أ.د. علي الشبل | شرح كتاب الوضوء من صحيح البخاري

أ.د. علي الشبل | شرح كتاب الوضوء من صحيح البخاري المجلس (7)

علي عبدالعزيز الشبل

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا المجلس السابع في تدارس الوضوء في صحيح الامام الموفق ابي عبدالله محمد ابن اسماعيل - 00:00:01ضَ

ابن المغيرة ابن بردبة البخاري رحمه الله وجزاه عن المسلمين خير الجزاء قد بلغنا في الباب السادس وقفنا على او في المجلس السادس بلغنا الى باب من لم يتوظأ من لحم الشاة والسويق - 00:00:26ضَ

اما لحم الشاة فمعروف واما السويق فانه حب سواء كانت حنطة او شعير كما هو الاشهر في الحجاز حيث كان الشعير هو المزروع فيهم والمتداول بينهم وكذلك الدخن تحمس ثم تدق وتطحن فتكون طعاما - 00:00:51ضَ

ومنه سمي اللات وهو صنم ثقيفة للطائف سمي باللاتي لانه كان رجلا صالحا يلت السويق يطعمه الحجاج فهل يتوضأ من لحم الغنم وهل يتوضأ من اكل السويق او يمضمض فيهما - 00:01:19ضَ

والبخاري رحمه الله في هذه الترجمة يشير اشارة الى الوضوء من لحم الجزور ان كان الحديث ليس على شرطه الحديث رواه مسلم في الصحيح حديث جابر ابن عبد الله ابن حرام الانصاري رضي الله عنهما - 00:01:43ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل نتوضأ يا رسول الله من لحم الغنم قال ان شئت الى ان اتوضأ من لحم الجزور؟ قال نعم الحديث الاخر حديث زيد ابن ارقم - 00:02:05ضَ

رضي الله عنه في صحيح مسلم من اكل لحم الجزور فليتوضأ رفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام قال واكل ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وهم ائمة الخلفاء الثلاثة - 00:02:23ضَ

اكلوا لحما فلم يتوضأوا اللحم المشار اليهما سوى لحم الجزور وكان الدارج فيهم هو لحم الغنم وما دونه من الداجن ولم يكن لحم البقر دارجا في اكله عند العرب ولم يتوضأوا - 00:02:44ضَ

دل على انهم لم يؤمروا بهذا الوضوء فعل هؤلاء الخلفاء الثلاثة المتفق عليه بينهم تشريع لانهم اخذوها عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا اولا ولانه من سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعده عليه الصلاة والسلام وهذا ثانيا - 00:03:06ضَ

ولما جاء في خصوصي ابي بكر وعمر في قوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا قال انبأنا مالك - 00:03:27ضَ

بل قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم وهو زيد ابن اسلم العدوي عن عطا ابن يسار عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل - 00:03:43ضَ

ثم صلى ولم يتوضأ وكتف الشاة لحمها وكان احب ما يحبه من اللحم الكتف او الذراع هذا احب ما يحبه عليه الصلاة والسلام من لحم الغنم وصلى ولم يتوضأ دل على انه لا ينقض الوضوء - 00:04:00ضَ

لحم الغنم ولو اكله سواء كان اكله قريبا من صلاته او بعيدا والحديث المشار اليه يشبه حديث ابي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على طعام - 00:04:30ضَ

فنهى سنهسة من الذراع وكان يحبه ثم قال انا سيد ولد ادم ولا فخر وذكر في مجلسه ذلك حديث الشفاعة العظمى هو نهس واكل وتكلم وهذا خلاف ما يشتهر انه لا كلام على الطعام - 00:04:53ضَ

ومنهم من يقول لا سلام على الطعام وكلاهما ليس بتوقيف فان الطعام يحصل عليه الكلام. وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الشفاعة العظمى وهو على طعامه وقولهم لا سلام المراد به القيام من على الطعام ليصافح ويسلم من قدم - 00:05:20ضَ

هذا من هذه الحيثية نعم بل من قدم يسلم سلاما عاما ثم يجلس حيث انتهى به المجلس لا يقوم الناس له ويتصافحون يمترهم من اول المجلس الى اخره والتعبان الذي يأتي اول واحد يا ما قام ويا ما قعد ويا ما قعد ويا ما قام - 00:05:45ضَ

وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل على اصحابه سلم ثم انتهى حيث ثم جلس حيث انتهى به مجلسه ففيه انه لم يتوضأ لما اكل من كتفه الغنم صلى الله عليه وسلم - 00:06:07ضَ

ثم قال حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا الليث وهو ابن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني جعفر بن عمرو ابن امية ان اباه رضي الله عنه اخبره ان انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز - 00:06:25ضَ

من في شاه يحتج يقطع سواء بيده وهو الاظهر او بالسكين والشفرة قال فدعي الى الصلاة يعني اذن بالاقامة فالقى السكين فصلى دل ان اهتزازه اهتزازه كان بالسكين وصلى ولم يتوضأ - 00:06:43ضَ

صلى عليه الصلاة والسلام ولم يتوضأ من لحم الغنم وجمهور اهل العلم ذهبوا الى انه لا يتوضأ من اللحوم كلها اي اللحوم المباحة اخذا بعموم الحديث كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:11ضَ

ترك الوضوء مما مسته النار في مفردات مذهب الامام احمد الوضوء من لحم الجزور خاصة سواء كان الجزور كبيرا او صغيرا اللحم دون غيره مما ليس بلحم كالشحم في السنام - 00:07:31ضَ

والكرش او الكبد او الطحال فانها لا تسمى لا في الحقيقة الشرعية ولا في الحقيقة اللغوية لحما لما سبق في حديث جابر وزيد ابن اسلم رضي الله عنهما في امره صلى الله عليه وسلم - 00:07:52ضَ

من الوضوء من لحم الجزور ووجه ذلك ان احاديث الاذن بعدم الوضوء من لحمه من اكل اللحم عامة وحديث الامر بالوضوء من لحم الجزور خاصة القاعدة عند اهل العلم جمعا بين الادلة ائتلافا بينها - 00:08:12ضَ

هو حمل العامي على الخاص ويبقى العام في عمومه ويخص الخاص فيما جاء في مورده على خصوصه اين ذكر السويق ها هنا لم يأتي ذكر السويق لكن من السويق ما كان يؤخذ من شحم ذلك فيخلط معه - 00:08:36ضَ

بشحم الغنم وكان الحكم فيها واحدا كان الحكم فيها واحدا يبقى ما يتعلق بالاستحباب من من الوضوء وهذا دائم لا يختص شيء دون شيء اما اذا بقي للطعام علائق في فمه فيستحب ان يمظمظ - 00:08:58ضَ

لئلا يشغله باقي الطعام في صلاته عن الخشوع فيها. كما يأتي في احاديث ابن عباس وغيره رضي الله عنهما ثم قال باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن بشير ابن يسار - 00:09:21ضَ

مولى بني حارثة وبنو حارثة من الانصار ان سويد ابن النعمان رضي الله عنه اخبره انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى كانوا بالصهباء وهي ادنى خيبر - 00:09:42ضَ

متى كان عام خيبر يا اخواني ها كان عام خيبر في اخر السنة السابعة في اخر السنة السابعة وهي الفتح المبين الذي نوه الله عنه في اول سورة الفتح وكان ذلك بعد - 00:10:02ضَ

الحديبية حيث رجع من من خيبر وتوجه الى مكة لعمرة القضاء صلى الله عليه وسلم حتى اذا كانوا بالصهباء وهي ادنى خيبر. الصهباء ارض حرة يقل فيها الجبال اذا اقبلت عليها رأيت خيبر من ورائها - 00:10:24ضَ

سميت بالصهباء لانها اشبه باللون الرمادي كما تسمي العرب الناقة الصهباء التي ليست سوادها بالكالح فان كان سوادها كالحا سموها غرابا او غرابة شدة سوادها حتى اذا كانوا بالصهباء صلى عليه الصلاة والسلام العصر - 00:10:50ضَ

ثم دعا بالازواج فلم يؤت الا بالسويق ما معهم شيء رظي الله عنهم في نقص وفي قلة وجد قال امر به فثري اي على الامطار توزع فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا - 00:11:18ضَ

وفي هذا تواضعه ان مطعمه من مطاعم الناس فيه ان الاجتماع على الطعام ماذا؟ بركة وسنة وفيه ان عشائهم كان هذا السويق لم يكن غيره ثم قام الى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ - 00:11:40ضَ

مضمضة عليه الصلاة والسلام لانه قام اثر طعامه والسويق كما في غيره من انواع الدقيق المدقوق يبقى له اثر في ثنايا الفم ويشغل صاحبه وسنته صلى الله عليه وسلم المضمضة - 00:12:03ضَ

قبل الصلاة مما يكون في فيه مما يشغله فانه ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم لبنا ثم مضمضة شرب لبنا فمضمض بالفاء الدالة على التعقيب - 00:12:25ضَ

شرب لبنا فمضمض وصلى قيل يا رسول الله قال ان له دسما فاذهب الدسومة بالمضمضة لئلا تشغله في صلاته ودل على ان اكل السويق واكل اللحم قل له لا يلزم منه الوضوء الا ما خصه الدليل كما سبق في - 00:12:44ضَ

لحم الجزور ومن اهل العلم من يرى ان الجزور كل ما يؤكل منها من شحم او دم الكبد والطحال او المصير والكرش وهي الياف او العظم لو دق ان الجميع يتوضأ منه - 00:13:10ضَ

وهذا الذي رجحه شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمهم الله ووجه ذلك عندهم ان الله لما حرم علينا لحم الخنزير دخل التحريم للجميع للحم والشحم ولغيره وانما عبر باللحم لانه اخص العموم - 00:13:38ضَ

واشهر العموم والذين قالوا بالوضوء من لحم الجزور خصوهم باللحم دون غيره لان الامر حظر ومنع وما كان حظر ومنع يتوقف فيه على مورده لا يتوسع فيه الى غيره هي مسائل - 00:14:01ضَ

ينتابها ما ينتابها من الاجتهاد ولكل مجتهد نصيب في اجتهاده ثم قال وحدثنا اصدق قال اخبرنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب الفهري القرشي المصري صاحب الامام مالك وصاحب الموطعات - 00:14:21ضَ

والجوامع قال اخبرني عمرو عن بكير عن كريب مولى ابن عباس عن ميمونة وهي ميمونة بنت الحارث العامرية الهلالية خالة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ - 00:14:43ضَ

الكتف هنا محمول على كتف الغنم ليس الا كما تدل عليه الروايات السابقة ولا يشمل كتف الابل ثم قال باب هل يمظمظ من اللبن هذه الترجمة من الامام البخاري على طريقة الاستفهام - 00:15:09ضَ

فيها فقه وفيها الغاز وفيها اشارات اشارة الى الخلاف فيها وكأنه في هذه الترجمة يشير الى ان المستحب ان يتمضمض من اللبن اذا كان شربه قريبا. اما اذا كان اثر شربه كلام - 00:15:29ضَ

فزالت الدسومية فلا فلا يتمضمأ من ذلك والمضمضة ليست هي الوضوء وانما المضمضة وان كانت بعض فرض الوضوء الا ان المراد منها ازالة اثر هذا الطعام عن الفم قال حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس - 00:15:52ضَ

هذا الحديث سبق غير مرة والبخاري رحمه الله لا يمكن ان يسوق الحديث باسناد واحد اذا كرر متنه وهذا كما مضى تفنن منه في الرواية رحمه الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمظمظ - 00:16:22ضَ

تأملوا في هذا اللفظ شرب لبنا تمضمض الفاه هنا للتعقيب المباشر اي مضمضة اثر شربه اللبن وقال ان له دسما تابعه يونس وصالح ابن كيسان عن الزهري فمضمضته لاجل الدسومة فلا تشغله في صلاته - 00:16:46ضَ

لا تشغله في عبادته ربه في الصلاة التي تحتاج الى خشوع وتدبر والى قنوت لله عز وجل ولهذا لو انه شرب لبنا ثم لبث بعده مدة يتحدث او زالت اثار الدسومة - 00:17:09ضَ

فهل يستحب ان يمضمض؟ الجواب لا لماذا؟ لذهاب العلة فالعلة ان له دسما فاذا ذهبت الدسومة بالكلام بطول المكث وبمدته فانه لا يمضمض له والحالة هذه. ومن باب اولى انه لا يتوضأ - 00:17:31ضَ

وش رايكم لو شرب لبن الابل يتوضأ ولا ما يتوضأ ها ها دليلك ها وش تقول يا راعي الابل انت؟ يستحب ان يتوضأ وش دليل استحبابك لا تقول فعل البدو - 00:17:55ضَ

البدو ما هو بدليل ها ها سم يا شيخ يعني ما يتوظأ لا استحباب ولا وجوب ها سم حنا ما نتكلم على المرق ما زلنا في الحليب ما بعد جينا العبيلة - 00:18:24ضَ

ما العبيلة مرق ممزوج بالحليب حنا الان في الحليب الخالص اللي رغوة هذا طولها ها وش رايكم يا الربع ها ليه نعم لحم حليب الابل سواء كان سخنا لانه الان حلب رغوته مرتفعة او كان صميلا - 00:18:51ضَ

لا يتوضأ منه في قول عامة اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم شربه ولم يتوضأ منه ولانه لم يأمر بالوضوء منه ولانهم كانوا يشربونه هل كان من خير طعامهم - 00:19:23ضَ

خير طعام العرب صبوح وغبوق الابل وعمت بذلك البلوى ولم يؤمروا لا الوضوء منه ولا بالمضمضة منه قبل الصلاة وثمة قول شاذ الوضوء من اه حليب الابل مبناه على حديث منكر - 00:19:46ضَ

ولا عبرة به فاذا حليب الابل واسمه في الشرع لبن يسمى حليبا بالنسبة للفعل وهو الحلب يقال حليب ويقال حلاب لا يتوضأ منه من شربه فقام يصلي استحب له ان يمضمض - 00:20:13ضَ

ليزول اثر دسومته او اثر حلاوته اذا كان حليب مصاغير فانه في الغالب ان يكون طعمه حلو كانه مزج بعسل او بسكر ثم قال رحمه الله باب الوضوء من النوم - 00:20:35ضَ

ومن لم يرى من النعسة والنعستين او الخفقة وضوءا باب الوضوء من النوم هل النوم ناقض للوضوء بذاته او بغيره النوم في الحقيقة ليس بذاته ناقض للوضوء وانما هو مظنة نقظ الوضوء - 00:20:57ضَ

مظنة نقظه لما قد يخرج منه وهو لا يشعر ودليل ذلك الحديث الاخر النوم العين بكاء السهو فمن نام فليتوضأ وجعل العين قبل ان تخفق كالربط الدبر فمن نام فليتوضأ - 00:21:26ضَ

وثبت ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا اهل زرع يتعبون ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء ثم تخفق رؤوسهم ومعنا تخفق رؤوسهم اي تطيح على يمنتها ويسرتها وينفخون اي يشكرون - 00:21:55ضَ

ثم يخرج عليهم صلى الله عليه وسلم ويقومون للصلاة ولم يأمرهم بالوضوء. مع انه يراهم على ذلك وهذا فيه تفريق بين نومين النوم الخفيف وهي التي نوه عنها البخاري بالنعسة والنعشتين والخفقة - 00:22:23ضَ

والنوم المستغرق اي العميق وهناك تفريق اخر بحالته حال نومه فان نام ممكنا مقعدته من الارض نام وهو جالس ولو كان نومه مستغرقا وطفق رأسه خفق وشهر وهو النفخ فان هذا - 00:22:45ضَ

لا يتوضأ لانه ممكن مقعدته من الارظ وان كان النوم مستلقيا ولو يسيرا نقض الوضوء في راجح اقوال العلماء قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه - 00:23:10ضَ

من هشام ومن ابوه ها يا اخوان نعم هشام وابن عروة ابن الزبير اخي عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهم يروي هشام هذا الحديث عن ابيه عروة عن عائشة - 00:23:33ضَ

ايش علاقة عائشة بعروة نعم هي خالته فان عروة امه من هي اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم وهو - 00:23:52ضَ

يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فان احدكم اذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر ويسب نفسه الحديث في امره بالنوم لمن ادركه النعاس وهو يصلي وش علاقته في تبويب البخاري - 00:24:13ضَ

ان النعاس قد يرد على المسلم وهو في الصلاة اذا يرد النعاس في الصلاة ولم يأمره بانتقاض الوضوء والنعسة ليس نوم مستغرق قد ينعس وهو وازف وهو راكع وهو ساجد - 00:24:37ضَ

يمكن ينعس وهو ساجد يا كثرها وهو جالس فهذا النعاس اليسير معفو عنه بسماحة هذه الشريعة ويسر الله لنا مما يذكر عاد هذي من الدعابات ان رجلا تزوج امرأة صالحة - 00:24:59ضَ

وكان يقوم واياها الليل كن النساء يتعبن في بيوتهن ما في شي بالكهرب كلش بيديهن فزارتهم ام زوجته ويشتكي هذا الزوج الصالح الى ام زوجته بلهجة اهلها يعني بلهجتهم قال يا خالة - 00:25:27ضَ

انا البارح قريت كذا من القرآن وبنتس في سجدة ما قامت من سجدتها يعني انها نامت وهي ساجدة والنوم في الصلاة له حالتان نوم نعاس فهذا لا ينقض الوضوء لان هذا عمت به البلوى ولهذا الحديث - 00:25:54ضَ

من نعس في الصلاة فليرقد ولم يقل انتقض وضوءه الحالة الثانية ان ينعس نعاسا طويلا راكع واقف ساجد فهذا انتقض وضوءه فان نعس وهو جالس ولو طال النعس قال النعاس - 00:26:18ضَ

فانه لا ينتقض وضوءه كما في حديث انتظار الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال اخبرنا ايوب - 00:26:39ضَ

وهو ابن ابي كريمة السختيان عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه ابي حمزة انس بن مالك النجاري الخزرجي الانصاري رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا نعس - 00:26:57ضَ

في الصلاة فليتم حتى اه عفوا اذا نعس في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ فهنا اشار الى وقوع النعاس ولم يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء فدل على استصحاب الاصل - 00:27:16ضَ

وهو البراءة براءة الذمة ان النعاس لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء وربي جل وعلا تنزه عن النعاس الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه ما السنا هو النعاس - 00:27:34ضَ

فنفى عن نفسه السنة ونفى عن نفسه النوم لا تأخذه سنة ولا نوم وتحصل من هذا ان النعسة والنعستين والثلاث ايضا والخفقة انها لا تنقض الوضوء طيب الخفقة ما له ذكر ها هنا - 00:27:58ضَ

هذا من صنيع البخاري وتفننه يسوق الترجمة وان تضمنت حديثا ليس على شرطه فانه ثبت في الصحيح في صحيح مسلم وغيره ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء - 00:28:23ضَ

حتى تخفق رؤوسهم تطيح يمنة ويسرة والى الخلف وينفخون يعني يشخرون ثم يقومون الى الصلاة ولا يتوضأون عد اقراره عليه الصلاة والسلام لهم تشريع بان النوم ليس ناقضا للوضوء ثم قال باب الوضوء من غير حدث. وش حكم تجديد الوضوء - 00:28:41ضَ

وان لم يسبقه حدث هذا فيه الاستحباب لان الوضوء سلاح المؤمن ولان الوضوء تتحات مع المتوضئ الخطايا كما تتقاطر منه قطرات الماء من عضوة هذا في الصغائر دون الكبائر كما مضى - 00:29:13ضَ

قال حدثنا محمد بن يوسف قال اخبرنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت انس رضي الله عنه دعاء وحدثنا حاء يعني تحويل سند اخر وفيه البخاري حدثنا مسدد قال اخبرنا يحيى عن سفيان - 00:29:37ضَ

قال حدثني عمرو بن عامر عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت القائل من هو عمرو بن عامر كيف كنتم تصنعون - 00:29:55ضَ

قال يجزي احدنا الوضوء ما لم يحدث نحن يكفينا الوضوء الاول يبقى عليه ما لم يحدث اما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يتوضأ عند كل صلاة وهذا على جهة الغالب - 00:30:13ضَ

لا على جهة الاضطراب الدائم لان قول الصحابي كان النبي كذا يدل على الاستمرار اما دائما واما غالبا قلنا انه ليس مطردا اضطرادا كليا لانه ثبت انه عليه الصلاة والسلام - 00:30:31ضَ

قام فصلى من غير ان يجدد وضوءه يقول عامر بن عامر لانس كيف كنتم تصنعون قال يجزئ احدنا الوضوء ما لم يحدث اي ان استمرار وضوئه يبقيه على طهارة وعلى وضوء - 00:30:49ضَ

فان قام يجدد فهذا افضل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام من جهة ولانه سلاح للمؤمن من جهة ثانية ولما جاء في فضل تحاط الذنوب مع اخر قطرات وضوئه من جهة ثالثة - 00:31:07ضَ

نعم في شي يا اخواني نعم ثم قال حدثنا خالد بن مخلد قال اخبرنا سليمان قال حدثني يحيى ابن سعيد قال اخبرني بشير ابن يسار قال اخبرنا سويد بن النعمان رضي الله عنه - 00:31:26ضَ

قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما صلى دعا بالاطعمة فلم يؤتى الا بالسويق - 00:31:46ضَ

فاكلنا وشربنا يؤكل ويشرب وشلون يؤكل وشلون يشرب؟ يؤكل بان يلهم او يكور ويؤكل ويشرب بان يخلط مع الماء او مع اللبن ولهذا في سفرته الى فتح مكة صام عليه الصلاة والسلام اكثر الطريق حتى بلغ كراع الغميم - 00:32:02ضَ

قال لي احد الصحابة انزل فاجدح لنا. ما الجدح ها الجدح خلط الماء بالسويق يخلطون الماء بالسويق فيكون طعاما مشروبا مثل ما يسمى عند الناس اليوم بالمريس ما الماريسو التمر بالماء - 00:32:35ضَ

ويجمع بين ماء وبين تمر وهذا نافع جدا في شدة الحر خصوصا ايضا من انقطع عن الماء فانه يعطى المريس حتى تتعود كبده يتعود جسمه على الماء لو اعطي ماء مباشرة - 00:32:59ضَ

ربما احترقت كبده فقال يا رسول الله النهار. قال انزل فاجدح لنا فامتثل فنزل ثم قال صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا واشار الى المشرق وادبر النهار منها هنا واشار الى المغرب - 00:33:19ضَ

وغربت الشمس فقد افطر الصائم قوله فقد افطر يفيد معنيين الاول حل وقت فطره والثاني افطر حكما اكل او لم يؤكل او اكل او لم يأكل قال فاكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم الى المغرب فمضمضة ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ - 00:33:40ضَ

وش علاقتها بالباب انه لم يتوضأ من غير حدث ولم يجدد الوضوء ولهذا قلنا ان وضوءه قبل الصلاة ماذا غالبا لا مطردا وكليا وفيه ان ان السويق لا ينقض الوضوء - 00:34:10ضَ

وان المضمضة لازالة على هذا الطعام وهذا الشراب من فمه فلا يشغله في صلاته اللهم صلي وسلم عليه ثم قال رحمه الله باب من الكبائر الا يستر او او لا يتستر من بوله - 00:34:30ضَ

الكبائر كم عددها ها ها عدها الله لا يهينك عز الله يأذن المغرب وحنا ما وصلنا للسبع كم الكبائر؟ اصبر كم ها يا جماعة الناس سبع وانت سبعين ما شاء الله - 00:34:53ضَ

ها لا حد لها. هذا القول الثالث ها يا اخواني ها لا حد لها ما في شي ما له حد يا اخواني ها كم عددهم يعني لها عدد ولا ما لها عدد؟ - 00:35:47ضَ

وش رايكم اهي وش تقول يا محمد ها ما تعلم ها يقال كم اربعين الكبائر لم يأتي بعددها عدد محدد ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لما قيل في الكبائر قال هي للسبعون اقرب منها الى السبع. ولم يذكر فيها عددا معينا - 00:36:10ضَ

وانما قال من قال انها سبع اخذا لما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات حيث تبدأ ذكر اعظم واشنع الكبائر - 00:36:45ضَ

اذا الكبائر لا تحد بعدد طيب ما هي الكبائر وجدت لاهل السنة في هذه المسألة اربعة عشر قولا في تعيين الكبيرة وهذه المسألة بالمناسبة انما حققها اهل السنة اما اهل البدع من المعتزلة - 00:37:00ضَ

وقبلهم الخوارج وبعده متكلمون فلم يذكروا فيها تحقيقا الا ما تابعوا وشاكلوا فيه اهل السنة والجماعة فاما الخوارج فليس عندهم فرق بين الكبائر والصغائر ولهذا كفروا بمطلق الذنب مجرد الذنب كفر - 00:37:25ضَ

وبالتالي لا فرق فيه بين الكبير والصغير اصح ما قيل في الكبائر والفرق بينها وبين الصغائر ان الكبيرة ما جمع وصفا من الاوصاف السبعة او اكثر وهي كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا - 00:37:47ضَ

السرقة فيها حد كبيرة القذف في حد اذا كبيرة الزنا في حد اذا كبيرة القتل في حد اذا هو كبيرة اذا مرتب عليه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة بالنار - 00:38:10ضَ

كل ذنب توعد على صاحبه النار فهو كبيرة منهما جاء في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام ما اسفل الكعبين من الازار فبالنار ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل هو النار - 00:38:27ضَ

السهو عن الصلاة في وقتها كبيرة او توعد عليه باللعنة لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. فهذه كبائر رابعا او توعد عليه بالغضب. كل ذنب توعد عليه بالغضب فهو كبيرة - 00:38:46ضَ

القتل فباءوا بغضب من الله في اليهود فباءوا بغضب من الله في القتل وغضب الله عليه ولعنه في الملاعنة والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين اذا هذي كبائر - 00:39:19ضَ

كم هذي القيود الان ها اربع اوعد عليه بحذف الدنيا او لعنة او وعيد بالنار او غضب خامسا او نفي الايمان عنه. كل ذنب نفي الايمان عن صاحبه به فهو كبيرة - 00:39:35ضَ

الصحيحين حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف فيرفع الناس اليه - 00:39:55ضَ

في ابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. اذا هذه كبائر نفى الايمان عن من قارفها القيد السادس او تبرئ منه كل ذنب تبرئ من فاعله به فهو كبيرة كما في الصحيحين من غش فليس منا - 00:40:12ضَ

من حمل علينا السلاح فليس منا ليس منا من خبب امرأة على زوجها او زوجا على زوجته وكل من تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام لفعله سيكون هذا الذنب المتبرأ منه كبيرة - 00:40:36ضَ

كم هذي الحين سبعة او ستة ذكرنا سبعة او ستة ها ستة السابع هو الذنب الصغير الذي اصر عليه صاحبه فاذا اصر على الذنب الصغير صار باصراره عليه كبيرا ما معنى اصر - 00:40:57ضَ

فعله مرة بعد مرة او لم يبالي به او استخفه واستهتر به قال ابن عباس رضي الله عنهما لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع ايش مع الاصرار كم هذي - 00:41:26ضَ

سبعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا سؤال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله خاب وخسر؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه - 00:41:47ضَ

وش حكمه هذا ها كبيرة ليه لانه نفى الايمان عن هذا الفعل مثل حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن اذا الكبيرة ما جمعت وصفا من هذه الاوصاف السبعة فاكثر - 00:42:04ضَ

اذا ما الصغيرة ما لم يأتي فيه هذه القيود السبعة ومرد هذا التفريق الى الادلة ان الله عز وجل يقول ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ندخلكم مدخلا كريما - 00:42:28ضَ

الاية في النساء ووعد بالمدخل الكريم التكفير السيئات لمن اجتنب الكبائر قال جل وعلا الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا ايش الا اللمم اذا هذا التفريق مرده الى الادلة طيب هذا القيد - 00:42:48ضَ

السبعة مردها اذا اربعة اشياء الاول انه القول المأثور عن السلف ابي سعيد الخدري الحسن البصري سفيان ابن عيينة والامام احمد وابن عباس رضي الله عنهم ثانيا ان هذا القيد مرده الى الادلة - 00:43:09ضَ

ما عينته الادلة بهذا القيود قيل به ثالثا انه الذي جاء فيه الوعد الكريم من تجنب هذه الكبائر استحق وعد الله بتكفير وادخاله المدخل الكريم رابعا انه القيد السالم من المعارضة - 00:43:32ضَ

الصحيح من الالتباس والاشتباه في التفريق بين الكبائر والصغائر وها هنا تنبيه على مسألة فقهها السلف واعتنوا بها ايما عناية يتعلق بالذنوب فان السلف الصالح عندهم ان الذنب الكبير يحتف به من الخوف والقلق - 00:43:53ضَ

ومن الملامة علومه نفسه ومن الاضطراب في نفسه ما يصير هذا الذنب الكبير في واقع الحال عند الله صغيرا بهذي الاعتبارات قالوا ويحتف بالذنب الصغير من الاستخفاف وقلة المبالاة وعدم الاهتمام - 00:44:25ضَ

ما يصير هذا الذنب الصغير كبيرا عند الله في اي قرينة لما صاحبه من قلة المبالاة والاستخفاف واستمراءه وهذا انظروه في الذنوب الصغار يتعودها ويستمرؤها صاحبها الى ان تكون عنده شيء - 00:44:53ضَ

عادي ويكثر الامساس فيقل معها الاهتمام والشعور والاحساس وهذا من احسن ومن اكثر ما رأيت في كلام السلف عن الذنوب كبيرها وصغيرها اناطتها بهذه المناطات بعنايتهم رحمهم الله بصلاح القلوب وبفقه - 00:45:13ضَ

البواطن وان كان المتأخرون يعنون بصلاح الظاهر ولا يلاقون العناية مثلها في صلاح بواطنهم وسرائرهم وهذا يميز فقه السلف وعظيم علمهم عن من بعدهم من الكبائر الا يستتر من بوله - 00:45:39ضَ

يكشف عورته امام الناس حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة او مكة - 00:46:06ضَ

المدينة فيها حيطان لانها ذات زرع. مكة فيها حيطان نعم لكن على قلة والحائط اصل للماء المكان الذي يزرع لكن قد يكون الحائط لكل ما حوط فينا او بنا او غيره - 00:46:22ضَ

قال فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى اي انه كبير كان احدهما لا يستتر من بوله - 00:46:40ضَ

وكان اخر يمشي بالنميمة ثم دعا عليه الصلاة والسلام بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة قيل يا رسول الله لم فعلت ذلك؟ هذا لعله ان يخفف عنهما ما لم - 00:46:59ضَ

او الى ان ييبس شاهده للباب ان احد هؤلاء او هذين المعذبين يعذب بعدم استثاره من بوله ولماذا نص على البول لان البول اقل بالنسبة للغائط وما حصل في الاقل دخل فيه الاكثر - 00:47:18ضَ

ولان البول اكثر ورودا على الناس من التغوط كان لا يستتر اذا جاء بوله رفع ثوبه امام الناس ولم يبالي بما ينكشف فيما ينكشف من عورته في القبل والدبر اذ اخراج البول يحتاج الى - 00:47:43ضَ

كشف العورة والمشروع انه لا يجوز له ان يكشف عورته امام الناس فان انكشفت من غير اختياره فلا حرج عليه وانما الاثم والحرج على الناظر الى عورته متقصدا ذلك او كان لا يستطيع ان يمنع انكشافها كالمشلول - 00:48:07ضَ

وكبير السن ومريض الارتجاج هذا لا يستطيع والله جل وعلا قاعدة ان الحرج منتفي عند عدم الاستطاعة وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم الى اضطراري الله يقول سبحانه وهو اصدق القائلين لا يكلف الله نفسا الا وسعها - 00:48:34ضَ

وهذا من علم الغيب الذي اوحاه الله لرسوله في حال اهل القبور وفيه ان من اسباب عذاب القبر عدم الاستتار عند قضاء الحاجة او عدم ستر العورة عموما عند الحاجة وغيرها - 00:49:06ضَ

والثاني يمشي بين الناس في النميمة من اسباب عذاب القبر جريمة وكبيرة النميمة وهو نقل الكلام بين الناس على جهة الافساد بينهم واما جره الجريدة عليه الصلاة والسلام يرجح ان ذلك كان في المدينة - 00:49:30ضَ

لانها ذات نخل والجريد عسيب النخل فشق الجريدة نصفين وجعل على كل قبر منهما نصفا قال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا يدخل هذا في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام - 00:49:49ضَ

فان شفاعته مدخرة لاهل الكبائر وهؤلاء منها ما لم ييبسا وفيه ان هذا الفعل اي وضع تريد النخل الاخضر على القبور في بلاد الشام تركيا ونحوها يضعون يضعون الزيتون اغصان الزيتون - 00:50:09ضَ

ان هذا لا اصل له بل هو محدث يزداد احداثه اذا كان باعثه التشبه بالكفار الذين يأخذون الورد يضعونها على قبور محبيهم واحبابهم هذا الفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام اعني وظع الجريد - 00:50:38ضَ

لان الله اطلعه على ما لم يطلع عليه غيره شاهدوا منه ان عدم الاستتار من البول لكشف العورة انه موجب العذاب انه من كبائر الذنوب بتوعد للوعيد عليه بالعذاب في البرزخ - 00:50:59ضَ

وش مناسبة هذا الباب لكتاب الوضوء وش تقول يا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ابن مسعود وش تقول انت يوم ابعدت هناك تحسبه ماني منتبه لك ها وش علاقة هذا الباب بكتاب الوضوء - 00:51:23ضَ

ها لا نسمع الا همسا وش تقول ها الله اعلم ها يا اخي لان البول موجب للوضوء والبول الله يعزكم يحتاج الى ان يكشف ثوبه عنه والا نجس ثيابه بما يتطاير - 00:51:50ضَ

ويبللها من هذا البول شفت اللي ما يجيب كتابه وش يغدي يروح ثم قال الامام البخاري رحمه الله باب مما جاء في غسل البول الكتاب للوضوء غسل البول من التنزه - 00:52:15ضَ

ورفع الحدث الا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس لانه قال بوله اظاف البول الى البائل وهو مكلف انسي مكلف - 00:52:36ضَ

ودل على ان البول نجس وان لو كان طاهرا لبلل ثيابه ولا شيء عليه فلما كان معروفا بواقع الحال ان يكشف ثوبه ثم يتبول لان البول نجس فلا بد من غسله وازالته - 00:52:56ضَ

قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال اخبرنا اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثني روح ابن القاسم قال حدثني عطاء ابن ابي ميمونة عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبرز - 00:53:21ضَ

لحاجته اتيته بماء ويغسل به وش معنى تبرز لحاجته ها نعم التبرز هنا هو ان يكون في مكان بارز بعيد وليس التبرز هو الغائط وانما تبرز اي ابتعد في حاجته صلى الله عليه وسلم - 00:53:37ضَ

ومنه سمي البراز بهذا الاسم لان صاحبه يتبرز عن الناس يبتعد عن الناس في مكانه وعن الناس في رؤيتهم اليه ولهذا سمي الغائط لانه يبحث عن المكان المنخفظ قال اتيتهما بماء - 00:54:06ضَ

وتوضأ به ففي هذا غسل موضع البول من ثوب من اه من جسمه ما الذي يغسل موضع الخروج فان تعدى موضع الخروج العادة غسل كل موضع اصابه البول الاصل في الغسل والمسح لموضع الخروج فقط وهو رأس الذكر - 00:54:26ضَ

فان تعداه غسل ما اصاب البدن من هذا الثوب دل على ان البول يغسل يغسل لنجاسته ودل ذلك ايضا على ماذا على انه نجس يحتاج منه الى الوضوء مع عموم البلوى به - 00:54:51ضَ

وفيه ايضا الحديث الاعرابي الذي قدم حتى بال في طائفة المسجد اي في ناحية من نواحيه فهم الصحابة رضي الله عنهم به وكادوا ان يفزعوه فاشار لهم النبي ان اتركوه - 00:55:15ضَ

حتى اذا فرغ امر بذنوب من ماء سجن كوثر به هذا البول لانه على ارض على تراب على حصبة وعلم الاعرابي ان هذه المساجد لا يصلح فيها هذا الفعل وانما هي للذكر والصلاة وقراءة القرآن - 00:55:35ضَ

ليش نهاهم عن انكار المنكر صلى الله عليه وسلم يا اخواني المنكر منكر لكن ما كل منكر ينكر بالحال مراعاة للفقه فيه ولان لا يترتب على المنكر منكر مماثل من باب اولى لو ترتب عليه منكر اعظم - 00:55:59ضَ

هذا لو اقرهم على ذلك لنجس نفسه وسع دائرة ايش النجاسة في المسجد ولتبرر هو في نفسه وظهر اثر اندفاع الظرر لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام وش قال الاعرابي اللهم اغفر لي ولمحمد - 00:56:23ضَ

ولا تغفر معنا لاحد من هؤلاء الذين عاجلوه بالانكار ضاقت عينه لما وجد منهم ما وجد تبسم عليه الصلاة والسلام وقال لقد حجرت واسعا يا اخا العرب شاهده انه كاثر البول - 00:56:47ضَ

بالذنوب والسجل من ماء ثم قال البخاري باب وهذا غالبا يأتي اذا اراد ان يلحق باب بباب. مثل ما نقول الان اليوم فصل مع الباب حدثنا محمد ابن المثنى هذا محمد المثنى العنزي - 00:57:06ضَ

وهو الحافظ العنزي المشهور الذي جاء عنه مازحا او غيره انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الينا اي الى عنزة التي كانت تحمل بين يديه في وضوءه وصلاته - 00:57:26ضَ

قال حدثنا محمد بن حازم قال اخبرنا الاعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما يعذبان - 00:57:47ضَ

وما يعذبان في كبير ثم قال بلى يعني ما يعذبان في كبير في اعين الناس ثم قال بلى في رواية اخرى انه لكبير اذا ليس تهوين الناس من الشيء حجة - 00:58:03ضَ

ولا تهويلهم وتعظيمهم للشيء بغير اذن الشرع ايضا ليس بحجة قال اما احدهما اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بين يمشي بالنميمة ثم اخذ جريدة - 00:58:20ضَ

وشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لم فعلت ذلك؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا الحديث جاء في رواية ايضا في الصحيح الصحيحين اما احدهما فكان لا يستبرئ - 00:58:40ضَ

من البول وش الفرق بين يستتر ويستبرئ الاستتار لانه لم يراعي عورته في انكشافها وقد امر بسترها رواية لا يستبرئ اي لا يتنظف وانما يصيب البول جسمه وثوبه وليس معنى ذلك فتح باب الوسواس - 00:58:58ضَ

وهو اعظم ما يبدأ به للمتوضئين عند تبولهم فتجد من يتنحنح ويتعصر ومنهم من يقفز ومنهم من ينتر بان يمسح من اصل الذكر الى منتهى. كل هذا غير مشروع وهي - 00:59:27ضَ

من موارد الوسوسة وانما اذا فرغت من بولك فالبث يسيرا ثم اكثر الماء على محاشمك ثم قم فلوهمك الشيطان انه خرج منك ها حس حس الان برطوبته. لا تلتفت اليه - 00:59:51ضَ

وينسد هذا الباب القول لا يستبرئ اي لا يتنظف ولهذا ورد في الشريعة الاكتفاء بالحجارة وهي وهي الاستجمار ورد ايضا في الشرع الاكتفاء بماذا بالماء فقط وهو الاستنجاء واكمل الحالين ماذا - 01:00:10ضَ

الجمع بينهما لاتباع الحجارة الماء يبدأ بالاستجمار ثم ينتهي بالاستنجاء وهو التنجي باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناسي الاعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا همام - 01:00:31ضَ

قال اخبرنا اسحاق وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى اعرابي يبول في المسجد فقال دعوه حتى اذا فرغ دعا بماء فصبه عليه - 01:00:58ضَ

النبي تركه والناس هم الصحابة بالعهدية تركوه بامر النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالصبر على المفسدة الدنيا درءا ودفعا للمفسدة العظمى وليس معنى ذلك جواز هذا الفعل لانه نهى عنه - 01:01:12ضَ

وبين ذلك للاعرابي ولانه كاثر الماء البول بالماء حتى ذهبت عين النجاسة ما تحته ايش؟ تراب تكاثره بالسجل وبالدلو من ماء الذي افرغه وصبه عليه وفيه ان النجاسات تزول بماذا - 01:01:35ضَ

في ذهاب عينها اما بالشمس او بالهوى او بحرف الارض وتذوب وتذهب عينها بمكاثرة الماء لها هذي من اسباب زوال عين النجاسة ثم ترجم رحمه الله قوله باب صب الماء على البول في المسجد - 01:01:59ضَ

هذا من اين يا اخواني من تنوع الامام البخاري رحمه الله في الترجمة على على لفظ واحد. نوع الترجمة على لفظ واحد وهذا من صنيعه الذي يتميز به رحمه الله - 01:02:23ضَ

باب صب الماء على البول في المسجد والمسجد من اين؟ كان مفروش ها من الحصبة من حصباء وادي العقيق المراد بالنجاسة ان تكاثر حتى تذهب عينها وعموما اذا ذهبت عين النجاسة فالمكان طاهر - 01:02:43ضَ

هذي الارض اللي انتم عليها كم مضى عليها من السباع وكم بال فيها وتغوط فيها من السباع وغيرهم هل معناها انها طاهرة ولا نجسة؟ الاصل فيها وشو طهارة حتى نرى النجاسة بعينها - 01:03:06ضَ

فان استحالة النجاة تحولت الهوا الشمس بطول العهد فالمكان طاهر وهذا عموم قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. اخرجه في الصحيحين حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود - 01:03:25ضَ

ان ابا هريرة رضي الله عنهما قال قام اعرابي في المسجد فبال وتناوله الناس تناولوه يعني ارادوا القبض عليه ارادوا تأديبه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريق - 01:03:52ضَ

يقال اهريق ويقال اهريقوا وهريق على بوله سجلا او سجلا وهو اهريق عليه سجلا من ماء. السجل هو الدلو سواء كان ملآن او نصفه او جنوبا من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا - 01:04:17ضَ

معسرين فنهاهم عن معالجة المنكر منكر اخر يترتب عنه امر مماثل او اشد وهذا من فقه انكار المنكر كلما زاد علم الانسان كلما عظم فقهه للانكار متى ينكر ومتى لا ينكر - 01:04:41ضَ

من فروع هذه القاعدة قولهم من كثر علمه قل انكاره معناها يا محمد مراعاة الخلاف ان من الخلاف ما يراعى قال حدثنا عبدان وقال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى ابن سعيد قال سمعت انس بن مالك - 01:05:06ضَ

رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء هذا تحويل وحدثنا خالد قال حدثنا قال اخبرنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي - 01:05:29ضَ

فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء عليه يعني اهرق علي بمعني كوثرت النجاسة - 01:05:44ضَ

وكفى بهذه المكاثرة طهارة للمكان وهو المسجد البول يسير واضعافه ماذا؟ ما في هذا الذنوب وهذا السجل مما ثم قال البخاري رحمه الله باب ايش ها باب بول الصبيان هذا التبويب من البخاري في الصبيان بناء على فقه - 01:06:05ضَ

لان النجاسات في سبر اقسامها نرجع الى ثلاثة اقسام الاول نجاسة مغلظة كنجاسة الخنزير والكلب وعذرتهما وبولهما مغلظة لو نغسل الخنزير والجلب بمياه البحار ماء ما طهرت وبالتالي عذرتهم المائعة - 01:06:37ضَ

او الجامدة هذي تسمى النجاسة ايش؟ المغلظة النوع الثاني النجاسة المعتادة وهي البول والغائط ودم الحيض والنفاس لان المجمع عليه عند العلماء كما سبق في الدم انه ما خرجا من السبيلين او احدهما - 01:07:04ضَ

فهذه تسمى بالنجاسة ايش المعتادة حكمها كما سمعتم في التنزه عنها والوضوء النوع الثالث النجاسة المخففة ومن المخففة ما عفي عنه منه نجاسة الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكفي فيه النظح - 01:07:31ضَ

يكفي فيها النضح وكذلك نجاسة المذي في اظهر الاقوال يكفي فيها النظح لانه شيء يسير ليس للنجاسة فيه لون ولا رائحة ولا طعم تسامحت الشريعة فيها وصارت من جنس النجاسات المخففة - 01:07:59ضَ

وخصصنا البول بول الصبي دون الجارية وهذا من الاعجاز العلم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام البنت وان كانت جارية لم تأكل الطعام فان نجاستها معتادة اما الصبي الذكر فنجاسته مخففة - 01:08:22ضَ

يدل عليه هذا الباب وما جاء في احاديث قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن هشام ابن عروة عن ابيه رضي الله عنه عن ابيه عن عائشة رضي الله عنهما - 01:08:43ضَ

ام المؤمنين انها قالت اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه على ثوب من؟ ثوب الصبي ولا ثوب النبي اطعم ثوب النبي عليه الصلاة والسلام تبون ما عندهم حفاظات هاك الزمان - 01:09:01ضَ

ما عندهم بامبرز ما عندهم وانما كانوا يجعلون الخرق على المخرجين ومع ذلك البول سائل يتجاوزه قال فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه نضحه نضحا من غير غسل صلى الله عليه وسلم - 01:09:20ضَ

وهو اطهر الناس وانزه الناس عن النجاسات اكتفى ببول الصبي وهو اسم لمن لم يأكل الطعام من هؤلاء الصغار اكتفى بمكاثرته بالماء واتباعه اياه وهو النظح دل على ان النجاسة فيه مخففة - 01:09:45ضَ

ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ام قيس ام قيس بنت محصن رضي الله عنها انها اتت بابن لها صغير - 01:10:07ضَ

لم يأكل الطعام يعني ما زال يرظع اتت باذن الله صغير لم يكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه - 01:10:23ضَ

فدعا بماء فنضحه ولم يغسله هذا من فقه البخاري اتبع رواية عائشة بحديث ام قيس بنت محصن فاما انها قضية واحدة او متعددة لكن الحكم واحد بال في حجر النبي عليه الصلاة والسلام - 01:10:40ضَ

تبون يعثم هالغلام هذا يلحقه الاثم والملامة لانه صغير لم يتكلم فاتبعه النبي بالماء فنضحه هذه الرواية المفسرة لما جاء في مجمل حديث عائشة ففيه ان نجاسة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام لانه بين ان هذا الغلام - 01:10:59ضَ

لم يأكلوا الطعام اي انه مكتف بحليب امه او بالحليب عن الطعام يكفيه حليب امه يحتاج حليب حليب عنزة او ناقتهم واكتفى عليه الصلاة والسلام بنضحه وفيه تواضعه وحسن دله وكريم شمائله صلى الله عليه وسلم - 01:11:24ضَ

في ملاطفته الصغار يضعهم على حجره يقربهم منه وهي سنة من سننه عليه الصلاة والسلام في ملاطفة الصغار سواء كانوا صغارا جدا او فوق ذلك يلاطفهم بما يناسب كلا ملاطفته للصغار جدا فيها تأليف لقلوب اهليهم - 01:11:52ضَ

هم يعرفون ذلك وهم يرجون يرجون من ذلك ان تنالهم بركته عليه الصلاة والسلام نقف عند هذا الموضع نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وان يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم ويخالفنا طريقة - 01:12:21ضَ

اهل الجحيم وان يورثنا فردوسه الاعلى من الجنة. وان ندخلها بغير حساب ولا عذاب يحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا ابدا. اسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم - 01:12:44ضَ

ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين ان ربي سبحانه جواد كريم نعم في شي يا الاخوان نكمل ان شاء الله المجلس الثاني بعد صلاة المغرب عندك شي ؟ يوم صكينا الدكان نفتحه ثانية - 01:13:02ضَ

ها هل لنا ان نصلي ركعتين هل لنا ان نصلي ركعتين يوم الجمعة بعد العصر لندعو الله فيها الجواب ليس لك ذلك لان الصلاة بعد العصر نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم - 01:13:30ضَ

في يوم الجمعة او في غير وقت يوم الجمعة طيب كيف نفهم الحديث في ساعة الاجابة يوم يوم الجمعة في قوله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ساعة لا يوافيها عبد مسلم قائم يصلي - 01:14:02ضَ

يسأل الله شيئا الا اتاه الله اياه ليس معنى قومه قائم يصلي قائم يصلي ركعتين لا المصلي يعني يدعو ربه ومعنا قائم يعني متوجه يدعو ربه سواء جالس مضطجع مرتكي - 01:14:23ضَ

واقف كلها ترد عليه المراد انه يدعو ربه الدعاء في لغة العرب هو الصلاة وهو المعني ها هنا قائم يصلي يعني يدعو ربه يبتهل اليه الا اتاه الله اياه الله اعلم نعم - 01:14:43ضَ

ها وقت النهي العصر والوقت النهي الزوال يسأل اخونا عن وقت النهي يوم الجمعة يوم الجمعة ليس وقت الزوال فيها وقت نهي وهذا خصوصية يوم الجمعة عن غيره من الايام - 01:15:04ضَ

فان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتدبون النوافل يوم الجمعة قبل الصلاة ولو كان وقت نهي في زوال الشمس لنهاهم عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما وصلاة الجمعة مناطة بالزوال - 01:15:29ضَ

واما وقت النهي في الجمعة فهو بعد الفجر الى ارتفاع الشمس وبعد العصر الى غروبها الله اعلم. نعم نعم يسأل اخونا عن كفتي وكفي الثوب اثناء الصلاة الصلاة ليس لها هيئة معينة في اللباس - 01:15:50ضَ

فيشمر عن ثوبه يكف ثوبه عن اطرافه يكف عمامته لقوله صلى الله عليه وسلم نهيت ان اكف ثوبا وشعراء ليس للصلاة في حال ثوبه وعمامته حالة مخصوصة بل هي كحالته المعتادة - 01:16:14ضَ

كحالته المعتادة ولهذا التشمير يشمر عن ساعديه لاجل الصلاة هذا مكروه ومنهم من يجعله كره التحريم وكذلك يشمر ثوبه من الاسفل الى وسطه لاجل الصلاة هذا ايضا مكروه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا - 01:16:37ضَ