أ.د. علي الشبل | شرح كتاب الوضوء من صحيح البخاري
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا المجلس السادس في تذاكر احاديث كتاب الوضوء من صحيح الامام ابي عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري - 00:00:01ضَ
رحمه الله وجزاه عن المسلمين خير الجزاء قال رحمه الله باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه الاغماء ظرب من دروب المرظ والمرض يعالج بالاسباب الشرعية - 00:00:24ضَ
وبالاسباب المجربة الطبيعية ما لم تكن فيها معصية لرب البرية ومن اسباب علاج المرض ما جاء من مأثور فعله ومن مجه ومن اثار ريقه صلى الله عليه وسلم فهذا مما - 00:00:46ضَ
يدفع به المرض ومن ذلك ما جاء في هذا الباب فقال حدثنا ابو الوليد قال اخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض لا اعقل - 00:01:10ضَ
اي بلغ به المرض ان ذهب معه الشعور حتى غشي واغمي عليه قال فتوضأ وصب علي من وضوئه اي من الماء الذي توضأ به لامسه بيده ولامسه باثره صلى الله عليه وسلم - 00:01:33ضَ
قال فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث انما ترثني كلالة الكلالة الذي لا والد له ولا ولد لم يأتي لجابر وقتها ولد وانما ثمة اخوات له فانزل الله جل وعلا اية الفرائض - 00:01:54ضَ
وايات الفرائض ثلاث ايات. ايتان في اول النساء الاوليان يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين والاية الثالثة ما ختم الله به هذه السورة يستفتونك الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك - 00:02:17ضَ
وهذه التي نزلت في قصة جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وفي قوله ها هنا فتوضأ وصب علي من وضوئه اي من الماء المتوضأ به وكان مغمى فنفعه الله به لانه ماء انفصل من - 00:02:38ضَ
جسمه ومن يده الشريفة عليه الصلاة والسلام وهذا خاص به لان الصحابة لم يفعلوه بعده الا ما جاء من خصوصيته في العائن مع معيونه فان العائن الذي عانى واضر المعيون بعينه - 00:03:00ضَ
يستحب له بل يتأكد في حقه ان يتوضأ فيغسل يديه وجهه وداخلة ازاره ثم يرش الماء ويصبه على المعيون فينحل ما به باذن الله ثم قال رحمه الله باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة - 00:03:22ضَ
هذه الاربعة المخضب والقدح والخشب والحجارة اواني يوضع فيها الماء قبل ان تفتح علينا هذه النعم ما ان يجري في البيوت كأنه الانهار وفي انواع من الاواني من البلاستيك وغيرها لم يعرفها اباؤنا فضلا عن من قبلهم - 00:03:49ضَ
المخبض يشبه الطشت والقدح يشبه الطاسة والسحلة والغضارة والخشب كذلك مصحفة والميقعة والحجارة تسمى الان بالميفة وهي حجارة تنحت يوضع فيها الماء والسوائل والطعام حدثنا عبد الله بن منير قال سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد وهو حميد الطويل - 00:04:15ضَ
من اصحاب انس ابن مالك عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال حضرت حضرت الصلاة وقام من كان قريب الدار الى اهله. يتوضأون وبقي قوم قال فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:47ضَ
بمخضب من حجارة فيه ماء يعني اناء متسع من حجارة فيه ماء وصغر او فصغر المخضب ان يبسط فيه كفه لضيقه قالت فتوظأ القوم كلهم قلنا كم كنتم؟ قال كنا - 00:05:04ضَ
ثمانين وزيادة وهذي من ايات الله لنبيه عليه الصلاة والسلام يطرح الله عز وجل فيه البركة يكفر الله به القليل ويعظم الله به اليسير فلما دخل ادخل يده وبالكاد تدخلها في المخضب - 00:05:27ضَ
وكفى وضوء الناس فهم فوق الثمانين. ابلغ من ذلك ما كان في تبوك فانه قال عليه الصلاة والسلام وكان الوقت حارا ان قادمون غدا تبوك فمن بلغ بئرها فلا يمسن من مائها شيئا - 00:05:49ضَ
فلما قدم واذا رجلان من الانصار على بئر تبوك وقال امسستما مائها فقال نعم يا رسول الله فقال لهما ما شاء الله ان يقول اي من التعنيف ثم نزل الى البئر - 00:06:13ضَ
فوضع يده ولا يكاد الماء يغطي اصابعه فنبع الماء من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم وتكاثر ماؤها وكان الجيش ثلاثون الفا خير ما معهم من الانعام من الخيل ومن الركاب - 00:06:33ضَ
ثم قال يا معاذ لعله ان طالت بك ها حياة ان ترى ما ها هنا قد عاد مروجا وانهارا شاهده انه دعا في هذا الماء فنبع من بين اصابعه فكفى الناس - 00:06:55ضَ
وهم جنب غفير وبقوا في تبوك عشرين يوما يشربون ويستقون لركائبهم منه هذي من ايات الله لنبيه التي تدل على صدقه وعلى حفاوة وعناية ربه به. عليه الصلاة والسلام شاهده انه توضأ في المخضب - 00:07:11ضَ
وهو اناء من من حجارة ثم قال حدثنا محمد بن بن علاء قال اخبرنا اسامة اخبرنا ابو اسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ابو بردة هو ابن ابي موسى عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه - 00:07:35ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه فيه الوضوء بالقدح وهو نوع من انواع الاواني الظروف التي يوضع فيها الماء ثم قال حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا عبد العزيز بن ابي سلمة قال اخبرنا عمرو بن يحيى عن ابيه - 00:07:54ضَ
عن عبد الله ابن زيد هذا اسناد سادس لحديث عبد الله ابن زيد ابن عاصم الانصاري رضي الله عنه قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم او اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الينا فاخرجنا - 00:08:19ضَ
له ماء لاخرجنا له ماء في تور من صفر التور اناء والصفر والنحاس يسمى الصفر ولا بالاصفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح برأسه فاقبل به وادبر وغسل رجليه - 00:08:37ضَ
شاهده انه توضأ من اناء من صفر لم يمنع من ذلك عليه الصلاة والسلام ثم قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل - 00:09:01ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ثقل اي مرض مرض واشتد به وجعه استأذن ازواجه في ان يمرظ في بيتي حتى في حال المرض يخشى الظيم والحيث بين نسائه صلى الله عليه وسلم - 00:09:20ضَ
فاذن له لان المبيت حق لمن للمرأة للزوجة المبيت في بيته حق لها اذن له بذلك ان يمرض في بيت عائشة وكنا يزرنه قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين بين العباس وبين علي - 00:09:41ضَ
تخط رجلاه في الارض وكانت عائشة تحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه يعني لما حملوه ليمرض في بيت عائشة اهريقوا علي من سبع قرب - 00:10:04ضَ
من سبع قرب لم تحلى الاوكيتهن يعني من حين ما اخذت من البئر ونزعت من الماء لم تحل اثام هذه القرب لعلي اعهد الى الناس واجلس في مخضب كالطست كالطشت متسع - 00:10:23ضَ
في مخضب لحفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير الينا ان قد فعلتن ثم خرج الى الناس يعني - 00:10:47ضَ
يأمرهن بالكف شاهده انه اغتسل في مخضب لحفصة زوجه رضي الله عنها والاواني كلها جائزة الا ما حرم لذاته الاواني التي من ظروف ما من ظروف محرمة الذهب والفضة الذي يشرب ويأكل - 00:11:03ضَ
في انية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نارا اخرجه في الصحيحين وقال انها لهم في الدنيا ولنا في الاخرة ولهذا قال الفقهاء كل اناء طاهر خرج به الاناء النجس - 00:11:33ضَ
كل اناء طاهر مباح يباح اتخاذه واستعماله الا انية ذهب وفضة ومضبب بهما الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة وتكره مباشرتها لغير ذوي الحاجة وشو هالكلام اللي قلته لكم هذا متن الزاد. هذا كلام الشيخ موسى الحجاوي هي متن الزادي في اول باب الانية - 00:11:54ضَ
التي عليها ترجمة البخاري رحمه الله ها هنا الاواني الاصل فيها المباح الا ما حرم لذاته كانت الذهب والفضة او ما حرم لنجاسته كجلود الخنازير فانها لا يباح ان تتخذ اواني ولا قرب - 00:12:24ضَ
باب الوضوء من التور ما التور اناء واسع من نحاس حدثنا خالد ابن مخلد قال اخبرنا سليمان وقال حدثني عمرو ابن يحيى عن ابيه قال كان عمي يكثر من الوضوء - 00:12:46ضَ
وقال لعبدالله بن زيد رضي الله عنه اخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قال فدعا بتور من ماء هذا الاناء واصل التور اناء من اين؟ من نحاس - 00:13:04ضَ
فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا. خارج هذا التور ثم ادخل يده في التور فمضمضة واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة ثم ادخل يده فاغترف واغتسل فاغترف بها ثم ادخل يده فاغترف بهما اي بيديه فغسل وجهه ثلاث مرات - 00:13:21ضَ
ثم غسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين ثم اخذ بيده ماء فمسح رأسه فادبر به واقبل اذا مسح الرأس يجوز بماء جديد وهذا دليله في هذا الحديث ويجوز للماء المنفصل - 00:13:44ضَ
والباقي من وضوئه الاول ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ شاهده دعا بتور من ماء والتور اناء غالبا من نحاس من صفر او من حديد - 00:14:03ضَ
ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا قال اخبرنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا باناء من ماء فاوتي بقدح رحرح رح رح يعني متسع - 00:14:22ضَ
مهوب عميق مثل الطشت الان ليس عميقا في في نفسه قال فيه شيء من ماء فوضع اصابعه فيه قال انس فجعلت انظر الى الماء ينبع من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم قال انس - 00:14:38ضَ
فحزرت من توضأ ما بين السبعين الى الثمانين اكفاهم هذا الماء في الاناء الرحراح اكفاهم الماء القليل وكثره الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام وهذا ثبت من وجوه كثيرة بلغت مبلغ التواتر - 00:14:59ضَ
يكفر الله عز وجل به القليل من الماء ومن الزاد والطعام صلى الله عليه وسلم اكثر الوضوء الان في سرف وفي بطر كيف كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام؟ ما مقدار الماء الذي يكفيه في وضوءه - 00:15:19ضَ
وما مقدار الماء الذي يكفيه في غسله من جنابته يقول البخاري ها هنا باب الوضوء بالمد الوضوء بالمد كان يكفيه عليه الصلاة والسلام في وضوءه المد قال حدثنا ابو نعيم قال اخبرنا مصعر وهو ابن كدام - 00:15:40ضَ
قال حدثني ابن جبر قال سمعت انسا رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل او كان يغتسل بالصاع الى خمسة امداد ويتوضأ بالمد والمد امتداد ما بين - 00:16:02ضَ
اليدين المعتدلتين ما هو مثل ايدينا ترى ايدينا ما هي بشيء يا اخواني ملء ما بين اليدين من طعام من بر من شعير من رز هذا مقداره مقدار ماذا؟ المد - 00:16:21ضَ
وهو ربع صاع وهو كم ربع صاع فهذا مقدار وضوئه بالمد الزبون يكفي هذا ها يمكنك هذا لان الصاع قد يبلغ احيانا خمسة امداد بحسبه والا فالصاع المشهور انه اربعة امداد - 00:16:38ضَ
الغسل يكفيه فيه صاع الى خمسة امداد الى صاع ربع والوضوء يكفيه مد واحد وهو اسبغ من توضأ واتم وضوء وضوء نبينا عليه الصلاة والسلام وين الموسوسين الله يهديهم؟ ويكفينا شرهم - 00:17:02ضَ
اللي ربما اشتغلت دينه مرتين ثلاثة وهو ما خلص ومن غسله ومن وضوئه ويظن انه لم يغتسل رسول الله يكفيه المد الواحد في وضوءه لانه الذي حذرنا من السرف والبطر - 00:17:24ضَ
الوضوء ولو كان الواحد على نهر جاري ينهانا عن ذلك عليه الصلاة والسلام ثم قال رحمه الله باب المسح على الخفين والمسح على الخفين بدلوا غسل الرجلين بشروطه اذا كان الخفان يثبتان بانفسهما - 00:17:39ضَ
وكان لبسهما على طهارة وفي مدة المسح يوم وليلة للمقيم ثلاثة ايام بلياليها وكان مادة الخف من مادة مباحة طاهرة والعلما يريدون المسح على الخفين في ابواب العقيدة بعدة اعتبارات الاول ان احاديثها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:04ضَ
ثانيا ان انكار المسح على الخفين انكار للسنة وهي طريقة اهل الاهواء والبدع ثالثا رد على اهل الاهواء والبدع الذين انكروا المسح على الخفين وجعلوا فرظ الرجلين مسحهما الى تسع النعل - 00:18:38ضَ
الى راس المشط خلافا لما امرنا الله به من غسل الرجلين الى الكعبين وما علمناه نبينا عليه الصلاة والسلام من الوضوء وما مضى عليه اصحابه حدثنا اصبغ بن الفرج عن ابن وهب - 00:19:01ضَ
وهو عبد الله بن وهب الفهري القرشي المالكي تلميذ الامام مالك قال حدثني عمرو قال حدثني ابو النظر عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف - 00:19:19ضَ
عن عبدالله بن عمر عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنهم فيه رواية صحابي عن صحابي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وان عبد الله ابن عمر سأل - 00:19:33ضَ
عمر عن ذلك. قال نعم اذا حدثك شيء سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا تسأل عن غيره سعد ابن ابي وقاص سعد ابن مالك الزهري الذي هو من رهط اخواله عليه الصلاة والسلام - 00:19:50ضَ
فهذا فيه انه مسح على الخفين. والمسح على الخفين تواترت احاديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغت عن اكثر من اربعين صحابيا وبلغت الاحاديث سبعين. وقيل اكثر من ذلك - 00:20:12ضَ
وفيها قول الامام احمد ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء فيها اكثر من اربعين حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثني الليث عن يحيى ابن سعيد عن سعد ابن ابراهيم - 00:20:29ضَ
عن نافع بن جبير عن عروة ابن المغيرة عن ابيه المغيرة ابن شعبة الثقفي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج لحاجته اي في تبوك - 00:20:45ضَ
فاتبعه المغيرة باداوة فيها ماء. الاداوة تشبه الجيك وهي مزادة يسيرة قال فصب عليه حين فرغ من حاجته توظأ عليه الصلاة والسلام ومسح على الخفين مسح على الخفين تشريعا لامته - 00:20:59ضَ
لا خصوصية له لم يقل ذلك احد من الصحابة ولا التابعين رضي الله عنهم ثم قال حدثنا ابو نعيم من ابو نعيم هنا الفضل ابن دكيم اخبرنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر ابن عمر ابن امية الظمري - 00:21:22ضَ
عن ابيه رضي الله عنه انه اخبره بانه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وتابعه حرب وابان عن يحيى هذا مما تواثر من فعله عليه الصلاة والسلام - 00:21:45ضَ
وحدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو بن امية عن ابيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته - 00:22:00ضَ
وخفيه هنا فيه المسح على العمامة والمسعى على الخفين اما الخفان فاشترطوا لها ان تكون ثابتة بنفسها وان ستكون ساترة لجميع المفروض غسله وان تكون من مادة طاهرة تكون في المدة - 00:22:15ضَ
والان نزل في الاسواق انواع من الشراريب دون الكعبين لا يصح المسح عليهما لانهم لم يسترا القدم التي يجب غسلها والجوربين لهما حكم الخفين لانه ثبت في السنن انه مسح على الجوربين والخفين - 00:22:39ضَ
مسحه على العمامة صلى الله عليه وسلم وهي العمامة المشدودة على الرأس ولها ذؤابة لان في نزعها مشقة تشبه عمامة اخوانا السودانيين والافغان التي يشدها مرة يطويها واحدة وثنتين وثلاث - 00:23:02ضَ
ويشدها على رأسه فمسح على ناصيته وعلى العمامة والحقوا بها خمر النساء المدارة تحت حلوقهن لمشقة نزع الخمار المدار تحت الحلق والعمامة المشدودة على الرأس فيجوز المسح عليهما دفعة للمشقة - 00:23:23ضَ
قال وتابعه معمر عن يحيى عن ابي سلمة عن عمرو عمرو بن امية الظمري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل ذلك مما يجب في المسح على الخفين ان يلبسهما على طهارة - 00:23:45ضَ
فان لبسهما على غير طهارة لم يصح المسح عليهما وشرط خامس ان يكون في الحدث الاصغر دون الاكبر قال باب اذا ادخل رجليه وهما طاهرتان ادخل رجليه في الخفين والجوربين لابد ان يكون على طهارة - 00:24:06ضَ
ثم قال حدثنا ابو نعيم قال اخبرنا زكريا عن عامد عن عروة ابن المغيرة عن ابيه المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر - 00:24:25ضَ
في اي سفر يا اخواني في غزوة تبوك قال فاهويت لانزع خفيه فيه مساعدة الصحابة للنبي وخدمتهم له هوى من غير ان يستأذن ليساعد النبي في نزع خفيه فقال دعهما اي لا تنزعهما - 00:24:38ضَ
فاني ادخلتهما طاهرتين لبست الخفين على طهارة قال فمسح عليهما كم صارت سوق المسح عالخفين يا اخواني ها خمسة الاول ان يكونا ساترين لجميع المفروظ غسله ثانيا ان يثبتان بانفسهما - 00:25:03ضَ
ثالثا ان يلبسهما على طهارة رابعا ان يمسحهما في المدة يوم وليلة للمقيم اربعة وعشرين ساعة ثلاثة ايام بلياليها للمسافر اثنين وسبعين ساعة متى تبدأ من اول مسح بعد لبس - 00:25:29ضَ
الشرط الخامس ان يكون المسح في حدث اصغر لا في حدث اكبر لا في حدث اكبر نقف على من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق نرجو ان شاء الله الى المجلس القادم ان فسح الله في العمر - 00:25:49ضَ
وانشأ في الاجل وفقنا الله واياكم للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ونفتح المجال الى ثلاثة اسئلة فقط نعم تفضل شراء ايش الشراب - 00:26:09ضَ
وهو مصنوع من بلاستيك او من تتر خليط من اه البلاستيك وغيره او من كتان من قطن او من غيرها يجوز المسح عليها وان لم يمش عليها في في الطرقات - 00:26:40ضَ
لانها في حكم الخفين قد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين وهما من غير الجلد فصح المسح عليها وان لم يدم فيها المشي لكن لابد ان يكون ساترين لجميع القدم - 00:26:59ضَ
نعم سم يقول هل يلبسهما جميعا الجوربين والخفين يجوز ان يتوضأ فيغسل الرجل اليمنى فيلبس الخف بعدها ثم الرجل اليسرى فيلبس الخف بعدها يصدق عليه انه ما ادخلهما طاهرتين. ويجوز بعد الفراغ من وضوءه. الامر في هذا واسع والحمد لله - 00:27:18ضَ
سم ما حكم المسح على الجزمة او الكندرة ان كان لبسها ليس تحتها شيء. فلا بد ان يكون ساترة لجميع القدم مثل ما يسمى الان بالبسطار او بالبوت وان يكون لبسها على طهارة - 00:27:49ضَ
اما اذا كانت مثل كثير من الجزم دون الكعبين فلا يمسح عليها ولا يمسح عليها الا تبعا لماذا للجوربين ويكون لها حكم ما تحت الجزمة وهي التحتاني وهما الجوربان والله اعلم - 00:28:13ضَ
يقولون القائلون بالكراهة من وضوء فضل وضوء المرأة ما حجتهم يقول صاحب الزاد في ماء في الماء الطاهر الذي انتقل من الطهورية الى الطاهر او ماء يسير خلت به امرأة - 00:28:37ضَ
في طهارة من حدث قالوا لانه مظنة ماذا مظنة عدم تمام الطهارة وهذا فيه ما فيه من التحفظ فان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ من سؤر اهله واغتسل هو واهله من ماء من من اناء واحد تختلف ايديهما - 00:29:00ضَ
في الاناء هذا وجهه عندهم مظنة الحدث لانها اختلت به والعبرة ليس تخوفات والتحوطات التي لم يقم عليها الدليل الصريح. وكل يؤخذ من قوله ويرد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمة - 00:29:26ضَ