أ.د. علي الشبل | شرح مجموع الحديث على أبواب الفقه
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهد المجلس والاربعون في تدارس هذي في في الفقه والحديث جمع وتصنيف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله - 00:00:00ضَ
ما زلنا في كتاب الجنائز بلغنا الى النعي احكامه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء يا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع - 00:00:28ضَ
المسلمين يا رب العالمين قال الشيخ المجدد رحمه الله تعالى في كتاب مجموع الحديث على ابواب الفقه في سياق الحديث على باب صلاة الجنازة وله عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:53ضَ
والنعي فان النعي من عمل الجاهلية نعم قال ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج الى المصلى فصف بهم وكبر اربعا - 00:01:10ضَ
نعم في هذا حديث مسعود الذي رواه الترمذي وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والنعي اياكم اسم فعل امر انا احذركم والنعي فان النعي من عمل الجاهلية نهى عن النعي فما هو النعي الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام - 00:01:27ضَ
انه تبجيل الميت وذكر ممادحه على وجه التجزع والتسخط واعلان ذلك الاقوال ومنه ما يسمى اليوم بالتأبين انه من نعي الجاهلية القريبة في حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي رواه - 00:01:58ضَ
شيخان في صحيحيهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج الى المصلى فصف بهم وكبر اربعا كان هذا سنة التاسعة الهجرة فهل بينهما تعارض - 00:02:24ضَ
الجواب لا تعارض بينهما القاعدة عند اهل العلم انه ما امكن الجمع بين الادلة فيشار اليه ويعمل به الجمع متيسر والحمدلله فان النعي الذي نعاه النبي النجاشي هو اعلامه الصحابة - 00:02:50ضَ
واخباره اياهم بموته وهذا لشرفه ولفضله ولمعروفه على المسلمين الذين هاجروا اليه بالهجرتين الى الحبشة ومعروفه ايضا في ايمانه بالنبي عليه الصلاة والسلام قيامه بالعدل وهو الذي زوج حبيبه امهرها عن رسول الله مهرا - 00:03:11ضَ
دعاه في اليوم الذي مات فيه ما اخبره الله به من الوحي اخبر الصحابة بموته وخرج بهم الى المصلى صلى الجنائز ومصلى العيد ومصلى اسقاط كبر عليه اربع تكبيرات هي صلاة الغائب - 00:03:42ضَ
فمجرد الاعلام عن موت احد ليشهده المسلمون وليعلموا موته فتجري احكام الموت عليه استفاضة والشهرة امر سائق اما الممنوع وهو نعي الجاهلية الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قوله اياكم والنعي فان النعي من عمل - 00:04:05ضَ
وهو تعداد مناقب اوصاف والقاب الميت على وجه التحسر على فقده سبب ذلك والله اعلم ان نعي الجاهلية وسيلة الى كبيرة وهي ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية في النياحة بانواعها قولا وفعلا وحالا - 00:04:31ضَ
ونهي عنه لذاته ولانه وسيلة الى ما هو اعظم منه صلاة الغائب مشروعة عند وجود سببها وبها روايات عدة عن الامام احمد واحسن ما وجدت من كلام اهل العلم فيها ان صلاة الغائب - 00:05:00ضَ
لمن له شأن في الاسلام اذا دعا اليها ولي امر المسلمين وهي مناطة بامرين اول من له شأن في الاسلام والثاني بان يدعو اليها ولي الامر والا فاقوال العلماء في صلاة الغائب - 00:05:31ضَ
والنجاشي له شأن في الاسلام وله يد على المسلمين قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه لما نعاه وخرج بهم الى المصلى في مقامه مقام النبي ومقام ولي الامر - 00:05:55ضَ
اللهم صلي وسلم عليه نعم وقال صلى الله عليه وسلم اخذ الراية زيد فاصيب. الحديث رواهم البخاري وله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما منعكم ان تعلموني وقال ابراهيم كانوا لا يتركونه في بيت وحده ويقولون يتلاعب به الشيطان - 00:06:14ضَ
نعم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري حديث انس ابن مالك ان هناك ثلاثة في غزوة مؤتة قال عليه الصلاة والسلام اخذ الراية جعفر ثم اخذها فاصيب - 00:06:37ضَ
والد اسامة رضي الله عنه ثم اخذها عبد الله بن رواحة فاصيب ثم اخذها خالد فنجا الله به الم هذا هو النعي المباح الاعلام بموتهم وبكى عليه الصلاة والسلام دل على ان النعي المشروع هو الاخبار بموت احد - 00:06:58ضَ
على وجه تعداد المناقب التجزع لفقده اطرائه اطراء النياحة انما على وجه محض الاخبار فقط ومثله ما جاء في حديث انس في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في المرأة السوداء - 00:07:25ضَ
التي كانت تقوم المسجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام اي تكنسه وتنظفه ففقدها عليه الصلاة والسلام قيل انها ماتت قال ما منعكم ان دل على ان الاعلام بالموت موت احد بعينه هو النعي المشروع - 00:07:48ضَ
ثم قال دلوني على قبرها فدلوه فاذا فكبر عليه اربع تكبيرات عليه الصلاة والسلام في هذه امرأة لا يأبه لها لها النبي صلى الله عليه لجلالة فعلها رب اشعث اخبر - 00:08:13ضَ
لا يأبه له مدفوع بالابواب اقسم على الله لابر واكرمها بامرين سأل عنها دفنوها بليل ثم دلوه على قبرها فكبر عليها اربع تكبيرات ففيه مشروعية الاعلان عن موت الميت بالاخبار به - 00:08:40ضَ
لحظة اخبار فقط وفيه ايضا مشروعية الصلاة على القبر يمكن يصلي ان يشهد صلاته عليه مع المسلم قد حدها فقهاؤنا الى شهر هذه الصلاة لا شهر هذا قول قوي من حيث الادلة - 00:09:05ضَ
حيث النظر اذا صلي على احد امرنا بالمسارعة في والا ينتظر حتى يصلي عليه الجماعات واحدة اثرا واحدة اثر واحدة عندما يشتهر بالازمان المتأخرة اذا صلي عليه الصلاة التي هي فرض كفاية يباشر في دفنه - 00:09:32ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم بالاسراع في الجنازة اسرعوا في الجنازة فان تكن صالحة فخير تقدمونها له وان تكن غير ذلك فشر تظعونه عن ظهوركم وقد توفيت جدتي رحمها الله في عنيزة - 00:09:57ضَ
صلينا عليها في جامع الجامع الكبير الظهر وذهبنا بها قدم شيخنا رحمه الله وحنا نجهز القبر سألوه الاخوان تصلي عليها الان او بعد دفنها؟ قال بعد الدفن فلما دفنت وفرغ من ذلك صف الشيخ - 00:10:16ضَ
ومعه صفوف عليها صلوا عليها اذ لم يشهدوا الصلاة عليها في جامع الظليعة عملا بهذه السنة النبوية بدأ الاختلاف عليها كثيرا الى ان تغيب السنن يظهر في الناس البدع والمحدثات - 00:10:42ضَ
سواء بدافع حسن النية او بدافع العاطفة المتدفقة في هذه المواقف قال الامام احمد رحمه الله قول ابراهيم وهو ابراهيم النخعي كانوا لا يتركونه في بيت وحده يتلاعب به الشيطان ان يبادرون - 00:11:05ضَ
لتجهيزه تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وتشييعه ثم دفنه نعم قال الامام احمد رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يموت بعرق الجبين رواه الترمذي وحسنه من حديث بريدة - 00:11:28ضَ
نعم جاء عند الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم واحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت يموت عرق الجبين اي بالحمى فيجده معالجا له الروح حتى انه - 00:11:46ضَ
عرقا منازعته للموت وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كان يقول في اخر حياته لا اله الا الله ان وفيه ايضا اصل شريف انه لا يتأوه المؤمن ولا يتوجع ولا يتشكى - 00:12:13ضَ
وانما اذا اشتد عليه الالم والوجع فزع الى ذكر الله لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله يعلق حفظه وقلبه احاله بربه نعم قال وروى سعيد عن شريح بن عبيد الحظرمي ان رجالا قبروا صاحبا لهم لم يغسلوه ولم يجدوا له كفنا - 00:12:39ضَ
ثم لقوا معاذ بن جبل رضي الله عنه فاخبروه فامرهم ان اخرجوه من قبره ثم غسل وكفن وحنط ثم صلي عليه نعم ولهما عن جابر رضي الله عنه ان قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله ابن ابي - 00:13:06ضَ
بعدما دفن فاخرجه فنفث فيه من ريقه والبسه قميصه. اللهم صلي وسلم عليه هذي مسألة تكفين الميت الميت اذا دفن ولم يكفن فانه يشرع اخراجه قبره وتكفينه هذا يدل على ما ذكره الفقهاء - 00:13:22ضَ
من الامور الخمسة ان تغسيل الميت تكفينه الى تحيض الميت الحنوط يشمل انواع الكفن وتغسيله الصلاة عليه ودفنه انها من فروض ان معاذا رضي الله عنه مر على اقوام وقد قبروا صاحبا لهم لم يغسلوه - 00:13:42ضَ
فامرهم ان يخرجوهم من قبره غسل وكفن وحنط مما يدل على انها فرض كفاية ولو فعلوا ذلك جهلا وجب عليهم استدراكه لو فعلوه عمدا اثموا كذلك جاء في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله ابن حرام من الانصار الخزرج رضي الله عنه لما مات - 00:14:16ضَ
عبد الله بن ابي بن سلول المنافق بعدما دفنوه اخبر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك فاخرجوه قبره ونفث فيه من ريقه والبسه قميصه صلى الله عليه وسلم حتى جاءه النهي - 00:14:43ضَ
ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا دل على ان الكافر ليس له حق وليس له حرمة اللهم صلي وسلم عليه. فهذا يدل على - 00:15:04ضَ
ان تكفين الميت دفنه مع تشييعه والصلاة عليه من فروض نعم وللبخاري عنه كان ابي اول قتيل يوم احد ودفن معه اخر في قبر ثم لم تطب نفسي ان اتركه مع الاخر - 00:15:24ضَ
استخرجته بعد ستة اشهر فاذا هو كيوم وضعته هنية غير اذنه حديث جابر صحيح البخاري وغيره ان جابر رضي الله عنه لما قتل والده عبدالله ابن حرام الخزرجي الانصاري رضي الله عنه في احد - 00:15:45ضَ
كان جابر وقتها صغيرا ما طابت نفسه ان يدفن مع ابيه اخر وقال فحظرت قبره بعد ستة اشهر واخرجته فاذا هو كيوم وضعته في قبره لم تأكل الارض جسده الا موضعا من اذنه - 00:16:05ضَ
والنبي اقره على ذلك لم ينهه عنه لان فعل جابر كان وقت التنزيل تنزيل الوحي فلما اقر عليه ولم ينهى عن ذلك دل على ان اخراج الميت من قبره لحاجة سائغ - 00:16:25ضَ
الحاجة من معه احد لا يتم في تغسيله وتكفينه وكذلك ما يتعلق اليوم بانواع الجرائم وامثالها فهي من الحاجات التي فرآها الجهات المسؤولة اليها قاله للترمذي عن عائشة رضي الله عنها لما مات عبد الرحمن ابن ابي بكر بحبشي - 00:16:44ضَ
وهو مكان بينه وبين مكة اثنى عشر ميلا نقل الى مكة فدفن فيها اتت قبره رضي الله عنها فقالت والله لو حضرتك ما دفنت ما دفنت الا حيث مت ولو شهدت كما زرتك - 00:17:12ضَ
اللهم صلي وسلم عليه عبد الرحمن ابي بكر شقيق لعائشة رضي الله عنه ومات بحبش يسمى اليوم جبل حبشي وهو قريب من مكة حوالي اثنعشر ميل دفن في هذا الموضع فاتت قبره - 00:17:27ضَ
والله لو حضرتك ما دفنت ما دفنت الا حيث مت لو شهدتك ما زرتك انها مرت وزارته قد خفي عليها نهي النبي عليه الصلاة والسلام نهي النساء عن زيارة القبور - 00:17:46ضَ
لو شاهدتك عند موتك ما زرتك بما كان وحضورها موته ولم ترضى بنقله الا ان يدفن حيث مات وهذه هي السنة الانسان حيث مات اذا كان فيه قبور للمسلمين دفنه حيث مات - 00:18:08ضَ
مثال لامره عليه الصلاة والسلام بالاسراع بالجنازة فيه سنته انه دفن حيث مات عليه الصلاة والسلام بان نقله فيه تأخير وفيه تكليف نقله الا اذا كان هناك حاجة ومصلحة من - 00:18:37ضَ
هذي المواقف الشيخ محمد ابن مطوع وقاضي عنيزة من كبار وهو اول شيخ لشيخنا الشيخ لما كان صغار مات رحمه الله في لندن بعث به الملك فلما دنت منيته واحس بذلك سأل رحمه الله - 00:19:06ضَ
في هذه البلاد قالوا نعم شيخ محمد قال اذا انا مت هنا دفن فيها رحمه الله هذا العلم هذا الفقه هذا شأن اهل العلم ما هوب اهمهم التكثر والزيادة اليوم - 00:19:39ضَ
اليوم الامر عند عوام تغلب عليهم العوائد والمجاملات على حساب دينك موتاهم اليومين والثلاثة تجمع فلان من الجنوب من الشمال ومن الشرق ومن الغرب هذا غلط غلط في مخالفة امره عليه الصلاة والسلام - 00:20:09ضَ
الصريح اسرعوا بالجنازة صالحة فخير تقدمونها له وان تكن غير ذلك فشر تضعونه عن ظهوركم وفيه تأخير الميت هذا لا يجوز وفيه تقديم المجاملات والعوائد وهو ضرب من دروب اعطاء الدنية في ديننا - 00:20:29ضَ
ولو في الموطأ عن مالك عن غير واحد ممن يثق به ان سعد ابن ابي وقاص وسعيد ابن زيد ابن عمر ابن نفيل رضي الله عنهما توفي بالعقيق وحمل الى المدينة ودفن بها - 00:20:57ضَ
هذي مسألة حمل الميت. فاذا كان الوقت والمكان قريب ان العقيق وادي المدينة من جنوبها فيحفها من غربها ويخرج من شمالها ملتقى اوديتها مع وادي قناة جبل احد وكان لي - 00:21:12ضَ
سعد ابن ابي وقاص مزرعة في العقيق ودفن فمات فيها سعد ومات فيها ايضا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وحمل الى المدينة فدفن فيها لان المكان قريب ما كان قريبا اما بمسافته - 00:21:34ضَ
او وسائل نقله مثاله يموت في الرياض يدفن بالحوطة في المزاحمية في رماح الامر واسع ان المسافة قريبة اما يسافر به السفر البعيد هذا خلاف سنته صلى الله عليه وسلم - 00:21:56ضَ
الا اذا كان فيه مصلحة اوصى وصية في الرياض واوصى ان يدفن في القصيم واوصى ان يدفن في الافلاج او في الدمام فما دام يمكن ان ان تنفذ وصيته بغير - 00:22:23ضَ
ابا عليه وتنفذ وان كان فيها اذى عليه او تكليف لورثته سمعت من المشايخ غير مرة من اوصى ان يدفن مدينة او في مكة او مات في الرياض اوصى ان يدفن في الوادي - 00:22:45ضَ
افتى مشايخنا الشيخ بن باز وغيره بانه في الرياض ولا حاجة الى نقله ما يترتب عليه من تأثير على على جسده وجثته او تكليف على اهله وورثته نعم قال ولابي داوود وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه - 00:23:06ضَ
الحديث اخرجه اكثر اهل السنن احمد والحاكم صححه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه - 00:23:34ضَ
وقد غسله علي العباس الابناء عمومته فان عليا كان يلف خرقة على يده يغسل بها فرجه عليه الصلاة والسلام نعم قال قال واوصى الصديق رضي الله عنه ان تغسله زوجته - 00:23:50ضَ
ذكره احمد ذكر ابن سيرين كان يستحب ان يكون البيت الذي يغسل كان يستحب ان يكون البيت الذي يغسل فيه مظلما اوصى ابو بكر رضي الله عنه لما مات ان تغسله زوجته اسماء بنته - 00:24:14ضَ
عميس وهي التي باشرت غسله وهذا من كمال فقه ابي بكر نفسه وهو الحي الصديق رضي الله عنه ان يطلع عليه غير اهله ان الله اباح للزوجة زوجها واباح للزوجة زوجها - 00:24:29ضَ
اباح للزوج زوجته وللزوجة زوجها هذا اوصى ان تغسله اسماء بنت رضي الله عنها وهي ام محمد ابن ابي بكر هذا فيه جواز غسل الزوجين احدهما الاخر ذكر محمد ابن سيرين التابعي المشهور انه يستحب ان يكون البيت اي المكان - 00:24:51ضَ
الذي يغسل فيه الميت مظلما لماذا الا تسبق الى عين المغسل والمكفن شيء من عورة الميت جمال الستر وقد جاء الفضل في من غسل مسلم فستره كما يأتي في الحديث - 00:25:19ضَ
بعد حديثين وهذا فيه الاستحباب طلبا للستر ان حصل الستر بغير الظلمة حمد لله. المقصود الستر على الميت هذا بخلاف ما نراه من بعض الناس والجهال يذهبون يصفون الاموات وتغسيلهم لهم - 00:25:41ضَ
حتى لو ارادوا به العبرة ان العبرة لا تكون بما نهت عنه الشريعة انما العبرة بالادلة الواضحة البينة الا اذا ابهم من باب العظة غسلنا من كان مبليا بالمخدرات ليرتدع الناس - 00:26:01ضَ
فهذا جائز بحده باب التوسع والتنوع فيه نعم قال وذكر المروذي عنه ان عليا رضي الله عنه لف على يده خرقة حين غسل فرج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواه الحاكم - 00:26:22ضَ
عبد الله بن الحارثي ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه كان ممن غسل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكشفوا عورته بل سجوه وغطوه كان عليه يلف خرقة على يده - 00:26:44ضَ
تحت الغطاء والكساء فيغسل بها ومحاشمه عليه الصلاة والسلام الان يقوم مقام ما يسمى بالدسوس مفاجأة الغليظة نعم قال وفي المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم عن ابي رافع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:27:01ضَ
من غسل ميتا فكتم عليه غفر له اربعين مرة. حديث ابي رافع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من غسل ميتا - 00:27:23ضَ
فكتم عليه لم يفضحه ولم يشهر به ولم يذكر من اوصافه واحواله عند موته ما يعيبه ويشينه غفر له اربعين مرة ويشمل الحديث ايضا من غسل ميتا فكتم عليه حتى ما يكون من ممادحه - 00:27:39ضَ
بان لا يغلو الناس فيه الاجر انه يغفر له اربعين مرة رواه الحاكم قال انه صحيح الاسناد على شرط مسلم الذهبي لم يوافقه محتمل محتمل نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ارادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه - 00:28:01ضَ
فقالوا والله ما ندري كيف نصنع. انجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا ام نغسله وعليه ثيابه؟ قالت فلما اختلفوا ارسل الله عليهم السنة حتى والله ما من القوم - 00:28:28ضَ
من رجل الا ذقنه في صدره نائما قال ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو؟ فقال اغسلوا فقال اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه قالت فثاروا اليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:28:42ضَ
هو في قميصه يض عليه الماء والسدر ويدلكه الرجال بالقميص. رواه احمد وابو داوود. اللهم صلي وسلم على رسول الله حديث رواه رواه احمد وابو داوود في السنن في مسنده - 00:28:59ضَ
والبيهقي وغيرهم رواه مالك بلاغا انه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصنع به؟ نجرده من ثيابه كما نفعل في عبد الله مسعود من يغسلون الموتى يا عبد الله - 00:29:17ضَ
ها اللهم صلي وسلم عليه انجرده كما نجرد موتانا ام نغسله بثيابه فظرب الله عليهم السنة معاش حتى ان الواحد يصيب دقنه صدره فسمعوا من يقول في طرف البيت هذا والله اعلم ملك بعثه الله اليه - 00:29:37ضَ
رسول الله وهو في ثيابه اشاروا الي اي قاموا يغسلون في ثيابه يدلكونه وعليه فان علي لف خرقة وغسل محاشمه وفرجه عليه الصلاة والسلام فيه سنة ان الميت لا يجربك - 00:30:10ضَ
تماما تبقى عورتاه المغلظتان مستورتين نعم قال وله معن ام عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته وقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن بماء وستر - 00:30:32ضَ
واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذنناه فاعطانا حقوه فقال اشعر اشعرنها اياه تعني ازاره صلي وسلم عليه مات في حياته ثلاث من بناته - 00:30:52ضَ
ماتت زينب ورقية وكان ممن غسل بناته ام عطية الانصاري رضي الله عنها وقال عليه الصلاة والسلام اغسلنها رقية زوجة عثمان ابن عفان عنهم ارسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر ان رأيتن ذلك - 00:31:13ضَ
فيه استحباب قطع الغسل على وتر بماء وسدر السدر له خاصية ايش له خاصيتان هو مثل التايد يحطوا الوسخ حتى فيه خاصية اخرى وهو طيب الرائحة قام مقام السدر اليوم وشو؟ انواع الصوابين والشامبوهات - 00:31:41ضَ
ولو جعلوا في اخر غسلة سدرا وكافورا فحسن قال وابدأن بميامنها ومواضع الوظوء منها تقدم اليد اليمنى على اليسرى والجانب الايمن على الايسر والرجل اليمنى على اليسرى وفيه تكريم مواضع الوضوء - 00:32:07ضَ
الوجه والجبهة والانف واليدان والركبتان القدمان واظفرن شعرها ثلاث ظفائر والقينا الظفائر من ورائها من باب الاستحباب لو جمع الشعر كله في ظفيرة واحدة ما يخالف لكن ما يقص شعر الميت - 00:32:28ضَ
فاذا فرغتن اي من الغسل فاذننني اي اعلمنني قال فلما فرغنا اذاناه اعلمناه فاعطانا حقوه عليه الصلاة والسلام وهو معقد ازاره قال اشعرنها به تنال بنته من بركته صلى الله عليه - 00:32:53ضَ
هذا خاص به عليه الصلاة والسلام لانه هو المبارك في عرقه طريقه الذي اصاب ملابسه وثيابه فيه كمال رحمته عليه السلام رحمة وشفقة ما اعظم ما وقع له من البلاء - 00:33:19ضَ
وما اعظم ما لاقى هذا البلاء بالصبر والرضا تنال عند ربه هذه هذه المرتبة والمراتب العلى اللهم صلي وسلم نعم قال وفي رواية ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وسلم عليه. نعم - 00:33:41ضَ
وفي لفظ اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن قالت فظفرن شعرها ثلاثة قرون والقيناها خلفها وفي لفظ نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون - 00:34:02ضَ
نعم وفي البخاري وزعم ان الاشعار الففنها فيه وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة ان شعر ولا تؤزر قال وقال الحسن الخرقة الخامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع الاشعار - 00:34:18ضَ
هو ما يكون في اسفل الكفن الجسد فان اللباس له شعار وقيل الاشعار اي ما يكون فوق وهذا لا يخالف ان المرأة في كم ثوب؟ ايش ها وخمار وثلاثة اثواب - 00:34:35ضَ
استر لها الشريعة الغر الى ستر المرأة ولو كانت ميتة وشلون عاد من ينادون الى سفورها وتبرجها وتعريها وهي حية فرق بين هذا وهذا شريعة الله شريعة عظيمة اما شريعة التبرج والتعري والسفور - 00:35:07ضَ
فهي من طرائق الشياطين الذين يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون فيه ان المرأة تزيد في كفنها على الرجل الرجل يكفي ثلاثة ثياب ثلاثة اقمشة - 00:35:33ضَ
وذكر انه يشد فيها الفخذان حتى ما ينتثر الجلد اثناء الحمل واثناء نعم روى احمد في مسائل صالح عن ام عطية رضي الله عنها قالت يغسل رأس الميت فما سقط من شعرها في ايديهم - 00:35:58ضَ
غسلوه ثم ردوه في رأسها نعم شعر الميت يغسل ويرد الى الميت المتساقط ولو القي لا حرج لكن الافضل رده في حديث ام عطية الذي رواه احمد في المسائل وفيه كلام لاهل العلم من جهة الثبوت - 00:36:22ضَ
لكن البخاري رحمه الله ذكره تعليقا نعم عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال محرم مات ارسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه - 00:36:47ضَ
ان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وهذا المحرم مات يوم عرفة. وقصته راحلته فسقط على عنقه فاندقت فمات وهو محرم النبي عليه الصلاة والسلام ما يصنعون به وقال اغسلوه بماء وسدر - 00:37:05ضَ
لا تحنطوه هو وضع الطيب الحانوت في مغابنه ولا تحنطوه الحانوت ولا تمسوه طيبة ولا تخمر رأسه هذا اللفظ الصحيحين جاء عند مسلم لفظ فيه بحثا طويل لا تخمر رأسه ولا وجهه - 00:37:26ضَ
فانه يبعث يوم القيامة ملبيا لماذا؟ لان المحرم لا يغطى لا يغطى رأسه الرجال لا يغطي رأسه حال الاحرام لا يخمر لا يغطى رأسه اذا مات وهو في احرام حج او عمرة - 00:37:52ضَ
ثم جاءت البشارة انه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا فيه استحباب استتباع استتباع الاخرة لما ختم له من عمل الدنيا ملبيا الناس خائفون وجلون قلقون في حال مهيلة مهيبة يوم القيامة وهذا مطمئن - 00:38:16ضَ
منشرح الخاطر يأتي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك هذا يا اخواني بتوفيق الله لعبده بحسن الخاتمة اسأل الله ان يرزقنا واياكم برحمة منه وعفو الاحسان وسبحانه ذو الفضل العظيم. نعم - 00:38:40ضَ
قال وللنسائي ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة محرما هذه الرواية يبعث محرما هو معناه ملبيا محرما يعني عن احكام الدنيا بعد موته هل معناه انه يأتي لابسا احرامه محتمل - 00:39:06ضَ
محتمل ان هذا مخصوص فيه يأتي على احرامه لم تنكشف عورته الذي في الصحيح يبعث يوم القيامة ملبيا لبيك اللهم لبيك لكمال ما عنده من الطمأنينة والرضا وفيه استتباع المراحل الاخروية لما كان عليه - 00:39:27ضَ
في عرصات القيامة كما جاء في حديث ابي هريرة وابي سعيد الخدري رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين طويل وفيه انه يأتيهم ربهم جل وعلا في كشف عن ساقه فيخر له المؤمنون - 00:39:50ضَ
مع ان الاخرة ما فيها صلاة ولا عبادة لكن لما عبدوا الله وسجدوا له في الدنيا ولم يروه كان سجودهم له تعظيمهم اياه بعد رؤيته اولى واكد نسأل الله الكريم الواسع بفضله. نعم - 00:40:06ضَ
قال وللبخاري عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى احد في ثوب واحد ثم يقول ايهم اكثر اخذ للقرآن فاذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحد - 00:40:28ضَ
وقال انا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وامر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم في هذا الحديث حديث جابر ابن عبد الله ابن حرام الانصاري الذي رواه البخاري في الجنائز - 00:40:44ضَ
مسائل انه اذا ضاقت القبور ان يكون القتلى كثر والموتى كثر ولا دفن كل واحد اللي وحده الا بتأخير او بعنى او بكلفة جاز ان يجمع اكثر من واحد في القبر - 00:41:01ضَ
لما كان قتل المسلمين في غزوة احد جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام اثنين والثلاثة في قبر واحد كان يقدم في اللحد من اكثرهم اخذا للقرآن هذا الميزان الشهادات وانما العلم - 00:41:19ضَ
هو القرآن اخذا له اي حفظا له مع فهمه وبه استحباب اللحد على الشق لانه لحد لاصحابه وحد له والقائل صلى الله عليه وسلم الحدوا لي لحدا وفيه ان الشهيد شهيد المعركة خاصة - 00:41:46ضَ
هنا شهيد الغرق والهدم البطن والنطح والحريق والمرأة في حملها وان كان لهم اجر الشهداء اذا صبروا لكن يعاملون معاملات غير الشهداء بالدفن والصلاة عليه اما شهيد المعركة يدفن بثيابه لا يغسل - 00:42:10ضَ
لا يغسل شهيد المعركة هذا واحد ولا يكفن لان ثيابه فيها اثر طاعته ولا صلى عليه لان الصلاة شفاعة وهذا شهيد المعركة فيشفع في اهله ورد الخبر ثابت انه يشهد في السبعين من اهله - 00:42:35ضَ
وامره بدفنهم اكراما لهم فالدفن ليس اهانة انما اكرام للجسد فالروح عند الله تسرح وتمرح في الجنة بحسب منازلهم من الشهادة هذا في الحديث ان ارواح الشهداء في حواصل طير خضر - 00:43:04ضَ
يسرح وتمرح في الجنة حيث شاءت فضلا من الله عز وجل ورحمة. نعم وقال ولاحمد لا تغسلوهم فان كل جرح او كل دم يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصل ولم يصلي عليه. نعم لم يصلي عليهم - 00:43:24ضَ
كان يخرج يكبر عليهم تسعا هذي ما هي بصلاة جنازة وانما شفاعة خاصة من النبي عليه الصلاة والسلام لاصحابه الذين قتلوا في احد وفيه انهم لا يغسلون ان الجرح او الدم - 00:43:42ضَ
يأتي يوم القيامة يفوح ومسك يوم القيامة وهو في الدنيا اللون لون الدم والريح ريح المسك فيه مسألة جليلة ان العبرة بالخواتيم خواتيم عملك ايها ولهذا اسعى اعظم من سعيك للمكاسب والمتاجر في الدنيا اسعى الى - 00:44:01ضَ
موفق الى حسن الخاتمة واعظم ذلك لزوم الطاعة مجانبة المعصية صنائع المعروف اجتماع هذا كله في الالحاح على الله وسؤاله ودعائه يوفقك الى خاتمة حسنة تنفعك وترفعك عنده الله يجعلنا واياكم من اهلها - 00:44:24ضَ
ويعيذنا واياكم والمسلمين من ظدها نعم وفي حديث حنظلة لما قيل هو جنب قال لي ذلك غسلته الملائكة نعم حنظلة رضي الله عنه لما مات غسلته الملائكة لانه مات اثر جنابة - 00:44:51ضَ
سمي بغسيل الملائكة وفيه مشروعية غسل المسلم فان غسله تكريم له تكريم لهذا المسلم لا لانه نجس فان المسلم لا ينجس وانما تغسيل المسلم اذا مات ومن اكرامه ومن الاحسان اليه - 00:45:16ضَ
من تشريفه بشرع ربه له. نعم ولابي داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل احد من ينزع عنهم الحديد والجلود وان يدفنوا في ثيابهم بدمائهم - 00:45:38ضَ
هذا حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم امر في قتل احد من اصحابه ينزع عنهم الحديد كالخوذة والبيضة الدروع والجلود التي كانوا يضعونها تحت الحديد حتى ما تحز على اجسادهم - 00:45:56ضَ
يدفن في ثيابهم بدمائهم وفيه ان ما ينفع الاحياء يؤخذ من الميت لهذا اذن ان كان سنه من ذهب او كان انفه من ذهب ان يأخذه الورثة ينتفع به ما ينفع - 00:46:19ضَ
الاحياء ولا يضر الميت يؤخذ منه السلاح والجلود يستفاد منها انما ثيابهم يكفرون فيها ولا تنزع عنهم بان لا يدفنوا عراة ومن سأل الله الشهادة بصدق ان انزله الله منازل الشهداء وان مات على فراشه - 00:46:40ضَ
جاء في الصحيح نقف عند هذا الموضع والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد نعم كم اليوم بالتاريخ اي نعم في الاخرة اللي في الحديث وقد يجعله الله في الدنيا لكن ما هو بلكل احد - 00:47:04ضَ
الناس في هذا المقام يحصل عندهم مبالغات فظيعة واشياء متوهمة لا يعني ذلك انه قد لا تفوح منه ريحة المسك. اكرم من مات نبينا عليه الصلاة والسلام ومتى صحابته ما اثر هذا عنها - 00:47:38ضَ
والبرزخ من الاخرة الله ولي التوفيق الموعظة في المقبرة احوال فان كان دائما كلما خرج الى المقبرة وعظ الناس فهذا الفعل محدث لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام على جهة الدوام - 00:47:56ضَ
واما اذا كان هناك حاجة تؤخر في دفنه لاصلاح قبره الموضوع والناس مجتمعون واستغل اجتماعهم فوعظهم فهذه سنة عند الحاجة اليها كما جاء في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهم في الصحيحين - 00:48:21ضَ
الحالة الثالثة انه يتخولهم فيها بالموعظة من غير حاجة هذا الفعل غير مشروع غير مشروع النبي صلى الله عليه وسلم لم يعظ الناس الى المقبرة الا لما بدأ بالحفر ولم يتم اللحد - 00:48:41ضَ
او وجد منكر هذي الحالة الرابعة يحصل منكر في المقبرة اذا حصل المنكر وجب على اهل العلم ومن لهم احتساب من لهم شأن ان ينكروا المنكر ولو كان فيه الموعظة والنصح والتذكير - 00:49:01ضَ
نكتفي بهذا والله اعلم وصلى الله - 00:49:21ضَ