علي الشبل | صحيح البخاري | كتاب البيوع

أ.د. علي الشبل | شرح صحيح البخاري | كتاب البيوع(9/5)

علي عبدالعزيز الشبل

نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بشار عن خطاب رحم الله صلى الله عليه وسلم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد. فهذا الباب التاسع والعشرون من كتاب - 00:00:00ضَ

والقيد وصناعة السلاح كذلك لكن معطفا وفي هذا المهنة من المهن يقول رضي الله عنه كنتم خير في الجاهلية لكنه امتد الى مهنته وكان يا ابا العاصي العاصي المطلوب والعاصي - 00:02:10ضَ

قال فاتيت قال لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال لا اكثر حتى يميتك اتخذها العاصي يعني استخفافا به الاستهزاء عهد والعياذ بالله المسافرة عباد الله الشاهد من ذلك البخاري الاتصالي هذه الليلة مباحة. وان ترفع عنها الناس. وكان نبي الله بداود - 00:03:00ضَ

هدادا حتى الان الله عز وجل له الحديد. اذا الناس في تعظيمهم عن بعض المهن لا يقتضي تكريما ولا وانما هذا من الامور المعتادة. بل حتى ان الناس في يعني حتى يحتقرون - 00:04:10ضَ

وهذا عنده افتخارا لهذه آآ الوظيفي هذا غلط هذا جهل اذا الناس ليست حكم على الشريعة العراق القبلية الشريعة وانما الشريعة حاكمة على هذا كله قال رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:40ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الاطعمة وساقها البخاري لفقهه في جواز اكل الخبز والمرق والدب اللي تسمونه ايش؟ الكفر. هو الله هو هو القديم. اللحم المقدم. الذي ينشط ويلبس - 00:05:50ضَ

ثم يدخر هو القديم يسمى عندنا كفر ويسمى ابليس ها اول شيء باب الرفيع يعني ما جاء في ذكره اشتملت على صنعة وعلى الالة هي الخريطة والمهنة هو العمل بها. يقول انس رضي الله عنه ان سياطا - 00:06:40ضَ

قال على اقرار ماذا فقرب الى رسول الله سنة خبزا ومرقا فيه موسى وهو الاناء الذي يوضع فيه فلم ازل احب الدعاء من يومي الا من النية فلا سواء اخبره او احمر - 00:07:20ضَ

هذا هو نعم قالت يا رسول الله اني صلى الله عليه وسلم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس فقال وهو نوع من انواع الخيار لكن النساء تنتشمل مع هذا على صناعة النسيج - 00:08:00ضَ

وغزوة وتهيئة وهي نوع من النقيب هو ضم الخيط الكتان بحسب بحسب النوع على نبيه صلى الله عليه وسلم قبل نسيج هذه المرأة واتخذها ازار لانه نزل اطرافها وانما اراد بذلك ان ينالوا بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عند العلماء - 00:09:40ضَ

ان البركة في ما انفصل من جسده الشريف عليه الصلاة والسلام في حياتهما بعد موته غير النجاسات وبوله فهذه وما سوى ذلك من عرفة وشعر وتوفال ودمه فانه مبارك انفصل منه في حياته لا - 00:10:40ضَ

بعد موته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فارسلت يا رسول الله صلى الله نبي الله فاتى بما يدل في شرحه على جواصه انه عام نجار وقاوله. المقاولة هي المعاملة على ان يعمل له منبر ولو كانت محرمة اوفقوها معه ثم - 00:11:10ضَ

والاصابة كلها من مهن الناس ارزاق الشريعة جاءت من اداب الانفاق. وارفاقهم ها يستنبط الناس به بعضهم بعضا فدل على فراشه وفي ذلك المنبر من اعوان او ببنائه من طين الامر في هذا الحمد لله واصل - 00:12:40ضَ

وانما بنيت الاعوام ولما بنام من الامراء لم يذكر عليه لان الامر في هذا متسع والحمد لله وقد سألت شيخنا رحمه الله في اتخاذ المنابر انا من اي شيء فالامر فيه واسع الحمد لله سواء من من اعواق او من بناء او غير ذلك. نعم - 00:13:10ضَ

يا صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ساق الامام البخاري هذا الحديث بنحن اطول مما سبق ان يسدد له عليه الصلاة والسلام. والناس سمعوا وآآ لانهم يعلمون ان الله فسبحان الله جمال - 00:13:40ضَ

واشتاق هذا الشوق الى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الادراك يجوز لا في هذه الخطبة يقف ولهذا الذي دعا امير المؤمنين عثمان ان ابو بكر رضي الله عنه لم يجلس لم يقف - 00:15:20ضَ

او عثمان فرفعت منبر آآ فالامر فيه واسع بمعنى قال رحمه الله ما بالنسبة صلى الله عليه وسلم واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم وان هذا لا يؤمن وان البيع - 00:16:00ضَ

والترجمة واشترط المشهورة ومن النوع شراء يجعل عند عند البائع ما يأمر به حقه هو هذه السلع اشترى طعاما اي شعيرة مثل البيوت نسيئة اي مؤجلة نعم. قال رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:40ضَ

حدثنا محمد ابن بشار رضي الله عنهما قال ومن عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزات النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يداعبها - 00:19:00ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فقال هذا الحديث الجليل ترجمه البخاري في غير موضع ترجمة في ضيوف هنا ومر معنا ونصراء انها تشرع وتركب هل يكون هنالك قوم قبل ان ينزلوا؟ هذه مسألة سلاح وقبل كل شيء. فاذا اشترى تماما - 00:20:00ضَ

اذا اشترى الله على سيارة البابات نزلوها قبل كل شيء بحسبه بحسب الخلاف اعراف الناس وقال ابن عمر وكان اذا اخذ الجمال الدوام فان الكريم معه جدا عليه الصلاة والسلام. حديث جابر حديث طويل كان هذا في غزوة ذات - 00:22:00ضَ

وكان جبل جابر اشغله فالنبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه وجميل خصائصه ما شجاعة فنزل لقد رأيت اكف عن رسول الله يعني انه ذهب ما فيه من الشعور والعشور وصل لينا مع ثم اصبح تزوجت - 00:22:30ضَ

قال ان عبدالله لان الشباب فيهم وخلني وهذا لحسن توجيه النبي عليه الصلاة والسلام يقول وقد آآ فضة سلمها البقية ما صلى هل فيه جواز تعجيل؟ آآ المثمن وتأخير الذنب. الجمل - 00:23:10ضَ

والنبي عليه الصلاة والسلام قال فقدمت فجئت وهو على باب المسجد فصلي ركعتين يريد استتباع طيب هل يصلي هي السنة في المسجد ليست سنة في البيت قال فدخلت فصليت فامر الامام ان يزني فله - 00:24:00ضَ

ولا شك ان هذا هو امر النبي عليه الصلاة والسلام. فاعطاه قيمته ترك الجنة. لما ولى كافر قال يا ابي قال ولم يكن في شيء قال من حسن الوفاء وحسن الخوف منه عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز - 00:24:40ضَ

الا الاشياء المحرمة خنزير لا التنزه هنا لا البيع والشراء ولكن للدخول في معاناة الناس لان لا آآ والمسألة فيها سبحان الله العظيم فيها هذا ليس والا لو وهب او منح له شيء - 00:25:10ضَ

قال رحمه الله حدثنا علي ابن عبد الله باب الاسواق هي الاسواق الذي يعصى ان يطاع فيه الله والبيع والشراء اباحهما الله جل وعلا هذا سفيان عن عمر ابن دينار - 00:26:00ضَ

ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ عكاظ قرب الطائف من جهة نجدة ومن ان هذا اسواق تم اركان الاسلام فاكثروا من التجارة فيها. لانها كان فيها معالم الشرك واجتماع المشركين. فانزل الله بها - 00:27:10ضَ

فضلا من ربكم فسرها ابن عباس قراءة تفسيرية وقراءة يعني آآ بمعنى انها تقرأ ليس عليكم جماعة ان تتقوا فضلا من ربكم في مواسم الحج في البيع والشراء اي نعم - 00:27:40ضَ

ده القرآن وقيل من اشتد جربها بالداخل ما تروى كل ما شربت ما تروى الله المستعان نعم حدثنا عن من قال حدثنا رسولك عمر رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:28:00ضَ

ففيها عين وهو انها ان جردها الى الداخل جربوها الى الداخل يقول ابن عمر رضي الله عنه آآ انه اشترى الابل لشريك له كانت عند رجل فيها وفيها فجاء الينا - 00:29:30ضَ

كذا وكذا بعض الناس ها؟ فقال ويحك ان هذا ابن عمر فجاء البخاري ذكر الله عز وجل فلما ذهب الى قال دعا ذهب صاحبها الاول يعني ان الابن لا وفي هذا اه دليل من ادلة الخيام انه اذا كانت بالسلعة عين - 00:30:10ضَ

الحمد لله المال ماله ولا عليه نعم الادلة نوعي لتعتصم كل صيغة ما مقر. هل عليه ها؟ اذا لم يردها فلا بأس. رضي بامره اي نعم. سفيان سفيان عن ابن عبدالله الترمذي سفيان الثوري عمرو بن دينار. قال - 00:31:20ضَ

وكره الجامع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها الصواب انه لا يجوز ان يباع السلاح في الفتنة. لان لا يؤدي ونشرها بين الناس. اذا كانت بين المسلمين عمران الصحابة - 00:32:30ضَ

كراهية الشكر لتكريمه ثم ذكر حديث عبد الله ابن مسلم قال عن مالك ابن سعيد عن عمر ابن الانصاري رضي الله عنه فبعت الدرع اذا هنا وانما بيع السلاح لانه تأثر هذا المال فباعه وليس هناك فتنة. ممنوع بيع وقت الفتنة - 00:33:50ضَ

قال فبعته عن حنين فبعث الدرع. الذي يصرف فيه. النخل تأثرت في الاسلام تأثرت له اصلا لي. وهو ان طيب مش مراد البخاري رحمه الله في قوله باب بيع السلاح ولا بيع السلاح غير فتنة اما فتنة - 00:34:30ضَ

ان ابا قتادة باع سلاح ابوه الدرع حتى قال حدثني موسى عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله طيب هنا جواز بيع المسكين من هذا النصف - 00:35:00ضَ

ليه؟ لانهم يختلفان فيه او استجلابا لهذه الرواح تخرج من ايه؟ لم جنبي انواع من الغازات بعد رفع شديد. هذه طيب هل هي قارورة؟ اه استقر الاجماع العلماء على جواز عندنا قاعدة - 00:36:20ضَ

استثنى منها اذا نعم طيب بيتك ها؟ قال رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم حدثنا ابن شداد قال حدثنا احتجب النبي صلى باب نجم الحجاج وان الحجامة مهنة - 00:37:00ضَ

الجائزة المشروعة. ولهذا واجرته كانت صاعقة واما اهله ان يخففوا عنه من فراقه في صنعته وهذا يدل على انه اقره علينا وعامله بها. ومن عامله كم يقال ان البصل والثوم؟ سألت شيخنا - 00:38:50ضَ

لا تصحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقيه. وقال حديث آآ لا بأس به عن سالم صلى الله عليه وسلم وهذا فيه انسان يجوز يبيع المرأة عليه الصلاة والسلام قال الامام انما بعثت اليك لتستمتع بها اي تبيعها مو تلبسها لانه لا يليق ان يلبسها - 00:39:30ضَ

هذا اللبس لان اللبس اي لا نصيب له في الاخرة ولا دين. اي نعم جواز بيع المحرم دائما. ولا يجوز ما يؤخذ بل البيع المحرم حرام. اذا كان محرم لذاته اما كان محرم لصنع بلبسه فلا بأس - 00:41:00ضَ

العنب يجوز الشنط حريم رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هنا هذه التساوير لما - 00:41:30ضَ

اذا المراد به تحريم وفي السنن النبي تأخر عليه بعد ما اه كان في بيته كلب. لكن لما فهمت هذه الصور صارت امتهنة لم يتأخر عنه جبريل دل على ان التحريم في تعليقها شيخ الاخلاص حتى مكان مخفي الصور - 00:43:00ضَ

اوراق ثبوتية وغيرها يخفيها. وصور ما يحتاجها اي نعم حدثنا موسى ابن اسماعيل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم باب صاحب السلعة احق بالصوم المراد به ان آآ لا خلاف بين العلماء ان متولي السلعة مالكها او وكيله - 00:43:40ضَ

اولا النبي من الاولى وفي اخبروني عن قيمته فصاحب السلعة اولى نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله عنهما هذا رجوع الى ان البخاري سيتفنن في تراجم انواع - 00:44:40ضَ

وفي هذا الحديث ذكر المعمم وين خيار الشرط اين خيار الشق في الحديث هذا خيار المجلس. خيار يعني ايه خيار الشرط ان يكون البيع خيار نستخير لمدة اشتمل الحديث على خياركم خيار المجلس وخيار الشاب الذي متبايعين الخيار في بيعهما ما لم - 00:46:10ضَ

او يكون البيع خيارا اي شرطا. قال شيئا يعجبه فارق صاحبا. هذا اجتهاد والا اذا فارقه باجر ثبوت البيع عليه فقد روى الامام احمد وغيره باسناد صحيح حديث عبدالله ابن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل له ان يقوم خشية ان يستقيله - 00:47:00ضَ

ولا يحل له ان يقوم خشية ان يستقيم اخذ العلماء من ذلك ايش؟ انه لا يكون في مجلسه ليثبت البيت وانما اذا تفرقا تفرقا لابدانهم او تغير المجلس عندئذ فاثبت البيع في الاضحية - 00:47:30ضَ

اما يقول هذا لا يثبت اقامته وهذا لعله يخف يعني عبد الله ابن عمر رضي الله عنه نعم لا كيف يبي خالد ابن عمر حديث يرويه عن نفسه لا يتصور هذا عبد الله ابن عمر نعم حديث ولا يقبل من ولا يحل له ان يقول مخافة ان يستقيل - 00:47:50ضَ

حدثنا صلى الله عليه وسلم في هذا نعم احمد هنا الظاهر ان يكون محشي اني لم ارى احد مسند الامام احمد ابن حنبل قال رحمه الله حدثنا قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:48:20ضَ

باب اذا لم الجواب نعم الا ان يكون خيارا اخر كالعين او اذا توقيت مدة بينهما. فاذا لم يوقفهم مدة رجع للعرف. بعض الناس اذا كان عرفوا على ذلك الى - 00:49:50ضَ

فاذا اشترطوا الخيار مطلقا ونقف على هذا لو اذا استلم المبلغ قبلت انت هذا بالتراضي لما نعم طبعا ما يتصرف فيه اما اذا باع المشتري الثاني باع سقط اللهم الحقوق - 00:50:30ضَ

شيوخنا يقول اذا صلى العصر نسي ان يمسح دورته فيعيد الصلاة يعيد صلاته نعم النبي صلى الله عليه وسلم نعم رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم غنيمة العرس سنة سنة مؤكدة وقيل بان اقلها ان تبلش - 00:51:30ضَ

وشهود بشرط ان يؤمن بين الرجل فاذا كان ثمة الفتنة فلا يولى بين ملابس النساء السفه عند الرجال. واما بيع النساء للملابس مفسدة ما يجوز اما اذا باعت المرأة وهي خبر الحريم على الناس - 00:52:50ضَ

يبيع دينية خلقية او مظلة تطاول السفهاء ويحرم لاجل هذه الذريعة لا لاجل ذلك نعم يقول اذا اراد يقوم يثبت ولا يحل له ان يقوم الذي رواه الامام احمد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين استغفر الله - 00:53:30ضَ

مساء الخير - 00:54:30ضَ