أ.د. علي الشبل | شرح كتاب السنة للإمام أبي بكر الخلال (صوتي)

أ.د. علي الشبل | شرح كتاب السنة للإمام أبي بكر الخلال المجلس "صوتي" (10)

علي عبدالعزيز الشبل

الحمد لله وحده صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد فهذا المجلس العاشر كذا اي نعم في مذاكرة كتاب السنة من رواية ابي بكر محمد ابني هارون الخلال - 00:00:00ضَ

باسانيده عن الامام احمد وغيره وقفنا على التفريع في الباب السابع عشر نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:20ضَ

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله باب ما يؤمر به الرجل اذا اثخن في القتال او جرح اللص حتى يمنعه عن نفسه فلا يقتله بعد الادخال - 00:00:40ضَ

ولا يعيد عليه الضرب ولا يقتله ان اخذه اسيرا ولا يحدث فيه حادثة الا باذن الامام هذا الباب وما يليه فيما يتعلق بهؤلاء الصائلين سواء كان من الخوارج او من البغاة قطاع الطريق - 00:00:55ضَ

او من اللصوص فردا او جماعة اذا اندفع شره باثخانه بان اقعدته ضربته في رجله في يده لا تجهز عليه واذا حبسته قبضت عليه ربطته لا تقتله انما ارفعه الى السلطان - 00:01:15ضَ

هذا هو منصوص الامام احمد وهذا هو المتجه لانه دفع شره بما دون القتل ويقف عند هذا المدفع نعم قال اخبرنا محمد بن المنذر بن عبدالعزيز قال حدثنا احمد بن الحسن الترمذي ان ابا عبد الله قال - 00:01:39ضَ

فان جرحته حتى منعته عن نفسك فليس لك ان تعيد عليه الضرب حتى تقتله انما لك ان تمنع عن نفسك ومالك فقد منعته حصل منع هذا السائل عن نفسك ومنعه عن مالك وكذا منعه عن عرضك - 00:01:59ضَ

فيما دون القتل فلا تستطل تتشفى بقتله فان فعلت تحملته دينا ودنيا دينا عند الله ودنيا المقاضاة المتعلقة بك نعم قال حدثنا محمد بن سليمان الجوهري حدثنا عبدوس بن مالك العطار. اه هذي رواية عبدوس بن مالك العطار - 00:02:17ضَ

الذي روى عن الامام احمد اصول السنة رسالة المشهورة التي رواها عبدوس بن مالك العطار في اصول السنة المختصرة غير كتاب السنة المطول الذي ضمنه ها هنا محمد ابن هارون الخلال - 00:02:48ضَ

نعم سمعت ابا عبدالله يقول اصول السنة فذكر كلاما كثيرا وقال قتال اللصوص والخوارج جائز قال ولا يجيز عليه ان صرع او كان او كان جريحا وان اخذ اسيرا فليس له ان يقتله. ولا يقيم عليه الحد - 00:03:08ضَ

ولكن يرفع امره الى ما ولاه الله فيحكم. نعم وفيه ان الامام احمد جعل اللصوص والبغاة والخوارج شيئا واحدا في شأنهم انه اذا دفع شرهم لا يجهز عليهم لا يقتلهم - 00:03:31ضَ

وانما يرفع امرهم الى السلطان الى ولي الامر ويحكم فيهم بحكم الله وعلي رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم لما قاتلوا الخوارج في النهروان مر منهم من فر كم اللي فروا - 00:03:50ضَ

تسعة لم يستتبع هذا الفار ولم يجهزوا يجهزوا على جريحهم بل نهى عن ذلك علي رضي الله عنه لانه حصل كسر شوكتهم ودفع شرهم بينما الكافر لو قوتل في المقاتلة في الحرب - 00:04:09ضَ

يجهز على جريحه ويطرد فارهم اما هؤلاء فمسلمون يعاملون على هذا الاصل مثله قطاع الطريق السراق اذا اندفع شرهم بما هو دون القتل فيكتفى به اما ان كان منهم جريح فلا يجهز عليه - 00:04:29ضَ

ان فر وسلم مالك وعرضك لا يجوز لك ان تتبعه لتقتله وانما يصح هو اتباعه للقبض عليه وتسليمه لولي الامر نعم قال رحمه الله باب كراهية اتباعه اذا ولى قال اخبرنا احمد بن محمد بن حازم ان اسحاق بن منصور حدثهم انه قال لابي عبد الله ابن منصور تكرر معنا من هو اسحاق ابن - 00:04:55ضَ

منصور الكوسج راوي المسائل عن احمد وعن اسحاق براهوية نعم ان اسحاق ابن منصور حدثهم انه قال لابي عبد الله يقاتل اللص قال اذا كان مقبلا يقاتله. واذا ولى فلا يقاتل - 00:05:27ضَ

قال اسحاق ابن منصور قال اسحاق ابن راهوية كما قال قلت اخذ ابن عمر رضي الله عنهما لصا في داره فاصلت السيف قال اذا كان مقبلا واما موليا فلا. قال اسحاق كما قال - 00:05:49ضَ

ابن عمر رضي الله عنهما صال عليه لص واللص الشعبي يبي المال والمتاع ما يبي النفس ولا العرض صال عليه ابن عمر فان رفع نصل السيف حده وطرده فهرب هذا اللص - 00:06:05ضَ

فمنعه اصحاب ابن عمر نافع ومن معه والا كان بعمر سيقتله لكن من ورع الامام احمد اسحاق بن راهوية ابن راهوية الحنظلي المروزي مولاهم من ورعهما قالوا اذا كان مدبرا لا يستتبع - 00:06:29ضَ

لانه اذا هرب لا يستثبع ليقتل انما يستتبع لماذا؟ ليقبض عليه حيا يؤدب يرفع امره الى السلطان واما اذا كان مدبر هذا اللي بايعها كما يقال هذا يدفع يدفعه عن ما له وعن نفسه وعن دينه وعن عرضه بالسيف ولو قتله - 00:06:50ضَ

نسأل الله العفو والعافية. نعم قال حدثني زكريا ابن يحيى حدثنا ابو طالب سمع سمع ابا عبدالله قال فان ولى فليدعه ولا يتبعه قيل له فان اخذ مالي وذهب اتبعه - 00:07:14ضَ

قال ان اخذ ما لك فاتبعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل دون ما له فانت تطلب ما لك فان القاه اليك فلا تتبعه. ولا لا تضربه دعه يذهب وان لم يلقه اليك ثم ضربته وانت لا تنوي قتله انما تريد تأخذ شيئك وتدفعه عن نفسك - 00:07:29ضَ

فامات فليس عليك شيء. لانك انما تقاتل دون مالك هذا كلام عظيم مسدد مبناه على النية واما استتباعه للقبض عليه حيا وتسليمه للسلطان فدلت عليه النصوص الاخرى في عموماتها ومقاصد الشرع الحنيف - 00:07:47ضَ

والاخذ على يد السفيه واطره على الحق اطرأ وتأديبه نعم حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في اللص يعني رضي الله عنهما رضي الله عنهم حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما في يعني فلم ير بأسا على قاتله قد ذكره - 00:08:08ضَ

وابن عمر رضي الله عنهما قد دخل لص فخرج يعدو بالسيف صلتا يعدو يعني يركض وراه ابن عمر السيف مصطفى ليقتله حتى منعه نافع ومن معه قال حدثنا محمد ابن سليمان الجوهري حدثنا عبدوس بن مالك العطار سمعت ابا عبدالله احمد بن حنبل احمد بن حنبل قال - 00:08:28ضَ

قتال الوسوسة احمد ابن حنبل لانها في محل المفعول به بدل من ابا عبد الله نعم السلام عليكم سمعت ابا عبدالله احمد بن حنبل سمعت ابا عبدالله احمد ابن حنبل نعم - 00:08:53ضَ

سمعت ابا عبد الله احمد ابن احمد ابن حنبل قال قتال اللصوص والخوارج والخوارج جائز. اذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله ان يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر عليه. وليس له اذا فارقوه او تركوه ان يطلبهم. ولا يتبع اثارهم ليس ذلك لاحد الا للامام - 00:09:14ضَ

المسلمين انما له ان يدفع عن نفسه في مقامه ذلك. وينوي بجهده الا يقتل احدا. فان اتى على بدنه في دفعه عن نفسه في المعركة فابعد الله المقتول. وان قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة. كما جاء في الاحاديث - 00:09:37ضَ

جميع الاثار في هذا انما امر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه رحمه الله دل على وقوفه مع الاحاديث ان دل على تبرعه وصيانته للدماء والخوارج والبغاة وامثالهم اذا طلبهم ولي الامر - 00:09:57ضَ

قبل قتلهم يأمرهم بالاستسلام ليصون ماذا هذا من الدين المعمول به والحمد لله ينادى عليهم بالمكبرات نخرج مستسلمين مع انهم ما يؤمنون ان يخرجون وفيهم الاحزمة الناسفة يفجرون المؤمنين لكن مع ذلك - 00:10:19ضَ

يبلغ بهم الى الاعذار منهم امام الله سبحانه وتعالى هذا مذهب السلف مذهب المحققين في هؤلاء البغاة والخوارج نعم قال وحدثني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد حدثنا بكر بن محمد عن ابيه عن ابي عبدالله وسمعته يقول في قتال اللصوص قال ارى ان يدفع الرجل عن ماله ويقاتل؟ قال لانه - 00:10:47ضَ

يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل دون ما له فقتل فهو شهيد قال ولكن اذا ولى اللص لا تتبعه قلت اليس محاربا قال انت لا تدري قتل ام لا. فاما اذا كان لص معروف مشهور انه قد قتل وشق عسر المسلمين فهو محارب. يفعل به الامام ما احب - 00:11:15ضَ

يعني هذا اللص واللصوص قطاع الطريق جعلهم الامام احمد كالخوارج المحاربين يقول هذا اللص الذي خرج وترك المال لا تتبعه قال اليس اللص محاربا؟ فصل الامام احمد بين حالتين ان يكون مشهورا بالقتل - 00:11:35ضَ

يعني لص عتيد مجرم عتيد ومشهورا بشق عصا الطاعة هذا تسلمه لولي الامر واما اذا كان دون ذلك فاذا ترك المتاع فاتركه وان قبضت عليه فلا يجوز لك قتله وانما - 00:11:59ضَ

يرفع امره الى ولي الامر ليرى فيه المصلحة بما يفعله به ويقاضيه على ذلك نعم قال اخبرني محمد بن الحسين ان الفضل حدثهم قال سمعت ابا عبدالله يقول في هذه المسألة فان ولى فلا تتبعه وان صار في موضع تعلمه - 00:12:17ضَ

انه لا يصل اليك فلا تتبعه يعني هذا السارق وهذا اللص اذا صار في موضع لن تستطيع ان تصل اليه لا تتبعه وكذلك انصار موليا وقد ترك المال لا تتبعه - 00:12:38ضَ

نعم قال واخبرني محمد بن موسى ان ايوب بن اسحاق حدثهم في هذه سلام عليكم ان ايوب ابن اسحاق حدثهم في هذه المسألة قال ابو عبد الله وان ولى فلا تطلبه دعه يذهب عنك - 00:12:58ضَ

دعه يذهب عنك لانه حصل حرز ما لك وحفظه وحرز عرظك ونفسك وحفظها باي شيء تتبعه فلا يجوز اتباعه الا للقبض عليه وتسليمه للسلطان اما ان تتبعه فقد يترتب على ذلك اما قتلك او قتلة - 00:13:16ضَ

اي نعم قال اخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا بكر بن محمد عن ابيه عن ابي عبدالله في هذه المسألة قال ارى قتال اللصوص اذا ارادوا مالك ونفسك. فاما ان تذهب - 00:13:40ضَ

واليهم او تتبعهم اذا ولوا فلا يجوز لك قتالهم. عندنا ان يذهب اليهم مسألة وان يتبعهم اذا ولوا هاربين سنة ثانية فليس له ان يتبع هؤلاء المحاربين اذا ولوا. هذا من صلاحيات من - 00:13:55ضَ

ولي الامر وكذلك ليس له ان يلحقهم فيقتلهم ويقاتلهم ويضاربهم اذا هربوا منه لانه حرز ماله ونفسه نعم قال واخبرنا محمد المنذر قال حدثنا احمد بن الحسن انه قال لابي عبدالله فان هرب اتبعه قال لا الا ان يكون متاعك معه - 00:14:11ضَ

نعم تتبعه اذا كان قد سرق مالك واخذه لان اتباعك هنا داخل في صيانتك لمالك عن عن ما هو لك من مالك نعم قال رحمه الله باب قتال اللص يدخل منزلا الرجل مكابرة وذكر مناشدتهم وغير ذلك. مكابرة اي مغالبة ومضاربة - 00:14:39ضَ

وذكر مناشدتهم يعني انشدكم الله الله في نفسك يدفعه بتخويفه بالله جل وعلا نعم قال اخبرني حرب ابن اسماعيل الكرماني قال قيل لاحمد ابن حنبل رجل دخل دار قوم بسلاح فقتلوه فلم يجب فيه - 00:15:06ضَ

تورع من الامام احمد الا يكون فيه جرأة على التهاون والتساهل في قتل كل من صال وان لم يرد قتلك نعم قال في اخبرني زكريا ابن يحيى ان ابا طالب حدثهم قال سئل ابو عبد الله عن لصوص دخلوا على على رجل مكابرة يقاتلهم او يناشدهم - 00:15:31ضَ

قال قد دخلوا على حرمتهما يناشدهم يقاتلهم يدفعهم عن نفسه ولكن لا ينوي القتل. نعم اذا دخلوا الى حرمه الى بيته لا يناشدهم يدفع اما هم في الحصار يناشدهم خوفكم بالله انشدكم بالله - 00:15:53ضَ

اسألكم بالله ان تكفوني شركم اما اذا دخلوا عليه في حرمه في بيته ارادوا ما له او ارادوا عرضه فهذا يدفعهم بما دون القتل فان لم يندفع شرهم وخطرهم واذاهم الا بالقتل فدمهم هدر - 00:16:12ضَ

ما مضى في الابواب السابقة، نعم قال فيضربهم بالسيف قال يدفعهم عن نفسه بكل ما يقدر بالسيف وغيره ولا ينوي قتله قال فان ضربه فقتله فليس عليه شيء. قلت له السلطان يلزمه فيه شيء - 00:16:32ضَ

لا يلزمه فيه شيء نعم احسن الله اليك. قلت له السلطان لا يلزمه فيه شيء قال اذا علم الناس وقتله في دارهما عليه ليس عليه شيء انما يقاتل دون ماله ودون نفسه وحرمته - 00:16:50ضَ

قال فان ولى فلدعه ولا يتبعه قلت له فان اخذ مال وذهب اتبعه. قال ان اخذ ما لك فاتبعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد - 00:17:06ضَ

فانت تطلب مالك فان القاه اليك فلا تتبعه ولا تضربه دعه يذهب وان لم يلقه اليك ثم ضربته وانت لا تنوي قتله انما تريد ان تأخذ شيك وتدفعه عن نفسك. فامات فليس عليك شيء. لانك انما تقاتل دون مالك. حديث عمران بن حصين رضي الله - 00:17:19ضَ

الله عنه في اللص يعني لم يرى بأسا على قاتله قد ذكره قال وابن عمر رضي الله عنهما قد دخل للصنف خرج يعدو بالسيف صلتا. اللي خرج يعدو بالسيف مصلة اي سانه ورافعه ابن عمر - 00:17:39ضَ

على هذا اللص الذي اراد ما له نعم قال اخبرني عبد الملك الميموني قال قالوا لابي عبدالله لص دخل على رجل في داره كيف يصنع قال ليس ابن عمر رضي الله عنهما اخذ السيف اخذ السيف لولا انا منعناه قالوا فيضربه قال لهم للرجل ان يمنع ماله ونفسه - 00:17:54ضَ

يعني بكل ما بكل ما يستطيع ان يمنع ما له ان يأخذه المعتدي وحرمة وعرظه ان يأخذه ان يصيب منه المعتدي. ونفسه ان يصيب منها المعتدي فان اندفع بدون القتل تعين - 00:18:17ضَ

واثم بالقتل وان لم يندفع شره الا بقتله فلا اثم عليه ويأخذ بهذا بعموم الحديث ومن قتل دون ماله ودون عرظه ودون دينه ودون نفسه فهو شهيد وبفعل عبد الله ابن عمر - 00:18:36ضَ

وعمران لما خرجوا يطلبون اللصوص يعدون وهم ورائهم بالسيوف مصلته نعم قال واخبرني الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال قال حدثنا عبد الله ابن ادريس قال حدثنا عبيد الله عن نافع ان لصا دخل - 00:18:56ضَ

قال عليهم فاصلة ابن عمر رضي الله عنهما عليه بالسيف فلو تركناه لقتله. اصل الثاني رفع السيف عليه يهدده به ليظربه ولو لم نمسكه ونحول دونه ودون هذا اللص السارق لقتله عبدالله بن عمر - 00:19:15ضَ

يقول نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم نعم السلام عليكم. قال حدثني عبد الملك ابن عبد الحميد الميموني قال قلت لابي عبد الله هل علمت احدا ترك قتال اللصوص تأثما؟ قال لا. قلت له في ان يخرج عليه. قال وهم يدعونك حتى تخرج عليهم - 00:19:33ضَ

هم اخبث من ذلك. يقول ما يخلونك اللصوص تدفع حتى اه تخرج عليهم اخبث من ذلك اي اذا اندفعوا بغير القتل يدفعون به وان لم يندفعوا الا بقتلهم وقد صالوا عليك في بيتك وفي حرمك - 00:19:54ضَ

هدر وقتلهم سائغ نعم قال حدثني الحسين ابن الحسن الوراق حدثنا ابراهيم ابن الحارث قيل لابي عبد الله وحدثني الحسين ابن الحسن حدثنا داود سألت ابا عبد الله فذكر المسألة فذكر لابي عبد الله المناشدة للص في غير الفتنة - 00:20:13ضَ

وقال حديث قابوس عن سلمان رضي الله عنه ولم يثبت وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل فقاتل فقتل دون ما له فهو شهيد. وهذا الحديث الذي لم يثبته الامام احمد - 00:20:32ضَ

ما جاء في رواية قابوس ابن مخارق عن ابيه بلفظ ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يريد مالي قال لا تعطه قال يقاتلني قال قاتله - 00:20:47ضَ

قال فان قتلته قال هو في النار قال فان قتلني قال فانت شهيد وهذا الحديث الامام احمد رحمه الله يعله مع انه حديث محجوج به عند اهل العلم حسنه غير واحد من العلماء - 00:21:03ضَ

وهذا في غير زمن الفتنة. لان في زمن الفتنة الامور تختلط. وتلتبس ومأمورون في زمن الفتنة بان نكف وان يكون المؤمن عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل كل ذلك صيانة من دينه وعرضه ان يتحمل دماء المسلمين في امر المشتبه - 00:21:21ضَ

نسأل الله لنا ولكم العصمة. امين. في ديننا. امين. وفي اعراضنا وفي اموالنا. امين يا رب. وفي احوال المسلمين اجمعين. امين. وان ينصر دينه وان يعلي كلمته. امين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:21:44ضَ

- 00:22:05ضَ