أ.د. علي الشبل | شرح مجموع الحديث على أبواب الفقه
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا المجلس السابع والعشرون في تدارس جدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله - 00:00:02ضَ
الله تعالى ما زلنا سياق احاديث سترة استقبالها بين يدي المصلي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين - 00:00:24ضَ
قال الشيخ المجدد رحمه الله تعالى في كتاب مجموع الحديث على ابواب الفقه وفيه ووضع علي رضي الله عنه كفه على رصده الايسر الا ان يحك جلدا او يصلح ثوبا - 00:00:54ضَ
فيه اي في البخاري تعليقا علي رضي الله عنه وظع يده اليمنى على يده اليسرى وانه ما كان الا ان يحك اسمه او ان يصلح ثوبه وضع اليد على الرصد - 00:01:09ضَ
قد جاء فيها سنن وضع الكف على الكف وقبض الكف بالكف وضع اليد على الرسغ وقبض قمنا بالرصد وضع اليد على الساعد قبض يمنى على ساعده الايسر هذه عليه الصلاة والسلام - 00:01:39ضَ
واكثر الاحاديث واصحها وضعه اليمنى على اليسرى على الصدر والمراد بالصدر قدموا الجسم يعني ما فوق البطن الثديين هذا هو الصدر قدر كل شيء مقدمه ولو وضعها فوق السرة فانه ثبتت في هذا السنة وعلى السرة - 00:02:00ضَ
فيها احاديث فيها ضعف وتحت السرة فيها خبر علي رضي الله عنه كان فيه مقال كان وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة ومن السنة وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة - 00:02:34ضَ
في جميع ذلك القبض في الصلاة يقبض على يسراه القبض غير السدل قد امر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع اليمنى على اليسرى فهم منه وجوب القبض ولما رأى رجلا وضع يسراه على يمناه - 00:02:51ضَ
غير ذلك فتلا اليسرى ووضع اليمنى عليها نعم وفيه وكره عثمان رضي الله عنه ان يستقبل الرجل وهو يصلي وانما هذا اذا اشتغل به فاما اذا لم يشتغل فقد قال زيد ابن ثابت - 00:03:12ضَ
ما باليت ان الرجل لا يقطع صلاة الرجل نعم من السترة قهروا من امامك هذه سنة ان تجعلها سترة لك لكن لو كان من امامك مستقبلا لك بوجهه هل تستقبله في صلاتك - 00:03:32ضَ
كره عثمان بن عفان رضي الله عنه امير المؤمنين الخليفة الراشد ان يستقبل الرجل الرجل في صلاته فيكون امامه وقد نبه المجدد الى ان هذه الكراهة اذا انشغل به انشغل بمن امامه ينظر اليه - 00:03:51ضَ
او ينشغل بالنظر الى وجهه والى ثوبه والى لحيته واما اذا لم ينشغل به وانما اتخذه سترة وهو في صلاته فان الكراهية تزول لخبر زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان الرجل لا يقطع صلاة الرجل دل على انه - 00:04:13ضَ
يستقبله وانه كذلك اذا مر بين يديه لا يقطع صلاته نعم وفيه عن عائشة رضي الله عنها انه ذكر عندها انه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة - 00:04:36ضَ
قالت لقد جعلتمونا كلابا لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي واني لبينه وبين القبلة. وانا مضطجعة على السرير فتكون هي الحاجة فاكره ان استقبله فانسلوا امسلالا ما الذي يقطع صلاة المسلم - 00:04:55ضَ
جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة الا المرأة والحمار والكلب الاسود البهيم ومعنى الكلب الاسود البهيم اي الكلب الاسود الخالص الشيطان كما قاله عليه الصلاة والسلام - 00:05:13ضَ
يأتي ذلك في حديث ابي ذر عائشة رضي الله عنها خالفت في هذا اجتهادا منها قالت اساو اساويتمونا بالكلاب والحمير فانكرت ان تكون المرأة تقطع صلاة الرجل استدلت حسب اجتهادها رضي الله عنها بانها كانت تصلي - 00:05:32ضَ
تلقية بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم اي امامه ولم تقطع صلاته كان اذا هم بالسجود غمز رجلها فكفتها رجلها فاخذت من ذلك ان المرأة لا تقطع صلاة الرجل - 00:05:56ضَ
هذا اجتهادها رضي الله عنها والا فحاشاها ان تتقصد مخالفة حديث النبي عليه الصلاة والسلام الجواب على اجتهادها ان يقدم قوله صلى الله عليه وسلم في قوله يقطع الصلاة ثلاثة المرأة - 00:06:15ضَ
والحمار والكلب الاسود البهيم ما الجواب على استدلال عائشة انها مستلقية خير مارة الكلام على المرور لا على من كان جاثما وفيه ان هذا القطع تعبدي لا علاقة له بالانشغال. بمعنى لو مرت المرأة امام المرأة قطعت صلاتها - 00:06:35ضَ
في قوله لا يقطع الصلاة الا ثلاثة. دليل على القطع بهذه الثلاثة وعدم القطع بغيرها ثمة قاعدة ينبغي الانتباه لها وهو انه قد يأتي فعل او قول من الصحابي يخالف الحديث - 00:07:00ضَ
ولو كان هذا الصحابي هو راوي الحديث العبرة بروايته المعول وعليها المعتمد اما اجتهاده ورأيه فان وافق الحديث فيكون مفسرا له وان خالف الحديث فيكون اجتهاده اجتهادا لا عليه المقدم هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى ومقصدا - 00:07:19ضَ
نعم نعم القتله من السنة الكلب الاسود البهيم اذا لم يكن مملوكا فنعم قتل المؤذي منه. اما ما لم يؤذي فلا يقتل وعن الفضل بن العباس رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا - 00:07:51ضَ
ولنا كليبة وحمارة ترعى وصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه فلم فلم تؤخرا ولم تسجرا. رواه احمد وغيره. هذا حديث الفضل ابن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما - 00:08:22ضَ
قال زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا يعني اباه وعمه عليه الصلاة والسلام في بادية لنا البادية في مقابل الحاضرة وهو اهلها البدو وفي بادية لنا اي عند تهمنا وحلالنا - 00:08:38ضَ
جواز اتخاذ الحظري شيئا له في البادية ينتفع منه او يسترزق منه او يتسلى عنده العباس كان غنيا رضي الله عنه مع ذلك اتخذ في البادية ما اتخذ هذه البهائم بهيمة الانعام - 00:09:02ضَ
واكبر اولاده الفضل وغالبا الكبير مع ابيه فزار النبي العباس في باديته وبين يديه اي امامه وحمارة وصلى بنا فلم تزجر ولم تنهر هم امامه عمل ذلك على ماذا؟ على انه صلى الى سترة - 00:09:27ضَ
المصلى الى سترة وحمل على انهما لم يمرا امامه فتقطع صلاته النبي صلى الله عليه وسلم اكثر احواله يصلي الى سترة وصلى احيانا الى غير سترة ودل على غير وجوب على ان السترة - 00:09:57ضَ
غير واجبة ارجحي اقوال اهل العلم ومرنا ان السترة هي سنة مؤكدة لهذا كان يفعلها في الحضر وفي السفر صلى الله عليه وسلم. تنقل بين يديه العنزة في الحضر وفي السفر - 00:10:20ضَ
صلي اليها ولمسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب وبقي وبقي ذلك مثل مثل مؤخرة الوحي ويقي بي - 00:10:36ضَ
ليس بالباء غلط. ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. نعم ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل في حديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة ثلاثة - 00:10:55ضَ
المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك ان يقي قطع الصلاة اذا صلى الى سترة عددها بقوله مثل مؤخرة الرحل فهذه نصوص محكمة دلت على قطع الصلاة بهذه الثلاثة اذا مرت بين يدي المصلي - 00:11:16ضَ
فاذا كان يصلي الى سترة فلو مرت هذه الثلاثة بعد السترة فلا صلاته وبهذا تأتلف الادلة الشرعية ولا تختلف ويحمل حديث العباس حديث الفضل ابن عباس انه لما زارهم النبي في بادية لهم - 00:11:39ضَ
انه كان يصلي الى اين الى سترة جمعا بين الادلة وتأليفا لها نعم وله في حديث ابي ذر رضي الله عنه فاذا لم يكن بين يديه مثل اخرة الرحل فانه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الاسود - 00:11:59ضَ
قلت يا ابا ذر ما بال الكلب الاسود من الكلب الاحمر من الكلب الاصفر قال يا ابن اخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الاسود شيطان - 00:12:19ضَ
هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح والذي سأل ابا ذر ذلك عبد الله ابن الصامت ما بال الكلب الاسود من الكلب الاحمر من الكلب الابيظ او الاصفر قال سألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:33ضَ
فقال ان الكلب الاسود الشيطان والشيطان اي جني مارد كافر تمثل في سورة الكلب الاسود وليس كل كلب اسود هو شيطان ليس مطردا ولهذا ما الذي يقتل الذي يقتل هو الشيطان اذا علمته او تحققته - 00:12:53ضَ
او كان مؤذيا لا يملكه احد وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على حمار اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى - 00:13:17ضَ
الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وارسلت الأتانة ترتعا فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد اخرجه هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان في حجة الوداع - 00:13:34ضَ
كان قد ناهز البلوغ اما انه بلغ او كاد ان يبلغ وعمره وقتئذ ثلاثة عشرة سنة قال اتيت على حمار بيئتان من الاثانو هي انثى الحمار تسمونها الحمارة والذكر يسمى حمارا - 00:13:51ضَ
الصغير منه يسمى جحشا يسمى قال اقبلت على اتان لي والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى الى غير جدار اما انه يصلي الى غير سترة كما هو ظاهر الحديث - 00:14:15ضَ
او ان ابن عباس نفى الجدار واراد به الجدار المعين ولم ينفي غيره من انواع السترة العنزة قال فمررت فنزلت من على الاتان وارسلتها تمشي بين الصفوف في هذا ماذا - 00:14:35ضَ
ان سترة الامام سترة لمن وراءه والا لقطعت الاتان وهي حمارة صلاة من مرت امامهم من صفوف المسلمين والصحابة والا قطعت صفوف المصلين فدل على ان سدرة الامام سترة لمن وراءه وان من كان يصلي خلف الامام فانه تابع في صلاته لامامه - 00:14:56ضَ
سواء كان الامام يصلي الى سترة او لا يصلي الى سترة نعم ولهما اذهبوا بها الى ابي جهم واتونيه ولهما اي فيما يشغل الانسان عن صلاته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي - 00:15:25ضَ
في بردة في حلة وانه اشغلته في صلاته بالنظر اليها قال بعد صلاته اذهبوا بها الى ابي جهل واتوني يعني بسترة لها اعلام لا تشغل عن الصلاة اي نعم ولابي داوود من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال - 00:15:49ضَ
ربطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية اداخر وحضرت الصلاة يعني فصلى الى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارؤها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه - 00:16:14ضَ
هذا حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده وجده هو عبد الله ابن عمرو ابن عاصي رضي الله عنهما انهم مضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الى جدار - 00:16:32ضَ
في احد احياء العرب فمرت اما انها عنز او جفرة يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فحضرت الصلاة يعني فصلى الى جدار فجاءت بهمة البهمة هي صغار الغنم - 00:16:50ضَ
تمر بين يديه اي تريد ان تمر بين يديه. فما زال يدرأها حتى تقدم والصق والتصق جسمه بالجدار فمرت من ورائه فيه استحباب دفع ما يقطع المصلي لئلا يشغله والا فالبهم - 00:17:18ضَ
لا تقطعوا الصلاة فيها استحباب الدنو الى السترة ودنو حتى الصق فيها بطنه لان ذلك السنة مطلقا ولكن حتى تمر هذه البهيمة وهذه الصغيرة من البهم لا يريد ان يهيجها عليه الصلاة والسلام والا لو هشها بيده تهششت - 00:17:43ضَ
لكن هذا من كمال لطفه ورحمته صلى الله عليه وسلم والا فالمسافة بين المصلي وبين سترته ثلاثة اذرع وبين موضع سجوده الى الى سترته قدر مر شاة ممر الشاة وهي ما بين الشبر الى الذراع - 00:18:11ضَ
ففيه عدم الدنو جدا من السترة والدنو منها اي بمثل ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام قدر ممر الشاة نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:18:37ضَ
لا يقطع الصلاة شيء. وادرأوا ما استطعتم فانما هو شيطان. رواه ابو داوود لا يقطع الصلاة شيء لا يقطع الصلاة شيء هذا نفي عام يخصصه ما جاء في حديث مسلم والصحيحين يقطع الصلاة ثلاثة الكلب والمرأة - 00:18:55ضَ
والحمار الكلب وهو الاسود البهيم وهنا قوله لا يقطع الصلاة شيء مخصوص الحديث السابقة قال وادرأوا ما استطعتم اذرعوا ما يمر بين ايديكم ما استطعتم لئلا يشغلكم في صلاتكم فانما هو شيطان لان الشيطان يحاول - 00:19:20ضَ
ان يفسد على العبد صلاته يفسد على العبد صلاته وبهذا تأتلف الادلة شرعية ولا تختلف. نعم وللبخاري ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك او - 00:19:43ضَ
او لتخطفن ابصارهم هذه مسألة رفع الابصار في السماء اثناء الصلاة هذا ورد فيه الوعيد في حديث رواه الامام البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال اقوام - 00:20:05ضَ
وهكذا اذا وجه النصح العام لا يعين اصحابه بل يبقى على على عمومه يرفعون ابصارهم الى السماء الا يخشون الا ترجع اليهم اي تخطف ابصارهم اما شدة ما يروا او عقوبة لهم - 00:20:23ضَ
وفيه ان المصلي لا يرفع رأسه آآ يرفع بصره الى السماء اثناء الصلاة وانما ينظر الى موضع سجوده او تلقاء وجهه ما جاء عند ابي داود في موضع السجود قد جاء وعيد اخر الا يخشى الذي يرفع رأسه قبل امامه - 00:20:47ضَ
من يسابق الامام ان يقلب الله رأسه رأس حمار هذا من باب الوعيد لتشنيع على هذا الفعل بتقبيح عقوبته نعم ولهما لا اكف شعرا ولا ثوبا لهما اي للبخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاته اني لا اكف شعرا - 00:21:11ضَ
اصلحوا من شعره على هيئة صلاته ولا يكف ثوبا لا يغير هيئة ثوبه لاجل الصلاة ومعنى ذلك ايضا انه لا يشمر ثوبه من اسفل فيربطه على وسطه لاجل الصلاة ولا يشمر ساعديه لاجل الصلاة وانما يشمر ثوبه - 00:21:37ضَ
عن ساعديه لاجل الوضوء لاجل الوضوء ثم بعد ذلك يفل هذا التشمير اذا يبس العضو نعم مسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الاخبثان - 00:22:00ضَ
ولا وهو دافعه الاخبثان. نعم. يدافعه بالظمير اما اذا قلنا وهو يدافع فيكون الاخبثين مفعول هذا حديث عائشة رضي الله عنها اخرجه مسلم في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة - 00:22:22ضَ
في حضرة طعام وهو طعام يشتهيه اذا كان لا يشتهيه فحضرته وغيبته عنه سواء الا وهو يدافعه الاخبثان هذا النفي للصلاة محتمل للامور الثلاثة لصحتها من الاصل وهذا معنى لا النافية للجنس - 00:22:46ضَ
اذا كان قلبه متعلق بالطعام او منشغل بالاخبثين عاقب او حاقن عاق بالنون للبول الله يعزكم حاقب بالباء محصور يغائط اعز الله الحاضرين اذا كان في صلاته كلها منشغلا الاخبثين - 00:23:14ضَ
او بالطعام ينظر ذهب الخشوع فانتفت الصلاة كلها الحالة الثانية نفي للكمال الواجب يعقل من صلاته لكن انشغاله فيها الطعام الذي يشتهيه او بالاخبثين يشغلانه عن كثير من صلاته فهذا - 00:23:40ضَ
وقوعا في التحريم والصلاة في نفسها صحيحة يحتمل احتمالا ثالثا لا صلاة اي نفي للكمال المستحب فنفى الكمال المستحب اذا كان يعقل من صلاته ولم ينشغل هذا الطعام او بالاخبثين - 00:24:07ضَ
دافعهما وانما اخذ من اهتمامه بعض الشيء والصلاة في نفسها ماذا صحيحة الصلاة في نفسها صحيحة لكن انتفى عنها الكمال المستحب نعم وفي البخاري وكان ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة - 00:24:26ضَ
ولا يأتيها حتى يفرغ. وانه ليسمع قراءة الامام فيهما اي في لو في آآ البخاري ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقدم له العشاء دائما قدم له العشاء وقد اقيمت صلاة العشاء فيبدأ بعشائه - 00:24:53ضَ
ويسمع الامام يقرأ فلا يأتيها الا بعد ان يقضي نهمته من عشائه قد جاءنا في الحديث الذي مضى اذا قدم العشاء واقيمت العشاء فابدأوا بالعشاء ابدأوا بالعشاء قوله وانه ليسمع قراءة الامام اي لم يستعجل - 00:25:15ضَ
حتى يقوي نعمته من هذا العشاء نعم وفي البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي فامكنه - 00:25:39ضَ
الله منه فدفعته ولقد هممت ان اوثقه الى سارية حتى تصبحوا فتنظروا اليه وذكرت قول سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. فرده الله خاسئا - 00:25:54ضَ
هذا الحديث في صحيح البخاري في صلاتي على المشهور ذلك ان الشيطان عرض للنبي عليه الصلاة والسلام في صلاته ليشغله عنها وهذا غير ابليس هذا الشيطان من الشياطين شد النبي عليه - 00:26:10ضَ
يعني قبض عليه بقوة جاء انه خنقه عليه الصلاة والسلام قال حتى اني اجد لعابه على يدي فهممت ان اربطه بسارية من سواري المسجد تنظر اليه يلعب به صبيان المسلمين فتذكرت دعوة اخي سليمان ربي هب لي ملكا - 00:26:32ضَ
لا ينبغي لاحد من بعدي وقد سخر الله له الجن يأتمرون بامره قال حتى رده الله خاسئا اي عما اراد من اشغال النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاته وهو انه اراد ان يقطعها ان يقطعها - 00:26:57ضَ
قبض عليهن بذلك عليه الصلاة والسلام ولم يتم ما اراد من قطع الصلاة صلاته عليه الصلاة نعم وفيه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول التحية التحية في الصلاة - 00:27:18ضَ
ونسمي ويسلم بعضنا ويسلم بعضنا على بعض فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا التحيات لله. الحديث نعم كانوا في الصلاة يتكلمون يسلم الرجل عن من يليه سلام عليكم شلونك يا فلان - 00:27:34ضَ
الله بالخير عساك طيب يا فلان الصلاة نقول التحيات فنهانا النبي سلم عن ان نتكلم. نزل قول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين ينهاهم عن الكلام وامرهم ان يقولوا التحيات لله - 00:27:56ضَ
صلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:28:13ضَ
وكانوا يقولون التحيات لله. السلام على الله عبادة السلام على فلان وعلى فلان عن ذلك ان الله هو السلام ومنه السلام لا تقول السلام على الله اي نعم وفيه ان ابا برزة صلى ولجام دابته في يده فجعلت الدابة تنازعه - 00:28:31ضَ
وجعل يتبعها فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ فلما فلما انصرف قال اني سمعت قولكم واني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات او سبع غزوات او ثمانية - 00:28:55ضَ
وشهدت تيسيره واني ان كنت ان ارجع مع دابتي احب الي من ان ادعها ترجع الى مألفها في شق علي قال قتادة ان ان اخذ ثوبه يتبعه ان اخذ ثوبه يتبع السارق ويدعو الصلاة. رواه البخاري تعليقا - 00:29:11ضَ
نعم حديث آآ حديث آآ ابي برزة الاسلمي رواه البخاري في صحيحه عبد الله بن قيس كنا نصلي كنا بالاحواز الخوارج فلما كان كنا في شعب واذا رجل يصلي وبيده - 00:29:30ضَ
دابته خطام دابته كانت تنازعه ويستتبعها نظرت واذا هو ابو برزة الاسلمي وقال رجل من الخوارج ابو برزة الاسلمي من الصحابة رضي الله عنهم وقال رجل من الخوارج جعل الله به - 00:29:51ضَ
كيف ما انشغل بصلاته وترك الانشغال وترك دابته لم ينشغل بها وذكر ابو برزة بعد ما انتهى انهم صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام قال اني غزوت مع اني سمعت قولكم اني غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:14ضَ
ثمان او سبع غزوات شهدت تيسيره اي لا تشدده في الرواية شهدت من تيسيره واني ان كنت ان ارجع مع دابتي احب الي من من ان ادعها نرجع الى مألفها في شق عليه - 00:30:37ضَ
كوني اضبط الدابة ما تروح احب الي من ان ارسلها ولم يؤثر هذا في صلاتي دل على ان الحركات في الصلاة التي لا يؤثر على المصلي صلاته انها جائزة انها جائزة - 00:30:59ضَ
ولا تشغلوا الصلاة وان عدم الانشغال بهذا انه تشدد اذا خشي ذهاب هذه الدابة او فوات المصلحة وقد فتحت عائشة الباب وهي تصلي واشارت بيدها الى السماء لاختها وهي تكلمها - 00:31:21ضَ
كل هذا من التيسير الذي اورثهم اياه نبينا صلى الله عليه وسلم. لا تشدد الخوارج وتعنتهم نعم وفي مسلم مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا تثاوب احدكم في الصلاة فليكظم - 00:31:43ضَ
فليكظم ما استطاع فان الشيطان يدخل وللترمذي فليضع يده على فيه. نعم الحركات المأذونة لها بالصلاة من يخشى فوات مصلحة ان تمضي الدابة او حصول ما المنقصة من حية تريد ان تنهشه - 00:32:01ضَ
او عقرب تريد ان تقرصه يقتلها من ذلك اذا جاءه التثاؤب وهو يصلي قال فليعظم من ذلك ما استطاع يكظم من ذلك ما استطاع من تثاؤبه ولو ان يضع يده على فيه. هذه حركات - 00:32:22ضَ
سواء في الكظم اولا او في حركة بيده ثانيا وهي حركة لا تؤثر في صلاته لانها لمصلحة الصلاة نعم وفي البخاري مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن اذا كان في الصلاة فانما يناجي ربه - 00:32:48ضَ
فلا يرزقن بين يديه الى اخره نعم اذا قام المسلم في صلاته فانه يناجي ربه الاخر فان الله تلقاء وجهه فلا يبزق والبزاق اخراج ماذا اخراج او التفال من الفم لا يبزغ تلقاء وجهه - 00:33:08ضَ
ولا عن يمينه ولكن تحت رجله اليسرى او عن يساره مثله لو لو بزق في ثوب في منديل لا يكون بزغه امام وجهه الا يقع في هذا اه في كراهية هذا النهي - 00:33:32ضَ
نعم وفيه فلا يبزقن او قال لا يتنخمن اذا البزار وهو التفال المجتمع او النخامة وهي ما يخرج من الخياشيم اللزج اي نعم وفيه ويذكر عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف - 00:33:53ضَ
نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما النفخ في الصلاة كلام نعم النفخ ما هو هو اصدار الصوت بما يخرجه من الهواء بصدره او من فيه هذا النفخ وجاء النفخ ايضا بمعنى الشخير - 00:34:18ضَ
النفخ بمعنى الشخير صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف واطال فيها ايام سمع له نفخ في سجوده اما بالصوت الهواء الذي اخرجه بقوة قول الشخير ولم يؤثر هذا في صلاته صلى الله عليه وسلم - 00:34:45ضَ
لم يؤثر هذا في صلاته هل صحت صلاته فعله فيها تشريع طيب جاء عن ابن عباس انه قال النفخ في الصلاة كلام فهذا يحمل على الكراهة وعلى انه اجتهاد من عبد الله ابن عباس - 00:35:12ضَ
وانه ليس كلاما صريحا ولكنه كالكلام الكلام التقبيح والتشنيع منه لا انه بنفسه كلام صحيح يبطل الصلاة لان العلماء على ان الكلام في الصلاة يبطلها وعن ابي هريرة رضي الله عنه نحوه. قال ابن المنذر لا يثبت عنهما - 00:35:35ضَ
نعم ابن المنذر يقوم لا يثبت ذلك عنهما لكن ثبت كلام الحافظ ابن حجر عن ابن عباس انه كره النفخ في الصلاة لا انه كلام هذا يقول الصلاة في الحرم - 00:36:02ضَ
خلف صفوف النساء ومرور النساء بين يدي المصلين في الحرم المكي اما الصلاة خلف صفوف النساء فلا بأس اذا تكاثر الناس لانه في حال الزحام في حال الكثرة يباح ما لا يباح في حال السعة - 00:36:20ضَ
لان الاصل ان صفوف النساء خلف صفوف الرجال قدموا صفوف النساء واما مرور النساء بين يدي المصلين فهذا له احوال ثلاثة ان مروا بين المصلين اي امامهم والمصلون يصلون خلف الامام - 00:36:40ضَ
وكما ثبت في حديث ابن عباس لما ارسل تمشي بين الصفوف ان المأموم تابع لامامه كثرة المأموم الحالة الثانية ان يمر النساء بين يدي المصلين في المطاف او في المسعى او في المشايات - 00:37:03ضَ
فلا حرمة للمصلي عندئذ لانه هو اللي تعدى على حقوق غيره من المارين الحياة الثالثة ان تمر المرأة بين المصلي ولا سترة له فان مرت قريبة منه قطعت صلاته وان مرت بينه وبين سترته قطعت صلاته - 00:37:25ضَ
وان مرت بعيدة منه اكثر من ذراع ونصف اذا لم يكن يصلي الى سترة فانها لا تقطع والحالة هذه صلاته والله اعلم. نعم روى الترمذي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك اصابعه في الصلاة - 00:37:48ضَ
ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصابعه واسناده ثقات ولاحمد عن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كان احدكم في المسجد فلا يشبكن. فان التشبيك من الشيطان - 00:38:07ضَ
وان احدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه وفي الصحيح انه صلى الله عليه وسلم شبك اصابعه في المسجد نعم هذه احاديث قد يكون بينها ما يتبادر الى الذهن من تعارضه - 00:38:24ضَ
روى البخاري وغيره ان النبي سلم شبك اصابعه في المسجد في حديث قصة الخربة وهو ذو اليدين فانه قام بعدما صلى شبك اصابعه وجعل يده على وجعل خده على يدي اليسرى - 00:38:41ضَ
التشبيك في المسجد جائز فان كان ينتظر الصلاة وهو في صلاة فالتشبيه مكروه لانه من الشيطان يشغله بهذا التشبيك عن الصلاة الا لحاجة مما ذكر العلماء ان التشبيك بين اصابعه - 00:39:02ضَ
سبب لاستطلاق هذا استطلاق بطنه يخرج منه الريح وهو ينتظر الصلاة ولهذا نهى النبي نهي كراهة من مضى الى المسجد ان يشبك اصابعه من كان في المسجد ان ينتظر الصلاة ان يشبك اصابعه - 00:39:25ضَ
وكذا من كان في صلاة الا للحاجة اي نعم وقال احمد يكره ان يشمر ثيابه لقوله ترب ترب يكره ليشبر ثيابه يرفع ثيابه للصلاة يرفع ثوبه من الوسط واما ان يشمر - 00:39:46ضَ
عن عن يديه وقوله قوله ترب ترب في رواية الترمذي قال تربا وجهك لكن فيه ضعف ضعفه الترمذي وغيره المقصود من ذلك ان يجعل لصلاته هيئة غير الهيئة المعتادة الصلاة لا تكلف لها لا في اللباس - 00:40:11ضَ
ولا في غيرها. نعم وفي حديث ابي وائل التحف بازاره نعم التحف النبي بازاره وهو يصلي التحف به جمعه عليه الجمع جمع الازار عليه بان لا ينتشر لا بأس به وهو سنة في - 00:40:33ضَ
عليه الصلاة والسلام كذلك ان تكون عليه عباءة او مشلح ويلمها عليه نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة صححه الترمذي. نعم اشار عليه الصلاة والسلام وفي صلاته - 00:40:54ضَ
صلاته اشارة حركة لكن لما كانت لا تنافي مقصد الصلاة ولا تشغلوا عنه وانما للحاجة جازت كما اشارت عائشة لاختها اسماء رضي الله عنهما في الكسوف هم يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام - 00:41:14ضَ
ما بال الناس شعرت بيدها الى السماء قالت اية فاشرت برأسها اي عائشة برأسها اي نعم نعم ولابي داوود عن المغيرة رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الامام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول - 00:41:37ضَ
وذكر احمد ان علي رضي الله عنه كره وقال لا اعرفه عن غيره. ومن صلى وراء الامام فلا بأس ان يتطوع مكانه. فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما وقال البخاري بسنده كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي في في مكانه الذي صلى فيه الفريضة - 00:41:59ضَ
ويذكر عن ابي هريرة رضي الله عنه رفعه لا يتطوع الامام في مكانه ولم يصح نعم كأن الامام احمد حمل الاحاديث على الامام الا يتنفل في الموضع الذي صلى فيه - 00:42:19ضَ
ان هذا مخصوص عنده بالايمان. اما المأموم فيجوز ان يتنفل في موضعه الذي صلى فيه وجاء ايضا ان كراهية ذلك انما جاءت عن علي رضي الله عنه وحده هذا محمول عند الامام احمد على من - 00:42:36ضَ
قال الامام لا يتنفل لا يتطوع الامام في مكانه لان الامام محل الائتساء والاقتداء. فاذا تطوع في مكانه قد يظنه يراه ان هذا واجب فيصل الصلاة بالصلاة هذا ما يتعلق بالايمان - 00:42:59ضَ
اما غير الامام فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي اذا فرغ من الصلاة ان يصلي في مكانه في مكانه حتى تكلم او حتى يقع يتكلم او ينتقل لانه اذا تكلم عرف ان هذه الصلاة النافلة - 00:43:22ضَ
لا ارتباط بها بصلات الفريضة من الكلام التسبيح تحميد والتهليل والتكبير في قراءة الاذكار عقب الصلاة او ينتقل مكان يغير من مكانه حتى لا يتوهم هو بنفسه على طول المدى - 00:43:44ضَ
او من يراه على ان هذه الصلاة النافلة موصولة بالصلاة صلاة الفريضة نعم وفي الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقرأ في المكتوبة سورتين في كل ركعة. نعم المكتوبة ما هي الصلاة المكتوبة - 00:44:04ضَ
الفريضة يجوز ان تقرأ فيها سورة في كل ركعة يجوز ان تقسم سورة بين الركعتين كما كان الاكثر في فعل النبي عليه الصلاة والسلام يجوز ان تقرأ اكثر من سورة - 00:44:24ضَ
كان ابن عمر رضي الله عنه يقرأ سورتين في كل ركعة يقرن بينهما هذا جائز عموم قول الله لعموم قوله فاقرأوا ما تيسر منه نعم وفي البخاري فرفع ابو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله - 00:44:40ضَ
وقبله فاخذ الناس في البخاري وفي البخاري فرفع ابو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله وقبله فاخذ الناس بالتصفيق وكان ابو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته - 00:45:00ضَ
فلما اكثر الناس التفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره ان يصلي وفيه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الاول. اللهم صلي وسلم عليه هذا في - 00:45:19ضَ
اما في تأخر رسول الله عليهم لما ذهب يصلح طهرا بين حيين من احياء الانصار واما انه في مرض موته في اوله فانه حانت الصلاة قال بلال لابي بكر تصلي بالناس؟ قال لا بأس - 00:45:40ضَ
نعم وصلى ابو بكر بالناس في اثناء ذلك قدم النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينتبه له ابو بكر كان اذا اقبل في صلاته لم يلتفت سبح الناس وصفق الناس فلم ينتبه فالتفت ابو بكر - 00:46:01ضَ
واذا رسول الله فذهب يرجع القهقرة لم يستدبر القبلة ويرجع. ذهب يرجع ايش؟ على خلفه القهقرة واشار اليه النبي ام مكانه عليه الصلاة والسلام فيه التفات المصلي للحاجة في صلاته وهذا جائز لا يقطعها - 00:46:25ضَ
ما الذي يقطعها ان يستدبر القبلة يلتفت ويستدبر القبلة اما اذا التفت برأسه يمنة او يسرة للحاجة وهي في الصلاة جائزة طيب واشار اليه النبي ام مكانك شق النبي الصفوف بدأ من الصف المؤخر الى ان وصل للصف الاول - 00:46:46ضَ
وصلى عن يسار ابي بكر صلى الله عليه وسلم فيه ما ترجم له من الالتفات للحاجة فيه التصفيق وكان ذلك في اول الامر كانوا يصفقون نهاهم النبي عن ذلك وقال من نابه شيء في الصلاة - 00:47:13ضَ
فليسبح الرجال وليصفق من النساء وفيه رفع ابي بكر يديه يحمد الله على مجيء النبي عليه الصلاة والسلام على خروجه فهذا الفعل والقول من جنس الصلاة فلما كان في داخلها لم يؤثر فيها - 00:47:35ضَ
نعم قال رحمه الله باب سجود السهو. نعم وله وفيه وفيه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الاول قوله فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره ان يصلي اي مكانك فيصلي فيه - 00:47:56ضَ
جواز مخاطبتي غير المصلي للمصلي بالاشارة ويجوز ان يخاطبه بغير الاشارة ان امره ان يصلي يعني مكانك امره ان يصلي يعني مكانه معنى ذلك ماذا انه يخاطبه ويشير اليه اما المصلي فلا يجيب غيره الا بالاشارة لا بالكلام - 00:48:21ضَ
فيه جواز شق الصفوف الاول والثاني اذا كان الحاجة اقوى تخطيا لها اذا كان الحاجة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله باب سجود السهو قبل السهو في شي يا اخواني - 00:48:50ضَ
سؤال الاذان من الاحكام المتعلقة بالصلاة السهو السهو هو النسيان والغفلة لما كانت الصلاة تختالها وتعتريها الشياطين لتفسد على المصلي صلاته جاءت احكام السهو قد سهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لانه بشر - 00:49:12ضَ
وكان من اثار هذا السهو منه تشريع ذلك للامة ان يفعلوا في صلاتهم ما يفعلوه اذا وقع منهم والسهو غفلة ونسيان في الصلاة اما عن الاركان او عن الواجبات او عن السنن - 00:49:45ضَ
فان سهى عن الركن لم تصح الصلاة الا باتيانه ما ركع سجدة الا سجدة واحدة ما سجد الا سجدة واحدة السهو لا يجبره عندئذ سجود السهو وانما يجبره ان يأتي بالركن - 00:50:07ضَ
الذي سهى عنه الثانية من يسهو عن واجب يسهو عن واجب فهذا اذا ترك الواجب جبره بسجود سجدتين الثالثة ان يسهو عن مستحب ان سهى عن مستحب ولا سيما متأكد الاستحباب - 00:50:31ضَ
قالوا فيستحب له ان استحبابا لا وجوبا اذا سجود السهو جبر لما حصل في سجوده وفي صلاته من نقص يجبر هذا النقص يجبره بماذا سجود السهو طيب السهو له سجدتان - 00:51:00ضَ
لا تشهد بعدهما ماذا يقرأ فيهما ما يقرأه في سجوده المعتاد سبحان ربي الاعلى الواجب مرة سجود السهو اما من فعل من شك في من نقص او من زيادة او شك فيهما - 00:51:25ضَ
يجوز بالاجماع قبل السلام ويجوز بعده قد ورد السهي السهو عن النبي عليه الصلاة والسلام في خمس حالات ورد لانه سلم قبل اتمام صلاته في حديث وهو ذو اليدين في الصحيحين - 00:51:47ضَ
ورد في الزيادة ورد في النقص وورد ايضا لما قام التشهد الاول لم يأتي به ويجوز قبل السلام ويجوز بعده اما الافضل التفصيل فان كان الشك من نقص او شك في النقص - 00:52:13ضَ
فيكون قبل السلام وان كان الشك سهو من زيادة او شك فيها فانه يكون بعد السلام والمسألة فيها سعة والحمدلله قال احمد يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة اشياء - 00:52:36ضَ
سلم من سلم من من اثنتين فسجد. نعم. سلم من اثنتين اي من ركعتين فسجد للسهو ان ذلك في صلاته احدى صلاة العشي اما الظهر او العصر كما يأتي سلم من ركعتين - 00:52:57ضَ
وقام الى جذع فوظف شبك بين اصابعه ووظع خده على يده المغضب ثم قال اليدين يقال له الخرباق يا رسول الله الصلاة ام نسيت؟ قال لم انسى ولم تقصر صلاته - 00:53:16ضَ
وقال اليدين بل نسيت يا رسول الله لما امن ان يكون الصلاة تغير فيها شيء قوله لم تقصر الصلاة تحقق الامر الاول وهو انه نسي فالتفت الى الناس وقال احق ما يقوله - 00:53:42ضَ
اليدين فقالوا نعم استقبل القبلة واتى بالركعتين الباقيتين قصيدة للسهو وفيه ان الكلام بعد الصلاة التي فيها سهو لمصلحتها يبطل تواصل هذه الصلاة في كلام الامام مع المأمومين ما ركعت الا - 00:54:02ضَ
ركعة واحدة ما سجدت الا سجدة واحدة يتناقشون يتباحثون في ان هذا لا يبطل الصلاة ثم السجود للسهو نعم وسلم من ثلاث فسجد هذا من ثلاث في رباعية فسجد للسهو - 00:54:27ضَ
نقص الصلاة نعم وفي الزيادة والنقصان. صلى خمسا نقصان صلى ثنتين نعم وقام من اثنتين ولم يتشهد نعم قام الركعة الثانية قبل ان يجلس للتشهد اول التشهد الاول وشو ركن ولا واجب - 00:54:47ضَ
واجب اذا لم يفعله فانه ينتقل الى سجود السهو وله فيها احوال ثلاث ياتي بيانها ان شاء الله. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي - 00:55:12ضَ
قال محمد واكثر ظني انها العصر ركعتين ثم سلم ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها. وفيهم ابو بكر وعمر رضي الله عنهما. فهابا ان يكلماه وخرج سرعان الناس - 00:55:32ضَ
فقالوا اقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم باليدين فقال انسيت ام قصرت فقال لم انسى ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول. ثم رفع رأسه - 00:55:46ضَ
فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر وفي رواية فقال اكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. اخرجاه نعم هذا حديث ذو اليدين ويقال له الخرباق - 00:56:05ضَ
كان رجل في يديه طول حتى انهما يكاد يصلان الى ركبته وكان يداعب النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يأنس له هاب ابو بكر وعمر ان يكلمانه لما صلى العصر او الظهر - 00:56:25ضَ
ركعتين فقط وقال ذو اليدين يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة قال لم انسى ولم تقصر قال بلى قد نسيت فرجع الى الصحابة فقال احق ما يقول اليدين قالوا بلى فاستقبل القبلة - 00:56:47ضَ
صلى الركعتين ايش المتبقيتين ثم سلم ثم كبر فسجد سجدتين ثم سلم ما حصل من ماذا السهو مما زاد في الصلاة فيها سلاما لم يكن والا فهو ناقص فيها وفيه جواز ان يلقب الرجل باللقب الذي لا يستحي منه او لا - 00:57:07ضَ
يأنف منه وهو ذو اليدين حيث صار اللقب كالاسم له يميزه عن غيره نعم ورواه ابو داوود وفيه قال قلت فالتشهد قال لم اسمع في التشهد واحب الي ان اتشهد - 00:57:40ضَ
هل يتشهد بعد السجدتين للسهو السنة استقرت على انه لا تشهد فيها مرة اخرى والقول بالتشهد قول ضعيف مهجور لان التشهد يكون قبل سجود سهوة قبل سجود هذا السهو كان سجود السهو - 00:57:58ضَ
تتمة لما ناب الصلاة من هذا النقص تتمة له وفيه انه اذا سجد للسجد هل للسهو يسلم بعدها نعم وفي البخاري قلت لمحمد في سجدتي السهو تشهد قال ليس في حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:58:23ضَ
وكانوا وقافين عند الحدث حدث النبوة وعند الحديث المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا وقافين عند حدث النبوة اي لا يزيدون عليها ولا ينقصون منها قال ابن سيرين ما جاء - 00:58:44ضَ
انه في حديث ابي هريرة في قصة ذي اليدين انه تشهد بعدما سجد للسهو نعم وسلم انس والحسن ولم يتشهدا وقال قتادة لا يتشهد وله ما فيه نبئت عن ان عمران ابن حصين رضي الله عنه قال ثم سلم - 00:59:02ضَ
نعم ثم سلم مباشرة بعد وجوده للسهو اي نعم وللبخاري عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له ازيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم - 00:59:23ضَ
سجدة سجدتين للسهو بعدما سلم. اذا ما كان ابن زيادة في الصلاة او شك في الزيادة الافضل ان يكون سجود السهو متى؟ بعد السلام وما كان من نقص او شك فيه فالافضل قبل السلام - 00:59:44ضَ
مع اتفاقهم على جواز وقوع سجود السهو قبل السلام او بعده في هذا المقام انبه اصحاب الفضيلة ائمة المساجد التي كبار وتكثر فيها الجماعة اذا نابه في الصلاة سهو يجعله قبل سلامه - 01:00:01ضَ
الا يقترب كثرة المصلين عليه في سجود سهوة كالذي يصلي في الحرمين وفي المساجد العدد الكثيف الكبير والامر مجمع على جوازه قبل السلام او بعده والله اعلم نعم ولمسلم اذا زاد الرجل او نقص فليسجد سجدتين. هذا دليل الاجماع - 01:00:23ضَ
جاء في صحيح مسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زاد الرجل اي صلاته سهوا لا عمدا او نقص اي سهوا لا عمدا فليسو السجدتين - 01:00:51ضَ
ولم يذكر محلهما قبل السلام او بعده فصح هذا وهذا طيب اذا زاد في صلاته عمدا لم تصح الصلاة ولو نقص منها عمدا ايضا كذلك لم تصح صلاته عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا - 01:01:10ضَ
اذا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين وللبخاري بعدما سلم نعم اذا شك في صلاته يكون سجوده بعد السلام افضل. والا لو سجد قبله صح ذلك - 01:01:33ضَ
المسلم فليتحرى اقرب ذلك الى الصواب نعم ولمسلم فليتحرى اقرب ذلك الى الصواب وفي لفظ لابي داوود اذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث او اربع واكبر ظنك على اربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وانت جالس - 01:01:56ضَ
ولمسلم عن قوله وانت جالس اي لا تقوم لهما لا تقوموا فلتسجد وانت جالس سواء قبل السلام او بعده. صح هذا وهذا. نعم ولمسلم عن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى - 01:02:18ضَ
ثلاثا ام اربعة فليطرح الشك وليبن على وليبني على ما استيقن. ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. وان كان صلى اتما لاربع كانتا ترغيما للشيطان. نعم. في حديث ابي سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن - 01:02:43ضَ
من بني خدرة من الانصار رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في فلم يدري كم صلى صلى ثلاث ركعات او اربع فليطرح الشك وهذا اصل عظيم في طرح التشكك - 01:03:03ضَ
المورث للوساوس كله شك في الصلاة يطرحه لا يلتفت له لطرح الشك وش يسوي يبني على يقينا قال وليبني على ما استيقن وان ما كان عنده يقين ثلاث او اربع - 01:03:21ضَ
لا يقين ولا غلب الظن يبني على اليقين اولا فان لم يكن فغلبة الظن غلبة الظن تنزل ها هنا منزلة اليقين فان لم يكن عنده لا يقين ولا قال وليبني على الاقل لان الاقل يقين - 01:03:40ضَ
وهذا في كل صلاة في كل عبادة لها عدد طواف سعي رامي صلوات شك هل هذا الثالث ولا الرابع يقول ابني على اليقين قال ما عندي يقين ابني على غلبة ظنك - 01:03:59ضَ
قال ما عندي اغلب الظن يقول ابني على الاقل فان الاقل يقين قال ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. اذا جاء السجود قبل السلام وجاء بعده المسألة فيها سعة والحمد لله - 01:04:18ضَ
فان كان صلى خمسا شفعنا السجدتان له صلاته لان الصلاة على الرباعية وان كان صلى اربعا تماما كانت هاتان الركعتان ترغيما تخشئة الشيطان اذا سجود السهو اذا بنى على يقينه يسجد ان شاء قبل السلام - 01:04:35ضَ
ان شاء بعده وعن عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه - 01:05:04ضَ
كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم رواه البخاري. نعم قام فلم يجلس التشهد الاول وقام الناس معه قام الناس معهم فكبر قبل تسليمه فسجد سجدتين للسهو وهو جالس - 01:05:25ضَ
فيه ان سجود السهو من قام من التشهد الاول انه يكون قبل السلام ولو فعله بعد السلام صح نعم الخطابي المعتمد عليه عند اهل العلم هذه الاحاديث الخمسة يعني حديثي ابن مسعود رضي الله عنه وابي سعيد وابي هريرة وابي بحينة رضي الله عنهم. نعم حديث عبدالله ابن بحينة في في قيامه من الركعتين - 01:05:45ضَ
الثنتين قبل التشهد الاول نعم ولهما عن إبراهيم ابن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد او نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد - 01:06:13ضَ
سجدتين ثم سلم ثم اقبل علينا بوجهه فقال انه لو حدث في الصلاة شيء انبأتكم به. ولكن انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. نعم هذا حديث عظيم - 01:06:39ضَ
في اصل السهو اي للبخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابراهيم النخعي عن عمه علقمة ابن قيس النخعي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:07:00ضَ
فزاد في صلاته او نقص فقالوا يا رسول الله احدث في الصلاة شيء قال وما ذاك قال صليت كذا وكذا ثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سيده هني ثم سلم ثم اقبل عليهم بوجهه - 01:07:20ضَ
قال انه لو حدث في الصلاة شيء زيادة او نقص نسخ للحكم او زيادة فيه او رفع له انبأتكم به لان من وظيفته ابلاغ دين الله وهذا منه ولكن انما انا بشر - 01:07:39ضَ
انسى كما تنسون فهو بشر هناك ما تدعيه البريلوية والغولات ان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البشر اوليس كالبشر انما هو نور ولكن انما انا بشر في اية الاعراف - 01:07:58ضَ
ولو كنت اعلم الغيب كثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير. اللهم صلي وسلم عليه ولكن انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني ولهذا امرنا اذا ناب الامام في صلاته شيء ان يسبح الرجال - 01:08:18ضَ
وان تصفق من النساء قال واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه على صوابه ثم ليسوا السجدتين واطلق لم يذكر هل قبل السلام او بعده دل على جواز ذلك وهذا ما اجمع عليه العلماء - 01:08:40ضَ
نعم السجود للسهو الذي يسجد له ما هو لترك واجب سهوا لا في ترك ركن عمدا او ترك واجب عمدا ما تركه عمدا من الواجبات والاركان يأتي به فان ترك الركن سهوا يأتي به ايضا - 01:09:03ضَ
ولا يجبر الواجب الركن لا يجبر الركن اتيانه بسود السهو في الركعة الا سجدة واحدة لابد يأتي بالثانية فان فات محلها صارت الثانية محل هذه ويأتي بركعة جديدة نعم ولمسلم عن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر - 01:09:27ضَ
تسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله وفي لفظ. ثم قام فدخل الحجرة. فقام اليه رجل يقال له الخرباق رضي الله عنه وكان في يديه طول. فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه. حتى انتهى الى الناس فقال اصدق هذا - 01:09:53ضَ
قالوا نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم هنا حصل في صلاته انه نقصها صلى ثلاث ركعات العصر سلم من قام مباشرة كامر اهمه فقال له سرباط - 01:10:12ضَ
انسيت ان قصرت الصلاة تحمل هذي على تكرر الحادثة صلى ركعة رابعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم هنا ثلج سيدة السهو بعد السلام مع انه في نقص نعم - 01:10:36ضَ
عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري او واحدة صلى ام ثنتين فليجعلها واحدة واذا لم يدري اثنتين صلى ام ثلاثا فليجعلها ثنتين. واذا لم يدري اثلاثا صلى ام اربعة فليجعلها ثلاثا - 01:10:56ضَ
ثم يسجد اذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل ان يسلم سجدتين صححه الترمذي وحديث عبدالرحمن ابن عوف رضي الله عنه يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام انه اذا وقع له شك في الصلاة - 01:11:16ضَ
لم يدري ثنتين او ثلاث فلا يقين عنده ولا غلب الظن يبني على الاقل الاقل هو اليقين قال فليجعلها واحدة اي في شكه بين واحدة وثنتين ثم شك هل هما ركعتان او ثلاث - 01:11:31ضَ
ولا يقين ولا غلب الظن قال فليجعلهما ثنتين لان الاقل يقين يأتيك هذا في الطواف كثيرا. والله ما تدري انت في الرابع ولا في الخامس عندك شك ماذا تفعل مبني على اليقين ما عندي يقين تبني على غلب الظن ما عندك غلبة ظن - 01:11:48ضَ
مبني على الاقل والاقل يقين فاجعلها الشوط الرابع وابني عليه عبادتك وهكذا في الصلوات في ركعاتها اذا لم يكن عنده لا يقين او لم يكن عنده غلبة ظن يبني على الاقل - 01:12:09ضَ
نعم ولابي داوود مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا غرار في صلاة ولا تسليم لا غرار اي لا اغرار صلاة ولا في تسليم. اي لا يخرج من صلاته - 01:12:26ضَ
وعنده انه بقي عليه منها شيء حتى يكون اما على يقين او على الارجح هذا معنى لا غرار ومعنى لا اغرار. وان كان المحفوظ عند العلماء لا غرار في صلاة ولا في تسليم اي - 01:12:44ضَ
قبل اتمام هذه الصلاة نعم سئل احمد عن تفسيره فقال اما انا فلا ارى له ان يخرج منها الا على يقين انها قد تمت. نعم اليقين هنا يلتحق به غلبة الظن - 01:13:00ضَ
ان من الناس من عنده تشكك ليس عنده يقين يكفي في هذا غلبة الظن اذا لم يكن عنده اليقين فيبني عليهما على اليقين او على غلبة الظن صلاته نعم وعن المغيرة رضي الله عنه انه نهض في الركعتين قلنا سبحان الله قال سبحان الله ومضى فلما اتم صلاته وسلم سجد سجدة - 01:13:16ضَ
في السهو فلما انصرف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت. صححه الترمذي. وش هالصورة هذه ابو المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه يصلي بالناس فقام من ثنتين ولم يجلس التشهد الاول - 01:13:42ضَ
تصاحوا من ورائه سبحان الله وقال سبحان الله هو مثلهم ومضى سبحان الله ذكر من جنس الصلاة ننبههم بذلك على ان تابعوه فلما انصرف اي سلم من صلاته قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم - 01:14:00ضَ
يصنع ما صنعت اذا قام التشهد الاول عندنا له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يهم بالقيام ويحرم عليه القيام الحالة الثانية يشرع في القيام ولم يستتم قائما بعد قالوا يكره له الرجوع - 01:14:20ضَ
يكره له الرجوع الحالة الثالثة ان يستتم واقفا ويحرم عليه الرجوع كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم وكما فعل المغيرة. يمضي ولا يرجع كم حالة صارت الاولى ان يهم - 01:14:50ضَ
القيام ولم يقم يجلس الثاني ان يبدأ بالقيام ولم يستتم واقفا يكره له الرجوع رجع ما في بأس والافضل ايش الحالة الثالثة ان يستتم واقفا الله اكبر ويستتم واقفا فهذا يحرم عليه الرجوع قالوا لانه شرع - 01:15:12ضَ
الركن الذي بعده يدل عليه حديث حديث جابر الجعفي رضي الله عنه. نعم ولاحمد وابي داوود من رواية جابر الجعفي رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الركعتين - 01:15:35ضَ
فلم يستتم قائما فليجلس. فاذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو فلم يستتم قائما يعني توه بادر فيه فليجلس وان غلب عليه القيام فيكره له الجلوس. نعم. عن ابن عمر - 01:15:56ضَ
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ليس على من خلف الامام سهو فان سهى الامام فعليه وعلى من خلفه السهو. رواه الدارقطني - 01:16:15ضَ
نعم وقال اذا سجد وقال اذا سجد فاسجدوا. نعم. حديث السهو اذا كان يصلي خلف الامام فالمأموم تابع لامامه انسى الامام سجد المأموم مع امامه وان سهى المأموم في صلاته فهو تابع للامام - 01:16:27ضَ
اسد السهو قبل امامه فان سلم شرع له ان يأتي لاجله ان كان يؤثر في صلاته والا وصلاة الامام صلاة له نعم وقال احمد سجد النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مواضع بعد السلام. وقال في غيرها قبل السلام - 01:16:47ضَ
قيل له اشرح الثلاثة. قال سلم من ركعتين فسجد بعد السلام هذا حديث ذي اليدين وسلم من ثلاث فسجد بعد السلام هذا حديث عمران وحديث ابن مسعود رضي الله عنه في التحري سجد بعد السلام - 01:17:10ضَ
المسألة واسعة سجد للسهو قبل السلام او سجدة بعده فالمسألة واسعة والسنة هو في تحري فعل النبي عليه الصلاة والسلام فلما سجد من نقص من ثنتين في حديث اليدين وعبدالله بن بحينة سجد بعد السلام - 01:17:25ضَ
في حديث عمران لما صلى ثلاثا فسلم ونبهوه فقام فاتى الرابعة فسلم فسجد للسهو بعد السلام كذلك في حديث ابن مسعود تحري على اليقين هذه جملة احكام سجود السهو الله اعلم نعم - 01:17:46ضَ
يحرم من وقف واقفا امام او مأموم يحرم له ان يرجع يسجد فيجلس للتشهد الاول لانه استتم واقفا بدأ بالفاتحة او لم يبدأ الله اعلم. نعم اي نعم اذا شك بعد فراغه من العبادة - 01:18:14ضَ
صلينا قبل قليل المغرب جاك الشيطان قالت ما صليت الا الا ركعتين الركعة الاخيرة ما سجدت فيها لسجدة واحدة. كل شك يطرأ على الانسان بعد فراغه من العبادة فهو شك لاغي. لا عبرة به ولا يلتفت اليه ولا يرجع له - 01:18:38ضَ
قاعدة في الصلاة في الصيام في الرمي في الطواف في سائر العبادات كل شك يطرأ عليك بعد الفراغ من العبادة فهو لا عبرة به والموسوس الموسوس شكه في اثناء العبادة او بعده لا خي - 01:18:57ضَ
لا يلتفت له ولا يعتبر به نعم في شيء نقف على باب فضائل الاعمال - 01:19:16ضَ