أ.د. علي الشبل | شرح مجموع الحديث على أبواب الفقه
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم - 00:00:00ضَ
اما بعد فهذا المجلس الثاني في مذاكرتي احاديث الاحكام جمعها صنفها الشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب فيما طبع باسم مجموع في الحديث وقد وقفنا على باب الانية نعم بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:23ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب الانية - 00:00:53ضَ
الانية الآنية جمعها اواني وهي مفرد يشمل الجنس المراد بها الظروف التي تحفظ بها السوائل وغير السوائل وما يلتحق بها من الالبسة من حيث طهارتها من حيث طهارتها صحة استعمالها - 00:01:12ضَ
القاعدة فيها ما ذكره الفقهاء رحمهم الله بقولهم كل اناء طاهر مباح يباح اتخاذه واستعماله كل اناء طاهر مباح يباح اتخاذه واستعماله الا انية ذهب وفضة ومضببا الا انية ذهب وفضة ومضبب بهما. الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة - 00:01:46ضَ
تكره مباشرتها. الى الاواني الاصل فيها الحل حتى تستخدم استخداما محرما او تشتمل على شيء محرم ولهذا في حديث وفد عبد القيس لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:22ضَ
قالوا يا رسول الله اننا بيننا وبينك هذا الحي من مضر وانا لا نستطيع ان نأتيك الا في الاشهر الحرم. فمرنا بامر فصل لا نسأل عنه احدا غيرك ونخبر به من وراءنا - 00:02:50ضَ
قال امركم باربع وانهاكم عن اربع امركم بالايمان بالله وحده تدرون ما الايمان بالله وحده قال والله ورسوله اعلم. قال تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان - 00:03:07ضَ
ثم قال في اخره وانهاكم عن اربع عن الحنتم والدب والقسي والنقير وهذه الاربع مظاريف الا ما يتعلق بالقسي انه من الديباج من الحرير الدب والحنتم والنقير اواني يوضع فيها الخمر - 00:03:30ضَ
فنهاهم عن هذه الوسائل المفظية للغايات ولا اصل القرع اذا يبس مباح والنقير ما ينقرون به من من الحجر او الخشب اواني لكن نهى عنها لانها ظرف لهذا المحرم نعم - 00:03:57ضَ
سلام عليكم. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. وعن ام سلمة رضي الله عنها - 00:04:21ضَ
حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مخرج في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير والديباج الديباج - 00:04:41ضَ
لباس من الحرير لباس من الحرير غالبا يتخذ كالعباءة لا تلبسوا الحير والديباج. يعني الحرير الطبيعي وهذا النهي عن الرجال دون النساء خرج به الصناعي ومنه ما يسمى اليوم بالستان - 00:05:06ضَ
فانه من الحرير الصناعي فلا يحرم ولا تشربوا في انية الذهب والفضة ان تكون اواني الشرب من ذهب او من فضة كاسات فناجيل بيالات قياس غبار فيه ذهب او فضة - 00:05:32ضَ
نهى النبي وسلم عن الشرب فيهما او دلال من ذهب وبرقان من ذهب او فضة لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما اي الصحاف التي هي الصحون الكبار - 00:06:00ضَ
والمواقع فهذا كله من تحريم الاواني وذكر الصحاف ودخل في فيها متبعها من الصحون والملاعق والشوك والسكاكين توسع فيها او امتد الامر الى المقابض مقابض البيبان فلا تكونوا من ذهب ولا من فضة. وكذلك المفاتيح - 00:06:17ضَ
وميدالياتها فكل هذه لا يجوز اتخاذها اواني لا تأكلوا في صحافهما اي في صحاف الذهب والفضة قال فانها لهم في الدنيا ولنا في الاخرة لهم اي لغير المسلمين من الجبابرة واهل المطر - 00:06:48ضَ
ولكم في الاخرة نعيما لكم ولهذا يطاف عليهم باباريق من استبرق ومتكئين على رفرف خضر وعبقري حسان هذا من الحرير يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق العلة في التحريم التعبد - 00:07:12ضَ
وقد نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فننتهي والمسلم لا يتوقف استجابته على معرفة الحكم على معرفة العلة اذا بلغه الحكم تحليلا او ايجابا قال سمعنا واطعنا ومن الحكم التي استنبطها العلماء انها حال اهل الدنيا. اهل الكبر فيها - 00:07:51ضَ
حيث اناطها بقوله فانها لهم في الدنيا اي نعيم يعجل لهم في الدنيا فهذا حال اهل الكبر والغطرسة والبطر من الكفار وغيرهم علة ثانية ان اتخاذ الذهب والفضة اواني يذهب على الناس قيمتها في العملات - 00:08:20ضَ
فانها نقد الناس بيعا وشراء اذا اتخذ منها الاواني ذهب النقد. وقل وهذا من اسس ما يقوم عليه حوائج الناس في الاقتصاد الشاهد لا يجوز ان تتخذ اواني من ذهب او فظة حتى للوضوء - 00:08:44ضَ
بزبوز من ذهب او من فضة اناء من ذهب او فضة يتوضأ ويغتسل فيه هذا محرم نعم. احسن الله اليكم وعن ام سلمة رضي الله عنها مرفوعا الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم اخرجاهما - 00:09:07ضَ
نعم اخرجاهما يعني الحديثين حديث عمران ثم حديث ام سلمة قال وعن ام سلمة وهي هند بنت ابي امية رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في انية الفضة - 00:09:30ضَ
في رواية في غيرها بغير الصحيحين انيف الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم هذا الوعيد يدل على ان اتخاذها اواني كبيرة من الكبائر فاذا كان حرم الشرب حرم ايضا غيره - 00:09:48ضَ
الاكل فيها الوضوء منها وهذا وعيد اخر انه يجرجر في بطنه نار جهنم لعظم ما عصى به ربه وعصى به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم الله عليكم ولمسلم ان الذي يأكل او يشرب في اناء الذهب والفضة - 00:10:05ضَ
وعن البراء رضي الله عنه. رواية مسلم الذي يأكل ويشرب في انية الذهب والفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم اما اللفظ الذي في الصحيحين الذي يشرب في انية الفضة - 00:10:30ضَ
والنهي يشمل الفضة وما هو اعلى منها كالذهب هل يدخل فيها المعادن الثمينة الاخرى الجواب لا اذا جاء النهي مخصوصا على شيء لا يتوسع به الا ما كان في علته - 00:10:47ضَ
اذا شرب في اناء ياقوت او الماس وشربه صحيح الا اذا كان فيه الكبر والبطر فيحرم للكبر والبطر نعم. احسن الله اليكم. وعن البراء رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة. فانه من - 00:11:06ضَ
بما فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الاخرة. مختصر من مسلم. نعم هذا حديث البراء ابني عازب الانصاري رضي الله عنهما قال نهانا والنهي يقتضي التحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة - 00:11:30ضَ
اي في انية الذهب والفضة قال فانه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الاخرة. وهذا يدل على الوعيد والزجر الا ان تاب شرب منها ثم تاب فان التائب من الذنب كمن لا ذنب له - 00:11:47ضَ
اعظم من ذلك الشرك اذا تاب منه المؤمن زال عنه اثر هذا الذنب كذلك الوعيد الذي جاء من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها يوم القيامة هذا اذا مات ولم يتب اما اذا مات وهو تائب فالتائب من الذنب كمن لا - 00:12:07ضَ
ذنب له نعم. احسن الله اليكم. وعن انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر. فاتخذ مكان الشعب سلسلة فضة رواه البخاري. نعم اه في الزمان الماضي اذا انكسر قدحهم يصلحونه - 00:12:24ضَ
ما عندهم مصانع بلاستيك ولا بلاتين ولا المونيوم تصنع لهم الاواني والقدور كما هو في زماننا هذا لو يلحق الاناء طعج واعوجاج رموه كيف اذا لحقه كسر في حديث انس ابن مالك ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم القدح الذي يشرب به - 00:12:43ضَ
انكسر فاتخذ مكانه مكان الشعب الانكسار سلسلة من فضة يعني اتخذ فيه ما يربطه اجاز استخدام الفضة للحاجة ولهذا قالوا كل اناء طاهر مباح يباح اتخاذه واستعماله الا انية ذهب وفضة ومظببا - 00:13:11ضَ
ان يتذهب وفضة ومظبب بهما الا ظبة يسيرة من فظة لحاجة ظبة يسيرة كالسلسلة من فضة لا من ذهب لحاجة احتاج اليها ولا يباشرها يكره ان يكون شربه من موضع الفضة - 00:13:43ضَ
ودليل حديث انس هذا لما انقدح وانكسر قدح النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ مكان الشعب اي المكان الذي انكسر سلسلة من فضة تربط بين اجزاء هذا المكسور وتسد الخلل فيه. نعم. احسن الله اليك - 00:14:06ضَ
عن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ رواه البخاري. هذا حديث عبد الله ابن زيد ابن عاصم - 00:14:27ضَ
صاحب حديث الوضوء تمييز عن عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه صاحب حديث الاذان قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من كمال شمائله وكريم دله يزور الناس في اماكنهم - 00:14:42ضَ
وفي نواحيهم في المدينة فاخرجنا له ماء في تور. التور السطل والطست قدح الكبير في تور من صفر او الصفر معدن يشبه النحاس هو كاني حاس فتوضأ منه فدل على ان الوضوء في - 00:15:01ضَ
سائر المعادن الاخرى غير الذهب والفضة جائز ومنه الصفر والنحاس وكذلك لو كان من قصدير او غبار او معدن او خشب او بلاستيك او بلاتين بانواعها كلها يجوز ان تتخذ اواني ويتوظأ منها - 00:15:30ضَ
لانه في القاعدة الشرعية يبقى الحكم على مورد النهي ولا يتوسع معه لغيره الا لعلة تجمع بين ذلك كما في الربا والخمر كل ما كان في الربا علة الربا حرم - 00:15:55ضَ
وما كان فيه علة الاسكار في الخمر حرم نعم وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اوكي سقاك واذكر اسم الله وخمر اناءك واذكر اسم الله - 00:16:16ضَ
اهو لو ان تعرض عليه عودا اخرجه طيب وش علاقة هذا بالوضوء طهارة لان من الاواني ما لا يوكأ يستخدم بعد ذلك اما للوضوء او للاستطعام فجاء في الصحيحين حديث جابر ابن عبد الله ابن حرام رضي الله عنهما - 00:16:32ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوكي سقاك. اي اربطه لما كانت اكثر الاسقية من القرب والشن واذكر اسم الله عند الايكا لانه قد يكون فيه شيء من المؤذيات - 00:16:56ضَ
وخمر اناءك. غطه تخمير وتغطيته اما بغطاء منه او بغطاء اخر واذكر اسم الله ولو ان تعرض عليه عودا وذكر اسم الله عز وجل يحفظ من المؤذيات من جن وغيره - 00:17:19ضَ
وهذا الامر للتعبد ولو وجد الاناء مكشوفا استخدمه في وضوءه ان هذا جائز لو استخدمه في وضوءه فانه جائز لكن للتعبد وسيأتي حديث اخر انه ينزل بلاء في ليلة من ليالي السنة - 00:17:45ضَ
وتحل في هذه الاواني غير المغطاة وغير الموكوئة ولهذا هذا من الطب الوقائي نعم احسن الله اليكم ولمسلم غطوا الاناء واوكوا السقاء فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه غطاء - 00:18:10ضَ
او سقاء ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء. هذه الرواية عند مسلم حديث جابر غطوا الاناء معنى غطوه اي خمروه. واوكوا السقاء اربطوه المطارات الشرع التي يكون فيها الماء - 00:18:32ضَ
امر عليه الصلاة والسلام بتغطيتها وبايكائها قال فانه في السنة ليلة في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه غطاء او سقاء ليس عليه او سقاء ليس عليه - 00:18:58ضَ
آآ ليس عليه ربط الا نزل فيه من من ذلك الوباء ما هو بينزل كله يصيبه ذلك الوباء فيضر المستعمل له. وهذا من حرص الشريعة على اهلها انها تعينهم على التسبب في وقايتهم من الشرور - 00:19:21ضَ
طاعة لله سبحانه وتعالى. نعم وعن ابي ثعلب بات رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل الكتاب افنأكل في انيتهم؟ قال صلى الله عليه وسلم. اما ما ذكرت من اهل الكتاب فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. وان لم تجدوا - 00:19:45ضَ
فاغسلوها وكلوها اخرج نعم هذا الحديث في الصحيحين حديث ابي ثعلبة الخشن ما اسم ابي ثعلبة يا اخواني ها من يعرف اسمه وجرثوم ابن ناشب التغلبي الخشني نسبة الى جد القبيلة خشيم - 00:20:06ضَ
مولاهم والا فهو من قضاعة قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم ابو ثعلبة اسلم قبل ابي هريرة وظرب له النبي عليه الصلاة والسلام بسهم من غنائم خيبر ورجع الى قومه داعية لهم - 00:20:43ضَ
قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب واهل الكتابين هم اليهود والنصارى افنأكل في انيتهم اوانيهم لانهم يستبيحون النجاسات ومنها الخنزير والخمور فقال صلى الله عليه وسلم اما ما ذكرت من اهل الكتاب - 00:21:04ضَ
لانه جاء في الرواية وانهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بانيتهم فقال ان لم تجدوا غيرها بالماء اي اغسلوها بالماء كلوا فيها واشربوا يعني ازيلوا عين النجاسة فان كانت نظيفة مغسولة ليس فيها اثر النجاسات - 00:21:33ضَ
الخنزير نجس حسي والخمر نجاستها معنوية فان لم يكن فيها اثار النجاسة جاز استعمالها شربا ووضوءا واستخداما قوله وكلوا فيها واشربوا نعم احسن الله اليكم. ولاحمد وابي داوود ان بارض - 00:22:00ضَ
انا بارض اهل كتاب وانهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بانيتهم وقدورهم؟ قال صلى الله عليه وسلم ان لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا فيها واشربوا. يعني اغسلوها فامر عليه الصلاة والسلام بغسلها - 00:22:23ضَ
ليذهب ما فيه من عين النجاسات التي يضعونه فيها فان لم ترى النجاسة بعينها جاز استحمالها ولو لم تغسلها استعمالها ولو لم تغسل ما لم يرى فيها عين النجاسة ابقاء لها على اصلها اذ الاصل بقاء ما كان على ما كان والاصل براءة الذمية - 00:22:43ضَ
طاعة الذمة يكون الغسل ان لم يرى النجاسة من باب الاستحباب الغسل من باب الاستحباب لا من باب الوجوب نعم وش تقول نعم الخنزير نجاسته حسية يعني لحمه وجلده وظفره وروثه وبوله نجس - 00:23:07ضَ
نعم كل نجس خبيث وليس كل خبيث نجس فهذا نجس وخبيث فهذه النجاسة الحسية النجاسة المعنوية في الخمر والكحول انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه النجاسة هنا نجاسة معنوية - 00:23:39ضَ
لو باشر الصنم بيده لا بد يتوضأ لا لان النجاسة هنا ماذا؟ معنوية لا حسية ولمست خمسين نعم هذا سؤال اخر هذا سؤال اخر لا يتعلق بنجاسة عين الخنزير وعين الكلب - 00:24:06ضَ
وعين الحمار هي نجسة في عينها لكن لو لمس الخنزير بجلده او بشعره ثوبك لمس الكلب بجلده ثوبك لا نجاسة باقية ها هنا لكن لو بلغ باناءه لعابه على ثوبك وجب غسل الثوب - 00:24:36ضَ
صباح الفرد ولا مهوب واضح واضح ولا مو بواضح واضح؟ خلاص تفضل. احسن الله اليكم وعن انس رضي الله عنه ان يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى خبز شعير واهالة سنخة فاجابه. واهالة - 00:25:00ضَ
نعم وصح نعم. كمل. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الوضوء من مزادة مشركة وعن عمر رضي الله عنه الوضوء من جرة نصرانية نعم في حديث انس رضي الله عنه - 00:25:23ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي وكان في المدينة ثلاث قبائل من اليهود قينقاع واجلوا منها الى خيبر بعد غزوة بدر وبنو النظير واجلوا منها الى خيبر وهدك - 00:25:43ضَ
بعد غزوة احد وبنو قريظة واجلوا منها الى خيبر بعد الاحزاب دعا يهودي النبي صلى الله عليه وسلم فاجاب دعوته وصنع له الخبز الشعير اذ الشعير هو اكثر الحبوب في الحجاز. في المدينة - 00:26:06ضَ
الطائف وخيبر واهالة سلخة او سمخة الاهالة تشبه العصيد اجابه النبي واكل منها ودل على انانية اليهود والنصارى ان لم يرى فيها عين النجاسة فهي قاهرة ويجوز تناولها وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مما زادت امرأة مشركة - 00:26:30ضَ
كان في غزوة من الغزوات وشح الماء ارسل اثنين من اصحابه يبحثون عن الماء فلقوا امرأة واردة من بئر ومعها ما زادتين اي قربتين مملوئتين ماء فسألوها متى عهدك بالماء - 00:27:05ضَ
قالت منذ يوم وليلة فاتوا بها الى النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ مما زادتها وش المزادة؟ قربة القربة مدبوغة وسيأتي ان اي ايهاب ايما ايهاب دبر فقد طهر فلما توظأ من مزادتها دل على انانية الكفار التي ليس فيها عين النجاسة - 00:27:30ضَ
سواء من جلد نجس او من مادة نجسة فانها تبقى على اصلها في الطهارة. وعمر رضي الله عنه توظأ من اين من جرة نصرانية الجرة هنا من آآ طين يستخدمه النصارى في امورهم - 00:28:01ضَ
عمر رضي الله عنه توظأ من جرة نصرانية لان ليس فيها النجاسة اذا هذي الاواني بحسب ما يوضع فيها الا ما جاء التحريم من عينه الذهب والفضة لبس الديباج والحرير والاستبرق نعم. احسن الله اليكم - 00:28:27ضَ
وعن ابي المليح ابن اسامة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عنه رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع رواه احمد والترمذي وزاد ان يفترش - 00:28:48ضَ
ان يفترش. نعم. ان يفترش. نعم. احسن الله اليك وعن المقدام وعن المقدام ابن معد كرب انه قال لمعاوية رضي الله عنه انشدك الله هل تعلم ان رسول الله صلى الله - 00:29:03ضَ
عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها قال نعم. رواه ابو داوود والنسائي نعم اللبس يستخدم عند العرب على معنى الافتراش فالافتراش يحمل معنى اللبس هنا انتقل الى - 00:29:17ضَ
الملبوسات المتخذات من من جلود السباع ففي حديث ابي المليح ابن اسامة عن ابيه اسامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع رواه احمد وابو داوود والترمذي. نهى عنها ان تفترش وان تلبس - 00:29:39ضَ
وهذا النهي عام دبغت او لم تدبغ وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية اختيار شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين ان النهي عام يدل عليه حديث المقداد ابن معدي كذب انه قال لمعاوية رضي الله عنهما انشدك - 00:30:01ضَ
انشدك الله هل تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها قال معاوية نعم اخرجه ابو داوود والنسائي وهو حديث صحيح ومنه ما جاء في البخاري من حديث البراء - 00:30:28ضَ
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر ما المياثر جلد جلد السباع تحشى ليفا او قطنا يتكئ عليها ويجلس عليها وجاء في الباب عن ابي هريرة - 00:30:48ضَ
عن غيرهم حديث يشد بعضها بعضا ويؤيد معناها والعلماء ذهبوا فيها الى مذهبين ان هذه الجلود اذا دبغت طهرت اخذا من عموم الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره ايما ايهاب - 00:31:11ضَ
قد دبر فقد طهر قد مر عليه الصلاة والسلام على بعض اهله في حديث اسمى واذا ميتة قال هلا انتفعتم من هذه بايهاب والميتة نجسة لكن دماغها اطهار لها ولهذا اختار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ان جلود السباع وغيرها اذا دبغت - 00:31:35ضَ
والقول الثاني ان ان نجلد السباع محرمة دبغت او لم تدبغ. لان العلة فيها مهوب فقط انها نجسة لكن لانها البست الكفار يجعلونها ميافع يجلسون عليها يركبون عليها يلبسونها ولانها مدعاة الفخر والكبر والخيلاء - 00:32:06ضَ
فحرموها باجماع او حرموها باطلاق ما هو باجماع باطلاق نعم الله عليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحبوا الملائكة رفقة فيها جلد نمر - 00:32:34ضَ
هذا يدل على العموم هذا من ادلة العموم التي مضى عليها المصنف في تحريم استخدام جلود السباع والنمر من السباع مثله الفهد ومثله الكشمة وهي انثى النمر ومثله الاسد ان الملائكة لا تصحب رفقة فيها جلد نمر - 00:32:54ضَ
رواه ابو داوود وصححه غير واحد من اهل العلم واذا لم تصحبها الملائكة دل على تحريمها كما في الحديث لا تسحب الملائكة ركبا فيهم جرس هذا الاجراس الان توضع على مصافن - 00:33:21ضَ
الابل فاذا تحركت خصوصا شيخاتها وقوائد الابل تحركت سمع لهذا الجرس صوت وكذلك في المرياح في الغنم الحمار فهذا لا يجوز اتخاذ الجرس فيه لان الملائكة لا تصحبها. واذا لم تصحبها الملائكة صحبتها من؟ الشياطين - 00:33:41ضَ
ودل ذلك على ان جلود السباع محرمة لذاتها دبغت او لم تدبغ نعم وفي البخاري كان عطاء لا يرى بأسا ان اه يتخذ منه اي شعر الإنسان الخيوط والحبال مم - 00:34:11ضَ
وقال حماد لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري نعم وقال الزهري وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره ادركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها دهنونا فيها لا يرون به بأسا - 00:34:32ضَ
نعم ننتقل الان الى موظوع اخر وهي هل من فصل من الانسان من شعر جمع وغسل وجعل منه حبال يجوز استعماله؟ نعم كذلك من شعر البهيمة من وبرها من صوفها - 00:34:51ضَ
يجوز ان يتخذ اواني والبسة اما اذا كانت ميتة مما يؤكل لحمه فلابد من دبغها وما لا يؤكل لحمه الجمهور لا يجوز استعمالها. والقول الثاني يجوز استعمالها بعد الدبغ وقال حماد - 00:35:13ضَ
من محمد ابن ابي سليمان شيخ ابي حنيفة او حماد بن سلمة محمد ابن زيد لا بأس بريش الميتة لان الريش والشعر لا يأخذان حكم الاصل فهو شيء يمكن ان ينفصل - 00:35:33ضَ
وسئل الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عظام الموتى نحو الفيل في انيابه قال ادركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها يتخذونها امشاطا ويدهنون فيها ولا يرون بذلك بأسا - 00:35:54ضَ
وهذا فيما ينفصل عن البهيمة من العظم الناب للفيل ولا الفيل ما يجوز اكله لانه يفترس بنابه وقد سئل الامام احمد عن اكل الفيل قال لا يأكله المسلمون لا يأكله المسلمون - 00:36:17ضَ
نعم وعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من من البهيمة وهي حية فهي حسنه الترمذي نعم هذا حديث ذهب قاعدة حديث ابي واقد - 00:36:39ضَ
الليثي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة واخذوا منه قاعدة ما ابينا من حي فهو كميتته الا ما استثني من الشعر - 00:37:03ضَ
والقرن وكذلك ثأرة المسك التي تستركب انواع من الغزال حتى تظهر هذه الغدة في اسفل بطنها مما يلي وركها وتنفصل كأنها الفأرة تسمى فأرة المسك اي ان لهاذيل طويل كالفارة - 00:37:23ضَ
وهذا الذيل العرق هذه مستثناة وما سوى ذلك ما ابينا من حي فهو كميتته فدخل الظب وابى ان يستسلم الى ان قطعت العكرة. يجوز ان يأكلها لا يجوز لانه لم يذكى اصله - 00:37:50ضَ
كذلك لو لحق صيدا فرمى عليه سلاحه او مقلاعه فخزه بمعنى قطع منه عضو. وهرب بالباقي فما ابينا من حي فهو كميتته. اما ابيد يعني انفصل من البهيمة من يدها من اليتها - 00:38:16ضَ
ما حكمه حكم الميتة الا اذا ذكيت فما اخذ منها بعد الزكاة فحلال وما قطع منها قبل الذكاة فحرام. اخذا من عموم هذا الحديث ما ابينا من او ما قطع من البهيمة وهي حية - 00:38:37ضَ
فهو ميتة اي نجس لا يجوز استطعامه ولا اكله. نعم. احسن الله اليكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تصدق على مولاة لميمونة تصدق. احسن الله اليك تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا اخذتم ايهابها - 00:38:58ضَ
دبغتموه فانتفعتم به. فقالوا انها ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم انما حرم اكلها اخرجه. وليس في البخاري قال ذكر الدماغ. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبر فقد طهر رواه الاربعة ولمسلم - 00:39:26ضَ
اذا دبغ الايهاب فقد طهر نعم في هذه الاحاديث الثلاثة وما يأتي في حديث الشاة السودة بنت زمعة ان ما يؤكل لحمه كالغنم والابل والبقر اذا ماتت صارت نجسة بكونها ميتة - 00:39:50ضَ
يجوز الانتفاع من جلدها بعد الدباغة بعد دماغته والدباغة شيء يعرفه اهل الشأن يوضع على الجلد ويضرب به يستخدم فيه انواع من الحبوب والقرظ حتى يلين ويتهيأ لاستعماله وتذهب عنه نجاسة الميتة - 00:40:12ضَ
تسمى هذه بالدباغة واهلها دباغون وكانت في الحواضر القديمة اسواق للدباغين في اسواق اهل النحاس والصفر في حديث ابن عباس اي ما ايهاب دبر فقد طهر هذا عام رواية مسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهور. اخذ به من قال ان هذا عام في السباع وفي غيرها - 00:40:37ضَ
خصصه الجمهور فيما يؤكل لحمه جمعا بين الادلة لانه نهى عليه الصلاة والسلام عن المياثر وعن استخدام جلود السباع وهذا النهي حمل عند الاخرين على انها قبل الدباغة وحمل على قول الجمهور على جلود ما لا يؤكل لحمه - 00:41:06ضَ
وفي حديث ابن عباس انها تصدق على مولاة لميمونة بنتي الحارث خالته ام المؤمنين وهي اخر من تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة بنت الحارث الهلالية العامرية اخت لبابة بنت الحارث ام الفضل زوجة عمه العباس - 00:41:32ضَ
فماتت هذه الشاه فمر بها النبي عليه الصلاة والسلام قال هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به ينتفع به بعد الدباغة جلدها ينتفع به قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها - 00:41:53ضَ
فدل على ان ايهاب ان ان ما يؤكل لحمه يجوز استخدام جلده بعد الدباغة لا قبلها لان قبلها فيه معنى النجاسة كأن الدباغ والله اعلم تطهره من هذه النجاسة نعم - 00:42:15ضَ
سلام عليكم. وعنه. عنه يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهما قال ماتت شاة لسودة بنت زمعة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة فقال صلى الله عليه - 00:42:34ضَ
وسلم لو اخذتم مسكها قالوا نأخذ مسك شاة قد ماتت فقال صلى الله عليه وسلم لها انما قال الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير. وانتم لا تطعمونه - 00:42:49ضَ
ان تدبغوه فتنتفعوا به. فارسلت فسلخت مسكها فدبغته. فاتخذت فارسلت فسلخت مسكها فدبغته. مسكها يعني جلدها نعم فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. رواه احمد باسناد صحيح وقد طعن احمد في ذكر الدباغ - 00:43:09ضَ
نعم وعن عبد الله ابن عكيم رضي الله عنه قال كتب الينا رسول الله ابن عكيم وعن عبد الله ابن عكيم رضي الله عنه قال كتب الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب. رواه الخمسة - 00:43:34ضَ
وحسنه الترمذي ولم يذكر المدة غير احمد وابي داود. نعم هذا وجه من اعل الاحاديث بالدباغ فجعلوا النهي عاما صبغت او لم تدبغ وزعموا ان حديث عبد الله ابن عكيم - 00:43:57ضَ
لما كتب لهم النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته بشهر الا تنتفعوا من الميتة بايهاب اي بجلد ولا عصب ان هذا ناسخ لما قبله القاعدة انه لا يسار الى النسخ - 00:44:16ضَ
الا اذا تعيا عليهم الجمع بين الادلة وخلاف بينها والجمع الصحيح ان ان الجلد لمأكول اللحم ابلا او بقرا او خيل او غنما اذا دبغت طهرت للعمومات في هذا ويحمل الا ينتفع ينتفع من الميتة بايهاب اي قبل الدبغ - 00:44:32ضَ
او بايهاب ما كان نجسا في عينه كالسباع ولا عصب لان الله حرم اكلها فحرم الانتفاع بها فحرم الانتفاع بها طيب حديث سودة انت جمعة المخزومية رضي الله عنها قالت يا رسول الله ماتت فلانة فعني الشاة - 00:45:00ضَ
قال لولا اخذتم مسكها اي جلدها او نأخذ مسك شاة قد ماتت اي صارت ميتة نجسة قال انما قال الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة - 00:45:26ضَ
او دما مستوحا او لحم خنزير فانه فسق ولهذا عند الامام مالك ليس محرما الا ما جاء في اية الانعام هذه وانتم لا تطعمونه هاي جلدها ومسكها وانتم لا تطعمونه ان تدبغوه - 00:45:45ضَ
يعني اذا دبغتموه جاز استعماله ان تدبغوه فتنتفعوا به وارسلت رضي الله عنها فسلخت مسكها او فسلخت مسكها فدبغته اي امرت بسلخ جلدها ودباغتها فاتخذت منه قربة. فلم تزل عندها حتى تخرقت مع طول الاستعمال - 00:46:12ضَ
القربة تكون لينة ثم تكون شنا الى ان تتكسر وتتخرق فلا ينتفع بها في حفظ السائلات دل على ما دل عليه الاحاديث قبله وبعده ان الايهاب والجلد اذا دبغ ولو كان من ميتة - 00:46:37ضَ
لكن في اصلها مأكولة اللحم انه يجوز الانتفاع به بعد الدبغ. وان تباغته تطهيره من اثر النجاسة. نعم الله عليكم. وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال فلما امسى الناس اليوم فتحت عليهم فيه خيبر او قد - 00:46:56ضَ
نيرانا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار؟ على اي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال صلى الله عليه وسلم قالوا على لحم الحمر الانسية. قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهرقوها واكسروا - 00:47:16ضَ
واكسروها. فقال رجل يا رسول الله او نهريقها ونغسلها؟ قال صلى الله عليه وسلم او ذاك وفي لفظ فقال اغسلوا اخرجه. نعم هذا حديث سلمة بن الاكوع الاسلمي رضي الله عنه - 00:47:36ضَ
وكان في عام خيبر. خيبر في اي سنة ها السنة السابعة تلك الليلة التي فتح الله عز وجل على المسلمين خيبر في الملحمة العظمى التي ابلى فيها علي البلاء العظيم - 00:47:56ضَ
فان النبي عليه الصلاة والسلام لما دنا من خيبر هذا لاصحابه لاعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فلما اصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم تطاول لها - 00:48:19ضَ
اخذ الامارة والزعامة والرئاسة ولكن لينال محبة الله ورسوله وانه يحب الله ورسوله وقال عليه الصلاة والسلام اين علي ابن ابي طالب قيل يشتكي عينيه يا رسول الله من رمد بهما - 00:48:40ضَ
وقال اتوا به فجاءوا به يقودونه. يعني انه لا يرى قال فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه فبرأ كأن لم يكن به وجع هذا اصل ما يسمى بالنفس - 00:48:59ضَ
ثم دفع اليه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم بساحة يهود ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم - 00:49:19ضَ
مضى علي بالجيش خرج مرحب فارس يهود فقال انا الذي سمتني امي مرحبا انا الذي سمتني امي مرحب شاكي السلاح بطل مجرب تبختر فخرج عليه علي رضي الله عنه ورد عليه - 00:49:38ضَ
الذي سمتني امي حيدر كليث غابات كريه المنظر اكيلهم بالصاع كيل السندرة وكان قد خرج له قبل ذلك من عامر بن الاكوع عم سلمة فتضارب اصاب عامر نفسه فقطع رجله فمات من اثرها - 00:50:05ضَ
علي رضي الله عنه اهوى اليه مرحب فلم يصبه فاهوى علي الى مرحب ففلقه قالوا قطع رأسه وشيئا من جسمه رضي الله عنه تلك الليلة التي فتح الله على رسوله خيبر - 00:50:38ضَ
رأى عليه الصلاة والسلام نارا موقدة نيران وقال على اي شيء يوقدون؟ قالوا على لحم يا رسول الله قال واي لحم؟ قال لحم الحمر الانسية الحمير الحمر جمع حمير وهي جمع جمع - 00:51:00ضَ
لحم الحمر الانسية فقال اهرقوها واكسروها فانها رجس نجسة فامتثلوا رضي الله عنهم فاهرقوها فقال رجل او نهريقها ونغسلها يا رسول الله؟ قال او ذاك يعني اغسلوها وتسلم لكم اوانيكم التي كان فيها هذا الشيء النجس. بماذا تسلم بذهاب عين النجاسة - 00:51:20ضَ
وكذلك انية الكفار الذين يستبيحون النجاسات اذا لم يكن فيها عين النجاسة فالاواني طاهرة فهنا امر بالغسل اكتفاء عن عن الكسر لكن امر باغراق هذه النجسة وحرم صلى الله عليه وسلم عام خيبر لحوم الحمر الاهلية - 00:51:52ضَ
وحرم المتعة التمتع بالنساء الى اجل صلى الله عليه وسلم ودل ذلك على ان الاواني التي فيها النجاسات اذا غسلت عين النجاسة ولم يبقى لها اثر ان هذه الاواني ماذا - 00:52:17ضَ
تطهر وتنقى من النجاسة ويبقى تبقى على اصلها. نعم وعن ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى لفاطمة قلادة من عصب وارين من عاج رواه ابو داوود. نعم - 00:52:38ضَ
هذا حديث ثوبان رضي الله عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى لفاطمة بنته رضي الله عنها منين هذي القلادة؟ من عصب والسوارين من عاج العاج يتخذ من قرني - 00:53:00ضَ
من نابل فيل والعصب يتخذ من الميتات بعد تنظيفه وحياكته واتخاذه اداة للزينة وقد جاء في حديث عبد الله ابن ابن عكيم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:53:25ضَ
كتب اليهم قبل وفاته بشهر لا تنتفع من الميتة بايهاب ولا عصب. كيف نجمع بين الحديثين الجمع بينها انها اذا كانت من مأكول اللحم فيجوز الانتفاع منها بعصب او بدباغة - 00:53:54ضَ
طيب الفيل غير مأكول لكن قالوا ان نابه منفصل عنه كالقرن في قرن الحيوان ولهذا يتخذ من ناب الفيل من عاجه مقابض الخناج والجنبيات دل ذلك على ان هذا مخصوص - 00:54:20ضَ
لا يبقى على عمومه انه مخصوص فيما في عينه فيه الطهارة والا يكون من عصب وسوارين من غير مأكول اللحم جمعا بين الاحاديث في هذا الباب والله اعلم. نعم. الاذان حضر. باقي دقيقتين. نقف على باب التخلي - 00:54:40ضَ
وهو اداب قضاء الحاجة يسميه الفقهاء الاستنجة والاستجمار نفتح المقام للاسئلة نعم اه يجوز استعمال الذهب والفضة فيما يحتاج اليه كالانف من ذهب لانه لا يصدأ سن الذهب وهذا حتى وجدت البدائل الان سن من ماذا؟ من عاج من لون يشبه لون السن - 00:55:06ضَ
فذهبت الحاجة الى استخدام سن الذهب. اجازوا سن الذهب والفضة لماذا لان سن الذهب والفضة لا يصدئان فلا يضران مستخدمها اذا سقط السن او لبس والله اعلم نعم في الجميع - 00:55:52ضَ
في الرجال وفي النساء والله اعظم. نعم - 00:56:13ضَ