما حيز في هذا قال ومن سرق منه شيئا بعد ان يؤويه الجنين فبلغ فبلغ ثمن الجري او ثمن فيه القطع فاخراجه من حرز مثله - 00:30:02ضَ
فلو سرق من غير حرز كأن يأخذه من الشجر او يجده في الارض فيلتقطه فهذا لم يأخذه من حرزه وحرز وحرز كل مال ما حفظ فيه عادة. فيرجع فيه الى العرف - 00:30:27ضَ
فمثلا النعل ان تحفظ في الرجل والعمامة على الرأس حيث نام صفوان بن امية رضي الله عنه في المسجد وتوسد رداءه فاخذ من تحت رأسه فامر النبي بقطع سارقه رواه الخمسة - 00:30:47ضَ
كذلك الكفن على الميت عائشة رضي الله عنها قالت سارقوا امواتنا كسارق من احيائنا وابن الزبير قطع يد نباش القبور ويختلف الحرز بالبلدان والسلاطين اي بالانظمة. السلاطين يمرد بها الانظمة - 00:31:10ضَ
ولهذا السلطان اذا كان عدلا يقيم الحدود السراق يقولون يكثرون سيقلون. وان كان جائرا ظالما لا الحدود يبي يسرق الناس مثله. وهذا معنى قول الناس الناس على ديني ملوكهم. اذا هذا الحرز مهم. اخراج - 00:31:37ضَ
المال عن حرز مثله وليس الحرز ان تضع المرأة ذهبها. ومجوهراتها مع سراويلها وفنايلها وملابسها في الدولاب وكذلك الرجل ليضع امواله مع ثيابه وسراويله وفنائله فليس هذا حرز مثلها بعض الناس يحتاط تجمع الذهب في مطبقية تحطه بالفريزر مع اللحم - 00:31:59ضَ
ومع المثلجات تخفيه عن السراق هل هذا حرز مثله؟ الجواب لا هذا لا يقام على من اخذه حد السرقة. وانما يعزر ويؤدب لتخلف شرط ان يؤخذ المال من حرز مثله - 00:32:33ضَ
السيارة والحرز لمثلها او داخل الحوش الغنم وين حرز مثلها؟ تحط في المقلط ها زريبة في حوشها هذا حرز مثلها ولو اشترك جماعة في هتك الحرز. في هتكه في كسره في قطعه. واخراج النصاب قطعوا جميعا - 00:32:53ضَ
اذا اخرجوه عن حرز المثل وكان المخرج قد بلغ نصابا ففيه يقطعون جميعا كما لو كان ثقيل يحتاج ان ان تتعب حرزه وتخرجه بالحمل وان هتك الحرز وان هتك الحرث احدهما - 00:33:28ضَ
ودخل الاخر فاخرج المال اللي بلغ النصاب قالوا لا قطع عليهما حتى لو كان متواطئين. لان الاول لم يسرق والثاني لم يهتك الحرز لكن فيه احتمال وجه في المذهب انهما لو تواطأ وكان شريكين بالاقرار - 00:33:56ضَ
اقطعوا ايديهم لما سبق من ان الجماعة المشتركة في هتك الحرز واخراج النصاب يقطعون جميعا هذا الشرط الخامس السادس انتفاء الشبهة فلا قطع بسرقته من مال فروعه عياله. او من مال اصوله اباءه. لعموم حديث انت ومالك لابيك - 00:34:26ضَ
وما لزوجته لا يقطع احد الزوجين لا يقطع احد الزوجين بسرقته من مال الاخر والصحابة رضي الله عنهم الصحابة آآ حكموا بذلك. ففي حديث عبد الله بن عمرو الحظرمي انه قال لعمر ان عبدي سرق مرآة امرأتي - 00:34:54ضَ
وثمن والمرآة ستون درهما. قال ارسله لقطع عليك. غلامك اخذ متاعك فدفع حد السرقة عنه بالشبهة وفي حديث ابن مسعود قال ما لك لا قطع ما لك سرق مالك. العبد من مالك وسرق مالك - 00:35:27ضَ
في ان يكون آآ انتفاء الشبهة ولا بسرقة من مال له فيه شرك او لاحد ممن ذكر من اصوله او فروعه. لان هذا شبهة ولهذا قال عمر ابن مسعود وغيرهما من سرق من بيت المال فلا قطع - 00:35:53ضَ
ما من احد الا وله في هذا المال حق لا قطع لي يده لكنه يعزر فيما يراه الامام قد روى ابن ماجة باسناد فيه مقال عن ابن عباس ان رجلا - 00:36:15ضَ
ان رجلا عبدا سرق من الخمس رفع ذلك الى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يقطعه قال مال الله سرق بعضه بعضا الشرط السابع ثبوت السرقة اما بشهادة عددين او باقرار مرتين - 00:36:35ضَ
اما الشهادة في قول الله جل وعلا واستشهدوا شهيدين من رجالكم وبصفاتها اي السرقة ولا تسمعوا قبل الدعوة الشهادة لا تسمع قبل اقامة الدعوة من المالك او من يقوم مقامه - 00:36:57ضَ
او باقرار السارق ان يقر مرتين علي رضي الله عنه اتاه رجل فقال اني سرقت. فطرده علي رضي الله عنه ثم عاد مرة اخرى فقال اني سرقت يا امير المؤمنين. قالوا فامر به فقطع. لان هذا اقرار مرتين - 00:37:17ضَ
احمد يقول لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين ولا يرجع حتى يقطع ولا يرجع حتى يقطع. لا بأس ان يلقن الانكار للحديث ابي امية المخزومي ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:37:42ضَ
بلص قد اعترف فقال ما اي خالك سرقت؟ قال بلى. فاعاد عليه مرتين او ثلاثة يقول بلى فامر به فقطع لو قال اي ما سرقت قبل ماذا؟ رجوعك كما سبق في الزاني المحصن. هلا تركتموه يتوب - 00:38:00ضَ
يتوب الله عليك وجاء ان عمر اوتي برجل قال اصدقت؟ قال لا يا امير المؤمنين قالوا فتركه ولم يقم عليه حد الشرط الثامن ان يطالب المسروق منه بماله سواء طالب بنفسه او طالب بوكيله او وليه لمن كان محجورا عليه - 00:38:23ضَ
فمن طالب بماله اقيم الحد. فان لم يطالب فلا يقام ولهذا قالوا لا قطع عام مجاعة غلا في حديث عمر لا قطع في عام سنة احمد تقول به؟ قال نعم. لعمرو لا اقطعه اذا حملته الحاجة. وكان الناس في شدة ومجاعة - 00:38:53ضَ
اذا تظافرت هذه الشروط الثمانية قطعت يده اليمنى من مفصل كفه نفصل الكف هو الرصغ لانه جاء في حديث في قراءة عبد الله ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما بدل ايديهما - 00:39:18ضَ
طيب جاء ان عمر قال اذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع من مفصل الكوع قالوا بيفصل الكوع مفصل الكف الذي هو الرسخ ولهذا من الناس ما يعرف كوعه من كسوعه او ما يعرف كوعه منبوعة - 00:39:51ضَ
اذا قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وغمست وجوبا في زيت مغلي. ليه؟ لا ليعذب مرة الا في لتسد ليسد الزيت المغلي عروق الدم. ولهذا الم القطع اشد من الم الغمس. فينسي الم القطع الم الغمس - 00:40:17ضَ
فانه قد تقطع يده في ظل ينزف ينزف حتى يموت قد جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام اقطعوا السارق واحسموه سمو اي بالزيت وسنة تعليقها في عنقه ثلاثة ايام ان رآه الامام - 00:40:39ضَ
تعليق اليد في رقبة السارق ليس واجبة وانما مستحب بشرط ان يرى الامام في ذلك مصلحة في حديث فضالة ابن عبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بسارق فقطع يده ثم امر بها فعلقت في عنقه - 00:41:04ضَ
اخرجه الخمسة قالوا لان هذا بعد ابلغ في الزجر والتشهير وقد فعل ذلك علي رضي الله عنه اذا عاد الى السرقة مرة اخرى السرقة اعوذ بالله تكون احيانا طبعا في النفس الرديئة. قال فان عاد - 00:41:23ضَ
قطعت رجله في حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي قال ان سرق فاقطعوا يده. ثم ان سرق فاقطعوا رجله تقطع الرجل من مفصل من شراك النعل من عرش الرجل - 00:41:47ضَ
اي رجل تقطع اليسرى المخالفة للرجل اليمنى من مفصل كعبه اي من شراك النعل قال لانه ارفق به حتى يتمكن من المشي على خشبة ولقد قطعت يمنة لا يمكن ذلك. يده اليمنى ورجله اليمنى - 00:42:05ضَ
فان عاد وسرق. ثالثا قالوا لم يقطع وحبس حتى يموت او يتوب وعمر رضي الله عنه اتي برجل قد سرق فامر به عمر ان تقطع رجله. فقال علي انما قال الله جل وعلا - 00:42:29ضَ
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. ويسعون في الارض فساد ان تقطع ايديهم. وارجلهم من خلاف وانت قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي ان تقطع ان تقطع رجله الثانية. فتدعه ليس قائما يمشي عليها. اما - 00:42:51ضَ
ان تعزره او تستودعه السجن استودعه عمر السجن صار هذا فيمن تكررت سرقته بعد قطع رجله اه يده اليمنى ورجله اليسرى وفي رواية في احمد عند احمد اذا عاد ثالثا قطعت يده اليسرى - 00:43:10ضَ
فان عاد رابعا قطعت يده اليمنى وهذا قول الجمهور قال به المالكي والشافعية والحنابلة استدلوا بحديث ابي هريرة من سرق فاقطعوا يده. ثم ان سرق فاقطعوا رجله ويده تشمل اليمنى واليسرى. والرجل تشمل هذه وهذه - 00:43:36ضَ
وعمر وابو بكر قطع اليد اليسرى في المرة الثالثة دل على ان هذا الامر يرجع الى تقدير الايمان ويجتمع القطع والظمان تقطع يده للسرقة لحق الله. ويظمن المال المسروق لحق صاحبه. فيرد - 00:43:59ضَ
ما اخذ ما اخذ ما اخذ لمالكه ان كان باقيا. فان كان تالفا فانه يضمنه. ويعيد ما ارب من الحرز لانه متعدي معتدي وعليه اجرة القاطع وثمن الزيت قاطع اليد اذا ياخذ اجرة على من؟ على السارق. والزيت الذي يغلى على السارق - 00:44:20ضَ
وقيل انها من بيت المال لانها من مصالح المسلمين العامة والاظهر والله اعلم ان هذا يرجع الى تقدير ولي الامر. يقدره ولي الامر بحسبه نعم ها اذا اذا سرق ثم تاب قبل ان يقبض عليه. فيرجع المال المسروق الى اهله - 00:44:52ضَ
ويتوب الى الله جل وعلا توبة نصوحة بعض الناس يقول ما اعرف كيف ارجع يقول كيف عرفت تسرق ولا ما عرفت ترجع؟ شغلت مخك مخك في السرقة شغل مخك في ارجاع - 00:45:24ضَ
المال المسروق الى اهله نعم ما له علاقة لا هذا اذا اخذ من بيت المال حساب براءة الذمة اذا اخذ من بيت المال ومصالح الناس. اما حقوق الناس لابد من ارجاعها اليهم كاعراظهم - 00:45:39ضَ
البيت اذا اغلق والمال لم يكن في حرص اذا اغلق البيت وكان المال في الدواليب هل هذا حرز مثله المذهب ليس هذا حرز مثله. وان وان كسر الباب. لكن ليس هذا المال حرز ليس هذا المكان حرز لمثل المال - 00:46:03ضَ
فلو كسر البيت واخذ ما في البيت من اجهزة واثاث هذا اخذها من حرز مثله. اي نعم ها؟ الفساد الحين ما يطلق عليه الفساد هذا هذا يدخل في السرقة من بيت المال فيه التعزير ما تبلغ حدها - 00:46:27ضَ
القطع. لا لانه شبهة في بيت المال ومنها ما هاي ما هي بسرقة نهبة او خلسة اختلاس. اي نعم السيارة يا شيخ لازم من حوش او قفل السيارة واغلاق الابواب والنوافذ. هذا محل نظر يرجع الى عرف السلاطين وعرف - 00:46:50ضَ
فان كان في عرف البلدان ان السيارة عند عند البيت مغلقة هذا حرزها فاذا كسر القفل واخرجها واخذها من عند البيت اخذها من حرز مثلها. وان كان حرزها لها ان توضع في البائكة - 00:47:14ضَ
او في مواقف السيارات فليس الاول حرز والثاني حرز. وهكذا هذا يرجع الى تقديري اهل العرف مثل سيارة تشتغل مثل صاحبها من السيارة وهي تعمل. وجا سروق وركبها وراح. ليس هذا حرز مثلها - 00:47:31ضَ
لكن فيها التعزير ها حرز المال بحسبه. في الزمن الماضي ان يوضع في عفاص ثم تطوروا الى وضعها في الصناديق ثم تطور الناس حطوها في التجوري. ثم تطوروا فوظعوها في البنوك. اي نعم - 00:47:52ضَ
يرجع في في تقدير حرز المثل الى عرف اهل كل بلد. ونظام كل بلد الذي هو السلاطين كما ترى الماثل نعم باب حذ قطاع الطريق فهم المكلفون الملتزمون الذين الذين يخرجون على الناس فيأخذون اموالهم مجاهرة. ويعتبر ثبوته ببينة او اقرار مرتين. والحرص - 00:48:19ضَ
والنصاب ولهم اربعة احكام. ان قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم جميعا. وان قتلوا واخذوا مالا انت حتى ما قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا. وان اخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف حتما في - 00:48:50ضَ
ان واحد وان اخافوا الناس ولم يأخذوا مالا نفوا من الارض فلا فلا يتركون فلا يتركون يأوون الى بلد حتى تظهر توبتهم ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله واخذ بحقوق الادميين. هؤلاء - 00:49:10ضَ
قطاع الطريق. وقطع الطريق من الحدود وحده يسمى بحد الحرابة من هم قطاع الطريق؟ هم المكلفون بالغون عاقلون. مكلفون ملتزمون. سواء كانوا من اهل الذمة او من المسلمين فانقطع الطريق ذمي فهو من قطاع الطريق وينتقد بقطع الطريق عهده - 00:49:30ضَ
الذين يخرجون عن الناس. فيأخذون اموالهم مجاهرة. فرق بينهم وبين السراق ان السوق يأخذون اموالهم ايش خفية هؤلاء مجاهرة ففيهم شبه بالغصب ويعتبر ثبوت قطع الطريق بالبينة او بالاقرار مرتين كالسرقة - 00:50:03ضَ
والحرز بان يأخذه من يد مستحقه وهو بالقافلة والنصاب مثل قياس على نصاب السرقة بانه ثلاث دراهم او ربع دينار هذا قطع الطريق له اربعة احكام. تختلف باختلاف اهلها فان قتلوا ولم يأخذوا مالا - 00:50:32ضَ
وجب قتلهم جميعا والمعين كالمباشر. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا الحالة الثانية ان قتلوا واخذوا مالا فيجب قتلهم ثم صلبهم حتى يشتهروا. يصلبون كم؟ بحسبها ساعتين ثلاثين - 00:50:55ضَ
بحسب الاجواء الحالة الثانية ان قتلوا واخذوا مالا حكم اه او حكم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا. ثم بعد هذا ينزلون ويغسلون ويصلى عليهم لكن لا يتولى الصلاة عليهم اهل الديانة واهل العقل - 00:51:24ضَ
الحالة الرابعة ان اخذوا المال ولم يقتلوا اخذوه جهارا وغصبا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى من مفصل عرش الرجل في ان واحد اي فلا ينتظر بقطع احدهما للاخر. قول الله جل وعلا فاقطعوا ايديهما وارجلهما من خلاف - 00:51:51ضَ
اي متخالفان الحالة الرابعة اذا اخافوا الناس ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا فالواجب في حقهم ان ينفوا من الارظ. فلا يصرخون يأون الى بلد حتى حتى تظهر توبتهم. قال الله جل وعلا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله - 00:52:17ضَ
اهو ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارظ ذلك الامر خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. وبهذا افتى الصحابة كابن عباس وعمر وغيرهما رضي الله عنه - 00:52:41ضَ
نعم قال ومن تاب منهم من هؤلاء قطاع الطريق. قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله فلا يقتل ولا تسلب ولا يشهر به. واخذ بحقوق الادميين. ما قطع من طرفه - 00:53:01ضَ
او او انتهك في حرمته الا ان يعفو. لان الله قال الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. فاعلموا لو ان الله غفور رحيم نعم احسن الله اليكم فصل ومن اريد باذى في نفسه او ماله او حريمه فله دفعه بالاسهل فالاسهل. فان لم يندفع الا بالقتل - 00:53:25ضَ
قتله ولا شيء عليه. ويجب ان يدفع عن حريمه وحريم غيره وكذا في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره وماله. لا ما لنفسه ولا يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك. هذه مسألة دفع الصائل. وهي - 00:53:55ضَ
دفع المعتدين اذا خرج هؤلاء قطاع الطرق لك ان تدفع بالتي هي احسن ولك ان تجبن وتستسلم ما احكام دفع الصائلين قال ومن اريد اراده اخر باذى في نفسه بيقتله يبي صوبه او في ماله بياخذ ماله. او في حريمه بناته واخواته وزوجاته. فله - 00:54:15ضَ
دفعه بالاسهل فالاسهل فان اندفع بالاسهل حرم الاصعب. لانه لا حاجة اليه فان لم يندفع الا بالقتل قتله. ولا شيء عليه. فان قتل هذا المدافع عن نفسه او عرظه او ماله - 00:54:49ضَ
الف هو شهيد وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان رجلا اتى النبي فقال يا رسول الله ارأيت ان جاءني رجل يريد اخذ مالي قال لا تعطه. قال فان قاتلني. قال قاتله. قال ارأيت ان قتلني؟ قال انت شهيد - 00:55:10ضَ
قال ارأيت ان قتلته؟ قال هو في النار هو في النار. كيف يدافعه؟ قالوا ينشده بالله حط الله في وجهك. عوض الله من شرك اتق الله. خاف الله يا فلان. وقد روى الامام احمد انه قال له اولا انشدوا انشدوا - 00:55:33ضَ
بالله فان ابى فقاتله ولهذا اذا قتله مباشرة قيد به. اما اذا قتله بعد المدافعة بالتي هي احسن. ووعظه ونفتانه بالله فهذا دفاع دون النفس قال الناظم رحمه الله الشيخ ابن سعدي - 00:56:03ضَ
ومتلف مؤذيه ليس يضمن. بعد الدفاع بالتي هي احسن لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل طيب ها لأ اذا دفع بالته احسن فلم يندفع وقتله ما يطالب بالدين - 00:56:26ضَ
لكن اذا ما دفع بالتي هي احسن بين الدية وبين القود. قال ويجب ان يدفع عن حريمه من حريمه امه زوجته اخته بنته خالته عمته تراد بالفعل القبيح وهو بهذا يؤدي حق الله في الكف عن الفاحشة والعدوان - 00:57:00ضَ
ويجب ان يدفع عن حريمه وحريم غيره. لان لا تذهب الانفس وقد جاء في الصحيحين من حديث انس ان اهل المدينة فزعوا ذات ليلة فانطلق اناس قبل الصوت فتلقاهم النبي عليه الصلاة والسلام والسيف معلق بعنقك. وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا - 00:57:31ضَ
اذا دفع عنهم وعن نفسه عليه الصلاة والسلام وكذا في غير الفتنة عن نفسه. يجب في غير الفتنة ان يدفع عن نفسه. لعموم الاية والاية تلقوا بايديكم الى التهلكة ونفس غيره وماله. يدفع عن نفس غيره وما لغيره. شيخ الاسلام يقول في من دافع عن مال غيره - 00:57:57ضَ
قال في جند قاتلوا عربا نهبوا اموال تجارا ليردوه اليهم. قال هؤلاء مجاهدون في سبيل الله. ولا ضمان فعليهم بقود ولا دية ولا كفارة وفي زمن الفتنة ينبغي ان يضرب بسلاحه عرض الجبل لئلا يمضي - 00:58:23ضَ
ولا يتصدى للفتنة ولا يتطلع لها. فان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الفتنة اجلس في بيتك. فان خفت عين خفت ان يبهرك شعاع السيف اي لمعانه فغطي وجهك. اي تكون عبد الله المقتول ولا تكون عبد الله القاتل - 00:58:56ضَ
ولهذا قال في لفظ فكن كخيري او كخير ابني ادم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل قال وكذا في غير فتنة عن نفسه ونفس غيره وماله ولا لا مال نفسه اي لا يجب عليه ان يدفع عن ماله - 00:59:16ضَ
لماذا قالوا؟ لا يجب لانه مال يملكه هو ولهذا احمد يقول ارى ان صال عليه صائل يريد ماله ان يعطيه المال يدفع الاذى عن نفسه لان النفس لا عوض لها والمال له عوظ. قال ولا يلزمه حفظه من الظياع والهلاك. لا - 00:59:41ضَ
يلزمه ان يحفظ مال غيره من الظياع والهلاك نعم ها الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله - 01:00:08ضَ
اه اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول لا حول حي على لا حول اكبر الله اكبر. الله اكبر لا اله الا الله. لا اله الا الله اللهم صلي وسلم على رسول الله - 01:00:49ضَ
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا محمدا رسولا اسلاميا. وش تقول سلمك الله دخول الصائم للمنزل الصائل قد يكون سائق وقد يكون قاتل - 01:01:49ضَ
ادفعه بالتي هي احسن بالكلام بالفعل فان كان معه سلاح يصوبه الى غير مقتل كرجليه ويديه فان ابى الا قتله ولم يندفع شره الا بالقتل فيقتله. لحديث النبي وسلم الصريح. الرجل يأتي لا يريد ماء قال لا تعطه - 01:02:15ضَ
قال يقاتلني. قال قاتله. قال فان قتلني؟ قال انت شهيد. قال فان قتلته قال هو في النار فلا بد من المدافعة بالتي هي احسن. ومنها ان ينشده بالله. اسألك بالله انك توكلني من شرك - 01:02:35ضَ
اي نعم. نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قتال البغاة. وهم الخارجون عن للامام بتأويل سائغ ولهم شوكة. فان اختل شرط من ذلك فقطاع طريق. ونصب الامام فرض كفاية ويعتبر كونه - 01:02:55ضَ
قرشيا بالغا عاقلا سميعا بصيرا ناطقا حرا ذكرا عدلا عالما ذا بصيرة. كافيا ابتداء ودوما ولا ننعزل بفسقه وتلزمه مراسلة البغاة وازالة شبههم وما يدعونه من المظالم. فان رجعوا والا لزمه - 01:03:25ضَ
وهم قتالهم ويجب على رعيته معونته. واذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم وقتل مدبرهم. وجريحهم ولا يغنم مالهم ولا تسبى ذراريهم. ويجب رد ذلك اليهم ولا يضمن البغاة ما اتلفوا حال الحرب - 01:03:45ضَ
ما اتلفوه حال الحرب وهم في شهادتهم وامضاء حكمهم كاهل العدل. لما ذكر قطاع الطريق ذكر قسما اخر وهم البغاة. وانهم يقاتلون. من هم البغاة؟ البغاة من البغي وهو العدوان حيث قال الله جل وعلا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى - 01:04:05ضَ
الى امر الله. اي المعتدية التي تبغي اي التي اعتدت. قال والبغاة هم الخارجون عن الامام بتأويل سائغ. عندهم تأويل وفيه وجه اعتبار ولهم شوكة. فان لم يكن لهم شوكة فانهم لا يعدون من البغاة - 01:04:35ضَ
وانما يعدون من الخوارج بالرأي والخوارج هي هم الذين يخرجون عن الجماعة جماعة المسلمين من اتاكم وامركم جميع يريد ان يفرق كلمتكم ويشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. اخرجه مسلم في الصحيح - 01:05:02ضَ
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. فان من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. في رواية فميتته جاهلية. وفي رواية ثالثة فميتة جاهلية - 01:05:28ضَ
وقتال هؤلاء البغاة مشروع فان علي رضي الله عنه قاتل الخوارج في النهروان بعدما نصحهم ووعظهم وارسل من يعلمهم وقتلهم هدر فان اختل شرط من ذلك لم يخرجوا على الامام او خرجوا عليه بلا تأويل او كان التأويل غير سائق - 01:05:48ضَ
او لم تكن لهم شوكة. كانوا جمع لكن من غير شوكة ماذا يسمون عندئذ؟ فقطاع طريق. اذا من خرج على على غير الامام خرج على البلد فهذا قاطع طريق. بتأويل لكن ما هو بغير تأويل هذا قاطع طريق. بتأويل غير السائغ هذا قاطع طريق - 01:06:19ضَ
كان واحد او اثنين ما هو بجماعة. جماعة لها شوكة هذا قاطع طريق. ولهذا قال العلماء هو الخروج على جماعة المسلمين. وجماعة المسلمين بشرط من؟ بشرط امامهم. لا جماعة الا بامام - 01:06:53ضَ
فلا امام الا بالسمع والطاعة له بالمعروف. هذه قاعدة اهل السنة في باب ايش؟ الجماعة. لا الا بامام. ولا امام الا بالسمع والطاعة بالمعروف. هذه قاعدة اهل السنة في الباب لما ذكر انه اذا اختل شرط من ذلك وهي اربعة انهم خرجوا على غير الامام. او خرج - 01:07:13ضَ
بغير تأويل هوى او كان التأويل غير سائغ او لم تكن لهم شوكة فهؤلاء قطاع طريق حكمهم الاحكام الاربعة السابقة. ما حكم نصب الامام نصب الامام فرض كفاية. قالوا لان الناس يحتاجون اليه. للذب عن عنهم حماية بيضتهم - 01:07:43ضَ
اقامة الحدود وايصال الحقوق لاهلها وقيام والنهي عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما امر بتأمير الركب الخارجين في سفر ان يؤمر واحدا منهم هذا تنبيه على على هذا النوع من انواع الاجتماع ان ان ماذا؟ ان يؤمر عليه - 01:08:13ضَ
اذا الجماعة العظمى للمسلمين من باب اولى. وقاعدة كل من ثبتت امامته حرم الخروج عليه وحرم قتله. سواء ثبتت امامته بالاجماع كابي بكر. او بان يعهد هذا الامام الى من وراءه كما عهد ابي بكر لعمر او باجتهاد اهل الحل والعقد كما جعل عمر الامر - 01:08:43ضَ
والى الشورى او بقهره للناس حتى اذعنوا له. ونادوه باسم الامامة هذا الذي يسمى عند العلماء بالحاكم المتغلب. فان عبد الملك بن مروان خرج على عبد الله بن حتى قتله ثم استولى على البلدان واهلها حتى بايعوه طوعا وكرها. فصار - 01:09:13ضَ
متغلبا اذا تثبت الامام بهذه الطريقة بالاجماع. من ثبتت امامته بالاجماع. او ان آآ يعهد الامام لمن وراءه. او بان يجعل الامر لاهل الحل والعقد وهم او بان يتغلب من هو الحاكم المتغلب؟ قال الامام احمد ومن غلب عليهم بالسيف - 01:09:43ضَ
حتى صار خليفة او سمي امير المؤمنين فلا يحل لاحد يؤمن بالله ان يبيت ولا يراه اماما برا كان او فاجرا. فان تغلب ولم يسمى خليفة. او قلب وسماه ربعه خليفة ولم ينادى بامرة المؤمنين. فانه لا يكون حاكما متغلبا. وسبب هذا - 01:10:13ضَ
ان السمع والطاعة للحاكم المتغلب فيها رد للمفسدة عن الناس القتل ولعمومات الادلة عمومات الادلة لكن من جاءنا ونحن جميعا على ولاية ولي امر. ودعى انه هو الامير. وناداه اصحابه بانه الخليفة - 01:10:43ضَ
فليس له السمع والطاعة. لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من اتاكم وامركم جميع يريد ان يشق عصاه فاقتلوه كائنا من كان. وقال اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما فاغرق دمه واباح دمه لانه صار بهذا غير محترم لما يترتب على وجود الاميرين - 01:11:13ضَ
من شق عصا الجماعة وتفريق الكلمة. قال ويعتبر كونه قرشيا يعتبر كون الامام قرشيا اي من قريش. لان المهاجرين قالوا للانصار ان العرب لاتى دين الا لهذا الحي قال الامام احمد في رواية لا يكون لا يكون من غير من غير قريش خليفة - 01:11:43ضَ
اي على عموم المسلمين قد يكون أمير ناحية لكن خليفة على عموم المسلمين كلهم لابد من قريش اذا اشتراطه قرشي ليكون خليفة على جميع المسلمين. اما اميرا على ناحية من نواحيهم فلا يلزم. فلا يلزم ذلك بعمومات الادلة - 01:12:23ضَ
ولابد ان يكون بالغا فلا تنعقد الامامة لغير البالغ. عاقل فلا عقد للمجنون سميعا بصيرا فلا يكون اطرم اعمى. ناطقا متكلم ليرسل امرة حرا فلا يكون عبدا ذكرا فلا تكون انثى. اما الانثى فلقول النبي عليه - 01:12:43ضَ
الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في ابي بكرة. لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. ولا يجوز ان تتولى المرأة مهما ما كان علمها وعقلها ودينها. لا يجوز ان تتولى ولاية عامة على المسلمين. كالامارة - 01:13:13ضَ
والملك والرئاسة والقضاء. لا يجوز لها ذلك. لانه عليه الصلاة والسلام قال في ابنتي كسرى لما تولتهم لا يفلحوا قوم ولوا امرهم امرأة. وظن بعض الناس ان هذا حديث خرج - 01:13:33ضَ
مخرج ايش؟ الوصف قضية عين. والصحيح ان العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه ومورده فلا يجوز ان تتولى المرأة القضاء. لانها ولاية عامة. ولا الامرة امرة المناظر والمحافظات او امرة الناس كلهم. في رئاسة الدولة نعم - 01:13:53ضَ
اتخذ مستشارة واستشار كما استشار النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة واستشار امهات المؤمنين واستشار غيرهن لكن لا يكون لها لها الحكم. واشتراطهم ان حرا محل نظر لقوله عليه الصلاة والسلام اسمع واطع وان تامر عبد حبشي - 01:14:23ضَ
كأن رأسه زبيبة. كأن رأسه زبيبة. ومن شروط من ذكره في الامام ان يكون عدل لا يكون جائر. ذا بصيرة اي ذا نظر. وعلم كافي ابتداء ودواما فيه الكفاية عند الابتداء وفيه الكفاية على الدوام - 01:14:53ضَ
طيب اذا تخلف شيء من هذه قالوا ولا ينعزل اي الامام الا بفسقه والفسق هنا والفسق المخرج للملة او الفساد الذي لا يصلح معه قيام امر الدولة. اما الفساد الذي - 01:15:23ضَ
لا يصلح معه قيام امر الدولة فهذا يقدره اهل الحل والعقد وفي مقدمهم العلماء. واما الفساد الذي يوجب عدم السمع والطاعة فهو الكفر البواح الصريح. لحديث عوف رضي الله عنه - 01:15:43ضَ
خيار ائمتكم الذين يصلون عليكم ويصلون عليهم. وتحبونهم ويحبونكم. وشرار ائمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم قالوا يا رسول الله افننبذهم بالسيف؟ نقاتلهم؟ نقوم اعوجاجهم بالسيف؟ قال لا الا ان تروا كفرا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان - 01:16:03ضَ
ان تروا ما تسمعوا واللي يقال ويذكر ويمكن الاحتمالات الليلة اول ما له تالي تروا اي تتأكدوا من الكفر كفر اكبر بواح ضاح قاهر لا مرية فيه ولا التباس. لكم فيه من الله برهان. عندكم من الله حجة. انه كفر - 01:16:37ضَ
ومن الكفر البواح ترك اقامة الصلاة. لانه جاء في احدى رواية حديث عوف الا ان لا قال افلا نابذهم بالسيف؟ قال عليه الصلاة والسلام لا ما اقاموا فيكم الصلاة ولهذا الاوقات خلاص الغينا عنكم صلاة العصر. هذا كفر بواح. كفرا بواح - 01:17:07ضَ
لانه لم يقم فينا الصلاة التي امر الله بقيامها وهي وهي خمس صلوات وبها نعرف ان ما يسمى الان بالخروج على ولي امر المسلمين او ولاتهم التي انعقدت لهم فيها بيعة. من غير الكفر البواح ان هذا ظلم - 01:17:37ضَ
وتعدي وفك في عضد الجماعة جماعة المسلمين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث من اتاكم وامركم جميع يريد ان يفرق كلمتكم فاقتلوا الاخرة منهم ومرة من حديث عبد الله ابن عباس من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر فيما فليصبر عليه - 01:18:03ضَ
فان من مات وليس في عنقه بيعة فميتة جاهلية. او فميتته جاهلية او فميتته او فميتة كن جاهلية ثلاثة انواع من الوعيد اذا اتى الامام الكفر البواح متى يجوز الخروج عليه؟ قالوا بشرطين. الاول ان يكون الذي وقع منه كفرا بواحا صريحا - 01:18:33ضَ
لا مرية فيه ولا التباس ولا احتمال ولا تأويل واضحة كفرا بواح. لكم فيه من الله برهان اي حجة ودليل الشرط الثاني ان توجد القدرة من المسلمين على عزله او اقالته - 01:19:09ضَ
او تولية غيره من غير ظرر ظاهر على مجموع الامة واختلفوا في هذه القدرة ما مقدارها؟ واصح ما يقال فيها انها ترجع الى اهل العلم يقدرونها في كل زمان وفي كل مكان وفي كل ظرف بقدرها. لانهم اعلم بالشرع وموارده - 01:19:32ضَ
وما يصيب وليس فيها ضابط محدد. ذكر بعضهم لو ترتب عليها هلاك الثلث لبقاء الثلج كما ذكره الغيافي الجويني ولكن هذا يرجع الى تقدير اهل العلم في كل زمان بحسبه. ومراعاة ظرفه. لان هذا امر - 01:19:58ضَ
اه في القدرة يرجع الى تقدير هؤلاء والى ضبطهم بحسب اختلاف الاعراف والبلدان والاحوال والازمان نقف على مسألة العمل مع البغاة في مراسلتهم نكملها ان شاء الله بعد الصلاة والله - 01:20:26ضَ
الله اعلم نعم الاسبوع القادم ما في درس نتوقف عن الدروس حتى تبدأ الدراسة ان شاء الله في الفصل الثاني ان كتب الله لنا ولكم حياة وبقاء واعانة وتوفيقا. يقول نريد منكم فضيلة الشيخ نصيحة لمن يخرج الى الربيع هذه الايام. ولا يحافظ على - 01:20:49ضَ
نظافة في تلك الاماكن التي تنزه بها. اشكر اخانا السائل على هذا السؤال. وقد اصاب ما كدر خواطر الناس والهد العقلاء. فان الله جل وعلا لما افاء علينا بهذه الخيرات والامطار - 01:21:16ضَ
فانضاف اليها رغد العيش وامن البلاد. وتوفر سبل ظهر من الناس من هو مستهتر او غير مبالي فيأتي يتنزه مع اولاده ثم يقومون في فساد وافساد في مخلفاتهم في عبثهم في قطعهم الاشجار. في تفحيط السفهاء والصبيان. في - 01:21:36ضَ
الرياظ الخضراء كل هذا من العبث يجب الاخذ على يد السفيه ومناصحته وان يعتاد الناس الرقي. نحن ابناء الاسلام يا اخواني علمنا وادبنا ديننا. لا ضرر ولا ضرار كذلك دينكم دين النظافة. ما هو بيقوم الانسان من مكان استجمامه. وقد اودعه - 01:22:15ضَ
اسوأ ما يكون حفائظ اولاده بالمناديل بالمعلبات حتى آآ الاغطية والاوعية البلاستيكية التي لا تتحلل ولهذا انظروا للاماكن التي يختلف اليها الكثيرون. اصبحت منتنة من جراء هذه التصرفات مثالا التي يزرف الناس اليها جماعات وحدانية - 01:22:48ضَ
اصبحت منتنة وخيمة بسبب هذه التصرفات آآ السفهة والصبيانية اجعل معك كيسا فما كان من مخلفاتك. اجمعها ثم ضعها في كيس في كيس ثم في صندوق الزبالة يقول بعض الناس نحن نوقد النار ونحرقها نقول هذا تلويث اخر - 01:23:20ضَ
الاول لوثوا الارظ والمنظر هؤلاء لوثوا ايش؟ الهوى فان المواد البلاستيكية وامثالها اذا اوقد عليها اخرجت غازات سامة فكبرت الاجواء وهؤلاء كما يبرون بني ادم يظرون الجن والبهائم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو ادم - 01:23:48ضَ
الواجب الانتباه يا اخواني والتنبيه والمناصحة والتعريف والتعليم كذلك الاخذ على يد السفيه واطره على الحق اطرا ولا يتأتى هذا كله الا بان نكون نحن القدوات في انفسنا خرجت اتنزه مع اصحابك مع اهلك مع اولادك كن انت النموذج والقدوة. الذي تعلم الناس الخلق الكريم - 01:24:25ضَ
والفعل الجميل بفعلك قبل قولك في اخر الزمان يكثر القول ويقل العمل. بل يزدادون فيخالف باعمالهم اقوالهم. ويخالف باقوالهم اعمالهم ولا حول ولا قوة الا بالله. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم - 01:24:54ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قتال البغاة وتلزمهم مراسلة البغاة وازالة شبههم وما يدعونه من المظالم فان رجعوا والا لزمه قتالهم ويجب على رعيتهما - 01:25:21ضَ
واذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم وقتل مدبرهم وجريحهم ولا يغنم مالهم ولا تسبى ذراريهم ويجب رد ذلك اليهم. ولا يضمن البغاة ما اتلفوه حال الحرب. وهم في شهادتهم وامضاء حكمهم كاهل العدل - 01:25:41ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه هذا تتمة ما يتعلق بالبغاة وهم الخوارج. ما هو العمل معهم؟ بمن خرج - 01:26:01ضَ
قال الامام قال وتلزمه اي تلزم الامام مراسلة البغاة. يرسل اليهم من يعلمهم ويكشف الشبهة عنهم. ويوضح ما التبس عليهم من الامور وتلزم مراسلة البغاة وازالة شبههم. وما يدعون من المظالم. لان هذا من - 01:26:21ضَ
وسائل الصلح والاصلاح المأمور به. وعلي رضي الله عنه بعث الى الخوارج يعلمونهم فقد راسل رضي الله عنه اهل البصرة لما خرجوا عليه يوم الجمل قبل الواقعة وامر اصحابه الا يبدأوهم بقتال. وقال ان هذا يوم ما انفلج فيه فرج يوم القيامة - 01:26:51ضَ
او من فرج فيه فرج يوم القيامة. وارسل علي رضي الله عنه عبد الله ابن عباس لاهل حرورا وكانوا نحوا من اثني عشر الفا فناقشهم وبين لهم وكشف شبهتهم وابان - 01:27:21ضَ
جهلهم فيها حتى رجع منهم ثلاثة الارباع. وبقي الربع الذين عاندوا وكابروا وهؤلاء الذين استعان الله عز وجل علي فقاتلهم في يوم النهروان ومعه الصحابة فان رجعوا بعد المراسلة وازالة الشبهة وكشف - 01:27:41ضَ
ما يدعون من الظلم والجور والاستئثار. فالحمد لله بقول الله جل وعلا فقاتلوا التي ابغي حتى تفيء الى امر الله. فان لم يرجعوا لزم الامام لزم الامام قتالهم لانهم شقوا عصا الجماعة بخروجهم عليه بغير مبرر. وبغير وجه. قال ويجب على رعيته - 01:28:11ضَ
في معونته يجب على الناس ان يعين الامام ويساعدوه في قتال اهل البغي وكشفهم وصدهم بل ويجب على الناس ان يبلغوا الامام في هؤلاء البغاة. والخوارج وافسادهم لان الظرر يلحق المسلمين في جماعتهم - 01:28:41ضَ
والصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانع الزكاة. وقاتل علي رضي الله عنه اهل البصرة يوم الجمل واهل الشام في صفين قاتل الحرورية في النهروان طيب اذا حضر معهم مع البغاة من لم يقاتل. فانه لا يقتل ولا يقاتل - 01:29:07ضَ
علي رضي الله عنه قال يوم الجمل اياكم وصاحب البرنس يعني محمد بن طلحة بن عبيد الله انما جاء لما اجبره ابوه طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه اذا ترك البغاة القتال - 01:29:34ضَ
وسلموا السلاح عندئذ يحرم قتالهم. اذا قاتلهم ثم فر منهم من فر قالوا يحرم قتل مدبرهم. ويحرم ايضا ثالثا الاجهاز على جريحهم. اذا هذي الاحوال الثلاثة التي يكف فيها عن الخوارج والبغاة. الاولى ان يتركوا القتال ويضعوا السلاح - 01:29:54ضَ
الثانية ان يفروا ويدبروا. الثالثة ان يكون منهم جريح. فان مروان انا قال صرخ صارخ لعلي يوم الجمل صارخ لعلي يعني من اصحاب علي بامر علي صرخ في الناس. لا يقتلن مدبر ولا يزفف على جريح. لا يجهز على جريح - 01:30:24ضَ
ولا يهتك ستر ومن اغلق بابه فهما فهو امن ومن القى السلاح فهو امن وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن ام عبد ما حكم من بغى - 01:30:54ضَ
على امتي قال قلت الله ورسوله اعلم. قال لا يقتل مدبرهم. ولا يجاز على جريحهم يجهز عليه ولا يقتل اسيرهم ولا يقسم فيئهم. وفي حديث ابي امامة علي رضي الله عنه قال شهدت صفين. فكانوا لا يجهزون على جريح. والفئة المقاتلة في صفين اهل - 01:31:18ضَ
شاب ولا يطلبون موليا اي من ولاهم دبره ولا يسلبون قتيلا. نعم لان المقصود بكسر شوكتهم قد حصل وهؤلاء فيهم اسم الاسلام. طيب. هل هل هم غنائم؟ اموال الخوارج والبغاة؟ الجواب لا. لا يغلب مالهم - 01:31:48ضَ
ولا تسبى ذراريهم. ليس في هذا خلاف بين اهل العلم. طيب ما تركوه من اموال وغيرها تدخل في بيت المال الا من علم عين ماله يرد عليه. ولهذا قال علي - 01:32:20ضَ
رضي الله عنه يوم الجمل من عرف شيئا من ماله مع احد فليأخذه فعرف بعضهم قدرا قدرا من مع اصحاب علي وهو يطبخ فيه. فسأله قال امهلني حتى اخلص طبخي - 01:32:38ضَ
فابى فكبه واخذ قدره. اذا وجد ماله بعينه لان هؤلاء مسلمون في الاصل طيب ما حصل من هؤلاء البغاة والخوارج اتلاف حال الحرب مع المسلمين. هل يضمنونه قالوا لا يظمنون ما اتلفوا - 01:32:56ضَ
ما اتلفه البغاة في حال الحرب لان علي رضي الله عنه لم يظمن البغاة ما اتلفوه حال حربه معهم في البصرة يوم الجمل ولا في صفين ولا في النهروان وقد قال محمد بن مسلم بن شهاب الزهري هاجت الفتن واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم - 01:33:20ضَ
وفيهم البدريون اهل بدر فاجمعوا انه لا يقاد احد ولا يؤخذ من مال على تأويل القرآن الا من وجد بعين مالا بعينه فهو اولى به وكان ابن عمر وسلمة ابن الاكوع رضي الله عنه يأتيهم ساعي نجدة الخارج نجدة - 01:33:45ضَ
ابن عامر اليماني فيدفعون اليه زكاتهم لانهم كانوا اهل قوة. قال وهم في شهادتهم وامظاء حكم حاكمهم كاهل العدل يعتبرون في الشهادة امضاء احكامهم كاهل الاسلام كاهل العدالة هذا كله بناء على القول بعدم تكفير هؤلاء البغاة. لكن اذا اظهروا - 01:34:16ضَ
قولا شنيعا كسب الصحابة وتكفير صاحب الذنب ولم يخرجوا عن قبضة الامام. فهنا الامام يناصحهم يتخذ معهم ما يرى فان علي رضي الله عنه سمع رجل يقول لا حكم الا لله. يقول بذلك معرضا بعلي فقال - 01:34:51ضَ
قال له علي رضي الله عنه كلمة حق اريد بها باطل. لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجدنا لا نمنعكم مساجد الله ان تذكروا الله فيها. ولا نمنعكم من الفي ما دامت ايديكم معنا. ولا نبدأكم بقتال - 01:35:16ضَ
وقيل انهم لا يعزرون حتى في ما يظهرونه تجاه الايمان لكن هذا اجتهاد للامام. يرى فيه المصلحة. فعلي رضي الله عنه كان في صلاة الفجر فناداه رجل من هؤلاء الحرورية الخوارج ولقد اوحي اليك والى الذين - 01:35:37ضَ
من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. قال لعلي لئن اشركت ليحبطن عملك. فاجابه علي رضي الله عنه فاصبر ان وعد الله حق. اية الروم ولم يعزره رضي الله عنه اما من كفر اهل الايمان كفر الصحابة استحل دماء المسلمين بالتأويل. فهؤلاء ظلمة - 01:36:01ضَ
الوالد فسقة وجمهور اهل العلم على عدم تكفيرهم وذهب طائفة من اهل العلم من اهل الحديث الى تكفيرهم وكان يرجح هذا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. اخذا من حديث ابي سعيد الخدري الطويل وفيه قال النبي - 01:36:28ضَ
صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وقال لان لقيتهم لاقتلنهم قتل عاد وقال هم شر قتلى تحت اديم السماء وفي حديث ابي امامة الباهلي قال هم كلاب النار - 01:36:49ضَ
وجاء قوله عليه الصلاة والسلام يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ولا تراقيهم لان لقيتهم لاقتلنهم قتل عاد وهذا القول هو في الظهور والقوة كما ترون وداعش في هذا الزمان من الخوارج - 01:37:08ضَ
وكذا القاعدة من الخوارج والشيخ الاسلام رحمه الله يقول الخوارج من المسلمين يقاتلون ابتداء لكن لا يجهز على جريحهم لا يجهز على جريحه وكان اهل العلم يفرقون بين آآ البغاة المتأولين - 01:37:34ضَ
والبغاة غير المتأولين متعودين الذين عندهم تأويل وغير المتأولين كالمعاندين اهل النهروان وغيرهم نسأل الله جل وعلا ان يحفظنا واياكم بحفظه. وان يجمع الكلمة ولا يشتت الشمل وان يعيذنا من شرور انفسنا وشر كل ذي شر. وان من اراد بنا او بالمسلمين او بولاتنا وعلمائنا - 01:38:01ضَ
او بنسائنا وشبابنا فتنة او مكيدة او تبرجا او سفورا او مكرا ان يشغله بنفسه. وان يمنعنا من شره هذه المسائل مهمة يا اخواني في التفقه فيها. ونشر الوعي فيها على اصول الشريعة - 01:38:36ضَ
والله جل وعلا هو خير حافظا وهو ارحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد ونقف على باب حكم مرتد والله ولي توفيق وصلى الله وسلم على نبينا - 01:39:01ضَ