أ.د. علي الشبل | شرح كتاب الوضوء من صحيح البخاري
التفريغ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه - 00:00:00ضَ
وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فهذا المجلس الرابع في تذاكر احاديث كتاب الوضوء من صحيح الامام البخاري وقد بلغنا واياكم الى تبويبه رحمه الله بقوله باب الماء - 00:00:33ضَ
الذي يغسل به شعر الانسان. وهذا الباب سببه هل الشعر ينقض الوضوء او لا ينقضه. والعلما نصوا على ان من فصل من جنس الانسان فهو كميتته ما عدا الشعر والظفر - 00:00:58ضَ
وذكروا ايضا في مأكول اللحم فأرت المسك وهو نوع من الغزال يركض حتى تظهر غدة في حقوه فلا تزال تنفصل الى ان تغدو منفصلة كأنها فأرة اي غدة ومعها ومعها سر يتبعها - 00:01:23ضَ
وكذلك قرن فانه يبقى له الطهارة قال وكان عطاء لا يرى به بأسا اي شعر الانسان من حيث انه لا ينقض الوضوء لا يرى به بأسا ان ان تتخذ منه خيوط - 00:01:50ضَ
الخيوط والحبال. لانه في اصله طاهر فلو عقد من هذا الشعر ظفائر اتخذ منها حبال فانها طاهرة ولو انفصلت من جنس من جسدي الانسان وسؤر الكلب ومرورها في المسجد اي ما حكم سؤرها - 00:02:09ضَ
وما حكم مرورها في المسجد وسؤر الكلب نوعان النوع الاول ما تلغ فيه في الاناء وتشرب منه فانما ولغ من الكلاب في الاناء نجس ببلوغهم فيه وفيه انه يغسل سبع مرات اولاهن بالتراب كما جاء في رواية مسلم. والحديث اصله في الصحيحين - 00:02:34ضَ
النوع الثاني وهو شرب الكلاب وايضا السباع من مصانع المياه وهي الخضاري وكذلك من الغدران ومن الاودية فانه لا ينجسها شرب الكلاب منها ولو ادى ذلك الى ان تلغ فيه - 00:03:04ضَ
بوجهها وبفمها والحديث اذا ولغ الكلب في اناء في اناء احدكم فاغسلوه سبع مرات احداهن في التراب وهذا لفظ الصحيحين وفي لفظ مسلم اولاهن في التراب وكانت الكلاب تمر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:31ضَ
وتمشي فيه ولم يأمر عليه الصلاة والسلام بغسل موضع مشيها ومرورها كذلك الكلب اذا احتك بثوبك فانه لا ينجسه فان اصاب ثوبك من لعابه شيء وجب غسل هذا الثوب الذي اصابه اللعاب مرة واحدة. لا يكون سبعا لان هذا ليس من - 00:03:54ضَ
البلوغ وقال الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري اذا ولغ في الاناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به يتوضأ بهذا الماء ما لم تتغير اوصافه الثلاثة بالنجاسات وجماهير العلما يفرقون. جزاك الله خير. يفرقون بين الماء القليل والماء الكثير - 00:04:21ضَ
فاذا حصل في الماء القليل تغير لاحد اوصافه الثلاثة بلونه برائحته في طعمه بالنجاسة فان الماء ينجس وان كان الماء كثيرا وهو المحدود عند الفقهاء ببلوغه القلتين وخالطته النجاسة ايا كانت فلم تغيره - 00:04:52ضَ
فانه يبقى على طهوريته وقد جاء في الحديث المروي من غير وجه اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث وقال سفيان وهو الثوري هذا هو الفقه بعينه اي ما نقل عن - 00:05:17ضَ
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري يقول جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا ان كنتم على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء يتوضأون وتغتسلون تتطهرون به - 00:05:37ضَ
فتيمموا وهذا الذي في الاناء ماء لم تتغير بالنجاسة فيبقى على اصله. يقول البخاري وفي النفس منه شيء اي بالولوغ هكذا في مسائل اختلاف العلماء كل ينظر الى الدليل من وجهة - 00:05:56ضَ
ولا غضاضة فان هذا الخلاف سعة للامة والحمد لله والظاهر ان ما ولغ فيه الكلب وكان قليلا انه ينجس ببلوغه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الاناء وهو ظرف هذا الماء - 00:06:21ضَ
سبع مرات اولاهن بالتراب ودل على ان الماء المولوغ به ولو كان قليلا فانه ينجس به وان اخذنا على الاصل فهذا قول قاله هؤلاء الكبار الزهري وسفيان. قال وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم - 00:06:41ضَ
وهذا اصل عند الفقهاء لكل ماء شك فيه ويجمع فيه بين الاصلين يتوضأ منه ثم يتيمم لانه لن يعدم في احد الحالتين ماذا ان يكون في الماء شكة فيدفع هذا الشك - 00:07:03ضَ
بصحة وضوءه منه. ثم قال الامام البخاري حدثنا ما لك بن اسماعيل قال فاخبرنا قال انبأنا اسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة من هو عبيده يا ترى؟ ها - 00:07:25ضَ
عبيد هو السلماني عبيدة هو السلماني عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم اصبناه من قبل انس بن مالك او من قبل اهل انس ابن مالك رضي الله عنهم - 00:07:49ضَ
فقال عبيدة السلماني لان تكون عندي شعرة احب الي من الدنيا وما فيها شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وش مناسبتها للباب مناسبتها ان الشعر طاهر. الشعر المنفصل. من البدن طاهر. ولا يكون - 00:08:10ضَ
المنفصلات من البدن في حكم نجاسته لانهم عندهم قاعدة ما ابينا من حي فهو كميتته وكان انس وغير انس عندهم من اثار النبي عليه الصلاة والسلام فان انس رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة - 00:08:35ضَ
خدمه عشر سنين حتى توفي عليه الصلاة والسلام والقاعدة ان كل من فصل من جسده الشريف في حياته ان من فصل من جسده الشريف في حياته صلى الله عليه وسلم - 00:08:59ضَ
في امور ستة لا تابع لها فانها طاهرة وايضا مباركة يتبرك بها ولو استمر التبرك بها بعد موته ما هذه الستة ها من يعرف كله ما نبي بالتقسيط كلها دمه عليه الصلاة والسلام - 00:09:18ضَ
وريقه ونخامته وشعره ووظوؤه ها وعرقه كم هذه؟ ستة. انفصلت من جسده في حياته تبرك بها في حياته وبعد موته ولو استمر ذلك بعد موته فمن ذلك شعره وقد قسمه بين الناس - 00:09:47ضَ
في حجة الوداع ولعل هذا لا ممن اصابه انس او في عمره التي قبل ذلك وام سليم الروميساء بنت ملحان النجارية رضي الله عنها ام انس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قال عندها - 00:10:17ضَ
وتبسط له النطع وهو جلد والجلد اذا وافق الجلد تعرق عليه جلد الحي وكانت تجمع عرق النبي عليه الصلاة والسلام حتى تجمعه في قارورة من ذلك البركة وهذا معنى قول عبيدة السلماني ها هنا لان تكون عندي شعرة احب الي من الدنيا وما فيها - 00:10:43ضَ
اي من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهنا في هذه الازمان يذكر ان هناك شعرة من شعراته في متحفة متحف من متاحف الدنيا لا يصدقون على ذلك لانه لم تجد العادة على بقاء - 00:11:12ضَ
هذا الشعر والمدد الطويلة المئنة من السنين الف واربع مئة ونحو اربعين سنة. وانما هي وسيلة يتوصل بها الى التغرير بالناس من جهة والى اشباع عواطفهم تجاه نبينا عليه الصلاة والسلام من جهة اخرى - 00:11:30ضَ
وعطف ابصار الناس الى ذلك لان العادة لم تجري في حفظ هذا الشعر هذه المدد الطويلة وقلنا ان هذا هذه الستة وضوءه ونخامته وريقه وعرقه ودمه وشعره عليه الصلاة والسلام - 00:11:52ضَ
يتبرك به اذا انفصل من جسده الشريف في حياته لا بعد موته فان انفصل بعد موته فلا يتبرك به دليله ان الصحابة رضي الله عنهم غسلوه لما مات الموتة التي كتبها الله على بني ادم - 00:12:17ضَ
ولم يتبركوا بهذا الماء المنفصل من جسده الشريف ابدا كذلك اعزكم الله في بوله وغائطه وقد بال وتغوط المرات الكثيرة جدا لم يذكر انهم تتبعوا موضع بوله وغائطه يتبركون به - 00:12:36ضَ
لان بوله وغائطه كبول وغائط الادميين ناقض للوضوء في نفسه وهو غير طاهر ايضا في نفسه ثم قال الامام البخاري حدثنا محمد بن عبدالرحيم قال اخبرنا سفيان بن سعيد بن سليمان - 00:12:54ضَ
قال اخبرنا عباد عن ابن عون وهو عبد الله ابن عون عن ابن سيرينا عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان ابوطلحة - 00:13:11ضَ
اول من اخذ من شعره وهذا في حجة الوداع فانه عليه الصلاة والسلام في يوم النحر في يوم الحج الاكبر قدم فرمى الجمرة بسبع حصيات ثم وقف والناس يسألونه حتى اضله - 00:13:26ضَ
بلال واسامة بن زيد رضي الله عنهم بكساء ثم انصرف الى منحره منحره فنحر ثلاثا وستين من بدنه بيده ثم دعا الحلاق وقال هذا رسول الله امكنك من صفحة عنقه - 00:13:50ضَ
وبيد الحلاق الموسى وضم رأس النبي صلى الله عليه وسلم الى صدره وقال يا رسول الله ان هذا من منة الله علي فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال سم بالله واشار الى شقه الايمن - 00:14:09ضَ
قال فحلقته ثم جمعت الشعر في يده عليه الصلاة والسلام فقبضه. فقال اين ابو طلحة الانصاري فاوتي به فدفع النبي صلى الله عليه وسلم شعره اليه. نصف الشعر وكان شعره يضرب عليه الصلاة والسلام - 00:14:30ضَ
الى كتفه وابو طلحة وش علاقته بانس ها يا البشر ها يا ولدي ها ها نعم انس الربيب ابي طلحة الانصاري فان ابا طلحة تزوج الرميصا وكان مهرها اعظم مهر في الاسلام - 00:14:50ضَ
اشترطت عليهما داء يسلم اشترطت عليه ان يسلم فاسلم فكان فكان مهرها اسلامه فبورك في هذا الزواج ولهذا والله العالم ان الشعرة التي عند اهل انس ابن مالك جاءتهم من جهة ابي طلحة - 00:15:18ضَ
من جهة ابي طلحة الانصاريين رضي الله عنهم ففيه طهارة الشعر هذا وجه سوق البخاري هذا الخبر وهذا الحديث ها هنا ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيس - 00:15:46ضَ
اخبرنا مالك وهو الامام مالك عن ابي الزناد عن الاعرجي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا - 00:16:05ضَ
والحديث في الصحيحين وشرب الكلب لا يتأتى الا ببلوغه في الاناء. ولهذا جاء اللفظ الثاني في الصحيحين اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فاغسلوه سبعا احداهن بالتراب في رواية فالثامنة بالتراب - 00:16:23ضَ
في رواية لمسلم اولاهن بالتراب وقد رجح العلماء هذه الرواية لان الغسل بالتراب يحتاج الى استتباعه بالماء في الغسلة الثانية والثالثة الى السابعة لينظف وقد اثبت اهل الاختصاص في هذا العصر - 00:16:45ضَ
ان بلوغ الكلب في الاناء يبقى منه من المكروبات ومن علائقه ما لا يزيله الا التراب وهذا ما شرعه لامته نبينا صلى الله عليه وسلم فافاد الحديث ان بلوغ الكلب ينجس الاناء - 00:17:08ضَ
وينجس ايضا ما ذهب اليه الامام البخاري ينجس ما فيه ينجس ما فيه وان كان الزهري وسفيان رحمهم الله يرون طهارة الماء ما لم تتغير احد اوصافه الثلاثة بنجس وهذا اذا كان الماء قليلا دون القلتين - 00:17:29ضَ
ثم قال رحمه الله حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال اخبرنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار قال سمعت ابي عبد الله ابن دينار وعبدالله بن دينار اخوه مالك - 00:17:53ضَ
وقد ادرك نحوا من سبعين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت ابي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:08ضَ
ان رجلا رأى كلبة ان رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فاخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى ارواه وشكر الله له وادخله الجنة. وهذا الحديث جاء من وجهين - 00:18:22ضَ
جاء انها امرأة بغي كما في الصحيح في الصحيحين من حديث ابي هريرة وجاء انه رجل ويحمل ذلك عند اهل العلم تفخيما واجلالا لحديث رسول الله على تعدد القصة وتعدد الورود - 00:18:42ضَ
لا على التناقض. فحاشى ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت وجاء في الصحيحين ان امرأة بلغ بها العطش امرأة بغي من بني اسرائيل بلغ بها العطش مبلغا عظيما - 00:19:02ضَ
فنزلت الى بئر تشعبطت حتى نزلت شربت فلما روت رقت فلما وصلت اعلى البئر وارادت ان تمضي واذا كلب يلعق الثرى من شدة العطش ادلق بلسانه يلعق الثرى وقالت في نفسها - 00:19:22ضَ
والله لقد بلغ العطش في هذا الكلب ما بلغ مني فرحمته فنزلت مرة اخرى الى البئر ترى النزول ما هو بنزول عادي تشعبط في طوي البدعة حتى تنزل الى اسفله. فملأت موقها ماء - 00:19:52ضَ
وش الموق من جلد وعظت عليه باسنانها ورقة تشعبطت حتى بلغت اعلى البئر فسقت لي هذا الكلب فشكر الله لها صنيعها وهي بغي فادخلها الجنة. شاهده في هذا الحديث ان هذا الكلب - 00:20:16ضَ
شرب من الموق وهل يعد شربه نجسا الجواب لم يحمل في الحديث على انه ولغ في الموق وربما قطرت او صبت على على فمه. ولهذا الحديث المحتمل في دلالته لا يعارض به الحديث الصريح في دلالته - 00:20:43ضَ
ان من قواعد العلما ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به في عين المسألة الاستدلال وهذا لا يعارض الحديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم. لان البلوغ هنا امر محتمل - 00:21:08ضَ
وامر مظنون ليس مقطوعا به ويبقى الامر على اساسه وهذا الذي جعل الامام البخاري رحمه الله لا يرجح ما رجحه سفيان والزهري وانما قال هذا ماء مشكوك فيه يتوضأ منه ثم يتيمم - 00:21:26ضَ
ليكون دخوله في العبادة في الصلاة بعدها او في عبادة تحتاج الى وضوء دخولا متيقنا لا شك فيه وفيه فضل الرحمة والعطف والاحسان حتى الى ما كان نجسا وش رايكم الكلب لو غسلناه - 00:21:50ضَ
بماء البحر الاحمر كله يطهر ها لو مددنا البحر بالمحيطين بناء المحيطات وغسلنا هذا الكلب والخنزير به يطهر ما يا طهر، ومع ذلك صار في رحمته والاحسان اليه هذا الثواب العظيم من الله سبحانه. ان غفر لهذه المرأة البغي - 00:22:16ضَ
فعله الشين وادخلها الجنة لماذا لانه جاء في صحيح مسلم من حديث عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن - 00:22:43ضَ
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء والرحمة حتى للنجاسات ولما امر بقتله كالخنزير والكلب العقور والحيايا لها رحمة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام وفي كل نفس رطبة اجر - 00:23:06ضَ
والنفس الرطبة اي الحية التي يجري فيها الحياة تجري فيها الدماء فحق لكم اهل الاسلام ان تفخروا بدينكم وان تعتزوا به ما ترك شيئا يحتاجه الناس الا ابانه لنا وحثنا على كل خير - 00:23:27ضَ
ورغبنا فيه ووعدنا عليه بالاجر والمثوبة العظيمة ونهانا وحذرنا من كل شر ثم قال الامام البخاري وقال احمد بن شبيب وهو شيخه حدثنا ابي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة ابن عبد الله عن ابيه - 00:23:47ضَ
قالت كانت الكلاب عن ابيه رضي الله عنه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا اي الصحابة بامر رسول الله يرشون - 00:24:12ضَ
شيئا من ذلك وهي تطأ اطرافها تطأ النجاسات والكلاب مظنة النجاسات لكن ما لم يتحقق من رؤية النجاسة فالاصل الطهارة بينما لما جاء الاعرابي البدوي فبال في طائفة من المسجد - 00:24:27ضَ
هاج له الصحابة فاشار لهم النبي ان دعوه لئلا يترتب على المفسدة مفسدة اعظم فلما فرغ امر بذنوب من ماء فكوثرت به نجاسته. قال اريقوا عليه ذنوبا من ماء. لان هذه النجاسة متحققة - 00:24:53ضَ
اما ما كان في اطرافها مشت على الارظ على الزوال تحككت فيك في ثوبك ما لم ترى عين النجاسة ومنها لعابها فان الاصل الطهارة فان اصابك اصاب ثوبك من لعاب الكلب - 00:25:15ضَ
فانك تغسله فقط مرة واحدة ولا حاجة الى سبع مرات حدثنا حفص بن عمر قال اخبرنا شعبة عن ابن ابي السفر عن الشعبي عن عدي ابن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:36ضَ
وكان عدي بن حاتم وهو احد سادات طي رجلا صيادا يصيد بالكلب وبغيره واصل حديث الصيد بالكلاب مداره على حديث عدي ابن حاتم تراه عدي يا اخواني ما هو بعدي - 00:25:56ضَ
اسمه بظبطه عدي بفتح العين قال له النبي عليه الصلاة والسلام اذا ارسلت كلبك المعلم فقتل فكل واذا اكل فلا تأكل. ما الكلب المعلم ها الكلب المدرب على الصيد كما قال جل وعلا في اية المائدة - 00:26:16ضَ
مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم. اذكروا اسم الله عليه عندنا الكلاب كلاب الصيد نوعين كلاب معلمة وكلاب غير معلمة فما صاد الكلب غير المعلم لا تأكل منه - 00:26:43ضَ
وما صاد الكلب المعلم فكل منه كيف يعرف المعلم المعلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا يصيد وقد يقتل في قبضه على الفريسة فان اكل منها فهذا غير معلم - 00:27:05ضَ
غير مدرب غير مربع على الصيد فلا تأكل منها واذا قبض عليها ولم يأكل منها سواء بقيت حية او قبض عليها وماتت بقبضه في اطباق فكه عليها ولم يأكل فانت تأكل منها - 00:27:25ضَ
قال فقتل واذا اكل فلا تأكل واذا ارسلت كلبك المعلم فقتل فكل وش يشترط في هذا الارسال يا اخواني ها يا محمد ها يشترط ان يسمي بسم الله والله اكبر عند ارسال كلبه عند ارسال سهمه عند ارسال مقلاعه عند رميه ببارودة - 00:27:50ضَ
شوزن ولا بصدمة ولا بساكتون ولا بالغازيات لا بد عند اطلاق ما يقتل ان يذكر اسم الله عليه. لان الله نهى فقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق - 00:28:22ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ذكر اسم الله عليه وانهر الدم فكلوا فارسلت الكلب وراء الفريسة الفريسة اما ضب واما ارنب واما يدمي ريم صغار الغزال نقول بسم الله والله اكبر فاذا قبض - 00:28:44ضَ
على الفريسة ولو ماتت بقبضة حلت لك ولو قبض ثم اكل اقبلت عليه وهو ينهش منها ياكل فلا تأكل لانه غير معلم قال واذا ارسلت كلبك المعلم فقتل فكل واذا اكل فلا تأكل فانما امسكه على نفسه - 00:29:12ضَ
امسك الفريسة لنفسه ليس لك قلت يا رسول الله ارسل كلبي فاجد معه كلبا اخر ولا ادري هل ماتت الفريسة من كلب او من الكلب الاخر قال لا تأكل فانما سميت على كلبك اذا التسمية واجبة - 00:29:39ضَ
انما سميت على كلبك ولم تسم على كلب اخر. وضحت هالصورة هذي؟ طيب انتم خرجت الى الرملة وانت معك سلوقي وصاحبك معه سلوك اخر. السلوقي وش هو السلوقي هو الكلب المعلم على الصيد - 00:30:02ضَ
في كلام الناس اللئيمة اللي ما فيه خير هذي مسبة فلان سلوق يعني ما فيه خير ارسلت كلبك انت يطردون الارنب خزز ولا غيره وهو ارسل كلبة وكلكم سميتوا فلما وصلتما اليهما - 00:30:28ضَ
واذا الفريسة قد ماتت ولم يأكلا ها الصيد حلال ولا موب حلال؟ حلال لانه ليس ثمة الا كلبك وكلب اخر كلاكما ذكر اسم الله عليه فاذا وجدت مع الكلب كلبا اخر لا - 00:30:51ضَ
علاقة لك به ولا تعرف صاحبه او ربما من السائبة التي لا صحب لها الا تأكل وهذا اصل شريف عند العلماء ان الاطعمة الاصل فيها الحرمة حتى تستباح بالوجه الشرعي - 00:31:11ضَ
الاطعمة يعني المذبوحات وهذا ما جمعه الشيخ ابن سعدي في نظمه لما قال والاصل في الاظظاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل افهم هداك الله ما يمل فالاصل في اللحوم الحرمة. حتى تستباح بالوجه الشرعي الصحيح - 00:31:34ضَ
وفيه دليلها للمسألة ان هذا القبظ من الكلب المعلم قد يكون معه لعاب لا يضر لانها ستغسل بطبيعة الحال او ينقيها تلقيها النار اما بشوي المصيد او بطبخه ثم قال الامام البخاري رحمه الله باب من لم يرى الوضوء - 00:32:02ضَ
الا من المخرجين القبل والدبر يعني ما خرج من سائر البدن كانواع الدماء والبثور والصديد والقيح ومثل هالتطريش لا تنقض الوضوء انما ينقض الوضوء ما خرج من السبيلين فقط. وهذا الباب اشعار من البخاري رحمه الله بحل - 00:32:34ضَ
وطهارة الدم اذا لم يخرج من السبيلين فمن السبيلين دم الحيض والنفاس من المرأة وهو غير طاهر وكذلك ما يخرج من السبيلين منك انت اما عندك مشاكل في البروستات فيخرج من الفرج دم - 00:33:00ضَ
او عندك ناسور او باسور ويخرج من الشرج من الدبر دم فما خرج من السبيلين من الدماء فانها نجسة ولو كانت قليلة هذا لقول الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط - 00:33:24ضَ
فان الله لم يذكر الا الغائط ودخل فيه ما دونه وهو البول اعزكم الله قال عطاء فيما يخرج من دبره في من يخرج من دبره الدود او يخرج من ذكره نحو القملة - 00:33:42ضَ
قال يعيد الوضوء لماذا لان الظابط خروجه من احد السبيلين والسبيلان اما فرج وهو القبل واما دبر وقال جابر رضي الله عنه رضي الله عنهما اذا ضحك في الصلاة اعاد الصلاة - 00:34:00ضَ
ولم يعد الوضوء والضحك اخراج الكعكة والهوى من فمه ومع ذلك لم يأمر بنقض الوضوء وانما يعيد الصلاة لان الضحك بالاجماع احد مبطلات الصلاة لا مبطلات الوضوء وقال الحسن وهو البصري - 00:34:25ضَ
ان اخذ من شعره او من اظفاره او خلع خفيه فلا وضوء عليه انسان حلق شعرة او قلم اظافره او خلع كفيه وهو باق على طهارته الاصلية فانه لا يعيد الوضوء. لا وضوء عليه لانه لم يحصل له ناقض ينقض هذا الوضوء - 00:34:51ضَ
وقال ابو هريرة رضي الله عنه لا وضوء الا من حدث الوضوء يكون من فعل الحدث والحدث ما كان في السبيلين الا ما جاء الدين عليه كما في اكل لحم الجزور - 00:35:15ضَ
طيب النوم وش علاقته بالسبيلين النوم مظنة للحدث والمظنة تنزل منزلة الحقيقة قال ويذكر عن جابر وش يسمى هذا في البخاري انت ها نعم نعم هذا يسمى بالمعلق بصيغة البخاري بصيغة التمرير - 00:35:33ضَ
والمعلق بصيغة التمريظ ما جاء فيه الفعل مبني للمجهول ويذكر ويروى ويقال والمعلقات بصيغة التمريظ اقل رتبة من المعلقات بصيغة الجزم اذ فيها الصحيح وفيها الضعيف والضعف فيها اظهر اما ما علق بصيغة الجزم فانه - 00:36:06ضَ
في الغالب انه مما مما ثبت قال ويذكر عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع هذي غزوة كانت قبل نجد من بني سليم - 00:36:35ضَ
لما كانت منازلهم في شرق الحجاز جهة نجد وسميت بذات الرقاع ما كان معهم من احذية حتى ربطوا على ارجلهم الرقاع يتقون بها الحصى قال فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته - 00:36:52ضَ
هذه القصة ثابتة في غير الصحيح عند احمد وهي مشهورة عند اهل المغازي وهما اثنان من الصحابة احدهما عباد ابن بشر كان في حراسة فقال عباد لصاحبه نم وانا اقوم - 00:37:17ضَ
ثم تقوم انت وانام انا بدال ما هو بقاعد كذا بنغير فائدة قام يصلي ورمي بسهم اصاب جسمه فشخب دما فنزعه وكمل صلاته يركع ويسجد ورماه باخر رماه العدو بسهم اخر - 00:37:40ضَ
فلما كان كذلك ايقظ صاحبه وهو في رمقه الاخير النبي صلى الله عليه وسلم اقره على ما قال ان صلاته قد بطلت بما خرج من الدماء من ايه؟ من جسده - 00:38:08ضَ
واوضح من ذلك ايضا غزواته عليه الصلاة والسلام كم هي غزواته التي غزاها ها ثماني عشرة غزوة غزاها بنفسه وكتائبه وبعوثه وسراياه الكثيرة التي بعثها نحو من ثلاثمائة مطعم تصيبهم الجراحات - 00:38:23ضَ
لان الجهاد مظنة القاتل والجراحات لم يؤمروا بحديث صحيح صريح ان يتوضأوا من هذا الدم الذي يشجب من ابدانهم. من رؤوسهم من وجوههم من سائر بدنه ولهذا انعقد الاجماع على ان ما خرج من السبيلين من السوائل - 00:38:55ضَ
والجامدات انها ناقضة للوضوء ومنها الدم وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم اي تصيبهم الجراحات ويصلون فيها في غزواته ولم يؤمروا بنا باعادة الوضوء وقال طاووس من طاووس - 00:39:19ضَ
طاووس ابن كيسان اليماني احد اصحاب ابن عباس والرواة عنه وقال طاووس ومحمد بن علي من هو محمد بن علي الباقر محمد بن علي بن الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهم - 00:39:49ضَ
وهو والد جعفر ابن محمد وعطاء وهو ابن ابي رباح امام الحرم واهل الحجاز اذا اطلق الحجاز المراد بهم من مكة والمدينة وقد يلحقون فيه الطائف لان ما مكامن العلم - 00:40:07ضَ
ومدارسه في الحجاز مكة والمدينة وفي العراق الكوفة والبصرة ثم جاءت بعد ذلك بغداد والشام دمشق ونواحيها بيت المقدس ومصر ثم جاءت بعد ذلك خراسان ونيسابور والثغور واليمن قالوا ليس في الدم وضوء - 00:40:32ضَ
اي ما خرج من سائر البدن وهذا الذي رجحه الامام البخاري قال وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بثرة ما البثرة؟ الحبة المنتفخة في الجسم الجسد فخرج منها الدم ولم يتوضأ - 00:41:04ضَ
دل على ان الدم الخارج من البثرة كالدم الخارج من الجراحات انه لا ينقض الوضوء قال وبزق ابن ابي اوفى دما وهذا يكون لمن فيه قرحة او مرض الكبد فانه يبزق دما - 00:41:25ضَ
قال فمضى في صلاته عبد الله بن ابي اوفى الصحابي رضي الله عنه وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه الا غسل محاجمه ما الاحتجام اخراج الدم سواء من رأسه - 00:41:49ضَ
ومن سائر بدنه لم ينتقض بذلك وضوءه ودل على ان الناقض للوضوء والدم النجس هو ما خرج من السبيلين طيف البهيمة ما هو الدم النجس فيها الدم المسفوح من زكاتها - 00:42:10ضَ
لقول الله جل وعلا او دما مسفوحا فانه رجس ثم قال حدثنا ادم ابن ابي اياس قال اخبرنا ابن ابي ذئب وهو عبدالرحمن ابن ابي ذئب قال اخبرنا سعيد المقبري - 00:42:31ضَ
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث فقال رجل اعجمي لابي هريرة - 00:42:51ضَ
ما الحدث يا ابا هريرة قال الصوت يعني الظرطة الفسأة هذا الاسناد فيه نكتة وش هي ها نعم هذا من ثلاثيات الامام البخاري وهو اعلى ما في البخاري من درجات الاسناد - 00:43:10ضَ
بين البخاري وبين الصحابي كم؟ ثلاثة. ادم بن ابي اياس ثم شيخه عبد الرحمن ابن ابي ذئب ثم الشيخ سعيد ابن ابي سعيد المقبوري شاهده ما لم يحدث فسر الحدث بما هو الاشهر وهي الظرطة - 00:43:34ضَ
وفيه فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة. انك تكون في صلاة لا يقطعك منها الا ان تحدث الا ان تحدث او تخرج من المسجد قال حدثنا ابو الوليد قال اخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد ابن تميم عن عمه رضي الله عنه - 00:43:55ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وهذا الحديث له قصة تبين مدلوله ومفهومه فانهم شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:44:19ضَ
قالوا يا رسول الله ان احدنا يجد ان الشيء قد خرج منه كما في الغازات والقعقعة في والاصوات في بطنه ان احدنا يجد ان الشيء قد خرج منه يظن ذلك ولا يدري اخرج منه شيء - 00:44:35ضَ
او لم يخرج منه شيء قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف اي من صلاته حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وهو اصل شريف عند العلماء لرد الوسوسة ورد الشك - 00:44:55ضَ
واعتبار اليقين فان اليقين لا يزول بالشك وايضا الشك لا يزيل اليقين حتى يسمع صوتا خارجا منه هو ما هو بصوت خرج من غيره يروح يبطل صلاته او يجد ريحا - 00:45:15ضَ
اي ريحا منه هو ما هو بريح لما مرت سيارة المجاري قدامه ففيه ان التشكيكات مدفوعة وان الوسوسة لا عبرة بها الوسواس لا عبرة به ولا يلتفت اليه المسلم وفيه ان الحدث - 00:45:38ضَ
ما خرج من السبيلين لان الريحة منين تخرج من الدبر والبول يخرج من القبل ثم قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا جرير عن الاعمش عن منذر ابي يعلى الثوري عن محمد بن حنفية - 00:45:58ضَ
منه محمد ابن حنفية يا اخواني نعم محمد ابن علي ابن من لا ها نعم محمد ابن علي ابن ابي طالب هو اخو الحسن والحسين لكن اخوهما لاب لماذا قيل محمد بن حنفية - 00:46:17ضَ
ها ها يا محمد لان امه من سبي بني حنيفة في حروب الردة وكان محمد بن حنفية برا باخويه الحسن والحسين لا يخرج عن رأيهما في هذا امره ابوه وكان من العلماء - 00:46:46ضَ
وله ابن عالم وهو الحسن ابن محمد ابن حنفية وهذا الذي اثر عنه كتاب او الرسالة المشهورة في الارجاء وارجاؤه غير ارجاء الذين كان عليه المرجئة. وانما ارجاء امر المتقاتلين من الصحابة - 00:47:11ضَ
الى ربهم جل وعلا اما ارجاء المرجئة فهو اخراج العمل عن الايمان اما عن حقيقته وهو اشنع وافظع واما عن مسماه ولفظه وهو خطأ وباطل ماذا قال قال عن محمد بن حنفية قال قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء اي كثير المذي - 00:47:31ضَ
ما المذي احد السوائل الاربعة التي تخرج من الرجل وهو سائل يشبه اللعاب لا ريح له وقليل لكنه يزيد على اللعاب بانه لزج هذا السائل لزج ويخرج المذي عند تحرك الشهوة - 00:48:02ضَ
وهذا المذاء دلالة على فحولته رضي الله عنه. قال كنت رجلا مزاء فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا استحى ان يسأل الرسول؟ لمكان ابنته وهي فاطمة - 00:48:26ضَ
البتول بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكرم بفاطمة البتول وزوجها ومن هما لمحمد غفران اصلهما في بروضة احمد لله در الاصل والغصنان قال فامرت المقداد ابن الاسود رضي الله عنه - 00:48:46ضَ
فسأله فقال فيه الوضوء ورواه شعبة عن الاعمش امر المقداد ان يسعى رسول الله لحيائه من نبي الله ان يسأله وهذا حياء ممدوح ولا مذموم ممدوح ولهذا اقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في سنن ابي داوود وغيره - 00:49:12ضَ
باسناد صحيح امره ان يغسل ذكره وانثيه وان يتوضأ الروايات يفسر بعضها بعضا فاذا خرج المذي المذي بالذال بالذال المعجمة عند تحرك الشهوة بالتفكير بالنظر باللمس فان خروج المذي يوجب اولا انه نجس. فان اصاب ثوبا وجب غسله - 00:49:37ضَ
ويوجب ثانيا الطهارة الصغرى لكن يزيد على البول بان يجب غسل الذكر كاملا في البول فقد يغسل موضع الخروج او يستجبر من موضع الخروج ثانيا يغسل الانثيين يغسل الانثيين وهي وهما الخصيتان - 00:50:09ضَ
ثالثا يغسل ثالثا يتوضأ هذا الواجب في خروج المذي والمادي منين يخرج من الفرج؟ ففيه ما ترجم به البخاري انه لا يرى الحدث الا ما خرج من اين من القبل والدبر - 00:50:32ضَ
ثم قال رحمه الله حدثنا سعد بن حفص قال اخبرنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة ان عطاء ابن يسار اخبره ان زيد ابن خالد وهو الجهني رضي الله عنه اخبره انه سأل عثمان بن عفان امير المؤمنين رضي الله عنه - 00:50:52ضَ
قلت ارأيت اذا جامع فلم يمني حصل الايلاج وجاهدها لكن لم يخرج المني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:51:14ضَ
قال فسألت عن ذلك يقول زيد بن خالد وسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وابي بن كعب كم ذولا اربعة سأل عليا والزبير وطلحة بن عبيد الله وبني بن كعب - 00:51:34ضَ
فامروه بذلك اي كما امره عثمان وهذا والله اعلم هو احد القولين في المسألة اذا حصل الجماع من غير انزال يكفي ان يغسل ذكره ويتوضأ والقول الثاني انه اذا حصل جماع ولم ينزل ففيه الغسل - 00:51:50ضَ
اخذا بقوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وما التقاء الختانين ان يغيب حشفة ذكر اصلي بفرج اصلي انزل او لم ينزل وهذا القول هو الاظهر وهو الابرأ للذمة - 00:52:13ضَ
ويحمل ان هؤلاء خفي عليهم الامر. او انه كان في اول الامر قبل ان يأتي الحديث اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل اشاهده لهذا الباب انه جعل الناقض للوضوء من جهة الفرج - 00:52:36ضَ
من جهة هذا الفرج ثم قال حدثنا اسحاق ابن منصور ابن بهرام قال اخبرنا النظر قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد ابن مالك ابن سنام بني خدرة - 00:52:57ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى رجل من الانصار فجاءه ورأسه يقطر يقطر ماذا ماء من اثر غسله فقال النبي صلى الله عليه وسلم معه قال له لعلنا اعجلناك - 00:53:16ضَ
قال نعم يا رسول الله اعجله عن اهله يعني قال اذا عجلت او قحطت فعليك الوضوء تابعه وهب قال حدثنا شعبة لم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء عليك الوضوء - 00:53:37ضَ
فهذا فيه ما مال اليه البخاري رحمه الله ورجحه من ان الايلاج من غير انزال يكفي فيه الوضوء مع غسل الذكر والقول الاظهر انه يجب فيه الغسل لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل - 00:53:54ضَ
نعم نقف عند هذا الموضع ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الفقه في دينه وان يرزقنا الثبات عليه وان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا واياكم علما وعملا صالحين نافعين انه جواد كريم نفتح المجال - 00:54:21ضَ
لثلاثة اسئلة كالمعتاد سم نعم في حديث البلوغ بلوغ الكلب في اناء هل يستبدل التراب بالمنظفات الاخرى بالشامبو بالصابون بالزيوت الجواب لا لان المشرع شرع لنا التراب اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فاغسلوه سبعا - 00:54:42ضَ
اولاهن بالتراب واناطه بالتراب لانه متوفر مو بشيء نادر واللي عندهم اثنان وعندهم سدر وعندهم خطمي لم يقل اغسلوه بها مع ان الاشنان والسدر فيها ميزة الفرك ومع ذلك لا بد من التراب - 00:55:16ضَ
والله اعلم. نعم سم الصحابي بالثلاثيات غير محل التهمة لان الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول فوجود الصحابي لا يؤثر في الاسناد انما الشأن من تحت الصحابي ولهذا الثلاثيات هي ما بين البخاري وما بين المؤلف وما بين الصحابي الى النبي عليه الصلاة والسلام - 00:55:39ضَ
نعم ايه اي محتمل من هو سلمة؟ هل هو سلمة بن اكوع او انه ابو عبدالرحمن السلمي تأمل فيها وراجعها ووفدنا حنا نراجعها بعد. نعم وش عندك ها عرق الكلب طاهر - 00:56:21ضَ
مثل عرق الحمار فان الكلاب والحمير الله يعزكم والحاضرين مما عمت بها البلوى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة مع انها هي في عينها نجسة ولم يأمر بالوضوء من عرقها - 00:56:51ضَ
ولهذا ركب الحمار ليس تحته شيء مطعم سيصيبه من عرقه ولم يتوضأ ولم يأمر الناس بالوضوء ولهذا في هذا الباب ينظر الى الحد الشرعي وما كان في معناه ما كان في معنى هذا الحد الشرعي - 00:57:09ضَ
والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد نكمل ان شاء الله بعد صلاة المغرب وهذي العشية عشية مباركة يوم جمعة وانتم في الحرم يحفظ المسلم وقته ويستغله في دعاء الله - 00:57:29ضَ
ومناجاته سبحانه وتعالى ان الامام احمد ابن حنبل وهو امام اهل السنة كان يرى ان الساعة الفاضلة في يوم الجمعة هي اخر ساعة في يوم الجمعة يرجح ذلك رحمه الله - 00:57:48ضَ
والمسلم في صلاة ما دام ينتظر الصلاة ينشغل بدعاء الله وسؤاله وضراعة اليه وذكره والصلاة والسلام على رسوله. التي هي مدفعة للهموم مجلبة لمغفرة الذنوب والله سبحانه ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين - 00:58:08ضَ